في هذا المقال نتعرف علي الإجراءات الجمركية (المانيفست، البيانات الجمركية، معاينة البضائع) وقد حصر المشرع في الباب الثالث من قانون الجمارك في المواد من 31 الي 58 تحت عنوان ” الإجراءات الجمركية ” الواجب إتباعها للإفراج عن البضائع الواردة أو المصدرة .

وقد تضمنت الإجراءات الجمركية ثلاثة فصول هي :

  • قوائم الشحن (المانيفست).
  • البيانات الجمركية.
  • معاينة البضائـع وسحبها .

الإجراءات الجمركية في قانون الجمارك

يمثل النظام الجمركي بوابة دخول البضائع إلى أي دولة، وتُعدّ الإجراءات الجمركية حجر الزاوية في هذه العملية. من خلالها يتم التأكد من الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها، ودفع الرسوم والضرائب المقررة، مما يُسهّل عملية التجارة الدولية. فما هي خطوات هذه العملية، وكيف تتم معالجة البضائع من المانيفست إلى معاينة البضائع؟

الإجراءات الجمركية من المانيفست إلى معاينة البضائع

يبدأ ملف البضائع من خلال تقديم “المانيفست”، وهو وثيقة تفصيلية تتضمن جميع المعلومات حول شحنة البضاعة، ومن ثمّ يتم إدخال البيانات إلى النظام الجمركي لفحصها والتحقق من صحتها. في حال رُصدت أي مخالفات أو تناقضات، قد تُفرض غرامات على صاحب البضاعة، أو قد تُرفع الدعوى عليه أمام المحكمة الاقتصادية للتنفيذ. تُعدّ معاينة البضائع خطوة حاسمة في الإجراءات الجمركية، حيث يتم فحص البضاعة فعليًا للتأكد من مطابقتها للبيانات المقدمة وتصنيفها الضريبي.

الأحكام الخاصة بقوائم الشحن (المانيفست) :

يجب أن تسجل في قائمة الشحن العامة والوحيدة لحمولة السفينة (المانيفست) كل بضاعة واردة بطريق البحر . كما يجب أن توقع هذه القائمة من الربان ، وأن يذكر فيها اسم السفينة وجنسيتها وأنواع البضائع وعدد طرودها وعلاماتها واسم الشاحن والمرسل اليه وصفة الغلافات والموانئ التي شحنت منها ، وإذا كانت البضائع من الأنواع الممنوعة وجب تدوينها في القائمة بأسمائها الحقيقية ( المادة 31 من قانون الجمارك) .

كما يجب علي ربابنة السفن أو من يمثلهم أن يقدموا الي مكتب الجمارك خلال أربع وعشرين ساعة من وصول السفينة علي الأكثر – بدون حساب أيام العطلات الرسمية – قائمة الشحن الخاصة بالبضائع المشحونة عليها الي الجمهورية ( المادة 32 من قانون الجمارك) .

وعلي ربابنة السفن أو من يمثلونهم أن يقدموا خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة كشوفاً بأسماء ركابها وبجميع المؤن الخاصة بالسفينة بما في ذلك التبغ والخمور اللازمة للاستهلاك فيها ، وكذلك الأشياء الموجودة لدي عمال السفينة (الطاقم) والخاضعة للضريبة الجمركيــة ( المادة 33 من قانون الجمارك)

وتُعدّ قوائم الشحن (المانيفست) وثيقة أساسية في  التجارة الدولية ، حيث تُقدم معلومات تفصيلية عن جميع البضائع المحملة على سفينة أو طائرة أو شاحنة.

وتلعب هذه الوثيقة دورًا هامًا في تنظيم وتسهيل حركة البضائع عبر الحدود، حيث تُتيح للسلطات الجمركية تحديد طبيعة ونوعية البضائع والتحقق من صحة البيانات المُدرجة.

الإجراءات الجمركية في قانون الجمارك

تُدرج قوائم الشحن مجموعة متنوعة من البيانات، بما في ذلك:

اسم الشركة المرسلة، اسم الشركة المستلمة، نوع البضاعة، كمية البضاعة، الوزن الإجمالي، بلد المنشأ، بلد المقصد، رقم البضاعة.

ويتم إعداد قوائم الشحن من قبل الشركة المرسلة قبل شحن البضائع، وتُسلم إلى السلطات الجمركية في بلد المقصد، وتُستخدم في عملية فحص وتصنيف البضائع قبل السماح بإدخالها إلى البلاد.

ولأن قوائم الشحن (المانيفست) وثيقة أساسية في التجارة الدولية، لذا تُقدم معلومات تفصيلية عن جميع البضائع المحملة على سفينة أو طائرة أو شاحنة، وتلعب دورًا هامًا في تنظيم وتسهيل حركة البضائع عبر الحدود.

  1.  **اسم الشركة المرسلة:** تُحدد الشركة التي أرسلت البضاعة.
  2.  **اسم الشركة المستلمة:** تُحدد الشركة التي ستستلم البضاعة في بلد المقصد.
  3.  **نوع البضاعة:** تُحدد نوع البضاعة المحملة، مثل الملابس أو الإلكترونيات أو المواد الغذائية.
  4.  **كمية البضاعة:** تُحدد عدد الوحدات أو الكمية الإجمالية للبضاعة.
  5.  **الوزن الإجمالي:** تُحدد وزن البضاعة الإجمالي، بما في ذلك الوزن الصافي والتعبئة.
  6.  **بلد المنشأ:** تُحدد دولة صنع البضاعة.
  7.  **بلد المقصد:** تُحدد الدولة التي ستُرسل إليها البضاعة.
  8.  **رقم البضاعة:** تُحدد رقمًا فريدًا لكل شحنة.

**ملاحظة:** تُعدّ قوائم الشحن وثيقة قانونية مُهمة، لذلك يجب التأكد من صحة البيانات المُدرجة قبل تقديمها للسلطات الجمركية، وذلك لتجنب أي مخالفات أو عقوبات.

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن:

 لكل سفينة أجنبية تباشر نشاطاً تجارياً فى مصر وكيلاً ملاحياً ينوب عن صاحبها سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً فى مباشرة كل ما يتعلق بنشاط السفينة فى جمهورية مصر العربية ويمثله فى الدعاوي التي ترفع عنه أو عليه فيما يتعلق بهذا النشاط.

 ويعتبر مقر هذا التوكيل موطناً لمالك السفينة، وكان قرار وزير النقل البحري رقم 143 لسنة 1976 بتأسيس الشركة الطاعنة قد خولها مزاولة كافة أعمال الوكالة البحرية (أمين السفينة وأمين الحمولة والسمسار البحري وأعمال السياحة  والتخليص الجمركي ومقاولة البضائع) دون أن يتضمن تحديداً للمركز القانوني لأمين السفينة أو بيان طبيعة الأعمال التي تدخل فى نطاق مسئوليته.

 كما وأن قانون التجارة البحري الملغي – والمنطبق علي واقعة الدعوي – لم يعرض لنظام أمانة السفينة الذي كان وليد الضرورات العملية والتجارة البحرية الحديثة .

ولم يصدر أي تشريع يحدد المركز القانوني لأمين السفينة (الوكيل الملاحي) أو الأعمال التي يقوم بها، فإن مؤدي ذلك أنه يتعين الرجوع فى هذا الشأن إلي القواعد العامة فى النيابة والتي من مقتضاها حسبما يبين من نص  المادة 105 من القانون المدني  إضافة الحقوق والالتزامات التي تنشأ عن التصرفات التي يبرمها النائب باسم الأصيل إلي هذا الأخير أخذاً بأن إرادة النائب وإن حلت محل إرادة الأصيل، إلا أن الأثر القانوني لهذه الإرادة ينصرف إلي شخص الأصيل كما لو كانت الإرادة قد صدرت منه هو.

 وبالتالي فإن استيفاء الديون المترتبة في ذمته بناء علي تصرف النائب عنه يكون إما بأدائها اختياراً أو بطريق التنفيذ الجبري ثم الوفاء بها من حصيلة هذا التنفيذ، مما لازمه ألا يوقع الحجز إلا علي ما هو مملوك للمدين دون النائب إذ لا يسأل هذا الأخير فى أمواله عن آثر التصرفات التي يبرمها باسم الأصيل.

 ولا يغير من ذلك القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوي رقم 6 لسنة 2 عليا (تفسير) فى شأن تفسير المادة 37 من قانون الجمارك الصادر برقم 66 لسنة 1963 إذ اقتصر هذا القرار علي بيان المقصود بعبارة “ربابنة السفن أو من يمثلونهم” الواردة فى هذه المادة بأنهم ربابنة السفن أو ممثلوهم ويعتبر من هؤلاء  وكلاء شركات الملاحة ، دون أن يتطرق إلي أن مسئوليتهم شخصية ومباشرة في أموالهم الخاصة أمام مصلحة الجمارك عن ديون الناقل البحري، أو أن هذه الشركات تعد مدينة شخصياً للحاجز، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

( الطعن رقم 6272 – لسنة 62 “مدني” – تاريخ الجلسة 27 / 2 / 2006  )

ترخيص الجمارك

لا يجوز خروج السفن من مواني الجمهورية مشحونة أو فارغة إلا بترخيص من الجمارك (المادة 34 من قانون الجمارك) ، كما لا يجوز تفريغ أية بضائع من السفن أو الناقلات أو الزوارق أو شحنها أو نقلها من سفينة الي أخري إلا بترخيص من الجمارك (المادة 35 من قانون الجمارك) .

ويُعدّ ترخيص الجمارك وثيقة مُهمة تُمنح للشركات والأفراد لتمكينهم من ممارسة أنشطة جمركية محددة، كاستيراد أو تصدير البضائع أو إدارتها في منطقة جمركية.

يتم إصدار تراخيص الجمارك من قبل السلطات الجمركية ، بعد تقديم طلبات رسمية وتقديم جميع الوثائق المطلوبة والمستندات اللازمة لإثبات أهلية المتقدم للحصول على الترخيص.

تُحدد شروط الترخيص أنواع الأنشطة التي يُسمح للمرخص بممارستها وتُحدد مدة صلاحيته.
كما تُفرض رسوم معينة على إصدار ترخيص الجمارك ويمكن تجديد الترخيص بعد انتهاء صلاحيته بعد التقدم بطلب جديد وتقديم جميع الوثائق المطلوبة.

الحكم بعدم دستورية قرينـة التهريب كأساس للمسئولية

كانت المواد 37 و 38 و 39 من قانون الجمارك تفترض مسئولية ربابنة السفن أو من يمثلونهم عن النقص في عدد الطرود أو محتوياتها أو في مقدار البضائع المنفرطة (الصب) وذلك دون إثبات أي خطأ أو إهمال من جانب هؤلاء الربابنة ، بما مؤداه أن المشرع افترض في حقهم قرينة مؤداها أن هذا النقص قد تم تهريبه الي داخل البلاد دون أداء الضريبــة المستحقة عنه ، وهو ما يعــرف ” بقرينة التهريب.

كانت المادة 37 (الملغاة) من قانون الجمارك تنص على أن

يكون ربابنة السفن أو من يمثلونهم مسئولين عن النقص فى عدد الطرود أو محتوياتها أو فى مقدار البضائع المنفرطة (الصب) إلى حين استلام البضاعــة فى المخـازن الجمركية أو فى المستودعات أو بمعرفة أصحاب الشأن .

 وترفع هذه المسئولية عن النقص في محتويات الطرود إذا كانت قد سلمت بحالة ظاهرية سليمة يرجح معها حدوث النقص قبل الشحن ولا تكون الجهة القائمة على إدارة المخازن أو المستودعات مسئولة عن النقص فى هذه الحالة. وتحدد بقرار من المدير العام للجمارك نسبة التسامح فى البضائع المنفرطة زيادة أو نقصاً وكذلك النقص الجزئى فى البضاعة الناشئ عن عوامل طبيعية أو نتيجة لضعف الغلافات وانسياب محتوياتها . ” .

كما كانت المادة 38 (الملغاة) من قانون الجمارك تنص على أن

إذا كان مقدار البضائع أو عدد الطرود المفرغة أقل مما هو مبين فى قائمة الشحن وجب على ربان السفينة أو من يمثله إيضاح اسباب النقص . وإذا كانت البضائع أو الطرود الناقصة لم تشحن أصلاً او لم تفرغ أو فرغت فى جهة أخرى وجب أن يكون تبرير النقص مؤيدا بمستندات جدية وإذا تعذر تقديم المستندات جاز إعطاء مهلة لا تتجاوز سـتة أشهر لتقديمها بشرط أخذ ضمان يكفل حقوق الجمارك .

بيد أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت في 2 أغسطس سنة 1997 :

بعدم دستورية ما تضمنته المواد 37 و 38 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 ، من اعتبار مجرد النقص في عدد الطرود المفرغة أو محتوياتها عما أدرج في قائمة الشحن ، قرينة علي تهريبها مستوجبا فرض الغرامة المنصوص عليها في المادة 117 من هذا القانون ، ما لم يبرر الربان أو قائد الطائرة هذا النقص

وجاءت أسباب الحكم فى هذه الدعوي على النحو التالي :

وحيث إن المدعى ينعى على النصوص المطعون عليها مخالفتها للدستور من النواحي الآتية :

  • أولاً : أن المشرع أنشأ بمقتضاها قرينة قانونية مفادها أن وجود نقص فى مقدار البضائع أو عدد الطرود التى تم تفريغها من السفينة أو فى محتوياتها عما هو مدرج فى قائمة الشحن ، يعنى افتراض أن الربان أو قائد الطائرة قد هربها داخل البلد دون أداء مكوسها . ومن ثم يكون الإضرار بمصالح الخزانة العامة مفترضا كذلك ، بما ينفى الصفة المدنية عن مسئولية الربان أو قائد الطائرة باعتبار أن الضرر من أركانها ، ولا يفترض .
  • ثانيا : أن الغرامة التى قررتها المـادة 117 المطعون عليها واردة بالبــاب تحــت عنوان ” المخالفات الجمركية ” بما مؤداه إندراجها فى إطار العقوبات التى احتواهــا القانون الجنــائى ، ولو كان المشرع قد حدد مقدار الغرامة – لا بصورة جامدة – وإنما بنسبتها إلى الضرر الناجم عن الجريمة ، أو إلى الفائدة التى حققها الجانى أو حاول تحقيقها ، هذا فضلا عن أن الغرامة نقيض التعويض ، فلا يشتبهان .

ثم إن مبلغها يزاد أحيانا على  مقدار الضريبة  التى يقال بأن المدعية سعت للتخلص منها ، فلا تنحل إلا عقابا جنائيا ، يؤيد ذلك أن الضريبة الجمركية لا تعتبر من علائق القانون الخاص التى يؤدى الإخلال بها إلى أداء تعويض ، وإنما تبلور هذه الضريبة مصلحة مالية تقوم العقوبة عنها ، ولا كذلك مفهوم التعويض ، إذ هما أمران يغشيانها ويؤثران فى تحديد طبيعتها فلا هى بتعويض محض ، ولا بجزاء جنائي خالص ، بل تختلط طبيعتها بالتزاوج هذين العنصرين فيها.

وحيث إن القول بأن الغرامة التى تضمنتها النصوص المطعون عليها ، لا تعتبر محض تعويض ، ولا جـزاء جنائيا صرفـا ، وإنما يختلط هذان المعنيان فيها ، ويعتبران  من ملامحها ، فلا ينفصلان عنها مردود بأن لكل من المسئولية المدنية والجنائية مفهومها وأركانها فلا يتماثلان ولا يتصور أن تفصل هذه المحكمــة فى دستورية النصوص المطعون عليها على ضوء اجتماع مسئوليتين متنافرتين فيها بالنظر إلى تباين أحكامهــا وتعارضهـا وليس لهذه المحكمة كذلك أن تختار من هاتين المسئوليتين عناصر تصطفيها بنفسها ، استبدادا منها برأيها لترجحها على ما عداها .

وأن تتخذها بالتالي – ودون سند من الدستور أو القانون – معيارا للشرعية الدستورية ، ولا يجوز من ثم ، النظر إلى الغرامة التى فرضتها النصوص المطعون عليها باعتبارها واقعة بين منطقتين متداخلتين ، بل الصحيح أن لكل من المسئولية الجنائية والمدنية ، دائرتها ومجال عملها ، فلا يتماسان أو يتلاقيان . وامتناع تشابههما مؤداه أن الغرامة التى تضمنتها هذه النصوص يتعين تكييفها إما بوصفها تعويضا مدنيا ، أو باعتبارها جزاء جنائيا . وغير ذلك يعجز هذه المحكمة عن مباشرتها لرقابتها فى شأن دستورية الغرامة المطعون عليها.

وحيث إنه فى مجال الفصل فيما إذا كانت الغرامة الجمركية تعويضا مدنيا ، أم محض عقوبة جنائية:

فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن النصوص العقابية لا تفقد طبيعتها لمجرد غموضها أو تميعها ولا تزايلها – لهذا الاعتبار وحده خصائصها كنصوص قانونية أوردها المشرع فى مجال التجريم  إذ لا يعدو انبهامها أو تسيبها ، أن يكون عوارا أصابها مؤديا إلى إبطالها لانتفاء وضوحها ويقينها وهما معنيان يلازمانها ضمانا لأن يكون المخاطبون بها واعين  بحقيقتها ، فلا يكون بيان الأفعال التى أثمها المشرع خافيا عليهم .

كذلك فإن مراعاة قاعدة التفسير فى شأن النصوص المطعون عليها ، يفترض أن يكون الجزاء على مخالفتها جنائيا ، ولا يفيد بالضرورة أن يكون هذا الجزاء مدنيا مرددا للقواعد التى تحكم المسئولية المدنية ومبصرا بها ، ذلك أن المشرع لا يصوغ القواعد القانونية ليؤكد بها معان تتضمنها نصوص قائمة ، ولكن ليقرر بموجبها أحكامها جديدة – إحداثا أو تعديلا – لمصلحة يقدرها.

 وحيث إن التمييز بين كل من المسئولية الجنائية والمدنية ، يقتضيه أن أولاهما لا تحركها إلا مصلحة الجماعة بافتراض أن ضررا قد أصابها من خلال إتيان الأفعال التى أثمها المشرع لضرورة اجتماعية قدرها ، متدرجا بعقابها تبعا لخطورتها ، وناهيا أصلا عن التنازل عن الدعوى الجنائية موضوعها أو التصالح عليها ، فلا يكون الجزاء عليها محض تعويض ، بل إيلاما مقصودا لردع جناتها ، ضمانا لأن يكون الوقوع فيها من جديد أقل احتمالا.

ولا كذلك المسئولية المدنية التى لا يقوم الخطأ فيها على إرادة إتيان الفعل والبصر بنتيجته أو توقعها بل مناطها كل عمل غير مشروع يلحق بأحد من الأغيار ضررا ، سواء أكان هذا العمل عمدا أم إهمالا ومن ثم كان التعويض  الكامل جزاءها وهو لا يكون كاملا إلا إذا كان جابرا لعناصر الضرر جميعها ما كان منها ماديا أو معنويا دون زيادة أو نقصان .

 وكان هذا التعويض كذلك من الحقوق الشخصية التى يجوز النزول عنها ، وكان اجتماع المسئولية الجنائية والمدنية ممكنا ، إذا كان الفعل الواحد مرتبا لهما معا بأن كان ضارا بالجماعة وبالفرد فى آن واحد ، وكان تباعدهما كذلك متصورا إلا أن أظهر ما يتمايز بينهما أن افتراض الخطأ وإن جاز فى المسئولية المدنية بالقدر وفى الحدود المنطقية التى يبينها المشرع  إلا أن المسئولية الجنائية لا يقيمها إلا دليل يمتد لكل أركانها  ويثبتها.

وحيث إن من المقرر قانونا ، أن العبارة التى يفرغ المشرع فيها أحد النصوص القانونية ، إنما يتعين فهمها على ضوء المعنى الذى يستخلص منها عادة ، وفق موضوعها ، وبمراعاة سياقها ، وبالنظر إلى الأغراض التى توخاها المشرع من مجموع النصوص التى أتى بها.

وحيث إن المخالفات الجمركية – محدد على ضوء المصلحة فى الدعـوى الدستورية – قوامها – وعملا بالمادتين 37 و38 من القانون الجمركى بعد ربطهما بالمادتين 117 و119 من هذا القانون – وجود نقص غير مبرر فى الطرود التى تم تفريغها من الطائرة عما هو مدون بشأنها فى قائمة الشحن ، سواء اتصل هذا النقص بعدد الطرود أو بمحتوياتها.

وحيث إن الغرامة التى فرضتها المادة 117من هذا القانون ، محددة مقدارها بما لا يقل عن عشر الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ولا يزيد على مثلها ، مبناها أن الأصل فى الطرود أن يكون ما فرغ منها – سواء فى أعدادها أو محتوياتها – مطابقا لبيانتها فى قائمة الشحن فإذا نقص ما فرغ من هذه الطرود عما هو مدون بشأنها فى تلك القائمة .

فإن افتراض تهريبها يقوم فى حق الربان أو قائد الطائرة إعمالا لتلك القرينة القانونية التى أحدثها المشرع ، والتى لا يدفعها أتهما إلا إذا أقام الدليل على عكسها ببراهين يبرر بها هذا النقص .

وحيث إن القول بأن الغرامة التى فرضها المشرع على هذا النحو ، تنحل تعويضا مدنيا ، لا يستقيم وأحكامها ، ولا يلتئم والأغراض التى توخاها المشرع منها .

مردود  أولا بأن الجرائم الجمركية جميعها لا تعتبر من نوع واحد ، بل فصل المشرع بين المخالفات الجمركية من ناحية وجنح التهريب من ناحية أخرى ، مفردا لكل منها بابا مستقلا ، منتهجا فى ذلك تقسيما ثنائيا للجرائم الجمركية يعتد بقدر العقوبة التى حددها لكل منها ، فلا تجمعهما وحدة واحدة .

 بل تتفرق هذه الجرائم فيما بينها بالنظر إلى جسامتها . فما يكون منها أقل وطأة يعتبر مخالفة جمركية . وهو ما يعنى أن المشرع أعمل فى شأن الجرائم الجمركية مبدأ التدرج ، فلا تكون المخالفات الجمركية إلا جرائم بمعنى الكلمة أراد المشرع بتأثيمها .

 ردع من يرتكبونها حتى لا يتعرض للضياع ما كان يستحق من المكوس على كامل الطرود التى أثبتتها قائمة الشحن ، إذا كان ما فرغ منها أقل.

ومردود ثانيا : بأن المشرع عامل النقص فى عدد الطرود المفرغة أو محتوياتها عما هو مدرج فى قائمة الشحن ، بافتراض أن الربان قد هربها ، ولا يتصور أن يتعلق هذا الافتراض إلا بجريمة إدخالها إلى البلاد بطريق غير مشروع دون أداء ضرائبها الجمركية .

ولا تقوم الجريمة إلا عن أفعال أثمها المشرع ، وهو لا يؤثمها إلا من خـلال العقوبة التى يفرضها جزاء على إتيانها ، مصيبا بعبئها من يكون مسئولا عنها – من الفاعلين والشركاء – مرتبا بها فى ذممهم أعباء مالية قدر أن ثقلها يعتبر كافيا لردعهم أو لحملهم على تجنبها ، وتلك أغراض تستهدفها القوانىن الجنائية فى عموم تطبيقاتها.

ومردود ثالثا :  بأن القانون الجمركى ربط المخالفة الجمركية التى يمثلها النقص غير المبرر فى عدد الطرود المفرغة أو محتوياتها ، بالفائدة التى تصور أنها تعود على جناتهـا من وراء ارتكابهـا ، فرد عليهم ما قصدوه منها من خلال الغرامة التى فرضها ، والتى نسبها إلى المكوس الجمركية ذاتها بافتراض تعريضها للضياع من قبلهم ، فلا يكون مبلغها ثابتا .

 ومن ثم تتوافر لهذه الغرامة – وتلك طبيعتها – خصائص الغرامة النسبية التى يتضامن المسئولون عن الجريمة التى تستجوبها فى دفعها – فاعلين كانوا أو شركاء – فلا يحكم عليهم – مع تعددهم – إلا بغرامة واحدة يقيسها المشرع وفقا للضوابط التى قدرها لتناسبها مع الفائدة التى حققها الجناة من جريمتهم ، أو التى قصدوا إلى بلوغها بارتكابها ، فلا تحصل الإدارة الجمركية إلا على مبلغها لا أكثر ولا أقل ، توكيدا لعينيتها التى لا ينافيها تقرير حد أدنى لها.

ومردود رابعا : بأن لكل جريمة عقوبتها التى لا تنفصل عن الأفعال التى تكونها ، بل تمثل منها جزءا لا يتجزأ . والغرامة التى فرضتها المادة 117 من القانون الجمركى مناطها تلك المخالفة الجمركية التى افترض المشرع أن الربان أو قائد الطائرة قد ارتكابها ، محددا بذلك عقوبتها التى لا يجوز توقيعها إلا بتوافر أركان الجريمة التى تتصل بها .

 وإثباتها بكل عناصرها فلا يحكم بها على من يكون غير مسؤول جنائيا عنها ، ولو كان مسؤولا مدنيا عن ضررها فإذا تعدد المسئولون عن المخالفة الجمركية – الذين وصفهم المشرع بالفاعلين والشركاء – كان تضامنهم فى الوفاء بعقوبتها ، لازما.

ومردود خامسا :  بأن القانون الجمركى وإن خول الإدارة الجمركية ذاتها توقيع الغرامة التى حددتها النصوص المطعون عليها ، إلا أن طبيعتها لا تتحدد إلا على ضوء خصائصها ، وليس بالنظر إلى الجهة التى اختصها المشرع برفضها . وإذا كان القانون الجمركى قد خول هذه الجهة الإدارية – التى عينها بالفقرة الأولى من المادة 119 – أن تفرض الغرامة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة 117 بمناسبة النقص غير المبرر فى عدد الطرود المفرغة أو محتوياتها عما هو مدرج فى قائمة الشحن .

فذلك استصحابا للسياسة التشريعية التى التزمها عند العمل باللائحة الجمركية القديمة التى صدر بها أمر عال فى 12 من أبريل 1884، والتى لا يجوز التذرع بها لتحوير طبيعة الغرامة النسبية محل النزاع ، من خلال نفى الصفة الجنائية عنها.

ومردود سادسا : بأن المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الجمركي صريحة فى نصها على أن النقص ، أو الزيادة غير المبررة سببان لإيقاع الغرامة التى نسبها المشرع إلى المكوس الجمركية المعرضة للضياع بدلا من تحديدها بمبلغ معين ، وأنه تمشيا مع ” مبدأ التدرج فى العقوبة ” رؤى أن تزبد نسبتها فى حالة الزيادة غير المبررة عن حالة النقص المبرر.

وحيث إن لكل جريمة ينشئها المشرع أركانها التى يجب أن تثبتها سلطة الاتهام من خلال تقديمها لأدلتها والإقناع بها بما يزيل كل شك معقول حولها ، ذلك أنها تعمد من خلال اتهامها لشخص بجريمة تدعيها ، إلى خلق واقع جديد يناقض افتراض البراءة باعتباره تعبيرا عن الفطرة التى جبل الإنسان عليها ، وصار متصلا بها منذ ميلاده ، فلا تنقضها إرادة أيا كان وزنها . وإنما ينحيها حكم قضائى تعلق بجريمة بذاتها ، وغدا باتا فى شأن نسبتها إلى فاعلها.

وحيث إن من المقرر كذلك أن  القرائن القانونية  – حتى ما كان منها قاطعا – هى التى يقيمها المشرع مقدما ويعممها بعد أن بصوغها على ضوء ما يكون راجح الوقوع  عملا ، وكان المشرع بتقريره لها ، إنما يتوخى إعفاء الخصم من التدليل على واقعة بذاتها بعد أن أحل غيرها محلها .

وأقامها بديلا عنها ، ليتحول الدليل إليها ، فإذا أثبتها الخصم ، اعتبر ذلك إثباتا للواقعة الأصلية بحكم القانون ، فلا تكون القرائن القانونية بذلك إلا إثباتا غير مباشر ، مرتبطا أصلا بالمسائل المدنية . فإن تعدتها إلى غيرها ، صار أمر دستوريتها محددا على ضوء مساسها بالحرية الشخصية ، وإخلالها بمقوماتها.

وحيث إن اختصاص السلطة التشريعية بإقرار القواعد القانونية ابتداء ، أو تفويض السلطة التنفيذية فى إصدارها فى الحدود التى بينها الدستور ، لا دخول أتهما العدوان على اختصاص عهد به الدستور إلى السلطة القضائية وقصره عليها .

وإلا كان هذا افتئاتا على ولايتها ، وتقويضا لاستقلالها . ولا يجوز بالتالي أن يمتد اختصاص السلطة التشريعية فى مجال إنشاء الجرائم وتقرير عقوبتها ، إلى إحداثها لقرائن قانونية تنفصل عن واقعها ولا تربطها بالتالي ثمة علاقة منطقية بالنتائج التى رتبتها عليها ، لتحول بها بين السلطة القضائية ومباشرة مهامها فى نطاق الدعوى الجنائية التى اختصها بالفصل فيها.

وحيث إن الدستور يكفل للحقوق التى نص عليها فى صلبه ، الحماية من جوانبها العملية لا من معطياتها النظرية ، وكان ذلك مؤداه أن الأغراض النهائية للقوانين الجنائية ينافيها على الأخص أن يدان المتهمون لغير جريرة ، أو عن طريق الإخلال بالموازين الدقيقة التى يتكافا بها مركز سلطة الاتهام مع حقوق متهمتها.

وحيث إنه متى كان ذلك وكانت  جريمة التهريب الجمركي  من الجرائم العمدية التى لا يجوز افترضها ، ولا تتوافر أركانها إلا بإرادة ارتكابها ، ولا تعتبر الشبهة التى تحيطها ويظن معها الوقوع فيها ، سلوكا محددا أتاه جان ، بل توهما لا يقوم به دليل ، ولا تنهض به  المسئولية الجنائية .

وكان المشرع قد أقام من مجرد وجود نقص فى عدد الطرود المفرغة أو محتوياتها ، قرينة  على تهريبها لا يدفعها المتهمون عنهم إلا بتقديمهم ما ينقضها ، فلا  يكون إخفاقهم فى نفيها ،إلا تقريرا لمسئوليتهم الجنائية بما يناقض افتراض براءتهم .

 ويحول دون انتفاعهم بضمانة الدفـاع التى تفترض لممارستها قيام اتهام محدد ضدهم معزز بالبراهين الجائز قبولها قانونـا ، وإخلالا بالضوابط التى فرضها الدستور فى مجال محاكمتهم إنصافا ، وتعديا كذلك على الحدود التى فصل بها بين ولاية كل من  السلطتين التشريعية والقضائية ، بما يصم النصوص المطعون عليها – بمخالفتها لأحكام المواد41 و66 و67 و69 و165 من الدستور.

وحيث إن توافر الصفة الجنائية فى المخالفات الجمركية التى تضمنتها النصوص المطعون عليها مؤداه أن نظرها ، وإيقاع عقوبتها ، لا يكون إلا عملا قضائيا على ضوء المادتين 66 و67 من الدستور.

 أنظر حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى 2 أغسطس سنة 1997 – منشور بالجريدة الرسمية  – العدد رقم 33  – فى 14/ 8 /1997 .

البيانات الجمركية

شهادة الإجراءات

تُعدّ البيانات الجمركية مجموعة من المعلومات التي تُقدم إلى السلطات الجمركية عن البضائع المستوردة أو المصدرة، وتُستخدم هذه البيانات للتحقق من صحة البيانات المقدمة ومطابقتها للقوانين واللوائح المعمول بها.

تُشمل البيانات الجمركية المعلومات التالية:

اسم الشركة المرسلة والمستلمة، نوع البضاعة، كمية البضاعة، وزن البضاعة، بلد المنشأ، بلد المقصد، قيمة البضاعة، رقم التعريفة الجمركية.

تُقدم البيانات الجمركية عادة عن طريق نظام إلكتروني مُخصص لتقديم البيانات الجمركية، ويمكن الاستعانة بمُتخصصين في الشؤون الجمركية للمساعدة في إعداد البيانات والتأكد من صحتها وقبولها من قبل السلطات الجمركية.

تنص المادة 43 من قانون الجمارك علي أنه

يجب ان يقدم للجمرك بيان تفصيلي (شهادة إجراءات) ، عن أية بضاعة قبل البدء في إتمام الاجراءات ولو كانت هذه البضاعة معفاة من الضرائب الجمركية . ويجب أن يتضمن هذا البيان جميع المعلومات والايضاحات والعناصر التي تمكن من تطبيق الانظمة الجمركية واستيفاء الضرائب عند الاقتضاء . ويحدد بقرار من وزير الخزانة أنموذج هذا البيان والمستندات التي ترفق به ” .

كما أوجب المشرع في المادة 44 من قانون الجمارك أن

يكون تقديم البيان المنصوص عليه في المادة السابقة من أصحاب البضائع أو وكلائهم المقبولين لدي الجمارك أو من المخلصين الجمركيين المرخص لهم ويعتبر الموقع علي البيان مسئولاً عن صحة ما يرد فيه وذلك مع عدم الاخلال بمسئولية صاحب البضاعة

ثم ألزم المشرع في المادة 45 من قانون الجمارك ” بتسجيل البيان الجمركي لدي الجمارك برقم مسلسل بعد التحقق من تنفيذ أحكام المادتين السابقتين ” .

ونظراً للأهمية التي يوليها المشرع لشهادة الإجراءات الجمركية ، ولما لها من أهمية في إثبات ما بها من بيانات ، لذا فقد نص المشرع في المادة 46 المعدلة بالقانون رقم 95 لسنة 2005 من قانون الجمارك علي أنه

يجوز تعديل الإيضاحات الواردة في البيان الجمــركى المقدم للجمارك قبل تحديد الطرود المعدة للمعاينة ، كما يجوز تعديل الأخطاء المادية فى أى مرحلة من مراحل الإفراج”.

وقد أجاز المشرع في المادة 47 من قانون الجمارك ” لأصحاب البضائع أو ممثليهم أن يطلبوا الاطلاع علي بضائعهم وفحصها وأخذ عينات منها عند الاقتضاء وذلك تحت إشراف موظفي الجمارك ” .

ولضبط عملية تسليم البضائع والافراج عنها ونقل حيازتها المادية الي أربابها ، فقد نصت المادة 48 من قانون الجمارك علي أن

يعتبر حامل إذن التسليم الخاص بالبضاعة نائباً عن صاحبها في تسليمها ولا مسئولية علي الجمارك من جراء تسليمها إليه .

وتطبيقا لذلك فقد قضى بأنه

إذ كان الواقع في الدعوي – حسبما حصله الحكم المطعون فيه – أن رسالة التداعي وصلت إلي ميناء… يوم…. وقدمت الطاعنة – كمحال إليها حقوق المرسل إليه – سند شحن نظيف وكان الثابت من البيان الجمركي أن بداية التفريغ فى  … وأنه ورد به أن الوزن تم بمعرفة … تحت إشراف الجمارك التي أثبتت في الشهادة الصادرة منها سلامة ما انتهي إليه تقرير مكتب .. البضائع من وجود عجز بالرسالة علي النحو الذي أورده خبير الدعوي في تقريره .

وإذ لم تتضمن الأوراق ما يدل علي أن الناقل قد سلمها لذوي الشأن بالحالة التي وصفت بها فى سند الشحن – الخالي من أية تحفظات – فإن الناقل يسأل عن التعويض عنها، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لدلالة ما أثبت فى البيان الجمركي كمستند رسمي من أن وزن الرسالة تم بإشراف وبمعرفة تلك الجمعية وما قدم من سند شحن نظيف، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسيب و  الفساد فى الاستدلال  جره إلي الخطأ فى تطبيق القانون.

( الطعن رقم 1909 – لسنة 59 “مدني” – تاريخ الجلسة 27 / 6 / 2006  )

كما قضى بأنه

إذ كان الواقع فى الدعوي – حسبما حصله الحكم المطعون فيه – أن رسالة التداعي وصلت إلي ميناء… يوم…. وقدمت الطاعنة – كمحال إليها حقوق المرسل إليه – سند شحن نظيف وكان الثابت من البيان الجمركي أن بداية التفريغ  ىفي …… وأنه ورد به أن الوزن تم بمعرفة … تحت إشراف الجمارك التي أثبتت فى الشهادة الصادرة منها سلامة ما انتهي إليه تقرير مكتب.. البضائع من وجود عجز بالرسالة علي النحو الذي أورده  خبير  الدعوي في تقريره.

وإذ لم تتضمن الأوراق ما يدل علي أن الناقل قد سلمها لذوي الشأن بالحالة التي وصفت بها فى سند الشحن – الخالي من أية تحفظات – فإن الناقل يسأل عن التعويض عنها، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لدلالة ما أثبت فى البيان الجمركي كمستند رسمي من أن وزن الرسالة تم الجمركية – إلا أن المشرع قد واجه حالات نقص البضائع في الطرود التي تنتفي فيها مظنة التهريب .

ويمتنع معها توقيع الغرامة فنص في الفقرتين الرابعة والسادسة من المادة 17 من اللائحة الجمركية علي أن القبطان أو وكيله إذا برهن علي أن البضائع لم تشحن أو لم تفرغ أو فرغت في جهة غير الجهة المرسلة اليها بالمستندات الحقيقة التي تؤيد صحة الواقع وقدمها في الآجال المقررة فإنه يعفي من الغرامة .

ولا يصح القول بأن المشرع إذ نص في الفقرة الخامسة من المادة 17 علي أنه ” إذا لم توجد البضائع او الطرود المدرجة في المانيفستو وطالب شاحنها أو من هي برسمه بقيمتها فيجب علي القبطان أو وكيله أن يقدم الإثباتات الدالة علي دفع هذه القيمة ” يكون قد أورد صورة من صور إنتفاء مظنة التهريب تمنع معه الغرامة المقررة وإلا لإنهارت أحكام الرقابة المقررة علي التجارة الخارجية وغلت يد مصلحة الجمارك عن أداء وظيفتها وفتح باب تهريب البضائع أمام القبطان طالما كان الجزاء مقصوراً في النهاية علي دفع قيمتها .

ولما كان يبين من ذلك أن الفقرة الخامسة عالجت علاقة خاصة مستقلة عن تلك التي عالجتها الفقرة الرابعة وأنه كي تسقط المخالفة عن القبطان لا يكتفي بتقديمه الإثبات الدال علي دفع قيمة البضاعة في حالة عدم وجودها بل يجب عليه أن يقدم البراهين علي النقص طبقاً لما قررته الفقرتين الرابعة والسادسة .

وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه علي أن كل من الفقرتين الرابعة والخامسة قد قررت حالة مستقلة تنتفي فيها مظنة التهريب وأن دفع قيمة البضاعة الناقصة الي المرسـل اليه يمتنع معـه توقيع الغرامة ، فإنه يكون مخالفاً للقانون مما يوجب نقضه .

معاينة البضائع

معاينة البضائع والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشئها

كيفية إجراء المعاينة :

تنص المادة 50 من قانون الجمارك علي أن

يتولى الجمرك بعد تسجيل البيان معاينة البضائع والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشئها ومطابقتها للبيان والمستندات المتعلقة به ، وللجمرك معاينة جميع الطرود أو بعضها أو عدم معاينتها وفقاً للقواعد التي يصدرها المدير العام للجمارك “. وقد أصدر مدير عام الجمارك عدة قرارات تنظم كيفية معاينة الطرود للتحقق من نوع البضاعة وقيمتها ومنشؤها ومطابقتها لشهادة الإجراءات

أنـظر قــرار مدير عام الجمارك رقم 6 لسـنة 1963 المعدل بتاريخ 11 / 8 / 1964 بشأن كيفية معاينة الطرود

والقاعدة في معاينة البضائع انه لا يجوز فتح الطرود للمعاينة الا بحضور ذوي الشأن ومع ذلك يجوز للجمرك بإذن كتابي من الرئيس المحلي فتح الطرود عند الاشتباه في وجود مواد ممنوعة دون حضور ذوي الشأن بعد مضي اسبوع من إعلامهم ويحرر محضر بذلك من اللجنة التي تشكل لهذا الغرض .

كما يجوز بقرار من المدير العام للجمارك في حالة الضرورة العاجلة فتح الطرود دون حضور ذوي الشأن بواسطة اللجنة التي تشكل لهذا الغرض (مادة 51 من قانون الجمارك) .

إتمام المعاينة

تتم المعاينة كقاعدة عامة في الدوائر الجمركية ويسمح في بعض الحالات بإجرائها خارج هذه الدائرة بناء علي طلب ذوي الشأن وعلي نفقتهم وفقاً للقواعد التي يصدرها المدير العام للجمارك (مادة 52 من قانون الجمارك)

أنظر قرار مدير عام الجمارك رقم 7 لسنة 1963 المعدل بتاريخ 30 / 11 / 1963 بشأن قواعد السماح بإجراء معاينة البضائع خارج الدائرة الجمركية

وقد أجاز المشرع للجمرك إعادة معاينة البضاعة في جميع الأحوال مادامت تحت رقابته (مادة 53 من قانون الجمارك ) .

تحليل المواد

أجاز المشرع للجمرك الحق في تحليل بعض المواد للتحقق من نوعها أو مواصفاتها أو مطابقتها للأنظمة الصحية والزراعية ويجوز أن يتم التحليل بناء علي طلب ذوي الشأن وعلي نفقتهم

أنظر قرار وزير الخزانة رقم 41 لسنة 1963 بشأن تحديد القواعد المنظمة لتحليل العينات
اتلاف المواد الضارة

أجاز المشرع لسلطات الجمارك الحق في أن تتولي اتلاف المواد التي يثبت التحليل انها مضرة وذلك علي نفقة اصحابها وبحضورهم ما لم يقوموا بإعادة تصديرها خلال مهلة تحددها الجمارك . ويتم إتلاف المواد في حضور ذوي الشأن في الميعاد الذي تحدده لهم الجمارك فإذا تخلفوا عن الحضور ، يتم الإتلاف دون حضورهم ، ويحرر محضر بذلك .

تدابير حالة الطوارئ

تفرض حالة الطوارئ اتخاذ تدابير استثنائية تخرج عن القواعد العامة التي يجب الالتزام بها في الحالات العادية والمنصوص عليها في الفصل الثالث بشأن معاينة البضائع وسحبها . وقد أجاز المشرع عند إعلان حالة الطوارئ اتخاذ تدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط خاصة تصدر بقرار من وزير الخزانة  (مادة 56 من قانون الجمارك)

أنظر قرار وزير الخزانة رقم 24 لسنة 1963 بشأن ضمانات وشروط سحب البضائع فى حالة الطوارئ  المعدل بالقرار الوزارى رقم 61 لسنة 1968

العناصر المميزة للبضاعة

تُعدّ العناصر المميزة للبضاعة أساسية لتحديد هوية البضاعة والتأكد من مطابقتها للبيانات المقدمة في الوثائق الجمركية وتُساعد هذه العناصر في تسهيل عملية التصنيف الضريبي للأغراض الجمركية و التأكد من امتثالها للقوانين واللوائح المعمول بها وتُشمل العناصر المميزة للأغراض الجمركية مجموعة من الخصائص التي تُحدد طبيعة البضاعة و تُساعد في تمييزها عن بضائع أخرى.

وتُشمل هذه الخصائص اسم البضاعة، نوع البضاعة، مادة الصنع،  بلد المنشأ ، شكل البضاعة، حجم البضاعة، وزن البضاعة. وتُساعد العناصر المميزة في التمييز بين السلع المُصنعة و المواد ال خام و المواد المنشأة منها، و تُساعد في تحديد نظام الضرائب المُطبق على كل نوع من البضائع، و تُساعد في تحديد القوانين واللوائح المُطبقة على إدخال البضاعة إلى بلد معين.

وقد حدد المشرع في الفصل الرابع من الباب الأول من قانــون الجمـــارك ” العناصر المميزة للبضاعة ” وهي علي النحو التالي :

أولا – منشأ البضاعة :

هو بلد إنتاجها سواء كانت من المحصولات الزراعية أم من المنتجات الصناعية وتحدد بقرار من الوزير المختص القواعد التي تعين منشأ البضاعة اذا تناولتها يد الصناعة في بلد غير بلد الإنتاج الأول ، ويحدد وزير الخزانة الحالات التي يجب فيها تقديم المستندات الدالة علي المنشأ (مادة  19 من قانون الجمارك) .

ثانيا – مصدر البضاعة :

هو البلد الذي استوردت منه مباشرة (مادة 20 من قانون الجمارك) .

ثالثا – نوع البضاعة :

ويحدد بالتسمية المبينة بجدول التعريفة الجمركية وإذا لم يوجد به تسمية خاصة للبضاعة الواردة فيصدر وزير الخزانة قرارات تشبيه بمعاملة البضاعة معاملة الأصناف الأقرب شبهاً بها وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية (مادة 21 من قانون الجمارك) .

رابعا – قيمة البضائع الواردة :

مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها ، تكون القيمة الواجب الإقرار عنها للأغراض الجمركية في حالة البضائع الواردة هي قيمتها الفعلية مضافاً اليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية المتعلقة بالبضائع حتي ميناء الوصول في أراضي الجمهورية .

وإذا كانت القيمة محددة بنقد أجنبي فتقدر علي أساس سعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ تسجيل البيان الجمركي وفقاً للشروط والأوضاع التي يقررها وزير المالية (المادة 22 من قانون الجمارك)

ومن ثم تُعدّ العناصر المميزة للبضاعة أداة أساسية لضمان التصنيف الصحيح للأغراض الجمركية، وتساعد في تحديد طبيعة البضاعة و تمييزها عن بضائع أخرى ونلخصها في النقاط التالية:

  • اسم البضاعة: يُحدد اسم البضاعة بشكل دقيق و واضح.
  • نوع البضاعة: يُحدد نوع البضاعة مثل المواد ال غذائية أو الالكترونيات.
  • مادة الصنع: تُحدد المادة التي صُنعت منها البضاعة مثل الخشب أو المعدن.
  • بلد المنشأ: يُحدد بلد صنع البضاعة مثل الصين أو الولايات المتحدة الأمريكية.
  • شكل البضاعة: يُحدد شكل البضاعة مثل مستطيل أو مستدير.
  • حجم البضاعة: يُحدد حجم البضاعة مثل طول وعرض ارتفاع.
  • وزن البضاعة: يُحدد وزن البضاعة بالكيلوجرام أو بالجنيه.

ملاحظة: من المُهمّ التأكد من دقة العناصر المميزة للأغراض الجمركية، وذلك لتجنّب أيّ مخالفات أو عقوبات قد تُفرض نتيجة لعدم مطابقة البيانات المقدمة للقوانين واللوائح المعمول بها.

كما نصت المادة 23 من قانون الجمارك على أنه

على صاحب الشأن تقديم عقود الشراء أو الفواتير الأصلية موضحاً بها شروط التعاقد وكذلك المستندات المتعلقة بالبضاعة معتمدة من جهة تحددها أو تقبلها مصلحة الجمارك . وإذا تبين للمصلحة نقص المستندات أو عدم صحتها كلها أو بعضها أو أحد بياناتها جاز لها عدم الاعتداد بها ، ويجب إخطار صاحب الشأن كتابة عند طلبه بالأسباب التى استندت اليها المصلحة فى ذلك.

وتطبيقا لذلك فقد قضى بأن

المادة 22 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963- قبل استبدالها بالقانون رقم 160 لسنة 2000- المنطبقة علي الواقع في الدعوي – بعد أن وضعت تعريفاً دقيقاً لقيمة البضائع التي تتخذ وعاءً لتحديد مقدار الضريبة الجمركية التي يقوم علي أساسها تتحدد البضائع بقيمتها الفعلية مضافاً إليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية المتعلقة بها حتي ميناء الوصول بأراضي الجمهورية.

تناولت المادة 23 من هذا القانون – قبل استبدالها كذلك بالقانون سالف الذكر – الالتزامات المنوطة علي صاحب البضاعة بأن يقدم الفواتير الأصلية الخاصة بها مصدقاً عليها من الجهة الواردة منها وذلك من هيئة رسمية مختصة ومنحت مصلحة الجمارك الحق في مطالبته بالمستندات والعقود والمكاتبات وغيرها المتعلقة بالصفقة بغية الوصول إلي حقيقة قيمتها إلا أنها عادت وأجازت لها عدم التقيد بما ورد بها أو بالفواتير ذاتها .

وهو النص الذي قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته بحكمها الصادر في القضية رقم 159 لسنة 20ق دستورية بتاريخ 13 أكتوبر سنة 2002 – والمنشور في العدد رقم 44 بتاريخ 31 أكتوبر سنة 2002 – فيما لم تتضمنه من وجوب تسبيب قرارات مصلحة الجمارك عند إطراحها البيانات المتعلقة بقيمة البضائع المستوردة والواردة بالأوراق والمستندات سالفة الذكر باعتبار أنه من شأن انفراد هذه المصلحة بإطراح هذه المستندات المقدمة من صاحب البضاعة والمعتمدة رسمياً دون تبرير لمسلكها أو معقب لما انتهت إليه استبعاد ذلك من نطاق الرقابة القضائية علي نحو يخالف أحكام المادتين 38, 58 من الدستور.

وكان النص في الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 علي أن “يترتب علي الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر, علي أن الحكم بعدم دستورية  نص ضريبي لا يكون له فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر وذلك دون إخلال باستفادة المدعي من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص” .

مفاده أن النص الضريبي الذي يقضي بعدم دستوريته ويكون نفاذه بأثر مباشر يعد استثناءً من الأصل المترتب علي القضاء بعدم دستورية النصوص غير الضريبية بما يوجب أن تفسر عبارة “نص ضريبي” بمفهوم ضيق يتسق مع اعتباره استثناء من أصل, وكذلك في ضوء استقراء القوانين الضريبية الساري أحكامها منذ نفاذ التعديل الذي لحق الفقرة الثالثة من المادة 49 سالفة الذكر, وحتي الآن والذي يبين منها أن النصوص الضريبية الواردة بهذه القوانين لا تشمل كل أحكامها بل أن بعض منها إنما يرد فى قوانين غير ضريبية (المواد 32/5, 33/2 -3، 35/2 -3 من القانون رقم 8 لسنة 1997 الخاص بضمانات وحوافز الاستثمار)

وكان مفهوم النص الضريبي تبعاً لذلك إنما يقتصر علي المواد التي تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة أياً كان نوعها وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعية لهذا التقدير وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل تحصيلها وكيفية أدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد إلي المواد التي تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم والتي لا يؤثر القضاء بعدم دستوريتها – فى الأصل – علي ما حصلته الدولة من ضرائب تم إنفاقها فى تغطية أعبائها أو يعجزها فى حالة القضاء بردها عن مواصلة تنفيذ خططها فى مجال التنمية – علي نحو ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لذلك القانون.

وكان نص المادة 23 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قبل القضاء بعدم دستوريته قد ورد به الآتي: “علي صاحب البضاعة أن يقدم الفاتورة الأصلية الخاصة به مصدقاً عليها من الجهة الواردة منها من هيئة رسمية مختصة تقبلها مصلحة الجمارك وذلك فيما عدا الحالات التي يحددها المدير العام للجمارك …..

ولمصلحة الجمارك الحق فى المطالبة بالمستندات والعقود والمكاتبات وغيرها المتعلقة بالصفقة دون أن تتقيد بما ورد بها أو بالفواتير نفسها” لا يعدو فى حقيقته أن يكون نصاً إجرائياُ متعلقاً بالإثبات لا يندرج تحت مفهوم النص الضريبي بالمفهوم السابق بيانه – والذي لا يكون له سوي أثر مباشر عند القضاء بعد دستوريته – وإنما يكون قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية هذه المادة ذو أثر رجعي باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب صاحب النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ هذا النص .

بما لازمه أنه لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما دام قد أدرك الدعوي أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض, وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض وباقي المحاكم من تلقاء ذاتها. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية مصلحة الجمارك فى تحصيل فرق الرسم من الطاعن المودع – أمانة طرفه واستناداً إلي أحقيتها فى إطراح الفواتير المقدمة من الطاعن والمعتمدة من سفارة جمهورية مصر العربية بأوكرانيا دون أنه يعمل رقابته علي ما انتهت فى هذا الخصوص ويدخله فى تقديره, فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.

   ( الطعن رقم 58 – لسنة  69 “مدنى” – تاريخ الجلسة 25 / 11 / 2008  )

كما قضى بأن

المادة 22 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قبل استبدالها بالقانون رقم 160 لسنة 2000 المنطبقة علي الواقع في الطعن بعد أن وضعت تعريفا دقيقا لقائمة البضائع التي تتخذ وعاء لتحديد مقدار الضريبة الجمركية التي يقوم علي أساسها تحديد البضائع بقيمتها الفعلية مضافا إليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية المتعلقة بها حتي ميناء الوصول بأراضي الجمهورية.

تناولت المادة 23 من هذا القانون – قبل استبدالها كذلك بالقانون سالف الذكر – الالتزامات المنوطة علي صاحب البضاعة بأن يقدم الفواتير الأصلية الخاصة بها مصدقا عليها من الجهة الواردة منها وذلك من هيئة رسمية مختصة، ومنحت مصلحة الجمارك الحق فى مطالبته بالمستندات والعقود والمكاتبات وغيرها المتعلقة بالصفقة بغية الوصول إلي حقيقة قيمتها عادت وأجازت لها عدم التقيد بما ورد بها أو بالفواتير ذاتها.

وهو النص الذي قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته بحكمها الصادر فى القضية رقم 159 لسنة 20 ق دستورية بتاريخ 13 أكتوبر سنة 2002 – والمنشور فى العدد رقم 44 بتاريخ 31 أكتوبر سنة 2002 – فيما لم تتضمنه من وجوب تسبيب قرارات مصلحة الجمارك عند إطراحها البيانات المتعلقة بقيمة البضائع المستوردة والواردة بالأوراق والمستندات سالفة الذكر باعتبار أنه من شأن انفراد هذه المصلحة بإطراح هذه المستندات المقدمة من صاحب البضاعة والمعتمدة رسميا دون تبرير لمسلكها أو معقب لما انتهت إليه، استبعاد ذلك من نطاق الرقابة القضائية علي نحو يخالف أحكام المادتين 38، 58 من الدستور.

   ( الطعن رقم 222 – لسنة  70 – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2009  )

كما قضى بأن

المادة 22 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 – قبل استبدالها بالقانون رقم 160 لسنة 2000 – المنطبقة علي الواقع في الدعوي – بعد أن وضعت تعريفا دقيقا لقيمة البضائع التي تتخذ وعاء لتحديد مقدار الضريبة الجمركية التي يقوم علي أساسها تحديد قيمة البضائع الفعلية مضافا إليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية المتعلقة بها حتي ميناء الوصول بأراضي الجمهورية،

تناولت المادة 23 من هذا القانون – قبل استبدالها كذلك بالقانون سالف الذكر – الالتزامات المنوطة علي صاحب البضاعة بأن يقدم الفواتير الأصلية الخاصة بها مصدقا عليها من الجهة الواردة منها وذلك من هيئة رسمية مختصة ومنحت مصلحة الجمارك الحق في مطالبته بالمستندات والعقود والمكاتبات وغيرها المتعلقة بالصفقة بغية الوصول إلي حقيقة قيمتها.

إلا أنها عادت وأجازت لها عدم التقيد بما ورد بها أو بالفواتير ذاتها. وهو النص الذي قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته بحكمها الصادر في القضية رقم 159 لسنة 20 ق دستورية بتاريخ 13 من أكتوبر سنة 2002 – والمنشور في العدد رقم 44 بتاريخ 30 أكتوبر سنة 2002 – فيما لم تتضمنه من وجوب  تسبيب قرارات مصلحة الجمارك  عند إطراحها البيانات المتعلقة بقيمة البضائع المستوردة والواردة بالأوراق والمستندات سالفة الذكر باعتبار أنه من شأن انفراد هذه المصلحة بإطراح هذه المستندات المقدمة من صاحب البضاعة والمعتمدة رسميا دون تبرير لمسلكها أو معقب لما انتهت إليه استبعاد ذلك من نطاق الرقابة القضائية علي نحو يخالف أحكام المادتين 38، 58 من الدستور.

تعرف على العناصر المميزة للبضاعة في الجمارك

يُعدّ الجمارك من أهم المؤسسات التي تضمن تنظيم حركة البضائع وتدفقها داخل حدود الدول. فمن خلال نظام الجمارك يتم فرض الضرائب على البضائع المستوردة ويتم التحكم في دخول البضائع المحظورة أو الممنوعة، كما يتم ضمان تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالواردات والصادرات. ومن العناصر المميزة للبضاعة التي تُحددها الجمارك وتعتمد عليها في تطبيق ضرائبها وأنظمتها هي الوصف و الكمية و الوزن و القيمة و المنشأ و الوجهة و النوع و المواد الخام و التصنيف و الاستخدام و العلامات التجارية و التاريخ و الوثائق.

العناصر المميزة للبضاعة في الجمارك.

تُساعد هذه العناصر في تحديد نوع البضاعة وأصلها وقيمتها ووجهتها، وبالتالي تحديد الضرائب و الرسوم التي تُفرض عليها.
الوصف.

يُعدّ الوصف من أهم العناصر المميزة للبضاعة في الجمارك. فهو يُحدد نوع البضاعة وخصائصها ووظيفتها. الوصف يُقدّم معلومات مفصلة عن البضاعة مثل:

  • اسم البضاعة
  • المواد الخام
  • طريقة التصنيع
  • لون البضاعة
  • حجم البضاعة
  • وزن البضاعة
  • شكل البضاعة
  • العلامات التجارية
  • الخصائص الفريدة
  • الغرض من استخدام البضاعة

الوصف هو أساس لتحديد التصنيف الجمركي لل بضاعة و فرض الضرائب و الرسوم.

الكمية

تُحدد الكمية عدد الوحدات أو القطع من  البضاعة المستوردة  أو المصدرة. الكمية تُساعد في حساب الضرائب و الرسوم التي تُفرض على البضاعة، والتأكد من مطابقة الكمية المعلنة مع الكمية الفعلية لل بضاعة المستوردة أو المصدرة. وحدة قياس الكمية تعتمد على نوع البضاعة، فمثلاً:

  1. القطع 📌 للأجهزة الإلكترونية.
  2. الكيلوغرامات 📌 للأغذية والمنتجات الزراعية.
  3. اللتر 📌 للشربات والزيوت.
  4. الأمتار 📌 للأقمشة.
  5. الأطنان 📌 للحديد والمعادن.

دقة الكمية تُساعد في تحديد القيمة و الضرائب و الرسوم التي تُفرض على البضاعة.

الوزن

يُحدد الوزن كتلة البضاعة المستوردة أو المصدرة وهو عامل مهم في حساب رسوم الشحن و الضرائب. وحدة قياس الوزن تُحدد بوحدة الكيلوغرام أو الطن أو الباوند. ويمكن أن يكون الوزن حاسمًا في تحديد نوع النقل المستخدم، فمثلاً ال بضاعة الثقيلة تُنقل بشاحنات كبيرة ، بينما ال بضاعة الخفيفة تُنقل بالمركبات الصغيرة .

القيمة

القيمة تُحدد سعر البضاعة المستوردة أو المصدرة وهي عامل مهم في حساب الضرائب و الرسوم. وحدة قياس القيمة تُحدد بالعملة المستخدمة في التجارة الدولية. القيمة تُحدد وفقًا لأسعار السوق العالمية أو أسعار السوق المحلية.

المنشأ

المنشأ يُحدد بلد تصنيع البضاعة أو بلد زراعة المنتجات. المنشأ يُساعد الجمارك في تطبيق اتفاقيات التجارة الدولية و الأنظمة المتعلقة بأصول البضاعة. وتختلف الضرائب و الرسوم المفروضة على البضاعة وفقًا لبلد المنشأ.

الوجهة

الوجهة تُحدد بلد استيراد أو تصدير البضاعة. الوجهة تُساعد الجمارك في التحقق من مطابقة الوجهة مع الوثائق المعلنة وتطبيق الأنظمة المتعلقة باستيراد البضاعة إلى ذلك البلد.

النوع

النوع يُحدد فئة البضاعة مثل الأجهزة الإلكترونية أو الأغذية أو المواد الخام أو الملابس أو السيارات أو غيرها. النوع يُساعد في تحديد التصنيف الجمركي و الضرائب و الرسوم المفروضة على البضاعة.

المواد الخام

المواد الخام تُحدد العناصر الأساسية المستخدمة في صناعة البضاعة. المواد الخام تُساعد الجمارك في تحديد نوع البضاعة و خصائصها و قيمتها وتُساعد في تطبيق الأنظمة المتعلقة باستيراد المواد الخام والتصنيع.

التصنيف

التصنيف يُحدد فئة البضاعة وفقًا لأنظمة التصنيف الجمركي الدولية. التصنيف يُساعد الجمارك في تطبيق ضرائب وأنظمة محددة لكل فئة من البضاعة.

الاستخدام

الاستخدام يُحدد الغرض من استخدام البضاعة. الاستخدام يُساعد الجمارك في تطبيق الأنظمة المتعلقة باستيراد البضاعة لأغراض محددة، فمثلاً الأدوية تُستورد لأغراض طبية فقط.

العلامات التجارية

العلامات التجارية تُحدد الشركة المصنعة لل بضاعة. العلامات التجارية  تُساعد الجمارك في التحقق من أصالة البضاعة و حماية حقوق الملكية الفكرية لل شركة المصنعة.

التاريخ

التاريخ يُحدد تاريخ تصنيع البضاعة أو تاريخ انتهاء صلاحيتها. التاريخ يُساعد الجمارك في التحقق من مطابقة تاريخ البضاعة مع الوثائق المعلنة والتطبيق الأنظمة المتعلقة بانتهاء صلاحية البضاعة.

الوثائق

الوثائق تُعتبر دليلاً هامًا عن بضاعة المستوردة أو المصدرة. الوثائق تُساعد الجمارك في التحقق من أصالة البضاعة ومطابقة البيانات مع الواقع وتطبيق الأنظمة المتعلقة باستيراد البضاعة و تصديرها. أهم الوثائق التي تُطلب من المستوردين و المصدرين هي:

  1. فاتورة الشحن 📌
  2. شهادة المنشأ 📌
  3. وثيقة الاستيراد 📌
  4. وثيقة التصدير 📌
  5. وثيقة التأمين 📌
  6. وثيقة التفتيش 📌
  7. وثيقة التصريح الجمركي 📌

الوثائق تُساعد الجمارك في تحقيق شفافية التجارة الدولية و ضمان سلامة البضاعة و حقوق الطرفين في التجارة.

أهمية العناصر المميزة للبضاعة في الجمارك

تُعتبر العناصر المميزة للبضاعة أداة هامة ل الجمارك للتحكم في حركة البضاعة و تطبيق الضرائب و الأنظمة المتعلقة بالتجارة الدولية. و بدون هذه العناصر لا يمكن ل الجمارك التأكد من أصالة البضاعة و سلامتها و تطبيق الأنظمة و القوانين المتعلقة بها.
ضمان الشفافية تُساعد العناصر المميزة للبضاعة في ضمان شفافية التجارة الدولية و منع التهريب و الغش.

  • حماية الاقتصاد تُساعد العناصر المميزة للبضاعة في حماية الاقتصاد من خلال ضمان تطبيق الضرائب و الرسوم بشكل عادل و منع دخول البضاعة المزورة أو الممنوعة.
  • ضمان سلامة البضاعة تُساعد العناصر المميزة للبضاعة في ضمان سلامة البضاعة و منع دخول البضاعة المضرة بالصحة أو البيئة.
  • حماية حقوق الملكية الفكرية تُساعد العناصر المميزة للبضاعة في حماية  حقوق الملكية الفكرية  للشركات المصنعة و منع انتهاك العلامات التجارية.
  • تسهيل التجارة الدولية تُساعد العناصر المميزة للبضاعة في تسهيل التجارة الدولية و ضمان سرعة إجراءات الجمارك.

لذلك تُعتبر العناصر المميزة للبضاعة أداة أساسية للجمارك للتحكم في حركة البضاعة و ضمان سلامة التجارة الدولية و حماية الاقتصاد و المستهلكين.

أمثلة على العناصر المميزة للبضاعة

يُمكن تحديد العناصر المميزة للبضاعة وفقًا ل نوع البضاعة و غرضها و بلد المنشأ و غيرها من العوامل. و إليك بعض الأمثلة على العناصر المميزة للبضاعة في مختلف القطاعات:

  1. الأجهزة الإلكترونية 📌 اسم الجهاز ، العلامة التجارية ، رقم الطراز ، السعة ، اللون ، بلد المنشأ ، الوثائق المعلنة ، تاريخ التصنيع.
  2. الأغذية 📌 اسم المنتج ، نوع المنتج ، بلد المنشأ ، تاريخ انتهاء الصلاحية ، المكونات ، وزن الصافي ، شهادة المنشأ.
  3. المواد الخام 📌 اسم المادة ، نوع المادة ، بلد المنشأ ، وزن المادة ، شهادة المنشأ.
  4. الملابس 📌 نوع الملابس ، المواد المصنوعة منها ، الحجم ، اللون ، العلامة التجارية ، بلد المنشأ.
  5. السيارات 📌 اسم  السيارة  ، الماركة ، الطراز ، السنة ، اللون ، بلد المنشأ ، الوثائق المعلنة.

يُمكن للجمارك تحديد العناصر المميزة للبضاعة بشكل دقيق و واضح من خلال فحص البضاعة و التحقق من الوثائق المعلنة.

نصائح للمستوردين و المصدرين

لضمان سلامة إجراءات الجمارك و تجنب أي مشاكل في استيراد البضاعة و تصديرها يُمكن للمستوردين و المصدرين اتباع الخطوات التالية:

  • التأكد من دقة البيانات المعلنة يجب على المستوردين و المصدرين التأكد من دقة البيانات المعلنة في الوثائق المرفقة مع البضاعة. و ذلك ل ضمان عدم وجود أي اختلافات بين البيانات و الواقع و تجنب أي مشاكل مع الجمارك.
  • التأكد من أصالة الوثائق يجب على المستوردين و المصدرين التأكد من أصالة الوثائق المرفقة مع البضاعة. و ذلك ل ضمان عدم وجود أي تلاعب في البيانات و تجنب أي مشاكل مع الجمارك.
  • التأكد من مطابقة البضاعة مع البيانات المعلنة يجب على المستوردين و المصدرين التأكد من مطابقة ال بضاعة مع البيانات المعلنة في الوثائق. و ذلك ل ضمان عدم وجود أي اختلافات بين ال بضاعة و البيانات و تجنب أي مشاكل مع الجمارك.
  • اتباع الأنظمة و القوانين المتعلقة باستيراد البضاعة و تصديرها يجب على المستوردين و المصدرين اتباع الأنظمة و القوانين المتعلقة باستيراد البضاعة و تصديرها. و ذلك ل ضمان عدم وجود أي مخالفات و تجنب أي مشاكل مع الجمارك.
  • الاستعانة بشركات شحن و تخليص جمارك مرموقة يُمكن للمستوردين و المصدرين الاستعانة بشركات شحن و  تخليص جمارك  مرموقة ل ضمان سلامة إجراءات الجمارك و تجنب أي مشاكل في استيراد البضاعة و تصديرها.

بتطبيق هذه النصائح يُمكن للمستوردين و المصدرين تسهيل إجراءات الجمارك و تجنب أي مشاكل في استيراد البضاعة و تصديرها.

الاستنتاج

تُعتبر العناصر المميزة للبضاعة أداة هامة للجمارك للتحكم في حركة البضاعة و تطبيق الضرائب و الأنظمة المتعلقة بالتجارة الدولية. و مع تطور التجارة العالمية و زيادة حجم البضاعة المستوردة و المصدرة أصبح من المهم أن تكون العناصر المميزة للبضاعة دقيقة و واضحة ل ضمان سلامة التجارة الدولية و حماية الاقتصاد و المستهلكين.

أحيرا: من المهم أن يفهم المستوردون و المصدرون أهمية العناصر المميزة للبضاعة في الجمارك و أن يتبعوا الأنظمة و القوانين

الشروط الواجب توافرها في البضائع محل التهريب الجمركي :

يشترط المشرع لكي تكون البضاعة محلا لجريمة التهريب الجمركي أن تكون إما بضائع خاضعة للضرائب الجمركية أو بضائع ممنوعة .

أولا – البضائع الخاضعة للضرائب الجمركية

الأصل أن كافة البضائع الموجودة وراء الدائرة الجمركية خالصة الرسوم الجمركية ، وعلي المدعي خلاف ذلك إثبات صحة إدعائه ، ولذلك فإذا كانت البضائع معفاة من  الضرائب الجمركية  سواء الأصليـة (ضريبــة وارد أو صادر) أو الاضافية ، أو التعويضية وذلك بحسب الأصل ، أو لصفة فيها أو لاعتبارات شخصية أو عامة فإنها لا تصلح أن تكون محلا لوقوع جريمة التهريب الجمركي .

ولا تدخل الرسوم الجمركية المحددة في الباب السادس من قانون الجمارك ضمن مفهوم الضرائب الجمركية ، وذلك بحسب الرأي السائد فقهاً وذلك لان المشرع قد اقتصر علي استخدام لفظ ” الضرائب الجمركية ” وبالتالي فقد استبعد الرسوم من هذا المجال.

أورد المشرع فى الباب السادس من قانون الجمارك بعض الرسوم التى تحصلها مصلحة الجمـــــارك نظير بعض الخدمات التى تقدمها مصلحة الجمارك عند دخول البضاعة الى البلاد أو خروجها منها ، مثل ” رسوم الشيالة ” وتحصل  نظير نقل البضائع من مكان لآخـــر ، و” رسوم الأرضية ” مقابل تخزين البضاعة بالمخازن الجمركية ، وكذا الرسوم الإضافية الأخرى التى تفتضيها عمليات إيداع البضائع ومعاينتها وجميع ما تقدمه مصلحة الجمارك من خدمات أخرى (المادة 111 / 1 من قانـون الجمــارك) وتحدد هذه الرسوم بمعرفة وزير الخزانــة (المـــادة 111 / 3 من قانون الجمارك) وقد صدر قرار وزير الخزانة رقم 58 لسنة 1963 فى شأن تحديد رسوم بعض الخدمات ، ثم صدر القرار رقم 100 لسنة 1965 المعدل بالقرار رقم 115 لسنة 1967 .

ويؤيد هذا الرأي القاعدة الأصولية التي تقضي بوجوب التزام التفسير الضيق بالنسبة للنصوص الجنائية التي تجرم الأفعال وتحدد العقوبات كما أن قانون الجمارك قد حدد مدلـــولا لكل من مصطلحي (الضرائب) و (الرسوم) ودلالة ذلك أن المشرع قد أفرد لكل منهما باباً خاصاً به وجعل له تنظيم مختلف عن الآخر.

( أنظر الدكتور عوض محمد : المرجع السابق ، بند 29 ، ص 158 وما بعدها ؛ الدكتورة أمال عبد الرحيم عثمان : شرح قانون العقوبات (القسم الخاص) . القاهرة ، دار النهضة العربية ، 1975 ، بند 544 ، ص 707 وما بعدها .
ثانيا – البضائع الممنوعة

تنص المادة 15 من قانون الجمارك علي أن

تعتبر ممنوعة كل بضاعة لا يسمح باستيرادها أو تصديرها ، وإذا كان استيراد البضائع أو تصديرها خاضعا لقيود من أية جهة كانت فلا يسمح بإدخالها أو إخراجها ما لم تكن مستوفية للشروط المطلوبة ” .

وقد يكون المنع مطلقاً أو نسبياً ، فإذا كان مطلقاً فإنه يحظر استيراد أو تصدير البضاعة ، أما إذا كان نسبياً فإن صلاحية استيراد البضاعة أو تصديرها يتوقف علي توافر شروط معينة .

وتطبيقاً لذلك فقد قضت محكمة النقض بأن

النص في المادة 15 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 علي أنه يعتبر ممنوعة كل بضاعة لا يسمح باستيرادها أو تصديرها ، وإذا كان استيراد البضائع أو تصديرها خاضعاً لقيود من أي جهة فلا يسمح بإدخالها أو إخراجها ما لم تكن مستوفية للشروط يدل علي أن البضاعة الممنوعة إما أن تكون غير مسموح باستيرادها أو تصديرها في ذاتها وعلي وجه الإطلاق .

فلا يجوز الترخص أصلاً بإدخالها إلي البلاد أو إخراجها منها إلا لاعتبارات تتصل بحماية المصلحة العليا للمجتمع ، و إما أن يخضع عبور السلعة للحظر الجمركي لقيود أو شروط معينة بحيث لا يسمح بإدخالها إلي البلاد أو إخراجها منها إلا بعد استيفائها ، كما هو الشأن فيما يتطلبه المشرع من ضرورة الحصول علي ترخيص قبل استيراد أو تصدير بعض السلع أو ضرورة عرضها قبل الإفراج عنها علي جهات معينة .

و كان مؤدي ما نصت عليه المادة 126 من ذات القانون علي أن الجمارك أن تبيع البضائع التي مضي عليها أربعة أشهر في المخازن الجمركية أو علي الأرصفة . …. . و تسري أحكام الفقرة الأولي علي الأشياء التي يتركها المسافرون في المكاتب الجمركية .

و المادة 130 منه علي أن يوزع حاصل البيع وفق الترتيب الاتي . … . و يودع باقي ثمن البيع بالنسبة للبضائع المرخص باستيرادها بعد استقطاع المبالغ سالفة الذكر أمانة في خزانة الجمارك وعلي أصحاب الشأن أن يطالبوا به خلال ثلاث سنوات من تاريخ البيع و إلا أصبح حقاً للخزانة العامة أما البضائع المحظور باستيرادها فيصبح باقي ثمن بيعها حقاً للخزانة العامة .

أن للجمارك الحق في بيع أية بضائع مضي علي وجودها في المخازن الجمركية أو علي الأرصفة أربعة أشهر بما في ذلك الأشياء التي يتركها المسافرون في المكاتب الجمركية ، سواء أكانت هذه البضائع مرخص باستيرادها أو محظور استيرادها لذاتها أو لعدم استيفاء شروط الاستيراد علي النحو السالف بيانه .

و من ثم لمصلحة الجمارك الحق في بيع أية سلعة وردت إلي البلاد بالمخالفة لشروط ترخيص استيرادها متي مضي عليها أربعة أشهر في المخازن الجمركية أو علي الأرصفة و يصبح الباقي من ثمنها بعد توزيع حاصل البيع بالترتيب المنصوص عليه في المادة 130 سالفة الذكر حقاً للخزانة العامة و لا يتعارض ذلك مع الحق المخول لها بموجب قرار وزير الاقتصاد و التجارة رقم 555 لسنة 1971 في المادة 18 منه ، يعرض الأمر علي وزارة الاقتصاد و التجارة الخارجية للإذن بالمصادرة إذ لا ينسخ هذا القرار حق الجمارك المنصوص عليه في المادة 130 من القانون رقم 66 لسنة 1963 .

و لا يعد قيداً علي أحكامه و بالتالي فإن الجمارك بالخيار في هذه الحالة بين أن تطلب الإذن بمصادرة البضاعة عملاً بالقرار المشار إليه ، أو تتريث حتي تمضي فترة الأربعة أشهر المنصوص عليها في قانون الجمارك ثم تستعمل حقها في بيع تلك البضاعة و توزيع حصيلة البيع طبقاً لأحكامه ، لما كان ما تقدم و كان الثابت في الدعوي أن ترخيص الاستيراد الصادر لكل من المطعون ضدهم كان عن سيارة نقل مرسيدس .

في حين أن السيارات الواردة لحسابهم من الخارج كانت سيارات ماجيروس و هي بهذه المثابة لا تطابق تلك المرخص لهم باستيرادها ، فتعتبر سيارات محظورة استيرادها ، و إذ لم يحصل المطعون ضدهم علي إذن باستيرادها أو إعادة تصديرها خلال الأربعة أشهر التالية لورودها ، فقد حق للطاعنة بيعها و توزيع حصيلة البيع وفق ما تقدم.

نقض مدني فى 20 فبراير سنة 1989 طعن رقم 121 سنة 53 قضائية

وقد انقسم الفقه في صدد تحديد مدلول (المنع) الوارد في المادة 15 من قانون الجمارك

فذهب رأي صوب قصر جريمة التهريب غير الضريبي علي السلع الممنوعة منعاً مطلقاً وإخراج السلع الممنوعة منعاً نسبياً من نطاق التهريب الجمركي والمعاقبة علي ارتكابها بموجب العقوبات المقررة لذلك في قوانين الاستيراد والتصدير .

أنظر الدكتور عوض محمد : الضرائب والرسوم الجمركية ، بند 5 ، ص 181 وما بعدها

ويستند أنصار هذا الرأي الي الحجج الآتية  :

(أ) – أن المادة 121 من قانون الجمارك لم تستحدث التجريم بالنسبة لتهريب البضائع الممنوعة ولكنها أكدت حكماً قرره تشريع سابق هو قانون التهريب الجمركي الملغي ، وكانت المادة الأولي منه تحدد محل التهريب غير الضريبي بأنه ” الأصناف الممنوع استيرادها أو تصديرها أو الخاضعة لقيود خاصة في الاستيراد أو التصدير ” ، وقد عدل المشرع عن العبارة الأخيرة ، واستبقي النص علي البضائع الممنوعة

أنظر الدكتور محمد نجيب السيد جريمة التهريب الجمركي فى ضوء الفقه والقضاء . القاهرة ، ص 101

(ب) –  أن المشرع قد ميز بين المنع والتقييد ، فوضع للفصل الثالث من الباب الأول عنواناً هو ” المنع والتقييد ” ثم عرف البضاعة الممنوعة في المادة 15 منه ، كما وضع للبضاعة المقيدة تعريفاً مختلفاً .

(ج) –  إن الأعمال التحضيرية لقانون الجمارك تؤكد انصراف نية الشارع الي قصر الحكم علي السلع المحظورة دون المقيدة إذ جاء بالمذكرة الايضاحية أن مفهوم التهريب الجمركي في قانون الجمارك ربطه المشرع بمعايير محددة تضمنتها المادة 121 ، فخرجت من عداد التهريب حالة إدخال بضائع الي أراضي الجمهورية أو إخراجها منها بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في شأن الاستيراد والتصدير ، اكتفاء بما تضمنته هذه القوانين واللوائح من أحكام خاصة . بينما ذهب جانب آخر من الفقه صوب سحب مدلول المنع الوارد في المادة  15 من قانون الجمارك علي المنع المطلق أو النسبي

أنظر الدكتور أحمد فتحى سرور : المرجع السابق ، بند 642 ، ص 921 ؛ الدكتورة أمال عبد الرحيم عثمان : المرجع السابق ، بند 546 ، ص 712 وما بعدها

ويستند ذلك الي الحجج الآتية :

1 – أن قانون الجمارك الجديد لم يحذف عبارة مما أورده القانون السابق بشأن تعريفه للتهريب ، بل أنه استعمل عبارة مغايرة تشمل البضاعة الممنوعة والمقيدة في ذات الوقت – ولو كان المشرع يريد قصر محل التهريب علي البضائع الممنوعة فحسب لا كتفي بعبارة ”  البضائع الممنوع استيرادها  أو تصديرها ” .

2 – إن إدخال أو إخراج البضائع في حالة المنع النسبي يترتب عليه الاعتداء علي المصالح التي يحميها المشرع بتجريم أفعال التهريب الجمركي . وإننا نتجه صوب ما ذهب اليه الرأي الأخير ، ونري أن طبيعة المصالح الجديرة بالحماية في حالتي المنع المطلق والنسبي واحدة ، وهي تحقيق سياسات وأهداف اقتصادية واجتماعية ، ولو كان المشرع قد استهدف قصر هذه الحماية علي حالة المنع المطلق لنص علي ذلك صراحة ، والقاعدة الأصولية تقضي بأنه ” لا اجتهاد في مورد النص .

يسوى المشرع الفرنسي بين البضائع الممنوعة منعا مطلقاً أو مقيدا – أنظر MERLE ( Roger ) & VITU ( Andre) : Trate de droit criminel – Droit penal special . Paris , Cujas , 1982 , No . 676 , p . 58

الإجراءات الجمركية المانيفست

خاتمة الإجراءات الجمركية

باختصار، تُعدّ الإجراءات الجمركية أساسية لضمان انسيابية التجارة الدولية، من خلال المانيفست الذي يُحدد محتوى الشحنة وتقديم البيانات الكاملة لتسهيل عملية التفتيش، وصولاً إلى معاينة البضائع للتأكد من مطابقتها للوثائق ولمنع دخول البضائع الممنوعة أو غير القانونية.


  • انتهي البحث القانوني (الإجراءات الجمركية) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل.
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

المقالات: 2259

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}