أحكام بيع أملاك الدولة الخاصة للأفراد

سوف نتعرف علي ماهية أملاك الدولة الخاصة والعامة وأحكام بيع أملاك الدولة الخاصة للأفراد و حقوق كل طرف ومن هو الممثل القانوني للدولة في البيع

ونتعرف كذلك علي كيف يتم القبول في بيع أملاك الدولة الخاصة والمحكمة المختصة بنظر المنازعات عن عقد بيع الدولة للأفراد وأثر الغاء التصديق علي البيع ومدي جدوي دعوي صحة التعاقد المرفوعة علي الدولة في نقل ملكية الملك الخاص بالدولة الى الفرد ومبحث خاص عن قواعد بيع الأراضي الصحراوية

بيع أملاك الدولة عقارات ومنقولات

بيع أملاك الدولة الخاصة للأفراد

الأصل في الأموال المملوكة للدولة أنها مملوكة لها ملكية خاصة سواء تعلقت هذه الملكية بعقارات أو بمنقولات فكل مال تثبت الدولة ملكيتها له يعتبر مملوكا لها ملكيًا خاصة

فإن ادعت تحول مال من أموالها إلى ملكيتها العامة تعين عليها إقامة الدليل على ذلك، مقيدة بنص المادة (۸۷) من القانون المدني فتثبت أن هذا المال الذي كان في ملكيتها الخاصة تم تخصيصه لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار جمهوري أو قرار من مجلس الوزراء أو من الوزير المختص أو بقرار إداري فإن عجزت عن هذا الإثبات ظل المال على أصله مملوكاً لها ملكية خاصة .

وتلتزم المحكمة هذا النهج عند تكييفها للمال فتعتبره من أملاك الدولة الخاصة إلى أن يثبت لديها توافر الشروط اللازمة لتحوله إلى أملاكها العامة، ولها فى سبيل ذلك الاستعانة بأهل الخبرة لبيان ما إذا كان المال تم تخصيصه للمنفعة العامة وأداة هذا التخصيص من عدمه

ولا تلجأ لذلك إلا إذا كانت طبيعة المال محل نزاع أو كان فصلها في الدعوى يتطلب الوقوف على طبيعة هذا المال وللدولة اكتساب ملكية الأموال المملوكة للأفراد بأي طريق من طرق كسب الملكية كما أنها تصبح مالكة للتركة الشاغرة فتصبح أعيانها من أملاكها

وقضت محكمة النقض بأن

 النص فى المادة الثانية من القانون رقم ٧٤ لسنة ۱۹۷۱ بشأن الري والصرف – يدل على أن وصف المسقاة بأنها عامة أو خاصة مسألة قانونية يتعين على المحكمة أن تتعرض لها وأن تبدى الرأى فيها على هدى من تعريف قانون الري لها .

( نقض ١٩٨٥/٦/٦ طعن ۲۱۰۳ س ٥١ق)

المال المملوك للدولة ملكية خاصة

ينصرف هذا المال إلى كل شيء عقارا أو منقولا غير مخصص لمنفعة عامة وإنما لمنفعة خاصة للدولة يكون لها عليه حق الانتفاع والاستغلال والتصرف الناقل للملك وتخضع الدولة فى شأنه لأحكام القانون الخاص .

ومتى تم العقد مستوفيا كافة أركانه وشروط صحته وصدر ممن له الحق في إبرامه باتاً بتلاقي الإيجاب والقبول كان ملزماً للدولة وخضعت العلاقات المترتبة عليه لأحكام القانون الخاص ولا يسوغ للدولة أن تلجأ في شأنها لأساليب القانون العام

ومن ثم لا يحق للدولة

التحلل من الرابطة العقدية بإرادتها المنفردة عن طريق التنفيذ المباشر للقرار الإداري الذى تصدره فى هذا الصدد وإلا كان هذا القرار مجرداً من أركانه لانطوائه على اعتداء على السلطة القضائية صاحبة الولاية في حسم المنازعات الناشئة عن علاقات القانون الخاص مما يخولها الحق في دفع هذا الاعتداء بطرح القرار الإداري باعتباره معدوماً ورد الحق لنصابه .

أما التصرفات التي تتم بالمخالفة لقواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة:

فإنها لا تكسب صاحبها حقاً لبطلانها بطلانا مطلقا ومن ثم تعتبر غير قائمة ويتوافر بذلك التعدي على محل العقد إن كان هناك وضع يد  عليه مما يسوغ للجهة الإدارية إزالته بالطريق الإداري والتنفيذ المباشر.

سلطة المحافظين في التصديق على البيع

النص في المادة (۲۸) من القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ بشأن نظام الحكم المحلى المعدل بالقانونين رقمي ٥٠ لسنة ۱۹۸۱ ، 26 لسنة ١٩٨٢ – المنطبق على واقعة الدعوي ـ على أن

بيع أملاك الدولة الخاصة للأفراد

يجوز للمحافظ بعد موافقة المجلس الشعبي للمحافظة وفى حدود القواعد العامة التي يضعها مجلس الوزراء – أن يقرر قواعد التصرف في الأراضي المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الحكم المحلي في نطاق المحافظة وقواعد التصرف فى الأراضي القابلة للاستزراع داخل الزمام والأرض المتاخمة والممتدة لمسافة كيلو مترين التي تتولى المحافظة استصلاحها بعد أخذ رأى وزارة استصلاح الأراضي ….

وفى المادة (۳۱) من القانون ذاته على

للمحافظ أن يفوض بعض سلطاته واختصاصاته إلى مساعديه أو إلى سكرتير عام المحافظة أو السكرتير العام المساعد أو إلى رؤساء الوحدات الأخرى

 وفي المادة (۳۳) على أن يتولى المجلس التنفيذي للمحافظة الاختصاصات الآتية :
  • ( أ ) ………
  •  (ب)………
  • (جـ)………
  •  ( د ) …….
  •  (هـ) وضع القواعد العامة لإدارة واستثمار أراضي المحافظة وممتلكاتها والتصرف فيها ….
كما أن النص في المادة (۳/۷) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۷۰۷ لسنة ۱۹۷۹ – بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظام الحكم المحلى على أن

تباشر الوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصها الأمور الآتية …. المحافظة وفقاً لأحكام القانون على أملاك الدولة العامة والخاصة وإدارتها وتنظيم استغلالها والتصرف فيها ومنع التعديات عليها…

وفي المادة (٥٤) من اللائحة ذاتها على أن

للمحافظ أن يفوض بعض سلطاته واختصاصاته إلى نوابه وله أن يفوض بعض هذه السلطات والاختصاصات إلى سكرتير عام المحافظة أو السكرتير العام المساعد بالنسبة لديوان عام المحافظة أو إلى المصالح والهيئات العامة بالمحافظة بالنسبة لشئون المرافق والهيئات التي يشرفون عليها أو إلى رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بالنسبة للوحدات المحلية التي يرأسونها

 كما تضمنت المذكرة الإيضاحية لقانون نظام الحكم المحلى أن

القانون يهدف إلى دعم اختصاصات المحافظين بأن يتولى المحافظ بالنسبة إلى جميع المرافق العامة التي تدخل في اختصاص وحدات الحكم المحلى جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح بالإضافة إلى سلطة وزير المالية المنصوص عليها في اللوائح

 وبذلك فقد أصبحت اختصاصات المحافظين

في هذا الشأن اختصاصات أصلية تمكنهم من حل المشاكل جميعها محليا ومؤدى ذلك كله أنه بصدور القانون ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ – بشأن نظام الحكم المحلى ـ فقد أصبح الاختصاص ببيع أملاك الدولة الخاصة معقودا للمحافظين دون سواهم وكل في نطاق المحافظة التي يمثلها وهو اختصاص أصيل يجوز له أن يفوض فيه غيره ممن عددتهم المادة (۳۱) القانون أو المادة (٥٤) من اللائحة التنفيذية له

 نقض ۱۹۹٥/٥/٢٣ طعن ٣٦٩١س ٦٠ ،ق، نقض ١٩٨٥/۱۲/۱۸ طعن ٦٧ س ٥٥ ق نقض ١٩٨٣/١١/١٦ طعن ٢٣٦٦ س 52 ق

وقبل صدور القانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ ولائحته التنفيذية كان التصديق على عقد بيع أموال الدولة الخاصة ينحصر في المحافظين ولم يكن لهم الحق في إنابة غيرهم في التصديق على البيع.

وقضت محكمة النقض ان

حق الدولة وغيرها من الجهات العامة فى أملاكها الخاصة هو تحقيق ملكية مدنية محضة شأنها في ذلك شأن سائر الأفراد فإن مقتضى ذلك أن عقود البيع التي تبرم فى شأنها مع الأفراد أو غيرهم من الجهات تعد عقودا مدنية

ومن ثم

فإن الأعمال التى تأتيها جهة الإدارة والقرارات التي تصدرها قبل التصرف فيها بوضع شروط البيع للتمهيد والإعداد لهذه العقود ومنها تقدير الثمن تعد الأعمال من المدنية التي تختص المحاكم المدنية بنظر كل نزاع ينشأ عنها تبعا لاختصاصها الأصيل بنظر المنازعات المتعلقة بهذه العقود بعد إبرامها وتمام التصرف فيها باعتبار أن القضاء العادي صاحب الولاية العامة فى نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية التي تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين إحدى وحدات الدولة عدا ما استثنى بنص خاص.

 نقض ۱۹۹٤/٣/١٧ طعن ٨٤٥ س ٥٦ ق، نقض ۱۹۸۷/۱۲/۲۷ طعن ٢٦١٤ س ٥٦ ق، نقض ۱۹۸۷/۳/۲٦ طعن ٦٨١ س ٥٤ ق ، نقض ۱۹۸۵/۱۲/۱۸ طعن ٦٧ س ٥٥ ق

القبول في بيع أملاك الدولة الخاصة

بيع أملاك الدولة الخاصة للأفراد

بيع أملاك الدولة الخاصة بالمزاد لا يتم ركن القبول فيه إلا بالتصديق على البيع من وزارة المالية ولا يعتبر رسو المزاد وإيداع مبلغ التأمين وسداد الأقساط إلا إيجاباً صادراً من الراسي عليه المزاد وإذ لم يثبت حصول تصديق على البيع من الجهة المختصة فإن هذا البيع لا يكون باتا وتظل الأرض المبيعة على ملك البائعة.

نقض ۱۹۹۲/۱۲/۱۰ طعن ۲۶۸۹ ٥٧ ، ق، ۱۹۹/۹/۲۲ طعن ۲۱۱۱ س ٥٥ ق

وصدور قرار المحافظ بتمليك أراضي واضعي اليد لشاغليها لا يتوافر به ركن القبول في بيعها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر. فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون .

 نقض ۱۹۸۷/۱۲/۲۷ طعن ٦٢١٤ س ٥٦ ق

لما كان التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ لا يتم إلا بالتصديق عليه ممن يملكه وكان الثابت أن الطاعنين ـ تمسكا أمام محكمة الاستئناف بأن الأرض موضوع النزاع من أملاك الدولة الخاصة التي لا يتم ركن القبول فى التعاقد على بيعها إلا بالتصديق على البيع وبأن الإجراءات آنفة الذكر التي تمت ليست بيعاً وإنما هي إجراءات تمهيدية للبيع وأنه لم يتم التصديق على محاضر القرعة من الجهة المختصة فلم يتم قطعة أرض بذاتها للمطعون عليهما

غير أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع الجوهري وحجب نفسه عن بحث ما تمسك به الطاعنان

أن ما حدث إنما هو إجراءات تمهيدية للبيع من دعوة إلى التعاقد وأن محاضر القرعة لم يتم التصديق عليها من الجهة المختصة وبحث أثر ذلك بالنسبة للنزاع بشأن ما إذا كان قد تم تخصيص قطعة أرض معينة للمطعون عليهما وأن القبول بالبيع لا يتم إلا بالتصديق على محاضر القرعة فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وعابه القصور في التسبيب مما يستوجب نقضه

نقض ۱۹۸۱/۲/۱۷ طعن ۳۹۷ س ٥٠ ق

أثر إلغاء قرار التصديق على البيع

مؤدى الحكم الذي يصدر من محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار وزير المالية باعتماد البيع الصادر من مصلحة الأملاك للطاعن المخالفة ذلك القرار للقانون أن يصبح القرار معدوما منذ نشأته وكأنه لم يصدر، وبالتالي فلا محل للقول باعتبار العقد مشوباً بعيب من عيوب الرضا إذ أنه عقد لم ينعقد لتخلف أحد أركانه وهو القبول من جانب مصلحة الأملاك مما يترتب عليه ألا يسقط الحق في طلب بطلانه بمضي ثلاث سنوات.

 نقض ١٩٦٦/١٢/٦ طعن ۲۱۳ س ۳۲ ق

دعوى صحة التعاقد بشأن أملاك الدولة الخاصة

بيع أملاك الدولة الخاصة للأفراد

مؤدى نص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤٩ سنة ١٩٧٦ أنه رخص للمحافظين كل فى دائرة اختصاصه في أن يبيعوا بالممارسة العقارات المملوكة للحكومة ملكية خاصة الواقعة داخل نطاق المدن والقرى وذلك بعد موافقة اللجنة التنفيذية للمحافظة

وحدد النص الجهات التي يجب أن يكون البيع إليها والشروط الخاصة بذلك، كما تنص المادة (۲۹) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ بإصدار نظام الحكم المحلى على أن يكون للمحافظ اختصاصات الوزير المختص وكذلك اختصاصات وزير المالية المنصوص عليها في اللوائح وذلك فى المسائل المالية والإدارية

وكان مفاد نص نصوص المواد (۷) ، (۸) ، (۱۸) من لائحة شروط بيع أملاك الميري الحرة الصادرة في ۱۹۰۲/۸/۳۱ أن بيع أملاك الدولة الخاصة لا يتم ركن القبول فيها إلا بالتصديق على البيع من وزارة المالية

وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الأرض المبيعة من أملاك الدولة الخاصة فإن صاحب الاختصاص بقبول البيع فيها هو للمحافظ دون غيره وبالشروط المبينة بالقرار رقم ٥٤٩ سنة ١٩٧٦

وكان الثابت من عقد البيع أن الذى وقع عليه كبائع هو رئيس الوحدة المحلية لمدينة دمنهور بصفته وأن اللجنة المشكلة من المحافظ لم يتجاوز عملها سوى تقدير ثمن المتر من الأرض وأن المحافظ قد اعتمد هذا التقدير دون أن يقبل البيع المطلوب الحكم بصحته ونفاذه فإن هذا العقد لم ينعقد

نقض ١٩٨٦/٢/٢ طعن ٥٢ ق، نقض ۱۹۸۳/۱۱/۱٦ طعن ٢٣٦٦ س ٥٢ ق، نقض ٥٤٥ س ۱۹۸۶/۳/۱۹ طعن ۹۲۲ س ٥٢ق

اتساع دعوى صحة التعاقد لبحث صحة إجراءات البيع

لما كان تنفيذ الطاعن بصفته كبائع لالتزامه بنقل ملكية المبيع تنفيذاً عينياً قد صار غير ممكن لعدم صحة إجراءات البيع التي نص عليها القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۲ بشأن تنظيم الجامعات ولوروده على شيء غير قابل للتعامل فيه بالبيع بما يكون معه طلب المطعون ضده الحكم بصحة ونفاذ عقده متعين الرفض.

 نقض ١٩٩٦/٣/٢١ طعن ٣٢٦٦ س ٦٠ق

اتساع دعوى صحة التعاقد لبحث قابلية المبيع للتعامل فيه:

إذ كانت دعوى صحة التعاقد – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ هي دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذه وهذا يقتضى أن يفصل القاضى فى أمر صحة البيع واستيفائه الشروط اللازمة لانعقاده وصحته، ومن ثم فإن تلك الدعوى تتسع لبحث قابلية المبيع للتعامل فيه .

 (نقض ١٩٩٦/٣/٢١ طعن ٣٢٦٦ من ٦٠ق) .

بيع الأموال المملوكة للجامعة:

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك في دفاعه لدى محكمة الموضوع أن البيع محل التعاقد المطلوب الحكم بصحته ونفاذه قد أبرمه البائع بصفته رئيس للجامعة مخالفاً أحكام القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ بشأن تنظيم الجامعات إذ باشره دون الترخيص بذلك من مجلس الجامعة وفق ما توجبه الفقيرة من المادة (۲۳) منه … وكان الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير  المودع ملف الدعوى عدم وجود ترخيص مسبق من مجلس الجامعة لرئيسها في إبرام البيع وذلك وفق ما تقضى به الفقرة ٢٤ من المادة (۲۳) من القانون رقم ٤٩لسنة ۱۹۷۲ المشار إليه .

(نقض ١٩٩٦/٣/٢١ طعن ٣٢٦٦ من ٦٠ق) .

 بيع الأراضي الصحراوية

بيع أملاك الدولة الخاصة للأفراد

النص في المادة الثانية من القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ في شأن الأراضي الصحراوية على أن تكون إدارة واستغلال التصرف في الأراضي الصحراوية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقاً للأوضاع والاجراءات المبينة فيما يلى :
  • ( أ ) …
  • (ب) … وفيما عدا الأراضي المنصوص عليها في البند ( أ ) يصدر الوزير المختص باستصلاح الأراضي قراراً بتحديد المناطق التي تشملها خطة ومشروعات استصلاح الأراضي وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير إدارة هذه الأراضي ويكون التصرف فيها واستغلالها بمعرفة الهيئة بعد أخذ رأى وزارة الدفاع وبمراعاة ما تقرره فى هذا الشأن من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.
  •  ويحظر استخدام هذه الأراضي فى غير الغرض المخصصة من أجله إلا بموافقة الوزير المختص بالاستصلاح وبالشروط التي تحددها. وبعد أخذ رأى وزارة الدفاع
 وفى المادة (۱۳) على أن

 يكون تصرف الهيئة في الأراضي الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تأجيرها أو استغلالها لغرض استصلاحها واستزراعها فقط ووفقا للقواعد والشروط والأوضاع التي يضعها مجلس إدارة الهيئة وتتضمنها العقود المبرمة مع ذوى الشأن وتشمل هذه القواعد ما يكفل منح الحماية في هذه الأراضي وحصول الهيئة على مستحقاتها والمشاركة في فروق الأسعار في حالة التصرف فى الأراضي بما يغطى نصيبها في المرافق الأساسية التي أقامتها الدولة…..

 وفي المادة (١٦) على أن

يلتزم المتصرف إليه باستصلاح الأرض المبيعة باستزراعها خلال المواعيد وطبقاً للبرامج والشروط والأوضاع التي يحددها مجلس إدارة الهيئة وتتضمنها العقود المبرمة فى هذا الشأن ويحظر استخدام الأراضي أو جزء منها أو تقرير أي حق عيني أصلي أو تبعي عليها أو تمكين الغير منها إلا بعد استصلاحها واستزراعها أو موافقة مجلس إدارة الهيئة على التصرف قبل الاستصلاح واستزراعها للأسباب التي يقدرها بعد ضمان حصول الهيئة على كامل حقوقها

ويقع باطلا كل إجراء يخالف ذلك ولا يجوز شهره ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها

وفى حالة مخالفة أحكام نص المادة يكون لمجلس إدارة الهيئة أن يقرر إزالة أسباب المخالفة إدارياً على نفقة المخالف واسترداد الأرض محل المخالفة إذا لم يقم المخالف بإزالتها خلال المدة التي تحددها له الهيئة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول

 وفي المادة (۱۷) على

 أن يمنح من سبق أن اشترى أرضا يتوفر لها مصدر ري من الأراضي الخاضعة لأحكام هذا القانون بقصد استصلاحها أو استزراعها مهلة لإتمام ذلك مدتها خمس سنوات من تاريخ توفر مصدر الري أو ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أي المدتين أطول

 فإذا لم يقم المشترى بالاستصلاح والاستزراع خلال هذا الأجل اعتبر عقد البيع مفسوخاً من تلقاء ذاته دون حاجة إلى أي إجراء قضائى وتسترد الهيئة الأرض المبيعة بالطريق الإداري مع رد ما يكون قد أداه المشترى من ثمن بالإضافة إلى النفقات الضرورية والنافعة وفى حدود ما زاد فى زيادة رقعة الأراضي الزراعية المحدودة في الوادي

وما يحتمه ذلك من ضرورة الالتجاء إلى الأراضي الصحراوية المتسعة على جانبيه بهدف استصلاحها واستزراعها نظم فى الفقرة (ب) من المادة الثانية من هذا القانون كيفية إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضي الصحراوية فناط بالوزير المختص باستصلاح الأراضي تحديد المناطق التي تشملها خطة ومشروعات استصلاحها

وأوكل إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير إدارة هذه الأراضي والتصرف فيها لأغراض الاستصلاح والاستزراع ومنح الأولوية في ذلك وفى التيسيرات وأوجه الرعاية والدعم والإقراض لكل من وحدات التعاون في مجال الاستصلاح والاستزراع والشركات والأفراد والجهات التي تعمل في مجال الاستصلاح والاستزراع وتقوم بالتصرف فى الأراضي بعد استصلاحها واستزراعها (المادة السابعة )

وألقى على عاتق المتصرف إليه الذى يتلقى الأراضي الصحراوية من هذه الهيئة قبل استصلاحها واستزراعها التزاماً بالقيام باستصلاحها و استزراعها فى المواعيد وطبقاً للبرامج والشروط والأوضاع التي يحددها مجلس إدارة هذه الهيئة وتتضمنها العقود المبرمة فى هذا الشأن

 وحظر عليه استخدامها في غير الغرض المخصصة من أجله أو التصرف فيها أو تقرير أي حق عيني أو تبعي عليها أو تمكين الغير منها إلا بعد استصلاحها واستزراعها ورتب على مخالفة هذا الالتزام بطلان التصرف الذى يتم بالمخالفة له. وجعل تطبيقه متعلقاً بالنظام العام لما يحققه من رعاية لمصلحة اقتصادية للبلاد .

نقض ١٩٩٦/٣/٣١ طعن ١٣٥٢س ٦٠ق
وقضى في قضاء محكمة النقض كذلك أن:

القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦٤ ولائحته التنفيذية – اللذان يحكمان واقعة التداعي – وقبل إلغائه بالقانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ قد أورد القواعد الخاصة بالتصرف في الأراضي الصحراوية وأناط بوزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي أن يرخص في التصرف فيها بناء على طلبات الشراء التي تقدم إلى الإدارة العامة للتمليك بالمؤسسة العامة لتعمير الصحارى

ويتم بذلك ركن القبول ولا يعتبر إعلان الجهة الإدارية عن رغبتها فى البيع والإجراءات التي تقوم بها لهذا الغرض – من مفاوضات مع راغبي الشراء وممارسة على الثمن – إيجاباً من جانبها ذلك أن الإيجاب فى هذه الحالة إنما يكون من قبل راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس ثمن معين ولا يتم التعاقد إلا بالترخيص في البيع والتصديق عليه

وإذ لم يثبت حصول ذلك من صاحب الصفة فإنه لا يكون باتا، لما كان ما تقدم وكانت الطاعنة لم تقدم ما يفيد موافقة وزير الإصلاح الزراعي و استصلاح الأراضي على الترخيص في البيع ثم اعتماده من صاحب الصفة فيه ولا محل للقول بافتراض حصول ذلك إزاء موافقة الجهات الإدارية الأخرى على البيع أو قيامها باتخاذ إجراءات تحديد الثمن وإخطار الطاعنة به وسداده وبتسليم العقار فإن ذلك كله لا يغنى عن ضرورة الترخيص في البيع ممن يملكه قانوناً، والتصديق عليه من صاحب الصفة فيه على نحو ما سلف بيانه.

نقض ١٩٩٠/٤/٢ طعن ۲۱۱۱ س 55 ق

التصرف فى الأراضي الصحراوية بعد استصلاحها:

إن المخاطب بأحكام المادتين (١٦) ، (۱۷) من القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ فى شأن الأراضي الصحراوية هو المتصرف إليه ـ سواء بالبيع أو بالإيجار فى الأراضي الصحراوية قبل استصلاحها واستزراعها – من الهيئة العامة لمشروعات التعمير بقصد استصلاح تلك الأراضي واستزراعها وأنهما تفرضان عليه القيام بهذه الالتزامات في المواعيد

وطبقاً للبرامج والشروط والأوضاع التي تحددها الهيئة وترتبان الجزاءات المنصوص عليها فيهما عند مخالفة أحكامها إلا أنهما لم تضعا أي قيد يحد من حرية مشترى هذه الأراضي من الجمعيات والشركات التي قامت باستصلاحها واستزراعها وأبيح لها التصرف فيها بعد إتمامها ذلك

بل يحكم العلاقة بينه وبين البائع له عقد البيع المبرم بينهما باعتباره قانون المتعاقدين وبمنأى عن القواعد والشروط والأوضاع التي يضعها مجلس إدارة الهيئة وتتضمنها العقود التي تبرمها مع المتصرف إليهم منها .

نقض ١٩٩٦/٣/٣١ طعن ١٣٥٢ س٦٠ ق

لما كان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة هى المتصرف إليها بالبيع من الهيئة العامة لمشروعات التعمير فإنها تكون ملتزمة بما تفرضه المادتان سالفتا الذكر وقد قامت بالفعل باستصلاح الأراضي الصحراوية المبيعة لها واستزراعها ثم قامت بعد ذلك بالتصرف فيها بالبيع كأرض مستصلحة ومستزرعة  للمطعون عليها العقد المؤرخ ٦ المؤرخ ۱۹۸۱/۱۱/۱۲ ومن ثم فلا محل في هذه العلاقة الجديدة لإعمال حكم المادتين المشار إليهما طالما خلا العقد المبرم في شأنها من النص بموجب على ذلك

 لما كان ما تقدم وكان البين أن العقد موضوع التداعي والذي يحكم العلاقة فيما بين طرفيه لم يتضمن فى بنوده شرطاً يقرر جزاء البطلان أو الفسخ  إذا ما تقاعست المشترية – المطعون عليها – عن زراعة الأرض المبيعة لها من الشركة الطاعنة فإن الحكم المطعون فيه إذ وافق قضاءه هذا النظر لا يكون قد أخطأ فى القانون .

نقض ١٩٩٦/٣/٣١ طعن ١٣٥٢ س 60 ق

بيع أراضي الدولة المقام عليها مبان 

النص في المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم ٥٤٩ لسنة ١٩٧٦ على أنه يرخص للمحافظين كل فى دائرة اختصاصه في أن يبيعوا بالممارسة العقارات المملوكة للحكومة ملكية خاصة الواقعة داخل نطاق المدن والقرى وذلك بعد موافقة اللجنة التنفيذية للمحافظة ويجب أن يكون البيع إلى إحدى الجهات الآتية وبالشروط المبينة قرين كل منها ….   أصحاب المباني المقامة على أراضي الحكومة بعد ۱۹۵۲/۱۱/۱۲ وذلك بالسعر الذي تساويه الأرض وقت البيع … ) .

يدل على أن المشرع رأى لاعتبارات خاصة بيع الأرض لأصحاب المباني المشيدة عليها وأن يكون ثمنها مساوياً لقيمتها وقت البيع فإن مقتضى ذلك أن تحديد الإدارة لثمن المبيع ليس مطلقاً على محض إرادتها تقدره كيفما تشاء وإنما يخضع عند المنازعة فيه لسلطة قاضى الموضوع الذى يملك رد التقدير إلى السعر المناسب وقت البيع بغير معقب من محكمة النقض عليه في ذلك طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة لها سندها فى الأوراق

نقض ١٩٩٤/٣/١٧ طعن ٨٤٥ ٥٦ ق، نقض ۱۹۸۸/۱۲/۷ طعن ٢٤٧٩ ق، ٥٤ ق ، ١٦٣ س ٥٥ ق، نقض س۱۹۸۶/۱۱/۲۷ طعن ۱۱۹۹ س 52 ق

بطلان البيع لعدم سداد كامل الثمن

ولئن كان مفاد نص المادتين (٤٧) ، (٦٠) من القانون رقم ۱۰۰ لسنة ١٩٦٤ المعدل بالقانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٦٧ وقبل إلغاء المادة ٦٠ بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٦٩ يدل على أن الشارع رتب جزاء البطلان المطلق للتصرف الذي يتم بالمخالفة لأحكامه إلا أنه بالنظر إلى الحكمة من النص ودواعيه وقد وضع لحماية حق الدولة ولضمان الحصول عليه فإذا تحققت الغاية التي استهدفها المشرع

فإنه يمتنع ترتيب الجزاء لما كان ذلك وكانت الأرض موضوع النزاع الأراضي المبيعة للطاعنين من الدولة وقد تضمن البند ١٤ من المادة (٦٨) من مكرر من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٥٣ لسنة ١٩٦٩ شرطاً مانعاً من التصرف إلا بعد الوفاء بكامل الثمن وموافقة الإدارة العامة لأملاك الدولة على هذا التصرف

 وإذ قامت الطاعنتان ببيع تلك الأرض إلى المطعون ضدهم العقد المؤرخ ۱۹۷۲/۲۲ فإنه يكون بيعا معلقا على شرط واقف هو سداد كامل الثمن وإذ تحقق هذا الشرط بسدادهما إياه في ١٩٧٦/٥/٢ فإن العقد أصبح نافذاً من تاريخ إبرامه إعمالاً للأثر الرجعي لتحقق الشرط.

(نقض ۱۹۸۹/۳/۲۹ طعن ۲۰۷۹۹ س ٥٤ق) 

النص فى المادة (٦٠) من القانون ١٠٠ لسنة ١٩٦٤ العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها على أنه لا يجوز لمن تؤول إليه ملكية عقار من العقارات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون أن يتصرف فيه كله أو بعضه إلا بعد أداء ثمنه كاملا وملحقاته ..

 وكل تصرف يترتب عليه مخالفة حكم الفقرة السابقة يقع باطلا ولا يجوز شهره والنص في الفقرة الثانية المادة (٤٧) على أنه ومع مراعاة ما تقضى به المادة (۹۷۰) من القانون المدني من يقع باطلا كل تصرف أو تقرير لحق عيني أو تأجير يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون

ولا يجوز شهره ويجوز لكل ذي شأن طلب الحكم بهذا البطلان وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها يدل على أن الشارع رتب جزاء البطلان المطلق للتصرف الذي بالمخالفة لأحكامه وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها

 وإذ قضى الحكم ببطلان عقود البيع الأربعة الصادرة للطاعنين من آخرين كانوا قد اشتروا من مصلحة الأملاك ولم يسددوا كامل الثمن فإنه لا يكون قد خالف القانون ولا يغير من ذلك التزام المطعون ضدهم بسداد باقي الثمن لمصلحة الأملاك قبل تصرف المشترين فيها للطاعنين وتصرف هؤلاء للمطعون ضدهم طالما لم يحصل هذا السداد بما يترتب عليه بطلان التصرف.

نقض ۱/۲۱/١٩٧٦ طعن ١١٠ س ٤٠ق

صاحب حق التصديق علي بيع أملاك الدولة في النقض

بيع أملاك الدولة الخاصة للأفراد

برئاسة السيد القاضي / محمد شهاوي عبد ربه نائـب رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / عبد الباسط أبو سريع ، فتحي محمد حنظل ، محمـــد خليفة وأيمن يحيـى الرفاعي نواب رئيس المحكمة .

موجز طعن بيع أملاك الدولة:

  1.  التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة لا يتم بين الحكومة وطالبي الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه . للمحافظين كل في دائرة اختصاصه التصديق على البيع بعد موافقة اللجنة التنفيذية للمحافظة . المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1976 . تصديق المحافظ الصريح على البيع . من حالاته . وضعه توقيعه أو بصمة خاتمه على العقد . التصديق الضمني استفادته من ظروف التعاقد وملابساته . استخلاصه من اتخاذ صاحبه موقف لا تدع ظروف الحال وملابساته شكاً في دلالته على حقيقة المقصود . م 90 مدنى .
  2. محكمة الموضوع . سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وفى استخلاص ما إذا كان ركن القبول في التعاقدات باتاً أو نفي ذلك عنها . شرطه . أن يكون استخلاصاً سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى .
  3.  استخلاص الحكم المطعون فيه بأسباب سائغة صدور موافقة ضمنية من المحافظ علـى بيع الأرض محل النزاع للمطعون ضدها وتمام البيع بتلاقي تلك الموافقة – القبول – مـع إيجاب ذلك الأخير وقضاؤه بإثبات ذلك البيع وصحته ونفاذه استناداً لذلك . النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال لخلو الأوراق مما يفيد الموافقة الصريحة . جدل موضوعي .

قواعد التصديق علي البيع:

1 – إنه ولئن كان التعاقد بشأن بيع أملاك الدولة الخاصـة – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – لا يتم بين الحكومة وبين طالبي الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه وهو معقود وفقاً للمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1976 – الذي يحكم واقعة النزاع – للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة إذ أن هذا التصديق هو القبول بالبيع

إلا أن هذا التصديق  وكما قد يكون صريحاً يتمثل في وضع المحافظ المختص توقيعه أو بصمة خاتمه على العقد يكون أيضاً بالتعبير عن الإرادة ضمنياً يستفاد مما يحيط ظروف التعـاقد من ملابسات وحينئذ يكون استخلاص الإرادة الضمنية من اتخاذ صاحبها موقف لا تدع ظروف الحال وملابساته شكـاً في دلالته على حقيقة المقصود حسبما تقضى بذلك المادة 90 من القانون المدني  .

2 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى ، واستخلاص ما إذا كان ركن القبول في التعاقدات باتاً أو نفى ذلك عنها مادام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى.

3 – إذ كان الحكـم المطعون فيه قد انتهى في أسبابه إلى صدور الموافقة الضمنية من المحافظ المختص – صاحب الصفة – على بيع الأرض محل النزاع للمطعون ضدها بالثمن السابق تحديده بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة والذى تم سداده كاملاً

وتمام البيع بتوافر ركني التراضي فيه  بتلاقي قبول صاحب الصفة بالإيجاب السابق صدوره من المطعون ضدها ، وذلك على ما استخلصه من كتاب محافظة …. المؤرخ ../ ../1983 بعدم اعتراضها على البيع تنفيذاً لقرار المجلس الشعبي المحلى بالمحافظة بالموافقة على ما انتهت إليه الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في هذا الشأن

وأناط بجهاز حماية أملاك الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام هذا البيع ، ثم قرار اللجنة التنفيذية وكذلك المجلس التنفيذي بالمحافظة برئاسة المحافظ بجلسة ../ ../1988 بالموافقة على تحرير عقود البيع النهائية لهذه القطعة مع غيرها من قطع الأراضي بالثمن السابق تحديده لها

 وما اطمأنت إليه المحكمة من تقرير الخبير من أن أرض النزاع تقع ضمن المنطقة المخصصة لبيعها بغرض الاستثمار الصناعي وأنه تم سداد ثمنها كاملاً وأن الطاعن لم يقدم ما يفيد وجود اشتراطات أخرى للبيع لم تتم

هذا فضلاً عما تقدم به جهاز حماية أملاك الدولة للشهر العقاري بطلب تسجيل هذا البيع لأكثر من مرة في الفترة ما بين عامي 1988 ، 1990 ورتب الحكم على ذلك قضاءه بإثبات هذا البيع وصحته ونفاذه وكان هذا الاستخلاص سائغاً يتفق وحقيقة الواقع في النزاع ويرتد إلى أصل ثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضاء الحكم فإن النعي عليه بسببي الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ومن ثم غير مقبول .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقـائع على ما يبين من الحكـم المطعون فيــه وسائـر الأوراق تتحصل في:

أن المطعون ضدها أقـامت على الطاعنين بصفتيهما الدعـوى رقـم … لسنة 1989 مدنى محكمة …. الابتدائية بطلب الحكم بإثبات بيع الطاعن الأول بصفته لها قطعة الأرض المبينة بالصحيفة والبالغ مساحتها 50562 .45 م2 بثمن مقداره 144435 .350 جنيهاً وبصحة ونفاذ هذا البيع في مواجهة الطاعن الثاني

وقالت في بيـان ذلك

إن اللجنة العليا للتصرف في أملاك الدولة الخاصة وافقت بجلستها المعقودة بتاريخ ../ ../1979 على بيع تلك الأرض لها بطريق الممارسة باعتبارها واضعة اليد عليها وبالسعر المقدر بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة وأنها سددت لذلك كامل الثمن

وأنه بتاريخ ../ ../1986 صدرت موافقة المجلس التنفيذي لمحافظة …. والذى يرأسه المحافظ على تحرير عقود البيع النهائية ومــن بينها عقد بيع أرض النزاع لصالح الشركة المطعون ضدها وإزاء امتناع المحافظة عن تحرير العقد النهائي فقد أقـامت دعواهـا

ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ ../ ../1996 برفض الدعوى ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئنافين رقمي ….. ، ….. لسنة … ق ….

وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ ../ ../1997 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإثبات عقد البيع المؤرخ 17/6/1986 وبصحته ونفاذه فيما تضمنه من بيع الطاعن الأول بصفته للمطعون ضدها أرض النزاع بمبلغ مقداره 14443 .350 جنيهاً

طـعن الطاعنان بصفتيهما على هـذا الحكم بطريـق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن:

أنهما تمسكا برفض الدعوى باعتبار أنه لم يتم التصديق على بيع أرض النزاع للمطعون ضدهـا من صاحب الصفة غير أن الحكم المطعون فيه استخلص على خلاف الحقيقة موافقة محافظ الاسكندرية على البيع من أوراق الدعوى على الرغم من خلوها من تلك الموافقة الصريحة والتي اشترطها القانون مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي في غير محله

ذلك أنه ولئن كان التعاقد بشأن بيع أملاك الدولة الخاصة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يتم بين الحكومة وبين طالبي الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه وهو معقود وفقاً للمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1976 – الذى يحكم واقعة النزاع – للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة إذ أن هذا التصديق هو القبول بالبيـع

إلا أن هذا التصديق وكما قد يكون صريحاً يتمثل في وضع المحافظ المختص توقيعه أو بصمة خاتمه على العقد قد يكون التصديق بالتعبير عن الإرادة ضمنياً يستفاد مما يحيط ظروف التعـاقد من ملابسات وحينئذ يكون استخلاص الإرادة الضمنية من اتخاذ صاحبها موقف لا تدع ظروف الحال وملابساته شكاً في دلالته على حقيقة المقصود حسبما تقضي بذلك المادة 90 من القانون المدني .

وكان المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وفى استخلاص ما إذا كان ركن القبول في التعاقدات باتا أو نفى ذلك عنها مادام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى
وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في أسبابه إلى:

صدور الموافقة الضمنية من المحافظ المختص – صاحب الصفة – على بيع الأرض محل النزاع للمطعون ضدها بالثمن السابق تحديده بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة والذى تم سداده كاملاً وتمام البيع بتوافر ركني التراضـي فيه بتلاقي قبول صاحب الصفة بالإيجاب السابق صدوره من المطعون ضدها

وذلك على ما استخلصه من كتاب محافظة الاسكندرية المؤرخ ../ ../1983 بعدم اعتراضها على البيع تنفيذاً لقرار المجلس الشعبي المحلى بالمحافظة بالموافقة على ما انتهت إليه الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في هذا الشأن

وأناط بجهاز حماية أملاك الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام هذا البيع ثم قرار اللجنة التنفيذية وكذلك المجلس التنفيذي بالمحافظة برئاسة المحافظ بجلسة ../ ../1988 بالموافقة على تحرير عقود البيع النهائيـة لهذه القطعة مع غيرها من قطع الأراضي بالثمن السابق تحديده لها

وما اطمأنت إليه المحكمة من تقرير الخبير من أن أرض النزاع تقع ضمن المنطقة المخصصة لبيعها بغرض الاستثمار الصناعي وأنه تم سداد ثمنها كاملاً وأن الطاعن لم يقدم ما يفيد وجود اشتراطات أخرى للبيع لم تتم

هذا فضلاً عما تقدم به جهاز حماية أملاك الدولة للشهر العقاري بطلب تسجيل هذا البيع لأكثر من مرة في الفترة ما بين عامي 1988 ، 1990 ورتب الحكم على ذلك قضاءه بإثبات هذا البيع وصحته ونفاذه

وكان هذا الاستخلاص سائغا يتفق وحقيقة الواقع في النزاع ويرتد إلى أصل ثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضاء الحكم فإن النعي عليه بسببي الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ومن ثم غير مقبول .

وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن

الطعن 2850 لسنة 67 ق جلسة 27 / 3/ 2011 مكتب فني 62 ق 69 ص 431

التصديق علي عقود بيع وايجار أملاك الدولة في قطر

بيع أملاك الدولة الخاصة للأفراد

المادة الثامنة مدني قطري

أملاك الدولة الخاصة هي العقارات والمنقولات المملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، والتي لا تكون مخصصة لمنفعة عامة أو التي انتهى تخصيصها للمنفعة العامة.

المادة التاسعة مدني قطري

يعتبر من أملاك الدولة الخاصة ما يأتي:
  • 1- الأراضي التي لا مالك لها، والتي تقع داخل حدود المدن والقرى أو خارجها.
  • 2- الأراضي البور «غير المزروعة والأراضي الصحراوية والمراعي، التي تقع خارج حدود المدن والقرى.
  • 3- الأراضي الزراعية والبور التي تكون الدولة قد منحتها بشرط زراعتها أو استثمارها لغرض معين وتوقف مالكوها عن تنفيذ هذا الشرط مدة خمس سنوات متصلة على أن يعوض هؤلاء الملاك عما يكونون قد أقاموه عليها من منشآت إذا توافرت لهم شروط التعويض .
  • 4- جميع العقارات والعقارات بالتخصص والمنقولات التي تملكها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة غير المخصصة لمنفعة عامة.
  • 5 – التركات التي لا وارث لها وأموال الغائبين الذين لا وارث لهم أو وكيل، إذا استمرت غيبتهم مدة تزيد على خمس عشرة سنة.
  • 6 – القطع المتروكة من الأملاك العامة كفضلات الطرقات والمساحات العامة.
  • 7 – الكنوز والأشياء ذات القيمة أو المخبوءة في شيء مما تقدم، التي لا يستطيع أحد أن يثبت ملكيته لها.

المادة العاشرة  مدني قطري معدلة:

يضم قسم أملاك الدولة بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق إلى إدارة أملاك الدولة، وتسجيل عقارات الدولة الخاصة في سجل خاص لدى هذه الإدارة. ويكون تسجيلها في هذا السجل بأرقام مسلسلة متضمناً تحديد أوصاف كل منها ومساحته وحدوده ومشتملاته على أن يضاف إلى هذه البيانات أولا بأول ما قد يطرأ على العقارات من تصرفات تتعلق بالملكية أو بأي حق عيني عقاري آخر أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك ويخصص لكل عقار ملف يضم المستندات والأوراق المتعلقة به.

وعلى الموظفين المختصين بإدارة أملاك الدولة الاستعانة بمعلومات من يشرفون على إدارة عقارات الدولة الخاصة وأي معلومات أخرى تتوافر لديهم، وإجراء البحث والتحري للتعرف على جميع العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة وحصرها وقيدها في السجل الخاص بها مع التعرف على غير المسجل منها في السجل العقاري و اتخاذ إجراءات تسجيله واستصدار سندات ملكيته باسم الدولة وفقاً لأحكام قانون التسجيل العقاري ولائحته التنفيذية .

وبالإضافة إلى السجل المشار إليه في الفقرتين السابقتين تتولى إدارة أملاك الدولة الإمساك بسجل خاص لكل من المساكن الشعبية، ومساكن كبار الموظفين، وهبات الأراضي الأميرية تسجل فيها أسماء المنتفعين. كما تحتفظ الإدارة بسجل فهرس هجائي بأسمائهم، للتعرف عليهم ومراقبة عدم حصول المنتفع الواحد على أكثر من منحة واحدة.

المادة الحادية عشر  مدني قطري معدلة:

تتولى إدارة أملاك الدولة إدارة عقارات الدولة الخاصة وذلك فيما عدا العقارات التي ينص هذا القانون على إسناد إدارتها إلى جهة معينة، والعقارات التي تخصص لأغراض وزارة أو إدارة حكومية أو هيئة أو مؤسسة عامة فيكون لهذه الجهات إدارة ما خصص لها على أن يؤشر أمام كل من هذه العقارات في السجل الخاص بإدارة أملاك الدولة بالجهة التي خصص لها العقار. ويتم التخصيص بموافقة سمو الأمير .

وتتولى اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحديد اختصاصات إدارة أملاك الدولة وتنظيمها وبيان أقسامها ونظام العمل بها.

المادة الثانية عشر مدني قطري:

يجوز لكل ذي شأن الاعتراض على تسجيل ملكية عقار أو حق عيني عقاري باعتباره من أملاك الدولة الخاصة.

وتسرى بشأن تقديم الاعتراض ونظره والفصل فيه والاعتراض عليه، الأحكام المقررة في المادة (4) من هذا القانون.

ويمثل الدولة في الخصومات التي تجري أمام اللجان والمحاكم، مدير الأراضي أو من ينتدبه لذلك، أو مدير الإدارة أو المؤسسة التي تدير العقار المملوك للدولة أو تشرف عليه.

المادة الثالثة عشر مدني قطري:

لا يجوز، بأي صفة كانت، لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يملك أو يحوز أو يضع اليد على الأموال المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة إلا بتصرف يتم في الجهة المختصة وفقا لأحكام المواد التالية.

واستثناء من هذا الأحكام يجوز الترخيص بالانتفاع بالأموال المشار إليها، وذلك بموجب مرسوم يتضمن اسم المرخص له ونوع الانتفاع وشروطه والتزامات المنتفع.

ولا يجوز اكتساب ملكية أموال الدولة الخاصة أو أي حق عيني آخر عليها بالتقادم.

ويقع باطلا كل تصرف أو تقرير لأي حق عيني أو تأجير أو وضع يد يتم بالمخالفة للأحكام المتقدمة.

ولا يجوز التعدي على الأموال المذكورة وفى حالة حصول تعد عليها يكون للجهة التي تقع في اختصاصها إدارتها أو الإشراف عليها إزالة التعدي إداريا.

المادة الرابعة عشر مدني قطري معدلة:

تتولى وزارة الشؤون البلدية والزراعة إدارة أراضي الدولة الزراعية والقابلة للزراعة والمراعي، والإشراف عليها.

وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون شروط استصلاح واستزراع واستغلال وتمليك وتأجير هذه الأراضي.

وتخضع لموافقة الأمير العقود التي تعقدها الوزارة لتمليك هذه الأراضي أياً كانت قيمتها.

كما تخضع لموافقة الأمير العقود الأخرى، إذا زادت قيمتها السنوية على 500.000 (خمسمائة ألف) ريال سنوياً، ولموافقة وزير المالية والاقتصاد والتجارة فيما لا يجاوز هذه القيمة.

المادة الرابعة عشر مكرر مدني قطري:

تكون شهادة حيازة الأراضي الزراعية سنداً للحيازة وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير البيئة، على أن تُستغل الأراضي الزراعية محل الحيازة في أغراض النشاط الزراعي دون غيره، ولا يجوز تغيير النشاط الزراعي إلى نشاط آخر.

المادة الخامسة عشر مدني قطري معدلة:

يجوز لشاغلي الأراضي المشار إليها في البند (2) من المادة (9) من هذا القانون – عدا المراعي – أن يطلبوا شراء هذه الأراضي أو استئجارها، فإذا لم يتقدموا بهذا الطلب خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون أو طلبوا ذلك ورفض طلبهم، وجب إخلاؤهم منها. ولإدارة أملاك الدولة إزالة المباني والغراس القائم فيها أو استبقاؤها واعتبارها مملوكة للدولة.

ويكون لمن تثبت حيازتهم فعلاً لمساحات من هذه الأراضي مدة خمس سنوات متصلة سابقة على صدور هذا القانون الأولوية على غيرهم في شرائها أو استئجارها إذا تقرر بيعها أو تأجيرها.

وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتبع في تحقيق وضع اليد على هذه الأراضي.

المادة السادسة عشر مدني قطري معدلة:

الأراضي غير الزراعية سواء أكانت فضاء أو مبنية أم مشغولة بمنشآت ثابتة أو غير ثابتة، يجوز لمدير إدارة أملاك الدولة أو الوزير الذي تتبعه الجهة التي خصصت هذه الأراضي لأغراضها التصرف فيها بالبيع أو بالإيجار لشاغليها أو لغيرهم، وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية وطبقاً للقواعد المقررة في القوانين السارية.

وتخضع عقود البيع والإيجار للتصديق عليها طبقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة (14) من هذا القانون.

المادة السابعة عشر مدني قطري معدلة:

يكون للدولة وللأشخاص الاعتبارية العامة تحصيل ما يستحق لها من أجرة أو من ثمن عن العقارات أو المنقولات المملوكة لها ملكية خاصة بالطرق الإدارية.

ويجوز للوزير المختص وفقاً للمادة السابقة أو مدير إدارة أملاك الدولة حسب الأحوال، إلغاء عقود الإيجار المشار إليها إذا أخل المستأجر أو واضع اليد بالتزام جوهري يقضي به القانون أو العقد أو إذا اقتضى ذلك تخصيص العقار لغرض ذي نفع عام.

وفى هذه الأحوال يستحق المستأجر الذي ألغى عقده تعويضا عن الغراس أو المنشآت وفقا لما تقضي به القواعد العامة وينفذ قرار إلغاء عقد الإيجار بالطريق الإداري.

المادة الثامنة عشر مدني قطري:

تؤول ملكية العقارات التي يتم التصرف فيها من الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، وفقاً لأحكام هذا القانون، إلى المتصرف إليهم محملة بما عليها من حقوق الانتفاع أو الارتفاق، دون أن يترتب على ذلك أي حق في المطالبة بتعويض مقابل هذه الحقوق.

ولا يجوز لمن تؤول إليه ملكية عقار من هذه العقارات أن يتصرف فيه كله أو بعضه إلا بعد أداء ثمنه كاملا وملحقاته للجهة المختصة.

المادة التاسعة عشر مدني قطري:

جميع التصرفات التي تمت صحيحة قبل العمل بأحكام هذا القانون على عقارات كانت مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة تبقى نافذة بذات الشروط والأحكام السارية وقت تمامها.

المادة العشرين مدني قطري:

تمدد المهلة المنصوص عليها في المادة (19) من القانون رقم (14) لسنة 1964م بنظام التسجيل العقاري إلى سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون.

وتعتبر العقارات التي لم يتقدم أحد بطلب تسجيلها خلال هذه المهلة شاغرة وغير مملوكة لأحد وتؤول ملكيتها إلى الدولة، وتسجل بسجل أملاك الدولة الخاصة .

ويجوز لأصحاب هذه العقارات طلب نقل ملكيتها إليهم إذا اثبتوا حقهم فيها وأبدوا أعذاراً مبررة لعدم تقديم طلب تسجيلها خلال المهلة المشار إليها.

ويقدم الطلب إلى لجنة التسجيل العقاري المنشأة بقرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1976 المشار إليه. ويكون قرارها بالفصل فيه للاعتراض أمام المحكمة المدنية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان صاحب الشأن به.

خاتمة بيع أملاك الدولة الخاصة

بيع أملاك الدولة عبدالعزيز عمار المحامي

يتعلق ببيع الأصول العامة التي تملكها الدولة مثل الأراضي والمباني والممتلكات الأخرى للأفراد أو الشركات الخاصة و يتم ذلك من خلال عملية مزاد علني أو بيع مباشر ويتم استخدام الأموال المحصلة من هذه العملية لتمويل مشاريع الحكومة أو لتحسين الخدمات العامة

و يمكن أن يكون بيع الأصول العامة للأفراد مفيدا في بعض الحالات مثل تحسين استخدام الأصول وتوفير الأموال للحكومة ولكن يجب أن يتم بحذر لتجنب فقدان الأصول الحيوية أو تأثير سلبي على الخدمات العامة.

فالأصل في الأموال المملوكة للدولة، أنها مملوكة لها ملكية خاصة، سواء تعلقت هذه الملكية بعقارات أو بمنقولات فكل مال تثبت الدولة ملكيتها له، يعتبر مملوكا لها ملكيًا خاصة، فإن ادعت تحول مال من أموالها إلى ملكيتها العامة، تعين عليها إقامة الدليل على ذلك، مقيدة بنص المادة (۸۷) من المدني فتثبت أن هذا المال الذي كان في ملكيتها الخاصة تم تخصيصه لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار جمهوري أو قرار من مجلس الوزراء أو من الوزير المختص أو بقرار إداري، فإن عجزت عن هذا الإثبات ظل المال على أصله مملوكاً لها ملكية خاصة.

وتلتزم المحكمة هذا النهج عند تكييفها للمال، فتعتبره من أملاك الدولة الخاصة إلى أن يثبت لديها توافر الشروط اللازمة لتحوله إلى أملاكها العامة، ولها فى سبيل ذلك الاستعانة بأهل الخبرة لبيان ما إذا كان المال تم تخصيصه للمنفعة العامة وأداة هذا التخصيص من عدمه، ولا تلجأ لذلك إلا إذا كانت طبيعة المال محل نزاع أو كان فصلها في الدعوى يتطلب الوقوف على طبيعة هذا المال. وللدولة اكتساب ملكية الأموال المملوكة للأفراد بأي طريق من طرق كسب الملكية، كما أنها تصبح مالكة للتركة الشاغرة فتصبح أعيانها من أملاكها الخاصة.

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع
مع خالص تحياتي
logo2
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }