المادة 227 مدني: أعلي سعر للفوائد ومعني الفائدة المستترة

أعلي سعر للفوائد في القانون

شرح المادة 227 مدني بشأن  أعلي سعر للفوائد ومعني الفائدة المستترة في القانون و استثناء العمليات المصرفية من أعلي سعر للفائدة حددها القانون و الفائدة علي العمولة .

أعلي سعر للفائدة الصريحة والمستترة

تنص المادة 227 من القانون المدني علي :

  1. يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على سعر آخر للفوائد سواء أكان ذلك في مقابل تأخير الوفاء أم في أية حالة أخرى تشترط فيها الفوائد، على ألا يزيد هذا السعر على سبعة في المائة فإذا اتفقا على فوائد تزيد على هذا السعر وجب تخفيضها إلى سبعة في المائة وتعيّن ردّ ما دفع زائداً على هذا القدر.
  2. وكل عمولة أو منفعة، أياً كان نوعها، اشترطها الدائن إذا زادت هي والفائدة المتفق عليها على الحد الأقصى المتقدم ذكره تعتبر فائدة مستترة، وتكون قابلة للتخفيض، إذا ما ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد أدّاها ولا منفعة مشروعة.

ومن ثم هناك موضوعات رئيسية هامة يتضمنها هذا البحث القانوني لمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي بالنقض وهي:

  1. استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليها بالمادة 227 مدني
  2. احتساب الفوائد المستترة مع الفائدة الصريحة بحيث لا يتجاوز مجموعها الحد الأقصى لسعر الفائدة
  3.  الحد الأقصى للفوائد مما يتعلق بالنظام العام ومن ثم لا يجوز الاتفاق على ما يجاوز الحد الأقصى .

أعلي سعر في الأعمال التحضيرية

أعلي سعر للفوائد الفائدة المستترة

كان من اثر الاشفاق من معاطب الربا ان عمد التشريع فى اكثر الدول لا الى تحديد سعر الفوائد التى تستحق عن التأخير فى الوفاء فحسب بل وكذلك الى تحديد هذا السعر بالنسبة لسائر ضروب الفوائد فالأولى اتفاقيه كانت أو قانونيه تفترض حلول أجل الوفاء بالدين وترصد على تعويض الضرر الناشئ عن التأخير فى هذا الوفاء اما الثانية فتفترض ان الدين لم سجل .

وان الفوائد وهى اتفاقية دائما قد اشترطت كمقابل فمعوضه من المعاوضات فليس لفائدة رأس المال إلا سعر واحد هو السعر الاتفاقي فى حين ان فوائد التأخير لها سعران احدهما اتفاقي والآخر قانونى وبديهي ان أحكام الفوائد لا تطبق الا حيث يكون الدين مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام .

وقد جعل المشرع الحد الاقصى للفوائد الاتفاقية وفوائد التأخير 7 %:

فإذا جاوزت الفوائد هذا الحد وجب تخفيضها ويعين على من تسلمها رد للزيادة ولمن يسترد هذه الزيادة ان يقيم الدليل على الربا الفاحش بجميع طرق الإثبات ويراعى ان هذا الحكم يحد من حرية المتعاقدين فى الاتفاق على شروط جزائية متى حدد سعر اتفاقي على فوائد التأخير يزولا على ما يقتضيه النظام العام على ان المشرع جعل الحد الاقصى للسعر 7 %.

اما السعر القانوني وهو يقتصر على التأخير فقد جعله المشروع 4 % فى المواد المدنية و 5%فى المواد التجارية:

وقد كان فى الوسع ترك امر تحديد سعر الفوائد لتشريع خاص على غرار ما فعلت بعض التقنيات الاجنبية بيد انه روى من الانسب ان يبقى المشرع على تقاليد البلاد التشريعية وقد استقرت من عهد غير قريب على ايكال هذا التحديد الى نصوص التقنين المدني ذاته ولعل هذا الوضع ادنى الى تيسير التعجيل بإجراء التخفيض الذى تقدمت الإشارة إليه.

ولاسيما بعد أن ألحت على البلاد دواعيه وبديهي ان اثر هذا التخفيض لا يستند الى الماض فسيظل السعر المقرر بمقتضى النصوص الحالية قائما الى تاريخ العمل بأحكام التقنين الجديد اما بعد هذا التاريخ فتطبق الأحكام الخاصة بالسعر الجديد حتى بالنسبة للعقود التى تمت من قبل اتفاقية كانت الفوائد أو قانونية .

ولا تستحق فوائد التأخر قانونية كانت أو اتفاقية من تاريخ الاعذار كما هو الشأن فى التعويضات بوجه عام :

بل تستحق من تاريخ رفع الدعوى فحسب تمشيا مع النزوع الى مناهضة الربا واستنكار ثم انها لا تستحق بمجرد المطالبة بالالتزام الأصلى فى ورقة التكليف بالحضور بل لابد من المطالبة بها بالذات فى تلك الورقة .

ومؤدى هذا

ان فوائد التأخر لا يبدا سريانها الا من وقت المطالبة بها أمام القضاء وعلى هذا النحو فصل المشروع فى مسألة اشتد الخلاف بشأنها فى القضاء المصري واختار حكما يتجلى فيه اثر التنكر للربا وتفريعا على ذلك يبدأ سريان فوائد التأخير إذا كانت ورقة التكلف بالحضور باطلة أو رفعت الدعوى الى محكمة غير مختصة .

على ان قاعدة عدم استحقاق فوائد التأخر الا من وقت رفع الدعوى لا تتعلق بالنظام العام :

فيجوز الاتفاق على سريان هذه الفوائد مثلا من وقت الاعذار أو بمجرد حلول الأجل ويغلب ان يتفق المتعاقدين على فائدة تسرى من وقت نشوء الدين ويستمر سريانها فى صورة فوائد تأخر بعد حلول أجل الوفاء به .

وقد ينظم عرف التجارة بدء سريان الفوائد على وجه آخر كما هو الشأن فى الحساب الجاري وقد يستثنى القانون من نطاق تطبيق القاعدة العامة فى بدء سريان الفوائد حالات خاصة لا يعلق فيها هذا البدء على رفع الدعوى .

( مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – الجزء  2 – ص 582 –  و583 و 584)

تعليق الفقهاء علي سعر الفوائد القانوني

 ليس للفوائد التعويضية الا سعر واحد هو السعر الاتفاقي والحد الاقصى للسعر الاتفاقي للفوائد التعويضية هو نفس الحد الاقصى للسعر الاتفاقي للفوائد التأخيرية على ما تقضى الفقرة الأولى من المادة 227 مدنى والحالات الاخرى غير حالة تأخير الوفاء التى تشترط فيها الفوائد هى الحالات الفوائد التعويضية ويقع على عاتق المدين عبء إثبات ما يدعيه إذا ما طعن بصورية ما اتفق عليه الدائن إذا ما تمسك بأن حقيقة العمولة أو المنفعة هى فوائد ربوية بجميع الطرق ومنها البينة والقرائن تطبيقا لما تقضى به الفقرة الثانية من تلك المادة والمدة الاقصى لفائدة التى يجوز الاتفاق علها قانونا (7 %) هو من قواعد النظام العام .

(نقض – جلسة – 25/12/1958 – مجموعة المكتب الفني – السنة – 9 – مدنى – ص 829 ونقض- جلسة 27/6/1963 – المرجع السابق- السنة 14- ص  936)
وقد قضت العبارة الأخيرة من الفقرة الأولى من المادة 227 مدنى بانه :

إذا اتفق الدائن والمدين على فوائد تأخيريه أو تعويضية تزيد على الحد الاقصى للسعر الاتفاقي فانه يجب على تخفيضها الى 7% ويتعين رد ما دفع زائدا على هذا القدر وللمدين الذى يريد ان يسترد الزيادة ان يقيم الدليل على الربا الفاحش بجميع طرق الإثبات .

والتخفيض الى الحد المقرر فى القانون لا يقتصر على السعر الاتفاقي بل يتناول ايضا على سبيل القياس السعر القانوني:

فإذا دفع المدين للدائن فوائد قانونية بسعر يزيد على 4% أو 5% فإن الفوائد تخفض الى هذا السعر ويسترد المدين ما دفعه زائدا ويندر ان تقع الزيادة فى السعر القانوني والغالب انها تقع فى السعر الاتفاقي ولذلك ورد النص فى هذا السعر الأخير .

ويتقادم الالتزام برد ما دفع زائدا من الفوائد بثلاث سنوات أو خمس عشرة سنة وفقا لأحكام المادة 187 مدنى لان هذا الالتزام مصدره دفع غير المستحق .

(الوسيط – 2- للدكتور السنهوري – ص 910 وما بعدها وكتابة الوجيز ص 826 وما بعدها )

نلزم الدائن برد ما تسلمه من الفائدة زيادة عن الحد الاقصى ولو كان المدين قد اداه اختيارا وقد يعلم انه غير ملزم به قانونا فالاتفاق على فائدة تزيد على الحد الاقصى باطل فيما زاد على هذا الحد والبطلان مطلق لتعليق نص المادة 227 / 1 مدنى بالنظام العام فلا تصح الاجازة لا صراحة ولا دلالة .

ولذلك لا يقتصر الحق فى الاسترداد على الحالة التى يكون الدفع فيها واقعا عن غلط كما يلزم بدفع فوائد المبلغ الذى تسلمه زائدا عن الحد الاقصى وذلك من وقت تسلمه عملا بالمادتين 185، 22(ج) مدنى بوصفه فوائد مستحقة عليه وانما بوصف انه مبلغ تسلمه بغير حق .

على انه يندر ان يتضمن العقد تجاوزا صريحا للحد الاقصى المقرر للفائدة الاتفاقية بل كثيرا ما تكون الفائدة الزائدة مستترة تحت ستار تسمية اخرى وللمدين الكشف عن هذا التحايل بكافة طرق الإثبات .

وبجانب الفوائد الاتفاقية توجد الفوائد القانونية وهى الفوائد التى يتولى القانون تحديدها كتعويض عن التأخير فى الوفاء بالالتزام بدفع من النقود ان لم يكن الدائن والمدين قد اتفقا على فائدة عن التأخير .

(النظرية العامة للالتزام – الدكتور إسماعيل غانم – ص 128 وما بعدها)

من المتفق عليه بيقين ان القوانين التى تحدد سعر الفائدة تتعلق بالنظام العام اذ يقصد بها حماية مصلحة عامة فيقتضى الأمر سريانها على كل العقود القائمة وقت نفاذها بصرف النظر عن تاريخ انعقادها.

والحقيقة من الأمر انه ان دلت المواد 226 و 227 و 212 و 223 و 542 و 544 مدنى على شيء فإنما تدل على كراهية المشرع المصري للربا بل ان معرفة التطور التشريعي لهذه النصوص والذى ادى الى صياغتها يهدينا الى تبيان تدريج المشرع فى اظهار رغبته على كراهية الربا وذلك اخذا بما جاءت به أحكام الشريعة الإسلامية ما استقر عليه الرأى فى القانون الكنسي وما أيده فقه التشريعات المعاصرة وروح القوانين المعمول بها الدول المختلفة.

إن موقف المشرع المصري الذى تدرجت تشريعاته المتعاقبة هو الحد من استغلال عوز المدين وحاجته والضرب على أيدى المرابين تأبيد للقاعدة القديمة (النقود لا تلد نقودا ) La monnaie ne fait de petites .

وانتصارا للقواعد الاخلاقية فى ابرام وتنفيذ الالتزامات التعاقدية كل ذلك يهدى من الشرائع السماوية وما دافع عنه الفقه المقارن الحديث لذا فقد وجب ان يراعى فى اوساط الفقه وفى دوائر القضاء تفسير مواد القانون المدني السالفة الإشارة تفسيرا يتفق مع هدف الشارع وقصده ألا وهو محاربة الربا لكراهيته التقليدية له .

(كراهية المشرع المصري الربا- مقال – الدكتور أحمد رفعت خفاجي- المحاماة- السنة 37- العدد 10- ص 1293 وما بعدها ، وقانون وراجع الفوائد بين الشريعة والقانون ، مقال – للأستاذ  محمد أحمد عيسي المحامي – المحاماة – لسنة 41 – العدد 10 – ص  1742 وما بعدها )

الحد الأقصى لسعر الفائدة

رأينا سلفا أن السعر القانوني للفوائد التأخيرية هو 4 ٪ في المسائل المدنية ، 5 ٪ في المسائل التجارية ، وهذا السعر يسري على فوائد التأخير وغيرها من الفوائد ، فهو يسري بوجه خاص على الفوائد التي تكون في مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود كما في عقد القرض ، وهى التي يسميها (الفوائد التعويضية)

فإذا اتفق المتعاقدان على فوائد – أيا كان نوعها – تجاوز سبعة في المائة كان اتفاقهما باطلا فيما جاوز هذا الحق ووجب قصره على الحد الجائز قانونا ، أي خفض الفائدة الى 7 ٪ وهذا تطبيق تشريعي لنظرية  قصر العقد المنصوص عليها في المادة 143 مدني

(راجع المستشار عزمي البكري في شرح التقنين المدني )
 وحينئذ يلتزم الدائن

برد الزائد إن كان قد قبضه ، أو النزول بالتزام المدين بما يعاد قدر الفوائد الذي تجاوز الحد الأقصى للفائدة ، كما لو كان البائع أضاف الى ثمن المبيع الفوائد وكانت تجاوز 7 ٪ دون أن يتضمن الاتفاق ذلك بحيث يبدو أم ما التوم به المشتري يتمثل في ثمن المبيع وتتوافر بذلك الصورية التدليسية التي يترتب عليها الإضرار بأحد المتعاقدين مما يجوز معه إثباتها بكافة الطرق المقررة قانونا ومنها البينة والقرائن حتى لو كان الاتفاق ثابتا بالكتابة إذ طالما توافرت هذه الصورية ، جاز إثبات ما يخالف الثابت بالكتابة بكافة الطرق .

 (راجع المستشار أنور طلبة في شرح القانون المدني )
وقد قضت محكمة النقض بأن

أن القانون المدني إذ نص في المادة 145 على أن من أخذ شيئا بغير استحقاق وجب عليه رده ، وهذا نص عام يشمل كل مبلغ مدفوع لغير مستحقه فيدخل تحته الدفوع زائدا على الفائدة الجائز الاتفاق عليها ، وإذ نص في المادة 146 على إلزام الآخذ بفوائد رد ما أخذ مع علمه بعدم استحقاقه إياه .

إذ نص على هذا وذلك فإنه يكون قد أوجب على الآخذ أن يرد ما أخذه في الحال ، وأن يكون المبلغ المدفوع زائدا على الفائدة القانونية دينا لمن دفعه على من قبضه مستحق الأداء يوم قبضه ، ومن ثم تحصل به المقاصة يومئذ بحكم القانون طبقا للمادة 194 من القانون المدني

(الطعن رقم 91 و 96 لسنة 14 ق جلسة 12/5/1945)

وبأنه إن كل اتفاق على فائدة تزيد على الحد الجائز الاتفاق عليه قانونا يكون باطلا فيما زاد على هذا الحد ، وهذا البطلان مطلق لأن سببه مخالفة القانون والنظام العام ، ولذلك لا تصح إجازته ولو صراحة ، ومن باب أولى لا تصح أجازته ضمنا باستبدال دين آخر به أو بإقراره بصلح ولو كان أمام القاضي ، وكل ما دفع زائدا على الفوائد الجائز الاتفاق عليها يجوز ، بمقتضى المادة 145 من القانون المدني ، المطالبة برده ، فإن حكم هذه المادة عام غير مقصور على الأحوال التي يكون الدفع فيها واقعا عن غلط “

(الطعن رقم 49 لسنة 9 ق جلسة 9/5/1940)

وبأنه أن الشارع قد حرم زيادة فائدة الديون على حد أقصى معلوم ونص على تخفيضها إليه وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبضه منها ، ولما كان هذا التحريم مطلقا لا استثناء فيه ، وهو من النظام العام فإنه يكون واردا على الزيادة في فائدة الديون جميعا لا تفرقة بينها .

سواء منها الديون ذات الفائدة المحققة والديون ذات الفائدة المحتملة ، وإذ كان الاتفاق على مثل هذه الفوائد باطلا بطلانا مطلقا لا تلحقه الإجازة بحال ، وكان لمن دفع تلك الفوائد حق استرداد الزائد منها على الحد القانوني فإن تعرض المحكمة لنية المتعاقدين وقولها أن المدين لم يكن ينوي استرداد المدفوع منه زائدا على الفوائد القانونية يكون من الخطأ ، لأن هذه النية لو صح وجودها لا يمكن أن يكون لها تأثير في الاسترداد المقرر بحكم القانون

(الطعنان رقما 91 و 96 لسنة 14 ق جلسة 17/5/1945)

وبأنه الأصل أن الفوائد لا تكون مستحقة إلا من يوم المطالبة الرسمية ، لكن المادة 146 من القانون المدني قد نصت – خلافا لهذا الأصل – على إلزام من يأخذ مبلغا ، وهو عالم بعدم استحقاقه إياه بفوائده من يوم تسلمه له ، وإذ فلا مخالفة للقانون في القضاء بإلزام المقرر بالربا الفاحش بفوائد المبالغ المحكوم عليه بردها محسوبة من تاريخ قبضها

(الطعن رقم 49 لسنة 9 ق جلسة 9/5/1940)

وبأنه لما كان البين من الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع أسست قضائها بثبوت الربا الفاحش على أن القروض قد عقدت في ظروف اليمة خلال مدة الحرب في بلد يحتله العدو على أن تسدد بالعملة المصرية ودونت في مستندات غير مؤرخة ولم يبين فيها مكان تحريرها وعلى ظروف الاستدانة تدل على أن المقترضين كاموا في حالة ضيق شديد أثناء وجودهم بفرنسا .

إذ سببت لهم الحرب انقطاع سبل معاشهم فاضطروا اللجوء الى الطاعن الثاني وغيره للاقتراض منهم وكانت هذه الظروف التي اعتبرها الحكم دليلا على ثبوت الربا الفاحش لا تؤدي الى ثبوته ذلك لأن كل مدين لا يلجأ الى الاقتراض عادة إلا إذا كان في ظروف تضطره إليه فليست هذه الضرورة في حد ذاتها دليلا على ثبوت الربا الفاحش.

وكذلك لا يؤدي الى إثباته خلو سندات الدين من بيان تاريخ ومكان تحريرها وكان للمحكمة متى رجح لديها من قرائن الحال في الدعوى احتمال مظنة الربا الفاحش أن تحيل الدعوى على التحقيق ليثبت المدينون بمقتضى السندات دفاعهم بأنهم لم يستلموا في مقابلها سوى المبالغ التي أقروا بها .

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد نقل عبء الإثبات من عاتق المدينين بمقتضى السندات موضوع الدعوى الى عاتق الدائن استنادا الى قرائن غير مؤدية لإثبات الربا الفاحش فإنه يكون قد خالف قواعد الإثبات فضلا على قصوره في التسبيب مما يستوجب نقضه

(الطعن رقم 275 لسنة 20 ق جلسة 12/3/1953)

العمولة أو المنفعة التي تجاوز الحد الأقصى للفوائد

 تقضي المادة 227 مني باحتساب الفوائد المستترة مع الفائدة الصريحة بحيث لا يتجاوز مجموعها الحد الأقصى لسعر الفائدة ، فطبقا للمادة 227 “كل عمولة  أو منفعة أيا كان نوعها اشترطها الدائن ، إذا زادت هى والفائدة المتفق عليها على الحد الأقصى المتقدم ذكره تعتبر فائدة مستترة وتكون قابلة للتخفيض إذا ما ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد أداها ولا منفعة مشروعة” وعبء إثبات الفائدة المستترة وفقا للقواعد العامة على المدين لأنه الذي يدعى عدم جدية الخدمة التي تقابل العمولة أو المنفعة ، وله إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات.

(أنور سلطان ص 215)
وقد قضت محكمة النقض بأن

مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 227 مدني أن القانون لا يحظر على الدائن أن يجمع بين تقاضي العمولة والفائدة المتفق عليها ، ولو زاد مجموعها عن الحد الأقصى المقرر قانونا للفائدة إلا إذا كانت العمولة المشترطة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد أداها ، وإذا كان الحكم قد انتهى الى أن العمولة التي افتضاها البنك المطعون ضده من الطاعن الأول كانت مقابل خدمات حقيقية ومشروعة قام بها تنفيذا لعقد التفويض بالبيع المبرم بينهما ولم تكن فوائد ربوية مستترة ، فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الصدد يكون على غير أساس

(الطعن رقم 31 لسنة 42 ق جلسة 14/6/1976)

وبأنه إذا كان مؤدى الحكم المطعون فيه هو أن العمولة والمصاريف التي اقتضتها الشركة المطعون عليها من الطاعن كان مقابل خدمات حقيقية ومشروعة قامت بها تنفيذا لعقود الاتفاق المبرمة بينهما ، ولم تكن فوائد ربوية مستترة ، فإنه يكون في غير محله النعي على هذا الحكم بأنه أجاز الاتفاق على فوائد ربوية مخالفة للقانون

(نقض مدني 21/5/1953 مجموعة أحكام النقض 4 رقم 162 ص 1037)

وبأنه استيلاء الحكومة على عقار جبرا عن صاحبه وبدون اتباع الإجراءات التي يوجبها قانونا نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 94 لسنة 1931 وإن كان يعتبر بمثابة غصب وليس من شأنه أن ينقل بذاته ملكية العقار للحكومة بل تظل هذه الملكية لصاحب العقار رغم هذا الاستيلاء ويكون له المطالبة بريعه إلا أنه إذا اختار المطالبة بقيمة هذا العقار وحكم له بها فإنه وقت صيرورة هذا الحكم نهائيا تنتهي حالة الغصب .

