حق نقل الحيازة للمستأجر المزارع
صحيفة استئناف حكم قضي برفض نقل الحيازة الزراعية للمستأجر بالمخالفة لأحكام عقد الايجار بالنقد ونصوص قانون الزراعة فالمستأجر في الايجار النقدي هو الذي يحوز الأرض الزراعية ويتولى شئونها ومن ثم وجب أن تكون الحيازة باسمه ليتمكن من الاستفادة بالخدمات الزراعية المقررة .
محتويات المقال
حق نقل الحيازة للمستأجر
- يعتبر حائزا كل مالك أو مستأجر يزرع أرضا زراعية لحسابه أو يستغلها بأي وجه من الوجوه
- الايجار بالنقد تكون الحيازة باسم المستأجر وليس باسم المالك ، فالمستأجر في الايجار النقدي هو الذي يحوز الأرض الزراعية ويتولى شئونها
- تصدر البطاقة المطورة للحيازة والخدمات الزراعية للمستأجر بالنقد
- التصديق علي التوقيعات وفقا للمادة 18 من القرار الوزاري رقم 1254 لسنة 1982 ينصب فقط علي عقود البيع أو القسمة العرفية (الابتدائية)
- الإيجار بالمزارعة يعتبر مالك الأرض حائزا ما لم يتفق الطرفان كتابة فى العقد على إثبات الحيازة باسم المستأجر
- يستثنى من ذلك حالات تغيير الحيازة تنفيذ الأحكام القضائية
- تنتقل أثار عقد الايجار والتزامات المؤجر الى ورثته ولا يجوز لهم نقض العقد والتعرض للمستأجر في حيازته بموجب عقد الايجار
- حيازة واضع اليد – نص عليها في البند ( و ) من المادة الثالثة من القرار 1254 لسنة 1985 وهي تفترض عدم وجود ثمة تعاقد بين واضع اليد وبين الغير في شأن حيازته لقطعة الأرض
صيغة استئناف حكم حيازة زراعية
استئناف الحكم في الدعوي رقم …. لسنة 2023 مدني كلي حكومة فاقوس
القاضي منطوقه برفض الدعوي بجلسة .. /../2023
انه في يوم الموافق / / 2024
انه في يوم الموافق / / 2024
بناء علي طلب السيد الدكتور / ……………… المقيم – عزبة .. – قرية ….. – مركز …… – محافظة الشرقية ، ومحله المختار مكتب أ / عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
® انا محضر محكمة ابو كبير الجزئية قد انتقلت الى هيئة قضايا الدولة بالشرقية وأعلنت كل من :
- أولا : السيد / رئيس مجلس ادارة الجمعية الزراعية …. بصفته مخاطبا مع ،،
- ثانيا : السيد / مدير الجمعية الزراعية ……… بصفته مخاطبا مع ،،
- ثالثا : السيد / المراقب العام ………… بصفته مخاطبا مع ،،
- رابعا : السيد / وكيل أول وزارة الزراعة بمديرية الزراعة بالشرقية بصفته مخاطبا مع ،،
® ثم أنا محضر محكمة بندر أول المنصورة قد انتقلت الى شارع .. – عقار رقم .. – …… – المنصورة – واعلنت :
خامسا : ورثة المرحوم / ……………. وهم :
- أ- السيدة / ………………………… مخاطبا مع ،،
- ب- السيد / ………………………….. مخاطبا مع ،،
- ت- السيد / ………………………….. مخاطبا مع ،،
- ث- السيد / ………………………….. مخاطبا مع ،،
- ج- السيدة / ………………………… مخاطبا مع ،،
- ح- السيدة / ………………………… مخاطبا مع ،،
وذلك بشأن
استئناف الحكم الصادر في الدعوي رقم …. لسنة 2023 مدني كلي حكومة فاقوس القاضي منطوقه بجلسة .. /.. /2023 :
- أولا : بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليهم من الثاني الى الرابع بصفتهم.
