تقادم المديونية سنة
استقرت محكمة النقض علي تقادم مديونية استهلاك الكهرباء و المياه بمرور سنة ذلك أن شركات الكهرباء في تعاملها مع الغير تعتبر تاجر و تتقادم الحقوق الخاصة بها بمرور سنة واحدة إعمالا لنص المادة ٣٧٨/ ٣ ويقاس علي ذلك أيضا مديونية شركة المياه .
محتويات المقال
تقادم مديونية الكهرباء لا يتعلق بالنظام العام
عدم تعلق مديونية شركة الكهرباء بالنظام العام يعني أمرين :
- الأول : وجوب طلب المدين باستهلاك الكهرباء تقادم المديونية بمضي سنة
- الثاني : وجوب تحصيل شركة الكهرباء المديونية قبل مرور سنة عليها
ومن ثم يجب على شركات الكهرباء تحصيل مستحقاتها قبل مرور سنة ولان الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام فلا تملك المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها وينبغي التمسك به أمام محكمة الموضوع في عبارة واضحة ولا يغنى عن ذلك التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه وأن شركة الكهرباء شركة مساهمة تتولى حسب قانون إنشائها وفى علاقتها بالغير توزيع وبيع الطاقة الكهربائية وفقاً للائحة التجارية الخاصة بها فإنها في هذا الصدد تعد تاجرا وتتقادم حقوقها بسنة واحدة.
تقادم مديونية الكهرباء في النقض
باسم الشعب
محكمة النقض
دائرة الخميس تجاري
الطعن رقم ١٧٢١٥ لسنة ٨٥ قضائية
جلسة الخميس الموافق ٢٤ من يونيه سنة ٢٠٢١
برئاسة السيد المستشار / عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :
- عبد الله السلوم
- صلاح الدين كامل سعد الله
- الريدى عدلي نواب رئيس المحكمة
مبادي تقادم مديونية الكهرباء
- (١-٢) أنواع الشركات ” شركات القطاع العام : صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير ” ” الشركات التابعة : الشركات القابضة المنشأة بق ٢٠٣ لسنة ١٩٩١.
- (۱) شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة. لها شخصية اعتبارية مستقلة . مؤداه عضو مجلس الإدارة المنتدب يمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالخير تبعيتها للشركة القابضة ، لا شأن له بالأمور المتعلقة بتصرفاتها وتعهداتها وما ترتبه من حقوق والتزامات قبل العاملين بها . طلة ذلك م ٢٤٠٣/١٦ ق ٢٠٣ لسنة ١٩٩١.
- (۲) قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب إدخال الشركة القابضة ” المطعون ضدها” لعدم اختصام الممثل القانوني عنها صحيح . الدمى عليه غير مقبول.
- (۱۳) تقادم ” الدفع بالتقادم ” محكمة الموضوع . نظام عام . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون الدفع بالتقادم . عدم تعلقه بالنظام العام وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع . التمسك بنوع من التقادم لا يعنى عن التمسك بنوع آخر من أنواعه. علة ذلك . لكل تقادم شروطه واحكامه
- (1) تمسك الطاعنة بتقادم الحق في المطالبة بالتقادم الخمسي دون الحولي لكون المبلغ المطالب به حق دوری متجدد قضاء الحكم المطعون فيه برفض ذلك الدفع . صحيح النعي عليه على عبر اساس .
- (٦٥) أمر أداء . دعوى ” إجراءات رفع الدعوى ” ” طريقة رفع الدعوى ” . حكم ” التدليل مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” .
- (٥) سلوك الدائن طريق استصدار أمر الأداء شرطه . م ۲۰۱ مرافعات . عدم توافر شروط امر الأداء بالنسبة لبعض الطلبات . سبيله . رفع الدعوى بالطريق العادي ..
- (1) قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم سلوك طريق أمر الأداء لتجهيل طرفي السند محل التداعي صحيح . المدعى عليه غير سديد علة ذلك . م ۲۰۱ مرافعات.
