أرباح تقسيم الأراضي محل الضرائب
تعرف علي أرباح عمليات تقسيم واستصلاح الأراضي الخاضعة للضريبة ذلك أنه مع ازدياد الطلب على الأراضي يزداد أيضاًاللجوء إلى عمليات تقسيم واستصلاح الأراضي لتحقيق الاستفادة القصوى من المساحات المتاحة وباتت هذه العمليات من أهم العوامل التي تؤثر على قيمة الأراضي وأرباحها.
محتويات المقال
أرباح تقسيم واستصلاح الأراضي بالمادة 19 ضرائب
طبقاً لصريح نص المادة 19 من قانون الضريبة علي الدخل – بند 8 تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة عن عمليات تقسيم الأراضي للتصرف فيها او البناء عليها ، ويتبين من نص البند 8 من المادة 19 خضوع الأرباح الناتجة من نشاط تقسيم الأراضي وتجهيزها للبيع او للبناء عليها للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية.
شروط خضوع أرباح الأراضي للضريبة
يتبين من النص السابق ان هناك شروطا يجب توافرها لخضوع تلك الأرباح للضريبة وذلك على النحو التالي :
- الشرط الأول : يشترط ان تكون الأراضي معدة للبناء ، ومن ثم اذا كانت الأرض صحراوية او زراعية فلا يخضع التصرف فيها للضريبة علي الدخل .
- الشرط الثاني : ان يقوم الممول بتقسيم الأراضي قبل التصرف فيها ، وبالتالي اذا قام بالتصرف فيها كوحدة واحدة فلا تخضع الأرباح الناتجة عن التصرف للضريبة .
- الشرط الثالث : ان يقوم صاحب الأرض بجميع الأعمال اللازمة لتقسيم الأرض وإعدادها للتصرف فيها مثل تمهيدها ومدها بالمرفق وغيرها من الأعمال التى تجعلها صالحة للبناء .
- الشرط الرابع : ان يتصرف مالك الأرض فيها بأي شكل من أشكال التصرف سواء بالبيع او الهبة او الوصية وغيرها من أشكال التصرف القانونية .
- الشرط الخامس : ان يتصرف مالك الأرض فيها عن طريق بناء العقارات عليها وبيعها كلها او مجزاة .
ضريبة منشأت الاستصلاح والاستزراع
تخضع إيرادات منشات استصلاح واستزراع الأراضي واستغلال حظائر الدواجن والمواشي والمزارع السمكية وتربية النحل للضريبة علي الدخل وفي بيان ذلك يجري نص البند 9 من المادة 19 من قانون الضريبة علي الدخل :
تسرى الضريبة على ارباح منشات استصلاح او استزراع الأراضي ومشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن او تفريخها آليا وحظائر تربية ، وحظائر تربية المواشي وتسمينها فيما جاوز عشرين رأسا ، ومشروعات مزارع ومصائد الثروة السمكية .
وطبقاً لصريح النص – بند 9 من المادة 19 :
يتأكد أنه تخضع للضريبة علي الدخل مجموعة من الأنشطة التى تتعلق باستصلاح واستزراع الأراضي وتجهيزها للزراعة كذلك مشروعات استغلال الحظائر لتربية الدواجن والمواشي والدواب وكذلك مشروعات استغلال المزارع والمصائد السمكية للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ويمكن القول بان المشرع الضريبي قد ركز على مصطلح استغلال ليؤكد على خضوع الأنشطة السابقة عند استغلال والقيام بها بصرف النظر عن طبيعة شخصية المستغل سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا .
الأنشطة محل الضريبة في المادة 19 / 9 ضرائب
إذن فالمادة 19 بند 9 السابقة يفرض ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على الأرباح الناتجة من الأنشطة التالية
النشاط الأول : نشاط استصلاح واستزراع الأراضي :
فقد أوضحت المادة 19 من قانون الضربة علي الدخل خضوع ارباح منشات استصلاح او استزراع الأراضي للضريبة ؛ إلا ان المشرع الضريبي عاد ونص فى المادة رقم 31 من قانون الضربة علي الدخل على إعفاء الأرباح الناتجة عن مشروعات استصلاح او استزراع الأراضي ، وذلك لمدة عشرة سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط ويرجع السبب فى هذا الإعفاء الى دعم وتأكيد اتجاه الدولة نحو المستثمرين والشباب على تنمية الرقعة الزراعية فى مصر .
النشاط الثاني : نشاط استغلال حظائر تربية الدواجن او تفريخها
وقد اشترطت المادة 19 من قانون الضريبة علي الدخل لخضوع الأرباح الناتجة من عمليات استغلال حظائر تربية الدواجن او تفريخها ان تتم بطريقة آلية وليست يدوية ومن ثم فان الأرباح الناتجة من مشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن او تفريخها يدويا لا تخضع للضريبة .
وفي المقابل منح المشرع الضريبي فى المادة 31 من هذا القانون إعفاءا مؤقتا لأرباح مشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن او تفريخها آليا لمدة عشر سنوات من تاريخ مزاولة النشاط تشجيعا لهذا النوع من الأنشطة ، وتعتمد القواعد المحاسبية لتحديد ارباح مشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن او تفريخها آليا على الأساس الفعلي عن طريق خصم التكاليف من الإيرادات الخاصة بهذه الأنشطة .
مع مراعاة تحديد أسعار الدجاج والكتاكيت وفقا لأسعار السوق السائدة فى تاريخ البيع او حسب عقود التوريد أيهما اكبر ، كذلك إخطار مديرية الزراعة ومصلحة الضرائب المختصة عند حدوث أمراض وبائية لتحرير محضر بقيمة الخسائر.
كذلك يجب مراعاة اختلاف فى أسعار الكتاكيت والعلائق باختلاف مصادر التعامل بالإضافة الى قيام الشركة العامة للدواجن بإعفاء المتعاملين معها بنسبة معينة بدون مقابل لتعويض ما ينفق منها أثناء عمليات النقل .
النشاط الثالث : نشاط استغلال حظائر تربية الدواب والمواشي وتسمينها :
فقد أوضح البند رقم 9 من المادة 19 من قانون الضريبة علي الدخل سريان الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية على ارباح المشروعات المتعلقة باستغلال حظائر تربية الدواب وحظائر تربية المواشي وتسمينها فيما يزيد عن منفعة الممول الخاصة او منفعة زراعته فى حدود عشرين رأسا .
ويراعي ان العشرين رأسا تعتبر حد عام وكامل للإعفاء بالنسبة للممول بحيث لا تسرى الضريبة إلا على الأرباح المحققة من المواشي التى تزيد عن هذا العد ، ولقد منح المشرع الضريبي منشات استغلال حظائر تربية الدواب وحظائر تربية المواشي وتسمينها الخاضعة للضريبة أصلا إعفاءا مؤقتا فى المادة رقم 31 منه لمدة عشرة سنوات اعتبارا من تاريخ مزاولة النشاط .
قواعد تحديد صافى ارباح مشروعات الإنتاج الحيواني
عن تحديد الأرباح عن هذا النشاط فقد أوضح قرار وزير المالية رقم 301 لسنة 1985 القواعد التى تحكم تحديد صافى ارباح مشروعات الإنتاج الحيواني من تسمين وتربية والبان على الوجه التالي :
- يحكم عملية تحديد أسعار بيع عجول التسمين الخاصة بالتربية او إنتاج الألبان وكذلك أسعار المخلفات – السماد- أسعار السوق السائدة وقت البيع او عقود التوريد أيهما اكبر .
- إبلاغ مديرية الزراعة ومأمورية الضرائب المختصة فى حالة حدوث أمراض وبائية او حوادث لتحديد قيمة الخسائر .
- 3- اختلاف أسعار المواشي والعلائق باختلاف المورد الذى يتعامل معه الممول مع الاسترشاد وبأسعار شركات إنتاج اللحوم والألبان التابعة لوزارة الزراعة .
- تعتبر بطاقة التامين على الماشية الصادرة من وزارة الزراعة او محاضر المعاينات المحررة لصرف اذونات الأعلاف غير التقليدية المصدر الرئيسي لتحديد عدد رؤوس الماشية لكل نوع منها ، غير ان ذلك لا يمنع من الاعتماد على أي مستندا آخر لدى الممول لتحديد العدد .
- تحديد المستندات المصرفية التى يقدمها الممول سعر الفائدة الذى يحسب على أساسه فوائد القروض لمثل هذه المشروعات .
النشاط الرابع : مزارع الثروة السمكية :
فقد أوضح البند رقم 9 من المادة 19 من هذا قانون الضريبة علي الدخل سريان الضريبة على ارباح مشروعات مزارع ومصائد الثروة السمكية ، وتعتمد عملية تحديد ارباح هذا النشاط على التقدير اذا كان الممول لا يمسك دفاتر وحسابات منتظمة . أما اذا كان لديه دفاتر وحسابات منتظمة فيتم تحديد هذه الأرباح على أساس فعلى من خلال تحديد إيرادات النشاط والمتمثلة فى إيرادات بيع الأسماك مخصوما منها تكاليف النشاط وفقا لهذا القانون
وتشجيعا من الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من جميع مصادر الغذاء فقد أعفى المشرع الضريبي فى المادة رقم 31 من القانون الأرباح الناتجة عن مشروعات مزارع ومصائد الأسماك من الضريبة وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ بدا مزاولة النشاط ، كما أوضحت اللائحة التنفيذية لهذا القانون على سريان الإعفاء المقرر لمشروعات مراكب الصيد على الأرباح الناتجة عن المشروع لمدة عشر سنوات من تاريخ بداية النشاط سواء تم مزاولة النشاط بمركب واحد او اكثر مملوك او مستأجر ، ويقتصر هذا الإعفاء الأرباح الناتجة عن نشاط الصيد .
النشاط الخامس مشروعات تربية النحل :
تخضع لقانون الضريبة علي الدخل إيرادات تربية النحل ، وعلى الرغم من ان المشرع الضريبي قد اغفل خضوع منشات تربية النحل للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية حيث ان المادة 19 من هذا القانون لم يخضع هذا النشاط للضريبة ضمن الأنشطة التجارية والصناعية الواردة بالمادة المذكورة .
إلا ان المشرع الضريبي قرر بالمادة رقم 31 من قانون الضريبة علي الدخل إعفاء هذا النشاط ضمن الإعفاءات المقررة على الأنشطة التجارية والصناعية ، مما يعنى ان هذا النشاط يخضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وفقا لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 .
وقد أوضحت المادة رقم 31 من قانون الضريبة على إعفاء منشات تربية المحل من الضريبة لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط ، كما أوضحت اللائحة التنفيذية لهذا القانون على سريان الإعفاء المقرر لمنشآت تربية المحل على المنشآت التى لم يمض على بدء مزاولتها للنشاط قبل تاريخ العمل بالقانون مدة عشر سنوات فى حدود ما تبقى من هذه المدة ، أما المنشآت التى تبدأ فى مزاولة النشاط بعد تاريخ العمل بالقانون فتتمتع بكامل مدة الإعفاء .
إيرادات أرباح وخسائر إعادة التقييم للضريبة
تخضع إيرادات أرباح وخسائر إعادة التقييم للضريبة علي الدخل فقد أوضح قانون الضريبة علي الدخل – المادة 20 – المعالجة الضريبة للأرباح والخسائر الناجمة عن إعادة تقييم اصول وخصوم المنشاة الفردية بصورة غير مباشرة ، حيث تقضى المادة المذكورة بعدم سريان الضريبة على الأرباح الناتجة من إعادة تقييم اصول المنشاة الفردية فى حالة تقديمها كحصة عينية نظير الإسهام فى شركة مساهمة ، وبشرط ان تكون الأسهم المقابلة للحصة العينية اسمية ولا يتم التصرف فيها قبل مضى خمس سنوات .
ويتبين من نص المادة ان:
الأصل هو خضوع الأرباح الناتجة عن إعادة تقييم اصول وخصوم المنشاة الفردية للضريبة بسبب تعديل العقد كما فى حالة تقديم اصول منشاة فردية كحصة عينية فى منشاة فردية أخرى ، او للانضمام فى شركة أشخاص ، حيث اعتبر المشرع الضريبي الأرباح الناتجة عن إعادة التقييم فى هذه الحالة بمثابة ارباح حقيقية .
ومن ثم يخضع للضريبة باعتبارها ناتجة بسبب تصرف قانوني ترتب عليه انقضاء شكل قانوني قائم وإحلاله بشكل قانوني جديد ، غير ان المشرع الضريبي وتشجيعا منه على التوسع فى إنشاء الشركات المساهمة – باعتبارها أحد عوامل النهوض والتقدم الاقتصادي للدولة – نص فى بالمادة 20 من قانون الضريبة علي الدخل على عدم خضوع الأرباح الناتجة عن إعادة تقدير اصول وخصوم المنشاة الفردية فى حالة تقديمها حصة عينية فى رأسمال إحدى الشركات المساهمة وبشرط ان تكون الأسهم المقابلة لهذه الحصة العينية اسمية .
كما لا يحق لمقدم هذه الحصة ان يتصرف فى الأسهم المقابلة للحصة بأي نوع من أنواع التصرف قبل مضى خمس سنوات ، وتجب التفرقة بين الأرباح الناتجة عن إعادة تقدير اصول المنشاة الفردية للأسباب السابق ذكرها وبين الأرباح الناتجة عن إعادة تقدير اصل رأسمالي من اصول المنشاة .
ففي حالة إعادة تقدير اى اصل رأسمالي من اصول المنشاة الفردية بهدف إظهاره بقيمته الحقيقة بسبب ارتفاع سعره فى السوق ، فلا تخضع الأرباح الناتجة عن إعادة التقدير فى هذه الحالة للضريبة حيث ان الأرباح لم تتحقق فعلا تطبيقا لمبدأ تحقق الايراد فى الفكر المحاسبي .
أما فى حالة إعادة تقدير اصل رأسمالي من اصول المنشاة الفردية بهدف تصحيح قيمته الدفترية من خلال تعديل بعض المعالجات المحاسبية الخاطئة فى الفترة السابقة ، فان الأرباح الناتجة عن إعادة التقييم هذه تخضع للضريبة .
إيرادات العقود طويلة الأجل
تخضع إيرادات العقود طويلة الأجل للضريبة علي الدخل ، والمقصود بالعقود طويلة الأجل العمليات التى يتم التعاقد عليها بواسطة الأشخاص الطبيعيين او الاعتباريين ويحتاج تنفيذها الى فترات طويلة نسبيا تزيد عن سنة ضريبية وقد تصل الى عشرة سنوات او اكثر وهذا النوع من العقود طويلة الأجل يتعلق بنشاط يطلق عليه نشاط المقاولات كما فى حالة التركيبات الميكانيكية والكهربائية ذات الضغط العالي وكذلك أعمال التشييد والبناء للمشروعات الكبيرة وإقامة الكباري ورصف الطرق وغيرها من الأعمال التى يتطلب تنفيذها فترات طويلة نسبيا .
وتقوم المعالجة السليمة للعقود طويلة الأجل على تقسيم إيرادات وتكاليف العقد على مدة تنفيذه بصورة فعلية وتحميل كل سنة مالية بنصيبها من الإيرادات والتكاليف على أساس فعلى ، غير ان هذا صعب التطبيق فى الواقع العملي حيث ان إيرادات وتكاليف كل سنة من سنوات العقد تتداخل فى سنة سابقة او سنة لاحقة بصورة يصعب معها فصل هذا التداخل.
مما يترتب عليه ان الوصول الى الأرباح الفعلية للعقود طويلة الأجل لا تتم إلا فى نهاية تنفيذ العقد وهذا بدوره يعنى الخروج على مبدأ استقلالية السنوات المالية والذي يتطلب تحديد صافى ربح كل سنة من سنوات تنفيذ العقد على أساس الإيرادات المحققة والتكاليف الفعلية .
وفى نفس الوقت فان الانتظار حتى الانتهاء من تنفيذ العقد للوصول الى صافى الربح الحقيقي يتعارض مع مبدأ تقسيم حياة المشروع الى فترات دورية مدة كل منها سنة مالية لتحديد نتيجة النشاط والمركز المالي ، وكذلك يتعارض مع مبدأ استقلالية السنوات الضريبية فى الفكر الضريبي .
لذلك أوضحت المادة 21 من قانون الضريبة علي الدخل مجموعة القواعد التى تحكم تحديد صافى الربح الضريبي سنويا للعقود طويلة الأجل وكذلك كيفية تحديد صافى الربح السنوي للعقد على النحو التالي :-
- أولا : تقوم عملية تحديد الربح الضريبي للعقود طويلة الأجل وفقا لنسبة ما تم تنفيذه من أعمال كل سنة ضريبية من سنوات تنفيذ العقد ، ويتم تحديد هذه النسبة من واقع ما يسمى بشهادة المهندس الاستشاري للمشروع المعين من قبل الجهة المسندة للعقد او صاحبة المشروع ، وهذه النسبة تختلف من سنة لأخرى خلال سنوات تنفيذ العقد بسبب ظروف التشغيل والتمويل وتوفير الخامات وخلافه .
- ثانياً : يتم تحديد التكاليف التقديرية للعقد ككل ، فيتم تحديد التكاليف التقديرية لتنفيذ العقد ككل من مواد وأجور ومصروفات وخلافه بواسطة المتخصصين فى النواحي المالية والفنية .
- ثالثاً : تحديد التكاليف الفعلية سنويا ، فيتم تحديد التكاليف والمصروفات الفعلية المعترف بها من قبل مصلحة الضرائب لكل سنة ضريبية من سنوات تنفيذ العقد وذلك من واقع دفاتر وسجلات الممول .
- رابعاً : تحديد نسبة ما تم تنفيذه ، فيتم حساب نسبة ما تم تنفيذه سنويا من العقد على أساس التكاليف الفعلية للسنة منسوبة الى إجمالي التكاليف التقديرية للعقد ككل .
- خامساً : تحديد صافى الربح التقديري للعقد ، ويتم تحديد صافى الربح التقديري للعقد كله بالمعادلة التالية :-
صافى الربح التقديري للعقد = قيمة العقد – إجمالي التكاليف التقديرية للعقد .
- سادساً : تحديد صافى الربح التقديري سنويا ، فيتم الوصول الى صافى الربح التقديري لكل سنة ضريبية من سنوات تنفيذ العقد طبقا للمعادلة التالية : صافى الربح التقديري للعقد × نسبة ما تم تنفيذه خلال السنة .
وفى نهاية الفترة الضريبية لتنفيذ العقد
يتم تسوية صافى ربح العقد بصورة فعلية على أساس الإيرادات الفعلية للعقد مطروحا منها التكاليف والمصروفات الفعلية للعقد ، ثم خصم ما سبق من ارباح خلال السنوات الضريبية السابقة . فإذا ختم حساب العقد فى الفترة الضريبية التى انتهى خلالها تنفيذه بخسارة فعلية فان هذه الخسارة تخصم أولا من ارباح الفترة .
فإذا تكف ارباح الفترة يخصم المتبقي من الخسارة من الفترات الضريبية السابقة وبما لا يزيد عن الأرباح المقدرة خلال تلك الفترات على ان يتم ذلك بالنسبة لكل عقد على حدة على ان يسترد الممول ما سبق ان سدده بالزيادة منها .
فإذا زادت الخسارة الفعلية للعقد عن الأرباح المقدرة خلال الفترة والفترات الضريبية السابقة للعقد يتم ترحيل باقي الخسارة الى السنوات التالية تطبيقا لحكم المادة 29 من قانون الضريبة علي الدخل والخاصة بترحيل الخسائر مع مراعاة ان يتم تعديل نسبة الإنجاز عند تغيير التكاليف الفعلية او المقررة كذلك إعادة احتساب إجمالي الأرباح المقدرة للعقد عند تغيير قيمة العقد .
إيرادات رؤوس الأموال المنقولة
تخضع إيرادات رؤوس الأموال المنقولة للضريبة علي الدخل ويقصد بإيرادات رؤوس الأموال المنقولة ما تملكه المنشاة من رؤوس أموال داخلة فى ممتلكاتها ، وتخضع إيرادات رؤوس الأموال المنقولة للضريبة علي الدخل فى حال ممارستها أنشطة استثمارية غير مرتبطة بمزاولة مهنتها الأساسية مثل إقراض الغير او ربط ودائع او شراء شهادات استثمار من البنوك او البريد ، كذلك شراء الأوراق المالية من اسهم وسندات وصكوك تمويل وغيرها.
وتحصيل المنشاة او الشركة على إيرادات مقابل هذه الاستثمارات يطلق عليها إيرادات رؤوس الاموال المنقولة ومنها تمثيلا :
- أولا : العوائد الدائنة ، ويقصد بالعوائد الدائنة جميع المبالغ التى يحصل عليها الممول عن مبالغ الاستثمار فى القروض والسلفيات والديون أيا كان نوعها والسندات وأذون الخزانة والودائع والتأمينات النقدية على ان تخصم العوائد الدائنة غير الخاضعة للضريبة او معفاة منها من العوائد المدنية للقروض المستخدمة فى النشاط .
- ثانياُ : ناتج التعامل ، ويقصد به ناتج التعامل فى الأوراق المالية بالشراء والبيع ، حيث ان المنشاة او الشركة تقوم ببيع الأوراق المالية السابق شرائها وتحقيق ارباح نتيجة هذا التعامل ، ومع مراعاة انه يمكن للمنشاة او الشركة تحقيق خسائر ناتج هذا التعامل أيضا .
- ثالثاً : توزيعات الأرباح الناتجة عن مساهمة المنشاة او الشركة فى شركات أخري ، والأصل ان إيرادات رؤوس الاموال المنقولة تخضع للضريبة ، غير ان المشرع الضريبي – البنود 3 ، 4 ، 5 من المادة 31 على إعفاء بعض هذه الإيرادات من الخضوع للضريبة
وذلك بالنسبة للأشخاص الطبيعيين على الوجه التالي
- ناتج التعامل فى الأوراق المالية من اسهم وسندات بشرط ان تكون هذه الأوراق مسجلة فى بورصة الأوراق المالية المصرية مع عدم جواز اعتبار الخسائر الناجمة عن هذا التعامل من التكاليف الواجبة الخصم او ترحيلها لسنوات تالية ، وهذا يعنى ان الأرباح الناتجة عن التعامل فى اوراق مالية غير مسجلة ببورصة الأوراق المالية المصرية تخضع للضريبة ، كذلك فان خسائر ناتج التعامل فى اوراق مالية غير مقيدة بالبورصـة تعتبر من التكاليف الواجبة الخصم .
- عوائد السندات وصكوك التمويل باختلاف أنواعها التى يصدرها البنك المركزي او شركات الاموال بشرط ان تكون هذه السندات والصكوك مقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية ، وعلى ذلك فان عوائد السندات والصكوك غير المسجلة للبورصة تخضع للضريبة
- العوائد او الفوائد الناتجة عن الودائع وشهادات الاستثمار باختلاف أنواعها وحسابات التوفير التى تصدرها البنوك المسجلة فى مصر ، كذلك عن الودائع وحسابات التوفير فى صناديق البريد ، كذلك عن شهادات الإيداع التى يصدرها البنك المركزي المصري وعلى ذلك فان العوائد والفوائد الناتجة عن القروض والسلفيات الممنوحة للغير ، كذلك عن الديون والتأمينات النقدية تخضع للضريبة ، كذلك فان العوائد الناتجة عن ودائع وشهادات استثمار مختلفة وحسابات التوفير الصادرة من البنوك غير المسجلة فى مصر تخضع للضريبة .
- توزيعات الأرباح على اسهم رأسمال الشركات المساهمة او التوصية بالأسهم ، كذلك على حصص رأسمال الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الأشخاص وحصص الشركاء غير المساهمين فى شركات التوصية بالأسهم ومرد إعفاء توزيعات الأرباح للشركات السابقة من الخضوع للضريبة الى ان ارباح هذه الشركات تخضع أصلا للضريبة ، ومن ثم فان خضوع هذه التوزيعات للضريبة مرة أخري يعد ازدواجا ضريبيا.
- انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.