رفع الدعوي علي متوفي والتصحيح
قضت الهيئة العامة بمحكمة النقض في الطعن ٥٤٣٦ لسنة ٨٦ ق مبدأ جواز تصحيح الدعوي المرفوعة علي متوفي حتى ولو تبين ان المدعى علية متوفي قبل رفع الدعوى باختصام ورثته في الدعوي و انعقاد الخصومة صحيحة ومن ثم لا انعدام للخصومة في حالة رفعها علي متوفي.
محتويات المقال
تصحيح الدعوي باختصام ورثة المتوفي
- مبدأ جانبه الصواب خاصة في الدعاوي العقارية عند رغبة المشتري تسجيل المبيع له فيصطدم بوجوب اختصام كافة الملاك والحائزين الواردة أسمائهم بالصحف العقارية وهو لا يعرفهم في الاصل وبعد رفع دعواه يفاجئ باختصامه متوفين.
- وأري ان شرط اقرار هذا المبدأ هو الا يكون قد صدر حكما ابتدائيا علي المتوفي لأن الحكم تضمن جواز تصحيح الإجراء المتعلق بتصحيح شكل الخصومة باختصام ورثة المتوفى قبل رفع الدعوى وأمام ذات الدرجة الواحدة.
- وفي ذات الوقت حزنت لتضارب أعلي محكمة في أحكامها وهو ما أدي الى الاجحاف بحقوق المتقاضين وعدم المساواة بين المتقاضين قبل وبعد.
- واتساءل هل أقرت محكمة النقض هذا المبدأ لأن لأن الطاعن بنك وموضوع الدعوي ملايين الجنيهات ولو كان الطاعن مواطنا طبيعيا ويتضرر من الانعدام ومحكمة النقض مليئة بمثل هذه الطعون من زمن فات لم يتم اقرار هذا المبدأ وتمسكت المحكمة بمبدأ الانعدام للخصومة في كل أحكامها الماضية.
تصحيح الدعوي في الهيئة العامة
باسم الشعب
محكمة النقض
الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها
برئاسة
السيد القاضي محمد عيد محجوب رئيس محكمة النقض .
وعضوية السادة القضاة نواب رئيس محكمة النقض
- محمود سعيد محمود
- عاطف عبد الجليل الأعصر
- نبيل أحمد صادق
- سمير حسن حسين
- د مصطفى محمد سالمان
- عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي
- رفعت أحمد فهمى العزب
- محمد أحمد أبو الليل
- صلاح الدين محمود مجاهد
- د/ محمد عصام الترساوى
- بحضور السيد المحامى العام الأول لدى محكمة النقض/ معتز صابر
- وأمين السر السيد / بيومي زكي نصر
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة. في يوم الثلاثاء ١٠ من ذى القعدة سنة ١٤٤٤هـ الموافق ٣٠ من مايو سنة ٢٠٢٣م. أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم ٥٤٣٦ لسنة ٨٦ ق “هيئة عامة.
المرفوع من
السيد / هشام أحمد محمود عكاشة بصفته رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري الكائن مركزه الرئيسي : ۱۱۸۷ كورنيش النيل، محافظة القاهرة. ومحله المختار: القطاع القانوني للبنك الكائن فى ٥٧ شارع الجيزة برج الجامعة، محافظة الجيزة.
ضد
- شركة المصري للصناعات الإلكترونية عزمي محمد المصري وشركاه شركة توصية بسيطة. الكائن مركزها الرئيسي، الكائن بالقطعة رقم ١٠ بالمنطقة الصناعية الرابعة، مدينة 6 أكتوبر، محافظة الجيزة.
- ورثة عزمي محمد المصري بشخصه وبصفته وليا طبيعيا على أولاده القصر.
- ورثة ثروت محمد المصري بشخصه وبصفته وليا طبيعيا على أولاده القصر.
- ورثة عبد الرؤوف محمد السيد المصري فى حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم.
- السيد / السيد محمد المصري بشخصه وبصفته وليا طبيعيا على أولاده القصر.
- السيد / محمد عزمي السيد المصري بشخصه وبصفته وليا طبيعيا على أولاده القصر.
- ورثة حسام عزمي محمد المصري بشخصه وبصفته وليا طبيعيا على أولاده القصر.
- السيد/ طارق عزمي محمد المصري بشخصه وبصفته وليا طبيعيًّا على أولاده القصر.
- – السيد/ محمد عبد الرؤوف محمد المصري بشخصه وبصفته وليا طبيعيا على أولاده القصر.
ومن الثاني إلى التاسع يعلنون بالقطعة رقم ١ بالمنطقة الصناعية الرابعة مدينة ٦ أكتوبر، محافظة الجيزة.
الوقائع
- في يوم ٢٠١٦/٤/٧ طعن بطريق النقض فى حكم محكمة القاهرة الاقتصادية “الدائرة الاستئنافية” الصادر بتاريخ ٢٠١٦/٢/٩ في الدعوى رقم ٦٢٨ لسنة ٧ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
- وفي اليوم نفسه أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحة وحافظة بمستنداته.
- وفى ٢٠١٦/٦/١١ أعلن المطعون ضدهم بصفاتهم بصحيفة الطعن.
- ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه.
- وبجلسة ۲۰۲۳/۳/۱ عُرض الطعن على الدائرة التي تنظر الطعن في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة ۲۰۲۳/٥/٣ وبها سمعت المرافعة أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها
- وقررت الدائرة إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية للأخذ بالمبدأ الذى قررته الأحكام التي تقضى بتصحيح شكل الخصومة في الدعوى والعدول عن المبدأ الذى قررته أحكام الاتجاه الآخر.
- ثم أودعت النيابة العامة مذكرة انتهت فيها إلى:
- أولا: العدول عن الأحكام الصادرة من محكمة النقض والمقررة لمبدأ عدم جواز تصحيح شكل الخصومة أو إدخال ورثة المتوفى قبل رفع الدعوى لأن الخصومة ولدت منعدمة واعتناق الاتجاه الثاني المقرر لمبدأ قبول تصحيح شكل الخصومة، واختصام ورثة الخصم المتوفى قبل رفع الدعوى وعدم إعمال أحكام انعدام الخصومة متى تم تصحيحها
- ثانيا : العدول عن رأى النيابة الوارد بالمذكرة السابق إبداعها.
- ثالثا : قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة ۲٠٢٣/٥/٢٣ عُرض الطعن على الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها، وبتلك الجلسة تداولت الهيئة في المسألة المعروضة عليها من الدائرة المحيلة، والتزمت النيابة رأيها، وقررت الهيئة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر د/ محمد عصام الترساوى نائب رئيس المحكمة، والمرافعة، وبعد المداولة:
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن
البنك الطاعن أقام على مورثي المطعون ضدهم الثانى والثالث والسابع وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم ٦٢٨ لسنة ٧ ق القاهرة الاقتصادية الاستئنافية بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن بأداء مبلغ ١٤,٦٩٥,٨٠١) (أربعة عشر مليونا وستمائة وخمسة وتسعين ألفا وثمانمائة وجنيه واحد)
ومبلغ ٢٤,٦٩٧,٧٣٩,٩٨ (أربعة وعشرين مليونا وستمائة وسبعة وتسعين ألفا وسبعمائة وتسعة وثلاثين جنيها وثمانية وتسعين (قرشا) حتي ۲۰۱٥/٨/٣٠ بخلاف ما يستجد من عائد مركب بواقع ١٢,٢٥% سنويا
وعمولة ١,٥ تحتسب على الحد الأعلى للرصيد المدين خلال كل شهر حتى تمام السداد والمصاريف
وعائد تأخير بواقع ١٤,٢٥% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد
على سند من أن الشركة المطعون ضدها الأولى حصلت بموجب عقدی اعتماد بحساب جارٍ من البنك الطاعن على مبلغ أربعة ملايين جنيه بضمان باقى المطعون ضدهم، والتي نشأت عنها المديونية المطالب بها .
بتاريخ ۲۰۱٦/۲/۹ قضت المحكمة :
- أولا بانعدام الخصومة بالنسبة لمورثي المطعون ضدهم الثاني والثالث والسابع
- ثانيا : بإلزام باقى المطعون ضدهم بالتضامن بأداء مبلغ ٣,٠٨٣,٢٤٠,١١ ثلاثة ملايين جنيه وثلاثة وثمانين ألفا ومائتين وأربعين جنيها وأحد عشر قرشا) سنويا من تاريخ ۲۰۱۵/۱۰/۱۳ وحتى تمام السداد بما لا يجاوز أصل الدين المحكوم به.
طعن البنك الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض
وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عُرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية في غرفة مشورة والتي رأت أنه جدير بالنظر فأحالته إلى هذه المحكمة والتي حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وإذ تباينت الأحكام الصادرة من محكمة النقض حول مسألة قبول أو رفض طلب تصحيح شكل الدعوى باختصام ورثة المتوفى الذى ثبتت وفاته قبل رفعها، والتحقق من انعدام الخصومة من عدمه لا سيما إذا ما كانت أمام ذات درجة التقاضي الواحدة، وتعذر علم المدعى أو جهله بحالة الوفاة قبل رفعها
وذهبت بعض دوائر هذه المحكمة في أحكامها إلى عدم جواز تصحيح شكل الخصومة أو إدخال ورثة المتوفى قبل رفع الدعوى؛ لأن الخصومة ولدت منعدمة .
