تسبيب الحيازة الزراعية ( مذكرة – حكم )

اكمالا من موقعنا القانوني عبدالعزيز عمار المحامي بالنقض لسلسلة الحيازة الزراعية نقدم مقال تسبيب الحيازة الزراعية مع مذكرة لقضية زراعية بمكتبنا وأسباب حكم مدني بنقل الحيازة الزراعية ومجموعة من أحكام محكمة النقض عن نقل الحيازة الزراعية

تسبيب الحيازة الزراعية

تسبيب الحيازة الزراعية

يقوم تسبيب الحيازة الزراعية علي نصوص قانون الزراعة ونصوص القانون المدني وذلك حسب سند المدعي طالب نقل الحيازة الزراعية عما اذا كان عقد بيع فيستند لمواد عقد البيع واذا كان عقد ايجار يستند الى أحكام عقد الايجار المدني

ومن ثم يمكن الاستناد في طلب نقل الحيازة الزراعية الى الأتى :

المادة 558 من القانون المدني علي :

الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكّن المستأجر من الانتفاع بشيء معيّن مدة معيّنة لقاء أجر معلوم.

المادة 564 مدني علي :

يلتزم المؤجر أن يسلّم المستأجر العين المؤجرة وملحقاتها في حالة تصلح معها لأن تفي بما أعدّت له من المنفعة ، وفقاً لما تم عليه الاتفاق أو لطبيعة العين.

المادة 571 مدني علي :

1- على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة، ولا يجوز له أن يحدث بالعين أو بملحقاتها أي تغيير يخلّ بهذا الانتفاع.

2- ولا يقتصر ضمان المؤجر على الأعمال التي تصدر منه أو من أتباعه، بل يمتد هذا الضمان إلى كل تعرض أو إضرار مبني على سبب قانوني يصدر من أي مستأجر آخر أو من أي شخص تلّقى الحق عن المؤجّر.

المادة 147 / 1 مدني تنص علي :

العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون.

المادة 148 مدني تنص علي :

1- يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.

2- ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته، وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.

المادة 145 مدني علي :

ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام، دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ، ما لم يتبيّن من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام.

 المادة رقم ۹۱ من قانون الزراعة رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٦ على أن

 ينشأ في كل قرية سجل تدون فيه بيانات الحيازة وجميع البيانات الزراعية الخاصة بكل حائز ويكون كل من مجلس إدارة الجمعية التعاونية المختصة والمشرف الزراعي المختص مسئولا عن إثبات تلك البيات بالسجل وتعد وزارة الزراعة بطاقة الحيازة الزراعية ويدون بها البيانات الخاصة بكل حائز من واقع السجل

 المادة رقم 92/3 من ذات القانون على ان :

لا يجوز تعديل الحيازة الزراعية الا بعد موافقة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة أو بناء على اتفاق كتابي مصدق على التوقيع علية من رئيس مجلس إدارة الجمعية عضوين من أعضائها على ان يتضمن الاتفاق إقرار الحائز الجديد يتحمل الديون المستحقة عن الأرض محل التنازل سواء للحكومة او للمؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي التعاوني … وتستثنى من ذلك حالات تغيير الحيازة نتيجة تنفيذ الأحكام القضائية

الرأى الفقهي التالي للمستشار عوي البكري

ان صاحب الحق في الحيازة الزراعية ويرغب في نقلها من حيازة الطرف المثبتة بيانات الحيازة باسمة بسجلات الجمعية التعاونية الزراعية وان يلجأ الى القضاء مختصما الطرف الأخر ورئيس مجلس ادارة الجمعية التعاونية المختصة يطلب القضاء بنقل بيانات الحيازة باسمة ويستهدف الحكم في مواجهة رئيس مجلس الجمعية التعاونية بهذا الحق ان ترتب الجمعية اثر هذا الحكم في سجلاتها ، غير أن الدعوى تستقيم بغير اختصام رئيس مجلس الجمعية التعاونية الزراعية وعلية التأشير بنقل بيانات الحيازة الى الطالب اذا قضى له بطلباته واصبح الحكم نهائيا او مشمولا بالنفاذ

الحيازة الزراعية في ضوء التشريع والفقه والقضاء – المستشار محمد عزمي البكري ص ١٠٧،١٠٦

أحكام النقض التالية

النص فى المادة ۳/۹۲ من قانون الزراعة الصادر برقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ على انه ولا يجوز تعديل الحيازة الزراعية الا بعد موافقة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة أو بناء على اتفاق كتابي مصدق على التوقيع علية من رئيس مجلس ادارة هذه الجمعية وعضوين من أعضائها على ان يتضمن الاتفاق اقرار الحائز الجديد بتحمل الديون المستحقة عن الأرض محل التنازل سواء للحكومة او للمؤسسات المصرية العامة للائتمان الزراعي ، لا يفيد ان اتفاق تعديل الحيازة تصرف شكلي لا يتم الا بان يفرغ في الشكل المبين فيه وبالأسلوب الوارد به

إنما يدل على

 انه تصرف رضائي لا يجوز إثباته إلا بالكتابة وقصد المشرع من اشتراط الكتابة بهذه الصورة في هذا النص هو بيان الدليل الذي يقبل في إثبات تعديل الحيازة

الطعن رقم ٤١٥٨ لسنة ٦٢ ق – جلسة 18/3/199- مكتب فنى ٥٠ – الجزء ١ ص ٤٢٩

 وان حظر تعديل الحيازة الزراعية عن غير طريق الجمعية التعاونية الزراعية او قبل موافقتها وعلى النحو المبين بأحكام قانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ – مقرر لمصلحة الجمعية المذكورة واختصامها في الدعوى دون اعتراض منها على نقلل حيازة الأرض موضوع النزاع الى المطعون ضدها كافي لترتيب الأثر القانوني الوارد في المادة ٣/٩٢ من ذلك القانون

الطعن رقم ٣٦٣٩ لسنة ٦١ ق – جلسة 1/3/1997- مكتب فنى ٤٨ – ص 389

تسبيب الحيازة الزراعية في مذكرة قضائية

تسبيب الحيازة الزراعية

محكمة شمال الزقازيق الابتدائية

الدائرة …. مدني كلي حكومة

مذكرة دفاع من المدعي / محمد نصحي سيد أحمد

في الدعوي المقامة منه رقم …. لسنة 2023 مدني كلي حكومة فاقوس

جلسة ……………

مقدمة من الدكتور / ………………..                                                                          مدعي

ضد / رئيس مجلس الجمعية الزراعية للخريجين …. بصفته وأخرين                                مدعي عليهم

الدفـــــــــــــــاع

أولا : الرد علي دفع بعض المدعي عليهم خامسا ( بعض ورثة المؤجر للمدعي ) وهم المدعي عليهم ( ث ، ج ، ح  ) بصورية عقد الايجار المؤرخ   17 / 5 / 2021  سند المدعي في طلبه بنقل الحيازة الزراعية :

هذا القول مردو بالأسانيد القانونية والواقعية الأتية

عدم جواز اعادة طرح النزاع المقضي فيه من جديد ولو بأدلة جديدة احتراما لحجية الاحكام النهائية وهي مسألة متعلقة بالنظام العام ونص عليها المشرع بالمادة 116من قانون المرافعات والمادة 101 من قانون الاثبات ، لا سيما وأن المستقر عليه أن سبيل النيل من الاحكام هو اتخاذ طريق الطعن بالطرق المقررة قانونا في الميعاد المنصوص عليه

ومن ثم وحيث ان عقد الايجار المؤرخ 17/5/2021 صادر عليه حكم بنفاذه في مواجهة ورثة المؤجر ( المدعي عليهم خامسا ) وهو الحكم رقم …. لسنة 2022 مدني كلي فاقوس الصادر حضوريا بتاريخ 27/9/2022 علي بعض الورثة والمعلن للباقين في 16/10/2022 منفذ علي موطنهم ومحل اقامتهم وتسلم أحد المحكوم عليهم شقيقهم ونجل الأولي للإعلان بالحكم وعدم الطعن عليه استئنافيا كما ثابت من الشهادة الصادرة من محكمة الاستئناف بعد مرور أكثر من أربعون يوما من تاريخ الاعلان

فقد أضحى هذا الحكم نهائيا له حجيته عليهم مرتبا لأثاره القانونية وعدم جواز النيل من الحكم وعقد الايجار من ذات الخصوم بأي مطعن أو دعوي جديدة ولو بأدلة جديدة احتراما لقاعدة متعلقة بالنظام العام وسمو الاحكام النهائية طالما توحد الخصوم والسبب والموضوع

فالمقرر في محكمة النقض

حجية الشيء المقضي فيه المانعة من النظر في ذات النزاع . شرطها . وحدة الموضوع والخصوم والسبب .

الطعن 635 لسنة 71 ق جلسة 19 / 12/ 2011 مكتب فني 62 ق 169 ص 1032

اسانيد طلب القضاء بنقل الحيازة الزراعية

يتمسك المدعي بكافة الأسانيد القانونية والواقعية المقدمة منه بصحيفة الدعوي وحوافظ المستندات ويتشرف بعرض الأسانيد التالية تأكيدا لصحة موقفه القانوني في طلبه بنقل الحيازة الزراعية

تنص المادة 558 من القانون المدني علي :

الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكّن المستأجر من الانتفاع بشيء معيّن مدة معيّنة لقاء أجر معلوم.

وتنص المادة 564 مدني علي :

يلتزم المؤجر أن يسلّم المستأجر العين المؤجرة وملحقاتها في حالة تصلح معها لأن تفي بما أعدّت له من المنفعة ، وفقاً لما تم عليه الاتفاق أو لطبيعة العين.

وتنص المادة 571 مدني علي :
  1.  على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة، ولا يجوز له أن يحدث بالعين أو بملحقاتها أي تغيير يخلّ بهذا الانتفاع.
  2.  ولا يقتصر ضمان المؤجر على الأعمال التي تصدر منه أو من أتباعه، بل يمتد هذا الضمان إلى كل تعرض أو إضرار مبني على سبب قانوني يصدر من أي مستأجر آخر أو من أي شخص تلّقى الحق عن المؤجّر.
والمادة 147 / 1 مدني تنص علي :

العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون.

والمادة 148 مدني تنص علي :
  • 1- يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.
  • 2- ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته، وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.
وتنص المادة 145 مدني علي :

ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام، دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ، ما لم يتبيّن من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام.

وحيث تنص المادة رقم ۹۱ من قانون الزراعة رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٦ على أن

 ينشأ في كل قرية سجل تدون فيه بيانات الحيازة وجميع البيانات الزراعية الخاصة بكل حائز ويكون كل من مجلس إدارة الجمعية التعاونية المختصة والمشرف الزراعي المختص مسئولا عن إثبات تلك البيات بالسجل وتعد وزارة الزراعة بطاقة الحيازة الزراعية ويدون بها البيانات الخاصة بكل حائز من واقع السجل

 ونصت المادة رقم 92/3 من ذات القانون على ان :

لا يجوز تعديل الحيازة الزراعية الا بعد موافقة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة أو بناء على اتفاق كتابي مصدق على التوقيع علية من رئيس مجلس إدارة الجمعية عضوين من أعضائها على ف ان يتضمن الاتفاق إقرار الحائز الجديد يتحمل الديون المستحقة عن الأرض محل التنازل سواء للحكومة او للمؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي التعاوني … وتستثنى من ذلك حالات تغيير الحيازة نتيجة تنفيذ الأحكام القضائية

والمستقر فقها

ان صاحب الحق في الحيازة الزراعية ويرغب في نقلها من حيازة الطرف المثبتة بيانات الحيازة باسمة بسجلات الجمعية التعاونية الزراعية وان يلجأ الى القضاء مختصما الطرف الأخر ورئيس مجلس ادارة الجمعية التعاونية المختصة يطلب القضاء بنقل بيانات الحيازة باسمة ويستهدف الحكم في مواجهة رئيس مجلس الجمعية التعاونية بهذا الحق ان ترتب الجمعية اثر هذا الحكم في سجلاتها ، غير أن الدعوى تستقيم بغير اختصام رئيس مجلس الجمعية التعاونية الزراعية وعلية التأشير بنقل بيانات الحيازة الى الطالب اذا قضى له بطلباته واصبح الحكم نهائيا او مشمولا بالنفاذ

الحيازة الزراعية في ضوء التشريع والفقه والقضاء – المستشار محمد عزمي البكري ص ١٠٧،١٠٦
وقد انتهت محكمة النقض بخصوص تلك المادة الى ان

النص فى المادة ۳/۹۲ من قانون الزراعة الصادر برقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ على انه ولا يجوز تعديل الحيازة الزراعية الا بعد موافقة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة أو بناء على اتفاق كتابي مصدق على التوقيع علية من رئيس مجلس ادارة هذه الجمعية وعضوين من أعضائها على ان يتضمن الاتفاق اقرار الحائز الجديد بتحمل الديون المستحقة عن الأرض محل التنازل سواء للحكومة او للمؤسسات المصرية العامة للائتمان الزراعي لا يفيد ان اتفاق تعديل الحيازة تصرف شكلي لا يتم الا بان يفرغ في الشكل المبين فيه وبالأسلوب الوارد به

إنما يدل على

انه تصرف رضائي لا يجوز إثباته إلا بالكتابة وقصد المشرع من اشتراط الكتابة بهذه الصورة في هذا النص هو بيان الدليل الذي يقبل في إثبات تعديل الحيازة

الطعن رقم ٤١٥٨ لسنة ٦٢ ق – جلسة 18/3/199- مكتب فنى ٥٠ – الجزء ١ ص ٤٢٩

 وان حظر تعديل الحيازة الزراعية عن غير طريق الجمعية التعاونية الزراعية او قبل موافقتها وعلى النحو المبين بأحكام قانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ – مقرر لمصلحة الجمعية المذكورة واختصامها في الدعوى دون اعتراض منها على نقلل حيازة الأرض موضوع النزاع الى المطعون ضدها كافي لترتيب الأثر القانوني الوارد في المادة ٣/٩٢ من ذلك القانون

الطعن رقم ٣٦٣٩ لسنة ٦١ ق – جلسة 1/3/1997- مكتب فنى ٤٨ – ص 389

وحيث أنه وبناء على ما تقدم وهديا به

  • وحيث انه كما يلتزم المؤجر بتسليم العين المؤجرة يلتزم أيضا بتسليم ملحقاتها للمستأجر وتمكينه من الانتفاع بالعين المؤجرة لا سيما وأن بطاقة الحيازة الزراعية وما تكسبه لحاملها من حق التعامل مع الجمعية والاستفادة مما تقدمة من مستلزمات الإنتاج من أهم ملحقات الأطيان الزراعية المبيعة ولا يكتمل الانتفاع بها إلا بنقل قيد حيازتها للمشترى
  • وكذلك أن أثر العقد ينتقل من المورث الى خلفه العام ويلتزمون بما التزم به وما عليه من واجبات
  • وأنه كما كان لا يجوز لمورثهم نقض العقد منفردا فانه لا يجوز لهم ذلك ويلتزمون به وينتقل اليهم الالتزام بضمان التعرض منهم وتمكين المستأجر بالانتفاع بالعين المؤجرة وملحقاتها
ومن ثم وحيث الثابت من مطالعة المحكمة للشهادة الصادرة من الجمعية الزراعية المختصة المقدمة بحافظة مستندات

 أن ارض التداعي مقيدة في سجلاتها باسم مورث المدعى عليهم خامسا المرحوم / …………  وقد الت تلك الأرض الزراعية إلى المدعى بموجب عقد الايجار المؤرخ 17/5/2021 والمحرر فيما بينه وبين مورثهم الصادر عليه حكم نهائي بنفاذه في مواجهتهم معلن لهم قانونا ومنفذ علي محل اقامتهم تسلمه أحدهم ولم يتم استئنافه فأضحي نهائيا له حجيته عليهم

وحيث الثابت كذلك  من معاينة للجنة القروية للوحدة المحلية المقدمة بحافظة مستندات أن :

 المدعي هو واضع اليد ويزرع الأرض وأنه توجد مديونية قدرها ( … جنيه فقط ) ثابت سدادها من المدعي بأصل الايصال المقدم منه بحافظة مستندات وثابت بالإيصال عدم وجود مديونيات أخري علي الأرض حتى تاريخه كما أنه مقدم بحافظة مستندات اقرار المدعي بالتزامه بسداد أي مديونيات علي الأرض المؤجرة له مما يكون معه طلب المدعي بالزام المدعي عليهما الأول والثاني بصفتهم بنقل الحيازة الزراعية اليه يوافق صحيح الأثر القانوني الوارد في المادة 92/3 من القانون ٥٣ لسنة ١٩٦٦ ومن ثم يكون طلب المدعي قد أصاب صحيح الواقع والقانون

ولا ينال من ذلك

أن قانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ۱۹٦٦ وقرار وزير الزراعة رقم ٥٩ لسنة ۱۹۸۵ قد أبانا الحالات التى يجوز فيها بنقل بيانات الحيازة اذ ان ذلك لا يمنع من اللجوء للقضاء والحكم بهذا الطلب طالما كان متفقا مع القانون

ولا ينال من ذلك أيضا

قول وكيل بعض المدعي عليهم خامسا أن عقد الايجار صوري واقامة دعوي بذلك لمخالفة هذا النعي لحجية الحكم النهائي رقم … /2002 مدني كلي فاقوس بنفاذ عقد الايجار عليهم وهو أمر متعلق بالنظام كما تقدم بيان ذلك بهذه المذكرة وحوافظ المستندات المؤيدة المقدمة من المدعي لعدالة المحكمة

بناء عليه

يلتمس المدعي القضاء بطلباته المبينة بصحيفة الدعوي وهي :

الزام المدعي عليهم من الأول الى الرابع بصفتهم بنقل الحيازة الزراعية لأرض التداعي – المبينة وصفا ومعالما وحدودا بصدر صحيفة الدعوي وعقد الايجار المؤرخ 17/5/2021 الصادر عليه حكم نهائي بنفاذه في مواجهة المدعي عليهم خامسا – في سجلات الجمعية الزراعية للخريجين – … شرق – …. – محافظة الشرقية من اسم المرحوم / ……. ابراهيم ( المحيزة باسمه بخانة الملك ) الى اسم المدعي / ……….. ( المستأجر ) بخانة ( الايجار ) بموجب عقد الايجار سنده – والتأشير بهذا النقل في سجل 2 خدمات زراعية واصدار البطاقة الزراعية و كارت الفلاح للمدعي ،

فضلا عن الزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة

مقدم من وكيل المدعي

عبدالعزيز حسين عمار

المحامي بالنقض

أحكام نقض في الحيازة الزراعية

تسبيب الحيازة الزراعية

الاستثناء في نقل بيانات الحيازة الزراعية

برئاسة السـيد القاضي / شكـري العميري نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محسن فضلي ، زكريا إسماعيل ، سامى الدجوى ومحمـود العتيــق نواب رئيس المحكمة .

نقل بيانات الحيازة الزراعية . اختصاص الجمعية الزراعية . الاستثناء . صدور حكم قضائى بنقل تلك البيانات اتساقاً مع ولاية القضاء العادي لنظر كافة الأنزعة بين الأفراد أو بينهم وبين وحدات الدولة إلا ما استثنى بنص خاص . م 92/3 ، 4 ق 53 لسنة 1966 . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص المحاكم بنقل بيانات الحيازة الزراعية واختصاص الجمعية . متحجباً عن الفصل فى الطعن بالتزوير المبدى من المطعون ضدها على عقد البيع سند الدعوى . قصور وخطأ

النص فى المادة 92/3 ، 4 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة على أنه

  • ولا يجوز تعديل الحيازة الزراعية إلا بعد موافقة الجمعية الزراعية أو بناء على اتفاق كتابى مصدق على التوقيع عليه من رئيس مجلس إدارة الجمعية وعضوين من أعضائها على أن
  • يتضمن الاتفاق إقرار الحائز الجديد بتحمل الديون المستحقة عن الأرض محل التنازل سواء للحكومة أو للمؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي التعاوني ….
  • ويستثنى من ذلك حالات تغيير الحيازة نتيجة تنفيذ الأحكام القضائية .
ومفاده أن

المشرع وإن جعل للجمعية التعاونية الزراعية الاختصاص بنقل بيانات الحيازة الزراعية إلا أنه استثنى من ذلك أن يكون نقل تلك البيانات قد صدر به حكـم قضائى وهو ما يتسق مع الولاية العامة للقضاء العادي لنظر كافة الأنزعة التى تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين وحدات الدولة إلا ما استثنى من ذلك بنص خاص

لما كان ذلك

وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى بقالة أن الجمعية التعاونية الزراعية هى المختصة دون المحاكم بنقل بيانات الحيازة الزراعية فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون الذى أدى به إلى القصور فى التسبيب إذ حجب نفسه عن الفصل فى الطعن بالتزوير المبدى من المطعون ضدهما الأولين على عقد البيع سند الدعوى .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقـرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى

أن الطاعنين أقاما على المطعون ضدهم الدعوى رقم …. لسنة 1994 مدني المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بنقل قيد حيازة الأطيان الزراعية المبينة بالصحيفـة إلى اسمهما فــى سجلات الجمعية الزراعية التى يمثلها المطعون ضده الثالث بصفته ، وقالا بياناً لذلك إنهما اشتريا تلك الأرض من المطعون ضدهما الأولى والثانية بموجب عقد البيع الابتدائى المؤرخ …. ولكونها محيزة باسم مورثتهما فقد أقاما الدعوى .

ندبت المحكمة خبيراً  وبعد أن أودع تقريره قضت المحكمة بالطلبات

استأنفت المطعون ضدها الأولى والثانية هذا الحكم بالاستئناف رقم …. لسنة 48 ق المنصورة ، وبتاريخ 26/11/1997 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى

طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقولان

إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى بقالة أن الجمعية الزراعية هى وحدها صاحبة الاختصاص بنقل الحيازة – دون المحكمة – وذلك بالمخالفة للفقرة الأخيرة من المادة 92 من القانون 53 لسنة 1966 والتي استثنت حالة تغيير الحيازة تنفيذاً لحكم قضائى وهو ما أكده قرار وزير الزراعة رقم 59 لسنة 1985 المتضمن ذات الاستثناء ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد

ذلك أنه لما كان النص فى المادة 92/3 ، 4 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة على أنه ” ولا يجوز تعديل الحيازة الزراعية إلا بعد موافقة الجمعية الزراعية أو بناء على اتفاق كتابي مصدق على التوقيع عليه من رئيس مجلس إدارة الجمعية وعضوين من أعضائها على أن يتضمن الاتفاق إقرار الحائز الجديد بتحمل الديون المستحقة عن الأرض محل التنازل سواء للحكومة أو للمؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي التعاوني …. ويستثنى من ذلك حالات تغيير الحيازة نتيجة تنفيذ الأحكام القضائية ….

ومفاده أن

 المشرع وإن جعل للجمعية التعاونية الزراعية الاختصاص بنقل بيانات الحيازة الزراعية إلا أنه استثنى من ذلك أن يكون نقل تلك البيانات قد صدر به حكـم قضائى وهو ما يتسق مع الولاية العامة للقضاء العادي لنظر كافة الأنزعة التى تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين وحدات الدولة إلا ما استثنى من ذلك بنص خاص .

لما كان ذلك

وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وقضى برفض الدعوى بقالة إن الجمعية التعاونية الزراعية هى المختصة دون المحاكم بنقل بيانات الحيازة الزراعية فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون الذى أدى به إلى القصور فى التسبيب إذ حجب نفسه عن الفصل فى الطعن بالتزوير المبدى من المطعون ضدهما الأولين على عقد البيع سند الدعوى ، مما يوجب نقضه لهذا السبب على أن يكون مع النقض الإحالة .

الطعن 381 لسنة 68 ق جلسة 12 / 5 / 2010 مكتب فني 61 ق 111 ص 679

ماهية الحائز في بطاقة الحيازة الزراعية

تسبيب الحيازة الزراعية

برئاسة السيد القاضي/ مصطفى محمد مرزوق “نائب رئيس المحكمة” وعضوية السادة القضاة/ محمود محمد محي الدين، عبد الباري عبد الحفيظ حسن، محمد محمد الصياد “نواب رئيس المحكمة” ورضا إبراهيم كرم الدين.

موجز القواعد

( 1 ) الطلب في الدعوى. ماهيته. القرار الذي يطلبه المدعي من المحكمة حماية للحق أو المركز القانوني الذي يدعيه. لازمه. التزامها بمضمونه.

 (2) الحائز في بطاقة الحيازة الزراعية. ماهيته. كل مالك أو مستأجر يزرع أرضا زراعية لحسابه أو يستعملها بأي وجه من الوجوه. الإيجار بالمزارعة. اعتبار المالك حائزا. الاستثناء. إثبات الحيازة باسم المستأجر. شرطه. اتفاق الطرفين على ذلك كتابة. م 90ق 53 لسنة 1966 بشأن الزراعة.

إثبات بيانات الحيازة الزراعية بسجل 2 خدمات. شرطه. نهائية بيانات تلك الحيازة، كيفيته. مراجعتها واعتمادها وفوات مواعيد الطعن عليها أو رفضه من اللجان المختصة. م 92 من القانون ذاته و م 10 من قرار وزير الزراعة رقم 59 لسنة 1985 بشأن نظام بطاقة الحيازة الزراعية. أثره. إصدار بطاقة حيازة جديدة.

(3) إقامة الطاعن دعواه بطلب إثبات حيازته للأرض موضوع النزاع وليس نقل الحيازة إليه من مورث المطعون ضدهم البائع تأسيسا على إدراج اسمه بسجلات الحيازة في فترة محددة وعدم إدراجه بعد تلك الفترة. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى تأسيسا على أنها طلب نقل حيازة زراعية من البائع للمشتري. خطأ. علة ذلك.

مبادئ القواعد

1 – المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن الطلب في الدعوى هو القرار الذي يطلبه المدعي من المحكمة حماية للحق أو المركز القانوني الذي يدعيه، والذي يجب عليها أن تلتزم به دون تغيير في مضمونه أو استحداث لغيره.

2 – لما كانت المادة 90 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بشأن الزراعة فإنه في خصوص بطاقة الحيازة الزراعية يعتبر حائزا كل مالك أو مستأجر يزرع أرضا زراعية لحسابه أو يستعملها بأي وجه من الوجوه وفي حالة الإيجار بالمزارعة يعتبر مالك الأرض حائزا ما لم يتفق الطرفان كتابة في العقد على إثبات الحيازة باسم المستأجر… ووفقا لأحكام قرار وزير الزراعة رقم 59 لسنة 1985 بشأن نظام بطاقة الحيازة الزراعية،

فإن بيانات تلك الحيازة بعد مراجعتها واعتمادها من اللجنة المنصوص عليها في المادة 92 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بشأن الزراعة، وفوات مواعيد الطعن عليها أو رفضه من اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 من القرار الوزاري سالف البيان، تعتبر بيانات نهائية ويتم إثباتها بسجل 2 زراعة خدمات وتصدر بناء عليها بطاقة الحيازة الزراعية التي تسري حتى نهاية دور الحصر الزراعي الشامل التي تصدر في ظلها والتي يتعين بعدها اتخاذ إجراءات استصدار بطاقة حيازة جديدة.

3 – إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب الحكم بإثبات حيازته للأرض موضوع النزاع، وليس نقل حيازتها إليه من مورث المطعون ضدهم أولا – البائع – على سند من أن اسمه كان مدرجا بسجلات الحيازة في الفترة من عام 1993 حتى عام 1997، ولم يتم إدراجها بعد ذلك التاريخ

وإذ لم يفطن الحكم لذلك ورفض الدعوى على سند من أنها بطلب الحكم بنقل حيازة زراعية من اسم البائع إلى المشتري – الطاعن – وهو ما حجبه عن بحث مدى صحة الإجراءات السابقة التي أدت لإثبات الحيازة الزراعية باسم الطاعن في الفترة المذكورة، وسبب عدم إدراجه في الفترة اللاحقة لها توطئة للفصل في الطلب المعروض على المحكمة مما يعيبه.

الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في

أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم… لسنة 1997 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإثبات حيازة الأرض المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى في سجلات الجمعية المطعون ضدها الثانية باعتباره حائزا لها وواضع اليد عليها بصفته مشتريا لها

وقال بيانا لذلك إنه بموجب تنازل مؤرخ…/…/.. باع له مورث المطعون ضدهم بالبند أولا مساحة 5 س 16 ط أرض زراعية وأنه تقدم للجمعية الزراعية لنقل حيازة تلك الأطيان باعتباره مالكا لها إلا أنها رفضت بدعوى عدم حصوله على حكم بذلك طبقا للقرار الوزاري 59 لسنة 1985 ومن ثم أقام الدعوى.

ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات. استأنف المطعون ضدهم بالبند أولا هذا الحكم بالاستئناف رقم… لسنة 57ق الإسكندرية والتي قضت بتاريخ…/…/.. بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة – في غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة و حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

إذ قضى برفض دعواه تأسيسا على عدم توافر إحدى حالات نقل الحيازة الزراعية في حقه، دون أن يفطن إلى الثابت في الأوراق من أن اسمه كان مدرجا في سجلات تلك الحيازة، وتم استبعاده منها دون سبب، وأنه لذلك طلب الحكم بإثبات حيازته تلك، بما يعيبه ويوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد

ذلك أن الطلب في الدعوى هو القرار الذي يطلبه المدعي من المحكمة حماية للحق أو المركز القانوني الذي يدعيه، والذي يجب عليها أن تلتزم به دون تغيير في مضمونه أو استحداث لغيره، كما أنه عملا بالمادة 90 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بشأن الزراعة، فإنه في خصوص بطاقة الحيازة الزراعية يعتبر حائزا كل مالك أو مستأجر يزرع أرضا زراعية لحسابه أو يستعملها بأي وجه من الوجوه

وفي حالة الإيجار بالمزارعة يعتبر مالك الأرض حائزا ما لم يتفق الطرفان كتابة في العقد على إثبات الحيازة باسم المستأجر… ووفقا لأحكام قرار وزير الزراعة رقم 59 لسنة 1985 بشأن نظام بطاقة الحيازة الزراعية

فإن بيانات تلك الحيازة بعد مراجعتها واعتمادها من اللجنة المنصوص عليها في المادة 92 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بشأن الزراعة وفوات مواعيد الطعن عليها أو رفضه من اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 من القرار الوزاري سالف البيان تعتبر بيانات نهائية ويتم إثباتها بسجل 2 زراعة خدمات وتصدر بناء عليها بطاقة الحيازة الزراعية التي تسري حتى نهاية دور الحصر الزراعي الشامل التي تصدر في ظلها

والتي يتعين بعدها اتخاذ إجراءات استصدار بطاقة حيازة جديدة. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب الحكم بإثبات حيازته للأرض موضوع النزاع وليس نقل حيازتها إليه من مورث المطعون ضدهم أولا – البائع – على سند من أن اسمه كان مدرجا بسجلات الحيازة في الفترة من عام 1993 حتى عام 1997

ولم يتم إدراجها بعد ذلك التاريخ، وإذ لم يفطن الحكم لذلك ورفض الدعوى – على سند من أنها بطلب الحكم بنقل حيازة زراعية من اسم البائع إلى المشتري – الطاعن – وهو ما حجبه عن بحث مدى صحة الإجراءات السابقة التي أدت لإثبات الحيازة الزراعية باسم الطاعن في الفترة المذكورة، وسبب عدم إدراجه في الفترة اللاحقة لها توطئة للفصل في الطلب المعروض على المحكمة مما يعيبه ويوجب نقضه.

الطعن 3530 لسنة 72 ق جلسة 26 / 2 / 2013 مكتب فني 64 ق 41 ص 300

حكم مدني في دعوي نقل حيازة زراعية

تسبيب الحيازة الزراعية

باسم الشعب

محكمة كفر الشيخ الابتدائية د الرابعة – م – كلي

بالجلسة المدنية وتجارية المعقدة علنا بسراي المحكمة في يوم الأربعاء الموافق ۲۰۱۸/۹/۱۲

  • برئاسة السيد الأستاذ / محمد غرابه  رئيس المحكمة
  • وعضوية الأستاذين / محمد منير رئيس محكمه
  •  احمد الجوهري   قاضي
  • وحضور السيد / أيمن شتا  سكرتير الجلسة

صدر الحكم الآتي فى الدعوى رقم ٩٤٠ لسنة ۲۰۱٨ م . ك كفر الشيخ

المرفوعة من / …………………………..

ضد كل من /

  • مدير عام مديرية الزراعة بكفر الشيخ بصفته ويعلن سيادته على مقر عملة بمديرية الزراعة بكفر
  • مدير الإدارة الزراعية بكفر الشيخ بصفته ويعلن سيادته على مقر عملة بالإدارة الزراعية خلف معيد الخدمة بندر كفر الشيخ.
  •  رئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية بدقميرة بصفته ويعلن على مقر الجمعية بقرية دقميرة مركز كفر الشيخ .
  • السيد مدير الجمعية الزراعية بدقمبرة بصفته ويعلن على مقر الجمعية لقرية دقميرة مركز كفر الشيخ .
المحكمة

بعد سماع المرافعة ومطالعه الأوراق والمداولة قانونا حيث تخلص واقعة الدعوى الراهنة في ان المدعين فيها قد أقاموا دعواهم بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ ۲۰۱۸/٥/٢٠ ومعلنة قانونا طلبوا في ختامها الحكم

بإلزام المدعى عليهم بصفتهم بنقل بيانات حيازة الأطيان الزراعية المبينة الحدود والمعالم بصدر هذه الصحيفة وعقود البيع المرفقة بحافظة مستندات المدعين بأسمائهم بسجلات الجمعية الزراعية بدقميرة مركز كفر الشيخ واستخراج بطاقة زراعية بأسمائهم مع إلزامهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة .

على سند من القول حاصلة

شراء المدعى من مورث المدعين والمدعى علية بالبند أولا ثلاث قطع أراض زراعية والموضحة بموجب عقود البيع المؤرخة ٢٠١٦/٨/١٩ ، ٢٠١٦/٨/٢٨ ، ٢٠١٦/٨/٢٣ ولما كان المدعى عليهم لم ينقلوا بيانات الحيازة للمدعين الأمر الذي حدا بهم لإقامة الدعوى الراهنة ابتغاء القضاء لهم بطلباتهم سالفة البيان

وقدموا سندا لدعواهم حافظة مستندات طويت على

عقود البيع سند الدعوى وإعلام شرعي لمورث المدعين والمدعى علية بالبند أولا وطالعته المحكمة وألمت به

وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الوارد بمحاضرها مثل فيها المدعى بوكيل عنة محام بينما لم يمثل المدعى عليهم

وقدم وكيل المدعى حافظة مستندات طويت على

إفادة صادرة من الإدارة الزراعية بدقميرة بقيد أن عين النزاع محيزة باسم ورثة احمد علي ي، وكذا بيان رصيد مديونية صادر من البنك الزراعي المصري فرع كفر الشيخ ثابت به عدم وجود مديونية باسم …………

وبالمرافعة الختامية قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم

وحيث انه عن موضوع الدعوى
فلما كانت المادة ۲۱۰ من القانون المدني قد نصت على انه

” في الالتزام بعمل يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ إذا سمحت بهذا طبيعة الالتزام “

ونصت المادة ٤٣٢ من ذات القانون على انة

يشمل التسليم ملحقات الشيء المبيع وكل ما اعد بصفة دائمة لاستعمال هذا الشيء وذلك طبقا لما تقضى به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين

كما نصت المادة ١/٤٣٥ من ذات القانون على

لا يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول علي  المبيع استيلاء ماديا ما دام البائع قد اعلمة بذلك ويحصل هذا التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء

كما أنه من المقرر في فضاء هذه محكمة النقض أن

عقد البيع غير المسجل وان كان لا يترتب علية نقل ملكية العقار المبيع إلى المشترى إلا أنه يولد في ذمة البائع التزاما بتسليم المبيع ويترتب على الوفاء بهذا الالتزام أن يصبح المبيع في حيازة المشترى وله أن ينتفع به بجميع وجوه ه الانتفاع ومنها التأجير

الطعن رقم ٣٣٤ لسنة ٥٨ ق جلسة ۱۹۹۲/۱۲/۳۰ س ع ۲ق ٢٩٧ ص ١٤٥٨
كما نصت المادة رقم (۹۱) من قانون الزراعة رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٦ على أن

ينشأ في كل قرية سجل تدون فيه بيانات الحيازة وجميع البيانات الزراعية الخاصة بكل حائز ويكون كل من مجلس إدارة الجمعية التعاونية المختصة والمشرف الزراعي المختص مسئولا عن إثبات تلك البيات بالسجل وتعد وزارة الزراعة بطاقة الحيازة الزراعية ويدون بها البيانات الخاصة بكل حائز من واقع السجل

ونصت المادة رقم  ٣/٩٢ (٤) من ذات القانون على ان

لا يجوز تعديل الحيازة الزراعية الا بعد موافقة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة أو بناء على اتفاق كتابي مصدق على التوقيع علية من رئيس مجلس إدارة الجمعية عضوين من أعضائها على ان يتضمن الاتفاق إقرار الحائز الجديد يتحمل الديون المستحقة عن الأرض محل التنازل سواء للحكومة او للمؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي التعاوني … وتستثنى من ذلك حالات تغيير الحيازة نتيجة تنفيذ الأحكام القضائية .

والمستقر فقها

ان صاحب الحق في الحيازة الزراعية ويرغب في نقلها من حيازة الطرف المثبتة بيانات الحيازة باسمة بسجلات الجمعية التعاونية الزراعية وان يلجأ الى القضاء مختصما الطرف الأخر ورئيس مجلس ادارة الجمعية التعاونية المختصة يطلب القضاء بنقل بيانات الحيازة باسمة ويستهدف الحكم في مواجهة رئيس مجلس الجمعية التعاونية بهذا الحق ان ترتب الجمعية اثر هذا الحكم في سجلاتها غير أن الدعوى تستقيم بغير اختصام رئيس مجلس الجمعية التعاونية الزراعية وعلية التأشير بنقل بيانات الحيازة الى الطالب اذا قضى له بطلباته واصبح الحكم نهائيا او مشمولا بالنفاذ

الحيازة الزراعية في ضوء التشريع والفقه والقضاء – المستشار محمد عزمي البكري ص ١٠٧،١٠٦

وقد انتهت محكمة النقض بخصوص تلك المادة الى ان

النص فى المادة ۳/۹۲ من قانون الزراعة الصادر برقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ على انه ولا يجوز تعديل الحيازة الزراعية الا بعد موافقة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة أو بناء على اتفاق كتابي مصدق على التوقيع علية من رئيس مجلس ادارة هذه الجمعية وعضوين من أعضائها على ان يتضمن الاتفاق اقرار الحائز الجديد بتحمل الديون المستحقة عن الأرض محل التنازل سواء للحكومة او للمؤسسات المصرية العامة للائتمان الزراعي لا يفيد ان اتفاق تعديل الحيازة تصرف شكلي لا يتم الا بان يفرغ في الشكل المبين فيه وبالأسلوب الوارد به إنما يدل على انه تصرف رضائي لا يجوز إثباته إلا بالكتابة وقصد المشرع من اشتراط الكتابة بهذه الصورة في هذا النص هو بيان الدليل الذي يقبل في إثبات تعديل الحيازة

الطعن رقم ٤١٥٨ – لسنة ٦٢ ق – تاريخ الجلسة ۱۹۹۹/۳/۱۸ – مكتب فنى ٥٠ – رقم الجزء ١ رقم الصفحة ٤٢٩

وان حظر تعديل الحيازة الزراعية عن غير طريق الجمعية التعاونية الزراعية او قبل موافقتها وعلى النحو المبين بأحكام قانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ – مقرر لمصلحة الجمعية المذكورة واختصامها في الدعوى دون اعتراض منها على نقلل حيازة الأرض موضوع النزاع الى المطعون ضدها كافي لترتيب الأثر القانوني الوارد في المادة ٣/٩٢ من ذلك القانون

الطعن رقم ٣٦٣٩ – لسنة ٦١ ق – تاريخ الجلسة ۱۹۹۷/۳/۱ – مكتب فنى ٤٨ رقم 389

وحيث أنه وبناء على ما تقدم وهديا به

أنه لما كان المدعين قد أقاموا دعواهم بغية الحكم بنقل بيانات حيازة الأطيان الزراعية المبينة الحدود والمعالم بصدر هذه الصحيفة وعقود البيع المرفقة بحافظة مستندات المدعين بأسمائهم بسجلات الجمعية الزراعية بدقميرة .

وحيث انه من المقرر قانونا أنه كما يلتزم البائع بتسليم المبيع يلتزم أيضا ملحقاته للمشترى ولا ريب في أن بطاقة الحيازة الزراعية وما تكسبه لحاملها من حق التعامل مع الجمعية والاستفادة مما تقدمة من مستلزمات الإنتاج من أهم ملحقات الأطيان الزراعية المبيعة ولا يكتمل الانتفاع بها إلا بنقل قيد حيازتها للمشترى

وكان الثابت من مطالعة المحكمة للشهادة الصادرة من الجمعية الزراعية المختصة أن قطعة ارض التداعي مقيدة باسم مورث المدعين والمدعى علية الأول وقد الت تلك الأطيان إلى المدعى بموجب عقود البيع المؤرخة ٢٠١٦/٨/٢٨٠٢٠١٦/٨/١٩ ، ۲۰۱٦/٨/٢٣ والمحرر فيما بينهم وبين مورثهم وصورت المدعى عليهم بالبند أولا

وحيث ثبت من كشف الحساب من البنك الزراعي المصري من عدم وجود ثمة مديونية باسم مورث المدعين والمدعى علية ، فضلا عن أن الجمعية الزراعية وعلى الرغم من اختصامها بالدعوى ممثلة في رئيس مجلس إدارتها إلا أنها لم تمثل ولم تدفع الدعوى بثمة دفع يرتب الأثر القانوني الوارد في المادة ٣/٩٢ من القانون ٥٣ لسنة ١٩٦٦ الأمر الذي تنتهي معه المحكمة الى أن طلبات المدعين قد أصابت صحيح الواقع والقانون جديرة بقبولها

ولا ينال من ذلك أن قانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ۱۹٦٦ وقرار وزير الزراعة رقم ٥٩ لسنة ۱۹۸۵ قد أبانا الحالات التى يجوز فيها بنقل بيانات الحيازة اذ ان ذلك لا يمنع من اللجوء للقضاء والحكم بهذا الطلب طالما كان متفقا مع القانون – وهو ما تقضى معه المحكمة بنقل بيانات الحيازة لأرض أسماء المدعين وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.

وحيث أنه عن المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعى عليهم بالبند الأول لسنة ۱۹۸۳ المعدل بالقانون ۱۰ لسنة ۲۰۰۲. عملا بنص المادتين ١٨٤ من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمادة ۱/۱۸۷ من قانون المحاماة .

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بالزام الجمعية الزراعية بناحية دقميرة بنقل بيانات الحيازة لأطيان التداعي المنوه عنها بصحيفة الدعوى عقود البيع المؤرخة ٢٠١٦/٨/١٩ ، ٢٠١٦/٨/٢٨ ، ٢٠١٦/٨/٢٣ من اسم ورثة المرحوم / إلى أسماء المدعين / محمد شريف والزمت المدعى علية بالبند الأول بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة

خاتمة تسبيب دعوي نقل الحيازة الزراعية

تسبيب الحيازة الزراعية

للمزيد عن أحكام وقواعد دعوي نقل الحيازة الزراعية وكل ما يتعلق بالزراعة يمكنك مراجعة الأبحاث القانونية عن الحيازة الزراعية وعقود ايجار الأراضي الزراعية بموقعنا من الروابط الاـية :

  1. جرائم الحيازة الزراعية في قانون الزراعة وقانون العقوبات
  2. نزاع الحيازة الزراعية ( دعوي نقل الحيازة الزراعية )
  3. طرق نقل الحيازة الزراعية من حائز الى أخر
  4. الطعن علي بيانات الحيازة الزراعية ( البحث رقم 2 عن الحيازة )
  5. نقل الحيازة الزراعية علي ضوء التشريع والفقه والقضاء
  6. حق الشرب والمسيل والصرف بين الأراضي الزراعية 808 مدني
  7. أحكام عقد إيجار الأراضي الزراعية 

تنويه هام من موقعنا

  • هذه السلسلة من شروحات نقل الحيازة الزراعية ومقالات موقعنا عبدالعزيز عمار خاصة بنا وبفريق مكتبنا وهو جهد عملي في البحث والتنقيب بأمهات الكتب وأحكام النقض في نقل المعلومة القانونية للكافة وتنسيق المقال ليخرج بصورة مشرفة للقارئ والباحث القانوني
  • ومن ثم ننوه أن أى موقع أخر عليه مقالاتنا وأبحاثنا مع حذف اسمنا وعدم الاشارة لموقعنا ليس فرع لنا – والقائمين عليه الذين أنشئوه وقد قاموا بنقل معظم مقالات موقعنا عن طريق rss و feed لينشئوا موقعهم علي أعمال وجهد الأخرين
  • مع العلم أن مقالات موقعنا المنقولة والمنشورة علي موقعهم كما هي دون تعديل منهم سوي حذف المصدر الأصلي وهو موقعنا – منشورة لنا من عشر سنوات منذ انشاء موقعنا عام 2010 علي منصة بلوجر ثم نقله علي منصة وردبريس منذ عامين ونصف وقد لزم التنويه لعدم الخلط بين موقعنا وموقعهم المقلد وقد تم ابلاغ جوجل بهذه الانتهاكات من قبلهم .
( حفظنا الله واياكم من المتملقين والمتسلقين علي أعمال الغير ومن يريدون النجاح بالمرور علي تعب وجهد وعلم الغير دون أى تعب او بحث أو محاولة التعلم بدلا من ذلك العمل المخالف للأديان والأخلاق والقانون )
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }