حق المرور هو حق ارتفاق بقوة القانون

هذا البحث يهم مالك الأرض المحبوسة فقد قرر له القانون قيد عقاري وهو حق المرور على الأملاك المجاورة ليتمكن من الوصول الى الأرض المملوكة له المحبوسة وهي الأرض التى لا يمكن الوصول اليها الا بالمرور عن طريق أحد الأراضي المجاورة المملوكة للجيران سواء كانت هذه الأرض زراعية أو غير زراعية ومن ثم يعتبر حق المرور قيد علي الملكية العقارية.

حق المرور مقرر بنص المادة 812 مدني

حق المرور على الأملاك المجاورة

تنص المادة 812 من القانون المدني علي  :

  1.  مالك الأرض المحبوسة عن الطريق العام أو التي لا يصلها بهذا الطريق ممر كاف إذا كان لا يتيسر له الوصول إلى ذلك الطريق إلا بنفقة باهظة أو مشقة كبيرة له حق المرور في الأراضي المجاورة بالقدر اللازم لاستغلال أرضه واستعمالها على الوجه المألوف ما دامت هذه الأرض محبوسة عن الطريق العام، وذلك في نظير تعويض عادل ولا يستعمل هذا الحق إلا في العقار الذي يكون المرور فيه أخف ضررا وفي موضع منه يتحقق فيه ذلك.
  2.  على أنه إذا كان الحبس عن الطريق العام ناشئاً عن تجزئة عقار تمت بناء على تصرف قانوني وكان من المستطاع إيجاد ممر كاف في أجزاء هذا العقار فلا تجوز المطالبة بحق المرور إلا في هذه الأجزاء.

حق المرور تعريفه وماهيته

في تعريف حق المرور في الواقع والقانون أنه :

حق الارتفاق بأنه حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص أخر ، أي هو خدمة مقررة لعقار علي عقار أخر وهو بسبب أن العقار معزولا عن الطريق العام ومحروما من كل منفذ إليه ومن ثم كان حق المرور حق ارتفاق يخول صاحبه المرور في أرض الغير ليصل الى أرضه المحبوسة وهذا الحق قد يكون بالاتفاق بين الجارين والا كان عن طريق القضاء بدعوي

شروط حق المرور

في تحدديد شروط حق المرور لجار في ملك جاره ليصل الى ملكه ووفقا للنص هي :

  1. وجود عقارين مملوكين لشخص واحد.
  2. جعل أحد العقارين يخدم الآخر.
  3. يجب أن تكون الخدمة مرئية في سمة الخدمة لسمة الخدمة.
  4. أن يصبح العقارين مملوكين لشخصين مختلفين.

المستندات المطلوبة لدعوي حق المرور

للمستندات أهمية كبيرة للفصل قضائيا في دعوي حق المرور ومهذه المستندات هي :

أهم مستند في دعوي حق المرور كحق ارتفاق مقرر بنص القانون هو سند ملكية العقار للمدعى طالب حق المرور  أى عقد ملكية الارض ليكون سنده للمرور في أرض الجار وبالطبع مثل هذه الدعاوي يجب ندب خبير بها ليقوم بالاطلاع علي مستندات ادلعوي والمعاينة علي الطبيعة للأرض المحبوسة ملك المدعي وأرض الجار الملاصق التى يطلب المرور بها للوصول الى أرضه المحبوسة وأنه لا يوجد أى طريق أخر يمكن المرور منه فان أثبت الخبير ذلك كان الحكم بحق المرور مع تعويض الجار بتعويض مناسب وعادل

السند للمدعي والدفاع للمدعي عليه في حق المرور

اليك عزيزى الباحث نموذج  المذكرات القضائية   في دعوي حق المرور من المدعي والمدعي عليه

مذكرة من المدعي في دعوي حق المرور

بدفاع / ……………….                                                        مدعى

ضد

السيد / …………………….                                               مدعى عليه

في الدعوى رقم ……. لسنة ……… والمقدمة بجلسة ……..

 الطلبات من المدعي في دعوي حق المرور

  • أولا : ندب خبير تكون مأموريته معاينة العقار موضع الدعوى لبيان عما إذا كانت القطعة المملوكة للمدعى تستحق ارتفاق فى العقار المملوك للمعلن إليه وبيان قيمة التعويض العادل المستحق للمدعى عليه .
  • ثانيا : إلزام المدعى عليه بترتيب حق ارتفاق المرور سالف الذكر على عقاره لخدمة عقار المدعى نظير دفع المدعى له مبلغ …… جنيه كتعويض عادل .

الدفاع من المدعي بحق المرور

أولاً : يحق للمدعى المرور فى أرض المدعى عليه :

الثابت من عقد البيع الابتدائى المؤرخ فى  …  / … /  ….  بأن المدعى يمتلك العقار الكائن بـ…… وحدوده كالآتي :

  • الحد البحري :………
  •  الحد الشرقي : …..
  • الحد القبلي :……….
  •  الحد الغربي :………

ولما كان العقار المملوك للمدعى يقع خلف العقار المملوك للمدعى عليه وليس له منفذ يصله بالطريق العمومي وهو …………….

وحيث أنه وطبقاً لما انتظمته المادة 812 من القانون المدني والتي تنص على أن

مالك الأرض المحبوسة عن الطريق العام أو التى لا يصلها بهذا الطريق ممر كاف إذا كان لا يتيسر له الوصول إلى ذلك الطريق إلا بنفقة باهظة أو مشقة كبيرة له حق المرور فى الأراضي المجاورة بالقدر اللازم لاستغلال أرض واستعمالها على الوجه المألوف ما دامت هذه الأرض المحبوسة عن الطريق العام ، وذلك فى نظير تعويض عادل ولا يستعمل هذا الحق إلا فى العقار الذى يكون المرور فيه اخف ضرراً وفى موضع منه يتحقق فيه ذلك .

ولما كان الأمر كذلك فإنه يحق للمدعى عملاً بنص المادة 812 من القانون المدني طلب ترتيب حق ارتفاق مرور بصفة دائمة ومستمرة على العقار المملوك للمدعى عليه سالف الذكر لخدمة عقاره وذلك نظير تعويض عادل .

وقد قضت محكمة النقض بأن

لما كان الثابت أن المطعون عليهما إقاما الدعوى بطلب تقرير حق ارتفاق بالمرور لعقاريهما على أرض الطاعنة بتخصيص المالك الأصلى تطبيقاً لنص المادة 1017 من القانون المدني

و طلباً احتياطيا الحكم بإنشاء ممر قانونى فى أر ض الطاعنة للوصول من أرضهما للطريق العام عملاً بما تقتضى به المادة 812 من القانون المذكور من أن مالك الأرض المحبوسة عن الطريق العام أو التى لا يصلها بهذا الطريق ممر كاف يكون له حق المرور فى الأراضي المجاورة بالقدر اللازم لاستغلال أرضه و استعمالها على الوجه المألوف و ذلك فى نظير تعويض عادل

و إذ قضت محكمة أول درجة برفض الطلب الأصلى مع الاحتفاظ للمطعون عليهما برفع دعوى مبتدأه بالطلب الاحتياطي . فقد استأنفا الحكم الابتدائى طالبين إلغاءه و الحكم لهما بالطلب الأصلى أو بالطلب الاحتياطي

و لما كان موضوع الطلبين سالفي الذكر لم يتغير و هو حق المرور ، و إن تغير مصدر الحق فيهما و هو الاتفاق فى حالة ترتيب حق المرور بتخصيص المالك الأصلى و القانون فى حالة الطلب الخاص بإنشاء الممر القانوني ، و لا تعد المطالبة بأيهما فى دعوى واحدة جمعاً بين دعويين مختلفين فى الموضوع

و كانت المادة 3/411 من قانون المرافعات السابق الذى رفع الاستئناف فى ظله قد أجازت للخصوم فى الاستئناف مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حاله تغيير سببه و الإضافة إليه ، لما كان ذلك فإن تخلى محكمة أول درجة عن الفصل فى الطلب الاحتياطي لا يؤثر على قبوله أمام محكمة الاستئناف

و إذا قضى الحكم المطعون فيه فى هذا الطلب بإيجاد ممر قانونى فى أرض الطاعنة ليصل أرض المطعون عليهما بالطريق العام ، فإنه لا يكون قد خالف القانون و يكون النعي عليه بأنه فصل فى الدعوى بإنشاء الممر دون أن يصدر فيها قضاء من محكمة أول درجة مخالفاً بذلك نظام التقاضي على درجتين فى غير محله .