- ثانيا : برفض الدعوي والزمت المدعي بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة .
وتخلص واقعات التداعي والنزاع في أن :
المدعي ( المستأنف ) قد أقام دعواه مختصما المعلن اليهم من الأول الى الرابع بصفتهم والمدعي عليهم خامسا بصفتهم ورثة المؤجر له طالبا القضاء له :
بالزام المدعي عليهم من الأول الى الرابع بصفتهم بنقل الحيازة الزراعية لأرض التداعي – المبينة وصفا ومعالما وحدودا بصدر صحيفة الدعوي وعقد الايجار المؤرخ .. / .. / 2021 الصادر عليه حكم نهائي بنفاذه في مواجهة المدعي عليهم خامسا – في سجلات الجمعية الزراعية ……… – محافظة الشرقية من اسم المرحوم / ……….. ( المحيزة باسمه بخانة الملك ) الى اسم المدعي / ………….. ( المستأجر ) بخانة ( الايجار ) بموجب عقد الايجار سنده – والتأشير بهذا النقل في سجل 2 خدمات زراعية واصدار البطاقة الزراعية وكارت الفلاح للمدعي ، فضلا عن الزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
وذلك علي سند من الواقع والقانون :
أن مورثه ومورث المدعي عليهم خامسا قد أجر له أرض زراعية بعقد الايجار المؤرخ .. / .. /2021 والصادر عليه حكمين من القضاء :
- الاول : حكم بصحة التوقيع برقم …. لسنة 2021 وهو حكم نهائي بات من تاريخ اعلانه وتفويت مواعيد الطعن
- الثاني : الحكم رقم … لسنة 2022 مدني كلي فاقوس بنفاذ عقد الايجار المؤرخ .. / .. / 2021 في مواجهة ورثة المؤجر ( المدعي عليهم خامسا ) وهو حكم نهائي بات بصدوره حضوريا لبعضهم وبتفويت مواعيد الطعن للأخرين ممن لم يحضروا من تاريخ اعلانهم علي موطنهم القانوني وتسلم أحدهم الاعلان بالحكم في .. / .. / 2022 .
وحيث أنه (المستأنف) هو الحائز قانونا بموجب عقد الايجار سالف البيان والقائم بالزراعة والقائم بسداد كافة مديونيات الأرض المؤجرة للجمعية الزراعية وكافة الجهات الحكومية المختصة فانه يحق له ووفقا لقانون الزراعة نقل الحيازة الزراعية اليه علي سند من قانون الزراعة الذي نص علي جوب نقل الحيازة الزراعية للمستأجر بالنقد طالما أن بيده عقد ايجار خاضع لأحكام القانون المدني ومحدد المدة والقيمة الايجارية وحتى يتمكن من الافادة من كافة الخدمات الزراعية من صرف التقاوي والأسمدة وخلافه.
الا أن الجمعية الزراعية المختصة ( المدعي عليهما الأول والثاني بصفتهما ) قد امتنعا عن نقل الحيازة الزراعية اليه رغم التعامل معه في سداد المديونيات عن الأرض وخلافه بشخصه ورغم اصدار وزارة الزراعة قرار بنقل الحيازة الزراعية اليه بموجب عقد الايجار سنده وذلك علي سند من القول :
( تقدم بعض ورثة المؤجر ( المستأنف ضدهم ث ، ج ، ح من خامسا ) اليهم بشكوي بعدم التعامل مع المستأجر – المستأنف – لأنهم ورثة ولحين توفيق أوضاعهم مع بعضهم البعض )
مما دعا المستأنف الى اقامة دعواه أمام محكمة أول درجة طالبا الحكم بنقل الحيازة الزراعية اليه بموجب عقد الايجار الصحيح النافذ قانونا وقضاء في مواجهة ورثة المؤجر ، ووفقا لنص قانون الزراعة بأنه استثناء من الطريقين المقررين بنقل الحيازة الزراعية يحق نقلها بموجب حكم قضائي .
