استئناف حكم عمالي

صحيفة استئناف حكم عمالي بزيادة التعويض لعامل بالقطاع الخاص بمخبز ضد صاحب العمل عن الفصل التعسفي وضد هيئة التأمينات الاجتماعية لاهمال الموظف التابع وعدم اتخاذ الحيظة والحذر بالتحقق من شخص مقدم الاستقالة والموقع علي استمارة  س 6 وفقا للقانون .

استئناف حكم بزيادة تعويض العامل بالقطاع الخاص

يعد الفصل التعسفي من أكثر المشاكل التي يواجهها العاملون في القطاع الخاص وفي حالة تعرض العامل للفصل التعسفي فإنه يحق له الحصول على التعويض المالي المنصوص عليه في  قانون العمل الموحد برقم 12 لعام 2003 خلاف مستحقاته الأخرى وخلاف التعويض الأدبي .

حقوق العامل لدي صاحب العمل:

  1. يحق للعامل الذي تم فصله تعسفيًا الحصول عن جميع المستحقات المالية المتأخرة والتي لم يتقاضاها
  2. يحق للعامل الحصول على التعويض المادي لبدل الإجازات وتتمثل براتب 21 يوم خلال العام الواحد
  3. يحق العامل الحصول على التعويضات المالية عن الفصل التعسفي أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة
  4. حق العامل في مقابل الاخطار عند انهاء العمل وعدم اخطاره أو فصله تعسفيا وهو يكون بإخطاره قبل الفصل بثلاثة أشهر إذا كان يعمل العامل بجهة العمل لمدة تزيد عن عشر سنوات. وإذا كان العامل يعمل بجهة العمل لمدة تقل عن 10 سنوات لابد من إخطاره بالاستغناء قبل الفصل بشهرين.
  5. يحق للعامل الحصول على جميع مصوغات التعيين التي قدمها عند تعيينه.
  6. يحق للعامل الحصول على شهادة خبرة بالمدة التي قضاها العامل في جهة العمل

حيثيات حكم أول درجة وأسباب الاستئناف

استئناف حكم عمالي بزيادة التعويض

  • القضاء بالتعويض المنصوص عليه بالمادة 122 من قانون العمل عن الفصل التعسفي أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة بزيادة قدرها عشرة الاف باجمالي قدره مائة وستون الف جنيه
( سبب استئناف هذا الشق عدم القضاء بكامل التعويض الأأدبي خمسون الف ودمج التعويض عن الفصل التعسفي مائة وخمسون الف مع التعويض الأادبي بما يعني الفضاء فقط بعشرة الاف تعويض أدبي )
  • رفض الزام هيئة التأمينات بالتعويض وقدره خمسون الف جنيه علي سند من عدم اثبات المدعي للضرر الحاصل له من اهمال الموظف وعدم اتخاذ الحيطة والحذر
( سبب استئناف هذا الشق مخالفة القانون والثابت بأوراق الدعوي من ثبوت تزوير  الاستقالة  واستمارة س 6 بما أضر به بوقف تأمينات المستأنف في عام 2019 في حين أن انتهاء علاقة العمل حقيقة ووفقا للحكم الراهن هو في 2021 بما يكون معه قد حرمة من عامين في التأمين وهو ما يؤثر علي مستحقاته التأمينية )

استئناف الحكم رقم …….. لسنة 2021 عمال كلي الاسماعيلية

  • انه في يوم              الموافق      /      / 2024
  • انه في يوم              الموافق      /      / 2024
  • انه في يوم              الموافق      /      / 2024

بناء على طلب السيد / ………. المقيم ……… – أبو صوير – محافظة الإسماعيلية ، ومحله المختار مكتب الاستاذ / عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض .

©  انا         محضر محكمة بندر الاسماعيلية الجزئية قد انتقلت واعلنت :

السيد / ………… ويعلن بمخبز ( ………. ) الكائن ش ……………….. الاسماعيلية

                                                   مخاطبا مع

©  انا        محضر محكمة بندر الاسماعيلية الجزئية قد انتقلت واعلنت :

2- السيد / مدير مكتب تأمينات ثاني الاسماعيلية بصفته ويعلن بمقر عمله الكائن 10 عمارات عبدون ش التجاري – الدور 3 – بجوار جامع ابو المجد         مخاطبا مع

©  ثم انا         محضر محكمة                الجزئية قد انتقلت واعلنت :

3- السيد / رئيس مجلس ادارة هيئة التأمينات الاجتماعية بصفته ويعلن بمقر هيئة التأمينات بالقاهرة 5 شارع رشدي قسم عابدين – القاهرة                   مخاطباً مع

المــوضـــــــوع

أقام الطالب الدعوى رقم …… لسنة 2021 عمال كلي الإسماعيلية ضد المعلن إليهم طالبا القضاء له :

  • اولا :- رد وبطلان الاستقالة المنسوب صدورها من المدعى واستمارة مكتب التأمينات س 6 والمذيلة بتوقيع ليس بتوقيعه
  • الخدمة لديه الفترة من 19/11/2006 الى 8/9/2021 تاريخ العلم بالاستقالة المزعومة وانتهاء علاقة العمل مبلغ وقدرة 22500 ج اثنان وعشرون الف وخمسمائة جنيه ، ومقابل مهلة الاخطار أجر شهرين مبلغ 1500 جنيه ، وتعويضا أدبيا مبلغ 10000 ج عشرة الاف جنيه .
  • ثالثا : الزام المدعى عليه الثانى والثالث بصفتهم بأن يؤدوا الى المدعى مبلغ وقدره خمسون الف جنيه عما الم به من اضرار مادية وأدبية عن العمل غير المشروع بعدم اتخاذ الحيطة والحذر ، والاهمال في أداء العمل المنوط به بالتحقق من شخص الموقع أمامه ومقدم الاستقالة ، وفقا لأحكام   المسئولية التقصيرية   المادة 163 مدنى.
علي سند من أنه

يعمل لدى المعلن اليه بمهنة ( عجان خبز ) بالمخبز الخاص به ( مخبز ……….. ) وذلك من 19/11/2006 ، ومؤمن عليه بمكتب تأمينات ثاني الاسماعيلية وفي 8/9/2021 حينما توجه الطالب الى مكتب تأمينات ثاني الاسماعيلية لاستخراج برنت تأميني فوجئ بتضمن البرنت التأميني ، استقالته من العمل لدى المعلن اليه بتاريخ 31/12/2019 .

وبالاطلاع على استمارة ( س 6 ) تبين أن التوقيع المذيل به ، ليس توقيعه ، ومنسوب اليه ، حيث أنه لم يتقدم البته بأي استقالة سواء لصاحب العمل المعلن اليه الأول ، أو لمكتب التأمينات ، المعلن اليه الثانى بصفته ، ويكون معه هذه الاستقالة باطلة  ويكون انهاء العمل بمثابة فصل تعسفي بطريق غير مشروع يستحق معه التعويض المنصوص عليه في قانون العمل.

وقد قضت المحكمة وقبل الفصل في موضوع الدعوي :

برد وبطلان الاستقالة واستمارة التأمينات س 6 المنسوبين الى المدعي وذلك لتزويرهما عليه

 ثم أصدرت الهيئة الموقرة حكما تمهيديا بندب خبير :

أودع تقريره ملف الدعوي

وقضت كذلك بإحالة الدعوي للتحقيق :

وتم سماع شهود الاثبات .

وقبل اقفال باب المرافعة أعلن المدعي بطلباته الختامية وهي :

أولا : الزام المدعى عليه الأول ( صاحب العمل ) بأن يؤدى الى المدعي :
  • ( 1 ) الزام المدعي عليه الأول بأن يؤدي الى المدعي مبلغ وقدره مائة وخمسون الف جنيه قيمة التعويض المنصوص عليه بالمادة 122 من قانون العمل عن مدة الخدمة ( 15 سنة ) الفترة من 19/11/2006 الى 8/9/2021 تاريخ انتهاء علاقة العمل ( الاجر 5000 جنيه x 2 شهر x 15 سنة خدمة = 15000 مائة وخمسون الف جنيه
  • ( 2 ) الزام المدعي عليه الأول بصفته بأن يؤدي للمدعي مبلغ وقدره خمسة عشر الف جنيه مقابل الاخطار أجر ثلاث شهور 5000x  3 = 15000
  • ( 3 ) الزام المدعي عليه الاول بأن يؤدي للمدعي تعويضا أدبيا مبلغ 50000 ج خمسون الف جنيه
ثانيا :  الزام المدعى عليه الثالث بصفته :

بأن يؤدي الى المدعى مبلغ وقدره خمسون الف جنيه عما الم به من اضرار مادية وأدبية عن العمل غير المشروع بعدم اتخاذ تابعة ( المدعي عليه الثاني بصفته ) الحيطة والحذر ، والاهمال في أداء العمل المنوط به بالتحقق من شخص الموقع أمامه ومقدم الاستقالة ، وفقا لأحكام المسئولية التقصيرية المادة 163 والمادة 174 من القانون المدني

وبجلسة 31/12/2023 قضت المحكمة :

بالزام المدعي عليه الأول بصفته بأن يؤدي للمدعي مبلغ 160000 مائة وستين الف جنيها تعويضا أدبيا عن الفصل التعسفي ومبلغ 15000 خمسة عشر الف جنيه مقابل مهلة الاخطار والزمت المدعي عليه الأول بصفته المصاريف شاملة مبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات .

وحيث أن هذا القضاء لم يقض للمدعي بطلب التعويض الموجه الى المعلن اليه الثالث بصفته وجاء معيبا بالقصور ومخالفة صحيح القانون ومخالفة الثابت بالأوراق فانه يستأنف الحكم خلال الميعاد المقرر قانونا .

أسباب الاستئناف

اولا : تعديل الحكم بالزيادة فيما قضي به بالزام المستأنف ضده الأول تعويض قدره مائة وستون الف جنيه الى مائتي الف جنيه وسند ذلك :

أن الحكم المستأنف قد أجمل التعويض المنصوص عليه في قانون العمل أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة مع التعويض الأدبي بما يكون معه قد قضي بتعويض أدبي مبلغ عشرة الاف جنيه في حين أن طلبات المستأنف عن التعويض الأدبي منفردا خمسون الف جنيه خلاف التعويض عن الفصل التعسفي وفقا لقانون العمل البالغ قدره 150000 مائة وخمسون الف جنيه

ومن ثم فتعويض المستأنف عن الضرر الأدبي بعشرة الاف فقط لا يتناسب مع حجم الضرر  ، وهو ما يطلب معه المستأنف تعديل التعويض المقضي به ( عن الفصل التعسفي + الضرر الأدبي الى مبلغ وقدره 200000 مائتي الف جنيه ) بدلا من المقضي به مائة وستون الف جنيه .

ثانيا : الغاء الحكم فيما قضي به من رفض طلب الزام المستأنف ضده الثالث بصفته والقضاء مجددا بطلب تعويض المستأنف بمبلغ وقدره خمسون الف جنيه وسند ذلك :

أخطأ الحكم المستأنف في تطبيق القانون وخالفه وخالف الثابت بالأوراق حينما أسند قضاء الرفض الى أن :

المدعي ( المستأنف ) لم يبين ماهية الضرر الذي أصابه جراء الاهمال فضلا عن أن المحكمة قضت للمدعي بتعويض أدبي عن الفصل التعسفي ومن ثم فقد تقاعس المدعي عن اثبات طلبه وهو المكلف بإثباته

بيد أن هذا النعي جاء مخالفا لصحيح القانون

وأحكام نص المادة 163 من القانون المدني التى نصت علي أن كل خطأ سبب ضرر للغير يستوجب التعويض سواء كان عمدي او غير عمدي ، يسير أو عسير

ومن ثم فالضرر واضح ( وهو وقف تأمينات المستأنف في عام 2019 في حين أن انتهاء علاقة العمل حقيقة ووفقا للحكم الراهن هو في 2021 بما يكون معه قد حرمة من عامين في  التأمين   وهو ما يؤثر علي مستحقاته التأمينية وهذا الضرر بسبب اهمال الموظف المختص في التحقق من شخص مقدم الاستقالة والموقع أمامه علي استمارة التأمينات س 6 الخاصة بالهيئة لا سيما عن ثبوت تزويرهما علي المستأنف بحكم رد وبطلان الاستقالة والاستمارة ) .

فضلا عن أن هيئة التأمينات خالفت ما نص عليه القانون في شأن عمال المخابز ، حيث نصت المادة 251 من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975 :

( وعلي مفتش الصندوق المختص عند التفتيش علي المخابز تحرير الاستمارة المشار اليها بالبند السابق ( المقصود استمارة س 6 ) وفي حالة تأكده من أن العامل ترك الخدمة في التاريخ الذي تسفر عنه تحريات الصندوق .

ولا ينال من ذلك
نعي الحكم بأنه قضي للمستأنف بتعويض عن الفصل التعسفي لاختلاف الملزم بالتعويض واختلاف سببه وموضوعه وسنده :
  • فالأول تعويض عن فصل تعسفي وفقا لقانون العمل ضد صاحب العمل.
  • والثاني ضد هيئة التأمينات لإهمال الموظف التابع في عمله وفقا للمواد 163 و 174 مدني

ومن ثم فلهذه الأسباب وما سيقدم من أسباب أخري ومستندات بالمرافعات الشفوية والتحريرية يستأنف المدعي الحكم

بناء عليه

استئناف حكم عمالي بزيادة التعويض

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن إليهم وسلمت كل منهم صورة من هذا الإعلان وكلفتهم بالحضور أمام محكمة استئناف عالي الاسماعيلية الدائرة (     ) عمال يوم       الموافق     /     / 2024 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماعهم الحكم للمستأنف بــ :

  • قبول الاستئناف شكلا
  • وفي موضوع الاستئناف :
  • أولا : تعديل الحكم فيما قضي به بالزام المدعي عليه الأول بصفته بأن يؤدي للمدعي مبلغ 160000 مائة وستين الف جنيها تعويضا أدبيا عن  الفصل التعسفي  بالزيادة الي مبلغ 200000 مائتي الف جنيه.
  • ثانيا : الغاء الحكم فيما قضي به من رفض طلب الزام المستأنف ضده الثالث بصفته بالتعويض والقضاء مجددا بالزام المستأنف ضده الثالث بصفته بأن يؤدي للمستأنف تعويض وقدره خمسون الف جنيه
  • ثالثا : الزام المستأنف ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة علي درجتي التقاضي

مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للمستأنف أيا كانت

ولأجل العلم ،،

ختاما: بالنسبة للإجراءات المتبعة للحصول على حقوق العامل في حالة الفصل التعسفي فيجب :

  1. على العامل إبلاغ صاحب العمل بالمشكلة ومحاولة حلها بشكل ودي.
  2. إذا لم يتم الوصول إلى حل ودي وجب على العامل تقديم شكوى رسمية إلى مكتب العمل وتحرير محضر بمنعه من العمل.
  3. يجب على العامل الاحتفاظ بجميع الوثائق والمستندات المتعلقة بالعمل والفصل التعسفي.
  4. ان لم يكن بيد العامل مصوغات تفيد أجره الشامل عند انهاء علاقة العمل بفصل تعسفي فله الاثبات بشهادة الشهود
  5. وفي الأخير ننصح بوجوب توكيل على محامي متخصص في قانون العمل وحقوق العمال بالقطاع الخاص .

استئناف حكم عمالي بزيادة التعويض

  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
مع خالص تحياتي
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047