وتصبح حيازة الحكومة للعقار مشروعة وتكون من هذا التاريخ مدينة لمن استولت على عقاره بالمبلغ المحكوم به مقابل قيمة العقار ويلزمها الوفاء به فإن تأخرت حقت عليها الفائدة القانونية عن التأخير في الوفاء من تاريخ المطالبة القضائية بها عملا بالمادة 226 من القانون المدني فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضده بالريع عن المدة اللاحقة لتاريخ صدور الحكم له بقيمة العقار وقدر هذا بما يجاوز فوائد التأخير القانونية فإنه يكون مخالفا للقانون

(الطعن رقم 351 لسنة 32 ق جلسة 15/12/1966)

وبأنه لما كان الثابت من عقد البيع أن الطرفين اتفقا على سداد باقي الثمن على قسطين وأنه إذا تأخر المشترون في الوفاء بأي قسط أو جزء منه التزموا بأداء نصف أجرى الأطيان المبيعة دون تنبيه أو إنذار فإن هذا الشرط الجزائي يكون في حقيقته اتفاقا على فوائد عن هذا التأخير في الوفاء بالتزام محله مبلغ من النقود يخضع لحكم المادة 227 من القانون المدني ، فلا يجوز أن يزيد سعر الفائدة المتفق عليها عن سبعة في المائة وإلا وجب تخفيضها الى هذا الحد

(الطعن رقم 161 لسنة 41 ق جلسة 21/3/1978)

تعلق الحد الأقصى للفوائد بالنظام العام

 الحد الأقصى للفوائد مما يتعلق بالنظام العام ومن ثم لا يجوز الاتفاق على ما يجاوز الحد الأقصى:

قضت محكمة النقض بأن

إن كل اتفاق على فائدة تزيد على الحد الجائز الاتفاق قانونا يكون باطلا فيما زاد على هذا الحد ، وهذا البطلان ما لأن سببه مخالفة القانون والنظام العام ولذلك لا تصح إجازة صراحة ، ومن باب أولى لا تصح إجازته ضمنا باستبدال دين به أو بإقراره بصلح ولو كان أمام القاضي وكل ما دفع زائد الفوائد الجائز الاتفاق عليها يجوز بمقتضى المادة 145 من القانون المدني المطالبة برده ، فإن حكم هذه المادة عام غير مقصور على الأحوال التي يكون الدفع فيها واقعا عن غلط

(الطعن رقم 49 لسنة 9 ق جلسة 9/5/1940)

وبأنه إن الشارع قد حرم زيادة فائدة الديون على أقصى معلوم ونص على تخفيضها إليه وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبضه منها ، ولما كان هذا التحريم مطلقا لا استثناء فيه ، وهو من النظام العام ، فإنه يكون واردا على الزيادة في فائدة الديون جميعا تفرقة بينهما ، سواء منها الديون ذات الفائدة المحققة والديون ذات الفائدة المحتملة .

وإذ كان الاتفاق على مثل هذه الفوائد باطلا بطلانا مطلقا لا تلحقه الإجازة بحال ، وكان لمن دفع تلك الفوائد حق استرداد الزائد منها على الحد القانوني ، فإن تعرض المحكمة لنية المتعاقدين وقولها إن المدين لم يكن ينوي استرداد المدفوع منه زائدا على الفائدة القانونية يكون من الخطأ ، لأن هذه النية ، لو صح وجودها ، لا يمكن أن يكون لها تأثير في الاسترداد المقرر بحكم القانون

(الطعنان رقما 91 ، 96 لسنة 14 ق جلسة 17/5/1945)

وبأنه القانون المدني إذ نص في المادة 145 على أن من أخذ شيئا بغير استحقاق وجب عليه رده ، وهذا نص عام يشمل كل مبلغ مدفوع لغير مستحقيه فيدخل تحته المدفوع زائدا على الفائدة الجائز الاتفاق عليها ، وإذ نص في المادة 146 على إلزام الآخذ بفوائد ما أخذ إذا أخذه مع علمه بعدم استحقاقه إياه – إذ نص على هذا وذاك فإنه يكون قد أوجب على الآخذ أن يرد ما أخذه في الحال وأن يكون المبلغ المدفوع زائدا على الفائدة القانونية دينا لمن دفعه على من قبضه مستحق الأداء يوم قبضه ، ومن ثم تحصل به المقاصة يومئذ بحكم القانون طبقا للمادة 194 من القانون المدني

(الطعنان رقما 91 ، 96 لسنة 14 ق جلسة 17/5/1945)

وبأنه إذا كان الحكم قد قضى بفائدة سعرها 8٪ بعد سريان القانون المدني الجديد فإنه يكون قد خالف القانون ، ذلك أن الحد الأقصى المقرر للفائدة التي يجوز الاتفاق عليها قانونا هو مما يتصل بقواعد النظام العام مما يستلزم سريانه من تاريخ العمل بهذا القانون حتى على الاتفاقات السابقة

(الطعن رقم 270 لسنة 22 ق جلسة 16/2/1956 ، والطعن رقم 244 لسنة 23 ق جلسة 28/11/1957)

وبأنه الحد الأقصى للفائدة التي يجوز الاتفاق عليها قانونا هو من قواعد النظام العام فيسري السعر المخفض من تاريخ العمل بالقانون المدني الجديد القاضي بتخفيضه أي ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1949 حتى على الاتفاقات السابقة على هذا التاريخ

يؤيد هذا النظر ما ورد في هذا الخصوص في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المشار إليه ، وإذن فمتى كان الحكم فيه قد قضى للمطعون عليها بعد العمل بالقانون المدني الجديد بفائدة سعرها 8٪ ابتداء من أول سبتمبر سنة 1946 لحين الوفاء فإن هذا الحكم يكون قد خالف المادة 227 من القانون المذكور في خصوص المدة اللاحقة للعمل به ويتعين نقض وتخفيض سعر الفائدة الى 7٪ ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1949 حتى تمام الوفاء

(الطعن رقم 190 لسنة 20 ق جلسة 21/5/1953)
كما قضت بأن :

تقضي المادة 227 من القانون المدني الجديد بتخفيض الفوائد الاتفاقية الى 7٪ ولم يستثن هذا النص من تطبيقه الاتفاقات السابقة على صدوره كما فعل القانون 20 لسنة 1938 ولما كان تعيين الحد الأقصى للفائدة التي يجوز الاتفاق عليها هو مما يتصل بالنظام العام ، فإن حكم هذه المادة ينطبق بأثر فوري من تاريخ العمل بالقانون الجديد في 15/10/1949 ويسري السعر المخفض من هذا التاريخ حتى على الاتفاقات السابقة عليه وذلك بالنسبة للفوائد التي تستحق منذ نفاذ ذلك القانون

(الطعن رقم 115 لسنة 28 ق جلسة 27/6/1963)

وبأنه ” لا يجوز للمحكوم له أن يتقاضى فائدة اتفاقية تزيد على سبعة في المائة من تاريخ سريان المادة 227 مدني التي استقر قضاء هذه المحكمة على سريانها من تاريخ صدور القانون على الاتفاقات السابقة على العمل به – ولا يحد من هذا أن يكون قد صدر حكم بالدين مع فوائده الاتفاقية بواقع 9٪ حتى تمام الوفاء – على أساس هذا الاتفاق – قبل العمل بأحكام القانون المدني الجديد

(الطعن رقم 207 لسنة 24 ق جلسة 25/12/1958)

وبأنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد حدد الفوائد القانونية يسعر 5٪ سنويا من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد وذلك إعمالا لنص المادة 124 من القانون المدني القديم التي تحكم العلاقة بين الطرفين فإنه يكون قد أخطأ في هذا التحديد بالنسبة للمدة التي تبدأ من 15 أكتوبر سنة 1949 تاريخ العمل بالقانون المدني الجديد ويتعين انقاصها الى 4٪ من هذا التاريخ وفقا لنص المادة 226 منه

(الطعن رقم 208 لسنة 24 ق جلسة 4/12/1958)

استثناء فوائد العمليات المصرفية من الحد الأقصي

استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليها بالمادة 227 مدني:

أعلي سعر للفوائد الفائدة المستترة

استثنى المشرع العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليه بالمادة 227 من القانون المدني فرخص لمجلس إدارة البنك المركزي في تحديد أسعار الفوائد التي يجوز للبنوك أن تتعاقد في حدودها بالنسبة لكل نوع من هذه العمليات وذلك وفقا لضوابط تتسم بالمرونة وتتمشى مع سياسة النقد والائتمان التي تقرها الدولة في مواجهة ما يجد من الظروف الاقتصادية المتغيرة .

وقد قضت محكمة النقض بأن

أجاز المشرع في المادة السابعة فقرة (د) من القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي لمجلس إدارة هذا البنك ” تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليها وفقا لسياسة النقد و الائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر”.

وهو ما يدل على اتجاه قصد الشارع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – الى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليه في المادة 227 من القانون المدني ، وهو ما حدده الهيكل المنظم لسعر الفائدة الصادر من مجلس إدارة البنك المركزي المعمول به اعتبارا من 15/5/1989 على الودائع والقروض والسلفيات والخصم للعملاء

(الطعن رقم 3778 لسنة 64 ق جلسة 17/2/2004)

وبأنه استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية . عدم إلغاء هذا الحد كلية . الترخيص لمجلس إدارة البنك المركزي في تحديد أسعار الفوائد التي يجوز للبنوك التعاقد في حدودها على العمليات المصرفية . ق 120 لسنة 1975 . سريان الأسعار على العقود والعمليات التي تبرم أو تجدد في ظل هذا القانون سريانها على العقود السابقة على صدوره . شرطه “

(الطعن رقم 3045 لسنة 85 ق جلسة 29/10/1998)

وبأنه العلاقة بين البنوك وعملائها خضوعها لمبدأ سلطان الإرادة . قرارات البنك المركزي . ليست على إطلاقها من القواعد المتعلقة بالنظام العام . مؤداه خضوع عقود البنوك مع عملائها لهذه القواعد في حالة تجاوز سعر الفائدة للحد الأقصى لهذه القرارات

(الطعن رقم 879 لسنة 68 ق جلسة 6/6/2000)

وبأنه:

أ- حرم الشارع بنص المادة 227 من القانون المدني زيادة فائدة الديون على حد أقصى معلوم مقداره 7٪ ونص على تخفيضها إليه وحرم على الدائن قبض الزيادة وإلزامه برد ما قبضه منها – مما مؤداه أن كل اتفاق على فائدة تزيد على هذا الحد يكون باطلا بطلانا مطلقا لا تلجقه الإجازة وذلك لاعتبارات النظام العام التي تستوجب حماية الطرف الضعيف في العقد من الاستغلال.

ب- وأجاز الشارع في المادة السابعة فقرة (د) من القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي لمجلس إدارة ذلك البنك “تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليها وفقا لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أى تشريع آخر .

وهو ما يدل على اتجاه قصد الشارع الى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصي للفائدة الاتفاقية المنصوص عليه في المادة 227 من القانون المدني :

ولكنه لم يشأ مسايرة بعض التشريعات الأجنبية فيما ذهبت إليه من إلغاء هذا القيد كلية ، فرخص لمجلس إدارة البنك المركزي في تحديد أسعار الفوائد التي يجوز للبنوك أن تتعاقد في حدودها بالنسبة لكل نوع من هذه العمليات وذلك وفقا لضوابط تتسم بالمرونة وتتمشى مع سياسة النقد والائتمان التي تقرها الدولة في مواجهة ما يجد من الظروف الاقتصادية المتغيرة”

جـ- وإن كان الترخيص المشار إليه قد صدر لمجلس إدارة البنك المركزي في إطار المادتين الأولى والسابعة من القانون رقم 120 لسنة 1975 اللتين تمنحان للبنك المركزي سلطة تنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية والإشراف على تنفيذها وفقا للخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية طبقا للسياسة العامة للدولة إلا أن ذلك لا يعني أن القرارات التي يصدرها مجلس إدارة البنك المركزي استنادا الى الفقرة (د) من المادة السابعة المشار إليها

وتتضمن رفعا لسعر الفائدة الذي يجوز للبنوك التعاقد عليها في عملياتها المصرفية تعتبر من قبيل القواعد المتعلقة بالنظام العام التي تسري بأثر مباشر على ما يستحق في ظلها من فائد العقود السابقة على العمل بها ، ذلك أن الأصل في استحقاق الفوائد الاتفاقية هو اتفاق الدائن مع المدين

فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه ، ويبين من النص المشار اليها أن الشارع التزم هذا الأصل ، إذ تدل صياغته على أن الشارع قصد سريان الأسعار الجديدة على العقود التي تبرمها البنوك بعد العمل بهذه الأسعار ، مما مؤداه أن تظل العقود السابقة محكومة بالأسعار المتفق عليها فيها وخاضعة للقوانين التي نشأت في ظلها وهو ما التزمت به القرارات الصادرة من مجلس إدارة البنك المركزي في هذا الشأن.

حيث نصت القاعدة الثامنة من القواعد العامة التي تصدرت كتاب البنك المركزي الصادر في أول يوليو سنة 1979 بأسعار الخدمات المصرفية الموحدة على أن:

تسري هذه الأسعار على العقود والعمليات التي أبرمت في ظلها أما بالنسبة للعمليات القائمة التي أبرمت قبل صدورها فإن العبرة بما تم عليه التعاقد أي أن العقود تظل محكومة بالأسعار التي كانت سارية وقت التعاقد” كما تضمنت قرارات البنك المركزي الأخرى التي صدرت استنادا الى الفقرة (د) المشار إليها بندا يقضي بسريان الأسعار الواردة بها على العقود الجديدة والعقود المجددة والعقود القائمة في حالة سماحها بذلك.

وهو ما يؤكد أن قصد الشارع لم ينصرف الى سريان الأسعار المرتفعة الجديدة تلقائيا على ما يستحق في ظلها من فوائد العقود السابقة على العمل بها . لما كان ذلك ، وكانت العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة ، فإن قرارات البنك المركزي المشار إليها لا تعتبر على إطلاقها من قبيل القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام ولا يترتب البطلان على مخالفتها فيما تعقده البنوك مع عملائها من عقود مصرفية إلا إذا جاوز سعر الفائدة المتفق عليه بها الحد الأقصى الذي تحدده القرارات .

إذ يجري عليها في هذه الحالة ذات الحكم المقرر بالنسبة لتجاوز الحد الأقصى للفوائد المنصوص عليه في المادة 227 من القانون المدني ، اعتبارا بأن الحد الأقصى المقرر للفائدة التي يجوز الاتفاق عليها قانونا هو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – مما يتصل بقواعد النظام العام ” ،

د- مؤدى ما تقدم أن العقود السابقة على العمل بالقانون رقم 120 لسنة 1975 تبقى بعد نفاذه محكومة بما تضمنته نصوصها وخاضعة للقانون الذي نشأت في ظله ما لم يتفق أطرافها على تعديل سعر الفائدة طبقا للقرارات الجديدة ، ولا يغير من ذلك أن يكون متفقا بهذه العقود على تخويل البنك الدائن رخصة رفع السعر المتفق عليه فيها دون حاجة لموافقة مجددة من المدينين .

لأن هذا الاتفاق يكون قد انعقد مقيدا بالحد الأقصى للفائدة الذي كان معمولا به وقت العقد ، فلا يستطيع البنك الدائن أن يرفع بإرادته المنفردة سعر الفائدة في ظل القرارات الجديدة الى ما يجاوز هذا الحد

(الطعن رقم 1607 لسنة 48 ق جلسة 27/6/1983)

وبأنه :

أ- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي على العمليات المصرفية عملا بالمادة السابعة فقرة (د) من القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي تسري على العقود والعميلات التي تبرم أو تجدد في ظل سريان هذا القانون وكذا العقود والعمليات السابقة في حالة سماحها بذلك ،

ب- المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة بما مؤداه أن النص في العقود التي تبرم معهم على تخويل البنك الدائن رخصة رفع سعر الفائدة المتفق عليها دون حاجة لموافقة مجددة من المدين وذلك طبقا لما يصدره البنك المركزي من قرارات.

ثم قيام البنك المقرض بتعاطي هذه الرخصة ليس معناه أن تعديل سعر الفائدة بالزيادة في هذه الحالة راجعا الى محض إرادة الدائن وحده بل هو نتيجة لتلاقي كامل إرادة طرفي القرض على تعيين سعر الفائدة بما يحدده البنك المركزي من حد أقصى لما يجد من عموم متغيرات الظروف الاقتصادية بما يكفل صالح الاقتصاد القومي في مجموعة بغض النظر عن المصلحة الفردية التي تعود على المقترض من استثمار مبلغ القرض وما يحققه له ذلك من عائد ونسبته .

(الطعن رقم 3321 لسنة 59 ق جلسة 7/11/1996)

وبأنه لئن كان الشارع قد حرم بنص المادة 227 من القانون المدني زيادة سعر فائدة الديون على حد أقصى معلوم مقداره 7٪ ونص على تخفيضها إليه وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمت برد ما قبضه مما مؤداه أن كل اتفاق على فائدة تزيد على هذا الحد يكون باطلا بطلانا مطلقا لا تلحقه الإجازة وذلك لاعتبارات النظام العام التي تستوجب حماية الطرف الضعيف في العقد من الاستغلال.

إلا أنه أجاز في المادة السابعة فقرة (د) من القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي لمجلس إدارة ذلك البنك “تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليها وفقا لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أى تشريع آخر ” .

وهو ما يدل على اتجاه قصد الشارع الى استثناء العمليات المصرفية من قيد الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 227 من القانون المدني

(الطعن رقم 1401 لسنة 54 ق جلسة 6/5/1988)

الخاتمة لسعر الفائدة

المادة 227 قانون مدني مصري تقابلها من مواد نصوص القوانين العربية:
  • المادة 228 سوري
  • المادة 230 ليبي
  • المادة 172 عراقي
  • المادة 767 لبناني

وقد ورد هذا النص في المادة 305 من المشروع التمهيدي مقتصرا على الفقرة الأولى منه دون الفقرة ، وفي لجنة المراجعة أضيفت الفقرة الثانية وأصبح رقم المادة 234 في المشروع النهائي ووافق عليها النواب وفي مجلس الشيوخ استبدلت عبارة “إذا ما ثبت أن” الواردة في الفقرة الثانية بعبارة “إذا ما المدين أن” وبذلك يكون تعيين من يجعل عبء الإثبات خاضعا للقواعد العامة ، وأصبحت المادة رقمها ووافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها لجنته .

(مجموعة الأعمال التحضيرية 2 ص 852 و 58 ص 856)

وقد جاء بمذكرة المشروع التمهيدي أنه:

أعلي سعر للفوائد الفائدة المستترة

وقد جعل المشرع الحد الأقصى للفوائد الاتفاقية وفوائد التأخير 7٪ فإذا جاوزت الفوائد هذا الحد وجب تخفيضها ، وتعين على من تسلمها رد الزيادة ولمن يسترد هذه الزيادة أن يقيم الدليل على الربا الفاحش بجميع طرق الإثبات .

ويراعى أن هذا الحكم يحد من حرية المتعاقدين في الاتفاق على شروط متى حدد سعر اتفاقي لفوائد التأخر ، نزولا على ما يقتضيه النظام العام وقد جعل المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1938 المعل لأحكام المادتين 124 / 125 / 478 من التقنين الحالي

الحد الأقصى لسعر الفوائد الاتفاقية 8 ٪ مع جواز تخفيضه الى 7 ٪ بمقتضى مرسوم ، على أن المشروع آثر أن يحقق هذا التخفيض فور الوقت إزاء ما أسفرت عنه الظروف الاقتصادية ، فجعل الحد الأقصى  للسعر 7 ٪ .

ويلاحظ أن نص المشروع في هذا الشأن لا يمس أحكام المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 1938 المعدل للأمر العالي الصادر في 24 ديسمبر سنة 1900 بشأن “سير البيوتات المالية المشتغلة بتسليف النقود على رهونات” .

فيما يتعلق بتخويل هذه البيوتات حق اقتضاء فائدة إضافية في مقابل نفقات “التثمين والقياس والتخزين” أما السعر القانوني وهو يقتصر على فوائد التأخر ، فقد جعله المشروع 4 ٪ في المواد المدنية

( انظر المادة 246 من التقنين الألماني)

5٪ في المواد التجارية في حين أن المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1938 جعل هذا السعر على التوالي 5 ٪ ، 6 ٪ وقد كان في الوسع ترك أمر تحديد الفائدة لتشريع خاص على غرار ما فعل بعض التقنينات الأجنبية ، بيد أنه رؤى من الأنسب أن يبقى المشروع على تقاليد البلاد التشريعية .

وقد استقرت من عهد غير قريب على إبطال هذا التحديد الى نصوص التقنين المدني ذاته ، ولعل هذا الوضع أدنى الى تيسير التعجيل بإجراء التخفيض الذي تقدمت الإشارة إليه ولاسيما بعد أن ألحت على البلاد دواعيه .

وبديهي أن اثر هذا التخفيض لا يستند الى الماضي فيستظل السعر المقرر بمقتضى النصوص الحالية قائما الى تاريخ العمل بأحكام التقنين الجديد أما بعد هذا التاريخ فتطبق الأحكام الخاصة بالسعر الجديد حتى بالنسبة للعقود التي تمت من قبلاتفاقية كانت الفوائد أو قانونية .

(قارن المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1938)
وفي الأخير للمزيد ننوه عن المراجع المستخدمة في البحث وهي
  • الوسيط للدكتور السنهوري
  • شرح القانون المدني للمستشار أنور طلبة
  • التعليق علي القانون المدني عزمي البكري
  • أنور سلطان في شرح القانون المدني
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية ودعاوى الإيجارات ودعاوى الموظفين قطاع حكومى وخاص وطعون مجلس الدولة والنقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

©المقالة محمية بحقوق النشر الحقوق ( مسموح بالتحميل pdf في نهاية المقالة)

* { -webkit-touch-callout: none; /* iOS Safari */ -webkit-user-select: none; /* Safari */ -khtml-user-select: none; /* Konqueror HTML */ -moz-user-select: none; /* Old versions of Firefox */ -ms-user-select: none; /* Internet Explorer/Edge */ user-select: none; /* Non-prefixed version, currently supported by Chrome, Opera and Firefox */ }