محتويات البحث
العلامات التجارية في مصر وشروط التسجيل
دراسة العلامات التجارية في القانون المصرى، العلامة التجارية هى أي علامة أو رمز أو تصميم أو مزيج منها يستخدم لتحديد البضائع أو الخدمات التي تقدمها شركة أو فرد عن غيرها من الشركات أو الأفراد.
أهمية تسجيل العلامة والاسم التجارى
تسجيل العلامة التجارية اجراء أساسي هام لأي صاحب عمل أو مشروع يرغب في حماية حقوقه الفكرية وتأسيس هويته التجارية بشكل قانوني. فهي وسيلة قانونية لتمييز منتجاتك أو خدماتك عن المنافسين، وحماية اسمك التجاري من الاستخدام غير المصرح به.
بتسجيل علامتك التجارية، أصبحت صاحب الحق الحصري في استخدامها في عملك، مما يمنع الآخرين من المنافسين فى مجالك من استخدامها دون تصريح منك.
العلامات التجارية في مصر قانونا
نظم قانون حمايه حقوق الملكيه الفكرية رقم 82 لسنه 2002 العلامات التجاريه في الباب الاول من الكتاب الثاني من المواد رقم 63 الي 118.
ما هو المقصود بالعلامة التجارية ؟
العلامة التجارية هى كل ما يميز منتجاً سلعة كان أو خدمة عن غيره، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً ، والإمضاءات، والكلمات، والحروف، والأرقام، والرسوم، والرموز، وعناوين المحال والدمغات، والأختام، والتصاوير، والنقوش البارزة، ومجموعة الألوان التى تتخذ شكلاً خاصاً ومميزاً.
وكذلك أى خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما في تمييز منتجات عمل صناعي، أو استغلال زراعي، أو استغلال للغابات، أو لمستخرجات الأرض، أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات أو البضائع، أو نوعها، أو مرتبتها، أو ضمانها ، أو طريقة تحضيرها وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات ، وفى جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر.
يجوز تسجيل العلامة التجارية سواء كان الشخص الذي يريد التسجيل طبيعي او اعتباري مصري أو أجنبي بشرط أن يتخذ مركز نشاط حقيقي وفعال له في احدي الدول أو الكيانات الاعضاء في منظمه التجارة العالمية أو التي تعامل جمهوريه مصر العربية معامله المثل.
و فقا لنص المادة 67 من ذات القانون لا يسجل كعلامه تجاريه أو كعنصر منها ما يأتي :
- العلامات الخالية من أيه صفه مميزه أو المكونة من علامات أو بيانات ليست الا التسميه التي يطلقها العرف علي المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها.
- العلامات المخلة بالنظام العام والآداب العامة.
- الشعارات العامة والاعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية او الدولية وكذلك أي تقليد لها.
- العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية.
- رموز الصليب الاحمر أو الهلال الاحمر أو غيرها من الرموز المشابهة وكذلك العلامات التي تكون تقليدا لها.
- صور الغير أو شعاراته مالم يوافق علي استعمالها.
- البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها .
- العلامات والمؤشرات الجغرافية التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو تحدث لبسا لديه أو التي تتضمن بيانات كاذبه عن مصدر المنتجات من السلع والخدمات أو من صفاتها الأخرى وكذلك العلامات التي تحتوي علي بيان اسم تجاري وهمي مقلد أو مزور.
اجراءات تسجيل العلامة التجارية
يمر تسجيل العلامة التجاريه بأربعه مراحل كالتالي :
- مرحله ايداع الطلب
- مرحله الفحص الفني
- مرحله الشهر أو النشر
- مرحله التسجيل
أولا : مرحله ايداع الطلب
الاوراق المطلوبة لإيداع الطلب هي :
- ملئ نموذج الايداع المعد خصيصا من قبل وزاره التجارة والصناعة لهذا الغرض.
- ارفاق عدد 5 صور من العلامة التجارية علي ان تكون باللغة العربية فقط أو بالعربية والإنجليزية بشرط ان تكون اللغة العربية أكبر أو مساويه للإنجليزية في الحجم حيث يكون التعريب بالمنطوق وليس بالمعني مثل ايجي كوين – .egy queen .
- ارفاق أصل وصوره من السجل التجاري لم يمر عليه أكثر من ثلاثة أشهر .
- تقديم أصل وصوره ضوئية من التوكيل علي ان ينص فيه علي التعامل مع العلامات التجارية.
- صورة ضوئية من بطاقه مقدم الطلب.
- دفع الرسوم المقررة.
ثانيا : مرحله الفحص الفني
تقوم المصلحة بالبحث وفحص العلامة عما اذا كانت العلامة المقدمة مشابهه أو مقلده لعلامه أخري سبق تسجيلها أو ايداعها علي تاريخ تقديم طلب العلامة ولدي الوزارة شبكه وبرامج مجهزه لبحث ذلك بدقه متناهيه وبعد الفحص يتم أخذ قرار من الثلاثة قرارت التالية :
- الموافقة علي تسجيل العلامة بدون شرط.
- الموافقة علي تسجيل العلامة بشرط .
- رفض تسجيل العلامة.
وفي الحالتين الاخيرتين يجوز لصاحب العلامة التظلم من القرار الصادر لدي لجنه التظلمات خلال 30 يوم من ابلاغه بالقرار وفقا للمادة 78 من ذات القانون وتنظر التظلمات لجنه أو أكثر تشكل بقرار من الوزير المختص مكونه من ثلاثة أعضاء أحدهم من أعضاء مجلس الدولة.
ثالثا مرحله الشهر أو النشر
بعد ابلاغ صاحب العلامة بالموافقة عليها يتم التقدم من قبل صاحب العلامة أو وكيله الي اداره العلامات التجارية وذلك لدفع الرسوم الخاصة بالنشر ويتم النشر في جريدة العلامات التجارية.
وعلي من لديه اعتراض علي تسجيل العلامة ان يتقدم بطلب اعتراض مكتوب ومصحوبا بأسبابه الي ادراه العلامات التجارية خلال 60 يوما من تاريخ النشر وفقا للمادة 80 من ذات القانون.
وتقوم المصلحة بأخطار صاحب الشأن بالاعتراض خلال 30 يوما من تقديمه ليبدي رده كتابيا ومسببا علي هذا الاعتراض خلال 30 يوما من تاريخ تسليمه الاخطار والا اعتبر متنازلا عن طلب التسجيل, ثم تقوم المصلحة بالفصل اما بقبول تسجيل العلامة أو برفضها وفي كل الاحوال يجب ان يكون القرار مسببا.
ويمكن ان نقول ان الهدف من الفحص هو حمايه العلامات المسجلة بالفعل اما الهدف من النشر هو حمايه العلامات المستعملة في الاسواق ولكن لم يتم تسجيلها لدي الجهة المختصة.
رابعا : مرحله التسجيل
تبدأ هذه المرحلة بعد انتهاء مده الاعتراض فاذا لم يتقدم أحد بالاعتراض فيتقدم صاحب العلامة أو وكيله لدفع رسوم التسجيل وبعد أسبوع يتم أستلام شهاده تسجيل العلامة التجاريه تتضمن جميع البيانات الخاصة بالعلامة وبالشخص او الشركة صاحبه العلامة ويمنح صاحب العلامة مده حمايه قدرها 10 سنوات من تاريخ ايداع العلامة وتعتبر هذه الشهادة بمثابه سند ملكيه يمنع الغير من مجرد التفكير في تقليدها أو تزويرها.
ملحوظات هامه :
- 1- يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكا لها متي اقترن ذلك باستعمالها خلال الخمس سنوات التالية للتسجيل ما لم يثبت أن أولويه الاستعمال كانت لغيره.
- 2- عند حدوث خلاف بين من قام بتسجيل العلامة باسمه وبين من يستعملها بدون تسجيل فالعبرة هنا بالأسبقية في الاستخدام فيحق لمن كان أسبق في استعمال العلامة أن يطعن ببطلان التسجيل خلال الخمس سنوات المذكورة ومع ذلك يجوز الطعن بالبطلان دون التقيد بأي مده متي أقترن التسجيل بسوء النية .
- 3- يكون لصاحب العلامة التجارية المشهورة عالميا وفي جمهوريه مصر العربية حق التمتع بالحماية المقررة في هذا القانون ولو لم تسجل في جمهوريه مصر العربية.
- 4- تمنح العلامة الموضوعة علي منتجا معروضه في المعارض الوطنية أو الدولية حمايه مؤقته غير المنصوص عليها في المادة 75 ويعين الوزير المختص هذه المعارض بموجب قرار يصدره وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وأوضاع وإجراءات منح تلك الحماية.
- 5-اذا أودع الطلب شخصان أو أكثر في وقت واحد لتسجيل ذات العلامة أو تسجيل علامات متشابهة عن فئه واحده من المنتجات توقف اجراءات التسجيل الي ان يقدم أحدهم تنازلا من منازعيه أو حكما واجب النفاذ صادرا لصالحه.
- 6 – وفقا للمادة 85 من ذات القانون لمالك العلامة المسجلة ان يطلب من المصلحة كتابة ادخال أي تعديل علي العلامة لا يمس بذاتيتها مساسا جوهريا وله كذلك طلب ادخال اي تعديل بالحذف دون الإضافة علي بيان المنتجات الخاصة بالعلامة .
- 7- وفقا للمادة 87 من ذات القانون يجوز نقل ملكيه العلامة التجارية أو تقرير اي حق عيني عليها أو الحجز عليها استقلالا عن المحل التجاري أو مشروع الاستغلال وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
- 8 وفقا للمادة 90 من ذات القانون تكون مده الحماية المترتبة علي تسجيل العلامة عشر سنوات وتمتد لمده أو لمدد مماثله بناء علي طلب صاحبها في كل مره خلال السنه الأخيرة من مده الحماية ويجوز بعد فوات تلك المدة بما لا يجاوز سته شهور ان يتقدم صاحبها بطلب تجديد مده الحماية والا قامت المصلحة بشطب العلامة.
- 9- وفقا للمادة 91 من ذات القانون يجوز للمحكمه المختصة بناء علي طلب كل ذي شأن أن تقضي بشطب تسجيل العلامة بحكم قضائي واجب النفاذ اذا ثبت لديها انها لم تستعمل بصفه جديه دون مبرر تقدره لمده خمس سنوات متتاليه.
- 10 – وفقا للمادة 95 من ذات القانون لمالك العلامة أن يرخص لشخص أو أكثر طبيعي أو اعتباري باستعمال العلامة علي كل أو بعض المنتجات المسجلة عنها العلامة و لا يحول الترخيص للغير دون استعمال مالك لها مالم يتفق علي غير ذلك ولا يجوز لمالك العلامة انهاء عقد الترخيص أو عدم تجديده الا لسبب مشروع.
- 11- وفقا للمادة 96 من ذات القانون يشترط لقيد عقد الترخيص في سجل العلامات التجارية أن يكون موثقا أو مصدقا على صحه التوقيعات عليه ولا يكون الترخيص نافذا في حق الغير الا بعد اجراء هذا القيد والنشر عنه.
الاسم التجارى والعلامة التجارية في أحكام النقض
هذا الطعن الهام عن العلامة التجارية يتضمن المبادئ الأتية:
- وجود تشابه بين الحروف العربية والإنجليزية للعلامتين عدا الحرف الأول
- اكتساب ملكية العلامة التجارية وفق م 3 ق 57 لسنة 1939
- الاسم أو التسمية التي يختارها التاجر كعلامة مميزة لسلعته
- وظيفة العلامة التجارية
- الاسم التجاري. استخدامه في تعريف التاجر أو المنشأة التجارية إلى الجمهور
- الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً والحروف
- حماية العلامة التجارية والصناعية
طعن النقض عن العلامة التجارية كاملا
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن
الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم …… لسنة 1998 تجاري شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية فيما قضي به من قبول تسجيل العلامة التجارية رقم ……. وبرفض تسجيلها مع شطب هذا التسجيل.
وقالت بياناً لذلك
إنها تمتلك العلامة التجارية المسجلة دولياً برقم – …… – عن عدة منتجات منها الأسماك والخضروات المجففة، كما تمتلك العلامة التجارية المسجلة محلياً برقم ……. عن جميع منتجات الفئة 29 التي تشمل الأسماك والخضروات المجمدة ضمن منتجات أخرى.
وبتاريخ 6 يناير سنة 1996 تقدمت المطعون ضدها الأولى لإدارة العلامات التجارية بالطلب رقم …… لتسجيل العلامة التجارية …… عن منتجاتها ومنها الأسماك المدخنة والخضروات المجمدة من منتجات الفئة 29 وكانت كلمتي …….., ……… بالإنجليزية، وكذا بالعربية تتشابه في الجرس الصوتي والمظهر العام للعلامتين الخاصتين بها.
فضلاً عن التطابق التام في فئة المنتجات هو ما من شأنه الإضرار بها وإحداث اللبس لدى جمهور المستهلكين فاعترضت لدى إدارة العلامات التجارية إلا أنها رفضت اعتراضها وقبلت تسجيل العلامة المطعون فيها بما ينطوي على التعدي على ملكية العلامة الخاصة بها والمسجلة منذ أكثر من عشرين عاماً، فأقامت الدعوى للقضاء بطلباتها.
حكمت المحكمة بتاريخ 27 فبراير سنة 1999 بتأييد القرار المطعون عليه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم …… لسنة 30 ق، وبتاريخ 24 يناير سنة 2000 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب
إذ أيد الحكم الابتدائي فيما استند إليه في قضائه برفض الدعوى على سند من وجود اختلاف بين العلامتين رغم وضوح التشابه بينهما في الشكل العام وطريقة الكتابة والجرس الصوتي، في حين أن العبرة في تقليد العلامة ليست بأوجه الاختلاف وإنما بأوجه التشابه التي تحدث اللبس بينهما مما يؤدي إلى تضليل جمهور المستهلكين وينطوي على اعتداء على ملكيتها للعلامة وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله
ذلك بأن الغرض من العلامة التجارية – على ما يستفاد من المادة الأولى من القانون رقم 57 لسنة 1939 المنطبق على الواقع في الدعوى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع ويتحقق بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم في تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع بها اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل.
ومن أجل ذلك وجب لتقرير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها النظر إليها في مجموعها لا إلي كل من العناصر التي تتركب منها على حدة فالعبرة ليست باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى وإنما بالصورة العامة التي تطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور على بعضها وللشكل الذي تبرز به في علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التي تتركب منها وعما إذا كانت الواحدة منها تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى والتي يخدع بها المستهلك المتوسط الحرص والانتباه لا الرجل الفني وحده.
فحماية العلامة التجارية أو الصناعية ليست في رفع التشابه وإنما باعتبارها من أهم الأساليب التي يلجأ إليها التجار وأصحاب المصانع لتعريف سلعهم إلى مستهلكيها فتعد حماية لكل من المنتج والمستهلك على سواء .
وبذلك أضحت هذه الحماية فرضاً على المشرع – التشريع الوطني والمعاهدات الدولية – إذ بواسطتها يستطيع المنتج تمييز منتجاته عن منتجات منافسيه على نحو يحميها من عيب في منتج منافس قد لا يستطيع التبرؤ منه أو تفقده القدرة على تصريفه لدى مستهلكيه أو أن تحقق لمنافسيه ميزة لا يستحقونها تزيد قدرتهم على منافسته وبواسطة هذه العلامة المميزة يكون للمستهلك أن يتعرف على السلعة التي يريد شراءها فلا تلتبس عليه ذاتيتها أو يفقد الجودة التي اعتاد عليها.
وعليه فإنه يتعين أن تكون العلامة التجارية أو الصناعية:
تتسم في شكلها ومضمونها بما ينبئ في ظاهرها عن الاختلاف الذي يستعصى على التشابه والتطابق ويتنزه عن الخلط والشك بل ويتضمن تفرداً وتميزاً، وكانت الأسماء المتخذة شكلاً مميزا والحروف وغيرها على النحو الذي أوردته المادة الأولى من القانون رقم 57 لسنة 1939 تعد من العلامات التجارية التي حماها هذا القانون .
وكان الاسم التجاري يستخدم في الأصل لتعريف التاجر أو المنشأة التجارية إلى الجمهور وأن وظيفة العلامة التجارية هي تمييز سلعة عن غيرها من السلع التي من نوعها، وكان ذلك القانون يجيز أن يتخذ التاجر الاسم أو التسمية التي اختارها كعلامة مميزة لسلعته فيصبح الاسم أو التسمية على هذا النحو محلاً للحماية التي يقررها ذلك القانون.
وكان من المقرر أنه إذا اكتسب التاجر أو المنشأة التجارية ملكية العلامة التجارية وفقاً لمفهوم المادة الثالثة من القانون سالف البيان فإنه يترتب على ذلك نشوء حق خاص وقاصر على مالكها فيكون له استعمالها ومنع الغير من استخدامها غير أن هذه الملكية لا تنشئ هذا الحق إلا بالنسبة إلى السلعة التي خصصت لتمييزها فلا تشمل غيرها من السلع.
لما كان ذلك
وكان الواقع في الدعوى – حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – أن الطاعنة سبق أن سجلت في مصر العلامة التجارية من الحروف …… على بعض المنتجات ومنها الفئة 29 بينما اتخذت المطعون ضدها من حروف …… اسماً تجارياً لها وعلامة على منتجاتها من ذات الفئة.
وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما أقام عليه قضاءه بتأييد ما انتهت إليه إدارة العلامات التجارية – المطعون ضده الثاني – في تسجيل علامة المطعون ضدها الأولى سالفة الذكر على سند من اختلافها من حيث الشكل العام وطريقة الكتابة على العلامة الخاصة بالطاعنة دون أن يلتفت إلى الجزء الأساسي للعلامتين والذي تتوفر بشأنه أوجه التشابه هو جميع الحروف العربية والانجليزية المكونة لهما (…… – ……) عدا الحرف الأول.
فضلاً عن تركيب أحرف كل منهما بما يعطي تطابقاً تاماً في الجرس الصوتي لهما من شأنه أن يطبع في الذهن صورة عامة للعلامة المطعون فيها تثير اللبس بأن منتجات المطعون ضدها الأولى تنتمي إلى منتجات الطاعنة.
لا سيما وأن العلامتين توضعان لذات منتجات الفئة 29 من الأسماك المدخنة والمجمدة والخضروات المجمدة والمجففة ويؤدي إلى تضليل جمهور المستهلكين لهذه الفئة ويتنافى مع الغرض الذي من أجله أسبغ المشرع – التشريع الوطني والمعاهدات الدولية – الحماية للعلامات التجارية والصناعية فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم
وكان نطاق الحماية المقررة للمستأنفة على علامتها التجارية المسجلة …… – في النزاع محل الخلاف – يقتصر على منتجاتها من الفئة 29 التي تشاركها المستأنف عليها الأولى فيها بحيث ينطوي على اعتداء على ملكيتها لهذه العلامة وحقها في الاستعمال ومنع الغير من استخدامها.
وكان ما انتهت إليه إدارة العلامات التجارية – التي يمثلها المستأنف عليه الثاني – من إطراح لدفاع المستأنفة بهذا الخصوص وأيدته فيه محكمة الموضوع بدرجتيها يعيب حكمها بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء في الموضوع برفض تسجيل علامة المستأنف عليها الأولى …… عن منتجاتها من الفئة 29
أحكام النقض المدني الطعن رقم 199 لسنة 70 بتاريخ 10 / 3 / 2009
العقوبات بشان العلامات التجارية
وفقا لنص المادة 113 من ذات القانون مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
- كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور.
- كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة.
- كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره.
- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها، وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها. ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد . على ستة أشهر .
ويكون الغلق وجوبياً في حالة العود وفقا لنص المادة 114 من ذات القانون مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
- 1- كل من وضع بياناً تجارياً غير مطابق للحقيقة على منتجاته أو محاله أو مخازنه أو بها أو على عناوينها أو على الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلام أو على غير ذلك مما يستعمل في عرض المنتجات على الجمهور.
- 2- كل من ذكر بغير حق على علاماته أو أوراقه التجارية بياناً يؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيلها.
- 3- كل من استعمل علامة غير مسجلة في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات 7,5,3,2 (8) من المادة (67) من هذا القانون.
- 4- كل من ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات فخرية من أي نوع كان على منتجات لا تتعلق بها أو على أشخاص أو أسماء تجارية لم يكتسبوها.
- 5- كل من اشترك مع آخرين في عرض منتجات واستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التي منحت للمعروضات المشتركة ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها.
- 6- كل من وضع على السلع التي يتجر بها – في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاج سلعة معينة – مؤشرات جغرافية بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت في هذه الجهة.
- 7- كل من استخدم أية وسيلة في تسمية أو عرض سلعة ما توحي بطريقة تضلل الجمهور بأنها نشأت فى منطقة جغرافية ذات شهرة خاصة على خلاف المنشأ الحقيقي لها.
- 8- كل منتج سلعة في جهة ذات شهرة خاصة في إنتاجها وضع مؤشراً جغرافياً على ما ينتجه من سلع شبيهة في مناطق أخرى يكون من شأنها أن توحي بأنها منتجة في الجهة المشار إليها.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التي لا تقل عن أربعة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه وفقا للمادة 115 من ذات القانون لرئيس المحكمة المختصة بأصل النزاع بناء على طلب كل ذي شأن، وبمقتضى أمر يصدر على عريضة، أن يأمر بإجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة، وعلى وجه الخصوص:
- 1 – إثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية.
- 2- إجراء حصر ووصف تفصيلي للآلات والأدوات التي تستخدم أو تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة والمنتجات أو البضائع أو عناوين المحال أو الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلان أو غير ذلك مما تكون قد وضعت عليه العلامة أو البيان أو المؤشر الجغرافي موضوع الجريمة، وكذلك البضائع المستوردة من الخارج إثر ورودها.
- 3- توقيع الحجز على الأشياء المذكورة في البند (2) ولرئيس المحكمة في جميع الأحوال أن يأمر بندب خبير أو أكثر لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ، وأن يفرض على الطالب إيداع كفالة مناسبة.
ويجب أن يرفع الطالب أصل النزاع إلى المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الأمر وإلا زال كل أثر له وفقا لنص المادة 116 من ذات القانون يجوز لمن صدر ضده الأمر أن يتظلم منه إلى رئيس المحكمة الأمر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره أو إعلانه له حسب الأحوال، ويكون لرئيس المحكمة تأييد الأمر أو إلغاؤه كلياً أو جزئياً
ووفقا لنص المادة 117 من ذات القانون يجوز للمحكمة في أية دعوى مدنية أو جنائية أن تحكم ببيع الأشياء المحجوزة أو التي تحجز فيما بعد واستنزال ثمنها من التعويضات أو الغرامات أو الأمر بالتصرف فيها بأية طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة. وتأمر المحكمة بإتلاف العلامات المخالفة.
ويجوز لها – عند الاقتضاء – الأمر بإتلاف المنتجات أو البضائع أو عناوين المحال أو الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلان أو غير ذلك مما يحمل تلك العلامة أو يحمل بيانات أو مؤشرات جغرافية بالمخالفة لأحكام هذا الكتاب.
وكذلك إتلاف الآلات والأدوات التي استعملت بصفة خاصة في ارتكاب الجريمة. ويجوز للمحكمة أيضاً أن تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه. وللمحكمة أن تأمر بكل أو ببعض ما سبق حتى في حالة الحكم بالبراءة.
ختاما: مصادر البحث عن العلامة التجاريه
- قانون حمايه حقوق الملكيه الفكرية رقم 82 لسنه 2002
- العلامات التجارية بحق للأستاذة أسماء مجدي عبد العظيم المحامية
- انتهي البحث القانوني ( العلامات التجارية في مصر: قانون حماية [علامتك التجارية]) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
- زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
- كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
- كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.