دعاوي استرداد المديونيات والمبالغ بالمطالبة
اكتشف كل ما تحتاج معرفته عن استرداد المبالغ والمديونية بالمطالبة المدنية، من خلال صيغ دعاوي المطالبة المدنية و الاسترداد للمبالغ النقدية والمديونيات، ومنها مدي حق المطالبة بما تم دفعه في مقامرة، واسترداد أتعاب محاماة، والمطالبة المدنية بمبلغ مالي ومديونية مع الفوائد، والمطالبة بأجر مقاول، كذلك المطالبة بأوراق وقعت علي بياض، وكل صيغة معقب عليها علي ضوء نص القانون و أحكام النقض.
محتويات المقال
استرداد مبالغ دفعت في مقامرة
السنــد القـانــوني المادة 739 مدني
- يكون باطلا كل اتفاق خاص بمقامرة أو رهان .
- ولمن خسر في مقامرة أو رهان أن يسترد ما دفعه خلال ثلاث سنوات من الوقت الذي أدى فيه مت خسره ولو كان هناك اتفاق يقضي بغير ذلك ، وله أن يثبت ما أداه بجميع الطرق .
جاء بالمذكرة الايضاحية للنص أن
1- المقامرة والرهان يتوقفان على الحظ لذلك كان الإتفاق الخاص بهما باطلاً لمخالفته للآداب وللنظام العام والبطلان مطلق لا ترد عليه الأجازة واستثناء من القاعدة التى تقضى بأنه لا يجوز لمن وفى بإلتزام للآداب ان يسترد ما دفعه إلا إذا كان هو فى إلتزامه لم يخالف (م 201 فقرة 2 من المشروع ).
أجاز المشروع توثيقاً فى تحريم المقامرة أن يسترد الخاسر ما دفعه للرابح فى خلال سنة من الدفع، وتسهيلاً للإستعمال هذا الحق أجاز المشروع أيضاً ان يكون إثبات الدفع بجميع الطرق بما فى ذلك البينة والقرائن، حتى لو كان المبالغ المدفوع يزيد على عشرة جنيهات والقاعدة التى تقضى بجواز الإسترداد تعتبر من النظام العام فلا يجوز الإتفاق على ما يخالفها وبذلك قد المشروع الطريق على التحايل إذ أجاز الإسترداد وحرم الإتفاق على عدم جوازه وإثبات الدفع بجميع الطرق .
2- وغنى عن البيان أن الحق فى الإسترداد ينتقل إلى الورثة فإذا مات الخاسر بعد أن أدى ما خسره ولم يمض على الدفع جاز للورثة أن يستردوا ما دفعه مورثهم واستعمال الورثة لهذا الحق بعد موت مورثهم أكثر احتمالا من إستعمال المورث للحق حيال حياته (لذلك يحسن أن تطال مدة الإسترداد إلى ثلاث سنوات حتى يفسخ الوقت أمام الورثة )
(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – الجزء 5 – ص 301 و 302)
صيغة الدعوي
أنه في يوم ………… الموافق / /
بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي .
أنا …………………. محضر محكمة ………………… قد انتقلت حيث إقامة :
السيد / ……………………………… المقيم ………………………….. مخاطبا مع ….
الموضوع
حرر الطالب المحضر الإداري رقم ……… لسنة ……… والثابت فيه بأن الطالب اضطر دفع مبلغ ……… الى المعلن إليه أثناء جلسة مقامرة في منزل السيد / ………………….. والكائن بناحية ……………… وقد شهد بذلك في هذا المحضر كل من السيد / ……….. والسيد / ………….
وحيث أنه والأمر كذلك فإنه يحق للطالب عملا بنص المادة 739 مدني استرداد هذه المبالغ .
بنــــاء عليــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة ……….. الكائن مقرها ………. في يوم ………. الموافق / / ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع المعلن إليه الحكم:
بإلزامه بأن يدفع للطالب مبلغ وقدره ………. مع المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة .
ولأجل العلم .
التعقيب علي بطلان عقد المقامرة
وفقاً للفقرة الأولى من المادة 739 مدنى فإن عقد المقامرة أو الرهان عقد باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته للآداب والنظام العام هو مخالف للآداب لان المقامرة أو المتراهن يقوى فى نفسه الإثراء لا عن طريق العمل والكد بل عن طريق المصادفة ثم أن عقد المقامرة أو الرهان مخالف للنظام العام .
فان الثروات التى يتداولها المقامرون والمتراهنون وكثيرا لها ينجم عن تداولها خراب بيوت عامرة والعصف بأمر آمنه تلقى فى الحصيص من وهدة الفقر فالمقامر ينصرف عن العمل المنتج، وتتأصل فى نفسه كالمرابى غريزة الجشع وإذا كان المرابى يعتمد على استغلال حاجة الناس، فإن المقامر يعتمد على حسن طالعه ومواتاة الخط له .
ويترتب على بطلان عقد المقامرة أو الرهان جزاء مدنى وجزاء جنائى
(أ) فيترتب على بطلان العقد المذكور جراء مدنى، وهو ألا ينتج العقد أثراً وذلك من ناحيتين:
- (1) أن من خسر فى مقامرة أو رهان لا يلتزم بشئ فلا يجبر على دفع الخسارة لمن فاز وإذا رفع هذا الأخير عليه دعوى يطالبه بالوفاء، كان له أن يدفع هذه الدعوى ببطلان العقد وهذا ما يسمى بدفع المقامرة.
- (2) أن من خسر لو أنه دفع خسارته طوعاً عن بينه واختيار كان له مع ذلك أن يسترد ما دفع إذا أن عقد المقامرة أو الرهان باطل لا يلزمه بشئ فيكون قد دفع ما هو غير مستحق فى ذمته فيسترده بدعوى استرداد ما دفع بغير حق .
(ب) لم يقتصر القانون على الجزاء المدنى بل جاوزه إلى العقوبة الجنائية سواء فى تقنين العقوبات أو فى اللوائح الإدارية :
(1) ففى قانون العقوبات عقد باباً خاصاً بألعاب القمار والنصيب والبيع والشراء بالثمرة المعروف باللوتيرى فى المادتين 352و 353 عقوبات .
ويلاحظ أن من تعاقبه المادة 352 عقوبات ليس هو المقامر نفسه بل هو من يدير محلاً عاماً للمقامرة أما المقامر فعليه الجزاء المدنى المتقدم إلى جانب مصادرة النقود الجاري عليها المقامرة لجانب الحكومة.
أما لمن تعاقبه المادة 353 عقوبات فهو من بيع شيئاً بطريق النصيب ويتراهن الناس على هذا الشئ يدفع كل منهم مبلغاً صغيراً من المال ويأخذ الفائز الشئ بهذا المبلغ الصغير ويخسر الباقون ما دفعوه من المال وجمهور المتراهنين فيعاقبون حتى من فاز منهم بالشئ ولكن تصادر أموالهم التى قدموها للرهان كما يصادر الشئ ذاته .
(2) أما اللوائح العمومية فما تضمنه القانون لسنة 1941 بشأن المحال العمومية والقانون 98 لسنة 1985 المعدل بشأن المتشردين والمشتبه فيهم من أحكام .
ولما كانت المقامرة والرهان مخالفين للآداب والنظام العام، فإن القرض فى هذه الحالة يكون سببه غير مشروع ومن ثم يكون هو أيضاً باطلاً كالمقامرة والرهان ولا يكون المقرض ملتزماً بإعطاء المقامر أو المتراهن مبلغ القرض إذا إعطاء إياه حائز له أن يسترده منه فى الحال دون مراعاة لأجل القرض ويسترده لا بموجب عقد القرض فإن هذا العقد باطل ولكن بموجب قاعدة استرداد ما دفع دون حق .
ولكن يجب لبطلان القرض أن يكون المقرض عالما على الأقل بسبب القرض وهو تمكين المقترض من المقامرة أو الرهان فإذا لم يكن عالماً بذلك كان القرض صحيحاً، إذ أن السبب غير المشروع لا يبطل العقد الا إذا كان معلوماً أن ينبغى أن يكون معلوماً من كل من المتعاقدين والرد فى حالة الصحة لا يكون بموجب قاعدة استرداد ما دفع بغير حق بل بموجب عقد القرض ذاته .
أما إذا كان القرض عالماً بسبب القرض إنما افترض ليتمكن من المقامرة أو الرهان يكون باطلاً لعدم مشروعية السبب .
ولما كان عقد المقامرة أو الرهان باطلاً فإن من خسر لا يلتزم بالخسارة ولا يجبر عل دفعها إذ العقد الباطل لا يولد إلتزاماً ولا يترتب عليه اثر ويستطيع من خسر أن يرفع دعوى ببطلان العقد اوان يدفع بدفع المقامرة فى دعوى المطالبة ويتمسك بأن الدين دين المقامرة أو رهان ومن ثم لا يلتزم بدفعه لبطلان العقد .
وسواء رفع دعوى البطلان أو تمسك فى دعوى المطالبة بدفع المقامرة فإن له أن يثبت دعواه أن دفعه وأن الدين دين المقامرة أو رهان بجميع الإثبات ومنها البينة والقرائن ولو زادت الخسارة عن عشرين جنيها لان العقد غير مشروع لمخالفته للآداب والنظام العام حتى ولو قدم خصمه ورقة مكتوبة بالدين ولم يذكر فيها سببه أو ذكر فيها سبب آخر مشروع كقرض فيجوز له أن يثبت أن السبب الحقيقى للدين هو المقامرة أو الرهان بجميع الطرق ولا يتعرض عليه بأن الدين يزيد على عشرين جنيهاً ولا بأنه لا يجوز إثبات عكس ما بالكتابة مثلها وذلك لان السبب غير مشروع .
ولما كان دفع المقامرة من النظام العام فإنه يترتب على ذلك :
- (1) أنه يمكن التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ويمكن التمسك به لأول مرة أمام محكمة الإستئناف وأمام محكمة النقض ويجوز أن تقضى به المحكمة من تلقاء نفسه .
- (2) أنه يجوز أن يتمسك بالبطلان وبدفع المقامرة كل من له مصلحة فى ذلك فيجوز هذا المقامر أو المتراهن الذى خسر وخلفه العام من وارث وموصى له بجزء من التركة وخلفه الخاص إذا كانت الخسارة واردة على عين انتقت ملكيتها إلى خلف خاص ويجوز ذلك أيضاً لدائن المقامر أو المتراهن الذى خسر لا لحسب بموجب الدعوى غير المباشرة بل أيضاً بطريق مباشر حتى يقرر بطلان العقد فلا يزاحمه من كسب فالتنفيذ على أموال المدين .
- (3) أنه لا يجوز النزول عنه ولا الإتفاق على ما يخالفه .
- (4) أنه لا تلحق العقد الإجازة لأن الإجازة لا تلحق العقد الباطل والإجازة فى أية صورة من صورها – إقرار كانت أو تعهداً بالدفع أو تحرير كمبيالة أو سند إذن أو شيك – لا تصح .
والصلح الواقع على دين مقامرة أو رهان باطل (مادة 551 مدنى ) وكالصلح التحكيم فالتحكيم فى دين مقامرة أو رهان باطل .
وطبقاً للفقرة الثانية من المادة 739 مدنى يجوز للخاسر فى مقامرة أو رهان ان يسترد ما دفعه خلال ثلاث سنوات من الوقت الذى ادى فيه ما خسره ولو كان هناك إتفاق يقضى بغير ذلك ولو أن يثبت ما اداه بجميع الطرق وليس فى هذا إلا تطبيق سليم لأحكام البطلان والقاعدة استرداد ما دفع دون حق ويترتب على بطلان عقد المقامرة أو الرهان أنه لا يتنج أى أثر فإذا دفع الخاسر ما خسره يكون قد دفع ما هو غير مستحق فى ذمته فيكون له الحق فى استرداد ما دفع دون حق ولا يمكن أن يكون هناك إلتزام طبيعى فى ذمة الخاسر لأنه لا يجوز أن يقوم إلتزام الطبيعى يخالف النظام العام (مادة 200 مدنى )
والحكم يجوز فى الإسترداد يتمشى أيضاً مع قاعدة استرداد ما دفع دون حق (مادة 327 / 1 مدنى )
وجواز استرداد الخاسر ما دفعه من خسارة مقرر للنظام العام ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الإتفاق على ما يخالف قاعدة جواز الإسترداد طبقاً لصريح القانون (مادة 739 / 2مدنى ).
