دراسة العلامات التجارية في القانون المصرى، وتعرف العلامة التجارية بأنها أي علامة أو رمز أو تصميم أو مزيج منها يُستخدم لتحديد البضائع أو الخدمات التي تقدمها شركة أو فرد عن غيرها من الشركات أو الأفراد
محتويات المقال
العلامات التجارية في مصر وشروط التسجيل
تسجيل العلامة التجارية خطوة أساسية لأي صاحب عمل أو مشروع يرغب في حماية حقوقه الفكرية وتأسيس هويته التجارية بشكل قانوني. فهي وسيلة فعالة لتمييز منتجاتك أو خدماتك عن المنافسين، وحماية اسمك التجاري من الاستخدام غير المصرح به.
وعند تسجيل علامتك التجارية، ستحصل على الحق الحصري في استخدامها في مجال عملك، مما يمنع الآخرين من استخدامها دون تصريح منك. وبذلك، تُصبح علامتك التجارية رمزًا لمنتجاتك أو خدماتك، وتُساعدك على بناء سمعة قوية في السوق، مما يزيد من ثقة العملاء بعلامتك التجارية، ويمنحك ميزة تنافسية قوية في السوق.
العلامات التجارية في مصر قانونا
نظم قانون حمايه حقوق الملكيه الفكرية رقم 82 لسنه 2002 العلامات التجاريه في الباب الاول من الكتاب الثاني من المواد رقم 63 الي 118.
ما هو المقصود بالعلامة التجارية ؟
العلامة التجارية هى كل ما يميز منتجاً سلعة كان أو خدمة عن غيره، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً ، والإمضاءات، والكلمات، والحروف، والأرقام، والرسوم، والرموز، وعناوين المحال والدمغات، والأختام، والتصاوير، والنقوش البارزة، ومجموعة الألوان التى تتخذ شكلاً خاصاً ومميزاً.
وكذلك أى خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما في تمييز منتجات عمل صناعي، أو استغلال زراعي، أو استغلال للغابات، أو لمستخرجات الأرض، أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات أو البضائع، أو نوعها، أو مرتبتها، أو ضمانها ، أو طريقة تحضيرها وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات ، وفى جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر.
يجوز تسجيل العلامة التجارية سواء كان الشخص الذي يريد التسجيل طبيعي او اعتباري مصري أو أجنبي بشرط أن يتخذ مركز نشاط حقيقي وفعال له في احدي الدول أو الكيانات الاعضاء في منظمه التجارة العالمية أو التي تعامل جمهوريه مصر العربية معامله المثل.
و فقا لنص المادة 67 من ذات القانون لا يسجل كعلامه تجاريه أو كعنصر منها ما يأتي :
- العلامات الخالية من أيه صفه مميزه أو المكونة من علامات أو بيانات ليست الا التسميه التي يطلقها العرف علي المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها.
- العلامات المخلة بالنظام العام والآداب العامة.
- الشعارات العامة والاعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية او الدولية وكذلك أي تقليد لها.
- العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية.
- رموز الصليب الاحمر أو الهلال الاحمر أو غيرها من الرموز المشابهة وكذلك العلامات التي تكون تقليدا لها.
- صور الغير أو شعاراته مالم يوافق علي استعمالها.
- البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها .
- العلامات والمؤشرات الجغرافية التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو تحدث لبسا لديه أو التي تتضمن بيانات كاذبه عن مصدر المنتجات من السلع والخدمات أو من صفاتها الأخرى وكذلك العلامات التي تحتوي علي بيان اسم تجاري وهمي مقلد أو مزور.
اجراءات تسجيل العلامة التجارية
يمر تسجيل العلامة التجاريه بأربعه مراحل كالتالي :
- مرحله ايداع الطلب
- مرحله الفحص الفني
- مرحله الشهر أو النشر
- مرحله التسجيل
أولا : مرحله ايداع الطلب
الاوراق المطلوبة لإيداع الطلب هي :
- ملئ نموذج الايداع المعد خصيصا من قبل وزاره التجارة والصناعة لهذا الغرض.
- ارفاق عدد 5 صور من العلامة التجارية علي ان تكون باللغة العربية فقط أو بالعربية والإنجليزية بشرط ان تكون اللغة العربية أكبر أو مساويه للإنجليزية في الحجم حيث يكون التعريب بالمنطوق وليس بالمعني مثل ايجي كوين – .egy queen .
- ارفاق أصل وصوره من السجل التجاري لم يمر عليه أكثر من ثلاثة أشهر .
- تقديم أصل وصوره ضوئية من التوكيل علي ان ينص فيه علي التعامل مع العلامات التجارية.
- صورة ضوئية من بطاقه مقدم الطلب.
- دفع الرسوم المقررة.
ثانيا : مرحله الفحص الفني
تقوم المصلحة بالبحث وفحص العلامة عما اذا كانت العلامة المقدمة مشابهه أو مقلده لعلامه أخري سبق تسجيلها أو ايداعها علي تاريخ تقديم طلب العلامة ولدي الوزارة شبكه وبرامج مجهزه لبحث ذلك بدقه متناهيه وبعد الفحص يتم أخذ قرار من الثلاثة قرارت التالية :
- الموافقة علي تسجيل العلامة بدون شرط.
- الموافقة علي تسجيل العلامة بشرط .
- رفض تسجيل العلامة.
وفي الحالتين الاخيرتين يجوز لصاحب العلامة التظلم من القرار الصادر لدي لجنه التظلمات خلال 30 يوم من ابلاغه بالقرار وفقا للمادة 78 من ذات القانون وتنظر التظلمات لجنه أو أكثر تشكل بقرار من الوزير المختص مكونه من ثلاثة أعضاء أحدهم من أعضاء مجلس الدولة.
ثالثا مرحله الشهر أو النشر
بعد ابلاغ صاحب العلامة بالموافقة عليها يتم التقدم من قبل صاحب العلامة أو وكيله الي اداره العلامات التجارية وذلك لدفع الرسوم الخاصة بالنشر ويتم النشر في جريدة العلامات التجارية.
وعلي من لديه اعتراض علي تسجيل العلامة ان يتقدم بطلب اعتراض مكتوب ومصحوبا بأسبابه الي ادراه العلامات التجارية خلال 60 يوما من تاريخ النشر وفقا للمادة 80 من ذات القانون.
وتقوم المصلحة بأخطار صاحب الشأن بالاعتراض خلال 30 يوما من تقديمه ليبدي رده كتابيا ومسببا علي هذا الاعتراض خلال 30 يوما من تاريخ تسليمه الاخطار والا اعتبر متنازلا عن طلب التسجيل, ثم تقوم المصلحة بالفصل اما بقبول تسجيل العلامة أو برفضها وفي كل الاحوال يجب ان يكون القرار مسببا.
ويمكن ان نقول ان الهدف من الفحص هو حمايه العلامات المسجلة بالفعل اما الهدف من النشر هو حمايه العلامات المستعملة في الاسواق ولكن لم يتم تسجيلها لدي الجهة المختصة.
رابعا : مرحله التسجيل
تبدأ هذه المرحلة بعد انتهاء مده الاعتراض فاذا لم يتقدم أحد بالاعتراض فيتقدم صاحب العلامة أو وكيله لدفع رسوم التسجيل وبعد أسبوع يتم أستلام شهاده تسجيل العلامة التجاريه تتضمن جميع البيانات الخاصة بالعلامة وبالشخص او الشركة صاحبه العلامة ويمنح صاحب العلامة مده حمايه قدرها 10 سنوات من تاريخ ايداع العلامة وتعتبر هذه الشهادة بمثابه سند ملكيه يمنع الغير من مجرد التفكير في تقليدها أو تزويرها.
ملحوظات هامه :
- 1- يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكا لها متي اقترن ذلك باستعمالها خلال الخمس سنوات التالية للتسجيل ما لم يثبت أن أولويه الاستعمال كانت لغيره.
- 2- عند حدوث خلاف بين من قام بتسجيل العلامة باسمه وبين من يستعملها بدون تسجيل فالعبرة هنا بالأسبقية في الاستخدام فيحق لمن كان أسبق في استعمال العلامة أن يطعن ببطلان التسجيل خلال الخمس سنوات المذكورة ومع ذلك يجوز الطعن بالبطلان دون التقيد بأي مده متي أقترن التسجيل بسوء النية .
- 3- يكون لصاحب العلامة التجارية المشهورة عالميا وفي جمهوريه مصر العربية حق التمتع بالحماية المقررة في هذا القانون ولو لم تسجل في جمهوريه مصر العربية.
- 4- تمنح العلامة الموضوعة علي منتجا معروضه في المعارض الوطنية أو الدولية حمايه مؤقته غير المنصوص عليها في المادة 75 ويعين الوزير المختص هذه المعارض بموجب قرار يصدره وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وأوضاع وإجراءات منح تلك الحماية.
- 5-اذا أودع الطلب شخصان أو أكثر في وقت واحد لتسجيل ذات العلامة أو تسجيل علامات متشابهة عن فئه واحده من المنتجات توقف اجراءات التسجيل الي ان يقدم أحدهم تنازلا من منازعيه أو حكما واجب النفاذ صادرا لصالحه.
- 6 – وفقا للمادة 85 من ذات القانون لمالك العلامة المسجلة ان يطلب من المصلحة كتابة ادخال أي تعديل علي العلامة لا يمس بذاتيتها مساسا جوهريا وله كذلك طلب ادخال اي تعديل بالحذف دون الإضافة علي بيان المنتجات الخاصة بالعلامة .
- 7- وفقا للمادة 87 من ذات القانون يجوز نقل ملكيه العلامة التجارية أو تقرير اي حق عيني عليها أو الحجز عليها استقلالا عن المحل التجاري أو مشروع الاستغلال وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
- 8 وفقا للمادة 90 من ذات القانون تكون مده الحماية المترتبة علي تسجيل العلامة عشر سنوات وتمتد لمده أو لمدد مماثله بناء علي طلب صاحبها في كل مره خلال السنه الأخيرة من مده الحماية ويجوز بعد فوات تلك المدة بما لا يجاوز سته شهور ان يتقدم صاحبها بطلب تجديد مده الحماية والا قامت المصلحة بشطب العلامة.
- 9- وفقا للمادة 91 من ذات القانون يجوز للمحكمه المختصة بناء علي طلب كل ذي شأن أن تقضي بشطب تسجيل العلامة بحكم قضائي واجب النفاذ اذا ثبت لديها انها لم تستعمل بصفه جديه دون مبرر تقدره لمده خمس سنوات متتاليه.
- 10 – وفقا للمادة 95 من ذات القانون لمالك العلامة أن يرخص لشخص أو أكثر طبيعي أو اعتباري باستعمال العلامة علي كل أو بعض المنتجات المسجلة عنها العلامة و لا يحول الترخيص للغير دون استعمال مالك لها مالم يتفق علي غير ذلك ولا يجوز لمالك العلامة انهاء عقد الترخيص أو عدم تجديده الا لسبب مشروع.
- 11- وفقا للمادة 96 من ذات القانون يشترط لقيد عقد الترخيص في سجل العلامات التجارية أن يكون موثقا أو مصدقا على صحه التوقيعات عليه ولا يكون الترخيص نافذا في حق الغير الا بعد اجراء هذا القيد والنشر عنه.
العقوبات بشان العلامات التجارية
وفقا لنص المادة 113 من ذات القانون مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
- كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور.
- كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة.
- كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره.
- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها، وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها. ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد . على ستة أشهر .
ويكون الغلق وجوبياً في حالة العود وفقا لنص المادة 114 من ذات القانون مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
- 1- كل من وضع بياناً تجارياً غير مطابق للحقيقة على منتجاته أو محاله أو مخازنه أو بها أو على عناوينها أو على الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلام أو على غير ذلك مما يستعمل في عرض المنتجات على الجمهور.
- 2- كل من ذكر بغير حق على علاماته أو أوراقه التجارية بياناً يؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيلها.
- 3- كل من استعمل علامة غير مسجلة في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات 7,5,3,2 (8) من المادة (67) من هذا القانون.
- 4- كل من ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية من أي نوع كان على منتجات لا تتعلق بها أو على أشخاص أو أسماء تجارية لم يكتسبوها.
- 5- كل من اشترك مع آخرين في عرض منتجات واستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التي منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها.
- 6- كل من وضع على السلع التي يتجر بها – في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاج سلعة معينة – مؤشرات جغرافية بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت في هذه الجهة.
- 7- كل من استخدم أية وسيلة في تسمية أو عرض سلعة ما توحي بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت فى منطقة جغرافية ذات شهرة خاصة على خلاف المنشأ الحقيقي لها.
- 8- كل منتج سلعة في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاجها وضع مؤشراً جغرافياً على ما ينتجه من سلع شبيهة في مناطق أخرى يكون من شأنها أن توحي بأنها منتجة في الجهة المشار إليها.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التي لا تقل عن أربعة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه وفقا للمادة 115 من ذات القانون لرئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع بناء على طلب كل ذي شأن، وبمقتضى أمر يصدر على عريضة، أن يأمر بإجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة، وعلى وجه الخصوص:
- 1 – إثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية.
- 2- إجراء حصر ووصف تفصيلي للآلات والأدوات التي تستخدم أو تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة والمنتجات أو البضائع أو عناوين المحال أو الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلان أو غير ذلك مما تكون قد وضعت عليه العلامة أو البيان أو المؤشر الجغرافي موضوع الجريمة، وكذلك البضائع المستوردة من الخارج إثر ورودها.
- 3- توقيع الحجز على الأشياء المذكورة في البند (2) ولرئيس المحكمة في جميع الأحوال أن يأمر بندب خبير أو أكثر لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ، وأن يفرض على الطالب إيداع كفالة مناسبة.
ويجب أن يرفع الطالب أصل النزاع إلى المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الأمر وإلا زال كل أثر له وفقا لنص المادة 116 من ذات القانون يجوز لمن صدر ضده الأمر أن يتظلم منه إلى رئيس المحكمة الأمر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره أو إعلانه له حسب الأحوال، ويكون لرئيس المحكمة تأييد الأمر أو إلغاؤه كلياً أو جزئياً
ووفقا لنص المادة 117 من ذات القانون يجوز للمحكمة في أية دعوى مدنية أو جنائية أن تحكم ببيع الأشياء المحجوزة أو التي تحجز فيما بعد واستنزال ثمنها من التعويضات أو الغرامات أو الأمر بالتصرف فيها بأية طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة. وتأمر المحكمة بإتلاف العلامات المخالفة.
ويجوز لها – عند الاقتضاء – الأمر بإتلاف المنتجات أو البضائع أو عناوين المحال أو الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلان أو غير ذلك مما يحمل تلك العلامة أو يحمل بيانات أو مؤشرات جغرافية بالمخالفة لأحكام هذا الكتاب.
وكذلك إتلاف الآلات والأدوات التي استعملت بصفة خاصة في ارتكاب الجريمة. ويجوز للمحكمة أيضاً أن تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه. وللمحكمة أن تأمر بكل أو ببعض ما سبق حتى في حالة الحكم بالبراءة.
مصادر البحث عن العلامة التجاريه
- قانون حمايه حقوق الملكيه الفكرية رقم 82 لسنه 2002
- العلامات التجارية بحق للأستاذة أسماء مجدي عبد العظيم المحامية
- انتهي البحث القانوني ( العلامات التجارية في مصر: قانون حماية [علامتك التجارية]) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
- يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .