تعرف علي ماذا بعد نقض الحكم و نطاق القضية أمام محكمة الاحالة بعد قبول النقض حيث أن نقض الحكم يعيد الدعوى الي محكمة الإعادة بالحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض وعدم تقيدها في تقدير وقائع الدعوى بالحكم المنقوض أو بحكم محكمة النقض الا المسألة القانونية .
محتويات المقال
نطاق القضية أمام محكمة الاحالة
- ينبني على ما سلف قوله من أن نقض الحكم يترتب عليه زواله وعودة الخصومة والخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل صدوره أن ما صدر من أحكام وما اتخذ من إجراءات قبل صدور الحكم المنقوض يبقى صحيحا منتجا كافة آثاره القانونية طالما لم يشمله الحكم الناقض
- وأن يكون لمحكمة الإحالة من مسالك الحكم ووسائله لما لمحكمة الاستئناف أن تسلكه من هذه المسالك والوسائل ، كما يكون لمن كان طرفا في خصومة الطعن بالنقض أن يسلك أمام المحكمة التي أحيلت إليها القضية ما يجوز له سلوكه في خصومه الطعن بالاستئناف من مسالك الطلب والدفع ووجوه الدفاع
حدود نطاق القضية المحالة من النقض
نطاق تلك القضية المحالة من النقض الى محكمة الموضوع يتحدد بحدين
- الاول: شخصي
- الثاني : موضوعی
اولا : الحدود الشخصية للقضية المحالة :
قلنا إن الحكم الصادر من محكمة النقض – كغيره من الأحكام – ليست له إلا آثار نسبية وإعمالا لمبدأ نسبية آثار الأحكام نصت الفقرة الأولى من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات على أن :
لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ، ولا يحتج به إلا على من رفع عليه ، ما لم يكن هناك ارتباط بين مركز الطاعن ومركز غيره من الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه يستحيل معه التسليم عقلا بنقض الحكم بالنسبة لمن طعن، وببقائه في حق من لم يطعن من هؤلاء الخصوم إذ تتعدى آثار الحكم الناقض إلى الآخرين
وعلى ذلك فالقاعدة هي أن
الخصومة أمام محكمة الإحالة تكون مقصورة على طرفي الخصومة التي صدر فيها الحكم الناقض ومن تتعدى إليهم آثار هذا الحكم على نحو ما سبق أن أوضحناه لدى الحديث عن تعدى آثار الحكم الناقض إلى غير الخصوم في الطعن وإذ كانت محكمة الإحالة هي ذاتها محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم المنقوض
وكانت المادة ٢٣٦ من القانون المشار إليه تنص على أن :
لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص القانون على غير ذلك . ولا يجوز التدخل فيه إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم
فإن مؤدى ذلك أنه
يجوز أمام محكمة الإحالة إدخال من كان خصما في الدعوى التي صدر فيها الحكم المستأنف ، كما يجوز أمامها قبول طلبات التدخل الانضمامي دون التدخل الاختصامي ، وكذلك يجوز لهذه المحكمة أن تأذن بإدخال شخص من الغير لا لزامه بتقديم محرر تحت يده وفقا لما نصت عليه المادة ٢٦ من قانون الإثبات
ثانيا : الحدود الموضوعية للقضية المحالة :
آثار الحكم الناقض هي التي تضع الحدود العينية أو الموضوعية للقضية أمام محكمه الإحالة ، فنقض الحكم المطعون فيه نقضا كليا يقتضى زواله واعتباره كأن لم يكن وتعود به الخصومة التي صدر فيها إلى ما كانت قد بلغته من مراحل سيرها قبل صدوره حيث يتم نظرها والفصل فيها وكأن حكما لم يصدر على الإطلاق
ويكون لمحكمة الإحالة أن تعيد النظر فيما طرح فى الدعوى من طلبات أصلية واحتياطية وذلك بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف ، ويجوز لها قبول ما أجازت الفقرة الثانية من المادة ٢٣٥ من قانون المرافعات قبوله من الطلبات الجديدة
كما يجوز أمامها – مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حالة تغيير سببه والإضافة إليه ، ويحوز لها أن تحكم بالتعويضات إذا كان الاستئناف قد قصد به الكيد
كذلك فإنه يعتبر مطروحا عليها ما سبق للخصوم أن أبدوه من وجوه الدفع أو الدفاع مما كان الحكم المنقوص قد أخذ به أو رفضه منها إلا ما سقط الحق في إبدائه من الدفوع وما تم النزول عنه صراحة أو ضمنا من دفوع أو أوجه دفاع .
أما إذا كان النقض جزئيا فإنه لا يزيل من الحكم المطعون فيه إلا الجزء الذي تم نقضه – والفرض في هذه الحالة أن الحكم متعدد الأجزاء – وعلى ذلك فإن نطاق القضية أمام محكمة الإحالة لا يمتد إلى ما لم يطعن فيه من أجزاء ذلك الحكم ، ولا إلى ما طعن فيه منها وقضى بعدم قبول الطعن فيه أو برفضه إذ يبقى نافذا ويصبح باتا لا تجوز مناقشته أو إعادة النظر فيه
كذلك فإنه وفقا لما نراه على خلاف السائد في الفقه – لا يجوز لمحكمة الإحالة أن تعيد النظر فيما سبق لها الفصل فيه – بهيئة مغايرة – وتم الطعن عليه ولم تبحثه محكمة النقض وتفصل فيه لأنها – وقد استنفدت ولايتها فى هذا الشأن – لا يحق لها المساس بحكمها القطعي ، ولو برضاء الخصوم ودون اعتراض منهم
نقض ۱۲/۱۲/ ۱۹۹۱ – الطعن ٧٠٠ لسنة ٥٦ ق
وبالبناء على ما تقدم
فإن نقض الحكم لسبب يتعلق بموضوع الاستئناف لا يجيز لمحكمة الإحالة إعادة النظر في شكل هذا الاستئناف وقبول طعن أحد طرفي النزاع ورفض طعن الآخر لا يطرح على محكمة الإحالة إلا طلبات من قبل طعنه ونقض الحكم فيما قدره من تعويض في دعاوى المسئولية لا يطرح على محكمة الإحالة ما قضى به الحكم المطعون فيه متعلقا بثبوت هذه المسئولية وتوافر أركانها إذا لم يكن الطعن فى المرة الأولى قد انصب على هذا الجزء من الحكم أو كان قد طعن فيه وقضت محكمة النقض بعدم قبول أو برفض الطعن بالنسبة له
ونقض الحكم فيما قضى به من إجابة الطلب الاحتياطي لا يطرح على محكمة الإحالة إلا هذا الطلب دون الطلب الأصلي إذا انصب الطعن على الطلب الأول أو كان قد طعن فيه ورفض الطعن أو قضى بعدم قبوله
ونقض الحكم فيما قضى به من فوائد لا يطرح على محكمة الإحالة ما قضى به في أصل الدين إذا لم يكن محل طعن أو حكم بعدم قبول أو برفض الطعن فيه
سلطات الخصوم ومسالك الحكم بعد النقض والاحالة
اولا : ما للخصوم أمام محكمة الإحالة :
قلنا إن نقض الحكم يترتب عليه أن يعود الخصوم إلى مراكزهم القانونية التي كانت لهم قبل صدوره، وأن تعود الحياة إلى كل ما كانوا قد أبدوه من دفوع وأوجه دفاع إلا ما سقط الحق فيه وذلك في حدود نطاق القضية المطروحة على محكمة الإحالة فيكون لهم أن يضيفوا إلى طلباتهم الأصلية طلبات الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى
وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات ، كما يجوز لهم – مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حاله تغيير سببه والإضافة إليه ، كذلك يجوز لهم طلب التعويضات عن الطعون بالاستئناف التي قصد بها الكيد ( المادة ٢٣٥ مرافعات ) .
ويكون لهم أن يتمسكوا بما سبق لهم إبداؤه من وجوه الدفع أو الدفاع مما كان الحكم الذي نقض قد أخذ به أو رفضه منها ، لأنه بعد نقضه لا تكون له أية قوة تحول دون المساس بما فصل فيه وأن يقدموا ما يعن لهم تقديمه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة مما لا يخرج القضية عن نطاقها أمام محكمة الإحالة ( المادة ۲۳۳ مرافعات )
ويكون للمستأنف عليه أن يرفع استئنافا فرعيا عن الحكم الذي رفع عنه خصمه الاستئناف الأصلى متى توافرت الشروط اللازمة لرفعه ، وأن يطلب الحكم بسقوط خصومة الاستئناف أو باعتبارها كأن لم تكن
ويكون للمستأنف أن يترك الخصومة في الاستئناف – دون توقف على قبول المستأنف ضده ـ إذا نزل عن حقه أو كان ميعاد الاستئناف قد انقضى وقت الترك ( م ۲۳۸ مرافعات ) لانتفاء مصلحة المستأنف ضده – في هذه الحالة ـ في الاعتراض على الترك
ولكن لا يجوز للخصوم – إذا كان النقض جزئيا – أن يجادلوا فيما قضت محكمة النقض برفض الطعن فيه من أجزاء الحكم المطعون فيه أو بعدم قبوله ، ولا فيما استنفذت محكمة الاستئناف ولايتها بالفصل فيه
ثانياً : مسالك الحكم في القضية المحالة :
فيما عدا ما تحتمه المادة ٢/٢٦٩ من قانون المرافعات على المحكمة التي أحيلت إليها القضية من أن تتبع حكم محكمة النقض فى المسائل القانونية التي فصلت فيها المحكمة وما هو مستفاد من المادة ۱/۲۱۸ من القانون ذاته من عدم جواز إضرار الطاعن بطعنه
فإن محكمة الإحالة في نطاق القضية المطروحة عليها بعد النقض والإحالة بحديها الشخصي والعيني
- تكون لها السلطات ذاتها التي كانت لها قبل صدور الحكم الناقض
- ومن ثم فإنها تسترد سلطانها على الحكم الابتدائي في حدود طلبات المستأنف
- فتكون حرة فى فهم الواقع فى الدعوى فهما موافقا لفهمها السابق على حكم محكمة النقض
- أو فهما جديدا تحصله مما يقدم إليها من طلبات ودفوع ووجوه دفاع ولو كان هذا الفهم مخالفا لفهمها الأول متى كانت لا تخالف قاعدة قانونية أعملتها محكمة النقض في حكمها الناقض
- ذلك أن كل ما حرمه القانون فى هذا الصدد هو مخالفة رأى هذه المحكمة الأخيرة فيما فصلت فيه من مسائل قانونية
- أما ما عدا ذلك من الحكم فى الدعوى على خلاف اتجاه محكمة النقض
- أو بالموافقة للحكم الأول المنقوض فلا خلاف في جوازه وبذلك جرت أحكام النقض
كذلك فإن لمحكمة الإحالة
أن تبنى حكمها على أسس قانونية مغايرة لتلك التي قام عليها الحكم المنقوض واستوجبت نقضه ولما كانت وظيفة محكمة الدرجة الثانية ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب – كالشأن بالنسبة للطعن بالنقض – وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع – في حدود طلبات المستأنف ـ إليها وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفع لتقول كلمتها فيه بقضاء يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية
فإن لمحكمة الإحالة
إذا كان نقض الحكم المطعون فيه نقضا كليا – أن تعرض لموضوع النزاع برمته أي من جميع جوانبه سواء ما استجد منها أمامها ، أو ما سبق إبداؤه أمام محكمة أول درجة أو أمام الهيئة التي أصدرت الحكم المنقوض
ويكون لها ذلك بالنسبة للجزء الذي تم نقضه من هذا الحكم إذا كان النقض جزئيا إذ هي لا تملك الفصل فيما لم يطعن فيه من أجزاء الحكم المنقوض ولا فيما رفض الطعن فيه منه
وعلى ذلك فإن
للمحكمة أن تسلك إلى الحكم مسالك التحقيق كافة من سماع شهود ، وندب خبراء ، واستجواب خصوم ، وانتقال للمعاينة ، وتحليف يمين ، وتحقيق صحة المحررات بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما ، وإعادة وزن وتقدير ما قدم في الدعوى من أدلة أو بينات أو قرائن والأخذ بما ترى الأخذ به منها لتنتهي من ذلك كله إما إلى تأييد الحكم المستأنف ، وإما إلى تعديله ، وإما إلى إلغائه
والحكم في الدعوى إذا كانت محكمة أول درجة قد استنفذت ولايتها بالفصل في موضوع هذه الدعوى وأما إذا لم تكن قد استنفذت ولايتها ووقف قضاؤها عند حد الفصل في دفع شكلي أو قضت في الطلب الأصلى ولم تجد بها حاجة لبحث الطلب الاحتياطي وألغت محكمة الإحالة حكمها فإنه يجب أن يكون الإلغاء متبوعا بالإعادة إلى محكمة الدرجة الأولى لنظر الموضوع والفصل فيه احتراما لمبدأ التقاضي على درجتين
ولمحكمة الإحالة أن تعتمد في حكمها على ما اتخذ صحيحا من الإجراءات قبل صدور الحكم المنقوض ، وعلى ما يكون قد صدر قبل هذا الحكم من أحكام تمهيدية – طالما أنها لم تكن محل طعن أو كانت موضع طعن وقضى بعدم قبول أو برفض الطعن فيها
كما أن لها أن تحيل – فيما يتعلق ببيان الوقائع وأسباب الاستئناف ومستندات الخصوم وما أبدوه من أوجه دفاع ودفوع إلى الحكم المنقوض طالما أوردت الدعامات التي استندت إليها في قضائها
كذلك فإن لمحكمة الإحالة أن تقضى – بناء على طلب الخصوم – بإثبات ترك الخصومة في الاستئناف وبسقوط هذه الخصومة وباعتبارها كأن لم تكن فيصبح الحكم المستأنف انتهائيا ، وتستقر مراكز الخصوم على مقتضاه على نحو لا يجوز الرجوع فيه
شروط قضاء محكمة الاحالة في الحكم المنقوض
لمحكمة الإحالة ذلك كله بالشرطين اللذين سلفت الإشارة إليهما ونعرض لكل منهما بالتفصيل :
الشرط الأول : اتباع حكم النقض فيما فصل فيه من مسائل قانونية :
طبقا لما نصت عليه المادة ٢٦٩ من قانون المرافعات فى فقرتها الثانية فإنه يتحتم على محكمة الإحالة أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها المحكمة
قضت محكمة النقض بان
نقض الحكم والإحالة يترتب عليه إعادة طرح الدعوى أمام محكمة الإحالة و استرداد حريتها فيما يتعلق بالموضوع شريطة أن تلتزم بالمسالة القانونية التي فصل فيها الحكم الناقض وهي ما طرح على محكمة النقض وادلت برايها فيه عن قصد وتبصر
(نقض ١٩٩٧/١١/١٠ – الطعن ٣٤ لسنة ٦٧ ، ونقض ١٩٩٨/٣/٣٠ – الطعن ١٥٤ لسنة ٦٧ ق )
والمقصود بهذه المسألة هو ما قالت محكمة النقض أنه
رأى القانون في واقعة طرحت عليها ( محكمة النقض ) كانت محل جدل بين الخصوم وقضى فيها الحكم المطعون فيه بما يخالف هذا الرأي وتم نقضه لهذا السبب وباعتبار أن كلا من محكمة الاستئناف ومحكمة النقض استنفدت ولايتها بالفصل في تلك الواقعة فصلا قانونيا
فإنه لا يجوز لأى منهما إعادة بحثها لاستنفاد الولاية وليس لقوة الأمر المقضى ولا لبتية الحكم الناقض
كما ذهبت إلى ذلك أحكام المحكمة النقض – لأن قوة الأمر المقضى لا تعمل آثارها إلا بالنسبة لدعوى أخرى تالية للدعوى التي صدر فيها الحكم المنقوض وليس في نطاق الدعوى الواحدة ،
كما أنه لا يقبل من الخصوم دفاع يتضمن تعيبا لما قالته محكمة النقض في تلك المسألة فمثل هذا الدفاع يتعين طرحه وعدم الالتفات إليه كذلك فإنه لا يجوز لأية محكمة أخرى يتاح عرض النزاع ذاته عليها أن تقضى فيه بالمخالفة لما فصلت فيه محكمة النقض من مسائل قانونية
ومن أمثلة هذه المسائل
قول محكمة النقض إن واقعة ما لا يجوز إثباتها بالبينة أو إن دليلا معينا طرح فى الدعوى لا يصح بناء الحكم عليه أو إن ما قدم من قرائن لا يكفى دليلا على الحيازة أو إن ما صدر من خصم لا يعتبر إقرارا أو إن ما صدر من تصرف ليس منجزا وهكذا فالفصل في هذه المسائل القانونية ومثلها يمتنع على محكمة الإحالة مخالفته عند إعادة النظر في الدعوى
ولا يشفع في ارتكاب هذه المخالفة أن تكون محكمة النقض قد أخطأت وهى تفصل في المسألة المطروحة عليها إذ لا معقب على قضائها بل وليس لها هي أن تعيد النظر فيما استنفذت ولايتها بالفصل فيه
ومما تجب الإشارة إليه فى هذا المقام أن نقض الحكم لقصور في أسبابه الواقعية لا يتضمن فصلا في مسألة قانونية بحيث تمتنع على محكمة الإحالة مخالفة الحكم الناقض فيها حتى ولو تطرق هذا الحكم إلى بيان أوجه القصور فى الحكم المنقوض وعلى ذلك استقر قضاء محكمة النقض
نقض ٣١ / ٣ / ١٩٩٤ – الطعن ٣٠٨ لسنة ٥٩ ق
الشرط الثانى : عدم إضرار الطاعن بطعنه :
من القواعد العامة التي تحكم طرق الطعن في الأحكام ولا ترد عليها أية استثناءات قاعدة عدم جواز إضرار الطاعن بطعنه وقد دل على هذه القاعدة مفهوم المخالفة لحكم الفقرة الأولى من المادة ۲۱۸ من قانون المرافعات
ومؤدى هذه القاعدة
أنه لا يجوز لمحكمة الطعن أن تُسوى مركز الطاعن بأن تقضى عليه بأكثر مما قضى به عليه الحكم المطعون فيه ، لأنه لا يسوغ أن ينقلب تظلم المرء وبالا عليه فمن يطعن في القضاء بإلزامه بأصل الدين ، لا يجوز لمحكمة الطعن أن تقضى بإلزامه بأصل الدين وفوائده
ومن يطعن في مقدار التعويض المحكوم به عليه لا يجوز لمحكمة الطعن أن تضره بطعنه فتزيد من مبلغ التعويض بدعوى أن المحكمة المطعون في حكمها لم تدخل في حساب هذا التعويض عنصرا كان يجب إدخاله فى الحساب طالما أن طعنا لم يرفع من المحكوم له بطلب زيادة هذا التعويض
وإذا كان مبلغ التعويض محكوما به عن الضررين الأدبي والمادي ، ورأت محكمة الطعن قصر التعويض على أحدهما ، وجب عليها خصم ما يقابل ذلك من مبلغ التعويض عن الضررين
وعلى ذلك فإنه
لا يجوز لمحكمة الإحالة – ولا لمحكمة النقض إذا تصدت للفصل في الموضوع – أن تسوي مركز الطاعن بزيادة العبء عما تضرر هو من تحميله به ولا حجة لما قد يقال في هذا الصدد من أن نقض الحكم يزيله ويؤدى إلى اعتباره كان لم يكن وأن خصومة جديدة بدأت لا يجوز أن تتقيد المحكمة فيها بحكم هو في نظر القانون كأنه لم يصدر على الإطلاق ذلك أن نقض الحكم – كما سلف القول ـ لا ينشئ خصومة جديدة بل هو يزيل الحكم المنقوض ليتابع الخصوم السير في الخصومة الأصلية
وتجدر الإشارة إلى
أن أثر قاعدة عدم جواز إضرار الطاعن بطعنه يقتصر على الزيادة فيما حكم به على الطاعن، وتشكي من القضاء به عليه أي على عدم زيادة أعبائه ، ومن ثم فإعمال هذه القاعدة لا يحول دون إعادة وزن وتقدير ما قدم في الدعوى من أدلة وقرائن ، أو دون إعادة فهم الواقع فهما جديدا وتكييف هذا الواقع تكييفه القانوني الصحيح .
فإذا تبين للمحكمة من خلال ما تقدم عدم أحقية الطاعن فيما يكون قد قضى به لمصلحته – قبل إقامته الطعن – فإنها ترفض طعنه ولا تقضى بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به للطاعن
أثار نقض حكم لا يجوز الطعن عليه ( جنائي )
- برئاسة السيد القاضي محمد حسام الدين الغرياني رئيس محكمة النقض
- وعضوية السادة القضاة
- أحمد على عبد الرحمن
- رضوان عبد العليم مرسى
- حامد عبد الله محمد
- إبراهيم على عبد المطلب
- محمد حسام عبد الرحيم
- أنور محمد جبري
- أحمد جمال الدين عبد اللطيف
- مصطفى على كامل محمد حسين
- أحمد عبد الباري سليمان نواب رئيس محكمة النقض
هيئة عامة
الطلب رقم 1 لسنة ٢٠١١ القضائية جلسة ۱۹ من مارس سنة ٢٠١٢
قانون ” تطبيقه “. نقض ” ما لا يجوز الطعن فيه من أحكام .. نيابة عامة . محكمة الجنايات ” اختصاصها “. مفاد نص المادة ٣٦ مكررا بند ۲ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدلة بالقانونين ٧٤ ، ١٥٣ سنة ٢٠٠٧ ؟ محكمة النقض . خاتمة المطاف في مراحل التقاضي . أحكامها باتة ولا سبيل إلي الطعن فيها . حد وعلة ذلك ؟
استناد النائب العام في طلب عرض الحكم المطروح علي الهيئة العامة للمواد الجنائية إلي عدم تمحيص محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في غرفة مشورة أوراق الدعوي التمحيص الكافي . لما تضمنته مدوناته من أن الحكم الاستئنافي أيد الحكم الابتدائي لأسبابه رغم أن الأول قضي بالإدانة وقد ألغاه الثاني وقضي بالبراءة لا يعد مخالفة للمبادئ المستقرة في أحكام محكمة النقض
استناد طلب النائب العام لأسباب تتعلق بالحكم المطعون فيه بالنقض أمام محكمة الجنايات المنعقدة في غرفة مشورة . لإعادة طرحه مرة أخرى أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض . غير جائز علة ذلك ؟
لما كانت المادة ٣٦ مكرراً بند ۲ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . المعدلة بالقانونين ١٥٣ سنة ۲۰۰۷ بعد أن عقدت لمحاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة نظر الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الجنح المستأنفة
وذلك أمام دائرة أو أكثر من محاكمها منعقدة في غرفة مشورة، أوجبت عليها أن تفصل في هذه الطعون بقرار مسبب فيما يفصح عن عدم قبوله شكلاً أو موضوعاً وتحيل الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة ،
فإذا رأت قبول الطعن وتعلق سببه بالموضوع حددت جلسة أخرى لنظر الموضوع والحكم فيه ، على أن تتقيد هذه المحاكم بالمبادئ القانونية المستقرة فى قضاء محكمة النقض
وإذا لم تلتزم بها كان للنائب العام خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم – أن يطلب من رئيس محكمة النقض عرض الأمر على الهيئة العامة للمواد الجنائية ، ثم استطرد النص سالف الذكر إلى القول فإذا تبين للهيئة مخالفة الحكم المعروض لمبدأ قانونى من المبادئ المستقرة التي قررتها محكمة النقض ألغته وحكمت مجدداً في الطعن
فإذا رأت الهيئة إقرار الحكم قضت بعدم قبول الطلب ” لما كان ذلك ، وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن محكمة النقض هى خاتمة المطاف في مراحل التقاضي ، وأحكامها باتة ، ولا سبيل إلى الطعن فيها ، وأن المشرع اغتنى بالنص على منع الطعن على أحكام محكمة النقض بسائر طرق الطعن العادية ، وغير العادية ، لعدم تصور الطعن على أحكام هذه المحكمة
ولم يستثن المشرع من ذلك الأصل إلا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ١٤٧ من قانون المرافعات فيما تضمنته من جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض إذا تعلق الأمر بعدم صلاحية أحد من القضاة الذين أصدروه
هذا إلى ما نصت عليه المادة ٤٧ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩ المضافة بالقانون ٧٤ لسنة ۲۰۰ ، إذا تعلق الأمر بتوفر حالة من حالات إعادة النظر
لما كان ذلك وكان ما تساند إليه النائب العام في طلب عرض الحكم المطروح على هذه الهيئة لأنه لم يمحص الأوراق بالقدر الكافي لتكوين عقيدة المحكمة لما تضمنته مدوناته من أن الحكم الاستئنافي – الذي استوفى بياناته – أيد الحكم الابتدائى لأسبابه رغم أن الأول قضى بالإدانة وقد ألغاه الثانى وقضى بالبراءة ، وهو ما لا يعتبر مخالفة للمبادئ المستقرة المقررة فى أحكام محكمة النقض .
لما كان ذلك ، وكانت باقى الأسباب التي استند إليها الطلب ، تتعلق بالحكم المطعون فيه بالنقض أمام محكمة جنايات القاهرة ، لمعاودة طرح الطعن عليه مرة أخرى أمام هذه الهيئة وهو ما لا يجوز باعتباره طعناً على الحكم المطروح من ناحية ولأنه لا يتعلق من ناحية أخرى بأسباب هذا الحكم الأخير ، مما يتعين معه إقراره والقضاء بعدم قبول الطلب
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم : المتهمون جميعاً أحدثوا عمداً بالمجنى عليه ……. الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً وذلك باستعمال المتهم الثانى لأداة على النحو المبين بالأوراق
المتهم الأول تعدى بالسب على المجنى عليه علناً بأن وجه إليه الألفاظ المبينة بالأوراق والتي تضمنت خدشاً للشرف والاعتبار على النحو المبين بالأوراق ۳۰ .
المتهم الثاني : أتلف عمدا السيارة المملوكة للمجنى عليه سالف الذكر وقد ترتب على ذلك ضرر مالي أكثر من خمسين جنيهاً على النحو المبين بالأوراق
وطلبت عقابهم بالمواد ۱/۱۷۱ ، ۳،۱/۲٤۲ ، ٣٠٦، ١/٣٦١، ٢ من قانون العقوبات ومحكمة جنح ……. قضت حضورياً بتاريخ بالنسبة للمتهم الأول بحبسه سنتين مع الشغل عن الاتهام الأول مع تغريمه عشرة ألاف جنيه عن الاتهام الثانى وكفالة خمسة ألاف جنيه لإيقاف التنفيذ
وبالنسبة للمتهم الثانى بحبسه سنتين مع الشغل عن الاتهام الأول وشهر عن الاتهام الثاني وكفالة خمسة ألاف جنية لإيقاف التنفيذ
وبالنسبة للمتهم الثالث بحبسه سنتين مع الشغل عما هو منسوب إليه وكفالة خمسة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ وبالتضامن فيما بينهم بأداء مبلغ خمسة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت
استأنف المتهمون ومحكمة ……. الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المتهمين مما نسب إليهم من اتهام وبرفض الدعوى المدنية
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض وقيد بجدول محكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة برقم … لسنة …. القضائية وبتاريخ ٨ من فبراير سنة ۲۰۱۱ قضت منعقدة في – هيئة غرفة مشورة بعدم قبول الطعن موضوعاً
وبتاريخ ١٦ من مارس سنة ۲۰۱۱ قدم المدعي بالحقوق المدنية طلب إلي السيد المستشار النائب العام بغية عرض الأوراق علي الهيئة العامة للمواد الجنائية للعدول عن الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة المنعقدة في هيئة غرفة مشورة لمخالفته للمبادئ المستقرة في قضاء محكمة النقض
وبتاريخ ٦ من إبريل سنة ۲۰۱۱ قدم السيد المستشار النائب العام طلباً مشفوعاً بمذكرة موقع عليها من محام عام لعرض الحكم المذكور على الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض قيد برقم ۱ لسنة ۲۰۱۱ عرض الهيئة العامة
الهيئة
حيث إنه يبين من الأوراق أن المتهمين استأنفوا الحكم الابتدائى الصادر بإدانتهم حضورياً بجرائم الضرب البسيط والإتلاف العمدى والسب ، وإذ قضت محكمة ثاني درجة – في موضوع الاستئناف – بإلغاء الحكم المستأنف ، وبراءة المتهمين مما نسب إليهم ، ورفض الدعوى المدنية ، قررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض ، وإذ قيد الطعن برقم ……. لسنة …… القضائية
فقد نظرته إحدى دوائر محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة . منعقدة فى غرفة مشورة – والتي قضت بعدم قبول الطعن موضوعاً ، فتقدم النائب العام – بناء على طلب المدعى بالحقوق المدنية . بالطلب الماثل لعرض الحكم ، على هذه الهيئة إعمالاً لحكم المادة ٣٦ مكرراً من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩ – في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض – بعد تعديله بالقانون رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۰۷
وحيث إن مبنى الطلب هو
أن الحكم المعروض استند في قضائه بعدم قبول الطعن موضوعاً ، إلى أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم الاستئنافي المطعون فيه استوفى البيانات التي نصت عليها المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنه من بيان كاف لواقعة الدعوى ، وظروفها، حسبما استخلصته المحكمة
وبذا فقد أفصح عن وحدة الأسانيد التي ركن إليها كل من الحكمين الابتدائى والاستئنافي ، رغم تباين منطوقهما بين قضاء أولهما بالإدانة ، وما تناهى إليه الآخر بالبراءة مما ينبئ عن أن المحكمة خالفت المستقر عليه في أحكام محكمة النقض لأنها لم تمحص الأوراق بالقدر الكافي لتكوين عقيدتها
هذا إلى أن الحكم الاستئنافي – المطعون فيه بالنقض – استند في تبرئة المطعون ضدهم للشك في صحة التهم لأن المجنى عليه لم يفصح – ابتداء – عن عبارات السب ، دون أن يفطن إلى أنه عاد وقدم مذكرة ضمنها هذه العبارات تفصيلاً ، وهي ذات العبارات التي تضمنتها مذكرة الشاهد الذى ترامت العبارات إلى مسامعه
هذا إلى أن الحكم لم يفطن إلى أن أقوال المتهم الأول واضحة الدلالة على صحة إسناد تهمتي الضرب والسب ، أما وأنه تساند في قضائه عن جريمة الإتلاف بما أورده من تبريرات – غير سائغة – لعدم توفر قصد ” العمد ” ، فإن المحكمة لم تعمل واجبها في رد التهمة إلى الوصف الذى تراه صحيحاً بإدانة المتهم عن جريمة الإتلاف غير العمدى ، باعتبار أنه القدر المتيقن في حق المتهم بالإتلاف
وحيث إن المادة ٣٦ مكرراً بند ۲ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدلة بالقانونين ٧٤ ، ١٥٣ سنة ۲۰۰۷ بعد أن عقدت لمحاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة نظر الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الجنح المستأنفة وذلك أمام دائرة أو أكثر من محاكمها منعقدة في غرفة مشورة
أوجبت عليها أن تفصل في هذه الطعون بقرار مسبب فيما يفصح عن عدم قبوله شكلاً أو موضوعاً ، وتحيل الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة
فإذا رأت قبول الطعن وتعلق سببه بالموضوع حددت جلسة أخرى لنظر الموضوع والحكم فيه على أن تنقيد هذه المحاكم بالمبادئ القانونية المستقرة في قضاء محكمة النقض ، وإذا لم تلتزم بها كان للنائب العام خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم أن يطلب من رئيس محكمة النقض عرض الأمر على الهيئة العامة للمواد الجنائية ، ثم استطرد النص سالف الذكر إلى القول
” فإذا تبين للهيئة مخالفة الحكم المعروض لمبدأ قانونى من المبادئ المستقرة التي قررتها محكمة النقض ألغته ، وحكمت مجدداً فى الطعن ، فإذا رأت الهيئة إقرار الحكم قضت بعدم قبول الطلب
لما كان ذلك ، وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن محكمة النقض هي خاتمة المطاف في مراحل التقاضي ، وأحكامها باتة ، ولا سبيل إلى الطعن فيها ، وأن المشرع اغتنى بالنص على منع الطعن على أحكام محكمة النقض بسائر طرق الطعن العادية ، وغير العادية لعدم تصور الطعن على أحكام هذه المحكمة
ولم يستثن المشرع من ذلك الأصل إلا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ١٤٧ من قانون المرافعات فيما تضمنته من جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض إذا تعلق الأمر بعدم صلاحية أحد من القضاة الذين أصدروه
هذا إلى ما نصت عليه المادة ٤٧ من القانون ٥٧ لسنة ۱۹۵۹ المضافة بالقانون ٧٤ لسنة ٢٠٠٧ ، إذا تعلق الأمر بتوفر حالة من حالات إعادة النظر .
لما كان ذلك ، وكان ما تساند إليه النائب العام في طلب عرض الحكم المطروح على هذه الهيئة لأنه لم يمحص الأوراق بالقدر الكافي لتكوين عقيدة المحكمة لما تضمنته مدوناته من أن الحكم الاستئنافي . الذي استوفى بياناته . أيد الحكم الابتدائى لأسبابه رغم أن الأول قضى بالإدانة وقد ألغاه الثانى وقضى بالبراءة
وهو ما لا يعتبر مخالفة للمبادئ المستقرة المقررة فى أحكام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت باقي الأسباب التي استند إليها الطلب تتعلق بالحكم المطعون فيه بالنقض أمام محكمة جنايات القاهرة لمعاودة طرح الطعن عليه مرة أخرى أمام هذه الهيئة وهو ما لا يجوز باعتباره طعناً على الحكم المطروح من ناحية ولأنه لا يتعلق من ناحية أخرى بأسباب هذا الحكم الأخير ، مما يتعين معه إقراره والقضاء بعدم قبول الطلب