- (۸۷) فوائد ” الفوائد القانونية ” ” تاريخ استحقاق الفائدة “. التزام ” تنفيذ الالتزام “.
- (۷) الفوائد القانونية . سريانها من تاريخ المطالبة بها . م ٢٢٦ مدنى . التنبيه بالوفاء لا يعد من قبيل المطالبة القضائية . مناطة . اعتباره تعويض لتأخير المدين عن الوفاء بالتزامه . مؤداه .. سريان الفوائد القانونية من تاريخ رفع الدعوى
- (۸) قضاء الحكم المطعون فيه بالفوائد القانونية سنوياً من تاريخ الإنذار السابق على تاريخ المطالبة القضائية . خطأ . علة ذلك م ٢٢٦ مدنى
المقرر – في قضاء محكمة النقض أن :
مؤدى النصوص المواد ٣/١٦ ، ٢٤ من القانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ بشأن شركات قطاع الأعمال العام والمادة ٥٣ من القانون المدني أن الشركة التابعة لها كيان قانوني مستقل عن الشركة القابضة ولها ذمة مالية مستقلة ، كما لها حق التقاضي
ونائب يعبر عن إرادتها ويمثلها امام القضاء ولا يغير من ذلك أن تباشر الشركة القابضة التي تتبعها هذه الشركة سلطة الرقابة والإشراف عليها لأن كل ذلك لا يفقد الشركة التابعة شخصيتها الاعتبارية وذمتها المالية المستقلة ولا يضفى على الشركة القابضة صفة في تمثيلها أمام القضاء ولا يجعلها مسئولة عن التزاماتها.
إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد رفض طلب إدخال الشركة المطعون ضدها الثانية في الدعوى ” على سند من أن الشركة الطاعة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ولها ممثل القانوني هو عضوها المنتدب، ومن ثم يضحى طلب إدخال الشركة القابضة – المطعون ضدها الثانية – هو اختصام لمن لا صفة له ” فإنه يكون وافق صحيح حكم القانون ويضحى الدعي عليه على غير أساس
المقرر في قضاء محكمة النقض – أن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام فلا تملك المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها وينبغي . به أمام محكمة الموضوع في عبارة واضحة ولا يعنى عن ذلك التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم لأن لكل تقادم لشروطه وأحكامه وأن شركة الكهرباء شركة مساهمة تتولى حسب قانون إنشائها وفى علاقتها بالغير توزيع وبيع الطاقة الكهربائية وفقاً للائحة التجارية الخاصة بها فإنها في هذا الصدد تعد تاجراً والتقادم حقوقها بسنة واحدة إعمالا الحكم المادة ۳/۳۷۸ مدنی.
إذ تمسكت الشركة الطاعة بتقادم الحق في المطالبة بالتقادم الخمسي على أساس أن المبلغ المطالب به هر حق دوري يتجدد ما دون أن تتمسك بالتقادم الحولي المنطبق على واقعة التداعي وإذ انتهى الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى إلى رفض الدفع بالتقادم الخمسي على سعد من أنه ليس من الحقوق الدورية المتجددة ولا ينطبق عليه نص المادة ٣٧٥ من القانون المدني.
فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة، سيما وأن تمسك الطاعنة بالتقادم الخمسي لا يعنى عن تمسكها بالتقادم الحولي – المنطيق على الواقعة – لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه ، ومن ثم يكون الدعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس .
ه المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ۲۰۱ من قانون المرافعات أن طريق أوامر الأداء هو استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء فلا يجوز التوسع فيه ولا يجوز سلوكه إلا إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره
وأن اقصد المشرع من تعيين مقدار الدين بالسند الا يكون بحسب الظاهر من عباراته قابلاً للمنازعة فيه ، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب على الدائن اتباع الطريق العادي في رفع الدعوى وكان المقصود يكون الالتزام معين المقدار أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة رحبة في التقدير.
-٦- إذ كان الحكم المطعون فيه المؤيد بالحكم الابتدائى رفض الدفع بعد قبول الدعوى لعدم ملوك طريق أمر الأداء” تأسيساً على أن محضر المطابقة المؤرخ ۲۰۱۰/۲/۸ سدد الدعوى لم يبين منه تحديد الطرف الدائن أو المدين وجاء مجهلاً إذ اقتصر على بيان عدم اختلاف أرصدة الشركتين
وهو ما تخلص معه المحكمة أنه لا يكفى بذاته لتحديد مقدار المدين ولا تتوافر به شروط استصدار أمر الأداء” ولما كان هذا الاستخلاص سائغاً ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها وله أصله الثابت بالأوراق ، فإن الدعي عليه على غير أساس لا سيما وأن فواتير الكهرباء ومحاضر المطابقة التي تصدر من الشركة المطعون ضدها الأولى – الدائنة – عبر موقع عليها من الطاعنة – المدينة – مما مؤداه أنها لا تتوافر فيها شروط أمر الأداء بما يضحي النعي في هذا الخصوص غير سديد.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأصل طبقا للمادة ٢٢٦ من القانون المدني هو سريان الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها أو بنص القانون على غير ذلك ، وأن التنبيه بالوفاء لا يعد من قبيل المطالبة القضائية، إنما هو تسجيل التأخير على المدين، والعرض إثبات تأخر المدين في الوفاء بالتزامه ومؤدى ذلك أن تصرى الفوائد القانونية من تاريخ رفع الدعوى .
إذ كان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد قضى بالفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ الإنذار المؤرخ ۲۰۱۰/۹/۲٦ السابق على تاريخ المطالبة القضائية برفع الدعوى بالرغم من أن التنبيه بالوفاء لا يعد من قبيل المطالبة القضائية وكذا الإنذار الذي هو إجراء سابق على إقامة الدعوى، وكان المبلغ المطالب به معلوم المقدار وقت رفع الدعوى ، ومن ثم فإن استحقاق الفوائد القانونية عليه يكون من وقت المطالبة القضائية في ۲۰۱۱/۳/۷ وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ ياسر إكرام نصار ، والمرافعة ، وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في :
أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۱ تجاري الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأداء مبلغ ١٩٩٦٢٩٨/٨) جنيهاً والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة الفضائية في ٢٠١٠/٦/٤
على سند من
أنه بموجب محضر مطابقة مؤرخ ٢٠١٠/٦/٢٠ تداين الشركة المطعون ضدها الأولى الطاعنة بالمبلغ محل الدعوى عن قيمة الطاقة الكهربائية الموردة منها فطالبتها بالسداد بموجب الإنذار المؤرخ ۲۰۱۰/۹/۲٦ ، فامتنعت فكانت دعواها
أدخلت المطعون ضدها الأولى الشركة المطعون ضدها الثانية خصماً في الدعوى ، نديت المحكمة خبيراً فيها ، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ ۲۰۱۸/۱/۳۰ بعدم قبول طلب الإدخال ، وإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى للشركة المطعون ضدها الأولى المبلغ المطالب به وفوائدها القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية في ۲۰۱۰/۹/۲٦ ، استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ٢٦٩ لسنة ٧٠ .ق ،
كما استأنفته الشركة المطعون ضدها الأولى بالاستئناف رقم ٨٧٤ لسنة ٧٠ ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية والتي قضت بتاريخ ۲۰۱٥/٧/٢٦ بتأييد الحكم المستأنف
طعنت الشركة الطاعة في هذا الحكم بطريق النقص . وادعت النيابة مذكره أبدت فيها الرأي ينقص الحكم المطعون فيه جزئياً ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في عرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تدعى الشركة الطاعة بالوجه الأول من السبب الأول والسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب :
ذلك أنه أيد الحكم الابتدائي في رفض طلب إدخال الشركة المطعون ضدها الثانية في الدعوى على سند من أن الطاعنة مستقلة عنها ولها شخصيتها الاعتبارية، حال كون الأولى هي المسيطرة عليها وتباشر العديد من الصلاحيات وتعين مجلس إداراتها وبالتالي فإنها مسئولة مما طلبها من التزامات ، سيما وأنها قدمت المستندات التي تقيد تبعيتها لها والتزام الأخيرة بأداء ما عليها من مديونيات ، ومنها الحكم الصادر في الدعوى رقم ۷۳۸ لسنة ۲۰۰۳ المؤيد بالاستئنافين رقمي ۰۹۱۹ ۱۸۰۷ لسنة ٦٠ ق ، بما يعيبه ويوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد :
ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى النصوص المواد ٢٤٠٣/١٦ من القانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ بشأن شركات لقطاع الأعمال العام وللمادة ٥٣ من القانون المدني أن الشركة التابعة لها كيان قانوني مستقل من الشركة القابضة ولها ذمة مالية مستقلة
كما لها حق التقاضي ونائب يعبر عن إرادتها ويمثلها امام القضاء ولا يغير من ذلك أن تبادر الشركة القابضة التي تتبعها هذه الشركة سلطة الرقابة والإشراف عليها لأن كل ذلك لا يفقد الشركة التابعة شخصيتها الاعتبارية وذمتها المالية المستقلة ولا يضفي على الشركة القابضة صفة في تمثيلها أمام القضاء ولا يجعلها مسئولة عن التزاماتها
لما كان ذلك
وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد رفض طلب إدخال الشركة المطعون ضدها الثانية في الدعوى على سند من أن الشركة الطاعنة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ولها ممثل القانوني هو عضوها المنتدب، ومن ثم يضحى طلب إدخال الشركة القابضة – المطعون ضدها الثانية – هو اختصام لمن لا صفة له ، فإنه يكون وافق صحيح حكم القانون ويضحي الدعي عليه على غير أساس ، لا سيما وأن الطاعة لم تقدم رفق معها صور رسمية من الأحكام المنوه عنها بوجه الطعن
وحيت إن الشركة الطاعنة تنعى بالوجهين الثاني من السبب الأول والثالث على الحكم المطعن فيه أنه :
أيد الحكم الابتدائي في رفضه للدفع المبدى منها بسقوط حق المطعون ضدها الأولى في الدين محل النزاع بالتقادم الخمسي استعداداً إلى وجود محضر مطابقة لقيمة استهلاك التيار الكهربائي في عضو علم ۲۰۱۱ حال كون ذلك الدين هو تراكم القيمة استهلاك الكهرباء الشهري فيسرى عليه التقادم الخمسي المنصوص عليه بالمادة ٣٧٥ مدنى باعتبار حقوق دورية متجدده مما يعنيه ويوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله :
ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام فلا تملك المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها ويتلقى التمسك به أمام محكمة الموضوع في عبارة واضحة ولا يغنى عن ذلك التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم لأن لكل تقادم شروطه واحكامه وأن شركة الكهرباء – شركة مساهمة تتولى حسب قانون إنشائها وفي علاقتها بالغير توزيع وبيع الطاقة الكهربائية وفقاً للائحة التجارية الخاصة بها فإنها في هذا الصدد تعد تاجر أو تتقادم حقوقها بسنة واحدة إعمالاً لحكم المادة ۲/۳۷۸ مدنى
وإذ تمسكت الشركة الطاعنة بتقادم الحق في المطالبة بالتقادم الخمسي على أساس أن المبلغ المطالب به هو دوره يتجدد ما دون أن تتمسك بالتقادم الحولي المنطبق على واقعة التداعي، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه المؤيد الحكم الابتدائى إلى رفض الدفع بالتقادم الخمسي على سند من أنه ليس من الحقوق الدورية المتجددة ولا ينطبق عليه نص المادة ٣٧٥ من القانون المدني فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ، سيما وأن تمسك الطاعنة بالتقادم الخمسي لا يعنى عن تمسكها بالتقادم الحولي – المنطبق على الواقعة – لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه، ومن ثم يكون النعي في هذا الخصوص على غير أساس .
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الثالث على المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال :
إذ أيد الحكم الابتدائي في رفض الدفع المبدى منها بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني، رغم توافر شروط أمر الأداء حال كون الدين محل الدراع فواتير استهلاك الكهرباء معيدة المقدار وحال الأداء ، مما يجب الحكم ويوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد :
ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مقاد نص ۲۰۱ من قانون المرافعات أن طريق أوامر الأداء هو استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء فلا يجوز التوسع فيه ولا يجوز سلوكه إلا إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بتوعه ومقداره وأن قصد المشرع قد تعيين مقدار الدين بالسند الا يكون بحسب الظاهر من عباراته قابلاً للمنازعة ، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب على الدائن اتباع الطريق العادي في رفع الدعوى وكان المقصود يكون الالتزام معين المقدار أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة رحبة في التقدير
لما كان ذلك
وكان الحكم المطعون فيه المؤيد بالحكم الابتدائى رفض الدفع بعد قبول الدعوى لعدم سلوك طريق أمر الأداء كاسياً على أن محضر المطابقة المؤرخ ۲۰۱۰/٦/٤ سند الدعوى لم يبين منه تحديد الطرف الدائن أو المدين وجاء مجهلا إذ اقتصر على بيان هم اختلاف أرصدة الشركتين وهو ما تخلص معه المحكمة أنه لا يكفى بذاته تحديد مقدار المدين ولا تتوافر به شروط استصدار أمر الأداء ولما كان هذا الاستخلاص سائغاً ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها وله أصله الثابت بالأوراق
فإن النعي عليه على غير أساس لا سيما وأن فواتير الكهرباء ومحاضر المطابقة التي تصدر من الشركة المطعون ضدها الأولى. الدائنة غير موقع عليها من الطاعنة – المدينة – مما مؤداه أنها لا تتوافر فيها شروط أمر الأداء بما يضحى النعي في هذا الخصوص عبر سديد .
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالوجه الثالث من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون أنه :
الزمتها بالفوائد القانونية من تاريخ الإنذار بالسداد الحاصلة في ٢٠١٠/٩/٢٦ بجناية تاريخ المطالبة القضائية في حين أن تاريخ إقامة الدعوى الحاصل في ۲۰۱۱/۳/۷ هو تاريخ المطالبة للقضاء بالفوائد – أن وجدت – وليس من تاريخ الإنذار ، مما يعيبه ويوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد :
ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل طبقاً للمادة ٢٢٦ من القانون المدني هو سريان الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية بها ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخاً أخر لسريانها أو ينص القانون على غير ذلك ، وأن التنبيه بالوفاء لا يعد من قبيل المطالبة القضائية ، انما هو تسجيل التأخير على المدين ، والغرض إثبات تأخر المدين في الوفاء بالتزامه ومؤدى ذلك أن ترى الفوائد القانونية من تاريخ رفع الدعوى
لما كان ذلك
وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد قضى بالفوائد القانونية بواقع .. % سنوياً من تاريخ الإنذار المؤرخ ٢۰۱۰/۹/۲٦ السابق على تاريخ المطالبة القضائية برفع الدعوى بالرغم من أن التنبيه بالوفاء لا يعد من قبيل المطالبة القضائية وكذا الإنذار الذي هو إجراء سابق على إقامة الدعوى وكان المبلغ المطالب به معلوم المقدار وقت رفع الدعوى ومن ثم فإن استحقاق الفوائد القانونية عليه يكون من وقت المطالبة القضائية في ۲۰۱۱/۲۷ ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه – وفى حدود ما تم نقضه من الحكم المطعون فيه ولما تقدم ، فإن المحكمة تقضي بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من فوائد قانونية بجعل تاريخ سريانها اعتباراً من ۲۰۱۱/۳/۷ :
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه جزئيا بشأن سريان الفائدة القانونية والزمت المطعون ضده الأولى المصروفات ومبلغ مالتي جنيه مقابل اتعاب المحاماة
وحكمت المحكمة في موضوع الاستئنافين رقمي ٢٦٩ ، ٨٧٤ لسنة ٧٠ في الإسكندرية :
بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من فوائد قانونية بجعل تاريخ سريانها ۲۰۱۱/۳/۷ وألزمت المستأنف في الاستئناف الأول المناسب من المصروفات ومائة جنيه أتعاب المحاماة .
تركيب العداد الكودى المؤقت
أحقية صاحب العقار المقام بالمناطق العشوائية فى تركيب العداد الكودى المؤقت لقياس استهلاكه من الكهرباء او المياه لحين تقنين وضع ذلك العقار
المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٨٨٦ لسنة ٢٠١٦ والمعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم ٢٣١ لسنة ٢٠١٧ لم يتضمنا نصوصاً ناسخة او معطلة لأحكام قانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ بل اقتصرا على معالجة وضع مؤقت لحين توفيق أوضاع المنشآت والمباني المخالفة المقامة على الأراضي المحددة به وجعلها مؤهلة لتوصيل الكهرباء وفقاً للقواعد التى انتظمها القانون سالف الذكر
اصدرت محكمة النقض حكما حديثا بجلسة 20/6/2022 قضى بأحقية احد المواطنين فى تركيب العداد الكودى المؤقت لقياس استهلاكه من الكهرباء لحين تقنين وضع ذلك العقار
أسباب حكم النقض
المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٨٨٦ لسنة ٢٠١٦ المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ١٣ فى ٣١/٣/٢٠١٦ والمعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم ٢٣١ لسنة ٢٠١٧ – تنص على أن تتخذ شركات الكهرباء وشركات مياه الشرب والصرف الصحي وغيرها من الجهات القائمة على المرافق بحسب الأحوال الإجراءات اللازمة والكفيلة بمنع سرقة الكهرباء والمياه فى المنشآت والمباني والمقامة بطريقة غير قانونية فى المجتمعات العمرانية الجديدة أو المناطق التابعة للمحليات أو المقامة على الأراضي الزراعية أو المقامة على الأراضي أملاك الدولة الخاصة
ولها فى سبيل محاسبة المخالفين عن استهلاكهم غير القانوني استخدام ما تراه من وسائل فنية عن طريق تركيب عدادات كودية مؤقتة لحين تقنين وضع هذه المنشآت والمباني أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها ودون أن يرتب ذلك أية حقوق قانونية للمخالفين ونفاذاً لذلك أصدر وزير الكهرباء القرار رقم ٢٥٤ لسنة ٢٠١٦ المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ١٢١ فى ٢٦/٥/٢٠١٦ .
إذ نص فى المادة الثانية منه على أن يكون تركيب العداد الكودى مؤقتاً لحين تحقيق أحد حدثين أيهما أقرب : توفيق أوضاع المنشأ أو المبنى بما يجعله مؤهلاً لتوصيل التيار الكهربائي وفقاً للقواعد القانونية المقررة ، تنفيذ القرار الإداري أو الحكم القضائي بشأن إزالة المنشأ أو المبنى الموصل له التيار الكهربائي بوسيلة غير قانونية
مما مؤداه
أن هذين القرارين آنفي البيان وقد صدرا وفقاً للمادة ١٧٠ من دستور ٢٠١٤ ، ولم يتضمنا نصوصاً ناسخة او معطلة لأحكام قانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ بل اقتصرا على معالجة وضع مؤقت لحين توفيق أوضاع المنشآت والمباني المخالفة المقامة على الأراضي المحددة به وجعلها مؤهلة لتوصيل الكهرباء وفقاً للقواعد التى انتظمها القانون سالف الذكر .
لما كان ذلك
وكان البين من الأوراق وتقرير الخبير المودع ملف الدعوى المطروحة أن العقار الخاص بالطاعن ضمن المنشآت العشوائية المنطبق عليها أحكام قرار وزير الكهرباء سالف الإشارة إليه وله أحقيته فى تركيب العداد الكودى المؤقت لقياس استهلاكه من الكهرباء لحين توفيق وضع ذلك العقار ويخرج عن نطاق الحظر الوارد بالمادة الثالثة من قرار وزير الكهرباء آنف البيان فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر بقضائه رفض الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه