التعويض التكميلي بجانب الفوائد أسبابه
نتناول بالشرح المادة 231 مدني عن التعويض التكميلي الى الفوائد ومتى يكون والاجابة داخل البحث بجواز المطالبة في حالة تسبب المدين بسوء نية بضرر كبير للدائن .
محتويات المقال
التعويض التكميلي الى الفوائد
يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى الفوائد إذا أثبت أن الضرر الذي يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بسوء نية.
التعويض التكميلي فيالأعمال التحضيرية للقانون
- مع ان فوائد التأخير ليست على وجه الإجمالي الا صورة من صوره التعويض الا انه تستحق دون ان يلزم الدائن بإثبات خطأ المدين بل ولا بإقامة الدليل على ضرر حل به فالأصل ان تقدير هذه الفوائد تقديرا جزافي سواء أحسبت على أساس السعر القانوني ام على أساس سعر اتفاقي ومع ذلك فللدائن ان يطالب بفوائد اضافية تربو على ما يستحق من الفوائد القانونية أو الاتفاقية
- إذا اقام الدليل على ان ضررا تجاوز قيمته مقدار هذا أو تلك قد اصابه من جراء غش المدين او خطئة الجسيم ويوجه هذا الحكم ما هو ملحوظ من ان حرمان الدائن من اقتضاء تعويض إضافي فى مثل هذه الحالة يكون بمثابة إعفاء جزئي من المسئولية المترتبة على الغش أو الخطأ الجسيم وهو مالا يجوز ولو بمقتضى اتفاق خاص .
ويستثني كذلك من اعتبار التقدير فى فوائد التأخير جزافا ما تقضى به المادة 307 من المشروع:
فهي تبيح للقاضى على نقيض ما تقدم فى الحالة السابقة أن يخفض فوائد التأخير قانونية كانت أو إتفاقية والا يقضى بها اطلاقا عن المدة التى يطل فيها الدائن أمد النزاع فى المطالبة بحقه بخطأ منه دون مبرر يستلزم تلك الإطالة.
بيد أن أثر هذا التخفيض أو ذاك الإسقاط لا ينسحب الا على الفترة التى يطول فيها أمد النزاع دون مبرر من جراء خطأ الدائن ولا يستلزم اعمال هذا النص رفع خصومة الى القضاء بل يكفى ان يلجا الدائن فى المطالبة بحقه الى إجراءات لا طائل فى بطئها على ان انتفاع المدين يحكم هذه المادة مشروط بإقامة الدليل على وقوع خطأ من الدائن .
وقصارى القول ان
استثناء هذه الحالة لا يعدو أن يكون تطبيقاً لفكرة الخطأ المشترك وقد تقدم ان الأثر المعتاد لهذا الخطأ هو انتقاص التعويض وقديما فطنت محكمة الاستثناء الأهلية الى هذا التطبيق فهو من هذه الوجبة ليس بالجديد كل الجدة بالنسبة للقضاء المصري .
مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – جزء 2 – ص 593
التعويض التكميلي للدائن في رأى فقهاء القانون
نص المادة 231 مدني ليس إلا تطبيقاً للقواعد العامة ويقوم علي مبدأ التعسف فى استعمال الحق ويجب لتطبيقه توافر شرطين :
- (1) احداث ضرر استثنائي للدائن لا يكون هو الضرر المألوف الذى ينجم عادة عن مجرد التأخر فى الوفاء المدين بالتزامه.
- (2) سوء نية المدين بان يكون قد تعمد عدم الوفاء وهو عالم بما يحدث ذلك لدائنة من الضرر ولا يكفى الخطأ ولو كان جسيما
نقض – جلسة – 24/6/1961 – مجموعة المكتب الفني – السنة 12- مدنى – ص 561
ويقع على الدائن عبء إثبات الشرطين
ومتى أثبتهما كان له ان يقاضى من المدين تعويضا تكميليا يضاف الى الفوائد التأخيرية وهذا التعويض التكميلي هو التعويض عن الضرر الاستثنائي فتجرى فى شأنه قواعد التقدير القضائي للتعويض ويقاس بمقدار ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من ربح .
الوسيط – 1- الدكتور السنهوري – ط 928 وما بعدها ، وكتابة الوجيز ص 835 وما بعدها
يتضح من نص المادة 231 مدنى انه يشترط للحكم بتعويض إضافي للدائن شرطان :
- الأول – ان تزيد قيمة الضرر الذى اصاب الدائن من جراء التأخير على مقدار الفوائد المستحقة
- الثانى – ان يكون المدين سيء النية أي تخلف عن الوفاء بالتزامه عمدا وهو عالم بالضرر الزائد الذى يصيب الدائن من جراء ذلك
وعبء الإثبات يقع على عاتق الدائن مثل ذلك ان يثبت الدائن انه قد ضاعت عليه صفقة رابحة بسبب تأخر المدين فى دفع المبلغ وان المدين كان يعلم بهذه الصفقة فتعمد عدم الوفاء .
ولا يرى الدكتور غانم:
ما يحول دون الاتفاق على ان المدين ولو يكن سيء النية يكون ملزم بأن يعوض الدائن تعويضا كاملا عما يصيبه من ضرر من جراء التخلف عن الوفاء فى الموعد المحدد ولا يجوز الاحتجاج بأن المشرع قد وضع حدا للفائدة الاتفاقية فالحد الاقصى انما وضع الفائدة التى تحدد جزافا دون نظر الى مقدار الضرر .
وللمحكمة ان تقدر التعويض التكميلي بمبلغ محدد أو على شكل فوائد اضافية تحدد سعرها وبدء سريانها على الوجه الذى تراه كفيلا بجبر الضرر دون ان تتقيد فى ذلك بالقواعد التى نصت عليها المادة 222 مدنى .
النظرية العامة للالتزام – 2 – الدكتور إسماعيل غانم – ص 141 وما بعدها
مطالبة الدائن بتعويض تكميلي يضاف الى الفوائد
أجاز المشرع للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف الى الفوائد ، وإذا أثبت أن المدين قد تسبب بسوء نية في إحداث ضرر يجاوز الضرر الذي جعلت الفوائد تعويضا له فقد نصت المادة 231 مدني على أنه ” ” يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى الفوائد إذا ثبت أن الضرر الذي يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بسوء نية “.
ونلاحظ من هذا أنه يجب للمطالبة بتعويض تكميلي أن يثبت الدائن أمرين :
أولهما : أن تأخر المدين في الوفاء بالتزامه قد ألحق به ضررا يزيد على مقدار الفوائد القانونية أو الاتفاقية :
أي ألحق به ضررا غير مألوف لا ينجم عادة من مجرد التأخير في الوفاء كأن يكون قد فوت عليه صفقة لو تمت لحققت له ربحا كبيرا ، أو أعجزه عن تفادي خسارة فادحة كان من الممكن تلافيها لو تم الوفاء في الميعاد المحدد له.
أنور سلطان ص 217
ثانيهما : سوء نية المدين :
ومعنى سوء النية تعمد المدين الإضرار بالدائن فيتعمد التخلف عن الوفاء بالتزامه وهو عالم بالضرر الزائد الذي يصيب الدائن من جراء ذلك .
وقد قضت محكمة النقض بأن
تأخير المدين في الوفاء بالدين لا يستوجب أكثر من إلزامه بالفائدة القانونية ما لم يثبت أن هذا التأخير كان بسوء نية المدين وترتب عليه إلحاق ضرر استثنائي بالدائن وذلك وفقا للمادة 231 من القانون المدني التي جاءت تطبيقا للقواعد العامة وتقنينا لما جرى عليه القضاء في ظل القانون الملغي وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه ألزم الطاعنة بالدين على اساس سعر الدولار يوم الاستحقاق وبالفرق بين السعر يوم الاستحقاق والسعر يوم صدور الحكم الابتدائي علاوة على فوائد التأخير بمثابة تعويض عن التأخير في الوفاء دون أن يستظهر سوء نية الطاعن فإنه يكون مشوبا بالقصور.
الطعن رقم 105 لسنة 26 ق جلسة 22/6/1961
وقضي كذلك بأن:
مفاد نص المادة 231 من القانون المدني أنه يشترط للحكم بالتعويض التكميلي بالإضافة الى الفوائد أن يقيم الدائن الدليل على توفر أمرين أولهما حدوث ضرر استثنائي به لا يكون هو الضرر المألوف الذي ينجم عادة عن مجرد التأخير في وفاء المدين بالتزامه وثانيهما سوء نية المدين بأن يكون قد تعمد عدم الوفاء بالتزامه وهو عالم بما يحدثه ذلك لدائنه من الضرر وإذ كان الثابت أن الطاعنين لم يقدموا لمحكمة الموضوع الدليل على قيام هذين الأمرين كما لم يطلبوا سلوك طريق معين لإثبات توافرهما فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يقض لهم بالتعويض التكميلي سكون صحيحا في القانون
الطعنان رقما 475 ، 487 لسنة 39 ق جلسة 30/12/1976
الخاتمة عن التعويض التكميلي
هذه المادة 231 من القانون المدني المصري تقابلها من مواد نصوص القوانين العربية :
- المادة 232 سوري
- المادة 234 ليبي
- المادة 173 / 2 عراقي
- المادة 265 / 2 لبناني .
وقد ورد هذا النص في المادة 309 من المشروع التمهيدي على الوجه الآتي :
يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف الى الفوائد إذا أثبت أن الضرر الذي يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بغش منه أو ضرر جسيم .
وأقرت لجنة المراجعة النص تحت رقم 238 في المشروع النهائي
ووافق عليه مجلس النواب وفي لجنة مجلس الشيوخ استبدلت عبارة (بسوء نية) بعبارة (بغش منه أو بخطأ جسيم) تمشيا مع التعديل الذي جاء في المادة 236 (229 مدني) وأصبحت المادة رقمها 231 ، ووافق مجلس الشيوخ عليها كما عدلتها .