متجمد النفقة والحبس

صيغة مذكرة برفض دعوي الحبس عن متجمد نفقة زوجية مقدمة من المدعي عليه بالدعوي الموجه له طلب الالزام بدفع متجمد نفقة الزوجية والتى تضمنت ثلاث أوجه دفاع جوهرية.

مذكرة الدفوع في دعوى حبس متجمد نفقة

تشمل المذكرة أوجه الدفاع الأتية

  1. أولا : رفض الدعوي لمطالبة المدعية بمتجمد مبالغ مسددة قامت بصرفها.
  2. ثانيا : رفض الدعوي لعدم جواز تنفيذ متجمد نفقة الزوجية بعد مرور سنة من تاريخ الطلاق.
  3. ثالثا : عدم قبول الدعوي لخلوها من المستندات الجوهرية.

مذكرة برفض دعوي الحبس

المذكرة بالدفاع في دعاوي الحبس

محكمة …….. لشئون الأسرة

مذكرة بدفاع المدعي عليه

في الدعوي رقم …..  لسنة ….. حبس

مقدم من السيد / …………………….                       مدعي عليه

ضد السيدة / …………………………..                          مدعية

جلسة ../../2023

الـوقــائــع

أقامت المدعية دعواها بطلب الزام المدعي عليه بأن يؤدي لها متجمد نفقة الزوجية المدة من 1/4/2020 الى 15/3/2022 وحبسه في حالة عدم السداد

ومن ثم يتشرف المدعي عليه بالتقدم الى عدالة المحكمة بأوجه دفاعه بهذه المذكرة ردا علي طلب المدعية بدعواها التى يدفعها بالدفاع الآتي :

  • أولا : رفض الدعوي لمطالبة المدعية بمتجمد مبالغ مسددة قامت بصرفها شهريا ( المدة من 1/4/2021 الى 15/3/2022 تاريخ الطلاق )
  • ثانيا : رفض الدعوي لعدم جواز تنفيذ   متجمد نفقة الزوجية    بعد مرور سنة من تاريخ الطلاق – المادة 18 قانون 25 لسنة 1929 أحوال شخصية
  • ثالثا : عدم قبول الدعوي لخلوها من المستندات الجوهرية ( أصل حكم نفقة الزوجية المشمول بالصيغة التنفيذية – وافادة من الجهات المختصة ببيان تاريخ بدء تنفيذ حكم نفقة الزوجية بالصرف سواء من جهة عمل المدعي عليه أو بنك ناصر الاجتماعي)

الدفوع في دعوي الحبس

الدفـــــاع

أولا : رفض الدعوي لمطالبة المدعية بمتجمد مبالغ مسددة قامت بصرفها شهريا ( المدة من 1/4/2021 الى 15/3/2022 تاريخ الطلاق )

الثابت من صحيفة دعوي الحبس الراهنة مطالبة المدعية بمتجمد نفقة زوجية المدة من 10/3/2020 الى 15/3/2022

والثابت من المستندات المقدمة من المدعي عليه بحافظة مستندات بجلسة اليوم انها قد ( قامت بصرف نفقة الزوجية المدة من 1/4/2021 الى 15/3/2022 )

( مقدم بحافظة مستندات – المستندات الدالة والمؤيدة لذلك الدفاع الجوهري )

ومن ثم ندفع برفض الدعوي للمطالبة بمتجمد نفقة زوجية غير مستحق لسداده قبل رفع الدعوي ولعدم بيان المبلغ المستحق كمتجمد تحديدا

ثانيا : رفض الدعوي لعدم جواز تنفيذ متجمد نفقة الزوجية بعد مرور سنة من تاريخ الطلاق- المادة 18  قانون 25 لسنة 1929 أحوال شخصية :

تنص المــادة (18) من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 على :

لا يجوز تنفيذ حكم بنفقة صادر بعد العمل بهذا القانون لمدة تزيد على سنة من تاريخ  الطلاق   ولا يجوز تنفيذ حكم صدر قبل العمل بهذا القانون لمدة بعد صدوره إلا بمقدار ما يكمل سنة من تاريخ الطلاق .

الثابت أن

تاريخ الطلاق بالحكم رقم ….. لسنة .. ق صادر بتاريخ  15/ 3 / 2022

ورفع دعوي الحبس الراهنة في أبريل 2023

بعد مرور سنة كاملة من تاريخ الطلاق ( 15/3/2022 – 14/3/2023 )

و فقها عن تلك المادة للمستشار أشرف مصطفي كمال بالتعليق علي المادة 18 بمؤلفه:

الحكم الذى تضمنته الفقـرة الأولى من المادة يقتصر تطبيقه على نفقة الزوجية ونفقة العدة دون بقية النفقات ( نفقة الأقارب ) أو ما يلتبس بها ( كالأجور ) وهو ما يستشف من تحديد المشرع للسنة المنصوص عليها بأنها تحتسب من تاريخ الطلاق .

وإذ كان المشرع قد استهل النص بعبارة ” لا يجوز تنفيذ ” مما قد يبعث على الاعتقاد أن الخطاب فيه موجه إلى القائمين على التنفيذ إلا أن حقيقة الأمر أن المشرع إنما قصد منه تحديد حق الزوجة فى اقتضاء نفقة زوجية بموجب حكم صادر لها إبان قيام الزوجية – إذا ما طلقها زوجها بعد صدور الحكم – بمدة سنة من تاريخ الطلاق فإذا تجاوزت المطلقة هذا الحق كان لمطلقها أن يحتج بحكم المادة المشار إليها .

فقد قضت محكمة النقض في هذا الصدد

لما كانت المطلقة في ظل الأحكام التي كان معمولاً بها بمقتضى القانون رقم ٢٥ لسنة ۱۹۲۰ تستطيع أن تحصل على نفقة عدة بغير حق لمدة طويلة مما أثار الشكوى من تلاعب المطلقات واحتيالهن

ودعا المشرع إلى إصدار القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ مقرراً في الفقرة الأولى من المادة ۱۷ منه أنه

لا تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق

ونظراً لأن أحكام النفقة تصدر من غير تحديد مدة فقد رئي من اللازم استكمالا للنص المشار إليه – بمسايرة لحكمه – أن يوضع حد للمدة التي تستطيع الزوجة المحكوم لها بنفقة زوجية أن تقتضي خلالها النفقة إذا ما طلقها زوجها المحكوم عليه بعد صدور الحكم المشار إليه،

فنص المشرع في الفقرة الأولى من المادة ١٨ على أنه لا يجوز تنفيذ حكم بنفقة صادر بعد العمل بهذا القانون لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق

ومع أن المشرع قد استهل النص بعبارة « لا يجوز تنفيذ مما قد يبعث على الاعتقاد بأن الخطاب فيه موجه إلى القائم على التنفيذ إلا أن المشرع قد قصد منه تحديد حق الزوجة في اقتضاء نفقة زوجية بموجب حكم صادر إبان قيام الزوجية – إذا ما طلقها زوجها بعد صدور الحكم – بمدة سنة من تاريخ الطلاق،

فإذا تجاوزت المطلقة هذا الحق كان لمطلقها أن يحتج قبلها بحكم المادة المشار إليها ، وسبيله في ذلك هو الدفع به فيما ترفعه ضده من دعاوى أو الاستشكال في التنفيذ أو الالتجاء إلى القضاء بالطلب لاستصدار حكم بكف يد مطلقته عن التنفيذ بحكم النفقة، ويكون الحكم الصادر بذلك مستنداً له في منع التنفيذ بحكم النفقة

كما يكون أيضاً – بعد إعلانه لجهة الإدارة – القائمة على تنفيذ حكم النفقة إذا لم يكن صدر في مواجهتها – سنداً لتلك الجهة في الامتناع عن اقتطاع النفقة للمطلقة .

وبغير ذلك لا يتأتى للمحكوم عليه بالنفقة أن يجبر جهة الإدارة المنوط بها تنفيذ الحكم على وقف تنفيذه لما في ذلك من إهدار للحجية الواجبة للأحكام القضائية وتعليق مصيرها على مشيئة القائم على استقطاع النفقة من مرتب الزوج وتقديره توافر شروط إعمال هذا النص أو تخلفها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر،

فأقام قضاءه على أن مفاد نص المادة ۱۸ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ أن حكم النفقة يفقد قوته كسند تنفيذي بانقضاء سنة من تاريخ الطلاق دون حاجة إلـــى استصدار حكم بذلك

وأن خطاب المشرع فيه موجه إلى الكافة بما فيهم المحكوم لهـا والقائمون على التنفيذ والمحجوز تحت يدهم ، ورتب على استمرار الطاعن الثاني في تنفيذ حكم النفقة بعد انقضاء سنة من تاريخ الطلاق تحقق الخطأ الذي يدخل في عـداد الفعل غير المشروع في جانبه ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله.

نقض أحوال شخصية 1/3/1978 في الطعن رقم ٣٧٨ لسنة ٤٣ ق

ثالثا : ندفع بعدم قبول الدعوي لخلوها من المستندات الجوهرية (أصل حكم نفقة الزوجية المشمول بالصيغة التنفيذية – وافادة من الجهات المختصة ببيان تاريخ بدء تنفيذ حكم نفقة الزوجية بالصرف سواء من جهة عمل المدعي عليه أو بنك ناصر الاجتماعي

فالمقرر بقضاء محكمه النقض

أن الاصل في التنفيذ الجبري انما يكون بموجب السند التنفيذي الدال بذاته على استيفاء الحق للشروط اللازمة لاقتضائه ولا يجوز الاعتماد علي دليل خارجي حيث لا يصلح بذاته سببا للتنفيذ

نقض اول فبراير سنة ٦٦ المكتب الفني سنة ١٨
ومن الثابت فقها انه

يتعين الاشارة الي وجوب قيام المدعية بتقديم الصورة التنفيذية للحكم الصادر بالفرض ولا يغني عن ذلك تقديم صورة طبق الأصل

( المستشار أشرف مصطفي كمال )
 وحيث انه ولما كان ما تقدم وهديا به

وكانت دعوى الحبس وسيلة أقرها الشارع إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم الصادر في النفقات  ومن ثم فهي من دعاوي التنفيذ و لذا اشترط المشرع لأقامتها ضم الصيغة التنفيذية ولا يجوز الاعتماد علي دليل خارجي اخر

وكانت المدعية
  • لم تقدم اصل الصيغة التنفيذية للحكم سند الدعوي وكان تقديمها شرط لإقامة دعوي الحبس
  • كذلك عدم تقديم افادة بتاريخ بدء صرف نفقة الزوجية من بنك ناصر ومن جهة عمل المدعي عليه

مما تكون معه شروط إقامة الدعوي غير مكتملة الامر الذي تكون معه أوراق الدعوي قد افتقرت لمستندا جوهريا لا تنظر الدعوي إلا في حالة وجوده ومن ثم ندفع بعدم قبول الدعوي

بنــاء عليــه

يلتمس المدعي عليه القضاء :

برفض الدعوي والزام المدعية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة

وكيل المدعي عليه

عبدالعزيز حسين عمار

المحامي بالنقض

صيغة دعوى براءة ذمة من دين نفقة

إنه في يوم ……………. الموافق / /

بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي .

أنا …………………. محضر محكمة ………………… قد انتقلت حيث إقامة :

السيدة / …………………………….. المقيمة ………………………… مخاطبا مع ….

الموضوع 

المعلن إليها كانت زوجة الطالب بالعقد الشرعي الصحيح بتاريخ / / وأنجبت منه على فراش الزوجية ……….

وقد صدر لصالح المعلن إليها حكم النفقة رقم ……… لسنة ……… من محكمة ………. بتاريخ / / والقاضي منطوقه بالآتي :

…………………………………………………………….

وحيث أن الطالب قد غادر البلاد بتاريخ / / متوجها الى المحكمة العربية السعودية فكان يرسل للمعلن إليها النفقة المقضي لها عن طريق …………

إلا أن الطالب قد فوجئ بأن المعلن إليها قد أقامت دعوى الحبس رقم ……… لسنة ……. أمام محكمة ……..

ولما كان الأمر كذلك فقد أقام الطالب هذه الدعوى لبراءة ذمته من دين النفقة .

بنــــاء عليــــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليها وسلمتها صورة من هذا وكلفتها بالحضور أمام محكمة ……… الدائرة ……… في يوم ………. الموافق / / ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لكى تسمع الحكم ب:

براءة ذمة المعلن إليه من يد النفقة والمقضي فيه بالدعوى رقم …… عن أشهر ………… بمبلغ وقدره ……… وعدم تعرضها للطالب بهذا الحكم عن تلك الأشهر والموضحة بصدر العريضة مع إلزامها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة .

ولأجل العلم .

استرد حقوقك

مذكرة برفض دعوي الحبس

  • دعوى الحبس عن متجمد النفقة الزوجية هي دعوي ترفعها الزوجة لمحكمة الأسرة بهدف طلب الحبس للزوج المتجمد في ذمته نفقة الزوجية الذى لم بسداد ولم يلتزم بسداد المستحقات المالية للنفقة الزوجية المقضي بها
  • في حال قدمت الدعوى وأصدرت المحكمة حكماً بالحبس فإن الطرف الآخر سيتم حبسه لفترة محددة ثلاثون يوما حتى يقوم بسداد مستحقات النفقةالمترتبة عليه.
  • مع ذلك ينبغي التأكيد على أن فتح دعوى الحبس عن متجمد النفقة الزوجية ليس الاختيار الأول بل يعد الاختيار الأخير عندما يكون هناك إخفاق في سداد مستحقات النفقة
  • وفي الأخير نقر بحق الزوجة في استحقاق نفقتها شرعا وقانونا بشرط ألا تتجاوز في المطالبة بما هو ليس مستحقا لها وألا تتأخر في تنفيذ المتجمد من تاريخ الطلاق وننوه أن الأحكام المبينة بهذه المذكرة لا تنطبق علي نفقة الصغار البته فهي خاصة فقط بمتجمد نفقة الزوجية التى مر عليها سنة من تاريخ الطلاق دون تنفيذها.

  • انتهي البحث القانوني ( مذكرة برفض دعوي الحبس: عن متجمد نفقة زوجية) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض

You might also like:

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}