نص قانون الأحوال الشخصية علي الدعاوي التى يجوز فيها الصلح ومن ثم يحق ابرام عقد اتفاق أسرة (family agreement) بين الزوجين وبين المطلق ومطلقته يثبت فيه ما تم الاتفاق عليه وديا بينهما وهذا الاتفاق يكون ملزما لطرفيه

الزوجية وتكوين الأسرة الصالحة

ابرام عقد اتفاق أسرة

الزوجية شرعًا في الإسلام يتمتع الزوجان بحقوق وواجبات متبادلة و يتضمن ذلك حق الرعاية والاحترام المتبادل وحق الحياة الزوجية الطيبة والسعيدة والتعاون والمشاركة في بناء الأسرة وقانونا فإن حقوق الزوجين تشمل الحق في الحياة الزوجية والاعتناء بالأبناء و الرعاية الصحية والدعم المادي و الميراث 

سؤال وجواب عن عقد اتفاق الأسرة

سؤال / هل يجوز طلب زيادة النفقة المتفق عليها بعقد الاتفاق سواء كانت نفقة صغار أو أجر مسكن ؟

نعم يحق ذلك لأن النفقات والأجور سواء كانت بحكم محكمة أو باتفاق هي من المتغيرات وترتبط بعوامل الغلاء وزيادة الأسعار وكبر سن الصغير وزيادة احتياجاته فيحق طلب الزيادة اتفاقا أو قضاء برفع دعوي

هل يجوز الطعن علي العقد من أطرافه ؟

نعم فهو مثل أي عقد له أركان ومنها الارادة  ووجوب أن تكون صحيحة خالية من العيوب كالإكراه والتدليس والغش والغلط

صيغة عقد اتفاق أسرة بالتراضي

أنه فى يوم .             الموافق     /     /

تحرر هذا العقد بين كلا من :

  1. أولا : السيدة / ………………………….. مصرية – مسلمة – المقيمة ……….  – رقم قومي …………

( طرف أول )

  1. ثانيا : السيد / ………………………… مصري – مسلم – المقيم ………… – رقم قومي ………………

( طرف ثان )

( بند تمهيدي )

بموجب عقد زواج شرعي علي يد مأذون مؤرخ فى    /   / ۲۰۲۳ تزوج الطرف الثانى من الطرف الأول ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجب منها على فراش الزوجية الصحيح الصغار ……….. ونظراً لاستحالة دوام العشرة بينهما ولا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية فيما بينهما فقد تم الاتفاق بينهما على إنها العلاقة الزوجية بالطلاق

بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما القانونية للتعاقد  فقد تم تحرير هذا العقد وفقاً للشروط الأتية :-

البند الأول

يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومتمماً لبنوده .

البند الثانى

  • يلتزم الطرف الثانى السيد / ………………………. بأداء مبلغ وقدره ….. ج ( … جنيهاً شهريا ) للطرف الأول السيدة / ……………… كنفقة صغار بنوعيها ( مأكل وملبس ) ومبلغ ……. أجر حضانة وبدل فرش وغطا للصغار بالسوية فيما بينهم وذلك اعتبارا من ……….. واتفقا علي زيادة هذه المبالغ مرة كل ………. سنوات من تاريخ هذا الاتفاق
  • أيضا اتفق الطرفين علي أن يدفع الطرف الثاني مبلغ وقدره ………. ج ( ………. جنيهاً شهرياً) اعتبارا من ……….. للطرف الأول كأجر مسكن حضانة لصغاره باعتبارهاالحاضنة
  • هذا وتقر الطرف الأول بأنها توافق على هذا المبلغ المفروض نفقة صغار واجر حضانة وبدل فرش وغطا سالف الذكر كما تقر بأنها قد ارتضت بمبلغ أجر مسكن الحضانة وتقر بأنه لا يحق لها المطالبة بمسكن الزوجية الكائن …………. وذلك لارتضائها بأجر مسكن الحضانة بدلاً من الاستقلال بمسكن الزوجية .

البند الثالث

بموجب هذا العقد تقر الطرف الأول السيدة …………………………….. بأنها قد تنازلت وتصالحت عن الدعاوى أرقام ………….. لسنة …….. أسرة ………..  وتقر بأنها ترغب فى إنهاء النزاع صلحا فى كل هذه الدعاوى وأنها ستحضر بشخصها أمام المحكمة لتقر بإنهاء النزاع صلحاً فى كل دعوى وفقاً لبنود هذا العقد .

البند الرابع

تقر الطرف الأول السيدة / ………………………… بأنها قد استلمت من الطرف الثانى السيد / …………………. كامل المستحقات المطالب بها فى الدعاوى المذكورة فى البند الثالث من هذا العقد من تاريخ رفع هذه الدعاوى وحتى تاريخ تحرير هذا العقد وتقر بأن ذمة الطرف الثانى بريئة من أي دين أو نفقة صغار سابقة على تحرير هذا العقد .

البند الخامس

اتفق الطرفان على إنهاء العلاقة الزوجية بينهما بالطلاق على الإبراء حيث استلمت الطرف الأول من الطرف الثانى جميع مستحقاتها الزوجية والشرعية ومؤخر صداقها ونفقة متعتها ونفقة عدتها وتقر بأنها ترغب فى إنها النزاع صلحا

البند السادس

تقر الطرف الأول السيدة / ………………………… بأنها قد تسلمت من السيد/ ……………………. جميع منقولاتها الزوجية المدونة بقائمة المنقولات سند الجنحة  ………………. لسنة ….. جنح ………. والمستأنفة برقم ……………. لسنة …. جنح مستأنف …….. وتقر أيضاً بأنها استلمت منه جميع الذهب المدون وصفا بهذه القائمة بالبند الرابع عشر والذى يزن …. جرام عيار … وتقر بأن ذمة السيد / …………………….. بريئة من جميع المنقولات والذهب المدون بهذه القائمة سند الجنحة سالفة الذكر وأنها استلمت جميع ما جاء بهذه القائمة من ذهب ومنقولات وهذا إقرار منها بالاستلام

البند السابع

تقر السيدة / …………………….. ( الطرف الأول ) بأنها قد تنازلت عن قرار التمكين مشاركة الصادر لصالحها من سيادة المستشار / المحامى العام لنيابات …… لشئون الأسرة رقم ….. لسنة …. فى المحضر الإداري رقم ………… لسنة ….. والذي نفذته بتاريخ .. / .. / …… حيث أنه بإيقاع الطلاق وانفصام عري الزوجية ارتضت أن تتقاضى أجر مسكن حضانة لصغارها بصفتها الحاضنة والمطلقة قدره ……. ج ( ……جنيهاً شهريا ) بدلاً من الإقامة بمسكن الزوجية كمسكن لحضانة الصغار

وتقر بأنه لا يحق لها الاستقلال بمسكن الزوجية هذا الأن أو مستقبلاً هى أو من تليها فى الحضانة للصغار ويحق للطرف الثانى التصرف فى مسكن الزوجية دون أدنى اعتراض منها فى ذلك .

البند الثامن

تلتزم الطرف الأول بتمكين الطرف الثانى من رؤية  صغاره منها الثلاثة ………. مرة كل اسبوع يوم الجمعة اعتبارا من الرابعة عصرا وحتى السابعة مساءً بمنزل ………. بالعنوان ……………………

البند التاسع

اتفق الطرفان المتعاقدان على أنه بموجب هذا العقد ينتهى النزاع القضائي فى جميع الدعاوى المرفوعة بينهما صلحاً وقد رغبا الطرفان فى جعل هذا العقد فى قوة السند التنفيذي وإلحاقه بمحاضر جلسات تلك الدعاوى المذكورة فى بنود هذ العقد تفصيلاً

البند العاشر

اتفق الطرفان أن يكون أداء  النفقات  والأجور للصغار المبينة بهذا العقد بحوالة بريدية ويعتبر ايصال الحوالة البريدية مبرئ لذمة الطرف الثانى من هذا المبلغ شهرياً

والله خير الشاهدين

الطرف الأول                                                                                  الطرف الثانى

الأسرة في قانون الأحوال الشخصية

ابرام عقد اتفاق أسرة

تعد مسألة تحديد الشريعة واجبة التطبيق أو القانون واجب التطبيق فيما يتعلق بمنازعات الأحوال الشخصية في جمهورية مصر العربية من أهم المشكلات العملية التي تواجه رجال القضاء المشتغلين بهذا الفرع من فروع القانون سواء منهم القضاء الواقف ( المحامين ) أو القضاء الجالس (القضاة وأعضاء النيابة العامة)

ويرجع ذلك إلى تعدد وتشعب القوانين التي صدرت بهذا الخصوص الأمر الذي رأينا معه وجوب التمهيد لهذه الدراسة بمحاولة إلقاء الضوء على مجموعة القوانين التي تحكم منازعات الأحوال الشخصية على اختلاف أنواعها المتعددة باعتبار أن تحديد القانون واجب التطبيق موضوعياً كان أو إجرائياً يعد الخطوة الأولى في سلامة التطبيق القانوني ومن ثم – في الحصول على حكم قضائي صحيح يعنون الحقيقة القانونية التي يكون قد أرساها.

ومن هذا المنطلق يمكن القول أن ما يحكم قضايا الأحوال الشخصية للولاية على النفس للمصريين المسلمين – فيما يتعلق بالمنازعات بين الزوجين أو بخصوص الأولاد – من الناحية الموضوعية هى نصوص القوانين رقم 25 لسنة 1920 و25 لسنة 1929 المعدلين بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والقانون رقم 4 لسنة 2005

فإذا ما خلت نصوص تلك القانونين من حكم موضوعي وجب تطبيق أرجح الأقوال من المذهب الحنفي وهي مدونة في مؤلف قام على إعداده المرحوم محمد قدري باشا تحت إسم “مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان”

وتحكم تلك المنازعات من الناحية الإجرائية نصوص قانون محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 والقانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال

وما لم يرد بشأنه نص من نصوص هذين القانونين يطبق في شأنه نصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ونصوص قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الموضوعية منها والإجرائية إعمالاً للمادة 13 من قانون محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004

وتحكم قضايا الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين

من الناحية الموضوعية

أحكام شريعتهما الخاصة المقننة ( اللائحة التي أصدرها المجلس الملي العام للأقباط الأرثوذكس عام 1938 – الإرادة الرسولية للأقباط الكاثوليك – الأحوال الشخصية للأرمن الأرثوذكس – قواعد الأحوال الشخصية للإنجيلين بمصر – قواعد الأحوال الشخصية في الزواج والطلاق للروم والسريان الأرثوذكس وهكذا وذلك في حالة إتحاد طرفي المنازعة في الملة والطائفة كلاهما

أما في حالة اختلافهما ملة أو طائفة طبقت أحكام القانونين رقما 25 لسنة 1920 و25 لسنة 1929 المعدلين بالقانون رقم 100 لسنة 1985 و4 لسنة 2005، و2 لسنة 2006 وذلك إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000،

أما من الناحية الإجرائية

فتطبق نصوص قانون محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 والقانون رقم 1 لسنة 2000 ونصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 لما لم يرد بشأن نص في القانون رقم 1 لسنة 2000 ونصوص قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 المعدل بالقانونين رقمي 54 لسنة 1974 و23 لسنة 1992 عملاً بالمادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 سواء كانت نصوص موضوعية أو إجرائية

أما فيما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية على اختلاف أنواعها

  • سواء كانت من منازعات الولاية على النفس
  • أو الولاية على المال
التي يكون أحد طرفيها من غير المصريين وهو ما يطلق عليه (منازعات الأجانب)

فيطبق في شأنها من الناحية الإجرائية نصوص القانون رقم 10 لسنة 2004 ونصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص في القانون الأخير إعمالاً لحكم المادة الأولى من مواد إصدار القانون المذكور.

وتحكم تلك القضايا (ذات العنصر الأجنبي) من الناحية الموضوعية نصوص المواد من 10 إلى 28 من القانون المدني المصري وما قد تحيل إليه من قوانين أجنبية وفقاً لقواعد الإسناد وأحكام القانون الدولي الخاص مما لا يجوز معه تطبيق نصوص القانونين رقمي 25 لسنة 1920 و25 لسنة 1929 المعدلين بالقانون رقم 100 لسنة 1985 إلا حالة النص على الإحالة عليهما مثال ما هو منصوص عليه في المادة 14 من القانون المدني.

وتحكم قضايا سلب الولاية على النفس بمفهومها الضيق من الناحية الموضوعية نصوص القانون رقم 118 لسنة 1955 كما تحكم قضايا الولاية على المال من الناحية الموضوعية أيضاً نصوص القانون رقم 119 لسنة 1955

أما من الناحية الإجرائية فتطبق في شأنها جميعها نصوص القانون رقم 1 لسنة 2000 ونصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية لما لم يرد بشأنه نص في القانون الأول إعمالاً لحكم المادة الأولى من مواد إصداره.

هذا و يتعين التنبيه إلى أن قانون تنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 قد استحدث مجموعة من المواد انطوت على قواعد عامة يتعين مراعاتها قبل الفصل بوجه خاص في
  • دعاوى الولاية على النفس
  • دعاوى التطليق
وهي وجوب عرض الصلح في كافة قضايا الولاية على النفس (مثل الحضانة – الرؤية – الطاعة – الطلاق – المتعة ) فقد أضاف

ابرام عقد اتفاق أسرة

  • إجازة انتداب أخصائيين اجتماعيين لتقديم تقرير عن الحالات التي تكلفهم بها المحكمة (المادة 4).
  • إجازة تضمين وثيقة عقد الزواج اشتراط الزوجة الحق في تطليق نفسها (المادة 21/2).
  • جواز إصدار النيابة العامة قراراً مسبباً بتسليم الصغير لمن يترجح مصلحته معه (مادة 70).
  • إجازة انعقاد جلسات نظر قضايا الأحوال الشخصية في غرفة المشورة بما لم يعد معه الأمر وجوبياً كما كان عليه الحال قبل صدور القانون 1 لسنة 2000 (مادة 15).
  • إسناد أمر التحري عن يسار المحكوم ضده بالنفقة في حالة المنازعة الجدية في دعاوى الحبس للنيابة العامة وحدها بضوابط واردة بنص المادة 23 من القانون المذكور.
  • جواز إضافة طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف ولم تكن مطروحة أمام محكمة أول درجة بالمخالفة لحكم المادة 176 مرافعات ودون أن يعد ذلك تفويتاً لدرجات التقاضي (المادة 58).
  • جواز قيام المحكمة بتبصر الخصوم بما يتطلبه حسن سير الدعوى مع مراعاة إلا يلتبس ذلك مع ما هو محظور على المحكمة من عدم جواز توجيه الخصم إلى مقتضيات دفاعه (المادة 4).
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }