عناصر التكاليف واجبة الخصم من الضرائب

عناصر التكاليف واجبة الخصم الضريبي

إن عناصر التكاليف التي ينفقها الممول من منظور النص صراحة علي اعتبارها من التكاليف واجبة الخصم من الضريبة علي الدخل نوعين النوع الأول تكاليف يتكبدها الممول وورد النص صراحة علي اعتبارها من التكاليف واجبة الخصم والنوع الثاني تكاليف أخري تكبدها الممول ولم ينص صراحة علي اعتبارها من التكاليف واجبة الخصم ونستعرض خلال سطور هذا البحث الضريبي هذه التكاليف وحكم كل منها.

عناصر التكاليف والمصاريف المخصومة ضريبيا في مصر

بادئ ذي بدء في ايجاز غير مخل نتعرف علي عناصر التكاليف والمصاريف محل الخصم الضريبي ثم شرح كل عنصر منفردا علي ضوء قانون الضرائب المصري وللاطلاع علي النصوص القانونية الضريبية التى تناولت هذه التكاليف والمصاريف طالع مقال:

وعاء الضريبة للأنشطة التجارية والصناعية  .

أولاً: التكاليف:

  • المواد المستهلكة: تشمل المواد الخام والمساعدات والمواد الأخرى التي يتم استهلاكها في عملية الإنتاج أو تقديم الخدمة.
  • الأجور والمرتبات: تشمل رواتب وأجور العاملين والموظفين، بالإضافة إلى التأمينات الاجتماعية ورسوم التوظيف.
  • الإيجارات: تشمل الإيجارات المدفوعة عن المباني والآلات والمعدات.
  • المرافق: تشمل تكاليف الكهرباء والماء والغاز والاتصالات.
  • الاستهلاك: يشمل استهلاك الآلات والمعدات والأصول الأخرى.
  • فوائد القروض: تشمل الفوائد المدفوعة على القروض التي تم الحصول عليها لتمويل النشاط التجاري.
  • النفقات العامة: تشمل تكاليف الإدارة والتشغيل مثل رواتب الإدارة، والمصاريف المكتبية، والاتصالات، والتأمين.

ثانياً: المصاريف:

  1. مصروفات الإعلان والدعاية: تشمل تكاليف الإعلانات في وسائل الإعلام المختلفة.
  2. مصروفات السفر والانتقال: تشمل تكاليف السفر والإقامة والانتقالات المتعلقة بالنشاط التجاري.
  3. مصروفات الضيافة والتمثيل: تشمل تكاليف الضيافة والتمثيل للعملاء والموردين.
  4. مصروفات التدريب والتطوير: تشمل تكاليف تدريب وتطوير مهارات العاملين.
  5. مصروفات البحث والتطوير: تشمل تكاليف البحث عن منتجات وخدمات جديدة.
  6. مصروفات التبرعات: تشمل التبرعات المقدمة للجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية.

الشروط التي يجب توافرها لخصم التكاليف والمصاريف ضريبيا:

  • أن تكون التكاليف والمصاريف مرتبطة بالنشاط التجاري.
  • أن تكون التكاليف والمصاريف مدعومة بمستندات رسمية.
  • أن تكون التكاليف والمصاريف معقولة.
  • أن لا تكون التكاليف والمصاريف ممنوعة قانوناً.

ما سبق هو موجز عن عناصر التكاليف والمصاريف التى ينفقها الممول وتكون واجبة الخصم من الضريبة وفق شروط محددة حددها المشرع الضريبي وفيما يلي نغوص في كل عنصر بالبيان والتحليل وفقا لقانون الضرائب .

الأجور والمرتبات كتكاليف واجبة الخصم

يقصد بها الأجور والماهيات والمرتبات التى تدفعها المنشاة او الشركة للعاملين لديها أيا كانت طريقة سداد هذه الأجور والمرتبات يومية او أسبوعية او شهرية او بالقطعة وأيا كانت طريقة السداد نقدا او عينا وتتمثل الأجور والمرتبات العينية فى البدلات التى تمنحها المنشاة او الشركة للعاملين لديها مثل بدل السكن او الغذاء او الملبس .

غير انه يجب مراعاة انه اذا كان العاملون يساهمون بجزء من مرتباتهم فى مقابل هذه المزايا العينية فان التكاليف الواجبة الخصم فى هذه الحالة تقتصر على صافى هذه المزايا اى بعد خصم مساهمة العاملين منها ؛ وتعتبر الأجور والمرتبات واجبة الخصم هى الأجور والمرتبات الإجمالية وليس الصافي .

حيث ان المنشاة تتحمل إجمالي الأجور والمرتبات اما المبالغ التى تستقطع منها فان المنشاة تقوم بتوريدها الى الجهات المختصة مثل مصلحة الضرائب او الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية او صناديق التامين الخاصة وغيرها ؛ واخيرا فان هناك بعض اشكال الاجور والمرتبات التى لا يسمح القانون يخصمها من الإيرادات الخاضعة للضريبة مثل مرتب صاحب المنشاة ومرتب الشريك المتضامن او الشريك الموصي او المرتبات التى تقوم شركة الأشخاص بدفعها لأحد الشركاء مقابل التنازل عن كل او جزء من حصته فى راس المال .

مصروفات الصيانة كتكاليف واجبة الخصم

يقصد بمصروفات الصيانة كتكاليف واجبة الخصم المبالغ التى تتحملها الشركة فى سبيل صيانة أصولها والمحافظة على طاقتها الإنتاجية حتى تكون صالحة للتشغيل وتساهم فى تحقيق إيرادات ؛ وتقضى المعالجة الضريبية لمصروفات الصيانة باعتبارها من التكاليف الواجبة الخصم بشرط ان تكون الاصول التى يتم صيانتها مملوكة للمنشاة .

كذلك يجب ان تكون مصروفات الصيانة ذات طبيعة ايراداية أي مصروف إيرادي ، أما كانت مصروفات الصيانة ذات طبيعة رأسمالية كإجراء عمره لاحد الاصول او شراء موتور جديد للسيارة او اضافة طابق جديد للعقار الذى تزاول فيه المنشاة او الشركة نشاطها ، فان المعالجة الضريبية لهذه المصروفات لا تسمح بخصمها من الإيرادات حيث انها تضاف الى الاصل وتستهلك معه خلال عمره الافتراضي .

مصروفات الإعلان والدعاية كتكاليف واجبة الخصم

يقصد بمصاريف الإعلان والدعاية كتكاليف واجبة الخصم المبالغ التى تنفقها المنشاة او الشركة بهدف الإعلان والدعاية عن منتجاتها او خدماتها لزيادة إيراداتها ، ويمكن تقسيم مصروفات الإعلان والدعاية الى نوعين رئيسين ، النوع الأول مصروفات الإعلانات الدورية ، وهى الإعلانات التى تتميز بالتكرار من سنة الى أخري وتستفيد المنشاة او الشركة منها فى السنة المالية التى تتم فيها هذه الإعلانات .

ومن أمثلة هذه الإعلانات الدورية الإعلان التذكيري بمنتجات المنشاة او الشركة او خدماتها خلال السنة المالية وعلى فترات مختلفة خلال السنة ، كذلك الهدايا المجانية التى توزعها المنشاة او الشركة للتذكيري بمنتجاتها او خدماتها سواء كانت هذه الهدايا عينات من منتجات او الاجندات ونتائج التقويم وغيرها .

وتعتبر المبالغ التى تتحملها المنشاة او الشركة فى سبيل الاعلانات الدورية مصروفا ايراديا يهدف الى تحقيق ارباح فى السنة التى تحملتها فيها .

أما النوع الثاني فهي مصروفات الإعلانات  طويلة الأجل ، ويقصد بها المبالغ التى تنفقها المنشاة او الشركة فى سبيل عمل اعلانات طويلة الاجل من اجل الدعاية لاحد منتجاتها المستحدثة او لتنشيط مبيعاتها ، غير ان اثر هذه الإعلانات يمتد لفترات طويلة نسبيا تزيد عن سنة مالية واحدة وتمتد لعدد من السنوات .

ومن امثله هذه الاعلانات طويلة الاجل:

الحملات الإعلانية بإحدى وسائل الإعلان المقروءة او المسموعة او المرئية لفترات طويلة ، كذلك الإعلانات الثابتة بالأماكن العامة والميادين الشهيرة سواء تقوم المنشاة باستئجارها من الغير او تمتلكها ؛ وتقوم المعالجة الضريبية لمصروفات الإعلان والدعاية على اعتبار مصروفات الإعلانات الدورية من التكاليف الواجبة الخصم

اما الاعلانات طويلة الاجل فيتم توزيعها على عدد من السنوات تتراوح بين ثلاث الى خمس سنوات

اما الإعلانات الثابتة:

فتختلف المعالجة الضريبية لها فى حالة ملكية المنشاة لها عنها فى حالة استئجارها ففي حالة ملكية المنشاة او الشركة للإعلانات الثابتة فتمثل التكاليف الواجبة الخصم بالنسبة لها فى قيمة قسط الإهلاك السنوي لهذه الإعلانات الثابتة محسوبا على اساس معدل 25 % سنويا وقفا لمعدلات الإهلاك الصادرة من مصلحة الضرائب  .

كذلك تعتبر تكاليف صيانة واصلاح هذه الإعلانات من التكاليف الواجبة الخصم ، اما اذا كانت الاعلانات الثابتة مستأجرة فتتمثل المبالغ الواجبة الخصم فى القيمة الايجارية المستحقة عن الفترة .

 مصروفات العمولات المدفوعة كتكاليف واجبة الخصم

تتمثل العمولات المدفوعة فى المبالغ التى تدفعها المنشاة او الشركة للغير سواء كان العاملون بها او الشركاء او صاحب المنشاة او اية اطراف اخرى وذلك فى مقابل الخدمات او الجهود التى يبذلونها لمصلحة المنشاة او الشركة وتسهل عملياتها وزيادة ايرادتها .

ومن امثلتها

عمولة المبيعات وعمولة المشتريات وغيرها وتقوم المعالجة الضريبية للعمولات المدفوعة على اعتبار العمولات المدفوعة بالمنشاة او الشركة او الجهات تزاول انشطة السمسرة  ولها سجل تجارى لهذا النشاط من التكاليف الواجبة الخصم .

اما العمولات المدفوعة لجهات او اشخاص ليس لهم سجل تجارى فانها تعتبر من التكاليف الواجبة الخصم بشرط ان تكون هذه الجهات حقيقية وان تكون المنشاة قد خصمت الضريبية عن هذه العمولات يجب ان تكون مثبتة فى الدفاتر .

غير ان هناك بعض أشكال العمولات المدفوعة ولا يسمح بخصمها من الإيرادات مثل العمولات المدفوعة للشريك المتضامن او الشريك الموصي او العمولات المدفوعة لشراء اصول ثابتة لأنها تضاف الى تكلفة الاصول الثابتة وتستهلك على العمر الإنتاجي لهذه الاصول .

 المخصصات والاحتياطيات

المخصصات:

تعتبر من وجهة نظر الفكر المحاسبي بمثابة عبء على إيرادات المنشاة او الشركة باعتبارها تمثل التزامات مالية مؤكدة الحدوث ، غير انه يصعب تحديد قيمتها على وجه الدقة ، كذلك فان المخصصات تقوم المنشاة او الشركة بحسابها سواء حققت ربح او خسارة مثل مخصص الديون المشكوك فيها او مخصص الديون المعدومة او مخصص الأجور وغيرها من المخصصات التى تقوم المنشاة او الشركة بتكوينها لمواجهة اية التزامات عليها مؤكدة الحدوث وغير معروف قيمتها على وجه الدقة.

الاحتياطيات:

تعتبر بمثابة توزيع الربح وليست عبئا عليه ، وتتمثل فى المبالغ التى تقوم المنشاة او الشركة باحتجازها من الأرباح لمواجهة التزامات غير مؤكدة الحدوث وغير محدد القيمة على وجه الدقة  ومن ثم فان الاحتياطيات لا يتم تكوينها الا اذا حققت المنشاة او الشركة ارباح تكفى لتكوينها ، اما اذا حققت المنشاة او الشركة خسائر فلا يتم تكوين احتياطات ، وتهدف المنشاة او الشركة من تكوين هذه الاحتياطيات الى تدعيم مركزها المالي .

ويمكن حصر عدة اسباب لتكوين الاحتياطيات :
  1.  اسباب قانونية او تنفيذ لنصوص قانونية تحكم نشاط المنشاة او الشركة مثل الاحتياطي القانوني .
  2. اسباب إدارية او تنفيذا للسياسات المالية او الإدارية التى تطبقها المنشأة أو الشركة مثل الاحتياطي العام .

وتقوم المعالجة الضريبية للمخصصات والاحتياطيات التى تقوم بتكوينها المنشأة أو الشركة على عدم اعتبارها من التكاليف الواجبة الخصم ايا كان نوعها او الغرض منها وذلك طبقا لما نص عليه البند رقم 1 من المادة 24من هذا القانون على ان : لا يعد من التكاليف والمصروفات الواجبة الخصم والمخصصات على اختلاف أنواعها .

 الخصم علي أصول المنشأة

استحدث قانون الضريبة علي الدخل 91 لسنة 2005 هذا النوع من الخصم واعتبره من التكاليف الواجبة الخصم حيث تنص المادة رقم 27 :

تخصم نسبة 30 % من تكلفة الآلات والمعدات المستخدمة فى الاستثمار  فى مجال الإنتاج سواء كانت جديدة او مستعملة وذلك فى أول فترة ضريبية يتم خلالها استخدام تلك الاصول ويتم حساب أساس الإهلاك المنصوص عليه فى المادة رقم 25 من هذا القانون عن تلك الفترة الزمني بعد خصم نسبة 30 % المذكورة .

ويشترط لتطبيق أحكام الفقرتين السابقتين
  • ان يكون لدى الممول دفاتر وحسابات منتظمة ، ويتبين من نص المادة رقم 27 من قانون الضريبة علي الدخل احقية المنشاة فى احتساب خصم بنسبة 30 % من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة او المستعملة سواء قامت بشرائها من الغير او إنتاجها بمعرفتها وذلك اعتبار من تاريخ استخدامها فى العمليات الإنتاجية للمنشاة وذلك لمرة واحد فى اول فترة ضريبية يتم خلالها تلك الاصول فى الإنتاج على ان يتم احتساب الاستهلاكات العادية لتك الاصول بعد خصم نسبة 30 % السابق ذكرها
  • كذلك اشترط المشرع الضريبي لاعتبار ذلك الخصم من التكاليف الواجبة الخصم ان تمسك المنشاة حسابات منتظمة وفقا لما تنص عليها المادة (78) من هذا القانون
ويمكن القول بان

المشرع الضريبي استهدف من النص على اعتبار ذلك الخصم من التكاليف الواجبة الخصم تشجيع المنشآت على إحلال وتجديد آلاتها ومعداتها حتى تساير التقدم التكنولوجي المستمر فى مجال الإنتاج بالإضافي الى تخفيض العبء الضريبي عن المنشآت فى السنة الضريبية التى يتم فيها اقتناء هذه الآلات والمعدات .

وعلى ذلك يجب مراعاة ما يلى لاعتبار الخصم على الآلات والمعدات من التكاليف الواجبة الخصم :

  1. يتم احتساب الخصم فى السنة التى تم فيها استخدام الآلات والمعدات وليس فى السنة التى فيها شرائها او تصنيعها وسواء تم الاستخدام فى بداية السنة الضريبية او نهايتها .
  2.  تستفيد المنشاة من هذا الخصم سوا كانت هذه الآلات جديدة او مستعملة .
  3.  تحسب الاستهلاكات العادية لتلك الآلات والمعدات عن نفس السنة الضريبية التى يتم فيها خصم نسبة الـ 30 % عن المبالغ الذى يتبقى من تكلفة تلك الآلات والمعدات بعد استبعاد ذلك الخصم.
  4.  لا يعتبر الخصم المذكور نقصا فعليا فى قيمة هذه الآلات والمعدات ومن ثم فلا يتم خصمه من القيمة الدفترية لها ولا يسجل فى الدفاتر ، وانما يقتصر أثره على الناحية الضريبية حيث سجل فى الإقرار الضريبي .
  5.  يحسب الخصم المذكور على الآلات والمعدات وهى اول فترة ضريبة يتم خلالها استخدام تلك الآلات والمعدات فى الانتاج .

وفى جميع الاحوال فان توافر الشروط السابقة للاستفادة من هذا الخصم تتطلب بجانب ذلك توافر شرطا أساسيا وهو إمساك الممول لحساب ودفاتر منتظمة وفقا لما ينص عليه هذا القانون ، ومن ثم فان عدم إمساك الممول لدفاتر وحسابات منتظمة يجعله لا يستفيد من هذا الخصم.

 أقساط التأمين علي اصول وممتلكات المنشأة

تقوم المنشاة فى كثير من الاحيان بالتامين  على أصولها وممتلكاتها ضد السرقة او الحريق او الافلاس او خيانة الامانة او ضد إصابات العاملين اثناء تأدية اعمالهم وتقوم المنشاة بسداد اقساط مقابل هذا التامين وتعبر اقساط التامين التى تتحملها المنشاة للمحافظة على اصولها وممتلكاتها من التكاليف الواجبة الخصم بشرط ان تتعلق هذه الأقساط بأصول وممتلكات المنشاة كشخصية معنوية مستقلة .

اما اذا كانت اقساط التامين تتعلق بحياة او ممتلكات صاحب المنشاة الفردية او الشركاء فى شركات الأشخاص فلا يسمح بخصمها من إيرادات المنشاة باعتبارها توزيعا للربح ، كذلك يجب ان تكون اقسط التامين عن تأمينات لا تسترد فى حالة عدم وقوع الخطر ، أما التأمينات التى تسترد بعد انتهاء الغرض منها كتامين عداد المياه والنور والتليفون او التامين الابتدائي او النهائي لدخول المناقصات فلا تعتبر من التكاليف الواجبة الخصم.

 المصروفات العمومية

هي مجموعة من عناصر التكاليف التى ترتبط بالإدارة بصفة أساسية وفى بعض الأحيان ترتبط بباقي إدارات أقسام المنشاة وتشمل :

الإكراميات :

وتتمثل فى المبالغ التى تدفعها المنشاة او الشركة لتسهيل أعمالها او درأ اضرار او خسائر قد تتعرض لها وتأخذ الإكراميات شكل نقدي وعيني كسلع مجانية وتقوم المعالجة الضريبية للإكراميات على اعتبارها من التكاليف الواجبة الخصم بشرط ان تكون حقيقية وتتعلق بنشاط المنشاة او الشركة والا يكون مغالى فيها وان تكون فى حدود 2 % من قيمة ايرادات او مبيعات المنشاة او الشركة .

مصروفات الانتقال والسفر :

يقصد بها المبالغ التى تتحملها المنشاة او الشركة فى سبيل سفر وانتقال صاحبها او الشركاء او العاملين بها لإنجاز أعمال تتعلق بأنشطة المنشاة او الشركة ، لذلك تعتبر مصروفات الانتقال والسفر من التكاليف الواجبة الخصم اذا كانت تتعلق باعمال المنشاة او الشركة ومؤيدة بمستندات وتخص السنة المالية موضوع الفحص الضريبي وان تكون معقولة وغير مغالى فيها .

الأدوات الكتابية :

وتتمثل فى المبالغ التى تتفق على السجلات والمستندات ووسائل الكتابة التى تستخدمها المنشاة فى مراسلاتها مع الغير وتطبيق انظمتها الادارية والمالية والمحاسبة ، وتعتبر هذه النفقات من التكاليف الواجبة الخصم بشرط ان تكون مؤيدة بمستندات خارجية وتتعلق بأعمال المنشاة وان تقتصر عملية الخصم على ما تم استخدامه فعلا من هذه الادوات الكتابية خلال السنة المالية محل الفحص .

النور والمياه والتليفون :

ويقصد بها نفقات الانارة العادية للمركز الرئيسي والأقسام والفروع ومراكز الانتاج والتوزيع وكذلك مصروفات استهلاك المياه واستخدام اجهزة الاتصالات من تليفون وتليكس وفاكس لهذه الإدارات والأقسام ، ولا شك ان هذه المصروفات تكون مؤيدة بمستندات خارجية ، وتعتبر هذه المصروفات من التكاليف الواجبة الخصم بشرط ان تتعلق بأنشطة المنشاة ولها صفة ايرادية وغير مغالى فيها .

المصروفات غير المؤيدة بمستندات خارجية :

حيث تعتبر هذه المصروفات من التكاليف الواجبة الخصم طبقا لنص البند2 من المادة 22 ، وقد أوضحت اللائحة التنفيذية لهذا القانون فيها يتعلق بالبند 2 من المادة 22 من القانون والخاصة بالمصروفات التى لم يجر العرف على اثباتها بمستندات خارجية بسبب طبيعتها .

ويمكن اثباتها بمستندات داخلية كأذون صرف او بيانات اسعار ومنها الانتقالات الداخلية والضيافة والنظافة والدمغات العامة والنقابية ومصروفات الصيانة العادية والجرائد والمجلات التى تستلزمها طبيعة المهنة او النشاط ، وقد اشترط المشرع الضريبي بالنسبة لهذه المصروفات بما فى ذلك الإكراميات الا تزيد على 7 % من إجمالي المصروفات العمومية والإدارية المؤيدة بمستندات .

الديون المعدومة

الديون المعدمة هي الديون التى فقد الأمل فى تحصيلها بصورة مؤكدة بسبب  افلاس  المدين او وفاته وعدم كفاية امواله لسداد كافة ديونه ، غير انه لا يعتبر من اسباب الديون المعدومة من وجهة نظر مصلحة الضرائب تقادم الدين أي انقضاء المدة القانونية كما لا يعتبر الدين معدوما فى حالة افلاس المدين ووجود ضامن يمكن الرجوع اليه .

وتقوم المعالجة الضريبية للديون المعدومة على اعتبارها من التكاليف الواجبة الخصم اذا توافرت عدة شروط حسب نص المادة 28 من هذا القانون.

وهذه الشروط يجب ان تقدم للمصلحة فى شكل تقرير موقع من احد المحاسبين المقيدين بجدول المحاسبين والمراجعين يفيد بتوافر تلك الشروط وهى :

  • الشرط الأول : ان تمسك المنشاة حسابات منتظمة طبقا لهذا القانون .
  • الشرط الثاني : ان ترتبط تلك الديون المعدومة بنشاط المنشاة .
  • الشرط الثالث : ان يكون قد تم تسجيل المبلغ المقابل للدين ضمن حسابـات المنشاة .
  • الشرط الرابع : ان المنشاة اتخذت الإجراءات الجادة للحصول على هذا الدين ، ولم تتمكن من تحصيله بعد مضى 18 شهرا من تاريخ استحقاقه ، وتعد من الإجراءات الجادة :
  1.  الحصول على أمر أداء فى الحالات التى يجوز فيها ذلك.
  2.  وجود حكم صادر من محكمة أول درجة بإلزام المدين بأداء الدين .
  3.  وجود ما يفيد بالمطالبة بالدين فى اجراءات تنفيذ حكم بإفلاس المدين او ابرامه صلحا واقيا من الإفلاس .

مع مراعاة انه فى حالة تحصيل كل او جزء من دين سبق إعدامه يجب إدراج ما تم تحصيله ضمن إيرادات المنشاة فى السنة التى تم فيها التحصيل .

مصروفات التأسيس

يقصد بمصروفات التأسيس كتكاليف واجبة الخصم المبالغ التى تتحملها المنشاة عند بداية تكوينها وقبل بداية نشاطها مثل رسوم تسجيل ونشر عقد تكوين المنشاة  او الشركة ونفقات التجارب والتشغيل الأولية وتكلفة دراسات الجدوى ونفقات الحصول على السجل التجاري ورخصة مزاولة النشاط وغيرها ، وتقضى المعالجة الضريبية لمصروفات التأسيس باعتبارها مصروفات ايرادية مؤجلة يتم توزيعها على عدد من السنوات من ثلاث الى خمس سنوات .

خسائر الفترة المالية

عناصر التكاليف التي ينفقها الممول

قد يحدث خلال السنة المالية ان تتحمل المنشاة خسائر بعضها تتحمل مسئوليته والبعض الآخر يخرج عن إرادتها ، لذلك تختلف المعالجة الضريبية لهذه الخسائر تبعا لمدى حصول المنشاة على تعويض عن هذه الخسائر من عدمه ؛ بالنسبة لخسائر الرأسمالية والتي يقصد بها الخسائر التى تتحملها المنشاة بسبب بيع أيا من الاصول المملوكة لها بسعر اقل من تكلفتها الدفترية ، وهذا النوع من الخسائر يعتبر من التكاليف الواجبة الخصم خاصة وان المشرع الضريبي يعتبر الأرباح الرأسمالية ضمن الإيرادات الخاضعة للضريبة .

وبالنسبة لخسائر الاختلاس والسرقة والحريق وهي وهى الخسائر التى يترتب عليها نقص فعلى فى اصول المنشاة الثابتة او المتداولة بسبب سرقتها او اختلاسها او حدوث حريق لها، وتعتبر هذه الخسائر ناتجة عن اسباب لا دخل للمنشاة فيها فى كثير من الأحيان وان كان هذا لا يمنع من حدوث هذه الخسائر بسبب إهمال او تقصير من المنشاة .

وتعتبر هذه الخسائر من التكاليف الواجبة الخصم سواء كان سببها المنشاة او لأسباب خارجة عن إرادتها بشرط الا يكون هناك طرف اخر يدفع تعويضا عن هذه الخسائر ، مع مراعاة انه فى حالة زيادة قيمة التعويضات عن الخسائر فالفروق يدرج ضمن الإيرادات الخاضعة للضريبة . اما اذا نقصت التعويضات عن الخسائر فالفرق يعتبر من التكاليف الواجبة الخصم ؛ وبالنسبة لخسائر اعادة التقدير فتقوم المنشاة الفردية بإعادة تقييم اصولها وخصومها بهدف اندماجها فى شركة أشخاص .

كذلك تقوم  شركات الأشخاص  بإعادة تقييم اصولها وخصومها بهدف تعديل الكيان القانون للشركة انضمام شريك او انفصلا شريك او الاندماج فى شركة اخرى او تحويلها الى شركة اموال او تقديمها كحصة عينية فى شركة اموال فاذا ترتب على عملية اعادة التقدير خسائر فان هذه الخسائر تعتبر من التكاليف الواجبة الخصم طالما ان السبب فى اعادة التقدير هو تغيير الكيان او الشكل القانوني للمنشاة او الشركة .

اما اذا تم اعادة تقدير اصول وخصوم المنشاة او الشركة دون ان يترتب على عملية اعادة التقدير هذه تغيير الكيان او الشكل القانوني للمنشاة او الشركة فلا تعتبر خسائر إعادة التقدير فى هذه الحالة من التكاليف الواجبة الخصم.

ايجار العقارات

تقوم المنشاة بمزاولة نشاطها فى مجموعة من العقارات سواء كانت هذه العقارات مملوكة لها ام تقوم باستئجارها من الغير ، وفى هذه الحالة يشمل مصطلح العقارات جميع الاماكن التى تزاول فيها المنشاة نشاطها سواء كان نشاط إنتاجي او ادارى او تسويقي او مخازن او جراجات او مراكز ابحاث او دراسات .

ويشمل العقار المباني او الأراضي الفضاء او كليهما وتعتبر العقارات التى تمارس فيها المنشاة نشاطها من التكاليف الواجبة الخصم من الإيرادات الخاضعة للضريبة غير انه يجب التفرقة بين العقارات المملوكة وتلك المستأجرة من الغير عند تحديد القيمة الايجارية الواجبة الخصم وذلك على النحو التالي :

العقارات المستأجرة من الغير :

تقوم المنشاة – فى بعض الاحيان – بمزاولة نشاطها فى عقارات مملوكة للغير عن طريق استئجار هذه العقارات  من الغير بموجب عقد ايجار ، وفى هذه الحالة يسمح المشرع الضريبي بخصم قيمة الايجارات الفعلية من واقع عقد الايجار وذلك فى حدود ما يخص الفترة المالية موضوع المحاسبة فقط ، وبالتالي لا يسمح بخصم اية ايجارات مدفوعة مقدما عن فترات لاحقا ، كذلك هناك بعض النفقات المرتبطة بالعقارات المستأجرة ولا يسمح المشرع الضريبي بخصمها مثل :

  1.  التأمينات التى تدفع لمالك العقار حيث انها مبالغ تسترد عند انتهاء العقد .
  2.  المصروفات التى يتحملها مالك العقار كالعوائد والصيانة والانارة والمياه .
  3.  قيمة خلو الرجل مقابل استئجار العقار باعتباره احد بنود مصروفات التأسيس التى يجب استهلاكها على عدد من السنوات
  4. قيمة الايجار الخاص بمسكن صاحب المنشاة او الشريك بالشركة اذا كان يقيم فى جزء من العقار الذى تمارس فيه المنشاة نشاطها.

اما اذا كانت المنشاة تقوم بتأجير جزء من العقار الذى تستأجره للغير ان الايجار المحصل عن تأجير هذا الجزء يعتبر بمثابة ايرادات يجب أدراجها ضمن الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة بما يخص الفترة المالية موضوع المحاسبة على ان يتم ادراج قيمة الايجار بالكامل كأحد عناصر التكاليف الواجبة الخصم.

العقارات المملوكة للمنشاة :

قد تقوم المنشاة بمزاولة نشاطها فى عقارات مملوكة لها وفى هذه الحالة فان المشرع الضريبي يسمح لها بخصم القيمة الايجارية لهذه العقارات من الإيرادات الخاضعة للضريبة وتتحدد القيمة الايجارية للعقارات المملوكة إما على أساس القيمة المتخذة أساسا لربط الضريبة العقارية او على أساس المثل اذا لم تربط على هذه العقارات الضريبة العقارية .

غير انه يجب مراعاة ان المشرع الضريبي سمح أيضا بخصم جميع النفقات التى تتكبدها المنشاة فى سبيل المحافظة على العقارات المملوكة لها مثل مصروفات الصيانة  والحراسة والمياه والإنارة بالإضافة الى خصم قيمة استهلاك هذه العقارات ، كذلك يجب مراعاة ان القيمة الايجارية التى سمح المشرع الضريبي للمنشاة بخصمها بالنسبة للعقارات المملوكة لها تتعلق بالأجزاء التى تشغلها فعلا من هذه العقارات .

كذلك يجب مراعاة قسط إهلاك العقارات المملوكة للمنشاة ومصروفات صيانتها وإصلاحها تعتبر من المصروفات التى تحمل بالكامل على حساب الأرباح والخسائر باعتبارها من التكاليف واجبة الخصم ولعل السبب فى ذلك يرجع الى ان المنشاة تحملتها بالكامل سواء كان العقار المملوك مؤجرا للغير او تزاول فيه المنشاة نشاطها او فى جزء منه .

عناصر التكاليف التي ينفقها الممول

ما تقدم كانت عناصر الانفاق التى يتكلفها الممول من مصاريف علي نشاطه التجاري والصناعي وبعضها نص عليها قانون الضرائب صراحة والبعض الأخر لم ينص عليه وكليهما يجب خصمه عند احتساب قيمة الضريبة المطلوبة من الممول لارساء العدالة الضريبية بين الممول ومصلحة الضرائب.عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض

ختاما: نتمني أن تكون المعلومات الضريبية بشأن عناصر التكاليف والنفقات التى يتكبدها الممول ان تكون وافية لمبتغاكم مع تمنياتي بالتوفيق.


  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
Copyright © المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}