في هذا البحث سوف نتعرف علي معني عدم جدية التحريات وفقا لنص المادة 21 اجراءات جنائية و التحريات هي الاجراء الأول لاستصدار مأمور الضبط اذن بالقبض والتفتيش من النيابة العامة ومن ثم ان كانت التحريات غير جدية أو باطلة فانه ما تلاها من اجراءات يكون باطلا بالتبعية.

جدية التحريات سبب لاستصدار اذن النيابة

جدية التحريات المادة 21 اجراءات

إنه وإن كان الأصل أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .

جدية التحريات قانونا

البين من نص المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية أن
  • مهام مأمور الضبط القضائي هو الكشف عن الجرائم وصولا إلى معاقبة مرتكبيها وأن الإجراءات التى يتخذها فى سبيل الوصول إلى الحقيقة هو ما يعرف بالتحريش .
  • ويتوقف الأمر على اقتناع المحكمة بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وإقرارها النيابة على تصرفها فى هذا الشأن لما تورده بحكمها من أسباب سائغة .

وقبل الحديث عن الدفع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات نتحدث عن :

  • معنى التحريات
  • معيار الجدية فيها
  • المراقبة الشخصية

معنى التحريات :

التحريات هى عملية تجميع للقرائن والأمارات تفيد فى كشف حقيقة جريمة معينة ونسبتها إلى شخص معين ولمأمور الضبط القضائي أن يصطنع – فى سبيل تجميع تلك القرائن والأمارات – من الوسائل البارعة ما يسلس لمقصودة فى الكشف عن الجريمة بما لا يتصادم مع أخلاق الجماعة  ولا يوجب القانون حتماً أن يكون رجل الضبط القضائي قد أمضى وقتاً طويلاً فى هذه التحريات

جدية التحريات :

الجدية فى التحريات تعنى أن مأمور الضبط القضائي قد قام من جانبه ببذل الجهد الذى يكفى للتأكد من صحة وصدق ما تلقاه من معلومات – عما وقع بالفعل من جرائم  ونسبتها إلى متهم معين – بوسائله الخاصة .

ومن ثم يخرج عن مفهوم الجدية

تلقى مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة وتدوين محضره بما يفيد ثقته فيما تلقاه ثم يتضح من بعد أنه لم يبذل جهداً للوصول إلى الحقائق التى لا خلاف عليها المتمثلة فى معرفة شخص المتحرى عنه وطبيعة وظروف عمله ومكان إقامته وحالته الاجتماعية وسوابقه – إن وجدت – ونوع النشاط محل الجريمة .

ذلك أنه لا يصح أن يُفهم أن وثوق مأمور الضبط فيما تلقاه يتعلق بالثقة فيمن أبلغه وإنما يتعين أن تتولد هذه الثقة من التحريات التى يجريها وأن من عناصر تلك التحريات أن تحاكى الواقع بدقة وأن يقوم فيها بالمراقبة ، وبمعنى آخر فإن اقتناع مأمور الضبط القضائي بصدق ما تلقاه يجب أن يكون مرّده إلى الواقع .

المراقـبة

المراقبة هى أهم عناصر التحريات والتي يصح إذا ما اقترنت بالوصول إلى حقيقة نشاط المتحرى عنه وشخصه ومحل إقامته وحقيقة عمره أن تكون مثالاً للجدية باعتبارها من وسائل السعي الحثيث الذى يعين على التثبت .

ذلك أن القانون

حين أسند صراحة لمأمور الضبط القضائي القيام بالتحريات ضد شخص معين – بالرغم من أنها تمثل عدواناً على الحرية الشخصية مبرر بالحرص على الصالح العام ومكافحة الجريمة

وإنما قصد توفير اطمئنان قاضى الموضوع إلى حقيقة صحة نسبة الجريمة إلى المتهم للتحري والمراقبة الشخصية ، التى يتعين أن يقوم بها بنفسه أو بمعرفة أحد مرؤوسيه من مأموري الضبط القضائي .

ولم يقصد المشرع

ترك الأمر لرجل السلطة العامة أو المرشد السرى الذى يوليه مأمور الضبط ثقته الشخصية وإلا كان الأمر فى النهاية مجرد معلومات وردت لمأمور الضبط القضائي وهى بالطبع لا ترقى لاستصدار الإذن بالتفتيش سواء أثبت مأمور الضبط ثقته فى هذه المعلومات من عدمه طالما لم يجر تحريات من جانبه بشأنها .

حق مأمور الضبط القضائي فى الاستعانة بمعاونيه لا ينفى ضرورة بذل الجهد لجدية التحري :

الأصل أن القانون أناط إجراء التحريات بمأموري الضبط القضائي إذ أوردت المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية ما نصه :

” يقوم مأمورو الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق فى الدعوى “

وإنه وإن كان القانون

قد أباح لمأمور الضبط الاستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين فيما يجريه من أبحاث أو وسائل التنقيب إلا أن هذا لا يعنى إهدار من تضمنه نص المادة 21 من القانون سالف الذكر وأن يكتفى مأمور الضبط بتدوين أو توثيق ما يتم التوصل إليه بمعرفة من استعان بهم .

فالاستعانة قصد منها إتاحة السبيل إلى نقل ما يقع بالفعل من جرائم لمأمور الضبط القضائي المختص ليقوم هو من جانبه بالتأكد من حقيقة وصدق ما تلقاه بالتحري والمراقبة باعتبار أن تثبت مأمور الضبط القضائي من صدق ما تلقاه يحمل فى معناه ضرورة إجراء التحريات والمراقبة الشخصية للوقوف على حقيقة ما تلقاه

وليس أدل على ذلك مما تواترت عليه أحكام محكمة النقض بقولها مادام قد اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه وبصدق ما تلقاه من معلومات .

تدوين مأمور الضبط بمحضره قيامه بالتحريات أو المراقبة :

مفاد تدوين  مأمور الضبط القضائي قيامه بإجراء التحريات أو المراقبة أنه قد بذل من الجهد ما يعينه على معرفة حقيقة شخص المتحرى عنه وعمله وحالته الاجتماعية ومقر إقامته ونسبة الجريمة إليه ومادياتها – باعتبار أن التحري يعنى التثبت من جريمة وقعت فعلاً – ومن ثم فلا يصح إذا ما تم تدوين القيام بالتحري أو المراقبة بمحضره أو بالتحقيقات أن تأتى التحريات معيبة لا تمثل حقيقة الواقع مما تقدم .

إذ يعد ذلك قصوراً فى التحري وأن الأمر فى النهاية كان مجرد بلاغ تلقاه مأمور الضبط القضائي بما لا يصلح لإصدار الإذن بالتفتيش لانعدام التحريات الجدية .

ونعرض فيما يلى لشروط قبول الدفع … ووجوب الرد عليه فى حالة تحقق شروطه باعتباره دفعاً جوهرياً … وما يجب أن يتضمنه الحكم رداً على الدفع … وما لا يصح رداً … وموقف القضاء من الخطأ فى اسم المتحرى عنه أو مهنته أو محل عمله وإقامته

الدفع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات دفع جوهري

يتعين على المحكمة فى حالة التمسك بالدفع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات – فى عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد من الدفع – أن تعرض له وأن تقول كلمتها فيه بأسباب سائغة باعتباره من الدفوع الجوهرية

وهو ما استقر عليه قضاء محكمة النقض إذ قضى بأنه :

وحيث أنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات معدومة ولما كان ذلك وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه وإن كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة .

وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها على الرغم من أنه أقام قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ الإذن فإنه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه

الطعن رقم 7370 لسنة 68 ق جلسة 12/10/2000
ومن حيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية بدلالة أن مجرى الضبط قد أخطأ فى تحديد مسكن الطاعن بأن قصد أولا إلى منزل والده بحسبانه المسكن المأذون بتفتيشه .
لما كان ذلك

وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه وإن كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولا إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة

وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها على الرغم من أنه أقام قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن ، فإنه يكون معيبا بالقصور بما يستوجب نقضه

الطعن رقم 8650 لسنة 67 ق جلسة 19/4/1999
وحيث أن البين من محضر المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان الإذن لانعدام التحريات ، وكان المستفاد من هذا السياق أنه دفع ببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة بالقبض والتفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها .
لما كان ذلك
وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن

وإن كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولا إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها على الرغم من أنه أقام قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن فإنه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه

الطعن رقم 24350 لسنة 68 ق جلسة 30/9/2001
إثبات الضابط فى واقعة أخرى وقت إجراء التحريات فى الواقعة الراهنة وعدم الاستدلال على المتهم بمسكنه يتعلق بعدم جدية التحريات والمراقبة
لما هو مقرر

وحيث أنه يبين من محضر جلسة المحاكمة ومدونات الحكم المطعون فيه أن المدافعين عن الطاعن دفعا ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها بدليل أن الضابط مجرى التحريات رغم سبق إثباته عدم الاستدلال على الطاعن بمسكنه الكائن بدائرة قسم الزاوية الحمراء وقت إجرائها – على ما يبين مما سطره بمحضر تحرياته فى الجناية رقم 3905 لسنة 1997 الزاوية الحمراء المرفق صورتها بالمفردات – فقد زعم بمراقبة الطاعن وإجراء تحرياته عنه بدائرة القسم المذكور .

لما كان ذلك

وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه وإن كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع

إلا أنه

إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها – على الأساس الذى أسفر عنه بوجه الطعن – على الرغم من أنه أقام قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن، فإنه يكون معيباً بالقصور مما يوجب نقضه

الطعن رقم 1714 لسنة 68 ق جلسة 11/12/2000

وحيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر مخدر وأورد على ثبوتها فى حق الطاعن أدلة سائغة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات وتقرير تحليل المخدر المضبوط ، وعرض للدفع ببطلان إذن القبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية وأطرحه بقوله “

ولما كان الثابت من محضر التحريات الذى بموجبه صدر الإذن بالقبض أنه تضمن اسم المتهم وسنه وعمله ومحل إقامته وأنه يحوز ويحرز كمية من المواد المخدرة فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً الأمر الذى ترى معه المحكمة أن التحريات بحالتها كافية لإصدار الإذن بالقبض ومن ثم يضحى الدفع فى غير محله .

ومن المقرر أن تقدير  جدية التحريات  وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون

الطعن 26034 لسنة 68 ق جلسة 8/5/2001

وجوب رد المحكمة علي دفع عدم جدية التحريات

 

ما يجب أن يتضمنه الحكم ردا على الدفع

يتعين على المحكمة فى ردها على الدفع المبدى من المتهم ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات أن تبين رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الإذن بالتفتيش والتي شملها محضر التحريات وكفايتها فى توافر الدلائل الكافية لتحديد شخصية المتهم وأنه هو المعنى بالتحريات وأن لا يقتصر ردها على إيراد القاعدة العامة فى أن تقدير جدية التحريات يرجع إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .

وقضاء النقض مستقر على وجوب أن يعرض الحكم لعناصر التحريات السابقة على الإذن بما يكشف عن تحديد شخص المأذون بتفتيشه وصلته بالمخدر المراد ضبطه والرد على شواهد الدفع ببطلانه وإلا كان قاصراً .

إذ قضى أنه

إذ كان الحكم المطعون فيه عرض للدفع الثابت بمحضر الجلسة بخصوص انعدام التحريات وبطلانها واقتصر فى رده عليه على ما أورده من التقريرات القانونية ثم قوله ” وكانت المحكمة – محكمة الموضوع – تساير الاتهام فى جدية التحريات التى صدر بموجبها الإذن وأنها كانت كافية ومسوغة للكشف عن الجريمة التى ثبت ارتكاب المتهم لها ومن ثم تطرح هذا الدفاع ولا تعول عليه “

لما كان ذلك

وكان ما أورده الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم لم يعرض لعناصر التحريات السابقة على صدور الإذن بما يكشف فى القليل عن تضمينها تحديد شخص المأذون بتفتيشه وصلته بالمخدر المراد ضبطه بل ولم يواجه الرد شواهد الدفع القائم عليها النعي والثابتة بمحضر الجلسة واعتبر الحكم كذلك بما أسفر عنه الضبط دليلاً على جدية التحريات وهو ما لا يجوز ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قاصر التسبيب فاسد التدليل مما يعيبه ويوجب نقضه

الطعن رقم 18253 لسنة 68 ق جلسة 13/3/2001
وقضى أيضا أنه

من المقرر أن الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة – جناية أو جنحة – واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم بعينه وكان هناك من الدلائل ما يكفى للتصدي لحرمة مسكنه ولحريته الشخصية وأن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع

إلا أنه

إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا  الدفع الجوهري  وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى الرد على دفع الطاعن على النحو المار ذكره وهى عبارة قاصرة لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم فى هذا الشأن وإذ لم تبد المحكمة رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الإذن بالتفتيش أو تستظهر بجلاء أن الطاعن هو بعينه الذى كان مقصوداً بالتفتيش وصلته بالمخدر المضبوط فإن الحكم يكون معيباً

الطعن رقم 3549 لسنة 67 ق جلسة 27/7/1999

الخطأ فى اسم المتحرى عنه أو مهنته أو محل إقامته

جدية التحريات المادة 21 اجراءات

وإن كان الخطأ فى اسم المتحرى عنه أو عدم بيان مهنته أو محل إقامته أو الخطأ فيهما لا يقدح بذاته فى جدية التحريات  باعتبار أن الأصل أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار  اذن التفتيش  هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأنه يكفى اقتناع المحكمة بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وإقرارها النيابة العامة على تصرفها فى هذا الشأن وذلك لما تورده فى حكمها من أسباب .

لا يكفى مجرد القول بأن المتهم هو المقصود بالتحرى

وما تقدم لا يعنى أنه يكفى رداً على الدفع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات للخطأ فى اسم المأذون بتفتيشه أو محل إقامته أو أن مهنته الحقيقية تخالف ما أثبت بشأنها – أن تقول المحكمة أنه لا ينال من صحة التحريات تلك المغايرة طالما أن المتهم هو المقصود بالتحرى  .

الطعن رقم 18079 لسنة 68 ق جلسة 21/2/2001 ، الطعن رقم 21060 لسنة 68 ق جلسة 4/4/2001

وإنما يتعين على المحكمة طالما تمسك المتهم بالدفع ببطلان هذا الإجراء أمامها أن تقول كلمتها فيه بأسباب سائغة وأن تستظهر بجلاء أن المتهم هو بعينه الذى كان مقصوداً بالتفتيش

الطعن رقم 16225 لسنة 67 ق جلسة 23/9/1999
إذ قضى أنه

وحيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها تصل إلى درجة الإنعدام وأطرحه الحكم فى قوله ” إن من المقرر أن ورود التحرى على اسم شهرة المتهم أو محل إقامة مخالف للمتهم لا ينال من جدية التحريات طالما أن المتهم هو المقصود من تلك التحريات وهو الذى تم ضبطه وتفتيشه

لما كان ذلك

وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة

ولما كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى الرد على دفع الطاعن بالعبارة المار بيانها وهى عبارة قاصرة تماماً لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم فى هذا الشأن إذ لم تبد المحكمة رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الإذن بالتفتيش أو تقل كلمتها فى كفايتها لتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق مع أنها أقامت قضاءها بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن فإن الحكم يكون معيبا

الطعن رقم 1602 لسنة 70 ق جلسة 7/10/2001

  • انتهي البحث القانوني ( عرف علي عدم جدية التحريات : المادة (21) اجراءات جنائية) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض

You might also like:

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}