الإثبات والنفي الضريبي: في الدعاوى والطعون الضريبة

الإثبات والنفي الضريبي

تعرف على قواعد الإثبات والنفي الضريبي في الدعاوى والطعون الضريبة، وفقا لقانون الضرائب المصري ، في هذا البحث سوف نتعرف على من يقع عبء الاثبات، في الطعن الضريبي، و الدعوى الضريبية ، على مصلحة الضرائب، أم على الممول.

الإثبات والنفي الضريبي بالتوازن

وازن المشرع الضريبي في مسألة عبء اثبات المنازعة الضريبية والنفي فيما بين  الممول  ومصلحة الضرائب وذلك علي النحو الاتى بيانه بالتفصيل.

الإثبات على مصلحة الضرائب

ما يقع علي مصلحة الضرائب إثباته

تقضي المادة 129 من قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005

يقع علي المصلحة عبء الإثبات في الحالات الآتية :

  • أولا : تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به إذا كان مقدماً طبقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في المادتين 83 ، 84 من هذا القانون ومستنداً الي دفاتر منتظمة من حيث الشكل وفقاً للمعايير المحاسبة المصرية أو مبادئ محاسبية مبسطة منبثقـة منها ، وبمراعاة القوانين والقواعد المقررة في هذا الشأن .
  • ثانياً : تعديل الربط وفقاً للمادة 91 من هذا القانون .
  • ثالثاً : عدم الاعتداد بالإقرار إذا كان معتمداً من أحد المحاسبين ومستنداً إلى دفاتر وفقاً لأحكام المادة 78 من هذا القانون

الإثبات والنفي الضريبي

الإثبات على الممول الضريبي

ما يقع علي الممول إثباته

تقضي المادة 130 من قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005

يقع عبء الإثبات علي الممول في الحالات الآتية :-

  • أولا : قيام المصلحة بإجراء ربط تقديري للضريبة وفقاً للمادة 90 من هذا القانون .
  • ثانياً : قيام الممول بتصحيح خطأ في إقراره الضريبي .
  • ثالثاً : اعتراض الممول علي محتوى محضر محرر بمعرفة مأمور المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية .

إجراءات الطعن الضريبي

نتعرف على إجراءات الطعن الضريبي طبقا للائحة التنفيذية لقانون الضرائب فيما يلي:

تنص المادة 129 من اللائحة التنفيذية

يقصد بمحل الإقامة المختار للممول ، في تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة 166 من القانون . المكان الذي يحدده الممول لإخطاره بالنموذج الضريبي كمكتب المحامي أو المحاسب .

ويكون إثبات ارتداد الإعلان المرسل من المأمورية أو لجنة الطعن الي الممول بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول مؤشراً عليه من موزع البريد بما يفيد غلق المنشأة أو غياب صاحبها أو رفض الاستلام بموجب محضر يحرره المأمور المختص أو عضو لجنة الطعن المختصة بحسب الأحوال من ثلاث صور :

  • الأولي: تحفظ بملف الممول
  • الثانية: تلصق علي مقر المنشأة
  • الثالثة: تعلق بلوحة الإعلانات بالمأمورية أو لجنة الطعن أو تعلن علي الموقع الإلكتروني للمصلحة وعلي كل مأمورية أو لجنة طعن إمساك سجل تقيد فيه المحاضر المشار اليها أولاً بأول .

وفي الحالات التي يرتد فيها الإعلان مؤشراً عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف علي عنوان الممول يقوم المأمور المختص أو عضو اللجنة المختصة بإجراء التحريات اللازمة ، فإن أسفرت هذه التحريات عن وجود المنشأة أو التعرف علي عنونا الممول يتم إعلانه في مواجهة النيابة العامة .

وفي تطبيق حكم الفقرة الأخيرة من المادة 116 من القانون يقصد بتاريخ توقيع الحجز علي الممول تاريخ علمه بهذا الحجز .

تنص المادة 130 من اللائحة التنفيذية

في تطبيق حكم الفقرة الثالثة من المادة 188 من القانون يكون الإخطار بفروق الضريبة الناتجة عن الفحوص علي النموذج رقم 38 مرتبات .

تنص المادة 131 من اللائحة التنفيذية

 تشكل اللجنة الداخلية المنصوص عليها في المادة 119 من القانون ، بقرار من رئيس المصلحة أو من يفوضه برئاسة أحد العاملين بالمصلحة من درجة مدير عام وعضوية أثنين من العاملين بها .

تنص المادة 132 من اللائحة التنفيذية

تختص اللجان الداخلية المنصوص عليها في المادة 119 من القانون بالفصل في الطعون المقدمة من الممولين للمأمورية طعناً علي ربط الريبة بالنسبة للنشاط  التجاري والصناعي والمهني  وإيرادات الثروة العقارية والضريبية المستقطعة من المنبع والضريبة علي الأرباح الأشخاص الاعتبارية ، علي أن ينم ذلك خلال ستين يوم من تاريخ ورود الطعن للجنة .

تنص المادة 133 من اللائحة التنفيذية

يجب أن يتوفـر بكل لجنة داخلية السجلات الآتية :

  1.  سجل قيد الطعن .
  2. سجل محضر الجلسات .
  3. سجل القرارات التي تنتهي إليها اللجنة .

تنص المادة 134 من اللائحة التنفيذية

 علي اللجنة الداخلية إخطار الممول بكتاب موصي عليه مصحوباً بعلم الوصول بتاريخ الجلسة ، وفي حالة عدم حضوره أو من يمثله قانوناً في التاريخ المحدد يتم إخطاره بكتاب ثاني أخير ، وفي حالة عدم حضور الممول أو من يمثله في الموعد الثاني تقوم اللجنة الداخلية بإحالة الخلاف الي لجنة الطعن المختصة وتخطر الممول بذلك .

تنص المادة 135 من اللائحة التنفيذية

تكون جلسات اللجنة الداخلية سرية ويجب إثبات ما يتم تناوله بالجلسة في محضر مؤيد بالمستندات المقدمة من الممول والمأمورية ، وعلي اللجنة مناقشة جميع بنود الخلاف وأزوجه الدفاع التي يقدمها الممول ، وأن ترد علي كل بند من هذه البنود ، وفي حالة الاتفاق مع الممول يصدر القرار بما تم الاتفاق عليه .

وفي حالة عدم الاتفاق تحدد اللجنة أوجه الخلاف ورأي اللجنة بشأنها إحالة أوجه الخلاف الي لجنة الطعن المختصة ، ويخطر الممول بذلك ويجب أن يوقع محضر اللجنة الداخلية من رئيس اللجنة وأعضائها والممول أو من يمثله قانوناً ويكون للممول الحق في الحصول علي نسخة من هذا المحضر .

تنص المادة 136 من اللائحة التنفيذية

 يجب أن تمسك لجان الطعن المنصوص عليها في المادة 120 من القانون السجلات الآتية :

  1.  سجل الطعون الضريبية وتقيد به الطعون حسب تاريخ ورودها , ويجب أن يتضمن القيد البيانات الخاصة بكل طعن من حيث سنوات الخلاف وصافي ربح كل سنة ، وقرار اللجنة عند صدوره .
  2.  سجل الجلسات وتدون به المداولات التي تدور في كل جلسة .
  3.  آية سجلات أخري تتطلبها طبيعة العمل باللجنة .

ويكون القيد في السجلات المشار اليها بمعرفة أمانة اللجنة .

تنص المادة 137 من اللائحة التنفيذية

يكون العمل بلجان الطعن المنصوص عليها في المادة 120 من القانون علي النحو التالي :

  1.  يحدد رئيس اللجنة مقرر الحالة من أحد العضويين المعينين من المصلحة .
  2.  يقوم كل عضو من أعضاء اللجنة المشار إليهم في البند 1 من هذه المادة بدراسة ما يحال إليه من طعون وكافة أوجه الدفاع المتعلقة بها ، ويعد مسـودة القرار في كل طعن .
  3.  تتم المداولة مع باقي أعضاء اللجنة علي مسودة القرار بعد اطلاعهم علي أوراق الطعن .
  4.  يصدر قرار اللجنة بعد المداولة طبقاً لحكم المادة 122 من القانون .

تنص المادة 138 من اللائحة التنفيذية

 يجب علي لجـان الطعن إنجاز المعدلات التي تحددها الإدارة المشرفة علي اللجان .

تنص المادة 139 من اللائحة التنفيذية

 علي لجنة الطعن مراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي وفقاً لحكم المادة 141 من هذه اللائحة .

تنص المادة 140 من اللائحة التنفيذية

 علي لجنة الطعن إخطار كل من الطاعن والمأمورية المختصة بموعد الجلسة علي النموذج رقم 39 لجان بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول فإذا لم يحضر الممول أو وكيله أمام اللجنة في أول جلسة حجز الطعن للقرار بعد أسبوعين علي الأقل ويعلن الممول بذلك بكتاب موصي عليه مصحوباً بعلم الوصول فإذا ابدي عذراً تقبله اللجنة فتح باب المرافعة وحددت جلسة لنظر الطعن

أما إذا لم تقبل عذره تصدر اللجنة قراراً مسبباً في الطعن ، وفي جميع الأحوال يتعين علي اللجنة أن تتحقق من إخطار الممول من خلال علم الوصول .

ويجب علبي رئيس اللجنة وأمين السر توقيع قرارات اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها ، ويكون إعلان كل من المصلحة والممول بقرار اللجنة بكتاب موصي عليه مصحوباً بعلم الوصل علي النموذج رقم 40 لجان .

تنص المادة 141 من اللائحة التنفيذية

تشمل الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي في تطبيق حكم المادة 122 من القانون ما يأتي :

  1. الاختصاص .
  2. إعلان أطراف الخلاف .
  3. أحقيه الممول في رد اللجنة أو أحد أعضائها .
  4.  مناقشة كافة الدفوع المقدمة من الممول .
  5.  تسبيب القرارات .

وذلك مع عدم الإخلال بالأصول والمبادئ العامة للتقاضي المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية .

تنص المادة 142 من اللائحة التنفيذية

تشكل لجنة أو أكثر لإعادة النظر في الربط النهائي بقرار من رئيس مصلحة الضرائب برئاسة أحد العاملين بالمصلحة من درجة مدير عام ، وعضوية مستشار مساعد علي الأقل من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس ، وأحد العاملين بها ، ويحدد قرار تشكيل اللجنة اختصاصها ومقرها .

تنص المادة 143 من اللائحة التنفيذية

علي لجنة إعادة النظر في الربط النهائي خلال خمسة عشر يوماً من ورود طلب الممول إليها طلب الملف الضريبي الخاص به من المأمورية المختصة .

وعلي المأمورية موافاة اللجنة بالملف خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود طلب اللجنة اليها وبمجرد ورود الملف تقوم اللجنة بدراسة طلب الممول والمستندات المقدمة في ضوء المستندات المرفقة بالملف الضريبي.

وتصدر قرارها خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ ورود الملف ولا يكون هذا القرار نافذاً إلا بعد اعتماده من رئيس المصلحة ، ويخطر كل من الممول والمأمورية المختصة بالقرار .

تنص المادة 144 من اللائحة التنفيذية

تتولى لجان إعادة النظر ، المشكلة طبقاً لأحكام القانون النظر في الطلبات المقدمة في الطلبات المقدمة لتصحيح الربط النهائي قبـل تاريخ العمل به ولم يتم البت فيها .

تنص المادة 145 من اللائحة التنفيذية

علي مندوبي المصلحة لدي الجهات المنصوص عليها في المادة 128 من القانون متابعة تنفيذ هذه الجهات لأحكام قانون الضريبة علي الدخل وغيره من التشريعات الضريبية المرتبطة به ، وفي حالة اكتشاف المندوب آية مخالفة ، عليه أن يثبت ذلك في محضر أعمال يتضمن البيانات الأساسية الآتية :-

  1.  اسم المندوب .
  2.  اسم الجهة .
  3. تاريخ اكتشاف المخالفة .
  4.  وصف المخالفة .
  5.  الأثر المالي للمخالفة .
  6. المدة التي وقعت خلالها المخالفة .

ويجب إحالة محضر الأعمال المشار إليه الي الإدارة التي يتبعها المندوب لاتخاذ اللازم .

تنص المادة 146 من اللائحة التنفيذية

علي مأمورية الضرائب المختصة أن تثبت بموجب مذكرة معتمدة ، مرفقاً بها المستندات المؤيدة لها أسباب تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به أو تعديل الربط ، وذلك في الحالات المنصوص عليها في المادة 129 من القانون، ويجب أن يتضمن إخطار الممول بالتصحيح أو التعديل أو عدم الاعتداد بيان بهذه الأسباب .

صورة من القرار مرسلة الي مأمورية الضرائب

وزارة المالية

مصلحة الضرائب العامة نموذج رقم 40 لجان الإدارة العامة للجان الطعن موصي عليه مصحوب بعلم الوصول

إعلان بقرار لجنة الطعن

لجنة طعن —- الدائرة —– الاختصاص —–

السيد : ………………………………………………………

العنوان : ……………………………………………………

نتشرف بإبلاغ سيادتكم بأن لجنة الطعن قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ _/_/__م

بتحديد …………… علي الوجه التالي :-

———————————————————————-

———————————————————————-

———————————————————————-

ومرفق مع هذا صورة من القرار المذكور ؛

والسلام عليكم ورحمة الله ؛؛؛

تحريراً في _/_/____م

رئيس اللجنة

……………………………………………………………………………………………………………………

صورة من القرار مرسلة الي مأمورية الضرائب

مصلحة الضرائب المصرية

مكتب

رئيس المصلحة

تعليمات عامة رقم 5 لسنة 2007

بشأن مذكرات الدفاع المقدمة الي لجان الطعن

صدر قرار تشكيل لجان الطعن ونص بالقرار علي تواجدها بمقر واحد بالقاهرة مما يخلق بعض الصعوبات علي الممولين في المحافظات وخاصة البعيدة عن القاهرة .

وللتخفيف عن الممولين قدر الإمكان في الفترة الحالية خاصة فيما يتعلق بمذكرات الدفاع والمستندات التي يرغب الممولين بتقديمها للجان الطعن تقرر ما يلي
  1. ينشأ بكل مأمورية ضرائب سجل لقيد مذكرات الدفاع والأوراق المقدمة من الممولين تخص الطعن المقدم منهم يكون مسئولية خدمة المواطنين .
  2.  علي المأمورية أن تتسلم من الممول مذكرة الدفاع الموجهة للجنة وصورتها التي تخص المأمورية وتسجل بالسجل المعد لذلك ساعة وتاريخ التسليم والأوراق والمستندات المقدمة .
  3.  تسلم صورة المذكرة التي تخص المأمورية الي شعبة الفحص لإعداد رد المأمورية فوراً ، ويرسل أصل المذكرة التي يخص اللجنة إليها فوراً ويكون ذلك إما مع مخصوص أو بالبريد السريع ولا يتحمل الممول أي تكلفه مقابل ذلك .
  4. تتولي المأموريات الإعلان عن ذلك بلوحة إعلانات المأمورية .
  5.  أي تأخير أو تقصير في تسليم المذكرات في الوقت المناسب يكون مسئولية رئيس المأمورية وخدمة المواطنين ، وأي تقصير في الرد علي مذكرة الدفاع يكون مسئولية مدير الفحص والمراجع والمأمور المختص بالحالة .

علي السـادة رؤساء القطاعات المعنية ورؤساء المناطق متابعة تنفيذ ذلك بكل دقة .

يعمل به من تاريخه .

صدر في 21-8-2007

رئيس مصلحة الضرائب المصرية

وزارة المالية

مكتب الوزير

قرار

وزير المالية رقم (160) لسنة 2007

بشان تشكيل لجان الطعن وبيان مقارها وتحديد اختصاصها المكاني و مكافئات أعضائها

  • وزير المالية
  • بعد الإطلاع على قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980
  • وعلى القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة
  • وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
  • وعلى قرار وزير المالية رقم 125 لسنة 2007 بشان تشكيل لجان الطعن وبيان مقارها وتحديد اختصاصها المكاني ومكافآت أعضائها.

قرر

المادة الأولى

تنشأ بوزارة المالية لجان دائمة للطعن ، تختص بالفصل فى جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها فى قانون الضريبة على الدخل ، وقانون ضريبة الدمغة ، والرسم المنصوص عليه فى القانون رقم 147 لسنة 1984 المشار اليها وتتبـع هذه اللجان مباشرة وزير المالية .

المادة الثانية

يكون مقر لجان الطعن المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القرار 15 شارع منصور – لاظوغلي – محافظة القاهرة ويجوز لبعض هذه اللجان بموافقة رئيس الإدارة المشرفة على لجان الطعن بمحافظة القاهرة او الجيزة بشرط إخطار ذوى الشأن بذلك.

وتوزع لجان الطعن على أربعة قطاعات وهى :
  1.  قطاع القاهرة الكبرى والاسكندرية وشمال الصعيد ، ويشمل مناطق الضرائب بمحافظات القاهرة والقليوبية والجيزة والاسكندرية وبنى سويف والفيوم والمنيا .
  2. قطاع وسط الدلتا والبحيرة ومطروح ويشمل مناطق الضرائب بمحافظات الغربية والمنوفية وكفر الشيخ والدقهلية ومطروح والبحيرة .
  3. قطاع القناة وسيناء ويشمل مناطق الضرائب بمحافظات الاسماعيلية وبورسعيد والسويس وشمال سيناء ، وجنوب سيناء ودمياط والشرقية .
  4. قطاع جنوب الصعيد ، ويشمل مناطق الضرائب بمحافظات اسيوط وسوهاج وقنا والاقصر واسوان والوادي الجديد والبحر الاحمر .

ويتحدد الاختصـاص المكان للجنة الطعن بالاختصاص المكاني للقطاع التابعة له .

المادة الثالثة

تشكل لجان الطعن الداخلة فى كل قطاع من القطاعات المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القرار لمدة او لمدد أخرى على الوجه الآتي :

1- قطاع القاهرة الكبرى والإسكندرية وشمال الصعيد :

اللجنة الأولى : برئاسة السيد الأستاذ المستشار / مصطفى حسين السيد ابو حسين – نائب رئيس مجلس الدولة ، وعضوية كل من :

  • الاستاذ / اسامة محمد عبد العال غزال
  • الاستاذة / فاطمة محمد عبد الغفار
  • المحاسب / عزمى عبود محمد
  • المحاسب / عبد الله محمد محمد العادلى
  • والسيدة / فينيس فؤاد كرياكوس امينا للسر

اللجنة الثانية : برئاسة السيد الاستاذ المستشار / مجدى صالح يوسف الجارحى -المستشار بمجلس الدولة ، وعضوية كل من :

  • الاستاذ / سيد عبده سيد خميس
  • الاستاذ/ قاسم عثمان قاسم عثمان
  • المحاسب / خالد محمد بليغ
  • المحاسب / صالح محمد عبد المجيد مرسى
  • والسيدة / ليلى صلاح احمد شوقى امينا للسر

اللجنة الثالثة : برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ سيد عبد الله سلطان – نائب رئيس بمجلس الدولة ، وعضوية كل من :

  • الاستاذ / كمال درويش يوسف
  • الاستاذ/ محمد مرغني عبد الواحد
  • المحاسب / عبد الله محمد احمد عنان
  • المحاسب / اشرف نبيه سمعان
  • السيدة / سامية عبد الفتاح محمد ابراهيم امينا للسر

اللجنة الرابعة : برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ هشام محمود طلعت الغزالى- نائب رئيس بمجلس الدولة ، وعضوية كل من :

  • الاستاذ / نبيل حليم طانيوس
  • الاستاذ/ اشرف عبد القادر على محمد
  • المحاسب / محمد محمود النفراوى
  • المحاسب / عبد العال سيد عبد الفتاح
  • السيدة / ناهد محمد عبد الوهاب امينا للسر

اللجنة الخامسة : برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عمرو محمد جمعة عبد القادر – المستشار المساعد (أ) بمجلس الدولة ، وعضوية كل من :

  • الاستاذ / رفعت طه مصطفى فتيا
  • الأستاذة/ نجوى سالم السيد البقلى
  • المحاسب / ربيع محمد مرسى عثمان
  • المحاسب / اشرف نجيب كامل
  • السيد / مدحت عبد العليم عبد الفتاح محمد امينا للسر

اللجنة السادسة : برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ عبد الله ابراهيم عبد النبى- نائب رئيس مجلس الدولة ، وعضوية كل من :

  • الاستاذ / سمير محمود محمد عمر
  • الاستاذ/ سمير محمود محمد عمر
  • المحاسب / محمد فريد محمد
  • المحاسب / اشرف نصحى فهمى
  • السيد / سمير مصطفى عطية امينا للسر
2- قطاع وسط الدلتا والبحيرة ومطروح :

اللجنة الأولى : برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسين عبد الحميد ريش- نائب رئيس مجلس الدولة ، وعضوية كل من :

  • الاستاذ / عصام الدين حسن على حسنى
  • الاستاذ / عصام عبد الوهاب خليل
  • المحاسب / فريد فوزى لوندى
  • المحاسب / محمد عبد الرحمن حجازى
  • والسيدة / كريمة عبد المعبود على سلام امينا للسر

اللجنة الثانية : برئاسة السيد الاستاذ المستشار / محمد الشيخ على ابو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة ، وعضوية كل من :

  • الاستاذ / محمد السيد البرل
  • الاستاذ/ محمد على حسن على
  • المحاسب / ناصر جرجس ميخائيل
  • المحاسب / عبد الوهاب محمد عبد الفتاح
  • السيد / رضا محمد رياض امين امينا للسر

اللجنة الثالثة : برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ محمد حسن السيد مبارك- نائب رئيس بمجلس الدولة ، وعضوية كل من :

  • الاستاذ / عادل محمد جمال المنهراوى
  • الأستاذة/ ايفيت الفونس حليم صديق
  • المحاسب / عبد المنعم محمد عيد على
  • المحاسب / وائل فوزى حيدة
  • السيد / احمد ابراهيم امين عبد الرحمن امينا للسر

اللجنة الرابعة : برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ صبحى موريس صهيون – الرئيس بمحكمة الاستئناف ، وعضوية كل من :

  • الاستاذة / ماجدة سعيد احمد ابراهيم
  • الاستاذ / صلاح مرسى كامل مرسى
  • المحاسب / على محمد عطا
  • المحاسب / خالد احمد الفخرانى
  • السيدة / انتصار احمد الشيمى امينا للسر
3- قطاع القناة وسيناء :

اللجنة الأولى : برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسن السيد محمد بسيونى- نائب رئيس مجلس الدولة ، وعضوية كل من :

  • الاستاذ / مصطفى سيد على سليمان
  • الاستاذ / عاطف دياب محمد محمود
  • المحاسب / يحيى احمد قللى
  • المحاسب / عماد الدين احمد يمن
  • والسيدة / ثناء محمد عبد الوهاب امينا للسر

اللجنة الثانية : برئاسة السيد الاستاذ المستشار / كمال الدين احمد السيد عاطف- رئيس بمحكمة استئناف القاهرة ، وعضوية كل من :

  • الاستاذ / اشرف محمود محمد عامر
  • الاستاذ/ حسن سعيد محمد طايل
  • المحاسب / مصطفى نصر عبد العظيم
  • المحاسب / محمد ابو السعود المنياوى
  • السيدة / نادية الشرقاوى حسن امينا للسر
4- قطاع جنوب الصعيد :-

اللجنة الاولى : برئاسة السيد الاستاذ المستشار / وائل جميل مصطفى بسيونى- مستشار بمحكمة استئناف طنطا ، وعضوية كل من :

  • الاستاذ / صفوت سيف عبد الاله حسن
  • الاستاذة / صباح محروس السيد احمد
  • المحاسب / ياسر احمد محارم
  • المحاسب / محمد محمد اسماعيل محمد
  • والسيدة / هناء محمد عبد الله امينا للسر

اللجنة الثانية : برئاسة السيد الاستاذ المستشار / احمد عزيز احمد الفقى- مستشار بمحكمة استئناف طنطا ، وعضوية كل من :

  • الاستاذة / فاطمة السيد غريب عبد العظيم
  • الاستاذ/ عبد الرازق محمد خاطر حسين
  • المحاسب / ايمن صفى عبد المحسن
  • المحاسب / سامى يسى مرقص
  • والسيدة / فاطمة حنفى محمود امينا للسر

اللجنة الثالثة : برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ ابراهيم عبد المنعم ابراهيم الشواربى – مستشار بمحكمة استئناف الاسماعيلية ، وعضوية كل من :

  • الاستاذ / عباس فتوح عباس الضليفى
  • الاستاذ/ عاطف احمد محمد خليفة
  • المحاسب / حازم الحكيم
  • المحاسب / خالد محمد سعيد ابو زيد
  • السيدة / كاميليا حسين اليمانى امينا للسر

اللجنة الرابعة : برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ مجدى محمد حسن ابو المكارم- مستشار بمحكمة استئناف الاسماعيلية ، وعضوية كل من :

  • الاستاذ / جمال محمود على حسين
  • الاستاذ/ عماد عبد الحميد عبد العزيز
  • المحاسب / صفوت نور الدين
  • المحاسب / خضر عبد الرحمن خضر
  • السيدة / مرفت اسماعيل احمد امينا للسر

اللجنة الخامسة : برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ اسامة محمد بيومى عبد النبى- الرئيس من الفئة (أ) بمحكمة السويس ، وعضوية كل من :

  • الاستاذ / عبد الله سعيد امام محمد على
  • الاستاذ/ صلاح ابراهيم محمد ابو سبيكة
  • المحاسب / سمير سعد مرقص
  • المحاسب / اسماعيل محمد اسماعيل
  • السيد / ابراهيم خليفة مدبولى امينا للسر

اللجنة السادسة : برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ مدحت السيد العيشى- نائب الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة ، وعضوية كل من :

  • الاستاذ / عصام على حسن ابو غزالة
  • الاستاذ/ عبد الناصر عبد العليم على المصرى
  • المحاسب / محمد توفيق محمد الشابورى
  • المحاسبة / سعاد عبد الفتاح محمود
  • والسيدة / سامية دانيال بولس امينا للسر

وفى حالة غياب عضو من أعضاء لجنة الطعن او وجود مانع لديه على نحو يحول دون توافر نصاب صحة الانعقاد او غياب امين سر اللجنة فلرئيس الإدارة المشرفة على اللجان ان يندب من بين أعضاء اللجان الأخرى التابعة للقطاع او أمناء السر بها من يحل محله .

المادة الرابعة

تعق كل لجنة من لجان الطعن جلسة واحدة على الأقل كل أسبوع ، فى المقر المنصوص عليه فى المادة الثانية من هذا القرار ، فى الموعد المحدد لذلك طبقا للجدول الذى تضعه الإدارة المشرفة على اللجان .

ويتم توزيع ملفات الطعن على اللجان التى يضمها كل قطاع ، طبقا للنظام الذى يضعه رئيس الإدارة المشرفة على اللجان بالتنسيق مع رئيس المكتب الفني للجان ، ومع ذلك يجوز إسناد بعض الملفات الداخلة فى اختصاص قطاع معين الى اللجان المشكلة فى قطاع آخر اذا دعت حاجة العمل الى ذلك ، بقرار من رئيس الإدارة المشرفة على اللجان .

المادة الخامسة

لا يكون انعقاد لجنة الطعن صحيحا إلا إذا حضرها رئيسها وثلاثة من أعضائها على الأقل ، وتكون جلساتها سرية ، وتصدر قراراتها مسببة بأغلبية أصوات الحاضرين ، وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس .

ويوقع قرارات اللجنة كل من الرئيس وأمين السر خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدورها .

المادة السادسة

تخطر اللجنة كلا من الممول ومأمورية الضرائب المختصة بميعاد جلسة نظر الطعن قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل ، وذلك بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول ، وعلى اللجنة ان تتحقق من ذلك من خلال علم الوصول ، وللجنة ان تطلب من كل من المأمورية والممول او من يمثله قانونا تقديم ما تراه ضروريا من البيانات والأوراق اللازمة للفصل فى اوجه الخلاف .

وللممول الاكتفاء بما يرسله للجنة من مذكرات او مستندات تؤيد وجهة نظره ، عن طريق مأمورية الضرائب المختصة طبقا للمادة السابعة من هذا القرار .

وعلى اللجنة ان تفصل فى الطعن فى ضوء الأوراق والمذكرات والمستندات المقدمة لها من كل من مأمورية الضرائب المختصة والممول.

المادة السابعة

على مصلحة الضرائب تحديد موظف بكل مأمورية ضرائب يتولى استلام ما يقدم اليه من الممول او من يمثله من مذكرات او مستندات تتعلق بالطعون المحالة إلى لجان الطعن او المعروضة عليها ويوقع عليه من صاحب الشأن ، وعلى هذا الموظف فى أول يوم عمل تالي لاستلام هذه المذكرات والمستندات إحالتها ، رفق المحضر المشار إليه ، الى الأمانة الفنية للجان الطعن لضمها للملف او عرضها على رئيس اللجنة المختصة ، بحسب الأحوال .

المادة الثامنة

يكون العمل بلجان الطعن المنصوص عليها فى هذا القرار على النحو الآتي :-

  1. يحدد رئيس اللجنة مقرر الحالة من احد العضوين المعينين من قبل مصلحة الضرائب .
  2. يتولى كل عضو من العضوين المشار إليهما فى البند (1) من هذه المادة دراسة ما يحال إليه من طعون ، وكافة أوجه الدفاع المتعلقة بها ، ويعد مسودة القرار فى كل طعن ، والأسباب التى يقوم عليها .
  3.  تتم المداولة مع الرئيس وباقي أعضاء اللجنة على مسودة القرار بعد إطلاعهم على أوراق الطعن .
  4.  يصدر قرار اللجنة بعد المداولة ، وذلك فى حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول .

المادة التاسعة

تلتزم لجنة الطعن فى عملها بأحكام هذا القرار ، وبمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضى ، ويشمل ذلك الاختصاص وإعلان أطراف الخلاف ، وأحقية الممول فى رد اللجنة او أحد أعضائها ، ومناقشة جميع الدفوع المقدمة من الممول ، وتسبيب القرارات ، وذلك مع عدم الإخلال بالأصول والمبادئ العامة للتقاضي الأخـرى المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية .

المادة العاشرة

فى حالة طلب الممول رد اللجنة او أحد أعضائها بما يؤدى الى عدم توافر نصاب صحة الانعقاد ، فعلى اللجنة إحالة هذا الطلب الى رئيس المكتب الفني للجان المنصوص عليها فى المادة الحادية عشر من هذا القرار لتحديد لجنة الطعن المختصة بنظر طلب الرد.

وفى حالة قبول طلب الرد ، تتولى هذه اللجنة الفصل فى الطعن ، اما فى حالة رفض الطلب فتستمر اللجنة المطلوب ردها فى نظر الطعن .

المادة الحادية عشر

ينشأ بالوزارة مكتب فنى للجان الطعن ، برئاسة السيد الأستاذ المستشار / سمير عبد المعطى محمد – نائب رئيس مجلس الدولة ، وعضوية كل من :

  1. احمد يوسف احمد يوسف
  2.  محمد حازم احمد سليمان
  3.  حمدى محمد هلال ابراهيم رفاعى
  4. احمد حبيب احمد بركات
  5.  امجد محمد محمد الجوهرى

المادة الثانية عشر

يختص المكتب الفني للجان الطعن بآلاتي :

  1. متابعة عمل لجان الطعن المنصوص عليها فى هذا القرار ، والوقوف على السلبيات التى تواجهها ، وتحديد الأسلوب الأمثل لعلاجها .
  2. اقتراح معدل الإنجاز الذى يتعين على كل لجنة تحقيقه ، وذلك بمراعاة نوعية وطبيعة اوجه الخلاف المعروضة عليها ، وعرض الأمر على رئيس الإدارة المشرفة على اللجان .
  3. تجميع المبادئ القانونية التى تسير عليها لجان الطعن فى عملها ، وتعميم ما يراه منها على بقية اللجان .
  4. العمل قدر الإمكان على التنسيق بين لجان الطعن لتوحيد المبادئ القانونية التى يتم على أساسها الفصل فى اوجه الخلاف المعروضة عليها ، وعرض الأمر على مدير الإدارة المشرفة على اللجان .
  5. اقتراح نظام العمل بالأمانة الفنية للجان ، وطريقة تداول ملفات الطعون داخل لجان الطعن ، وعرض الأمر على رئيس الإدارة المشرفة على اللجان .
  6.  اية اختصاصات أخري يعهد بها وزير المالية للمكتب .

المادة الثانية عشر

يكون للجان الطعن امانة فنية برئاسة السيد الاستاذة / مديحة محمود حمودة حنفى- وعضوية كل من امناء سر لجان الطعن المنصوص عليها فى المادة الثالثة من هذا القرار ، بالاضافة الى كل من :

1- السيدة / زينب السيد محمد بسيونى

2- السيدة / حنان نصر عبد الرحيم

3- السيدة / رضا عبد المنعم محمد

4- السيدة / صافيناز ابراهيم عبد الخالق

5- السيدة / سناء عوض على عوض

6- السيدة / فاطمة ابراهيم حسن

7- السيدة / مديحة محمد احمد محمود

8- السيدة / هويدا حسن عبد الحليم

9- السيدة / منى عمران محمد عمران

10- السيدة / نفيسة انور حنفى

11- السيدة / ايمان يوسف رمضان

12- السيدة / كريمة فهيم عبد النبى

13- السيدة / عواطف محمد عبد العزيز

14- السيدة / ناهد محمد محمد شبل

15- السيدة / عبلة عبد المنعم محمود

16- السيدة / سحر مصطفى محمد

17- السيدة / منى محمود شعبان

18- السيدة / نادية كيلانى زكى الديب

19- السيدة / انهار محمود محمد رضوان

20- السيدة / سناء عبد اللطيف عبد الكريم

21- السيدة / ليلى محمود محمد خليل

22- السيدة / راقية ابراهيم السيد

23- السيدة / عايدة زكى عازر

24- السيدة / امال عبد الله عرفه الشيخ

25- السيدة / عزة شوقى محمد صالح

26- السيدة / سعدية امام متولى عمران

27- السيدة / شادية حنفى محمود على

28- السيدة / هدى سعيد محمد

29- السيدة / خديجة كيلانى زكى

30- السيدة / مها محفوظ عفيفى

31- السيدة / نوال ابراهيم على

32- السيدة / فاطمة سلام حسن

33- السيدة / كفاية محمود محمد عكاشة

34 – السيدة / منال محمد حسان

35- السيدة / ملكة على عبد الخالق

36- السيدة / حنان عبد المنعم محمد

37- السيدة / نادية محمد ابراهيم حامد

ويجوز بقرار من رئيس الإدارة المشرفة على لجان الطعن تعديل تشكيل الأمانة الفنية للجان اذا دعت الحاجة إلى ذلك .

المادة الرابعة عشر

تتولى الأمانة الفنية للجان الطعن بصفة خاصة ، ما يأتي :

1- تلقى الطعون المقدمة للجان الطعن من مركز كبار الممولين ومأموريات الضرائب المختلفة ومن الممولين او من يمثلونهم ، وقيدها فى السجل العام المخصص لذلك بحسب تاريخ وساعة ورودها .

2- إمساك سجل خاص بكل لجنة طعن تقيد فيه الطعون الداخلة فى اختصاص اللجنة بعد قيدها فى السجل العام المنصوص عليه فى البند (1) .

3- فتح ملف لكل طعن واثبات رقم القيد المدون بالسجل عليه .

4- عرض ملفـات الطعون من خلال أمين سر اللجنة على رئيسها لتحديد جلسة لنظره .

5- إعداد النماذج التى توجه إلى مأمورية الضرائب المختصة والممولين على العناوين الثابتة بالأوراق ، لإخطارهم بمواعيد الجلسات وغير ذلك مما يتطلبه العمل ، وعرض هذه النمـاذج على أمين سر كل لجنة لتوقيعها من رئيس اللجنة .

6- نسخ قرارات  لجان الطعن  ومراجعة النسخ ، وتسليمها الى أمين سر اللجنة المختص لعرضهـا على رئيس اللجنة لتوقيعها طبقا للمادة الخامسة من هذا القرار .

7- إخطار كل من مأمورية الضرائب المختصة والممول بالقرارات التى تصدرها لجنة الطعن .

8- أية أعمال أخري يكلفها بها رئيس اللجنة او رئيس الأمانة الفنية او مدير الإدارة المشرفة على لجان الطعن .

9- أية اختصاصات أخري يعهد بها مدير الإدارة المشرفة على لجان الطعن للأمانة الفنية .

المادة الخامسة عشر

يصدر بتحديد المكافأة التى يستحقها رؤساء وأعضاء لجان الطعن ، ورئيس وأعضاء المكتب الفني للجان وأعضاء الأمانة الفنية وغيرهم من العاملين باللجان قرار من وزير المالية .

المادة السادسة عشر

يلغى قرار وزير المالية رقم 125 لسنة 2007 المشار إليه ، كما يلغى كلما يخالف هذا القرار او يتعارض مع أحكامه .

المادة السابعة عشر

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وزير المالية

د / يوسف بطرس غالى

الإثبات والنفي الضريبي

ختاما: استعرضنا قول القانون الفصل بشان الاثبات في الطعن الضريبي والنفي ، وتبينا أن المشرع وازن عبء الاثبات فيما بين الممول ومصلحة الضرائب فألقي عبء الاثبات على كل منهما بالتناوب فيما يخصه كما حدد قانون الضرائب المصرى.


  • انتهي البحث القانوني (الإثبات والنفي في الدعاوى والطعون الضريبة) ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني.
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات .
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل ، أو الاتصال بنا من خلال ( طلب استشارة مجانية )
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
  • يمكن تحميل الأبحاث من أيقونة التحميل pdf في نهاية كل مقال وكل بحث ، ونعتذر لغلق امكانية النسخ بسبب بعض الأشخاص الذين يستحلون جهد الغير في اعداد الأبحاث وتنسيقها ويقومون بنشرها علي مواقعهم الالكترونية ونسبتها اليهم وحذف مصدر البحث والموقع الأصلي للبحث المنشور ، مما يؤثر علي ترتيب موقعنا في سيرش جوجل ، أعانهم الله علي أنفسهم .
المقالة حصرية ومحمية بحقوق النشر الحقوق محفوظة © لمكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}