مجموعة من أحكام النقض على الدفع بشيوع الاتهام لتكتشف كيفية الدفاع بشيوع التهمة بنجاح في المحاكم الجنائية فقد يكون السبيل للبراءة حال عدم بيان المتسبب في الجرم من عدة متهمين.
شيوع الاتهام في القانون الجنائي
شيوع التصرف الإجرامي
- شيوع التهمة، المعروف أيضًا بـ”الدفع بشيوع التصرف الإجرامي”، هو تكتيك قانوني يتم استخدامه في بعض الحالات لاستخراج اعترافات أو للحصول على معلومات من المشتبه بهم أو المتهمين. يتم توجيه تهمة أكثر خطورة أو عقابية من الواقعة الفعلية إلى الشخص المشتبه به أو المتهم به بهدف إشعال الضغط النفسي وتجنيبه أو تجنيبها عواقب أكثر جدية.
- وفي العادة يتم استخدام هذا الدفع في حالات جنائية خطيرة، مثل جرائم القتل أو الإرهاب حيث يستخدمه المدعون العامون لضمان الحصول على معلوماتٍ إضافية أو اعترافات، وتحقيق نتائج جنائية.
- مع ذلك ، يعتبر شيوع التهمة أمرًا مثيرًا للجدل ولا يُعتبر أخلاقيًا في بعض الأحيان، حيث يعرض الأشخاص المشتبه فيهم لمزيد من الضغط النفسي وقد يؤدي إلى الحصول على اعترافات كاذبة أو التلاعب بعملية العدالة. بالإضافة إلى ذلك، يتعارض استخدام هذا الدفع مع مبدأ براءة المتهم حتى إثبات إدانته.
- من المهم أن تكون هناك ضوابط قانونية صارمة لاستخدام شيوع التهمة، بما في ذلك حقوق المشتبه بهم والمتهمين في الحصول على محامين مؤهلين ومحاكمة عادلة وحق التصريح بالصمت. كما أنه ينبغي ضمان وجود ضوابط وآليات قانونية صارمة لمنع التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية أو المهينة.
شيوع التهمة في قضاء الدوائر الجنائية للنقض
* الدفع بشيوع التهمة – دفع موضوعي.
من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الاثبات التي تطمئن إليها بما يفيد إطراحه.
( النقض الجنائى 30 يناير سنة 1977 مجموعة أحكام محكمة النقض س 28 ص 156 )
* الدفع بشيوع التهمة – موضوعي.
لما كان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع بشيوع التهمة فإنه لا يجوز له اثارة ذلك الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه دفع موضوعي – فضلاً عن أنه بفرض إثارته جدلاً فهو لا يستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الإثبات التي تطمئن إليها بما يفيد إطراحه ومن ثم كان هذا النعي في غير محله.
( النقض الجنائي – طعن رقم 1606 – لسنة 53 ق تاريخ الجلسة 8 / 11 / 1983 )
* الدفع بشيوع التهمة – دفع موضوعي لا يستلزم من المحكمة رداً خاصاً – حدود ذلك – مثال.
من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الاثبات التي تطمئن إليها بما يفيد اطراحها ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه علي ما استقر في عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعنين علي المخدر المضبوط بالسيارة تأسيساً علي أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي ، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن يكون غير سديد.
( النقض الجنائي – طعن رقم 4197 – لسنة 54 ق تاريخ الجلسة 20 / 2 / 1985 )
* الدفع بشيوع التهمة – موضوعي – عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
لما كان ذلك ، وكان الثابت في محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر الدفع بشيوع التهمة بينه وبين المتهم الآخر ، وكان الإدعاء بشيوع التهمة هو من الأمور الموضوعية التي لا تجوز إثارتها أمام قضاءه علي ما استقامت عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن علي المخدر المضبوط وعلمه بكنهه تأسيساً علي أدلة سائغة لها أصلاً في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.
( النقض الجنائى 3 فبراير سنة 1986 مجموعة أحكام محكمة النقض س 37 رقم 47 ص 226 )
* الدفع بشيوع التهمة أو بأنها ملفقة علي المتهم هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً إكتفاء بما تورده من أدلة الإثبات التي تطمئن إليها.
لما كان الدفع بشيوع التهمة أو بأنها ملفقة علي المتهم هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً إكتفاء بما تورده من أدلة الإثبات التي تطمئن إليها. و كانت المحكمة قد أقامت قضاءها علي ما إقتنعت به من أدلة لا يماري الطاعن في أن لها أصلها الثابت في الأوراق ، وكان إستخلاصها سائغاً وفيه الرد الضمني برفض ما يخالفها ويؤدي إلي النتيجة التي إنتهي إليها الحكم ، فإن النعي علي الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد.
( النقض الجنائي – طعن رقم 3464 – لسنة 57 ق تاريخ الجلسة 3 / 1 / 1988 )
* لما كان الحكم قد رد علي ما أثير من دفع بشيوع التهمة ردا سائغاً فإن ما يعيبه الطاعن علي هذا الرد لا يكون له من وجه.
لما كان الحكم قد رد علي دفاع الطاعن بإنعدام سيطرته علي مكان الضبط وشيوع التهمة بقوله ، أن المحكمة قد إطمأنت الي ما شهد به الضابطان من أن تفتيش شخصه قد أسفر عن ضبط المخدرات في جيب بنطاله الأيمن الأمامي وفي الجيب الآخر المبلغ النقدي ثم أن تفتيش مسكنه جاء بعد اصطحابهما له وأن الدولاب الخاص بالمتهم قد تم فتحه بواحد من المفتاحين اللذين تم ضبطهما معه وأن الدولاب في حجرة نومه
طفدل ذلك يقينا علي أن السيطرة الفعلية للدولاب وما به من مخدرات هي للمتهم وحده دون سواه. هذا فضلاً عن إقرار المتهم للضابطين بملكيته لجميع المضبوطات. ومن ثم فإن شيوع الاتهام تضحي بلا سند بما يتعين وفضها. لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أقام قضائه علي ما استقر في عقيده ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن علي المخدر المضبوط كما رد علي ما أثير من دفع بشيوع التهمة ردا سائغاً – علي النحو المتقدم بيانه – فإن ما يعيبه الطاعن علي هذا الرد لا يكون له من وجه .
( النقض الجنائي – طعن رقم 25649 – لسنة 64 ق تاريخ الجلسة 17 / 12 / 1996 )
* اذا كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه علي ما استقر فى عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعنة علي جوهر الهيروين المضبوط تأسيسا علي ادلة سائغة لها اصلها فى الاوراق وتتفق والاقتضاء العقلى فان ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله.
من المقرر ان الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة ردا خاصا اكتفاء بما تورده من ادلة الثبوت التي تطمئن اليها ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه علي ما استقر في عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعنة علي جوهر الهيروين المضبوط تأسيسا علي ادلة سائغة لها اصلها في الاوراق وتتفق والاقتضاء العقلي فان ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله.
( النقض الجنائي – طعن رقم 19840 لسنة 65 ق تاريخ الجلسة 19 / 10 / 1997 )
* الدفع بشيوع التهمة وبعدم ارتكاب الجريمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لاتستأهل – فى الأصل رداًً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم.
لما كان من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة وبعدم ارتكاب الجريمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لاتستأهل – في الأصل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليه ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه علي ما استخلصة من وقوع الجريمة المسنده إلي المتهم ولاعليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنهما أنه أطرحها
ومع ذلك فقد عرض الحكم لدفاع بانتفاء سيطرته الكاملة علي مخزن الشركة وأطرحه في قوله أما عن قول الدفاع بانتفاء سيطرة المتهم علي مخزن الشركة فهو قول مرسل يعصف به ما ذكره شهود الواقعة خصوصاً وأن المتهم لم يذكر ذلك لدي سؤالة بتحقيقات النيابة العامة مما يتعين معه إطراح هذا الدفاع ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لايعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوي واستنباط معتقدها وهو مالاتجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( النقض الجنائي – طعن رقم 7702 – لسنة 66 ق تاريخ الجلسة 2 / 4 / 1998 )
لما كان ذلك وكان من المقرر أن الدفع بشيوع الاتهام وبعدم معقولية الواقعة وبعدم ارتكاب الجريمة وأن مرتكبها هو شخص آخر من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل – بحسب الأصل – ردا خاصا طالما كان الرد عليها مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
( النقض الجنائي – طعن رقم 9940 – لسنة 70 ق تاريخ الجلسة 18 / 10 / 2007 )
لما كان ذلك، وكان الدفع باستحالة الرؤية بسبب الظلام والدفع بشيوع التهمة هما من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا يستوجب في الأصل من المحكمة ردا صريحا مادام الرد مستفادا ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا إلي أدلة الثبوت التي يوردها الحكم ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن من ذلك يكون في غير محله.
( النقض الجنائي – طعن رقم 28455 – لسنة 76 ق تاريخ الجلسة 15 / 5 / 2008 )
لما كان ذلك, وكان الدفع بشيوع الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلي أدلة الثبوت التي أوردها الحكم – فضلاً عن أن ما رد به الحكم عليه رداً سائغاً – فإن ما ينعاه الطاعن الثاني في هذا الشأن من قالة القصور يكون في غير محله.
( النقض الجنائي – طعن رقم 17278 – لسنة 71 ق تاريخ الجلسة 4 / 1 / 2009 )
من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة أو تلفيقها أو بعدم سيطرة المتهم علي مكان الضبط من الدفوع الموضوعية لا تستلزم من المحكمة ردا خاصا اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد إطراحها وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن علي ما ثبت من انبساط سلطانه علي المخدر المضبوط تأسيسا علي أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي والمنطقي. وكان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم من تلك الأدلة هذا فضلا عن أن المحكمة قد عرضت لما يثيره الطاعن في هذا الشأن وأطرحته في منطق سائغ فإن منعاه في هذا الخصوص لا يكون سديد.
( النقض الجنائي – طعن رقم 32879 – لسنة 77 ق تاريخ الجلسة 8 / 3 / 2009 )
لما كان ذلك وكان من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة ردا خاصا اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها وكان الحكم المطعون
فيه قد أقام قضاءه علي ما استقر في عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن علي الجوهر المخدر المضبوط تأسيسا علي أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله.
( النقض الجنائي – طعن رقم 44663 – لسنة 77 ق تاريخ الجلسة 23 / 9 / 2009 )
لما كان ذلك وكان من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورد من أدلة الثبوت التي تطمئن إليهاوكان الحكم قد أقام قضائه علي ما استقر في عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعنة علي المخدر المضبوط تأسيسا علي أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد يكون لا محل له.
( النقض الجنائي – طعن رقم 15480 – لسنة 72 ق تاريخ الجلسة 15 / 10 / 2009 )
لما كان ذلك وكان الحكم قد أقام قضاءه علي ما استقر في عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن علي المخدر المضبوط كما رد علي ما أثير من دفع بشيوع التهمة ردا سائغا – علي النحو المتقدم بيانه – فإن ما يعيبه الطاعن علي هذا الرد لا يكون له من وجه هذا بالإضافة إلي انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن المخدر المضبوط في مسكنه مادام وصف التهمة يبقي سليما لما أثبته الحكم عن مسئوليته عن المخدر المضبوط في جيب الصديري الذي كان يرتديه.
( النقض الجنائي – طعن رقم 26757 – لسنة 73 ق تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2010 )
لما كان ذلك وكان الحكم قد رد علي دفاع الطاعن بانعدام سيطرته علي مكان الضبط وشيوع التهمة بقوله “وحيث إنه عن الدفع بعدم سيطرة المتهم علي مكان الضبط فمردود بأن الثابت من معاينة النيابة لمسكن المتهم أنه له باب حديدي يغلق بإحكام ومن ثم فإن المحكمة تطمئن إلي انبساط سيطرة المتهم علي مكان الضبط وكذلك علي المخدر الذي ضبط بجيب الصديري الذي كان يرتديه”.
( النقض الجنائي – طعن رقم 26757 – لسنة 73 ق تاريخ الجلسة 28 / 3 / 2010 )
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بانعدام سيطرته علي المخدر المضبوط وشيوع التهمة وأطرحه بقوله “أن مناط المسئولية في كلتا حالتي إحراز الجواهر أو حيازتها هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالا مباشرا أو بالوساطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة من علم وإرادة
وكان الثابت من شهادة شاهد الإثبات في الدعوي أنه عثر علي جزء من المخدر في غرفة نوم المتهم وعثر علي الجزء الآخر منه أسفل كومة من التراب داخل سور منزله بإرشاد المتهم نفسه فإن ذلك تتحقق به الحيازة كما هي معرفة به ويضحي الاتهام بشيوع الاتهام في غير محله متعينا طرحه والالتفات عنه” وكان ما أورده الحكم المطعون فيه ردا علي دفاع الطاعن في هذا الشأن سائغا وكافيا ومتفقا وصحيح القانون فإن منعي الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول.
( النقض الجنائي – طعن رقم 11537 – لسنة 75 ق تاريخ الجلسة 18 / 4 / 2010 )
من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الإثبات التي تطمئن إليها بما يفيد إطراحها، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون لا محل له.
( النقض الجنائي – طعن رقم 1041 – لسنة 78 ق تاريخ الجلسة 3 / 3 / 2011 )
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بانتفاء الصلة بالمخدر وبشيوع التهمة من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاءاً بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد اطراحها وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن علي ما ثبت من انبساط سلطانه علي المخدر المضبوط تأسيساً علي أدلة سائغة وتتفق والاقتضاء العقلي والمنطقي ومن ثم فإن منعي الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.
( النقض الجنائي – طعن رقم 6786 – لسنة 79 ق تاريخ الجلسة 3 / 3 / 2011 )
من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة أو بعدم سيطرة المتهم على مكان الضبط من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد إطراحها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن على ما ثبت من انبساط سلطانه على المخدر المضبوط تأسيساً على أدلة سائغة لها أًصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي والمنطقي، وكان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم من تلك الأدلة، فإن منعاه في هذا يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
( النقض الجنائي – طعن رقم 847 لسنة 82 ق تاريخ الجلسة 1/1 / 2013 )
* أن الدفع بشيوع التهمة وعدم معقولية تصوير الواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً مادام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى الأدلة الثبوت التي أوردها الحكم وكانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة لها أصلها الثابت في الأوراق، وكان استخلاصها سائغاً وفيه الرد الضمني برفض ما يخالفها ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.