وهكذا تتأكد فكرة الإسترداد ، إذ أحاطها القانون بضمانات ثلاثة تسد الطريق علي التحايل : فهو قد أجاز الإسترداد صراحة ، وحرم الإتفاق علي عدم جوازه ، وأباح ثبات الدفع بجميع الطرق .
وتتقادم دعوى الإسترداد بإنقضاء ثلاث سنوات من الوقف الذي أدي فيه الخاسر ما خسره (مادة 739 / 2 مدني ) .
وبذلك اتسقت أحكام استرداد دين المقامرة أو الرهان مع الأحكام العامة المقررة دفع غير المستحقين ، إذ مدة الإسترداد طبقاً لهذه الأحكام العامة هي ثلاث سنوات (مادة 187 مدني ) .
(الوسيط – 7- 1 للدكتور السنهوري – ص 991 وما بعدها)
2- لم ينص التقنين المدني القديم للمقامرة أو الرهان ، فلم ينص علي إجابتها أو بطلانها ، وإن كان من المقرر اعتبارها باطلة لمخالفتها لحسن الآداب .
فآثر المشرع أن يعرض لحكم هذين العقدين بنصين صريحين ( مادة 729 و 740 مدني ) ، قضي في أولهما ببطلان كل إتفاق علي مقامرة أو رهان وجعل لمن خسر فيهما أن يسترد ما دفعه دائماً ، دون حاجة إلي إثبات صدور غش من الطرف الآخر ولطالب الإسترداد أن يثبت الدفع بجميع الطرق ، ولكن الحق في الإسترداد ينقضي بإنقضاء ثلاث سنوات من وقت الدفع ، وهذا البطلان من النظام العام فلا يجوز التنازل عنه .
وطبيعي أن ينتقل الحق في الإسترداد إلي ورثة الخاسر ، إذا مات قبل مضي ثلاث سنوات علي الدفع .
( التقنين المدني – للدكتور محمد علي عرفة – المرجع السابق ص 573)
دعوى استرداد رسوم صناعية
إنه في يوم ………… الموافق / /
بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي .
أنا ………………. محضر محكمة …………….. قد انتقلت حيث إقامة كل من :
- السيد / محافظ ………. بصفته
- السيد / رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ……… بصفته
- السيد / وزير الإدارة المحلية والحكم المحلي بصفته
والجميع يعلنون بهيئة قضايا الدولة بـ …….. مخاطبا مع ….
الموضوع
قام الطالب بسداد مبلغ وقدره ……….. رسوم صناعية للوحدة المحلية لمدينة …….. وذلك عن نشاط ورشة خراطة الكائن بـ ………….. وذلك تنفيذا لأحكام قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 المادة الرابعة من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وكذلك قرار مجلس الوزارة رقم 780 لسنة 1990 وحيث أنه قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية بجلسة / / .
وحيث سبق للطالب اللجوء للجنة فض المنازعات في الطلب رقم ….. لسنة ……… وبجلسة / / أوصت اللجنة بأحقية الطالب في استرداد المبالغ المطالب بها الأمر الذي يحق له اللجوء للمحكمة له باسترداد تلك المبالغ .
بنــــاء عليــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ الموضح بعاليه الى حيث إقامة المعلن إليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه العريضة وكلفتهم بالحضور أمام محكمة مدني بندر ……… وذلك يوم ……… الموافق / / من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمعوا الحكم بالآتي :
- أولا : بأن يؤدوا ضامنين متضامنين فيما بينهم للطالب مبلغ وقدره …. لا غير بالإضافة للفوائد القانونية بواقع 4 من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تاريخ السداد .
- ثانيا : مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة .
ولأجل العلم .
تعقيب علي الرسوم الصناعية
قضت المحكمة الادارية العليا أن
القانون رقم 132 لسنة 1949 الخاص ببراءات الاختراع والرسوم الصناعية – براءة الاختراع تخول مالكها وحده دون غيره الحق فى استغلال الاختراع بجميع الطرق طوال مدة براءة الاختراع المحددة بخمسة عشر عاماً يجوز مدها خمسة أعوام أخرى بناء على طلب صاحب البراءة – المشرع حدد الرسوم التى يتعين دفعها عند تقديم طلب براءة الاختراع وعند تجديدها والرسم السنوى الواجب أداؤه اعتبارا من السنة الثانية وحتى انتهاء مدة البراءة .
الحقوق المترتبة على براءة الاختراع تنقضى عند تحقق إحدى الحالات التى عينها المشرع ومنها عدم دفع الرسوم المستحقة فى مدة ستة أشهر من تاريخ استحقاقها – انقضاء الحقوق إنما يتم بقوة القانون بفوات الشهور الستة المقررة آنفاً محسوبة من تاريخ استحقاق الرسوم دون دفعها .
الرسم يؤدى مقابل حماية البراءة طوال السنة التالية لاستحقاق الرسم وهو ما لا يتأتى إلا بأداء الرسم عنها مسبقاً – نص المادة (34) من القرار رقم 230 لسنة 1951 بالائحة التنفيذية للقانون المشار إليه على ضرورة قيام إدارة براءات الاختراع بإخطار صاحب البراءة بتاريخ استحقاق الرسوم قبل بداية السنة المستحق عنها الرسم بشهر .
هذا النص لا يعدو أن يكون مجرد حث الإدارة على تنبيه أصحاب الشأن لأداء حقوق الخزانة العامة فى مواعيدها وهو ما يتعين أن يبادر به أصحاب الشأن من تلقاء أنفسهم دون انتظار إخطار حتى يستظلوا بالحماية القانونية وينعموا بحقوقهم فى البراءة حفاظاً لها من أن تنقضى – التأخر عن سداد الرسوم فى المواعيد المقررة – امتناع مكتب براءة الاختراع عند قبول أداء الرسم يكون متفقاً مع صحيح حكم القانون ولا وجه لإلغائه.
المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 11 لسنة 43 بتاريخ 31 / 3 / 2001 – جزء 1 – صـ 634
قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقم 654 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020
الجريدة الرسمية – العدد 13 مكرر (أ) فى 65 إبريل سنة 2021
مادة رقم 74
البــاب الخــامس
الحوافز
( الفصـل الأول )
الحوافز غير الضريبية للمشروعات
مــادة ( 74 )
يجوز لمجلس الإدارة منح الحوافز غير الضريبية المنصوص عليهــا في المـادة (75) من هذه اللائحة للمشروعات التي تباشر نشاطها في أي من المجالات الآتية :
المشروعات العـــاملة بالقطــاع غير الرسمي التي تتقــدم بطـلـب لتوفيــق أوضاعها وفقًا للضوابط والإجراءات المقررة بالقانون وهذه اللائحة .
مشروعات ريادة الأعمال
مشروعات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ، وهي أية مشروعات تعتمد في عملها علي تقنيات تكنولوجية مثل الحوسبة الحسابية ، البرامج ، تطبيقات التليفون المحمول ، منصات إنترنت الأشياء ، شبكات التواصل الاجتماعي ، الاتصالات فضلاً عن الطباعة ثلاثية الأبعاد وأجهزة الاستشعار عن بعد والمرخص لها من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
المشروعات الصناعية أو المشروعات التي تعمل علي تعميق المكون المحلي في منتجاتها أو المشروعات التي تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج ، ويصدر بشأنها شهادة من وزارة التجارة والصناعة .
المشروعات التي تخدم نشاط الإنتاج الزراعي أو الحيواني وتتضمن قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي ، والإنتاج الزراعي والحيواني والداجنى والسمكي .
المشروعات التي تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك وتشمل مشروعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأنظمة الحاسبات وتطويرها .
المشروعات التي تقدم ابتكارات جديدة في مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا والمشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الاختراع والنماذج والرسوم الصناعية .
مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بما في ذلك الطاقة الحيوية والحرارية والمـائية والشمسية والرياح أو أي مصادر أخري مستقبلية في إطار تحقيق أمن الطاقة ودفع عجلة النمو الاقتصادي مع مراعاة خفض نسب الانبعاثات الكربونية .
ويجوز بقرار من مجلس الإدارة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة وذلك كلمـا دعت الحاجة إلي ذلك .
علي أن تستوفي تلك المشروعات الضوابط التي يقررها مجلس الإدارة وفقًا للأولويات المحددة من الجهاز والممثلة في الآتي :
التنمية المستدامة لمصر 2030
- تعميق المكون المحلي .
- التنمية المكانية .
- التنمية القطاعية .
- التمكين الاقتصادي للمرأة .
- تمكين الشباب وذوي الهمم .
- خلق فرص عمل مستدامة .
- مراعاة البعد البيئي – الاقتصاد الأخضر .
- مراعاة الميزان التجاري (ترشيد الواردات وزيادة الصادرات) .
إنه في يوم ………… الموافق / /
بناء على طلب / …………………….. المقيم ………………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي .
أنا ……………………… محضر محكمة …………. قد انتقلت الى حيث إقامة :
السيد / …………………………….. المقيم ………………………….. – مخاطبا مع ….
الموضوع
اشترى المعلن إليه من الطالب بقرة بمبلغ …….. وتعهد بدفع المبلغ في اليوم الذي تلى البيع وعلى أثر ذلك أرسل الطالب إليه أكثر من مرة إلا أنه امتنع عن دفع المبلغ المذكور .
وحيث أنه والأمر كذلك فقد حرر الطالب للمعلن إليه محضر إداريا رقم …….. لسنة ……. إداري مركز …….. والثابت به من شهادة الشهود بأن الطالب يداين المعلن إليه بمبلغ ……. كثمن للمبيع المذكور .
وحيث أن المعلن إليه امتنع عن السداد لهذا المبلغ دون مبرر أو مسوغ قانوني رغم إنذاره على يد محضر بتاريخ / /
وحيث أنه والأمر كذلك فإن الطالب يحق له إقامة دعوى مطالبة لهذا المبلغ .
بنــــاء عليــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ……….. الدائرة ……… في يوم ………. الموافق / / ابتداء من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها ليسمع الحكم عليه :
- أولا : بإلزامه بان يؤدي الى الطالب مبلغ ……. جنيها أصلا بالإضافة للفوائد بواقع 4% من تاريخ رفع الدعوى الى تمام السداد .
- ثانيا : إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليق من قيد الكفالة .
ولأجل العلم .
صيغه دعوي مطالبه بدين
إنه في يوم ………… الموافق / /
بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي .
أنا …………………. محضر محكمة ………………… قد انتقلت حيث إقامة :
ورثة المرحوم /
1- ……………. المقيم في ………………
2- ……………. المقيم في ………………
3 – ………….. المقيم في ………………
الموضوع
كانت هناك معاملات مالية بين المدعى ومورث المدعى عليهم انتهت سنة ……… بثبوت مديونية المورث للمدعى بمبلغ …….. ألف جنيه .
طالب المدعى المورث حال حياته فوعده بالسداد ولكن وفاته المنية قبل أن يتمكن من ذلك .
وبمطالبة الورثة بالدين من تركة المورث حيث خلف لهم تركة يمكن سداد الدين منها إلا أنهم رفضوا ذلك ، ويستند المدعى في إثبات دعواه الى يمين عدم العلم بصيغة (أحلف بالله العظيم أنني لا أعلم شيئا عن مديونية والدي للمدعي …….. بمبلغ ……… نتيجة تصفية حساب بيننا والله على ما أقول شهيد) .
بنــــاء عليــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة الورثة وسلمتهم صورة من هذا وكلفتهم بالحضور أمام محكمة ………. الكلية ، الدائرة ……… في يوم ………. الموافق / / ابتداء من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها لسماع الحكم:
بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا للمدعى من تركة مورثهم مبلغ وقدره ………. والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة .
ولأجل العلم .
التعقيب علي دعاوي المطالبة بمبلغ وبدين
قضت محكمة النقض
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم ….. لسنة ….. تجاري شمال القاهرة على الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا لها مبلغ 225 ألف دولار أمريكي و200 ألف جنيه مصري.
وقالت بيانا لذلك
إنها استوردت رسالة ولاعات وأدوات مكتبية في حاويتين نقلت بمعرفة الطاعنة وتبين لدى وصولها إلى ميناء الإسكندرية احتراق إحداهما بميناء الفجيرة وأن المبلغ الأول يمثل قيمة الشحنة والثاني التعويض عن الضرر الذي أصابها نتيجة عدم وصول الحاوية المحترقة، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 28 مارس سنة 2002 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها الأولى مبلغ 225 ألف دولار أمريكي ومائة ألف جنيه مصري تعويضا عن الضرر المادي وعشرة آلاف جنيه عن الضرر المعنوي.
استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة – مأمورية شمال – بالاستئناف رقم …… لسنة …… ق القاهرة، كما استأنفته المطعون ضدها الأولى بالاستئناف رقم …… سنة ….. ق القاهرة، والمحكمة أمرت بضم الاستئناف الثاني إلى الأول، وبتاريخ 9 أبريل سنة 2003 قضت بتأييد الحكم المستأنف.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة العامة رأيها المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
إذ أقام قضاءه بمسئوليتها عن الرسالة المحترقة رغم شمولها ولاعات مملوءة بالغاز هي بطبيعتها تعد مواد خطرة قابلة للانفجار مما كان يتعين على الشاحن إخطار الناقل بذلك إعمالاً لنص المادة 205/2 من قانون التجارة البحري رقم 8 لسنة 1990, وإذ خلت الأوراق من هذا الإخطار فإن الشاحن – دون الناقل- يكون هو المسئول عن الضرر الحاصل طبقاً لنص المادة 206 من ذات القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعنة كناقل عن التعويض عن احتراق الرسالة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد
ذلك بأن النص في المادة 205 من قانون التجارة البحري رقم 8 لسنة 1990 على أنه :
- (1) يقدم الشاحن كتابة البيانات المتعلقة بالبضائع عند تسليمها إلى الناقل, وتقيد هذه البيانات في سند الشحن…
- (2) وإذا كانت البضاعة خطرة أو قابلة للالتهاب أو الانفجار وجب على الشاحن أن يخطر الناقل بذلك
وأن يضع بياناً على البضاعة للتحذير من خطورتها, وبياناً بكيفية الوقاية منها كلما كان ذلك مستطاعاً
وفي المادة 206 منه على أن
يكون الشاحن مسئولاً قبل الناقل عن تعويض الضرر الذي ينشأ عن عدم صحة البيانات التي قدمها عن البضاعة”. مفاده أن المشرع جعل مناط تحقق مسئولية الناقل عن تعويض الأضرار التي تصيب البضائع المشحونة الخطرة منها والقابلة للالتهاب أو الانفجار التزام الشاحن بتقديم البيانات الخاصة بالبضاعة كتابة له بقيدها في سند الشحن وبوجه خاص ما يتعلق بهذا النوع من البضائع مع وضع بيان عليها للتحذير من خطورتها كلما كان ذلك مستطاعاً حتى يكون للناقل الخيار بين رفض نقلها أو قبوله مع اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية منها وإلا عد الشاحن مسئولاً قبله عن تعويض الأضرار التي قد تنشأ عن إخلاله بهذا الالتزام.
لما كان ذلك, وكان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن سند شحن الحاوية التي احترقت أثبت فيه أنها سلمت مغلقة وبداخلها عدد 42833.37 دستة ولاعات Lighter والتي تفيد في ذاتها قابليتها للاشتعال وفقاً للغرض منها وذلك بجانب بضائع أخرى وردت بياناتها وكمياتها تفصيلاً فيه على نحو يقطع بأنها نقلت عن بيان قدمه الشاحن إلى الناقل بما يدفع عن الأول مسئوليته عن تعويض الأضرار التي نجمت عن احتراق الحاوية بالبضائع الموجودة بها.
وكان الطاعن –الناقل- لم يدع أن الشاحن لم يضع على هذه الحاوية بياناً بالتحذير من خطورة ما بداخلها فإن الحكم المطعون فيه وقد أيد الحكم الابتدائي فيما انتهت إليه من مسئولية الطاعن عن الأضرار التي نشأت عن انفجار محتوى الحاوية وما بها من بضائع أخرى لا يكون قد خالف القانون .
باعتبار أن عقد النقل البحري – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا ينقضي ولا تنتهي معه مسئولية الناقل البحري عن البضائع المشحونة إلا بتسليمها كاملة وسليمة إلى المرسل إليه أو نائبه بميناء الوصول تسليماً فعلياً بالمقدار والحالة التي وصفت بها في سند الشحن، ويظل الناقل مسئولاً عنها وعن سلامتها حتى تمام هذا التسليم ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
إذ قضي بالتعويض عن قيمة البضاعة المحترقة موضوع التداعي بما يجاوز التحديد القانوني لمسئولية الناقل وفقاً للقواعد الواردة في معاهدة بروكسل لسندات الشحن سنة 1924 والبروتوكول المعمول بها سنة 1968 باعتبارها من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام – لخلو سند الشحن مما يفيد جنس البضاعة أو قيمتها – وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد.
ذلك بأن المشرع – على نحو ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون التجارة البحري رقم 8 سنة 1990 – قد استعان في وضع قواعد عقد النقل البحري للبضائع بالأحكام التي أوردتها الاتفاقية التي أعدتها لجنة قانون التجارة الدولية (اليونسترال) التابعة لهيئة الأمم المتحدة سنة 1976 لتحل محل اتفاقية بروكسل لعام 1924 بشأن توحيد قواعد سندات الشحن وبروتوكول بروكسل سنة 1968 المعدل لأحكامها والتي تم إقرارها في مؤتمر هامبورج بتاريخ 31 مارس سنة 1978 وما تضمنه من قواعد المسئولية، وأدخلتها في قواعد ذلك القانون فيضحى هو الواجب التطبيق على الوقائع التي تقع بعد نفاذ أحكامه ما لم يتعارض مع أحكامها.
وكان النص في المادة 233 منه على أن
(1) تحدد المسئولية أيا كان نوعها عن هلاك البضائع أو تلفها بما لا يجاوز ألفي جنيه عن كل طرد أو وحدة شحن أو بما لا يجاوز ستة جنيهات عن كل كيلو جرام من الوزن الإجمالي للبضاعة, أي الحدين أعلى.
(2) وإذا جمعت الطرود أو الوحدات في حاويات, وذكر في سند الشحن عدد الطرود أو الوحدات التي تشملها الحاوية عد كل منها طرداً أو وحدة مستقلة فيما يتعلق بتعيين الحد الأعلى للمسئولية وإذا لم تكن الحاوية مملوكة للناقل أو مقدمة منه وهلكت أو تلفت اعتبرت طرداً أو وحدة مستقلة”.
مفاده أن المشرع المصري وإن ساير الاتفاقيات الدولية سالفة الذكر الخاصة بنقل البضائع عن طريق البحر في وضع حد أقصى لمسئولية الناقل البحري عن هلاك البضائع أو تلفها إلا أنه قطع دابر الخلف حول ما تمثله القيمة الواردة في كل منها والمتخذة معياراً لكيفية تحديد مقدار التعويض في حده الأقصى لهذه المسئولية مقومة بالعملة المصرية.
بأن حددها بما لا يجاوز ألفي جنيه عن كل طرد أو وحدة شحن أو بما لا يزيد عن ستة جنيهات عن كل كيلو جرام من الوزن الإجمالي للبضاعة أي الحدين أعلى متخذاً من عدد الطرود أو وزن البضاعة وسيلة لهذا التحديد تبعاً لأعلى المبلغين بما لا يجوز للمحاكم تجاوزه وإن كان يمكن لها أن تهبط به ليكون التعويض بقدر الضرر.
لما كان ذلك, وكان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن حادث احتراق الحاوية محل النزاع – وما بها من بضائع قد وقع في 27 يونيه سنة 1997 وأقيمت دعوى التعويض بشأنه بتاريخ 19 من يوليه سنة 1997 أي في تاريخ لاحق لنفاذ قانون التجارة البحري رقم 8 سنة 1990.
وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه وإن عرض في أسبابه إلى المادة 233 منه إلا أنه لم يطبق ما ورد بها من أحكام بشأن تحديد أعلى قيمتي عدد الطرود أو وحدة الشحن أي الوزن الإجمالي للبضاعة بعد أن قدرت المطعون ضدها الأولى قيمة الضرر المطالب بمبلغ 225000 دولار وهو ما يقل عن أعلى هاتين القيمتين فإنه لا يكون قد خالف القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب في غير محله. ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
السنــد القـانــوني المادة 147 / 1 مدني
العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو الأسباب التي يقررها القانون .
المادة 148 مدني
- يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجه حسن النية
- ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ، ولكن يتناول أيضا ما هو مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام .
المادة 656 مدني
يستحق دفع الأجرة عند تسليم العمل إلا إذا قضى العرف أو الاتفاق بغير ذلك.
صيغة الدعوي
إنه في يوم ………… الموافق / /
بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي .
أنا …………………. محضر محكمة ………………… قد انتقلت حيث إقامة :
السيد / ……………………………… المقيم ………………………….. مخاطبا مع ….
الموضوع
بموجب عقد المقاولة المؤرخ في / / اتفق الطالب مع المعلن إليه على ………… وتسليم الأعمال المطلوبة خلال …………
وقد أرفق بالعقد شروط الأعمال المطلوب إنجازها مذيل بتوقيع الطرفين .
وقد تم تنفيذ بنود العقد إلا أن المعلن إليه رفض صرف باقي مستحقات الطالب وهى عبارة عن ………….
وحيث أنه والأمر كذلك وقد أصاب الطالب ضررا بالغا من إجراء المعلن إليه الأمر الذي يحق معه للطالب إقامة هذه الدعوى .
بنــــاء عليــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ……….. الكائن مقرها ………. الدائرة ……… بجلستها التي ستنعقد علنا في يوم ………. الموافق / / ابتداء من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها ليسمع الحكم :
بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي للمدعى مبلغ ……. مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة .
ولأجل العلم .
التعقيب علي اجر المقاول والنتائج المترتبة علي التحلل من المقاول
إذا وقع لإخطار علي الوجه المتقدم ترتيب النتائج التالية:
- أولا : ينتهي عقد المقاولة بالرجوع فيه ، فلا يلزم رب العمل بدفع الأجر ، ولا يلزم المقاول بإنجاز العمل.
- ثانيا : يلتزم رب العمل بتعويض المقاول عن جميع ما أنفقه من المصروفات وما أنجزه من الأعمال ، وما يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل ، ومصدر هذا الالتزام هو القانون ، لا عقد المقاولة فقد انتهي.
فيلتزم رب العمل:
- بتعويض المقاول عما أنفقه من المصروفات وعما أنجزه من الأعمال ، ويدخل في ذلك أجور العمال والنفقات الفعلية التي صرفها في إنجاز الأعمال والقيمة الفعلية للمواد التي قدمها لاستخدامها في العمل. وعلي المقاول أن يسلم لرب العمل ما أنجز من العمل.
- بتعويض المقاول عما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل.
- بتعويض المقاول عما عسي أن يكون قد أصابه من ضرر أدبي من جراء منعه من إتمام العمل. ذلك أن المقاول قد تكون له مصلحة أدبية في إتمام العمل ، كأن يكون عملا فنيا يفيد في سمعته (المثال- المؤلف).
- ثالثا– أن ما جاءت به الفقرة الثانية من المادة 663 مدني من أحكام ليس إلا تطبيقا للقواعد العامة ، فقد تقوم ظروف تجعل من العدل تخفيض التعويض المستحق عما فات المقاول من كسب .
وينتهي عقد المقاولة بتأدية كل الالتزامات الناتجة عنه ، بأن تم العمل كله وسلم قبل دفعه ثمنه. ولكن تبقي بعض قبوله حيث يظل المقاول مسئولا عن عيوب عمله ، إما بالتطبيق لقواعد البيع حيث يمكن اعتباره بائعا ، وإما بناء علي النص الوارد في المادة 651 مدني.
وما تقرره المادة 663 مدني هو استثناء من قاعدة أنه لا يجوز فسخ الإنفاق إلا بموافقة طرفيه. ولكن يبرر هذا الاستثناء أن من فسخ العقد ضد إرادته يعوض عن كل الخسارة التي يسببها له عدم تنفيذ العقد.
ويطبق النص سواء أكانت المواد يقدمها رب العمل أم كان المقاول هو الذي يقدمها.
وحق التحلل من العقد هو حق شخصي لا يجوز أن يستعمله دائنو رب العمل ، ولكنه ينتقل إلي الورثة.
ولا تخول المادة حق التحلل للمقاول ، فالمادة صريحة ، والحكم كما تقدم هو حكم استثنائي لا يجوز التوسع فيه.
ويجب علي رب العمل الذي يتحلل من العقد أن يدفع للمقاول جميع ما أنفقه من المصروفات وأن يعوضه عما أنجز من الأعمال وعن الكسب الذي كان يستطيع الحصول عليه لو أنه أتم العمل مع مراعاة ما جاء في الفقرة الثانية من المادة 663 مني .
واقتبس المشرع الفقرة الثانية من المادة 633 من التقنين الألماني (م 649) ، أما الفقرة الأولي فهي تطابق المادة 407/ 495 من التقنين القديم.
ويتضح من هذا النص أن المقاولة عقد غير لازم بالنسبة لرب العمل ، فيجوز له أن يتحلل منه في أي وقت شاء بشرط عدم الإضرار بالمقاول ، وذلك يقتضي تعويضه عن كل ما أنفقه إنجاز ما تم من الأعمال ، علاوة علي ضمان ما فاته من كسب بسبب وقف العمل.
علي أنه ينبغي عدم الإفراط في حساب رب العمل إذا كان قد اضطر إلي وقف العمل تحت ضغط الظروف ، كما أن المقاول لا يستحق من النفقات إلا ما يكون قد صرفه فعلا ، فإن كان قد استحضر بعض المهمات والمواد اللازمة لإتمام العمل دون البعض الآخر ، فلا يستحق إلا قيمة ما اشتراه فعلا .
فإن كان قد استحضر بعض المهمات والمواد بسبب وقف العمل خصم ثمنها من قيمة التعويض ، ومما يدعو إلي التخفيض أيضا تمكن المقاول من استخدام وقته في تنفيذ عمل آخر ، وهذه الأحكام كلها مطابقة للقواعد العامة في تقدير التعويض .
والدائن لا يستطيع أن يطالب بتعويض الأضرار التي كان في استطاعته أن يتوقاها ببذل جهد معقول ، فذلك يفرض عليه التزاما بتخفيف المضار” ووفقا لهذا الالتزام لا يجوز للمقاول أن يمضي في تنفيذ العمل بعد علمه بإصرار رب العمل علي التحلل من العقد وجحوده له ، وذلك إذا كان من شأن هذا الاستمرار أن يزيد فغي الأضرار التي تصيبه ، فإن استمر في التنفيذ رغم ذلك لم يحق له تقاضي تعويض عن هذه الأضرار علي أساس أنه كان في وسعه توقيها .
ويتبين من نص المادة 663 مدني والنصوص العربية المقابلة أنها تطبيق للقواعد العامة ليس إلا ، وأنها مسايرة لطبيعة عقد المقاولة.
كما يتضح أن لرب العمل الحق في أن يتحلل بإرادته المنفردة من عقد المقاولة لأسباب قد تطرأ في الفترة من الزمن التي لابد أن تمضي بين إبرام العقد وإتمام تنفيذه لأسباب يرب رب العمل ، أو إصابة رب العمل بأضرار من جراء التأخير أو لانتفاء الغرض من الشيء أو العمل محل المقاولة … الخ .
فأجاز القانون في كل من هذه الأسباب أن يرجع عن العقد ، ويتحلل منه علي أن يعوض المقاول ما تكلفه من نفقات وما فاته من كسب ، وهذا خير له من المضي في عمل لا جدوى منه ولا غناء فيه بعد إتمامه.
ويبدو لأول وهلة أن النص يقرر خروجا علي القواعد العامة ، إذ أنه يبيح لأحد طرفي عقد – ملزم للجانبي- أن يتحلل من عقد ملزم له طبقا لقاعدة عامة أصيلة وراسخة هي أن: “العقد شريعة المتعاقدين……الخ”
نصت عليها المادة 147 / 1 مدني ، ولكن عندما نتأمل الجزاء المقرر علي رب العمل لقاء تحلله بإرادته المنفردة من هذا العقد ،
وهو تعويض المقاول عما تكبده من خسارة وما فاته من كسب ، نري أن ذلك يؤدي إلي أن رب العمل ، وقد أجاز له القانون التحلل من التنفيذ العيني قد ألزمه بالتنفيذ بطريق التعويض ، فهو تعويض كامل بعنصريه: ما تجشمه المقاول من خسارة وما فاته من كسب. هذا ، فضلا عن أنه لا مصلحة في هذه الحالة للمقاول أن يطلب التنفيذ العيني الذي أقفل في وجهه.
بل إنه إذا ثبت أن للمقاول مصلحة أدبية في إتمام المقاولة ، فإن القانون يسمح بتعويضه عنها طبقا للقواعد العامة إذ قد تتأثر سمعة المقاول بهذا التحلل كأن يكون عملا فنيا له قيمته ، فالنص بهذه المثابة يؤول في النهاية إلي أنه تطبيق للقواعد العامة بما يساير طبيعة عقد المقاولة.
ويصل بعض الفقهاء المصريين إلي أن هذه النتيجة ذاتها عن طريق نظرية الجحود المبتسر للعقد.
أما بالنسبة لرب العمل فالأمر يختلف ، فلما كانت له مصلحة محققة في العمل أبرم عقد المقاولة ، ومن ثم لم يجز القانون للمقاول أن يرجع في عقد المقاولة بإرادته ، كما أجاز ذلك لرب العمل ، بل جعل لهذا الأخير الحق في إجبار المقاول علي التنفيذ العيني دون أن يقتصر علي طلب التنفيذ بطريق التعويض.
إن الفقرة الثانية من المادة سالفة البيان- والمواد المقابلة لها في التشريعات العربية- تجيز تخفيض التعويض المستحق بمقدار ما يكون المقاول قد اقتصده من جراء عدم إتمام التنفيذ وما يكون قد كسبه باستخدام وقته في أمر آخر ، وليس هذا سوي تطبيق للقواعد العامة أيضا.
ويشترط- حتى يستطيع رب العمل أن يتحلل بإرادته المنفردة من عقد المقاولة الشروط الآتية:
- (1) ألا يكون العمل محل المقاولة قد تم ، لأنه إذا كان قد تم فلا فائدة من التحلل منه ، ويثبت الحق في التحلل حتى قبل بدء التنفيذ ، فذلك أيسر لرب العمل، إذ يكون التعويض أقل ، ويبقي الحق قائما حتى إتمام العمل وإعذار رب العمل بتسلمه ، فعندئذ يسقط هذا الحق.
- (2) هذا الحق مقرر لرب العمل وحده، وهو حق شخصي متروك لمحض تقديره فلا يجوز لدائنيه أن يستعملوه ، ولكنه حق ينتقل من رب العمل إلي الخلف الخاص والخلف العام وإذا تعدد الورثة كان أصحاب الغالبية في العمل (ثلاثة أرباع) أن يستعملوا هذا الحق إذا استندوا إلي أسباب قوية علي أن يعلنوا قرارهم إلي باقي الورثة ولمن يخالف ذلك من الأقلية حق الرجوع إلي المحكمة في الوقت المحدد قانونا للتصرف في الملكية الشائعة ، وللمحكمة أن تقدر تبعا للظروف ما إذا كان التحلل من المقاولة واجبا وكذلك يجوز للخلف الخاص أن يتحلل من المقاولة.
أما إذا باع رب العمل الأرض التي يقام عليها البناء بعقد مقاولة فإن المشتري للأرض لا ينتقل إليه عقد المقاولة إلا إذا اتفق علي ذلك ، وفي حالة الإنفاق عليه جاز للمشتري ما كان للبائع باعتباره رب عمل جديد محل رب العمل القديم.
- (3) أن يكون تحلل رب العمل من المقاولة راجعا إلي إرادته هو لا إلي خطأ المقاول ، ذلك أن خطأ المقاول لا يكون سببا للتحلل من العقد ، وإنما يكون سببا لطلب الفسخ. وفي هذه الحالة – إذا توافرت شروطها القانونية- يكون المقاول هو الملتزم بتعويض رب العمل عن الضرر الذي أصابه ولا يرجع المقاول علي رب العمل بالتعويض المقرر في حالة التحلل بل يرجع عليه بمبدأ الإثراء بلا سبب إذا توافرت شروطه. هذا ، بالإضافة إلي حق رب العمل في طلب التنفيذ العيني ، وإصلاح الخطأ إلي جانب التعويض.
- (4) ألا يشترط المقاول علي رب العمل عدم جواز التحلل من العقد ، ذلك لأنه حق غير متعلق بالنظام العام ويجوز الاتفاق علي منعه ، بل إنه في هذه الحالة يستطيع المقاول- فضلا عن منع التحلل- أن يلزم رب العمل بالمضي في تنفيذ العقد إلي أن يتم ، إذ قد تكون له مصلحة أدبية في إتمام العمل .
وقد ينتهي عقد المقاولة قبل تنفيذه انتهاء غير مألوف ، ولكنه انتهاء يتفق مع القواعد العامة . وأهم هذه الأسباب هي : استحالة التنفيذ -والفسخ – والتقابل.
وقد عرض القانون المدني للسبب الأول منها صراحة في المادة 664 مدني ، واكتفي- في السببين الآخرين- بتطبيق القواعد العامة ومع ذلك فليس هذا النص (م 664 مدني) إلا تطبيقا للمبدأ العام في انقضاء الالتزام الذي تقرره المادة 373 مدني .
فإذا أثبت المقاول أن العمل المعهود به إليه قد أصبح مستحيلا لسبب أجنبي انقضى التزام المقاول باستحالة التنفيذ لسبب أجنبي ، وانقضي التزام رب العمل المقابل له وانفسخ عقد المقاولة من تلقاء نفسه
ومتي انتهي عقد المقاولة بالانفساخ علي هذا الوجه استحق المقاول تعويضا لا بموجب المقاولة فقد انتهت ، ولكن بموجب مبدأ الإثراء بلا سبب (يراجع- لاحقا- نص المادة 667 مدني والتعليق عليها .
أما فالانفساخ ينهي العقد قبل تنفيذه ويجوز طلب فسخ المقاولة إذا أخل أحد المتعاقدين بتنفيذ أحد التزاماته ، وفقا للقواعد المقررة في فسخ العقود الملزمة للجانبين. فإذا أخل المقاول بحد التزاماته ، كأن لم ينجز العمل بالطريقة المتفق عليها ، أو التي تقضي بها أصول الصنعة ، أو تأخر في تسلم العمل ، أو ظهر في العمل عيب خفي واجب الضمان .
جاز لرب العمل أن يطلب فسخ العقد ، والمحكمة تقدر هذا الطلب ، فإن أجابته فسخ عقد المقاولة واعتبر كأن لم يكن ، وإذا أخل رب العمل بأحد التزاماته كأن امتنع عن تمكين المقاول من إنجاز العمل أو من نقل العمل وتسلمه أو من دفع الأجر ، جاز للمقاول هو أيضا أن يطلب فسخ العقد.
وقد ينتهي عقد المقاولة قبل تنفيذه بالتقابل ، فيتفق المقاول ورب العمل علي أن يتحلل كل منهما من العقد بإرادتهما المشتركة ، وكما انعقدت المقاولة بتراضي الطرفين فإنها تنتهي كذلك بتراضيهما ، ويغلب أن يسوي المتعاقدان الحساب فيما بينهما باتفاق بضمانه التقابل ، فإذا سكتا عن ذلك فإن المبادئ العامة ، وأخصها مبدأ الإثراء بلا سبب ، تتكفل بتسوية الحساب .
وإذا امتنع التنفيذ حادث مفاجئ ينقضي عقد المقاولة ولا يكون هناك محل للتعويضات ، وإذا كانت الأعمال تستلزم ترخيصا إداريا ، فعدم الترخيص يعتبر استحالة قهرية للتنفيذ ، ونزع ملكية الأرض التي كان يجب أن يقوم عليها العمل يكون سببا لانقضاء العقد.
ووفقا للقواعد العامة لا يترتب علي الحادث المفاجئ انقضاء العقد إذا وقع بسبب خطأ الطرف الذي يحتج به. وقد حكم في فرنسا بأنه ليس للمقاول أن يرفض القيام بالعمل بحجة أنه لم يمنح الترخيص الإداري إذا كان رفض الترخيص سببه أنه طلب الترخيص وإعانة مالية علي ألا يجزأ الطلب .
وقد ينتهي عقد المقاولة قبل تنفيذه ، ولكنه انتهاء يتفق مع القواعد العامة- وأهم أسباب ذلك الانتهاء : استحالة التنفيذ- فسخ العقد- التقابل.
ولم يعرض القانون المدني لهذه الأسباب مكتفيا بتطبيق القواعد العامة ، فيما عدا السبب الأول وهو استحالة التنفيذ ، فقد نص عليه صراحة في القانون.
ومن أمثلة استحالة تنفيذ العقد علي المقاول لسبب أجنبي
أن يكون العمل رسما فنيا لا يقوم به إلا هو ثم أصيب بمرض أو حادث أفقده يده التي يرسم بها ، أو عينه التي يبصر بها ، أو كان العمل إجراء عملية جراحية لا تحتمل الإبطاء فأصيب الطبيب بمرض مفاجئ يمنعه من إجرائها ، أو كان العمل إعطاء دروس فمرض المدرس مرضا منعه من إعطائها حتى وقت الامتحان .
أو كان العمل إقامة بناء من نوع معين من مواد البناء يستورد من الخارج فقامت حرب عالمية أو أهلية منعت استيراده ، أو إقامة البناء ليكون جاهزا في تاريخ معين لإقامة معرض ، فقامت أسباب أجنبية يستحل معها علي المقاول إقامته قبل التاريخ المحدد. ففي كل هذه الأمثلة وأشباهها ينقضي التزام المقاول باستحالة التنفيذ لسبب أجنبي ، وينقضي التزام رب العمل المقابل له ، وينفسخ عقد المقاولة.
متي انتهي عقد المقاولة بالانفساخ علي هذا الوجه استحق المقاول تعويضا لا بموجب عقد المقاولة الذي انتهي ولكن بموجب الإثراء بلا سبب .
وإذا وقع الهلاك بخطأ المقاول – أو ما يعادل الخطأ بأن يعذر رب العمل المقاول أن يسلم الشيء فلا يسلمه – فإن الفقرة الثانية من المادة 665 مدني تجعل
الهلاك علي المقاول لأن خطأه هو الذي سبب الهلاك. فإذا كان المقاول هو الذي قدم الخشب أو القماش ، ثم هلك الأثاث بخطئه أو بعد أن أعذر بالتسليم ، فإنه لا يأخذ أجرا علي عمله ولا يسترد نفقاته ، ولا يرجع بقيمة الخشب أو القماش علي رب العمل ، ويدفع تعويضا لرب العمل عما أصابه من الضرر من جراء هذا الخطأ .
وإذا كان رب العمل هو الذي ورد الخشب أو القماش ، فإن المقاول وقد هلك الشيء بخطئه أو بعد أن أعذر بالتسليم لا يأخذ أجرا علي عمله ولا يسترد نفقاته ، ويرجع فوق ذلك رب العمل عليه بقيمة الخشب أو القماش وبالتعويض عن كل ضرر آخر أصابه من جراء خطأ المقاول .
أما إذا كان الهلاك بخطأ رب العمل – أو ما يعدل الخطأ ، بأن يكون رب العمل قد أعذر ليتسلم الشيء ، فلم يفعل أو كان سبب الهلاك عيبا في المادة التي وردها للمقاول- فإن الفقرة الثالثة من المادة 665 مدني تجعل الهلاك علي رب العمل لأن خطأه هو الذي سبب الهلاك. فإن كان المقاول هو الذي قدم الخشب أو القماش ، ثم هلك الأثاث أو الثوب بخطئه أو بعد أن أعذر بالتسلم .
فإنه يجير علي دفع الأجر كاملا للمقاول كما لو كان قد تسلم الشيء ، ويتحمل هو وحده الخسارة الناجمة عن الهلاك وإذا كان رب العمل هو الذي ورد الخشب أو القماش ، فإنه ، وقد هلك الشيء بخطئه أو بعد أن أعذر بالتسلم أو كان الهلاك بسبب عيب في الخشب أو للقماش الذي ورده ، يتحمل وحده هنا أيضا الخسارة ، ويجب عليه أن يدفع الأجر كاملا للمقاول ، ولا يرجع بشيء عليه من الخشب أو القماش الذي ورده له.
أما إذا كان الشيء لم يسلم إلي رب العمل ولم يعذر المقاول رب العمل أن يتسلمه ، وهلك قبل التسليم بقوة قاهرة أو حادث فجائي أثبته المقاول ، أما إذا حصل الهلاك بعد التسليم أو بعد إعذار رب العمل أن يتسلم ، فالذي يتحمل التبعة هو رب العمل ، سواء كان هو الذي قدم المادة أم كان المقاول هو الذي قدمها. ويجب علي رب العمل أن يدفع الأجر كاملا للمقاول.
فلو أن المقاول هو الذي قدم الخشب لصنع الأثاث أو القماش لصنع الثوب ، فمادام رب العمل لم يتسلم الأثاث أو الثوب ولم يتقبل العمل ، فإن تبعه الهلاك كلها تقع علي المقاول. فهو لا يأخذ أجر عمله ولا ما أنفقه فيه ، لأن رب العمل لم يفد من هذا العمل شيئا. وهو أيضا يتحمل تبعة هلاك المادة التي قدمها ، فلا يستطيع أن يرجع بقيمة الخشب أو القماش علي رب العمل ، لأنه لم يسلم الشيء إليه.
أمام إذا كان رب العمل هو الذي قدم الخشب لصنع الأثاث أو القماش لصنع الثوب ، فإن تبعة الهلاك تقع علي المقاول أيضا فيما يتعلق بأجر عمله ونفقاته ، ولا يستطيع أن يطالب بها رب العمل ، لأن هذا الأخير لم يفد شيئا من عمل المقاول ، فلا يتحمل لا الأجر ولا النفقات. أما المادة التي قدمها رب العمل من خشب أن قماش فهو الذي يتحمل تبعة هلاكها لأنه يبقي مالكا لها وهي في يد المقاول ، والشيء يهلك علي مالكه كما تقضي القواعد العامة ؟
تلك أحكام تبعة الهلاك بقوة قاهرة أو حادث مفاجئ كما عنتها الفقرة الأولي من المادة 665 مدني .
وأدخل المشرع علي النص المقابل في التقنين القديم تعديلا شكليا يقربه من نصوص التقنيات الحديثة.
وتقرر المادة 665 مدني أن تبعة هلاك العمل مرتبطة بالتسليم ، فالهلاك قبل التسليم علي المقاول ، أما الهلاك للتسليم فيتحمل المالك تبعته ، ويكون للمقاول الحق في طلب أجرته ونفقاته.
ولكن رب العمل يتحمل تبعة الهلاك ، ولو قبل التسليم ، في الحالة التي يعذر فيها أن يتسلم الشيء فلا يسارع إلي تسلمه ، وكذلك في الحالة التي يكون فيها هلاك الشيء راجعا إلي خطأ منه أو إلي عيب في مادة العمل التي قدمها ، وفي هذه الحالات يجوز الحكم علي رب العمل بالتعويض .
ويخلص من نص المادة 666 مدني- والمادة التالية 667 مدني- أن موت المقاول ينهي- في بعض الحالات- عقد المقاولة. أما موت رب العمل فلم تعرض له النصوص.
فبالنسبة لموت رب العمل- تطبق القواعد العامة. ولما كانت شخصية العمل ليست في العادة محل اعتبار في عقد المقاولة ، فإن موت رب العمل لا ينسي المقاولة ، بل يبقي العقد قائما ما بين المقاول وورثة رب العمل وقد حلوا محله ، فيبقي هؤلاء مرتبطين بعد مورثهم ، لهم كل حقوقه وعليهم كل التزاماته .
وذلك دون نظر لما إذا كانت المقاولة مفيدة الورثة فائدتها للمورث ، ودون نظر لما إذا كان الورثة يستنسبون العمل محل المقاولة. فقد يكون هذا العمل بناء عمارة كبيرة ، ولا يرغب ورثة رب العمل في استثمار أموال التركة في مثل هذه العمارة ، أن يؤثرون اقتسام هذه الأموال ، ومع ذلك يبقون ملتزمين بدفع الأجر كاملا للمقاول ، ولهم الحق في أن يطلبوا منه إنجاز العمل وتسليمه وضمانه .
وبديهي أن التزامهم بدفع الأجر للمقاول يكون في حدود أموال التركة ومن هذه الأموال ، ويصبحون بعد إقامة العمارة مالكين لها في الشيوع كل بقدر حصته في التركة .
وإنما يجوز لورثة رب العمل ما كان يجوز لرب العمل نفسه لو أنه كان حيا ، وهو أن يتحللوا من المقاولة قبل إتمامها طبقا لأحكام المادة 663 مدني ، علي أن يدفعوا للمقاول من أموال التركة جميع ما أنفقه من المصروفات وما أنجزه من الأعمال وما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل.
أما بالنسبة لموت المقاول- ويلحق به أن يصبح عاجزا عن إتمام العمل لسبب لا يد له فيه ، كأن يصاب بما يجعل تنفيذ العمل مستحيلا عليه (رساما- طبيبا- مهندسا) ، فقد تقدم أن المقاولة تنفسخ كما كانت تنفسخ بموت المقاول ، ويأخذ العجز عن العمل حكم الموت ، ويستوي أن يكون المقاول قد بدأ في تنفيذ العمل ثم أصبح عاجزا ، أو أصبح عاجزا بعد إبرام المقاولة وقبل البدء في تنفيذ العمل.
ويجب التمييز – عند موت المقاول أو عجزه- بين حالتين:
- الأولي : أن تكون مؤهلات المقاول الشخصية محل اعتبار في التعاقد.
- الثانية : ألا تكون هذه المؤهلات محل اعتبار.
والمقصود بالمؤهلات الشخصية كل صفات المقاول الشخصية التي تكون ذات تأثير في حسن تنفيذ العمل (الكفاية الفنية- الأمانة- حسن المعاملة- التخصص في نوع العمل محل المقاولة- التجربة العملية).
والبت فيما إذا كانت مؤهلات المقاول الشخصية محل اعتبار في التعاقد مسألة واقع لقاضي الموضوع فيها الرأي الأعلى.
علي أنه يستخلص من النصوص أن رجال الفن كالرسامين والنحاتين والموسيقيين والمغنين ، وأصاب المهن الحرة كالمهندسين والأطباء والمحامين والمحاسبين ، كل هؤلاء تعتبر مؤهلاتهم الشخصية محل اعتبار في التعاقد. أما العمال والصناع كالنقاشين والسباكين والنجارين ، فالأصل فيهم أن مؤهلاتهم الشخصية محل اعتبار في التعاقد إلا إذا قام دليل أو عرف يقضي بغير ذلك.
فإذا كانت مؤهلات المقاول الشخصية محل اعتبار في التعاقد ، ومات المقاول فإن عقد المقاولة ينتهي من تلقاء نفسه بحكم القانون بمجرد موت المقاول ، دون حاجة لفسخه من جانب رب العمل ولا من ناحية ورثة المقاول ، ويفهم ذلك بطريق الدلالة العكسية لما نصت عليه المادة 666 مدني.
وإذا أراد الطرفان المضي في التنفيذ ، فلابد من عقد جديد بإيجاب وقبول جديدين بين رب العمل والورثة ، ويكون تاريخ العقد من وقت الاتفاق الجديد لا من وقت المقاولة الأصلية.
وتنفسخ المقاولة بموت المقاول -أو عجزه- سواء أكان هو الذي قدم المادة المستخدمة في العمل أو رب العمل ، وسواء أكانت المقاولة أصلية أم مقاولة من الباطن ، وسواء أكان الأجر جزئيا أم بسعر الوحدة ، وأيا كان محل المقاولة بناء أو إنشاء أو أي شيء آخر.
أما إذا كانت مؤهلات المقاول الشخصية ليست محل اعتبار ، فإنه طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 666 مدني لا ينتهي العقد من تلقاء نفسه ولا يجوز لرب العمل فسخه في غير الحالات التي تطبق فيها المادة 663 من القانون المدني .
ولم يعرض نص المادة 666 مدني- والمادة التالية لها- ولا المواد المقابلة لهما في التشريعات العربية لموت رب العمل ، فلا يبقي إلا تطبيق القواعد العامة ، لأن شخصية رب العمل ليست في العادة محل اعتبار في عقد المقاولة.
ولذلك فإنه لا ينهي عقد المقاولة ، ويحل ورثته محله فيه في كل حقوقه والتزاماته دون ما نظر لما إذا كانت المقاولة ذات فائدة لهم بقدر ما كانت لمورثهم أم لا.
وبديهي أن التزامهم بدفع الأجر للمقاول يكون في حدود أموال التركة ومن هذه الأموال ، وإنما يجوز لهم ما كان لرب العمل نفسه لو كان حيا ، وهو أن يتحللوا من المقاولة قبل إتمامها بالشروط والأوضاع التي كانت لمورثهم ، ويلحق بالوفاء عجز المقاول ، وله حكمها ، ويجب التمييز – في موت المقاول- بين حالتين:
الأولي : أن تكون مؤهلات المقاول الشخصية محل اعتبار في التعاقد ، في هذه الحالة ينقضي العقد.
والمقصود بالمؤهلات الشخصية كل الصفات التي تكون ذات تأثير في حسن تنفيذ العمل كسمعة المقاول ، وكفايته الفنية وأمانته ، وحسن معاملته ، ومؤهلاته العملية ، وتخصصه في نوع العمل ، ونجاحه فيما قام به من قبل من أعمال تكسبه تجربة لا تتوافر لغيره.
وتوافر هذه الحالة من عدمه مسألة وقاع ، لقاضي الموضوع الرأي الأعلى فيها.
الثانية : ألا تكون مؤهلات المقاول الشخصية محل اعتبار في التعاقد ، ويكون ذلك في المقاولات التي يكون محلها عملا عاديا أو عملا بسيطا في صنعته أو عملا لا يحتاج إلي مهارة فنية خاصة ويستطيع أن يقوم به أي شخص من الحرفة ، سواء أكان العمل كبيرا أم صغيرا ، وفي هذه الحالة يجب التمييز بين حالتين:
- (أ) إذا لم تتوافر في ورثة المقاول الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل ، كأن لا يكون فيهم من يعمل في نفس حرفته ، أو ليس في مثل درجته من المران والكفاية والمستوي ، أو ليس لديهم من الضمانات وغير ذلك مما يبعث الطمأنينة في نفس رب العمل ، وفي هذه الحالة يحكم بفسخ العقد ، وللقاضي تقدير كل حالة يحكم بفسخ العقد ، وللقاضي تقدير كل حالة باعتبارها مسألة واقع.
- (ب) إذا توافرت في ورثة المقاول الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل في هذه الحالة لا يمكن أن يجاب رب العمل ولا ورثة المقاول إلي طلب الفسخ ، بل يكون ورثة المقاول ملزمين بالمضي في تنفيذ العقد ، وتنتقل إليهم التزاماته في حدود التركة ولكن هذا لا يمنع رب العمل من استعمال حقه في التحلل من العقد بإرادته المنفردة .
ويترتب علي فسخ – أو انفساخ- المقاولة ، بموت المقاول ، انقضاء الالتزامات التي كانت قد ترتبت عليها. فإن كانت وفاة المقاول قبل البدء في تنفيذ العمل ، فإن أحدا لا يرجع علي الآخر بشيء ، فإذا كان التنفيذ قد بدأ وتطلب إنفاق مصروفات والقيام بأعمال ، فإن رب العمل يلتزم بأن يدفع التركة أقل القيمتين: قيمة ما أنفقه المقاول في العمل الذي أتمه ، وقيمة ما استفاد به رب العمل من هذا العمل ، وفقا لمبدأ الإثراء بلا سبب.
ويترتب أيضا أنه لو كان رب العمل هو الذي قدم المادة ، ثم انقضت المقاولة بالفسخ أو الانفساخ لموت المقاول فإن مؤدي القواعد العامة أن ملكية المادة تبقي للورثة ، علي حين أن المادة 667 / 2 مدني أجازت لرب العمل في هذه إجبار الورثة علي أن يسلموه المواد التي تم تصنيعها أو التي بدئ في تنفيذها بعد أن يدفع لهم التعويض العادل .
ويقرر التقنين الجديد- كالتقنين القديم- انتهاء المقاولة بموت المقاول أو عجزه عن العمل بسبب لا يد له فيه. ويلتزم رب العمل في هذه الحالة بأن يدفع للمقاول أو للتركة أقل القيمتين: ما أنفقه المقاول في استحضار المهمات والأدوات وتنفيذ ما أنجزه من الأعمال ، أو ما عاد علي رب العمل من نفع من هذه النفقات.
ويزيد التقنين الجديد علي هذه الأحكام حكما جديدا ، مؤداه أنه يجوز لرب العمل في نظير التزامه المتقدم أن يطالب بتسليم المواد التي تم إعدادها والرسوم التي بدئ في تنفيذها ، في مقابل تعويض عادل. فإذا امتنع المقاول أو الورثة عن تسليمه شيئا من ذلك ، كان له بدوره أن يمتنع عن دفع شيء لهم حتى ينفذوا ما هو مطلوب منهم.
علي أن هذه الأحكام لا تسري إلا إذا كانت شخصية المقاول محل عند التعاقد ، كما إذا أبرم العقد مع أحد رجال الفن أو مع أحد المهندسين أو من يمثلهم. وتفترض هذه الصفة أيضا في العقود التي تبرم مع العمال أو الصناع. أما في المقاولات الكبيرة ، فيكون المفروض أن اسم المقاول في السوق ، لا صفاته الشخصية ، هي محل الاعتبار. وفي هذه الحالة لا يتأثر العقد بموت المقاول ، إلا إذا ثبت عدم كفاية ورثته للاستمرار في تنفيذ العمل .
إنه في يوم ………… الموافق / /
بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي .
أنا …………………. محضر محكمة ………………… قد انتقلت حيث إقامة :
السيد / ……………………………… المقيم ………………………….. مخاطبا مع ….
الموضوع
الطالب زوج المعلن إليها بالعقد الشرعي المؤرخ في / / ورزق منها على فراش الزوجية بـ ………
وحيث أن الطالب كان يعمل بوظيفة ……. وكان دخله الشهري …….. الأمر الذي اضطر الطالب للسفر الى ……….. وكان يتقاضى كل شهر مبلغ وقدره ………
وكان الطالب يقوم بشراء الذهب كنوع من الادخار ثم يقوم بإرسال هذا الذهب معه أثناء أجازاته الصيفية لزوجته .
وكان يقدر قيمة الذهب الذي قام الطالب بشرائه بمبلغ وقدره …………
وحيث أن الطالب قد لاحظ بأن زوجته تسئ معاشرته فقد طلب منها الذهب لأنه يريد أن يشتري ……… إلا أن الزوجة قد رفضت .
وحيث أنه والأمر كذلك فقد طلب الزوج أكثر من مرة الذهب إلا أنها قد رفضن دون مبرر .
والذهب كان عبارة عن ………………………………………..
ولما كانت المطالبة الودية لم تجدي نفعا وكانت هذه المصوغات مسلمة الى المدعى عليها على سبيل الوديعة ترد عند الطلب فإن من حق المدعى المطالبة بردها عينا أو قيميا .
هذا وسبب المانع الأدبي لم يكن يحتفظ المدعى بإيصالات على المدعى عليها بالاستلام وإنما يحوز الفواتير التي اشترى بها هذه المصوغات .
بنــــاء عليــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المدعى عليها وسلمتها صورة من هذا وكلفتها بالحضور أمام محكمة ……….. الكائن مقرها ………. الدائرة ……… بجلستها التي ستنعقد علنا في يوم …….. الموافق / / ابتداء من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها لسماع الحكم :
بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي المصوغات المبينة بالصحيفة عينا أو قيمتها نقدا وقدرها ………. مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة
ولأجل العلم .
صيغة دعوى مطالبة برد أتعاب محاماة
السنــد القـانــوني
المادة (181) مدني :
كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده .
المادة (182) مدني
يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لالتزام لم يتحقق سببه أو الالتزام زال سببه بعد أن تحقق .
المادة (63 / 1) إثبات
يجوز كذلك الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته كتابي .
أ) إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي .
الصيغة للدعوي
إنه في يوم ……………. الموافق / /
بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي .
أنا …………………. محضر محكمة ………………… قد انتقلت حيث إقامة :
السيد / ……………………………… المقيم ………………………….. مخاطبا مع ….
الموضوع
اشترى الطالب قطعة الأرض موضوع عقد البيع الابتدائي المؤرخ في / / من السيد / ………………. والكائنة بـ …………… مقابل ثمن إجمالي مدفوع بالكامل وقدره ……………….
وإزاء ذلك أسند الطالب للمعلن إليه (المحامي) بسرعة اتخاذ إجراءات التسجيل والكشف من الأرض في المساحة وسداد رسوم الشهر العقاري وإقامة دعوى ………. نظير مبلغ ……….. دفع على ثلاث دفعات .
وقد تأخر المعلن إليه (المحامي) عن إخطار الطالب بما تم حتى اكتشف الطالب بأن الأرض مخصصة للمنفعة العامة ولا يجوز التعامل على هذه الأرض لأنها من أملاك الدولة .
وقد واجه الطالب المعلن إليه بما حدث وطلب منه رد ما دفعه له من أتعاب وخاصة وأنه لم يقوم بعمل أى شئ بل أنه ورط الطالب في شراء هذه الأرض لأنه لو قام بالسؤال في المساحة لعرف أن هذه الأرض لا يجوز التعامل عليها خاصة وأنه هو المحرر لعقد البيع موضوع هذه الأرض .
ولما كان الأمر كذلك فقد طلب الطالب المعلن إليه أكثر من مرة لدفع المبالغ المستحقة إلا أنه رفض .
بنــــاء عليــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المدعى عليه وسلمته صورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ……….. الكائن مقرها ………. الدائرة ……… بجلستها التي ستنعقد علنا في يوم ………. الموافق / / ابتداء من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها لسماع الحكم :
بإلزام المدعى عليه بان يؤدي للمدعى مبلغ ……… حصلها المدعى عليه بدون وجه حق مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة .
ولأجل العلم .
التعقيب علي أتعاب الأستاذ المحامي
للمحامى أو الموكل طريقان لطلب تقدير الأتعاب عند عدم وجود اتفاق كتابى عليها، الطريق الأول هو اللجوء إلى مجلس نقابة المحامين، والطريق الثانى هو اللجوء إلى القضاء.
وإذا لجأ المحام إلى مجلس نقابة المحامين وطلب الحكم بتقدير اتعابه عن أعمال قضائية قام بها لصالح موكله وقضى هذا المجلس بعدم اختصاصه بنظر هذا الطلب لأنه لم يكن محاميا وقت الفصل، وكان المحام قد لجأ بعد ذلك إلى القضاء بطلب تقدير اتعابه وقضى الحكم بعدم اختصاص المحكمة وقضى للمحام بالأتعاب استنادا إلى أنه كان محاميا وقت قيامه بالأعمال القضائية فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
فلا يجوز للمحامى أن يتفق على أجر بنسب إلى قدر و قيمة ما هو مطلوب فى الدعوى أو ما يحكم به فيها وبصفة عامة لا يجوز له أن يعقد اتفاقا من شأنه أن يجعل له مصلحة فى الدعوى وكل اتفاق من هذا القبيل يعتبر باطلا، ولكن البطلان هنا يتصرف إلى تحديد قيمة الأتعاب المتفق عليها .
ولا يترتب عليه حرمان المحامى من حقه فى الأتعاب طالما أنه قد قام بالعمل الموكل فيه ويكون على القاضى أن يستبعد التقدير المتفق عليه ويقوم هو بتقديره وفقاً لما يستصوبه مراعيا الجهد الذى بذله وأهميته فى الدعوى وثروة الموكل.
فإذا قضت محكمة الإستئناف برفض الدعوى المرفوعة من المحامى بطلب اتعابه استناداً إلى بطلان الاتفاق الحاصل بينه وبين موكله على تقدير الأتعاب ولم تتحمل سلطتها فى تقدير ما يستحقه مقابل العمل الذى وكل فى أدائه وقام به فعلا فإن حكمها يكون مخالفا للقانون ويمتنع على القاضى أن يعدل فى مقدار الأتعاب التى اشترطها المحامى مقابل عمله إذا كان الاتفاق عليها قد تم بعد الانتهاء من هذا العمل أو إذا قام الموكل بأدائها طوعا بعد ذلك.
وإن كان التثبت من قيام العرف متروكا لقاضى الموضوع إلا أنه لا يعفى من بيان دليله على قيامه والمصدر الذى استقى منه ذلك إذا نازع أحد الخصوم فى وجوده، وتقدير الفائدة التى حققها المحامى لموكله مما تستقل محكمة الموضوع باستخلاصه من الوقائع دون أن يعيب حكمها أنها لم تشر لنصوص قانون المحاماة طالما أن قضاءها يتفق والتطبيق الصحيح لهذا القانون.
وقد ادخل المشرع مقابل اتعاب المحاماة فمن مصاريف الدعوى التى يحكم بها على من يخسرها ومعنى ذلك وجوب الحكم بها على المحكوم عليه بالمصاريف.
وإذا كان تقدير الأتعاب مما يستقل به قاضى الموضوع فإن محكمة الاستئناف عند تعديلها تقدير محكمة أول درجة لمبلغ الأتعاب لا تكون ملزمة ببيان سبب هذا التعديل باعتبار أنه يدخل فى سلطتها التقديرية.
ويمتنع على القاضى أن يعدل فى مقدار الأتعاب التى اشترطها المحامى مقابل عمله إذا كان الاتفاق عليها قد تم بعد الانتهاء من هذا العمل أو إذا قام الموكل بأدائها طوعا بعد ذلك، وتقدير الفائدة التى حققها المحامى لموكله مما تستقل محكمة الموضوع باستخلاصه من الوقائع دون أن يعيب حكمها أنها لم تشر لنصوص قانون المحاماة طالما أن قضاءها يتفق والتطبيق الصحيح لهذا القانون.
ولا يجوز للمحامى أن يتفق على أجر نسب إلى قدر أو قيمة ما هو مطلوب فى الدعوى أو ما يحكم به فيها وبصفة عامة لا يجوز له أن يعقد اتفاقا من شأنه أن يجعل له مصلحه فى الدعوى،
وكل اتفاق من هذا القبيل يعتبر باطلا إلا أن البطلان فى هذه الحالة يصرف إلى تحديد قيمة الأتعاب المتفق عليها ولا يترتب عليه حرمان المحامى من دقة فى الأتعاب مادام قد قام بالعمل الموكل فيه، وعلى القاضى أن يستبعد التقدير المتفق عليه، ويقوم هو بتقدير وفقا لما يستصوبه مراعيا فى ذلك الجهد الذى بذله وأهميته فى الدعوى وثروة الموكل.
وعموماً فإن اتعاب المحاماة تقديرها يرجع إلى ما تبينه المحكمة من الجهد الذى بذله المحامى فى الدعوى وما تجده المحكوم عليه من أتعاب لمحاميه والأمر فى هذا التقدير لمحكمة الموضوع دون غيرها ولا تترتب عليها فى تقديرها اتعابا للمحاماة تزيد عن تلك السابقة تقديرها بالحكم السابق نقضه.
الطعن فى امر تقدير الاتعاب
ذكرنا أن المشرع قد رسم للمحامى والموكل طريقين لطلب تقدير الأتعاب عند عدم وجود اتفاق كتابى عليها هى اللجوء إلى القضاء أو إلى مجلس النقابة فإذا اختار احدهما طريق من هذين ابتداء فلا يحق له العودة إلى الطريق الآخر بدعوى مبتدأه وبذلك يكون المشرع قد اخفى على مجلس النقابة ولاية القضاء فى خصوص تقدير الاتعاب.
والمحكمة الابتدائية حين تنظر التظلم من أمر التقدير الصادر من النقابة انما تنظره لا باعتبارها هيئة تفصل فى التقدير ابتداء وإنما باعتبارها جهة طعن فى تقدير اصدره مجلس النقابة مما ينتفى مدة تطبيق المادة 51 من قانون المرافعات التى تنص على أن تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائيا فى جميع الدعاوى المدنية والتجارية التى ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها ابتدائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائتين وخمسين جنيهاً فمناط تطبيق هذا النص هو الدعاوى التى تفصل فيها المحكمة بصفة مبتدأه دون الحالات الأخرى التى تنظر فيها بوصفها جهة طعن.
ففصل المحكمة فى التظلم من قرار مجلس النقابة بتقدير أتعاب المحامى لا يعتبر منها فصلا فى تقدير الأتعاب ابتداء بل باعتبارها جهة طعن فى تقدير اصدره مجلس النقابة فى حدود اختصاصه القضائى، ولا يجوز الطعن فى قرارات التقدير التى يصدرها مجلس النقابة الفرعية إلا بطريق الاستئناف. وللمحامي وللموكل حق التظلم من أمر التقدير فى خلال الخمسة عشر يوما التالية لإعلانه بالأمر وذلك بتكليف خصمه بالحضور أمام المحكمة المقيم بدائرتها المحامى كليه كانت أو جزئية حسب قيمة الطلب، وينظر التظلم فى أمر التقدير على وجه الاستعجال وبغرفة المشورة.
ويكون الحكم الصادر فى التظلم غير قابل للطعن فيه بطريق المعارضة ويجوز أن يشمل الحكم الصادر فى التظلم بالنفاذ المؤقت، ويجوز الطعن فى الأحكام الصادرة فى التظلم بكافة أوجه الطعن العادية وغير العادية، ما عدا المعارضة.
وتتبع فى ذلك القواعد العامة المنصوص عليها فى قانون المرافعات وينظر الطعن فى الحكم الصادر فى التظلم بغرفة المشورة وبطريق الاستعجال، ولما كان قرار مجلس النقابة بتقدير أتعاب المحامى هو بمثابة حكم صادر فى خصومه وكان التظلم منه هو طعن يجوز لمن له الحق فيه طبقا للقواعد العامة فى الطعن أن يتنازل عنه فإنه يجوز استئناف القرار سالف الذكر مباشرة دون اشتراط التظلم منه براءة ويعتبر الطعن فيه بالاستئناف نزولا عن حق التظلم.
وترفع الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك والآثار التى تترتب على ايداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة هى الآثار التى يرتبها قانون المرافعات على رفع الدعوى.
وترتب آثار الإجراء بمجرد إيداع الصحيفة قلم الكتاب ويتم اعلان الصحيفة بعد ذلك عن طريق قلم المحضرين، أما فى الحالات التى رأى فيها المشرع لاعتبارات قدرها الخروج عن القاعدة التى أخذ بها فى رفع الدعوى فيتولى طالب الإجراء مباشرة إعلانه عن طريق قلم المحضرين إلى خصمه والا تترتب آثار الإجراء من تاريخ تمام اعلانه للخصم.
وقد رأى المشرع بالنسبة لاستئناف قرارات مجالس نقابات المحامين الفرعية بتقدير أتعاب المحامين الخروج على القواعد العامة لرفع الاستئناف التى تعتبر الاستئناف مرفوعا بمجرد تقديم الصحيفة لقلم الكتاب إلى أن يكون استئناف هذه القرارات بتكليف المستأنف خصمه بالحضور أمام المحكمة المرفوع إليها الاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ اعلانه بالقرار المطعون فيه.
ولا يجوز الطعن فى قرارات التقدير التى يصدرها مجلس النقابة الفرعية إلا بطريق الاستئناف وذلك لمنع الطعن فى قرارات تقدير الأتعاب بطريق المعارضة أو التظلم أمام محكمة أول درجة ولا يمنع من الطعن بطريق النقض فى الأحكام التى تصدر فى استئناف قرارات التقدير باعتبار أن الأصل هو جواز الطعن بهذا الطريق فى احكام محاكم الاستئناف فى الاحوال المبينة فى المادة 248 مرافعات ما لم يخطر ذلك بنص صريح ويجيز قانون المرافعات لمن فوت ميعاد الطعن فى الحكم الصادر ضد المحكوم عليهم متمردين فى موضوع غير قابل للتجزئة أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع من أحد زملائه منضما إليه فى طلباته.
وإذا كان المشرع قد قصد الخروج عن القواعد المقررة فى قانون المرافعات فى نصوص إجراءات وميعاد رفع الاستئناف واوجب فى هذه الحالة وعلى خلاف ما يقضى به ذلك القانون أن يرفع الاستئناف خلال عشرة أيام تبدأ من تاريخ إعلان قرار مجلس النقابة بتقدير الأتعاب بما مؤداه أن ميعاد الاستئناف لا ينفتح إلا بإعلان قرار تقدير الأتعاب للخصم وذلك سواء حضر بالجلسات أمام مجلس النقابة أو تخلف عن حضورها وسواء كان المحكوم عليه هو المدعى أو المدعى عليه.
ويبدأ ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وقد استهدف المشرع فى قانون المحاماة بتحديد تاريخ اعلان القرار الصادر من النقابة الفرعية بتقدير الأتعاب للمحكوم ضده لجريان ميعاد الطعن فيه بالاستئناف أن يتحقق لديه العلم اليقينى بصدور القرار زيادة فى الاحتياط لاستعمال حقه فى الطعن، فإذا تحقق العلم به قبل إجراء الإعلان فلا على المحكوم ضده إن بادر بالطعن فيه.
وعلى المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية على أن تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها وأن يعتد أمام المحكمة المحال إليها بما تم من إجراءات أمام المحكمة التى رفعت اليها الدعوى براءة.
فما تم صحيحا من إجراءات قبل الإحالة يبقى صحيحا منتجا أثره وتتابع الدعوى سيرها أمام المحكمة التى حالتها فالمشرع لم يرتب البطلان جزاء على رفع الاستئناف إلى محكمة غير مختصة ولم يعرض لهذه المسألة بنص خاص ومن ثم تطبق القواعد المقررة بشأنها أمام محكمة الدرجة الأولى.
دعوي رد أوراق ممضاه علي بياض
إنه في يوم ………… الموافق / /
بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي .
أنا …………………. محضر محكمة ………………… قد انتقلت حيث إقامة :
السيد / ……………………………… المقيم ………………………….. مخاطبا مع ….
الموضوع
حرر الطالب مع المعلن إليه شركة تضامن بتاريخ / / والكائنة بناحية ……. وتحمل اسما تجاريا ………. ومقر الشركة ………….. وكان رأس مال الشركة ………… إلا أن رأس مال الشركة الحقيقي مبلغ وقدره ………… وذلك ثابت بورقة الضد المؤرخة في / / بين الطالب والمعلن إليه .
وقد قيدت هذه الشركة بالسجل التجاري تحت رقم ……. في يوم / / وقيدت أيضا بالضرائب في مأمورية ……. وحملت ملفا ضريبيا رقم ……….
وبدأت هذه الشركة في العمل وعند شراء البضاعة لهذه الشركة قام الطالب بالإمضاء على أكثر من شيك للشركة الموردة لهذه البضاعة على أن تسدد هذه الشيكات على النحو التالي : ………………………………………….
وبالفعل تم سداد هذه الشيكات وكان يقوم باستلام هذه الشيكات الموقعة على بياض المعلن إليه .
وعند المحاسبة بمعرفة المحاسب القانوني بهذه الشركة اتضح بأن هناك عجز في أصل البضاعة وكذا الأرباح مما اضطر للانسحاب من الشركة وإدخال آخر غيره وهو المدعو / ………………….
وعندما طلب من المعلن إليه هذه الشيكات والأوراق الممضاة رفض دون مبرر أو مسوغ قانوني .
بنــــاء عليــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المدعى عليه وسلمته صورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ……….. الكائن مقرها ………. الدائرة ……… بجلستها التي ستنعقد علنا في يوم ………. الموافق / / ابتداء من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها ليسمع الحكم :
بإلزامه بأن يرد للمدعى الورقات ……… الممضاة على بياض والشيكات المبينة بالصحيفة والممضاة على بياض مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة .
ولأجل العلم .
التعقيب علي الأوراق الممضاة علي بياض
إثبات خيانة الأمانة فى التوقيع على بياض
قضت محكمة النقض المدنية والجنائية في مجال اثبات خيانة الأمانة في التوقيع بياض بأن
تغير الحقيقة فى الورقة الموقعة على بياض وان كان يعتبر – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – خيانة امانة يخضع للقواعد العامة إلا أنه وقع هذا التغيير من آخر غير من سلمت له الورقة اختيارا ، فإنه يعتبر تزويرا يجوز اثباته بكافة طرق الاثبات القانونية بما فيها البينة .
(نقض مدنى – الطعن رقم 457 سنة 35 ق جلسة 22/1/1970 مجموعة الكتب الفنى السنة 21 ص 174)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى فهم الواقع من أصل الورقة التى حرر عليها عقد البيع موضوع الدعوى الى انها سلمت من مورث المطعون ضدهم الى زوج الطاعنة باعتباره وكيلا عنه فى اعماله القضائية وقد صدرت هذه الورقة بعبارة طلب سماد ثم ترك تحت هذه العبارة فراغ لملئه بالبيانات اللازمة للطلب ووقع المورث بعد هذا الفراغ ثم حصلت الطاعنة على هذه الورقة ونزعت الجزء المشتمل على العنوان وملأت فراغ الورقة لشروط عقد البيع مثار النزاع .
فإن التكييف الصحيح لهذه الواقعة كما حصلتها المحكمة هو انها تزوير إذ أن العنوان الذى كان مكتوبا بصدر الورقة للدلالة على طلب السماد ثم تغيير للحقيقة بالحذف وقد صاحب هذا الحذف انشاء العقد المزور الذى كتب فوق الامضاء فأصبح الفعلان تزويرا اجتمع فيه طريقتان من طرق التزوير المادى ، ……. احداهما حذف بيان من المحرر وثانيهما اصطناع عقد البيع ومن ثم فإن لمحكمة الموضوع اذا اجازت اثبات هذه الواقعة بكافة الطرق لم تخالف القانون .
( نقض مدنى – الطعن رقم 255 سنة 30 ق جلسة 3/6/1965 مجموعة الكتب الفنى سنة 16 ص 678)
الأصل فى الأوراق الموقعة على بياض ان تغير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة ومن ثم فإنه يرجع فى اثباته الى القواعد العامة ومن مقتضاها أنه لا يجوز اثبات عكس ما هو ثابت فى الورقة الموقعة على بياض بغير الكتابة متى كان من وقعها قد سلمها اختيارا . إذ أن القانون يعتبر ملء الورقة فى هذه الحالة بغير المتفق عليه بمثابة خيانة امانة .
نقض مدنى – الطعن رقم 227 سنة 32 ق جلسة 1/3/1967 مجموعة المكتب الفنى السنة 18 س 665
الأصل فى الأوراق الموقعة على بياض ان تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الامانة ، ومن ثم فإنه يرجع فى اثباته الى القواعد العامة ومن مقتضاها انه لا يجوز اثبات عكس ما هو ثابت فى الورقة الموقعة على بياض الا ان تكون هناك كتابة او مبدا ثبوت بالكتابة ولا يخرج عن هذا الاصل الا حالة ما إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة او نتيجة غش او طرق احتيالية او بأى طريقة اخرى خلسة التسليم الاختياري فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويرا يجوز اثباته بكافة الطرق .
( نقض مدنى – الطعن رقم 36 سنة 26 ق جلسة 2/3/1961 مجموعة المكتب الفنى السنة 12 ص 212)
متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى من اقوال لشهود التى اعتمد عليها فى قضاءه الى ان المطعون ضده لم يسلم الورقة التى وقعها على بياض باختياره الى الطاعن وانما سلمها الى موظف ادارة التجنيد ليحرر عليها طلبا بإعفائه من الخدمة العسكرية وان الطاعن حصل عليها بطريقة ما واثبت فيها الاقرار المدعى بتزويره .
فإن الواقعة على هذه الصورة تعتبر تزويرا طبقا لفقرة الأخيرة من المادة 340 عقوبات لا خيانة امانة ومن ثم يجوز اثبات التزوير المدعى به بطرق الاثبات كافة وذلك لأن الفقرة الأخيرة من المادة 340 عقوبات سالفة الذكر لا تشترط لاعتبار الواقعة تزويرا ان يكون الحصول على الورقة الموقعة على بياض بطريق الاحتيال وانما كان ان يحصل عليها المتمسك بها بأية طريقة كانت.( نقض مدنى – الطعن رقم 150 سنة 23 ق جلسة 1/6/1966 مجموعة الكتب الفنى السنة 17 ص 1399)
لا يشترط لأصباغ الورقة بالرسمية ان تحرر على نموذج خاص
فقد قضت محكمة النقض بأن
إن مناط رسمية الورقة هو صدورها من موظف عام مختص بتحريرها ووقوع تغيير الحقيقة فيما أعدت الورقة لإثباته أو فى بيان جوهرى متعلق بها كما أنه لا يشترط – كيما تسبغ الرسمية على الورقة – أن تكون محررة على نموذج خاص ذلك أن صفة الورقة إنما يسبغها عليها محررها وليس طبعها على نموذج خاص .
( الطعن رقم 23327 لسنة 61 ق جلسة 10/10/2000جنائى )
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة السبت ( ب ) المدنية
محضر جلسة
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم السبت 9 من شوال سنة 1444 هـ الموافق 29 من إبريل سنة 2023 .
أصدرت القرار الآتي
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 19898 لسنة 91 ق
عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فأصدرت القرار الآتي
” المحكمة “
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة :
لمَّا كان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن التحقق من انشغال ذمة المدين بالدين ثبوتا ونفياً هو مما تستقل به محكمة الموضوع بما لها من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات ومنها أقوال الشهود والأخذ بما تطمئن إليه منها دون معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.
لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهي بقضائه إلي أن الطعن بالتزوير علي الصلب غير منتج استناداً إلي أن الطاعن طعن بالتزوير علي صلب الايصال لتوقيعه علي بياض دون نفي تسليمه اختيارياً والذي يعد خيانة أمانة وبإلزام الطاعن بالمبلغ المحكوم به على سند من انشغال ذمته به وفق الثابت من إيصال الأمانة سند الدعوي.
وما أضافه الحكم المطعون فيه من التفاته عن الطعن المبدى من الطاعن على ما جاء ببيانات صلب الإيصال لعدم تقديم الدليل على صحته بعد أن أحالت الدعوي للتحقيق واستمعت لشهود طرفي النزاع بمالها من سلطه في تقدير الأدلة وأقوال الشهود لا سيما وأن الطاعن لم يماري في أن التوقيع المنسوب له صحيحاً أو تقديم ما يناهض ذلك بما يضحي النعي قائم على غير أساس .
هذا فضلا أن الطاعن لم يقدم صورة رسمية – مبلغة لمحكمة النقض – من الاحكام الجنائية المحاج بها وفقا لما أورده بنعيه حتى يتسنى الوقوف على صحة ما ينعاه في هذا الخصوص من عدمه ومن ثم فإنه – أياً كان وجه الرأي فيه يضحي عارياً عن الدليل ولا ينال من ذلك ما تمسك به الطاعن بشأن بطلان طلب أمر الأداء.
إذ أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن قاضي الأداء قد امتنع عن إصدار أمر الأداء مثار التداعي ، وإذ لم ينعى الطاعن بأي عيب على هذه العريضة فإن نعيه بعدم توافر موجبه يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول . وما أثاره الطاعن بالسبب الرابع فى غير محله.
إذ لم يبين به ماهية أوجه دفاعه الذي تمسك بها وأثر ذلك في قضاء الحكم المطعون فيه وساق نعيه في عبارات غامضة لا كشف عن المقصود منها ولا تحديد فيها لما يعاب على الحكم مقتصراً في نعيه على التفاته عن كافة أوجه دفاعه ودفوعه دون تناولها بما يضحي النعي عليه بهذا السبب مجهلا وبالتالي غير مقبول ، ومن ثم يضحى الطعن برمته مقاماً على غير الأسباب المبينة بالمادتين ٢٤٨ ، ٢٤٩ من قانون المرافعات ، وتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً بالمادة ٢٦٣ من ذات القانون .
لذلك
أمرت المحكمة – في غرفة المشورة – بعدم قبول الطعن و ألزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة الكفالة .
في ختام مقالنا حول دعاوي المطالبة المدنية والاسترداد، نقول أن البحث تضمن معظم دعاوي المطالبة مؤيدة بالأحكام القضائية متمنين الاستفادة القانونية للجميع.