واستندت في ذلك إلى
أن الأصل أن تقوم الخصومة بين طرفيها من الأحياء مدع أو مدعى عليه، فلا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وإلا كانت معدومة ولا ترتب أثرًا ولا يصححها إجراء لاحق، وعلى من يريد عقد خصومة أن يراقب ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير في الصفة قبل اختصامهم حتى تأخذ الخصومة مجراها القانوني الصحيح.
كما ذهبت بعض الدوائر الأخرى فى أحكامها إلى عدم إعمال أحكام الانعدام وذلك بقبول طلب تصحيح شكل الدعوى واختصام ورثة الخصم المتوفى – أمام ذات درجة التقاضي الواحدة – الذي ثبتت وفاته قبل رفع الدعوى بموجب صحيفة جديدة مستوفية كافة شرائطها القانونية وفي الميعاد المقرر قانونا وتحقق الغاية من الإجراء بهذا التصحيح والتقليل من دواعي البطلان بتغليب موجبات صحة الإجراءات واكتمالها على أسباب بطلانها.
وإزاء هذا الاختلاف
قررت الدائرة التجارية والاقتصادية المختصة بجلستها المنعقدة بتاريخ ٣ من مايو سنة ٢٠٢٣ إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها عملا بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل للفصل في هذا الاختلاف وإقرار المبدأ الذى قررته أحكام الاتجاه الثاني والعدول عن المبدأ الذي قررته أحكام الاتجاه الأول.
وإذ حددت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها جلسة ٢٣ من مايو سنة ۲۰۲۳ لنظر الطعن وأودعت النيابة العامة لدى محكمة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى الأخذ بالمبدأ الذي قررته أحكام الاتجاه الثاني بجواز تصحيح الإجراء المتعلق بتصحيح شكل الخصومة باختصام ورثة المتوفى قبل رفع الدعوى وأمام ذات الدرجة الواحدة وقد تداولت الهيئة في المسألة المعروضة عليها من الدائرة المُحيلة، وقد التزمت النيابة رأيها، وقررت الهيئة إصدار الحكم بجلسة اليوم .
لما كانت التشريعات الموضوعية هي موطن العدل بمضمونه وفحواه ؛ فان سبيل تحقيقه يكون من خلال التشريعات الإجرائية؛ إذ إنها الأداة والطريق للوصول إليه، ذلك أن الرسالة الأولى والأخيرة للتشريعات الإجرائية أن تكون أداة طيعة لعدل سهل المنال مأمون الطريق لا يغرق في الشكليات
وإذ كان قانون المرافعات هو حجر الأساس في بناء القوانين الإجرائية، وتمتاز نصوصه بالدقة والشمول والمرونة، لذلك فقد حرص المشرع فيه على الأخذ بالمعايير التي تتيح للقاضي تغليب موجبات صحة الإجراءات على غيرها من المعايير.
ولما كان من المقرر أن الخصومة لا تقوم ابتداءً إلا بين طرفين من الأحياء فلا تنعقد أصلا إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وإلا كانت معدومة.
إلا أنه وتيسيرًا على الخصوم وتحقيقا لموجبات سير العدالة وهو ما يستتبع معه جواز اختصام ورثة المتوفى بإجراءات جديدة بموجب صحيفة مستوفية لكافة شرائطها القانونية إيداعا وإعلانًا يتحقق به مبدأ المواجهة في الخصومة على أن يكون فى ذات درجة التقاضي ومرعية فيها المواعيد المقررة للخصومة الجديدة التي تكون مستقلة بذاتها ومرتبة لكافة آثارها من تاريخ انعقادها.
لما كان ما تقدم
- وكانت بعض أحكام دوائر المحكمة قد ذهبت إلى عدم جواز تصحيح شكل الخصومة وتجديد الإجراء الباطل باختصام ورثة المتوفى واعتبار الخصومة منعدمة لوفاة مورثه
- فقد رأت الهيئة وبالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية المشار إليه آنفا العدول عن هذا المبدأ والاعتداد بالمبدأ الذي ورد بأحكام الاتجاه الثاني وفقا للأسباب الواردة سلفا
- ومن ثم فإن الهيئة وبعد الفصل في المسألة المعروضة عليها تُعيد الطعن إلى الدائرة التي أحالته إليها للفصل فيه وفقًا لما سبق وطبقا لأحكام القانون.
لذلك
قررت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل :
- أولا: إقرار الاتجاه الذي تبنته أحكام الاتجاه الثانى والذى يجيز اختصام ورثة المتوفى بصحيفة جديدة تودع قلم الكتاب مستوفية لكافة شرائطها القانونية على النحو الوارد بالأسباب.
- ثانيا : بإعادة الطعن إلى الدائرة المحيلة للفصل فيه.
صور حكم النقض عن تصحيح الدعوي
- انتهي البحث القانوني (تصحيح الدعوي المرفوعة علي متوفي: طعن ٥٤٣٦ ) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
- يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .