تصحيح الدعوي المرفوعة علي متوفي: طعن نقض هام جدا

قضت الهيئة العامة بمحكمة النقض في الطعن ٥٤٣٦ لسنة ٨٦ ق مبدأ جواز تصحيح الدعوي المرفوعة علي متوفي حتى ولو تبين ان المدعى علية متوفي قبل رفع الدعوى باختصام

رفع الدعوي علي متوفي والتصحيح

جواز تصحيح الدعوي المرفوعة علي متوفي قضت الهيئة العامة بمحكمة النقض في الطعن ٥٤٣٦ لسنة ٨٦ ق مبدأ جواز تصحيح الدعوي المرفوعة علي متوفي حتى ولو تبين ان المدعى علية متوفي قبل رفع الدعوى باختصام ورثته في الدعوي  و انعقاد الخصومة صحيحة ومن ثم لا انعدام للخصومة في حالة رفعها علي متوفي.

 تصحيح الدعوي باختصام ورثة المتوفي

  1. مبدأ جانبه الصواب خاصة في الدعاوي العقارية عند رغبة المشتري تسجيل المبيع له فيصطدم بوجوب اختصام كافة الملاك والحائزين الواردة أسمائهم بالصحف العقارية وهو لا يعرفهم في الاصل  وبعد رفع دعواه يفاجئ باختصامه متوفين.
  2. وأري ان شرط اقرار هذا المبدأ هو الا يكون قد صدر حكما ابتدائيا علي المتوفي لأن الحكم تضمن جواز تصحيح الإجراء المتعلق بتصحيح شكل الخصومة باختصام ورثة المتوفى قبل رفع الدعوى وأمام ذات الدرجة الواحدة.
  3. وفي ذات الوقت حزنت لتضارب أعلي محكمة في أحكامها وهو ما أدي الى الاجحاف بحقوق المتقاضين وعدم المساواة بين المتقاضين قبل وبعد.
  4. واتساءل هل أقرت محكمة النقض هذا المبدأ لأن لأن الطاعن بنك وموضوع الدعوي ملايين الجنيهات ولو كان الطاعن مواطنا طبيعيا ويتضرر من الانعدام ومحكمة النقض مليئة بمثل هذه الطعون من زمن فات لم يتم اقرار هذا المبدأ وتمسكت المحكمة بمبدأ الانعدام للخصومة في كل أحكامها الماضية.

تصحيح الدعوي في الهيئة العامة

باسم الشعب

محكمة النقض

الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها

برئاسة: السيد القاضي محمد عيد محجوب                               رئيس محكمة النقض .

 وعضوية السادة القضاة نواب رئيس محكمة النقض
  1. محمود سعيد محمود
  2. عاطف عبد الجليل الأعصر
  3. نبيل أحمد صادق
  4. سمير حسن حسين
  5. د مصطفى محمد سالمان
  6. عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي
  7.  رفعت أحمد فهمى العزب
  8.  محمد أحمد أبو الليل
  9. صلاح الدين محمود مجاهد
  10. د/ محمد عصام الترساوى
  • بحضور السيد المحامى العام الأول لدى محكمة النقض/ معتز صابر
  • وأمين السر السيد / بيومي زكي نصر
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة. في يوم الثلاثاء ١٠ من ذى القعدة سنة ١٤٤٤هـ الموافق ٣٠ من مايو سنة ٢٠٢٣م. أصدرت الحكم الآتي:تصحيح الدعوي علي متوفي

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم ٥٤٣٦ لسنة ٨٦ ق “هيئة عامة.

المرفوع من

السيد / هشام أحمد محمود عكاشة بصفته رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري الكائن مركزه الرئيسي : ۱۱۸۷ كورنيش النيل، محافظة القاهرة. ومحله المختار: القطاع القانوني للبنك الكائن فى ٥٧ شارع الجيزة برج الجامعة، محافظة الجيزة.

ضد
  1. شركة المصري للصناعات الإلكترونية عزمي محمد المصري وشركاه شركة توصية بسيطة. الكائن مركزها الرئيسي، الكائن بالقطعة رقم ١٠ بالمنطقة الصناعية الرابعة، مدينة 6 أكتوبر، محافظة الجيزة.
  2. ورثة عزمي محمد المصري بشخصه وبصفته وليا طبيعيا على أولاده القصر.
  3. ورثة ثروت محمد المصري بشخصه وبصفته وليا طبيعيا على أولاده القصر.
  4. ورثة عبد الرؤوف محمد السيد المصري فى حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم.
  5. السيد / السيد محمد المصري بشخصه وبصفته وليا طبيعيا على أولاده القصر.
  6. السيد / محمد عزمي السيد المصري بشخصه وبصفته وليا طبيعيا على أولاده القصر.
  7. ورثة حسام عزمي محمد المصري بشخصه وبصفته وليا طبيعيا على أولاده القصر.
  8. السيد/ طارق عزمي محمد المصري بشخصه وبصفته وليا طبيعيًّا على أولاده القصر.
  9. – السيد/ محمد عبد الرؤوف محمد المصري بشخصه وبصفته وليا طبيعيا على أولاده القصر.

ومن الثاني إلى التاسع يعلنون بالقطعة رقم ١ بالمنطقة الصناعية الرابعة مدينة ٦ أكتوبر، محافظة الجيزة.

الوقائع

  • في يوم ٢٠١٦/٤/٧ طعن بطريق النقض فى حكم محكمة القاهرة الاقتصادية “الدائرة الاستئنافية” الصادر بتاريخ ٢٠١٦/٢/٩ في الدعوى رقم ٦٢٨ لسنة ٧ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
  • وفي اليوم نفسه أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحة وحافظة بمستنداته.
  • وفى ٢٠١٦/٦/١١ أعلن المطعون ضدهم بصفاتهم بصحيفة الطعن.
  • ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه.
  • وبجلسة ۲۰۲۳/۳/۱ عُرض الطعن على الدائرة التي تنظر الطعن في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة ۲۰۲۳/٥/٣ وبها سمعت المرافعة أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها
  • وقررت الدائرة إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية للأخذ بالمبدأ الذى قررته الأحكام التي تقضى بتصحيح شكل الخصومة في الدعوى والعدول عن المبدأ الذى قررته أحكام الاتجاه الآخر.
  • ثم أودعت النيابة العامة مذكرة انتهت فيها إلى:
  • أولا: العدول عن الأحكام الصادرة من محكمة النقض والمقررة لمبدأ عدم جواز تصحيح شكل الخصومة أو إدخال ورثة المتوفى قبل رفع الدعوى لأن الخصومة ولدت منعدمة واعتناق الاتجاه الثاني المقرر لمبدأ قبول تصحيح شكل الخصومة، واختصام ورثة الخصم المتوفى قبل رفع الدعوى وعدم إعمال أحكام انعدام الخصومة متى تم تصحيحها
  • ثانيا : العدول عن رأى النيابة الوارد بالمذكرة السابق إبداعها.
  • ثالثا : قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة ۲٠٢٣/٥/٢٣ عُرض الطعن على الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها، وبتلك الجلسة تداولت الهيئة في المسألة المعروضة عليها من الدائرة المحيلة، والتزمت النيابة رأيها، وقررت الهيئة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر د/ محمد عصام الترساوى نائب رئيس المحكمة، والمرافعة، وبعد المداولة:

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن

البنك الطاعن أقام على مورثي المطعون ضدهم الثانى والثالث والسابع وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم ٦٢٨ لسنة ٧ ق القاهرة الاقتصادية الاستئنافية بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن بأداء مبلغ ١٤,٦٩٥,٨٠١) (أربعة عشر مليونا وستمائة وخمسة وتسعين ألفا وثمانمائة وجنيه واحد)

ومبلغ ٢٤,٦٩٧,٧٣٩,٩٨ (أربعة وعشرين مليونا وستمائة وسبعة وتسعين ألفا وسبعمائة وتسعة وثلاثين جنيها وثمانية وتسعين (قرشا) حتي ۲۰۱٥/٨/٣٠ بخلاف ما يستجد من عائد مركب بواقع ١٢,٢٥% سنويا

وعمولة ١,٥ تحتسب على الحد الأعلى للرصيد المدين خلال كل شهر حتى تمام السداد والمصاريف

وعائد تأخير بواقع ١٤,٢٥% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد

على سند من أن الشركة المطعون ضدها الأولى حصلت بموجب عقدی اعتماد بحساب جارٍ من البنك الطاعن على مبلغ أربعة ملايين جنيه بضمان باقى المطعون ضدهم، والتي نشأت عنها المديونية المطالب بها .

بتاريخ ۲۰۱٦/۲/۹ قضت المحكمة :
  • أولا بانعدام الخصومة بالنسبة لمورثي المطعون ضدهم الثاني والثالث والسابع
  • ثانيا : بإلزام باقى المطعون ضدهم بالتضامن بأداء مبلغ ٣,٠٨٣,٢٤٠,١١ ثلاثة ملايين جنيه وثلاثة وثمانين ألفا ومائتين وأربعين جنيها وأحد عشر قرشا) سنويا من تاريخ ۲۰۱۵/۱۰/۱۳ وحتى تمام السداد بما لا يجاوز أصل الدين المحكوم به.

طعن البنك الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض

وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عُرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية في غرفة مشورة والتي رأت أنه جدير بالنظر فأحالته إلى هذه المحكمة والتي حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

وإذ تباينت الأحكام الصادرة من محكمة النقض حول مسألة قبول أو رفض طلب تصحيح شكل الدعوى باختصام ورثة المتوفى الذى ثبتت وفاته قبل رفعها، والتحقق من انعدام الخصومة من عدمه لا سيما إذا ما كانت أمام ذات درجة التقاضي الواحدة، وتعذر علم المدعى أو جهله بحالة الوفاة قبل رفعها

وذهبت بعض دوائر هذه المحكمة في أحكامها إلى عدم جواز تصحيح شكل الخصومة أو إدخال ورثة المتوفى قبل رفع الدعوى؛ لأن الخصومة ولدت منعدمة .
واستندت في ذلك إلى

أن الأصل أن تقوم الخصومة بين طرفيها من الأحياء مدع أو مدعى عليه، فلا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وإلا كانت معدومة ولا ترتب أثرًا ولا يصححها إجراء لاحق، وعلى من يريد عقد خصومة أن يراقب ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير في الصفة قبل اختصامهم حتى تأخذ الخصومة مجراها القانوني الصحيح.

كما ذهبت بعض الدوائر الأخرى فى أحكامها إلى عدم إعمال أحكام الانعدام وذلك بقبول طلب تصحيح شكل الدعوى واختصام ورثة الخصم المتوفى – أمام ذات درجة التقاضي الواحدة – الذي ثبتت وفاته قبل رفع الدعوى بموجب صحيفة جديدة مستوفية كافة شرائطها القانونية وفي الميعاد المقرر قانونا وتحقق الغاية من الإجراء بهذا التصحيح والتقليل من دواعي البطلان بتغليب موجبات صحة الإجراءات واكتمالها على أسباب بطلانها.

وإزاء هذا الاختلاف

قررت الدائرة التجارية والاقتصادية المختصة بجلستها المنعقدة بتاريخ ٣ من مايو سنة ٢٠٢٣ إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها عملا بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل للفصل في هذا الاختلاف وإقرار المبدأ الذى قررته أحكام الاتجاه الثاني والعدول عن المبدأ الذي قررته أحكام الاتجاه الأول.

وإذ حددت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها جلسة ٢٣ من مايو سنة ۲۰۲۳ لنظر الطعن وأودعت النيابة العامة لدى محكمة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى الأخذ بالمبدأ الذي قررته أحكام الاتجاه الثاني بجواز تصحيح الإجراء المتعلق بتصحيح شكل الخصومة باختصام ورثة المتوفى قبل رفع الدعوى وأمام ذات الدرجة الواحدة وقد تداولت الهيئة في المسألة المعروضة عليها من الدائرة المُحيلة، وقد التزمت النيابة رأيها، وقررت الهيئة إصدار الحكم بجلسة اليوم .

لما كانت التشريعات الموضوعية هي موطن العدل بمضمونه وفحواه ؛ فان سبيل تحقيقه يكون من خلال التشريعات الإجرائية؛ إذ إنها الأداة والطريق للوصول إليه، ذلك أن الرسالة الأولى والأخيرة للتشريعات الإجرائية أن تكون أداة طيعة لعدل سهل المنال مأمون الطريق لا يغرق في الشكليات

وإذ كان قانون المرافعات هو حجر الأساس في بناء القوانين الإجرائية، وتمتاز نصوصه بالدقة والشمول والمرونة، لذلك فقد حرص المشرع فيه على الأخذ بالمعايير التي تتيح للقاضي تغليب موجبات صحة الإجراءات على غيرها من المعايير.

ولما كان من المقرر أن الخصومة لا تقوم ابتداءً إلا بين طرفين من الأحياء فلا تنعقد أصلا إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وإلا كانت معدومة.

إلا أنه وتيسيرًا على الخصوم وتحقيقا لموجبات سير العدالة وهو ما يستتبع معه جواز اختصام ورثة المتوفى بإجراءات جديدة بموجب صحيفة مستوفية لكافة شرائطها القانونية إيداعا وإعلانًا يتحقق به مبدأ المواجهة في الخصومة على أن يكون فى ذات درجة التقاضي ومرعية فيها المواعيد المقررة للخصومة الجديدة التي تكون مستقلة بذاتها ومرتبة لكافة آثارها من تاريخ انعقادها.

لما كان ما تقدم

  • وكانت بعض أحكام دوائر المحكمة قد ذهبت إلى عدم جواز   تصحيح شكل الخصومة    وتجديد الإجراء الباطل باختصام ورثة المتوفى واعتبار الخصومة منعدمة لوفاة مورثه
  • فقد رأت الهيئة وبالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية المشار إليه آنفا العدول عن هذا المبدأ والاعتداد بالمبدأ الذي ورد بأحكام الاتجاه الثاني وفقا للأسباب الواردة سلفا
  • ومن ثم فإن الهيئة وبعد الفصل في المسألة المعروضة عليها تُعيد الطعن إلى الدائرة التي أحالته إليها للفصل فيه وفقًا لما سبق وطبقا لأحكام القانون.

لذلك

قررت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل :
  • أولا: إقرار الاتجاه الذي تبنته أحكام الاتجاه الثانى والذى يجيز اختصام ورثة المتوفى بصحيفة جديدة تودع قلم الكتاب مستوفية لكافة شرائطها القانونية على النحو الوارد بالأسباب.
  • ثانيا : بإعادة الطعن إلى الدائرة المحيلة للفصل فيه.

التعليق على طعن النقض

أوضح الأمر في النقاط الأتية :

أولا : قبل صدور حكم هيئة توحيد المبادئ بمحكمة النقض، كان الوضع المستقر عليه أن أى دعوى ترفع على متوفي فهى منعدمة الخصومة من البداية، سواء صحح المدعى الدعوى باختصام ورثة المتوفي، أو ترك الخصومة له ان كان المدعى عليهم متعددين ، حتى وان تم التصحيح قبل صدور الحكم الابتدائي.

مما كان يترتب عليه قضاء المحاكم بانعدام الخصومة لتعلق ذلك بالنظام العام.

ثانيا: سبب اجتماع الهيئة العامة لتوحيد المبادئ فى محكمة النقض هو بسبب تضارب أحكام النقض الصادرة منها بشأن رفع الدعوى ابتداء على متوفى حيث أنه:

  • أصدرت بعض دوائر النقض أحكاما تضمنت انتفاء الانعدام بالتصحيح طالما أن الحكم الابتدائي لم يصدر على متوفي
  • بعض الدوائر الأخرى أخذت بمبدأ الانعدام حتى ولو تم التصحيح قبل صدور الحكم الابتدائى.
مما دعا الهيئة العامة لتوحيد المبادئ للاجتماع لتوحيد مبدأ واحد من المبدأين ومن ثم قررت :

عدم وجود انعدام للخصومة ان رفعت الدعوى ابتداء على متوفي طالما أنه لم يصدر حكم ابتدائي عليه وهو متوفيا .

سبب تضمن حكم الهيئة الموحدة مسألة اختصام ورثة المتوفي دون الترك، مثلا،  هو أن الطعن الذي كان معروضا عليها الواقعة فيه أن البنك المدعى صحح شكل الدعوى باختصام ورثة المتوفي قبل صدور الحكم عليه وهو متوفيا، لذلك الحكم لم يتضمن صراحة التصحيح بالترك ، لأن الحالة المعروضة لم يتم فيها ترك الخصومة .

بعد صدور الحكم من الهيئة العامة بالنقض ورغبة من تخفيف مسألة الانعدام فى الخصومة قررت

جواز تصحيح شكل الدعوى المرفوعة ابتداء على متوفى دون القضاء بالانعدام للخصومة طالما أن الحكم الابتدائي لم يصدر على متوفي ، لأنه فى حالة صدور الحكم على متوف سيكون منطوقه انعدام الحكم وليس انعدام الخصومة.

أما مسألة الترك وهو نص قانوني فى قانون المرافعات معناه ترك الخصومة لشخص محدد، ونظرها فى مواجهة باقى المدعى عليهم ، وسببها فى دعواك أن الخصوم متعددين وليس شخصا واحدا .

  • بما يعنى أن ترك الخصومة للمتوفي واخراجه من الدعوى هو تلافى صدور الحكم الابتدائى عليه والا انعدم الحكم .
  • وبما يعنى أيضا أن اخراجه من الدعوى بالترك وقصرها على باقى الورثة دونه هو أنه غير مختصم بالدعوى من الأصل.

صيغ تصحيح شكل الدعوى بادخال ورثة المتوفى

تصحيح شكل الاستئناف رقم … لسنة 2023 مدنى مستأنف …

بإدخال ورثة المستأنف، والنيابة الحسبية

أنه في يوم       الموافق     /      / 2024

بناء علي طلب ورثة المرحوم / ………………………. وهم :

السيدة / ………. عن نفسها وبصفتها وصية على القصر / ……….. أولاد المرحوم / …..

المقيمة – ………. ومحلها المختار مكتب الأستاذ / عبد العزيز حسين المحامي بالنقض الكائن مكتبة – الزقازيق – 29 شارع النقراشي – قسم النحال – برج المنار – الدور الخامس.

أنا            محضر محكمة ………… الجزئية قد انتقلت واعلنت :

  1. ……………………………………….
  2. ……………………………………….
  3. ……………………………………….

ويعلنوا شارع …………………………………..

السيد الأستاذ / وكيل نيابة …….. لشئون الأسرة بصفته ممثل النيابة الحسبية ( قرار وصاية رقم … لسنة 2024 نيابة …. لشئون الاسرة- الصادر بتاريخ ././2024 )

ويعلن سيادته بسراي نيابة ………. بمحكمة ………………

الموضوع

حيث أقام مورث الطالبين ( المدخلين ) الاستئناف رقم … لسنة 2023 مدنى مستأنف …. طعنا على الحكم رقم …. لسنة 2019 مدنى جزئي …. ، وتداول الاستئناف بالجلسات،

وتم ندب خبير بالدعوى باشر المأمورية – دون اجراء المعاينة – لوفاة مورث الطالبين المستأنف قبل موعد اجرائها، وأعيدت المأمورية للمحكمة للتصحيح بإدخال ورثة المستأنف .

هذا وبجلسة ../../2024 حضر الطالبين بوكيل عنهم وطلب تصحيح شكل الاستئناف بإدخال ورثة المستأنف ، كذلك اختصام النيابية الحسبية لوجود قصر بالاستئناف، ومن ثم قررت المحكمة التأجيل لجلسة ../../2024 للإعلان بالتصحيح، ومن ثم ونفاذا لقرار المحكمة كان اعلان التصحيح هذا .

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صوره من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمه شمال الزقازيق الابتدائية الدائرة ( …. ) مدنى مستأنف … – الكائنة…. وذلك من الثامنة صباحا وما بعدها يوم …. الموافق  .. /  .. / 2024 لسماع الحكم بالطلبات المعلنة لهم مسبقا وهي:-

اولا :  قبول الاستئناف شكلا للتقرير به ورقعه خلال الميعاد المقرر قانونا

ثانيا في موضوعه :

( 1 ) الغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم اختصاص محكمة أول درجة قيميا بالفصل في الدعوي الفرعية برد وبطلان العقود الثلاث للصورية المطلقة لأنها دعوي غير مقدرة القيمة ويتعلق الفصل فيها القضاء في الدعوي الاصلية ومن ثم احالة الدعوي الى محكمة ههيا الكلية المختصة قيميا بنظر الدعوي برمتها .

واحتياطيا : وقف الدعوي الأصلية بصحة ونفاذ العقود الثلاث تعليقيا واحالة الدعوي الفرعية لمحكمة ههيا الكلية للفصل في موضوعها بحكم نهائي

( 2 ) الغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوي الفرعية و بصحة ونفاذ عقود البيع الثلاث محل التداعي المؤرخة 30/8/2005 و 18/4/2007 و 21/3/2010

وعلي سبيل الطلب الاحتياطي:  الغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بصحة ونفاذ عقود البيع المؤرخة 30/8/2005 و 18/4/2007 و 21/3/2010 كونها عقود هبة مستترة في صورة عقود بيع وفقا لنص المادة 488 مدني

مع حفظ كافة الحقوق القانونية للمستأنفين أيا كانت

ولأجل العلم ،،

تصحيح شكل الاستئناف

رقم …. لسنة 2024 مدني مستأنف ….

بإدخال ورثة لمستأنف بصفتهم الورثة الشرعيين له

انه في يوم                    الموافق         /         / 2024

انه في يوم                    الموافق         /         / 2024

بناء على طلب ورثة المرحوم / ……………………… وهم:

  1. السيدة / ……. المقيمة …………………….
  2. السيد/ ………………..
  3.  السيد / ……………………
  4. السيدة / ………………….

ومحلهم المختار مكتب أ/ عبدالعزيز حسين عمار المحام بالنقض.

انا   ………   محضر محكمة ….. الجزئية قد انتقلت وأعلنت :

  1. ……………………          مخاطبا مع،،
  2. ……………………         مخاطبا مع،،
  3. …………………….         مخاطبا مع،،

المقيمين جميعا ……………………………..

ثم انا                       محضر محكمة …. الجزئية قد انتقلت الى هيئة قضايا الدولة …… وأعلنت :

4- السيد / معاون تنفيذ الأحكام بمحكمة …… الابتدائية بصفته

الموضــــــــوع

أقام مورث الطالبين ( المدخلين ) حال حياته – الاستئناف رقم … لسنة 2024 مدنى مستأنف ..، طعنا على الحكم الصادر فى الاشكال رقم … لسنة 2024 تنفيذ … القاضي منطوقه برفض الاشكال والاستمرار فى التنفيذ.

وحيث أن المستأنف ( مورث المدخلين ) قد توفي الى رحمة لله تعالي ، فقد حضر وكيلا عنهم بجلسة ../../2024، وطلب تصحيح شكل الاستئناف بإدخال ورثة المستأنف بصفتهم الورثة الشرعيين له.

 ومن ثم قررت المحكمة التأجيل لجلسة ../../2025 للإعلان بتصحيح شكل الاستئناف.

 ومن ثم ونفاذ لقرار المحكمة وحيث يهم الطالبين المدخلين السير فى الاستئناف عن مورثهم بصفتهم الورثة الشرعيين له.

 كان هذا الاعلان بالتصحيح، مستندين الى ذات أسباب استئناف مورثهم المبينة بصحيفة الاستئناف الافتتاحية.

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهم وسلمت كل من المعلن اليهم  صورة من صحيفة التصحيح هذه، وكلفتهم الحضور أمام محكمة …. الزقازيق الابتدائية الدائرة (.. ) مدنى مستأنف ..، من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها، بالجلسة المنعقدة علنا يوم  …. الموافق  .. / .. / 2025  لسماع الحكم بذات الطلبات المعلنة لهم مسبقا من مورث المدخلين بصحيفة الاستئناف وهي:

  • أولا : قبول الاستئناف شكلا لرفعه خلال مدة 15 يوما المقررة لاستئناف الأحكام الوقتية
  • ثانيا: في موضوع الاستئناف:

 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بوقف التنفيذ مؤقتا للحكم رقم .. لسنة .. ق استئناف عالي مأمورية الزقازيق للأسباب المبينة بصحيفة الاستئناف لحين الفصل في الدعوي رقم .. لسنة 2020 مدني كلي .. بشأن مسألة القسمة النهائية بين المستشكل والمستشكل ضدهما الثانية والثالثة .

كونهم ورثة المرحومة / ….. المخلف عنها عقارين ) باختصاص كل من المستأنف والمستأنف ضدهما الثانية والثالثة ( شقيقتي المستأنف ) بعقار من عام …. و لكون الصادر له الحكم ليس وارثا ومشتريا من بعض الورثة بعقد عرفي

مع حفظ كافة الحقوق القانونية أيا كانت

ولأجل العلم،،،

صور حكم النقض عن تصحيح الدعوي

تصحيح الدعوي علي متوفي

تصحيح الدعوي علي متوفي 2

تصحيح الدعوي علي متوفي 3

تصحيح الدعوي علي متوفي 4

تصحيح الدعوي علي متوفي 5


  • انتهي البحث القانوني (تصحيح الدعوي المرفوعة علي متوفي: طعن ٥٤٣٦ ) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث.
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}