الا أنه ورغم استيفاء المستأنف لكافة الشروط المقررة قانونا المؤيدة بالمستندات قضت محكمة أول درجة برفض الدعوي ، ولما كان هذا القضاء وحيثياته قد اعتور بالخطأ في تطبيق صحيح القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالمستندات
فان المستأنف يتقدم لعدالة المحكمة الاستئنافية بهذا الطعن خلال المدة المقررة قانونا وبما لمحكمة الاستئناف من سلطات في مراقبة الحكم الابتدائي من حيث تطبيق صحيح القانون وبما لها من بحث النزاع برمته من جديد وفقا لما يقدم اليها من مستندات وأوجه دفاع وما قدم من ذلك أمام محكمة أول درجة .
أسباب الطعن بالاستئناف
الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته ومخالفة الثابت بالأوراق وتفصيل ذلك الدفاع الآتي
( أولا ) أخطأ الحكم الابتدائي في تطبيق القانون بالمادة 90 من قانون الزراعة والمادة الثالثة من قرار وزير الزراعة رقم 1254 لسنة 1985 وخالف الثابت بالمستندات حينما أسند قضاءه برفض نقل الحيازة الزراعية الى خلو عقد الايجار سند الدعوي مما يلزم مورث طرفي التداعي بنقل بيانات الحيازة ومثول المدعي عليهم خامسا ( أ ، ث ، ج ، ح ، ومنازعتهم في نقل الحيازة ) ملتفتا عن انتقال حيازة الأرض من المؤجر – حال حياته – وفور ابرام عقد الايجار – الى المستأنف ومن ثم عند وفاة المالك لم حائزا ومن ثم لا تطبق قواعد نقل الحيازة عند وفاة المالك الحائز
حيث انه بهذا النعي
- خالف المادة 90 من قانون الزراعة التي اعتبرت عقد الايجار سندا لنقل الحيازة الزراعية وخالف أحكام وقواعد وأثار عقد الايجار المقررة بنصوص القانون المدني وخالف كذلك حجية وأثار عقد الايجار محدد المدة والقيمة الايجارية الخاضع لأحكام القانون المدني
- وخالف صفة المدعي طالب نقل الحيازة الزراعية في رفع دعواه كمستأجر – لا كوارث للمالك – ومن ثم لم يرفع دعواه بصفته أحد الورثة مشاعا القائم بالزراعة وانما بصفته مستأجرا بعقد ايجار بعقد ايجار صحيح نافذ في مواجهة ورثة المؤجر مرتبا لأثاره القانونية وهو سند قانوني نص عليه قانون الزراعة كسند منفرد لنقل الحيازة الزراعية
فقد نصت المادة 90 من قانون الزراعة علي
يعتبر حائزا كل مالك أو مستأجر يزرع أرضا زراعية لحسابه أو يستغلها بأي وجه من الوجوه وفى حالة الإيجار بالمزارعة يعتبر مالك الأرض حائزا ما لم يتفق الطرفان كتابة فى العقد على إثبات الحيازة باسم المستأجر ويعتبر فى حكم الحائز أيضا مربى الماشية وتسرى عليه أحكام هذا الباب.
وتنص المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم ١٢٥٤ لسنة ۲۰۰۹ على أن
تصدر البطاقة المطورة للحيازة والخدمات الزراعية وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القرار للآتي بيانهم :
- ( أ ) المالك الذى يزرع أرضه ويستغلها على الذمة
- ( ب ) المالك الذي يزرع أرضه بالمزارعة.
- ( ج ) المستأجر بالنقد.
- ( د ) مالك أو مستأجر الأرض الزراعية المستصلحة (خارج الزمام).
وهو ما يكون معه الحكم المطعون عليه قد أخطأ في فهم الواقع بالدعوي وسند المستأنف فيها
بإنزال قواعد نقل الحيازة المقررة في حالة وفاة ( المالك الحائز ) علي الدعوي الراهنة حيث أن المورث لم يكن حائزا عند وفاته وانما الحيازة قد انتقلت منه حال حياته الى المستأنف بموجب عقد الايجار الذي حازها وانتفع بها بسنده الصحيح النافذ ومن ثم لا تطبق قواعد انتقال الحيازة المقررة للمالك الحائز وانما تطبق قواعد نقل لحيازة الزراعية الى المستأجر بالنقد بناء علي عقد الايجار ( فالنزاع اللاحق من ورثة المؤجر لا أثر له علي حيازة المستأنف كمستأجر )
وكذلك أخطأ الحكم في تطبيق القانون علي طلب نقل الحيازة حينما أسند قضاءه الي خلو عقد الايجار من النص علي نقل الحيازة الزراعية في حالة أن العقد – عقد مزارعة – وليس عقد ايجار بالنقد – يدفع فيه المستأجر أجرة وينتفع بموجبه بمحل الاجارة لمصلحته وقد أوجب القانون نقل الحيازة الزراعية للمستأجر بالنقد كما تقدم بنص المادة 90 منه
لا سيما
أن طلب التصديق علي التوقيعات وفقا للمادة 18 من القرار الوزاري رقم 1254 لسنة 1982 ينصب فقط علي عقود البيع أو القسمة العرفية (الابتدائية) فقد قضت محكمة النقض :
النص فى الفقرة الأولى من المادة ۱۸ من قرار وزير الزراعة رقم ٥٩ بتاريخ ۱۹۸٥/١/٢٦ بإصدار نظام بطاقة الحيازة الزراعية على أن يكون نقل الحيازة في الحالات الآتية :
بموجب اتفاق كتابي موقــع عليه من الطرفين مع إقرار الحائز بتحمله جميع الديون المستحقة على الأرض محل التنازل عن الحيازة لأية جهة كانت بشرط أن يكون هذا الاتفاق مصدقا على التوقيعات فيه من الشهر العقاري أو من رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة وعضوين من أعضائها وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بعدم جواز التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن إلا فى الأحوال المقررة قانونا
ويعتد في هذا الصدد بالاتفاق الوارد في عقود البيع أو القسمة العرفية (الابتدائية) متى كان مصدقاً على التوقيعات فيها على الوجه المتقدم ” يدل على أن المشرع اعتد في نقل الحيازة بعقد البيع العرفي المصدق فيه على توقيعات المتابعين سواء من الشهر العقاري أو من رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة وعضوين من أعضائها.
الطعن رقم ١٤٧٩ لسنة ٦٤ ق جلسة 9/3/2003
ومن ثم
وحيث أن سند حيازة المستأنف في طلب نقل بيانات الحيازة الزراعية هو عقد ايجار صادر عليه حكم بنفاذه علي ورثة المؤجر ونقل بموجيه حيازة الارض للانتفاع بها كأثر مترتب علي عقد الايجار وفقا لأحكام القانون المدني وليس بعقد بيع عرفي أو قسمة عرفية فانه يخرج عن اشتراط وجود اتفاق كتابي مصدق علي توقيعاته.
فالمستقر عليه في الفقه
في الايجار بالنقد تكون الحيازة باسم المستأجر وليس باسم المالك ، فالمستأجر في الايجار النقدي هو الذي يحوز الأرض الزراعية ويتولى شئونها ، ويكون من أهم التزاماته قبل المؤجر الوفاء بالإيجار النقدي المستحق له ، ولذلك لم تجز المادة 92 من القانون أو القرار الوزاري للمالك أن يتفق مع المستأجر علي أن تكون الحيازة باسم المالك ، وبموجب القرار الوزاري رقم 2924 لسنة 1988 علي المستأجر أن يرفق بطلب استخراج بطاقة الحيازة الزراعية عقد ايجار محرر طبقا لأحكام القانون المدني محدد المدة والقيمة الايجارية ويكون صادرا من مؤجر ملك حائز أو له سند ملكية رسمي في حالة عدم حيازته للمساحة موضوع عقد الايجار.
المستشار عزمي البكري – الحيازة الزراعية في ضوء التشريع والفقه والقضاء – ص 21 ، 22
ومن ثم يكون الحكم المطعون عليه قد خالف عقد ايجار المستأنف النافذ في حق ورثة المؤجر بحكم قضائي نهائي بات والصادر له مالك الأرض حال حياته بملكية مسجلة.
( ثانيا ) أيضا أخطا الحكم محل الطعن حينما أسند قضاءه بالرفض الي أن الثابت للمحكمة عدم التصديق علي توقيعات الايجار المؤرخ .. /../2021 بمعرفة الشهر العقاري أو رئيس الجمعية الزراعية وعضوين من أعضائها ، حيث أن هذا الطريق هو طريق من الطرق الثلاث لنقل الحيازة الزراعية ولا ينطبق علي المستأنف الذي يستند الى عقد ايجار صحيح ونافذ في مواجهة ورثة المؤجر بحكم نهائي بات ذلك فخالف نص المادة 92 من قانون الزراعة قد نصت علي ثلاث طرق لنقل الحيازة الزراعية منها طريق استثنائي وهو الحكم القضائي
حيث تنص المادة 92 / 3،4 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 تنص على أنه :
ولا يجوز تعديل الحيازة الزراعية إلا بعد موافقة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة أو بناء على اتفاق كتابي مصدق على التوقيع عليه من رئيس مجلس إدارة هذه الجمعية وعضوين من أعضائها على أن يتضمن الاتفاق إقرار الحائز الجديد بتحمل الديون المستحقة عن الأرض محل التنازل سواء للحكومة أو للمؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي و التعاوني ويستثنى من ذلك حالات تغيير الحيازة نتيجة تنفيذ الأحكام القضائية
وقضت محكمة النقض :
وكانت الفقرة الثانية من المادة 18 من القرار الوزاري رقم 59 لسنة 1985 بإصدار نظام بطاقة الحيازة الزراعية تنص على : أن يكون نقل الحيازة بموجب حكم قضائى نهائي في مسألة حيازة تم تنفيذه قانونا لصالح طالب النقل ، مما مفاده أنه لا يجوز تعديل الحيازة الزراعية إلا بعد موافقة الجمعية التعاونية الزراعية أو بعد أن يلتزم الحائز الجديد بالديون المستحقة عن الأرض محل التنازل قبل الحائزين السابقين سواء كانت هذه الديون للحكومة أو للمؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني وبصرف النظر عن تاريخ نشوء هذه الديون أو شخص المدين بها من الحائزين السابقين ويجوز تعديل الحيازة ونقلها بصدور حكم نهائي في مسألة حيازة تم تنفيذه قانوناً لصالح طالب نقل الحيازة باعتباره طريقة مستقلة لنقل الحيازة بالجمعية التعاونية الزراعية
الطعن 2298 لسنة 75 ق جلسة 6 / 11 / 2018
والقصد هنا هو صدور حكم قضائي بالزام الجمعية المختصة بنقل الحيازة الزراعية في سجلاتها كونه طريقة مستقلة لنقلها عن الطريقين المذكورين بموافقة الجمعية أو الالتزام بسداد الديون ونقل الحيازة باتفاق كتابي ، وهو ما خالفه الحكم وأخطأ في تطبيقه .
وقد قضت كذلك محكمة النقض :
النص فى المادة (٣/٩٢-٤) من القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ بإصدار قانون الزراعة على أنه
ولا يجوز تعديل الحيازة الزراعية إلا بعد موافقة الجمعية الزراعية أو بناء على اتفاق كتابي مصدق على التوقيع عليه من رئيس مجلس إدارة الجمعي وعضوين من أعضائها على أن يتضمن الاتفاق إقرار الحائز الجديد بتحمل الديون المستحقة عن الأرض محل التنازل سواء للحكومة أو للمؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي التعاوني …
ويستثنى من ذلك
حالات تغيير الحيازة نتيجة تنفيذ الأحكام القضائية … ومفاده أن المشرع وإن جعل للجمعية التعاونية الزراعية الاختصاص بنقل بيانات الحيازة الزراعية إلا أنه استثنى من ذلك أن يكون نقل تلك البيانات قد صدر به حكم قضائى و هو ما يتسق مع الولاية العامة للقضاء العادي لنظر كافة الأنزعة التى تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين وحدات الدولة إلا ما استثنى من ذلك بنص خاص
لما كان ذلك
وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى بقالة أن الجمعية التعاونية الزراعية هي المختصة دون المحاكم بنقل بيانات الحيازة الزراعية فإنه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون الذى أدى به إلى القصور في التسبيب إذ حجب نفسه عن الفصل في الطعن بالتزوير المبدى من المطعون ضدهما الأولين على عقد البيع سند الدعوى
طعن رقم ۳۸۱ لسنة ٦٨ ق جلسة 12/5/2010
( ثالثا ) كذلك أخطأ الحكم محل الطعن في تطبيق صحيح القانون وخالف الثابت بالمستندات حينما أسند قضاءه بالرفض الى خلو الأوراق الى ما يفيد تحصل المدعي علي حكم قضائي في مسألة الحيازة وتم تنفيذه قانونا لصالح طالب النقل أو وجود عقد مسجل ناقل للملكية ذلك أن التحصل علي حكم بالحيازة ووفقا لنص المادة 18 من قرار وزير الزراعة رقم 1254 لسنة 1985 يكون لواضع اليد بدون سند أي في حالة عدم وجود ثمة تعاقد بين واضع اليد والغير
ذلك أن المستأنف قد حاز ووضع اليد علي الأرض بموجب عقد الايجار سنده وتسلمها من المؤجر حال حياته وانتفع بها بزراعتها وتعامل مع كافة الجهات بموجبه وسدد عنها كافة الأموال الحكومية ومنها الجمعية الزراعية ذاتها ومن ثم ليس هناك حاجة للتحصل علي حكم قضائي بالحيازة المقصودة في القانون المدني لأنها لم تكن محل نزاع ، فضلا عن أن حيازة العين المؤجرة باستلامها ووضع اليد عليها والانتفاع بها هو أحد أثار عقد الايجار فور ابرامه ، وهو ما تم حال حياة المؤجر .
ومن ثم ووفقا لنص المادة 147 و المادة 145 مدني
تنتقل أثار عقد الايجار والتزامات المؤجر الى ورثته ولا يجوز لهم نقض العقد والتعرض للمستأجر في حيازته بموجب عقد الايجار ومن ثم فالقصد من النص بالتحصل علي حكم قضائي بالحيازة هو حكم بالزام الجمعية المختصة بنقل بيانات الحيازة الزراعية في سجلاتها باعتباره طريق مستقل لنقل بيانات الحيازة لمن بيده سند قانوني مشروع كعقد الايجار .
ومن ثم فالتحصل علي حكم بالحيازة المقررة في القانون المدني هو في حالة أن واضع اليد ليس بيده سند تعاقدي مع المالك الحائز يعطي الحق له في الحيازة والانتفاع .
فالمستقر عليه فقها :
هذه الحالة – حيازة واضع اليد – نص عليها في البند ( و ) من المادة الثالثة من القرار 1254 لسنة 1985 وهي تفترض عدم وجود ثمة تعاقد بين واضع اليد وبين الغير في شأن حيازته لقطعة الأرض
المستشار عزمي البكري – الحيازة الزراعية في ضوء التشريع والفقه والقضاء – ص 25
لا سيما أن كافة المستندات المقدمة المستأنف تثبت حيازته بسند قانوني مرتب لأثاره وهي :
- عقد الايجار المؤرخ .. / .. /2021 الصادر عليه حكما قضائيا باتا بنفاذه في حق ورثة المؤجر له وقد تضمن عقد الايجار البند رقم ۲ في وضوح ( على أن للمستأجر بموجب هذا العقد الحق في استلام حصة الأسمدة الزراعية والأدوية والتقاوي من الجمعية الزراعية حتى نهاية المدة الايجارية ) وهي موافقة صريحة من المؤجر مبينة الارادة
- معاينة المجلس القروي بالوحدة المحلية الثابت بها ( المدعي هو واضع اليد ويزرع الأرض الزراعية )
- افادة الجمعية الزراعية المختصة الثابت بها أن ( أن ارض التداعي مقيدة في سجلاتها باسم المرحوم / …. ( المؤجر للمستأنف ) وواضع اليد الفعلي والقائم بالزراعة / ………….. ( المستأنف )
- ايصال سداد مديونية الأرض لدي الجمعية المختصة الثابت فيه سداد المستأنف للمديونية
( رابعا ) مخالفة الحكم المطعون عليه أحكام عقد الايجار في القانون المدني وأحكام انتقال التزامات السلف الى الخلف العام وعدم جواز نقضها وأحكام قانون الزراعة وبيان ذلك
خالف نص المادة 558 من القانون المدني:
الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكّن المستأجر من الانتفاع بشيء معيّن مدة معيّنة لقاء أجر معلوم.
و المادة 564 مدني
يلتزم المؤجر أن يسلّم المستأجر العين المؤجرة وملحقاتها في حالة تصلح معها لأن تفي بما أعدّت له من المنفعة ، وفقاً لما تم عليه الاتفاق أو لطبيعة العين.
و المادة 571 مدني علي
1- على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة، ولا يجوز له أن يحدث بالعين أو بملحقاتها أي تغيير يخلّ بهذا الانتفاع.
2- ولا يقتصر ضمان المؤجر على الأعمال التي تصدر منه أو من أتباعه، بل يمتد هذا الضمان إلى كل تعرض أو إضرار مبني على سبب قانوني يصدر من أي مستأجر آخر أو من أي شخص تلّقى الحق عن المؤجّر.
والمادة 147 / 1 مدني تنص علي
العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون.
والمادة 148 مدني تنص علي
- يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.
- ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته ، وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.
و المادة 145 مدني علي
ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام، دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ، ما لم يتبيّن من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام.
و المادة 90 من قانون الزراعة
يعتبر حائزا كل مالك أو مستأجر يزرع أرضا زراعية لحسابه أو يستغلها بأي وجه من الوجوه وفى حالة الإيجار بالمزارعة يعتبر مالك الأرض حائزا ما لم يتفق الطرفان كتابة فى العقد على إثبات الحيازة باسم المستأجر ويعتبر فى حكم الحائز أيضا مربى الماشية وتسرى عليه أحكام هذا الباب.
والمادة الثالثة من القرار الوزاري رقم ١٢٥٤ لسنة ۲۰۰۹ على أن
تصدر البطاقة المطورة للحيازة والخدمات الزراعية وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القرار للآتي بيانهم :
( ج ) المستأجر بالنقد
فضلا عن خالف قواعد نقل الحيازة من الحائز المتوفي عند وجود نزاع بين الورثة بانزالها علي وقائع الدعوي :
حيث الواضح من النص أنه قال ( المالك الحائز ) بما مفاده وجوب أن يكون المورث حائزا حتى وفاته ، وهو ما لا ينطبق علي الدعوي الراهنة حيث أن مورث اطراف التداعي عند وفاته لم يكن حائزا ذلك أن الحيازة قد انتقلت منه حال حياته الى المستأنف المستأجر بعقد الايجار المؤرخ 17/5/2021 ومن ثم فهذا النص لا يجوز انزاله علي الدعوي الراهنة لانتفاء حيازة المورث عند وفاته
ومن ثم وهديا بما تقدم
وحيث أن بيد المستأنف سند قانوني نافذ في مواجهة ورثة المؤجر وهو عقد الايجار المؤرخ .. / 5 /2021 بحكم قضائي نهائي وحيث انه وفقا لقواعد ( العقد شريعة المتعاقدين ) و ( التزام الخلف العام بما التزم به السلف ) و ( عدم جواز نقض العقد ) و( حظر امتناع تعرض المؤجر وخلفه للمستأجر في الحيازة والانتفاع الكامل بالعين المؤجرة وملحقاتها ) ووفقا ( لنصوص قانون الزراعة والقرارات الوزارية سالفة البيان ) التى نصت علي الحق بنقل بيانات الحيازة الزراعية للمستأجر – يكون الحكم المطعون عليه قد أخطأ في تطبيق صحيح القانون وخالفه بما يتعين الغائه والقضاء مجددا للمستأنف ( المدعي ) بطلباته الموافقة لصحيح الواقع والقانون .
وفي الأخير ننوه لعدالة المحكمة
أن وزارة الزراعة ممثلة في قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة والإدارة المركزية لشئون المديريات من خلال العرض على اللجنة التنسيقية للأسمدة بتاريخ .. / .. /2023 قد أصدرت القرار رقم …. في ../ .. /2023 باستخراج كارت الفلاح حتى يتسنى للمستأنف صرف الأسمدة الا أن الجمعية الزراعية امتنعت عن تنفيذ قرار نقل بيانات الحيازة واستخراج كارت الفلاح وصرف الأسمدة للمستأنف – المستأجر رغم مخاطبة المديرية للجمعية بتنفيذ القرار وهو ما أضر بالمستأجر ماديا ومعنويا فضلا عن التأثير على خصوبة الأرض الزراعية وهو ما اضطر به الى إلى رفع دعوى نقل بيانات الحيازة واستئناف الحكم الصادر فيها بالرفض بالمخالفة للقانون .
فلهذه الأسباب وما سيقدم من أسباب أخري ومستندات سواء بالمرافعات الشفوية أو التحريرية يستأنف الطالب الحكم
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور أمام محكمة استئناف عالي المنصورة – مأمورية الزقازيق – الدائرة ( ) مدني الكائن مقرها ميدان الزراعة بمدينة الزقازيق وذلك بجلستها التى ستنعقد علنا فى يوم الموافق / / 2024 من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها لسماع الحكم :
بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء حكم أول درجة والقضاء مجددا بالطلبات فضلا عن الزام المستأنف ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة علي درجتي التقاضي.
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى أيا كانت للمستأنف
ولأجل العلم ،،
خاتمة نقل حيازة الأرض الزراعية للمستأجر
ختاما: تجيز القوانين المصرية للإيجار بالنقد أن يكون الحيازة باسم المستأجر وليس باسم المالك، وذلك بموجب المادة (ج) من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 ويمكن للمستأجر أن يثبت واقعة التأجير وجميع شروط العقد بجميع طرق الإثبات حيث إن عقد الإيجار من العقود الملزمة للجانبين وحيث يلتزم المؤجر بمقتضاه بأن يمكّن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لأجر معلوم يدفعه إليه المستأجر وهو عقد رضائي يخضع فيه قياسه لمبدأ سلطان الإدارة، فيكفى لانعقاده تراضى المتعاقدين ولا يحتاج فى ذلك إلى شكل خاص
وفي الأخير نرشح لك ابحاث الحيازة الزراعية للمزيد من المعلومات وهي :
- تسبيب الحيازة الزراعية ( مذكرة – حكم )
- سند الحكم بنقل حيازة الأطيان الزراعية
- جرائم الحيازة الزراعية في قانون الزراعة وقانون العقوبات
- نزاع الحيازة الزراعية ( دعوي نقل الحيازة الزراعية )
- طرق نقل الحيازة الزراعية من حائز الى أخر
- الطعن علي بيانات الحيازة الزراعية ( البحث رقم 2 عن الحيازة )
- نقل الحيازة الزراعية علي ضوء التشريع الفقه القضاء