 الطعن رقم 401 –  لسنــة 39 ق  –  تاريخ الجلسة 31 / 12 / 1974 –  مكتب فني 25 –  رقم الجزء  2 –  رقم الصفحة 1547
وقضت أيضا بأن :
تقضى المادة 1/812 من القانون المدني بأن

يكون المرور فى الأراضي المجاورة التى تفصل العقار المحبوس عن الطريق العام عل ألا يستعمل هذا الحق إلا فى العقار الذى يكون فيه المرور أخف ضررا و فى موضع منه يتحقق فيه هذا الاعتبار و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بإنشاء الممر فى أرض الطاعنة و فى المكان الذى حدده الخبير لأنه لا يترتب على ذلك إلا إزالة حجرتين منفصلتين عن باقى الحجرات و حوائطها مشيدة بطريقة اندثرت من عشرات السنين و لا تتبع حتى فى بناء العزب

و أن هذه هى أخف أضرار ممكنة تترتب على إنشاء الممر و هى تقريرات موضوعية سائغة ، و كانت المحكمة قد اقتنعت بكفاية الأبحاث التى أجراها الخبير و سلامة الأسس التى بنى عليها رأيه فإن ما تثيره الطاعنة بشأن طريقة بناء الغرفتين المطلوب هدمهما يكون جدلاً موضوعياً فى كفاية الدليل الذى اقتنعت به محكمة الموضوع مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

الطعن رقم 401 –  لسنــة 39 ق  –  تاريخ الجلسة 31 / 12 / 1974 –  مكتب فني 25 –  رقم الجزء  2 –  رقم الصفحة 1547
وقضت أيضاً بأن :
  • إن المادة 33 من القانون المدني خاصة بحق المجرى
  • أما حق المرور فالمادة المتعلقة به هي المادة 43
وهذه المادة لا تفرق في حكمها بين الأراضي الزراعية والأراضي غير الزراعية

بل تخول بصفة عامة صاحب الأرض التي لا اتصال لها بالطريق العام حق الحصول على مسلك في أرض الغير للوصول منه إلى تلك الطريق فمتى كان الثابت أن أرض المدعي لا سبيل للوصول منها إلى الطريق العام إلا بالمرور على أرض المدعى عليه فقضت له المحكمة بالمسلك اللازم لذلك فلا غبار عليها ولو كانت أرضه زراعية لا أرض بناء.

 الطعن رقم 46 –  لسنــة 11 ق  –  تاريخ الجلسة 29 / 01 / 1942 –  مكتب فني 3 ع –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 411

ثانيا : حق دخول المدعى ملك جاره المدعى عليه والمرور فيه

متى كان كل من صاحبي الأرضين يملك نصف السكة الزراعية التي اتفقا على عملها على حسابهما، وكان لكل منهما حق الانتفاع بالمرور فيها كلها فإن كلا منهما في انتفاعه بالمرور فيها إنما يستعمل حق ملكيته في النصف المجاور لأرضه وحق الارتفاق على النصف الآخر. ولا يوجد قانوناً ما يمنع من أن يكون الطريق المقرر عليه حق الارتفاق هو نفسه الذي يتوافر به الجواز.

الطعن رقم 97 –  لسنــة 13 ق  –  تاريخ الجلسة 21 / 12 / 1944 –  مكتب فني 4 ع –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 484

ولما كان الأمر كذلك فإنه يحق للمدعى طلب ترتيب حق ارتفاق بصفة دائمة ومستمرة على العقار المملوك للمدعى عليه وذلك لأن هذا العقار أقرب منفذ لعقار المدعى .

بناء عليه

نصمم على الطلبات

مقدم من وكيل المدعى

مذكرة بدفاع المدعي عليه في دعوي حق المرور

 

بدفاع / ……………….                                                               المدعى عليه

ضد

…………………..                                                                        المدعى

في الدعوى رقم …… لسنة ……. والمقدمة بجلسة  /   /

الطلبات من المدعي عليه
  • أولا : رفض الدعوى
  • ثانيا : العقار المطلوب ترتيب حق الارتفاق عليه ليس المنفذ الوحيد لأرض المدعي .
  • ثالثا : المدعي ليس مالكاً للأرض المطلوب ترتيب الارتفاق لها .

الدفاع من المدعي عليه

أولاً : العقار المطلوب ترتيب حق الارتفاق عليه ليس المنفذ الوحيد لأرض المدعي

لا يشترط حتى تعتبر الأرض محبوسة عن الطريق العام ألا  يكون لها أن منفذ يؤدي إلى هذا الطرق ، بل يكفي لتحقق هذه الحالة وفقاً لنص المادة 812/1 من القانون المدني أن يكون لأرض ممر إلى الطريق العام ولكنه غير كاف ، بحيث لا يتيسر لمالكها الوصول إلى ذلك الطرق إلى بنفقة باهظة أو مشقة كبيرة وهو أمر يستقل قاضي الموضوع بتقديره متى أقم قضاءه على أسباب سائغة .

نقض 31/12/1974 طعن رقم 41 س 39 ق

ولما كان الثابت من سند ملكية المدعى عليه بأن هناك  أرض مجاورة   أخرى للأرض المطلوب ترتيب حق الارتفاق عليه وبأن فتح ممر هذه الأرض سوف يترتب عليه نفقة باهظة ومشقة كبيرة .

ثانياً : المدعي ليس مالكاً للجزء المطلوب حق الارتفاق عليها

الثابت بدعوى ……. لسنة … أمام محكمة …….. بفرز وتجنيب بأن المدعي أصبح مالكا لقطعة أرض رقم …. وهذه القطعة غير مجاورة للأرض المطلوب حق الارتفاق عليها وبالتالي فإنه جب أن يطلب حق الارتفاق في الأرض المجاورة له .

وقد قضت محكمة النقض بأن

مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 812 من القانون المدني أنه إذا كان للأرض منفذ إلى الطريق العام ، ثم تصرف فيها صاحبها تصرفاً قانونياً أدى إلى جعل جزء منها محبوساً عن هذا الطريق فيجب أن يتقرر حق المرور فى الأجزاء الأخرى دون العقارات المجاورة كما كان الأمر قبل تجزئة العقار و بشرط أن يكون هذا مستطاعا

فإذا لم يكن مستطاعاً أما لأن العقار كله كان من مبدأ الأمر محبوساً عن الطريق العام أو لأنه لم يتيسر الحصول على ممر كاف فى أجزاء العقار الأخرى ، فإنه يكون لمالك العقار عندئذ الحق فى الحصول على الممر الكافي فى أحد العقارات المجاورة وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 812 سالفة الذكر .

 الطعن رقم 401 –  لسنــة 39 ق  –  تاريخ الجلسة 31 / 12 / 1974 –  مكتب فني 25 –  رقم الجزء  2 –  رقم الصفحة 1547

بناء عليه

نصمم على الطلبات المبينة بصدر هذه المذكرة

مقدم من وكيل المدعي عليه

حق المرور في قضاء محكمة النقض

 

قضت محكمة النقض عن ذلك :

إن النص في الفقرة الثانية من المادة 812 من القانون المدني على أن:

إذا كان الحبس عن الطريق العام ناشئا عن تجزئة عقار تمت بناء على تصرف قانوني وكان من المستطاع إيجاد ممر كاف في أجزاء هذا العقار فلا تجوز المطالبة بحق المرور إلا في هذه الأجزاء

يدل على أنه إذا تصرف مالك الأرض التي لها منفذ إلى الطريق العام في جزء منها تصرفا قانونيا أدى إلى حبس الجزء الآخر عن هذا الطريق فإن حق المرور لا يكون إلا في الجزء المبيع طالما كان ذلك مستطاعا ولو لم يكن المرور فيه أخف ضررا من المرور في العقارات المجاورة لأن الحبس كان بفعل البائع.

[الطعن رقم 929 –  لسنــة 63 ق  –  تاريخ الجلسة 07 / 11 / 2001 –  مكتب فني 51 –  رقم الجزء  2 –  رقم الصفحة 970]

 الاصل انه لا يعتد بانحباس الارض اذا كان المالك هو حبسها عن الطريق العام بفعله .

[الطعن رقم 929 –  لسنــة 63 ق  –  تاريخ الجلسة 07 / 11 / 2001 –  مكتب فني 51 –  رقم الجزء  2 –  رقم الصفحة 970]

 إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك في أسباب استئنافه بأن عقار النزاع كان له باب من الناحية الغربية يتصل بالطريق العام وأن المطعون ضدها باعت جزئه المتصل بهذا الطريق لإحدى بناتها وأن الحكم المطعون فيه واجه هذا الدفاع الجوهري الذي من شأنه – إذا صح – تغيير وجه الرأي في الدعوى بأن عقار المطعون ضدها محبوس عن الطريق العام ومرورها في أرض الطاعن أخف ضررا من مرورها في ارض غيره ممن لم تربطهم بها أية اتفاقات دون أن يفطن إلى حالة انحباس الأرض بفعل البائع المنصوص عليها في المادة 812/2 من القانون المدني وتحجب بذلك عن بحث دفاع الطاعن فإنه فضلا عن مخالفته للقانون وخطئه في تطبيقه يكون مشوبا بقصور يبطله.

[الطعن رقم 929 –  لسنــة 63 ق  –  تاريخ الجلسة 07 / 11 / 2001 –  مكتب فني 51 –  رقم الجزء  2 –  رقم الصفحة 970]

لما كان الثابت أن المطعون عليهما إقاما الدعوى بطلب تقرير حق ارتفاق بالمرور لعقاريهما على أرض الطاعنة بتخصيص المالك الأصلى تطبيقاً لنص المادة 1017 من القانون المدني و طلبا احتياطيا الحكم بإنشاء ممر قانونى فى أر ض الطاعنة للوصول من أرضهما للطريق العام عملاً بما تقتضى به المادة 812 من القانون المذكور من أن مالك الأرض المحبوسة عن الطريق العام أو التى لا يصلها بهذا الطريق ممر كاف يكون له حق المرور فى الأراضي المجاورة بالقدر اللازم لاستغلال أرضه و استعمالها على الوجه المألوف و ذلك فى نظير تعويض عادل

و إذ قضت محكمة أول درجة برفض الطلب الأصلى مع الاحتفاظ للمطعون عليهما برفع دعوى مبتدأه بالطلب الاحتياطي . فقد استأنفا الحكم الابتدائى طالبين إلغاءه و الحكم لهما بالطلب الأصلى أو بالطلب الاحتياطي ، و لما كان موضوع الطلبين سالفي الذكر لم يتغير و هو حق المرور ، و إن تغير مصدر الحق فيهما و هو الاتفاق فى حالة ترتيب حق المرور بتخصيص المالك الأصلى ، و القانون فى حالة الطلب الخاص بإنشاء الممر القانوني

و لا تعد المطالبة بأيهما فى دعوى واحدة جمعاً بين دعويين مختلفين فى الموضوع ، و كانت المادة 3/411 من قانون المرافعات السابق الذى رفع الاستئناف فى ظله قد أجازت للخصوم فى الاستئناف مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حاله تغيير سببه و الإضافة إليه

لما كان ذلك

فإن تخلى محكمة أول درجة عن الفصل فى الطلب الاحتياطي لا يؤثر على قبوله أمام محكمة الاستئناف ، و إذا قضى الحكم المطعون فيه فى هذا الطلب بإيجاد ممر قانونى فى أرض الطاعنة ليصل أرض المطعون عليهما بالطريق العام ، فإنه لا يكون قد خالف القانون و يكون النعي عليه بأنه فصل فى الدعوى بإنشاء الممر دون أن يصدر فيها قضاء من محكمة أول درجة مخالفاً بذلك نظام التقاضي على درجتين فى غير محله .

الطعن رقم 401 –  لسنــة 39 ق  –  تاريخ الجلسة 31 / 12 / 1974 –  مكتب فني 25 –  رقم الجزء  2 –  رقم الصفحة 1547

مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 812 من القانون المدني أنه إذا كان للأرض منفذ إلى الطريق العام ، ثم تصرف فيها صاحبها تصرفاً قانونياً أدى إلى جعل جزء منها محبوساً عن هذا الطريق فيجب أن يتقرر حق المرور فى الأجزاء الأخرى دون العقارات المجاورة كما كان الأمر قبل تجزئة العقار و بشرط أن يكون هذا مستطاعا فإذا لم يكن مستطاعا أما لأن العقار كله كان من مبدأ الأمر محبوساً عن الطريق العام أو لأنه لم يتيسر الحصول على ممر كاف فى أجزاء العقار الأخرى فإنه يكون لمالك العقار عندئذ الحق فى الحصول على الممر الكافي فى أحد العقارات المجاورة وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 812 سالفة الذكر .

الطعن رقم 401 –  لسنــة 39 ق  –  تاريخ الجلسة 31 / 12 / 1974 –  مكتب فني 25 –  رقم الجزء  2 –  رقم الصفحة 1547

لا يشترط حتى تعتبر الأرض محبوسة عن الطريق العام ألا يكون لها أي منفذ يؤدى إلى هذا الطريق ، بل يكفى لتحقق هذه الحالة وفقاً لنص المادة 1/812 من القانون المدني أن يكون للأرض ممر إلى الطريق العام و لكنه غير كاف بحيث لا يتيسر لمالكها الوصول إلى ذلك الطريق إلا بنفقة باهظة أو مشقة كبيرة ، و هو أمر يستقل قاضى الموضوع بتقديره متى أقام قضاءه على أسباب سائغة .

الطعن رقم 401 –  لسنــة 39 ق  –  تاريخ الجلسة 31 / 12 / 1974 –  مكتب فني 25 –  رقم الجزء  2 –  رقم الصفحة 1547

تقضى المادة 1 / 812 من القانون المدني بأن يكون المرور فى الأراضي المجاورة التى تفصل العقار المحبوس عن الطريق العام عل ألا يستعمل هذا الحق إلا فى العقار الذى يكون فيه المرور أخف ضرراً و فى موضع منه يتحقق فيه هذا الاعتبار

و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بإنشاء الممر فى أرض الطاعنة و فى المكان الذى حدده الخبير لأنه لا يترتب على ذلك إلا إزالة حجرتين منفصلتين عن باقى الحجرات و حوائطها مشيدة بطريقة اندثرت من عشرات السنين و لا تتبع حتى فى بناء العزب ، و أن هذه هى أخف أضرار ممكنة تترتب على إنشاء الممر و هى تقريرات موضوعية سائغة

و كانت المحكمة قد اقتنعت بكفاية الأبحاث التى أجراها الخبير و سلامة الأسس التى بنى عليها رأيه فإن ما تثيره الطاعنة بشأن طريقة بناء الغرفتين المطلوب هدمهما يكون جدلاً موضوعياً فى كفاية الدليل الذى اقتنعت به محكمة الموضوع مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

الطعن رقم 401 –  لسنــة 39 ق  –  تاريخ الجلسة 31 / 12 / 1974 –  مكتب فني 25 –  رقم الجزء  2 –  رقم الصفحة 1547

لا يشترط حتى تعتبر الأرض محبوسة عن الطريق العام ألا يكون لها أي منفذ يؤدى إلى هذا الطريق ، بل يكفى لتحقق هذه الحالة وفقاً لنص المادة 1/812 من القانون المدني أن يكون للأرض ممر إلى الطريق العام و لكنه غير كاف بحيث لا يتيسر لمالكها الوصول إلى ذلك الطريق إلا بنفقة باهظة أو مشقة كبيرة ، و هو أمر يستقل قاضى الموضوع بتقديره متى أقام قضاءه على أسباب سائغة .

الطعن رقم 401 –  لسنــة 39 ق  –  تاريخ الجلسة 31 / 12 / 1974 –  مكتب فني 25 –  رقم الجزء  2 –  رقم الصفحة 1547

ترك الطريق لمرور الغير يحتمل أن يكون مبنياً على التسامح الذي لا يكسب حقا ولا يجعل الطريق عاما

الطعن رقم 251 –  لسنــة 22 ق  –  تاريخ الجلسة 22 / 12 / 1955 –  مكتب فني 6 –  رقم الجزء  4 –  رقم الصفحة 1608

إن المادة 33 من القانون المدني خاصة بحق المجرى. أما حق المرور فالمادة المتعلقة به هي المادة 43، وهذه المادة لا تفرق في حكمها بين  الأراضي الزراعية   والأراضي غير الزراعية بل تخول بصفة عامة صاحب الأرض التي لا اتصال لها بالطريق العام حق الحصول على مسلك في أرض الغير للوصول منه إلى تلك الطريق. فمتى كان الثابت أن أرض المدعي لا سبيل للوصول منها إلى الطريق العام إلا بالمرور على أرض المدعى عليه فقضت له المحكمة بالمسلك اللازم لذلك فلا غبار عليها ولو كانت أرضه زراعية لا أرض بناء.

الطعن رقم 46 –  لسنــة 11 ق  –  تاريخ الجلسة 29 / 01 / 1942 –  مكتب فني 3 ع –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 411

متى كان كل من صاحبي الأرضين يملك نصف السكة الزراعية التي اتفقا على عملها على حسابهما وكان لكل منهما حق الانتفاع بالمرور فيها كلها فإن كلا منهما في انتفاعه بالمرور فيها إنما يستعمل حق ملكيته في النصف المجاور لأرضه وحق الارتفاق على النصف الآخر ولا يوجد قانونا ما يمنع من أن يكون الطريق المقرر عليه حق الارتفاق هو نفسه الذي يتوافر به الجوار  

الطعن رقم 97 –  لسنــة 13 ق  –  تاريخ الجلسة 21 / 12 / 1944 –  مكتب فني 4 ع –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 484

إن النص في الفقرة الثانية من المادة 812 من القانون المدني على أن: “إذا كان الحبس عن الطريق العام ناشئا عن تجزئة عقار تمت بناء على تصرف قانوني وكان من المستطاع إيجاد ممر كاف في أجزاء هذا العقار فلا تجوز المطالبة بحق المرور إلا في هذه الأجزاء يدل على أنه إذا تصرف مالك الأرض التي لها منفذ إلى الطريق العام في جزء منها تصرفا قانونيا أدى إلى حبس الجزء الآخر عن هذا الطريق فإن حق المرور لا يكون إلا في الجزء المبيع طالما كان ذلك مستطاعا ولو لم يكن المرور فيه أخف ضررا من المرور في العقارات المجاورة لأن الحبس كان بفعل البائع.

الطعن رقم 929 –  لسنــة 63 ق  –  تاريخ الجلسة 07 / 11 / 2001 –  مكتب فني 51 –  رقم الجزء  2 –  رقم الصفحة 970

مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 812 من القانون المدني أنه إذا كان للأرض منفذ إلى الطريق العام ، ثم تصرف فيها صاحبها تصرفاً قانونيا أدى إلى جعل جزء منها محبوسا عن هذا الطريق فيجب أن يتقرر حق المرور فى الأجزاء الأخرى دون العقارات المجاورة كما كان الأمر قبل تجزئة العقار و بشرط أن يكون هذا مستطاعا فإذا لم يكن مستطاعاً أما لأن العقار كله كان من مبدأ الأمر محبوساً عن الطريق العام أو لأنه لم يتيسر الحصول على ممر كاف فى أجزاء العقار الأخرى ، فإنه يكون لمالك العقار عندئذ الحق فى الحصول على الممر الكافي فى أحد العقارات المجاورة وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 812 سالفة الذكر .

الطعن رقم 401 –  لسنــة 39 ق  –  تاريخ الجلسة 31 / 12 / 1974 –  مكتب فني 25 –  رقم الجزء  2 –  رقم الصفحة 1547

إن النص في الفقرة الثانية من المادة 812 من القانون المدني على أن:

إذا كان الحبس عن الطريق العام ناشئا عن تجزئة عقار تمت بناء على تصرف قانوني وكان من المستطاع إيجاد ممر كاف في أجزاء هذا العقار فلا تجوز المطالبة بحق المرور إلا في هذه الأجزاء”  يدل على أنه إذا تصرف مالك الأرض التي لها منفذ إلى الطريق العام في جزء منها تصرفا قانونيا أدى إلى حبس الجزء الآخر عن هذا الطريق فإن حق المرور لا يكون إلا في الجزء المبيع طالما كان ذلك مستطاعا ولو لم يكن المرور فيه أخف ضررا من المرور في العقارات المجاورة لأن الحبس كان بفعل البائع.

الطعن رقم 929 –  لسنــة 63 ق  –  تاريخ الجلسة 07 / 11 / 2001 –  مكتب فني 51 –  رقم الجزء  2 –  رقم الصفحة 970

الاصل انه لا يعتد بانحباس الارض اذا كان المالك هو حبسها عن الطريق العام بفعله .

الطعن رقم 929 –  لسنــة 63 ق  –  تاريخ الجلسة 07 / 11 / 2001 –  مكتب فني 51 –  رقم الجزء  2 –  رقم الصفحة 970

لا يشترط حتى تعتبر الأرض محبوسة عن الطريق العام ألا يكون لها أى منفذ يؤدى إلى هذا الطريق ، بل يكفى لتحقق هذه الحالة وفقاً لنص المادة 1/812 من القانون المدني أن يكون للأرض ممر إلى الطريق العام و لكنه غير كاف بحيث لا يتيسر لمالكها الوصول إلى ذلك الطريق إلا بنفقة باهظة أو مشقة كبيرة ، و هو أمر يستقل قاضى الموضوع بتقديره متى أقام قضاءه على أسباب سائغة .

الطعن رقم 401 –  لسنــة 39 ق  –  تاريخ الجلسة 31 / 12 / 1974 –  مكتب فني 25 –  رقم الجزء  2 –  رقم الصفحة 1547

تقضى المادة 1/812 من القانون المدني بأن يكون المرور فى الأراضي المجاورة التى تفصل العقار المحبوس عن الطريق العام عل ألا يستعمل هذا الحق إلا فى العقار الذى يكون فيه المرور أخف ضرراً و فى موضع منه يتحقق فيه هذا الاعتبار

و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بإنشاء الممر فى أرض الطاعنة و فى المكان الذى حدده الخبير لأنه لا يترتب على ذلك إلا إزالة حجرتين منفصلتين عن باقى الحجرات و حوائطها مشيدة بطريقة اندثرت من عشرات السنين و لا تتبع حتى فى بناء العزب

و أن هذه هى أخف أضرار ممكنة تترتب على إنشاء الممر و هى تقريرات موضوعية سائغة ، و كانت المحكمة قد اقتنعت بكفاية الأبحاث التى أجراها الخبير و سلامة الأسس التى بنى عليها رأيه فإن ما تثيره الطاعنة بشأن طريقة بناء الغرفتين المطلوب هدمهما يكون جدلاً موضوعياً فى كفاية الدليل الذى اقتنعت به محكمة الموضوع مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

الطعن رقم 401 –  لسنــة 39 ق  –  تاريخ الجلسة 31 / 12 / 1974 –  مكتب فني 25 –  رقم الجزء  2 –  رقم الصفحة 1547

مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 812 من القانون المدني أنه إذا كان للأرض منفذ إلى الطريق العام ، ثم تصرف فيها صاحبها تصرفاً قانونيا أدى إلى جعل جزء منها محبوساً عن هذا الطريق فيجب أن يتقرر حق المرور فى الأجزاء الأخرى دون العقارات المجاورة كما كان الأمر قبل تجزئة العقار و بشرط أن يكون هذا مستطاعاً فإذا لم يكن مستطاعا أما لأن العقار كله كان من مبدأ الأمر محبوسا عن الطريق العام أو لأنه لم يتيسر الحصول على ممر كاف فى أجزاء العقار الأخرى فإنه يكون لمالك العقار عندئذ الحق فى الحصول على الممر الكافي فى أحد العقارات المجاورة وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 812 سالفة الذكر .

الطعن رقم 401 –  لسنــة 39 ق  –  تاريخ الجلسة 31 / 12 / 1974 –  مكتب فني 25 –  رقم الجزء  2 –  رقم الصفحة 1547

مفاد نص المادة 1017 من التقنين المدني أن الارتفاق لا ينشأ بتخصيص المالك الأصلي إلا إذا كان ارتفاقا ظاهرا بأن تكون له علامة خارجية ظاهرة تنم عن وجوده على سبيل الجزم واليقين، وتعلن إعلانا محققا لا يحتمل الشك عن أن المالك الأصلي أنشأ علاقة تبعية بين العقارين على وجه دائم ومستقر وأن تبقى هذه العلاقة قائمة حتى وقت انفصال العقارين. وإذ كان مجرد وجود ممر بين عقاري الطاعن والمطعون ضده لا يتحقق به شرط الظهور الذي استلزمه القانون حتى ولو كان هذا الارتفاق قد بوشر في علانية من سكان عقار المطعون ضده بإذن المالك الأصلي

لأن العلامة المادية الظاهرة والماثلة وقت انتقال العقار المرتفق به إلى مالكه هي الطريق الوحيد الذي اختاره المشرع للتدليل على وجود الارتفاق الظاهر وإذ كانت هذه العلامة يجب أن تظهر في العقار المرتفق أو العقار المرتفق به حيث يتحدد نطاق استعمال الارتفاق ولا يجوز استخلاص هذا الارتفاق من وجود علامة في عقار ثالث، فإن الحكم المطعون فيه بتقريره أن لعقار المطعون ضده حق ارتفاق بالمرور على ممر النزاع استنادا إلى الأسباب التي أوردها يكون قد خالف القانون.

 الطعن رقم 281 –  لسنــة 37 ق  –  تاريخ الجلسة 08 / 04 / 1972 –  مكتب فني 23 –  رقم الجزء  2 –  رقم الصفحة 676

إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك في أسباب استئنافه بأن عقار النزاع كان له باب من الناحية الغربية يتصل بالطريق العام وأن المطعون ضدها باعت جزئه المتصل بهذا الطريق لإحدى بناتها وأن الحكم المطعون فيه واجه هذا الدفاع الجوهري الذي من شأنه – إذا صح – تغيير وجه الرأي في الدعوى بأن عقار المطعون ضدها “محبوس عن الطريق العام ومرورها في أرض الطاعن أخف ضررا من مرورها في ارض غيره ممن لم تربطهم بها أية اتفاقات” دون أن يفطن إلى حالة انحباس الأرض بفعل البائع المنصوص عليها في المادة 812/2 من القانون المدني وتحجب بذلك عن بحث دفاع الطاعن فإنه فضلا عن مخالفته للقانون وخطئه في تطبيقه يكون مشوبا بقصور يبطله.

الطعن رقم 929 –  لسنــة 63 ق  –  تاريخ الجلسة 07 / 11 / 2001 –  مكتب فني 51 –  رقم الجزء  2 –  رقم الصفحة 970

متى كان كل من صاحبي الأرضين يملك نصف السكة الزراعية التي اتفقا على عملها على حسابهما، وكان لكل منهما حق الانتفاع بالمرور فيها كلها فإن كلا منهما في انتفاعه بالمرور فيها إنما يستعمل حق ملكيته في النصف المجاور لأرضه وحق الارتفاق على النصف الآخر. ولا يوجد قانوناً ما يمنع من أن يكون الطريق المقرر عليه حق الارتفاق هو نفسه الذي يتوافر به الجواز.

الطعن رقم 97 –  لسنــة 13 ق  –  تاريخ الجلسة 21 / 12 / 1944 –  مكتب فني 4 ع –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 484

تقضى المادة 1/812 من القانون المدني بأن يكون المرور فى الأراضي المجاورة التى تفصل العقار المحبوس عن الطريق العام عل ألا يستعمل هذا الحق إلا فى العقار الذى يكون فيه المرور أخف ضرراً و فى موضع منه يتحقق فيه هذا الاعتبار ، و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بإنشاء الممر فى أرض الطاعنة و فى المكان الذى حدده الخبير

لأنه لا يترتب على ذلك إلا إزالة حجرتين منفصلتين عن باقى الحجرات و حوائطها مشيدة بطريقة اندثرت من عشرات السنين و لا تتبع حتى فى بناء العزب ، و أن هذه هى أخف أضرار ممكنة تترتب على إنشاء الممر و هى تقريرات موضوعية سائغة ، و كانت المحكمة قد اقتنعت بكفاية الأبحاث التى أجراها الخبير و سلامة الأسس التى بنى عليها رأيه فإن ما تثيره الطاعنة بشأن طريقة بناء الغرفتين المطلوب هدمهما يكون جدلاً موضوعياً فى كفاية الدليل الذى اقتنعت به محكمة الموضوع مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

الطعن رقم 401 –  لسنــة 39 ق  –  تاريخ الجلسة 31 / 12 / 1974 –  مكتب فني 25 –  رقم الجزء  2 –  رقم الصفحة 1547

تقضى المادة 1/812 من القانون المدني بأن يكون المرور فى الأراضي المجاورة التى تفصل العقار المحبوس عن الطريق العام عل ألا يستعمل هذا الحق إلا فى العقار الذى يكون فيه المرور أخف ضرراً و فى موضع منه يتحقق فيه هذا الاعتبار

و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بإنشاء الممر فى أرض الطاعنة و فى المكان الذى حدده الخبير لأنه لا يترتب على ذلك إلا إزالة حجرتين منفصلتين عن باقى الحجرات و حوائطها مشيدة بطريقة اندثرت من عشرات السنين و لا تتبع حتى فى بناء العزب ، و أن هذه هى أخف أضرار ممكنة تترتب على إنشاء الممر و هى تقريرات موضوعية سائغة

و كانت المحكمة قد اقتنعت بكفاية الأبحاث التى أجراها الخبير و سلامة الأسس التى بنى عليها رأيه فإن ما تثيره الطاعنة بشأن طريقة بناء الغرفتين المطلوب هدمهما يكون جدلاً موضوعياً فى كفاية الدليل الذى اقتنعت به محكمة الموضوع مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

الطعن رقم 401 –  لسنــة 39 ق  –  تاريخ الجلسة 31 / 12 / 1974 –  مكتب فني 25 –  رقم الجزء  2 –  رقم الصفحة 1547

شرط اعتبار الأرض محبوسة عن الطريق العام

 

قالت محكمة النقض في تحديد شرط اعتبار الأرض محبوسة الأتى

شرط اعتبار الأرض محبوسة عن الطريق العام عدم وجود منفذ لها إليه تحققه بوجود ممر ولكنه غير كاف لوصول مالكها إليه إلا بنفقة باهظة أو مشقة كبيرة – مادة 1/812 مدني

 علة ذلك

ضرورة تيسير استعمال الأرض المحبوسة واستغلالها. مؤداه. وجوب اتساع الممر بقدر حاجاتها القائمة والفعلية مقابل تعويض عادل من صاحبها للجار مقابل المرور في أرضه. عدم اتفاقهما على مقداره. للقاضي تحديده ببيان الضرر الحقيقي الذي أصاب الأخير.

مفاد نص المادة 812/1 من القانون المدني يدل وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أنه

لا يشترط حتى تعتبر الأرض محبوسة عن الطريق العام ألا يكون لها أي منفذ يؤدي إلى هذا الطريق بل يكفي لتحقيق هذه الحالة أن يكون للأرض ممر إلى الطريق العام ولكنه غير كاف بحيث لا يتيسر لمالكها الوصول إلى ذلك الطريق إلا بنفقة باهظة أو مشقة كبيرة.

وآية ذلك أن المشرع لم يقرر حق المرور إلا لضرورة هي تيسير استعمال الأرض المحبوسة واستغلالها والضرورة تقدر بقدرها فيجب أن يكون اتساع الممر بالقدر الذي تتطلبه حاجات الأرض القائمة والفعلية مقابل تعويض عادل يدفعه صاحبها للجار نظير حق المرور في أرضه فإذا لم يتفق الطرفان على مقدار هذا التعويض تولى القاضي تحديده ببيان الضرر الحقيقي الذي أصاب مالك الأرض المجاورة بتثقيل أرضه بحق الارتفاق بالمرور لصاحب الأرض المحبوسة.

إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم قصور في أسبابه الواقعية أثره بطلان الحكم

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان الدفاع جوهريا مؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها الحكم إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعة ويترتب عليه البطلان.
تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بعدم جواز تقرير حق ارتفاق بالمرور في أرضه للمطعون ضدهم دون تعويض دفاع جوهري

قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامه بإزالة التعديات الواقعة على الطريق مثار النزاع وترتيب حق ارتفاق بالمرور لهم فيه تأسيسا على تقرير الخبرة من أن أرضهم لم تكن محبوسة لوجود ذلك الطريق إبان ملكية الدولة لأرض المنطقة جميعها حتى منعهم من استعمالها وعدم اختصام الجار المواجه لها متحجباً عن بحث مدى توافر شروط تطبيق م 1/812 مدني. مخالفة للقانون وقصور.

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بالدفاع الوارد بوجه النعي ( بعدم جواز تقرير حق ارتفاق بالمرور في أرضه للمطعون ضدهم دون تعويض )

إلا أن الحكم المطعون فيه

أقام قضاءه بإلزام الطاعن بإزالة التعديات الواقعة على الطريق مثار النزاع وترتيب حق ارتفاق للمطعون ضدهم بالمرور فيه إلى أرضهم لخدمتها على ما ورد بتقريري الخبرة من أن الأرض المملوكة لهم لم تكن محبوسة لأن ذلك الطريق كان موجودا إبان ملكية الدولة لأرض المنطقة جميعها إلى أن منعهم الطاعن في عام 1995 من استعمالها وأن  الجار   للأرض من الناحية البحرية لم يكن مختصما في الدعوى وهو ما لا يواجه هذا الدفاع ولا يصلح ردا عليه وكان الحكم المطعون فيه قد حجب نفسه بذلك عن النظر في مدى توافر شروط تطبيق المادة 812/1 من القانون المدني سالفة الذكر فإنه يكون فضلا عن مخالفته القانون مشوبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.

وقائع الطعن

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في

أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن الدعوى … لسنة 1997 مدني الإسماعيلية الابتدائية بطلب الحكم بإزالة التعديات الواقعة على الطريق الميين بالصحيفة وتقرير حق ارتفاق لهم بالمرور فيه لخدمة أرضهم وقالوا بياناً لذلك إنهم يمتلكون قطعة أرض بمركز الإسماعيلية مجاورة للأرض المملوكة للطاعن وإذ قام الأخير بالتعرض لهم في الطريق الذي يمر في أرضه إلى أرضهم بما يمنعهم من الوصول إليها لعدم وجود طريق آخر يؤدى إليها فقد أقاموا الدعوى بالطلبات سالفة البيان إعمالاً لنص المادة 812/ 1 من القانون المدني.

رفضت المحكمة الدعوى بحكم استأنفه المطعون ضدهم بالاستئناف …. لسنة 22 ق الإسماعيلية وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً وقدم تقريره قضت بتاريخ …/ …/ 2001 بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

أسباب الطعن ورد محكمة النقض

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع

ذلك أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأنه اشترى قطعة الأرض رقم …. البالغ مساحتها 6س، 1ط، 3ف، بما فيها الطريق محل التداعي بعرض 5 متر وبطول 217 مترا من الدولة بموجب البيعة رقم … لسنة 1992 وأصبحت ملكا له بسند صحيح مما لا يجوز معه تقرير حق ارتفاق بالمرور فيها للمطعون ضدهم دون تعويض عملا بالمادة 812/ 1 من القانون المدني

إلا أن المحكمة أجابت المطعون ضدهم لطلباتهم دون تعويض وبغير تحديد واستغلال الأرض المحبوسة أو تقرير حق الارتفاق بالمرور مناصفة بين أرضه والأرض المواجهة لها من الناحية البحرية والمملوكة لآخر – غير مختصم في الطعن – أخذا منها بما انتهى إليه تقريرا الخبرة من أن الأرض المملوكة للمطعون ضدهم لم تكن محبوسة وأن ذلك الطريق كان موجودا وقت أن كانت أرض المنطقة جميعها مملوكة للدولة إلى أن منعهم الطاعن في عام 1995 من استعمالها دون أن تعرض لهذا الدفاع رغم جوهريته مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.

حيث إن هذا النعي في محله

ذلك أن النص في المادة 812/ 1 من القانون المدني على أن

مالك الأرض المحبوسة عن الطريق العام أو التي لا يصلها بهذا الطريق ممر كاف إذا كان لا يتيسر له الوصول إلى ذلك الطريق إلا بنفقة باهظة أو مشقة كبيرة، له  حق المرور في الأراضي المجاورة   بالقدر اللازم لاستغلال أرضه واستعمالها على الوجه المألوف مادامت هذه الأرض محبوسة عن الطريق العام وذلك في نظير تعويض عادل ولا يستعمل هذا الحق إلا في العقار الذي يكون المرور فيه أخف ضررا وفي موضع منه يتحقق فيه ذلك

يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة

أنه لا يشترط حتى تعتبر الأرض محبوسة عن الطريق العام ألا يكون لها أي منفذ يؤدي إلى هذا الطريق بل يكفى لتحقيق هذه الحالة أن يكون للأرض ممر إلى الطريق العام ولكنه غير كاف بحيث لا يتيسر لمالكها الوصول إلى ذلك الطريق إلا بنفقة باهظة أو مشقة كبيرة

وأية ذلك

أن المشرع لم يقرر حق المرور إلا لضرورة هي تيسير استعمال الأرض المحبوسة واستغلالها والضرورة تقدر بقدرها فيجب أن يكون اتساع الممر بالقدر الذي تتطلبه حاجات الأرض القائمة والفعلية مقابل تعويض عادل يدفعه صاحبها للجار نظير حق المرور في أرضه فإذا لم يتفق الطرفان على مقدار هذا التعويض تولى القاضي تحديده ببيان الضرر الحقيقي الذي أصاب مالك الأرض المجاورة بتثقيل أرضه بحق الارتفاق بالمرور لصاحب الأرض المحبوسة

وكان من المقرر أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان الدفاع جوهريا مؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها الحكم إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية ويترتب عليه البطلان

لما كان ذلك  وكان الثابت بالأوراق

أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بالدفاع الوارد بوجه النعي إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلزام الطاعن بإزالة التعديات الواقعة على الطريق مثار النزاع وترتيب حق ارتفاق للمطعون ضدهم بالمرور فيه إلى أرضهم لخدمتها على ما ورد بتقريري الخبرة من أن الأرض المملوكة لهم لم تكن محبوسة لأن ذلك الطريق كان موجودا إبان ملكية الدولة لأرض المنطقة جميعها إلى أن منعهم الطاعن في عام 1995 من استعمالها وأن الجار  المواجه للأرض من الناحية البحرية لم يكن مختصما في الدعوى

وهو ما لا يواجه هذا الدفاع ولا يصلح ردا عليه وكان الحكم المطعون فيه قد حجب نفسه بذلك عن النظر في مدى توافر شروط تطبيق المادة 812/ 1 من القانون المدني سالفة الذكر فإنه يكون فضلا عن مخالفته القانون مشوبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 3633 لسنة 71 ق جلسة 14 / 6 / 2012 مكتب فني 63 ق 143 ص 920

حالات حق المرور

في هذا الطعن بينت محكمة النقض حالات حق المرور في القانون علي النحو الأتى

 

مبادي عامة في الطعن :
  • للخصوم في الاستئناف مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله، تغيير سببه والإضافة إليه. مثال بشأن حق المرور للأرض المحبوسة عن الطريق العام. المادتان 812 و1017 مدني.
  •  تصرف المالك في أرضه بما يجعل جزءاً منها محبوسا عن الطريق العام. وجوب تقرير حق مرور لهذا الجزء في الأجزاء الأخرى. حق المرور في عقار مجاور. حالاته. المادة 812/ 2 مدني.
  • شرط اعتبار الأرض محبوسة عن الطريق العام. يكفي أن يكون الممر غير كاف بحيث لا يتيسر لمالكها الوصول إلى ذلك الطريق إلا بنفقة باهظة أو مشقة كبيرة. استقلال قاضي الموضوع بتقدير ذلك متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.
  • حق المرور المقرر لمالك الأرض المحبوسة عن الطريق العام. عدم استعماله إلا في موضوع من العقار يكون فيه المرور أخف ضرراً. الجدل الموضوعي في كفاية الدليل. عدم إثارته أمام محكمة النقض.
قواعد الطعن :

1 – لما كان الثابت أن المطعون عليهما أقاما الدعوى بطلب تقرير حق ارتفاق بالمرور لعقاريهما على أرض الطاعنة بتخصيص المالك الأصلي تطبيقاً لنص المادة 1017 من القانون المدني

وطلبا احتياطيا الحكم بإنشاء ممر قانوني في أرض الطاعنة للوصول من أرضهما للطريق العام عملاً بما تقتضي به المادة 812 من القانون المذكور من أن مالك الأرض المحبوسة عن الطريق العام أو التي لا يصلها بهذا الطريق ممر كاف يكون له حق المرور في الأراضي المجاورة بالقدر اللازم لاستغلال أرضه واستعمالها على الوجه المألوف وذلك في نظير تعويض عادل

وإذ قضت محكمة أول درجة برفض الطلب الأصلي مع الاحتفاظ للمطعون عليهما برفع دعوى مبتدأة بالطلب الاحتياطي. فقد استأنف الحكم الابتدائي طالبين إلغاءه والحكم لهما بالطلب الأصلي أو بالطلب الاحتياطي،

ولما كان موضوع الطلبين سالفي الذكر لم يتغير وهو حق المرور وإن تغير مصدر الحق فيهما وهو الاتفاق في حالة ترتيب حق المرور بتخصيص المالك الأصلي

والقانون في حالة الطلب الخاص بإنشاء الممر القانوني ولا تعد المطالبة بأيهما في دعوى واحدة جمعا بين دعويين مختلفتين في الموضوع.

وكانت المادة 411/ 3 من قانون المرافعات السابق الذي رفع الاستئناف في ظله قد أجازت للخصوم في الاستئناف مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حالة تغيير سببه والإضافة إليه

لما كان ذلك فإن تخلي محكمة أول درجة عن الفصل في الطلب الاحتياطي لا يؤثر على قبوله أمام محكمة الاستئناف وإذا قضى الحكم المطعون فيه في هذا الطلب بإيجاد ممر قانوني في أرض الطاعنة ليصل أرض المطعون عليهما بالطريق العام فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه بأنه فصل في الدعوى بإنشاء الممر دون أن يصدر فيها قضاء من محكمة أول درجة مخالفاً بذلك نظام التقاضي على درجتين في غير محله.

2 – مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 812 من القانون المدني أنه إذا كان للأرض منفذ إلى الطريق العام، ثم تصرف فيها صاحبها تصرفاً قانونيا أدى إلى جعل جزء منها محبوسا عن هذا الطريق فيجب أن يتقرر حق المرور في الأجزاء الأخرى دون العقارات المجاورة كما كان الأمر قبل تجزئة العقار وبشرط أن يكون هذا مستطاعا

فإذا لم يكن مستطاعا أما لأن العقار كله كان من مبدأ الأمر محبوساً عن الطريق العام أو لأنه لم يتيسر الحصول على ممر كاف في أجزاء العقار الأخرى فإنه يكون لمالك العقار عندئذ الحق في الحصول على الممر الكافي في أحد العقارات المجاورة وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 812 سالفة الذكر.

3 – لا يشترط حتى تعتبر الأرض محبوسة عن الطريق العام ألا يكون لها أي منفذ يؤدي إلى هذا الطريق، بل يكفي لتحقق هذه الحالة وفقاً لنص المادة 812 / 1 من القانون المدني أن يكون للأرض ممر إلى الطريق العام ولكنه غير كاف بحيث لا يتيسر لمالكها الوصول إلى ذلك الطريق إلا بنفقة باهظة أو مشقة كبيرة وهو أمر يستقل قاضي الموضوع بتقديره متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.

4 – تقضى المادة 812 / 1 من القانون المدني بأن يكون المرور في الأراضي المجاورة التي تفصل العقار المحبوس عن الطريق العام على ألا يستعمل هذا الحق إلا في العقار الذي يكون فيه المرور أخف ضرراً وفي موضع منه يتحقق فيه هذا الاعتبار

ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بإنشاء الممر في أرض الطاعنة وفي المكان الذي حدده الخبير لأنه لا يترتب على ذلك إلا إزالة حجرتين منفصلتين عن باقي الحجرات وحوائطها مشيدة بطريقة اندثرت من عشرات السنين ولا تتبع حتى في بناء العزب

وأن هذه هي أخف أضرار ممكنة تترتب على إنشاء الممر وهي تقريرات موضوعية سائغة، وكانت المحكمة قد اقتنعت بكفاية الأبحاث التي أجراها الخبير وسلامة الأسس التي بنى عليها رأيه فإن ما تثيره الطاعنة بشأن طريقة بناء الغرفتين المطلوب هدمهما يكون جدلاً موضوعياً في كفاية الدليل الذي اقتنعت به محكمة الموضوع مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.

محكمة النقض

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في :

أن المطعون عليهما أقاما الدعوى رقم 997 سنة 1963 مدني القاهرة الابتدائية ضد الطاعنة وآخرين هم……. طالبين الحكم بتقرير حق ارتفاق بالمرور عرضه ثمانية أمتار وطوله 24 متراً في أرض الطاعنة مع كف منازعتها وذلك في مواجهة باقي المدعى عليهم

وقالا بيانا للدعوى :

إنهما اشتريا من المدعى عليه……. قطعتي أرض فضاء مجاورتين لشارع إبراهيم باشا وهو طريق عام بحلوان كما اشترى باقي المدعى عليهم من البائع المذكور ثلاث قطع أخرى ملاصقة لأرضهما وتنتهي إلى شارع إبراهيم باشا

وإذ تحجب أرضهما عن هذا الطريق قطعة أرض فضاء اشترتها الطاعنة مما دعا المالك الأصلي إلى أن يرتب لأرضهما على هذه القطعة حق ارتفاق بالمرور للوصول إلى الطريق المذكور عملا بما تقضي به المادة 1017 من القانون المدني ثم نازعتهما الطاعنة هذا الحق وأقامت بناء على أرضهما فقد أقاما الدعوى للحكم لهما بطلباتهما.

وبتاريخ 11/ 11/ 1963 حكمت المحكمة بندب الخبير الهندسي صاحب الدور لمعاينة أرض النزاع وبيان ما إذا كان لعقاري المطعون عليهما حق ارتفاق بالمرور إلى شارع إبراهيم باشا بتخصيص من المالك الأصلي

أودع الخبير تقريرا انتهى فيه إلى أنه يوجد حق ارتفاق بالمرور للقطعتين المملوكتين للمطعون عليهما في أرض الطاعنة

فعدل المطعون عليهما طلباتهما بإضافة طلب احتياطي هو :

إنشاء ممر قانوني يصل عقاريهما بالطريق العام تطبيقاً لنص المادة 812 من القانون المدني.

وبتاريخ 25/ 6/ 1964 حكمت المحكمة برفض الدعوى بالنسبة للطلب الأصلي مع الاحتفاظ للمطعون عليهما بالحق في رفع دعوى مبتدأة بالطلب الاحتياطي.

استأنف المطعون عليهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 1564 سنة 81 ق مدني القاهرة طالبين إلغاءه والحكم لهما بطلباتهما الأصلية أو الاحتياطية.

وبتاريخ 16/ 4/ 1966 حكمت المحكمة بندب مكتب الخبراء الحكوميين بوزارة العدل بالقاهرة لبيان ما إذا كان لأرض النزاع أصلا قبل تجزئتها وبيعها بمعرفة المالك الأصلي ممر على الطريق العام وفي هذه الحالة على الخبير بيان ما إذا كان من المستطاع إيجاز ممر لها في الأجزاء المبيعة الأخرى والتي كانت شائعة مع أرض النزاع وتقدير التعويض المناسب

وإذا لم يكن ذلك فعليه تحقيق ما إذا كانت الأرض محبوسة عن الطريق العام أو لا يتيسر للمطعون عليهما الوصول إلى الطريق العام إلا بنفقة باهظة أو مشقة كبيرة وعليه في هذه الحالة تحقيق إنشاء ممر لها يوصله إلى الطريق العام في الأرض المجاورة بالقدر اللازم لاستغلال الأرض واستعمالها على الوجه المألوف على ألا يستعمل هذا الحق إلا في العقار الذي يكون المرور فيه أخف ضرراً وفي موضع منه يتحقق فيه ذلك مع تقدير التعويض العادل.

وبعد أن أودع الخبير تقريره

عادت المحكمة وبتاريخ 21/ 4/ 1968 فحكمت بإعادة المأمورية إليه للرد على اعتراضات الطرفين ومعاينة الممرين الكائنين بملك السيدتين ………. وبيان ما إذا كانا يصلان أرض المطعون عليهما بشارع لطيف وما إذا كان من الممكن استعمالهما دون نفقة باهظة أو مشقة كبيرة.

أودع الخبير ملحقا لتقريره ثم حكمت المحكمة بتاريخ 27/ 4/ 1969 بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام طاعنة بإنشاء ممر قانوني بأرضها لقطعتي الأرض المملوكتين للمطعون عليهما الموضح حدوده ومعالمه بتقرير الخبير مقابل أن يدفعا لها مبلغ 135 جنيها مناصفة بينهما.

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها تمسكت النيابة برأيها.

أسباب الطعن بصحيفة النقض

وحيث إن الطعن يقوم على أربعة أسباب يتحصل النعي بالسبب الأول منها في :

أن محكمة أول درجة قضت برفض الطلب الأصلي الذي رفع به المطعون عليهما الدعوى وهو خاص بتقرير حق ارتفاق بالمرور لعقاريهما على أرض الطاعنة بتخصيص المالك الأصلي طبقا للمادة 1017 من القانون المدني وذلك لعدم قيام الدليل على وجود هذا الحق واحتفظت المحكمة للمطعون عليهما بالحق في رفع دعوى مبتدأة بطلبهما الاحتياطي الخاص بإنشاء ممر قانوني لعقاريهما في أرض الطاعنة طبقاً للمادة 812 من القانون المذكور

غير أن الحكم المطعون فيه قضى في الطلب الاحتياطي بإنشاء الممر المطلوب وهو منه خطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الحكم لم يفصل في طلب احتياطي أو عارض وإنما فصل في دعوى جديدة تتعلق بقيد فرضه القانون على حق الملكية وتختلف في الموضوع وفي السبب والأساس القانوني عن الدعوى التي فصلت فيها محكمة أول درجة وهي خاصة بتقرير حق ارتفاق بمعناه الصحيح

وإذ فصل الحكم المطعون فيه في الدعوى الجديدة بإنشاء الممر مع أنه لم يصدر فيها قضاء من محكمة أول درجة حتى يكون محلاً للطعن بالاستئناف فإنه يكون قد خالف نظام التقاضي على درجتين الأمر الذي يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.

وحيث إن هذا النعي مردود

ذلك أنه لما كان الثابت أن المطعون عليهما أقاما الدعوى بطلب تقرير حق ارتفاق بالمرور لعقاريهما على أرض الطاعنة بتخصيص المالك الأصلي تطبيقاً لنص المادة 1017 من القانون المدني وطلبا احتياطياً الحكم بإنشاء ممر قانوني في أرض الطاعنة للوصول من أرضهما للطريق العام عملاً بما تقضي به المادة 812 من القانون المذكور من أن مالك الأرض المحبوسة عن الطريق العام أو التي لا يصلها بهذا الطريق ممر كاف يكون له حق المرور في الأراضي المجاورة بالقدر اللازم لاستغلال أرضه واستعمالها على الوجه المألوف وذلك في نظير تعويض عادل

وإذ قضت محكمة أول درجة برفض الطلب الأصلي مع الاحتفاظ للمطعون عليهما برفع دعوى مبتدأة بالطلب الاحتياطي، فقد استأنفا الحكم الابتدائي طالبين إلغاءه والحكم لهما بالطلب الأصلي أو بالطلب الاحتياطي

ولما كان موضوع الطلبين سالفي الذكر لم يتغير وهو حق المرور وإن تغير مصدر الحق فيهما وهو الاتفاق في حالة ترتيب حق المرور بتخصيص المالك الأصلي والقانون في حالة الطلب الخاص بإنشاء الممر القانوني ولا تعد المطالبة بأيهما في دعوى واحدة جمعاً بين دعويين مختلفتين في الموضوع وكانت المادة 411/ 3 من قانون المرافعات السابق الذي رفع الاستئناف في ظله قد أجازت للخصوم في الاستئناف مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حالة تغيير سببه والإضافة إليه

لما كان ذلك فإن تخلي محكمة أول درجة عن الفصل في الطلب الاحتياطي لا يؤثر على قبوله أمام محكمة الاستئناف إذ قضى الحكم المطعون فيه في هذا الطلب بإيجاد ممر قانوني في أرض الطاعنة ليصل أرض المطعون عليهما بالطريق العام، فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب في غير محله.

وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وفي تحصيل الواقع بما لا يطابق الثابت بالدعوى

ذلك أن مؤدى الحكم أن حالة الحبس التي صارت إليها أرض المطعون عليهما تتمثل في حجبها عن شارع إبراهيم باشا ولهذا قضى الحكم بإنفاذ الممر إلى هذا الشارع محترقا أرض الطاعنة ومستلزما هدم بعض مبانيها في حين أن حالة الحبس على فرض وجودها تكون متحققة بالنسبة لشارع لطيف بعد أن استغرقت تصرفات المالك الأصلي إلى الطاعنة وغيرها الواجهة المطلة على شارع إبراهيم باشا بأكملها وبقيت مساحة كبيرة من الأرض تقع على عاتق شارع لطيف

فإذا حدثت تجزئة في هذه القطعة ونشأ عنها حبس بعض أجزائها عن الطريق العام فإن حالة الحبس لا تكون متحققة بالنسبة لشارع إبراهيم باشا بل بالنسبة لشارع لطيف مما كان يتعين معه على المحكمة أن تحصر مأمورية الخبير في هذا المكان وإلا يتعدى الممر نطاق الأجزاء التي كانت مطلة على شارع لطيف ولا يجاوزها إلى الأجزاء الأخرى الواقعة على شارع إبراهيم وهو ما تقضي به المادة 812/ 2 من القانون المدني وأضافت الطاعنة أن حالة عدم الاستطاعة المشار إليها في هذه المادة والتي تجيز إنشاء الممر في عقار مجاور إنما تكون إذا كان العقار كله لا يتصل في الأصل بطريق عام.

وحيث إن هذا النعي مردود
ذلك أنه وقد نصت المادة 812 من القانون المدني على أنه :

1 – مالك الأرض المحبوسة عن الطريق العام أو التي لا يصلها بهذا الطريق ممر كاف إذا كان لا يتيسر له الوصول إلى ذلك الطريق إلا بنفقة باهظة أو مشقة كبيرة، له حق المرور في الأراضي المجاورة بالقدر اللازم لاستغلال أرضه واستعمالها على الوجه المألوف ما دامت هذه الأرض محبوسة عن الطريق العام، وذلك في نظير تعويض عادل ولا يستعمل هذا الحق إلا في العقار الذي يكون المرور فيه أخف ضرراً وفي موضع منه يتحقق فيه ذلك.

2 – على أنه إذا كان الحبس عن الطريق العام ناشئاً عن تجزئة عقار تمت بناء على تصرف قانوني وكان من المستطاع إيجاد ممر كاف في أجزاء هذا العقار، فلا تجوز المطالبة بحق المرور إلا في هذه الأجزاء.

وكان مفاد الفقرة الثانية من هذه المادة أنه :

إذا كان للأرض منفذ إلى الطريق العام ثم تصرف فيها صاحبها تصرفا قانونيا أدى إلى جعل جزء منها محبوسا عن هذا الطريق فيجب أن يتقرر حق المرور في الأجزاء الأخرى دون العقارات المجاورة كما كان الأمر قبل تجزئة العقار وبشرط أن يكون هذا مستطاعا فإن لم يكن مستطاعا أما لأن العقار كله كان من مبدأ الأمر محبوسا عن الطريق العام أو لأنه لم يتيسر الحصول على ممر كافي في أجزاء العقار الأخرى فإنه يكون لمالك العقار عندئذ الحق في الحصول على الممر الكافي في أحد العقارات المجاورة وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة 812 سالفة الذكر.

ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد في هذا الخصوص :

قوله إن الخبير عاين العين موضوع النزاع وهي عبارة عن جزء من أرض العقار الكائن بناحيتي شارع إبراهيم وشارع لطيف بمدينة حلوان الحمامات والمملوك أصلاً للمستأنف ضده الأول ……. الذي باع أجزاء من الأرض الفضاء إلى باقي المستأنف ضدهم وكذا إلى المستأنفين – المطعون عليهما

وتبين أنه بعد شراء المستأنف ضدها الثانية – الطاعنة – لأرضها وبعد شراء المستأنف ضدها الخامسة…… لأرضها كان الوصول إلى أرض المستأنفين عن طريق أرض المستأنف ضدهما الثالث والربعة …….. إلى شارع لطيف ثم بعد بنائهما أصبح الوصول إلى أرض المستأنفين عن طريق منور بعرض متر يلاصق الجار الغربي للعقار الأصلي

وقد تركته المستأنف عليها الرابعة تنفيذا لحق ارتفاق الجار الغربي على أرضها ولا يعتبر هذا المنور ممراً لصغر عرضه ويستحيل زيادته إلى 2.5 متراً للأضرار البليغة التي ستلحق المباني على شارع لطيف…… ولذلك رأى الخبير أن يكون الممر بالجهة البحرية أرض المستأنف ضدها الثانية وبعرض 2.5 متراً وطول 24 مترا

مما مفاده :

أنه بعد تجزئة العقار نتيجة التصرف فيه بالبيع كان لأرض المطعون عليهما ممر في جزء يطل على شارع لطيف باعه المالك إلى آخرين ثم أصبح من غير المستطاع إنشاء الممر في هذا الجزء بسبب إقامة مباني عليه وتعذر هدمها لما يترتب على ذلك من أضرار بالغة وهي أسباب سائغة تبرر عدم إقامة الممر في الجزء المطل على شارع لطيف و لما كان ذلك وكان الخبير قد انتهى في تقريره الذي اعتمده الحكم إلى إنشاء الممر بالجهة البحرية من أرض الطاعنة فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.

وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال :

ذلك أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن حالة الانحباس غير قائمة لأن عقاري المطعون عليهما لهما مرور فعلي عن طريق الأبواب المفتوحة في شارع لطيف في ملك كل من ……. والمساحات المتروكة من ملك المطعون عليهما غير أن الخبير لم يعتبر هذه الأبواب ممرات لصغر عرضها ولاختراقها مبان مأهولة ولأن واحداً منها قد أنشئ لفتح مطلات الجيران عليه،

في حين أنها تعتبر ممرات كافية في حكم المادة 812 من القانون، ومما يدل على ذلك أن المطعون عليه الأول استطاع أن يقيم طابقاً جديداً بمنزله وهو ما يستفاد منه أنه تيسر له استعمال هذه الممرات في إدخال مواد البناء، وإذ أغفل الحكم هذه الدلالة ولم يعر دفاع الطاعنة التفاتاً وانصرف إلى إيجاد ممر بشارع إبراهيم فإنه يكون مشوباً بفساد الاستدلال والقصور.

وحيث إن هذا النعي مردود

ذلك أنه لا يشترط حتى تعتبر الأرض محبوسة عن الطريق العام ألا يكون لها أي منفذ يؤدي إلى هذا الطريق بل يكفي لتحقق هذه الحالة وفقا لنص المادة 812 / 1 من القانون المدني أن يكون للأرض ممر إلى الطريق العام ولكنه غير كاف بحيث لا يتيسر لمالكها الوصول إلى ذلك الطريق إلا بنفقة باهظة أو مشقة كبيرة، وهو أمر يستقل قاضي الموضوع بتقديره متى أقام قضاءه على أسباب سائغة

وإذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف كلفت الخبير بحكمها الصادر في 21/ 4/ 1968 بمعاينة الممرات التي تقول الطاعنة أنها توصل عقاري المطعون عليهما بشارع لطيف وبيان ما إذا كان يمكن استعمالها دون نفقة باهظة أو مشقة كبيرة

وأضاف الحكم أنه تبين من تقرير الخبير أن المنور المتروك في الناحية الغربية لمنزل المستأنف عليها الرابعة ……. عرضه متر ولا يمكن اعتباره ممراً كافيا وأن الممر الذي تدعيه الطاعنة عن طريق الباب العمومي لمنزل المستأنف عليها……. يستدعي المرور أسفل بسطة السلم وفي طرقة بالدور الأرضي بين شقتين أما الممر الثالث الذي تقول الطاعنة أنه يخترق منزل المستأنف عليها…… فهو غير موجود

وانتهت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية للأسباب السائغة سالفة البيان إلى أن الممرين المذكورين لا يصلان أرض النزاع بالطريق العام إلا بنفقة باهظة أو مشقة كبيرة، وكان ما تثيره الطاعنة من أن المحكمة لم تعتد بدلالة نقل مواد البناء إلى أرض المطعون عليه الأول لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعية في تقدير الأدلة بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير التي انتهت إليها محكمة الموضوع وهو ما لا يجوز، لما كان ذلك فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون في غير محله.

وحيث إن مبنى السبب الرابع أن الحكم المطعون فيه خالف القانون

ذلك أن الحكم أخذ بتقرير الخبير   ومقتضاه هدم حجرتين من ملك الطاعنة بدعوى أنهما منفصلتان عن باقي المباني وقديمتان وبنيتا بطريقة بدائية بطل استعمالها في حين أن الحكم لم يبين كيف تحقق من أن هذه الطريقة في البناء قد بطل استعمالها

وهو أمر لا يستتبع هدم كل بناء أقيم بهذه الطريقة هذا إلى أن المستفاد من نص المادة 812 من القانون المدني أنه لا يجوز هدم بناء بأكمله لمجرد إنشاء ممر مكانه علاوة على أنه ما دامت المحكمة قد انتهت إلى إيجار ممر إلى شارع إبراهيم فكان يتعين ألا يقتصر الأمر على ملك الطاعنة بل يمتد البحث إلى ملك جيرانها الآخرين المطلين على نفس الشارع مع الأخذ بقاعدة أن الضرر الأشد يدفع بالضرر الأخف.

وحيث إن هذا النعي غير سديد

ذلك أنه لما كانت المادة 812/ 1 من القانون المدني تقضي بأن يكون المرور في الأراضي المجاورة التي تفصل العقار المحبوس عن الطريق العام على ألا يستعمل هذا الحق إلا في العقار الذي يكون فيه المرور أخف ضررا وفي موضع منه يتحقق فيه هذا الاعتبار

ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بإنشاء الممر في أرض الطاعنة وفي المكان الذي حدده الخبير لأنه لا يترتب على ذلك إلا إزالة حجرتين منفصلتين عن باقي الحجرات وحوائطها مشيدة بطريقة اندثرت من عشرات السنين ولا تتبع حتى في بناء العزب وأن هذه هي أخف أضرار ممكنة تترتب على إنشاء الممر

وهي تقريرات موضوعية سائغة، ولما كانت المحكمة قد اقتنعت بكفاية الأبحاث التي أجراها الخبير وسلامة الأسس التي بنى عليها رأيه فإن ما تثيره الطاعنة بشأن طريقة بناء الغرفتين المطلوب هدمهما يكون جدلا موضوعاً في كفاية الدليل الذي اقتنعت به محكمة الموضوع مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض لما كان ذلك فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.

وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن .

الطعن 401 لسنة 39 ق جلسة 31 / 12 / 1974 مكتب فني 25 ج 2 ق 261 ص 1547

حق المرور على الأملاك المجاورة

في الختام: نتمني أن يكون المقال قد أصاب مبتغاك وزودك بمعلومات قانونية مفيدة كنت في حاجة اليها ، وان كنت تريد المزيد من المعلومات والشرح المفصل بشأن حق المرور كحق ارتفاق قانوني لصاحب الأرض المحبوسة يمكنك الأطلاع علي الشرح التفصيلي وأراء فقهاء القانون مدعما بأحكام محكمة النقض من خلال هذا البحث المفصل ( حق المرور للأرض المحبوسة عن الطريق العام ( مادة 812 مدني ).

كما يمكنك مطالعة فهرس البحوث والأبحاث القانونية الشاملة والوافية

علي موقعنا عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض من خلال رابط (  أجندة المقالات  )

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}