طلب عارض وتدخل الغير واسقاط الخصومة
محتويات المقال
تعرف علي الطلبات العارضة و التدخل و الترك، و سقوط الخصومة من خلال الصيغ القانونية لكل منهم معلقا على كل صيغة بالسند القانونى وأحكام محكمة النقض.
الطلب العارض والتدخل والترك والسقوط فى المرافعات
- الطلبات العارضة حق لكل من المدعي والمدعي عليه بشرط الارتباط بموضوع الدعوي ، ويحق للغير التدخل في الدعوي المنظورة جنبا الى جنب مع المدعي فيسمى تدخل انضمامي لأنه بذات طلبات المدعي ويؤديده فيها.
- اما ان طلب طلبا مستقلا به مختصما المدعي والمدعي عليه فيكون تدخلا هجوميا اختصاميا، وهذا النوع لا يجوز الا أمام محكمة أول درجة ولا يجوز في الاستئناف لأنه يتضارب مع قاعدة التقاضى علي درجتين المتعلقة بالنظام العام، اما الانضمامي فيجوز في الاستئناف.
- كذلك يحق للمدعي ترك الخصومة لأى من المدعي عليهم ويكون باعلان ، وفي الاخير ننبه علي تفادي سقوط الخصومة ، لذلك اقرأ المقال بعناية لتتعرف علي أسباب السقوط .
الطلبات عارضة من المدعى
السنــد القـانــوني المادة (123) مرافعات
تقدم الطلبات العارضة من المدعى أو من المدعى عليه الى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة بحضور الخصم ويثبت في محضرها ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة .
المادة (124) مرافعات :
للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة:
- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى .
- ما يكون مكملا للطلب الأصلي أو مترتبا عليه أو متصلا به اتصالا لا يقبل التجزئة .
- ما يتضمن إضافة أو تغيير في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله .
- مطلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي .
- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي .
الطلبات العارضة في أحكام النقض
قبول الطلب العارض شرطه . أن يقدم الى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل الجلسة أو بطلب يقدم شفاهه في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها . م123 مرافعات .
(نقض 7/5/1986 طعن رقم 2499 لسنة 52 ق)
قبول الطلب العارض في الدعوى شرطه قيام الخصومة الأصلية .
(نقض 17/12/1985 طعن رقم 235 لسنة 55 ق)
تقدير وجود الارتباط بين الطلبات العارضة المقدمة في الدعوى والطلبات الأصلية من سلطة محكمة الموضوع . شرطه . أن يكون ما خلصت إليه في خصوصه سائغا .
(نقض 30/4/1984 طعن رقم 686 لسنة 50 ق)
الطلبات العارضة تقديمها جائز الى ما قبل إغفال باب المرافعة . م123 مرافعات . للمحكمة الفصل في كل نزاع يتعلق بها .
(نقض 19/3/1986 طعن رقم 724 لسنة 52 ق)
رفع الطلب العارض بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى . أثر ذلك استقلاله بكيانه عن الخصومة الأصلية وعدم تأثره بما يطرأ عليها من أمور وما يلحق بها من بطلان متى استوفت شروط قبوله وكانت المحكمة مختصة به من كل الوجوه .
( نقض 31/5/1983 طعن رقم 2819 لسنة 52 ق)
رفع الطلب العارض بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى . أثر ذلك . استقلاله بكيانه عن الخصومة الأصلية وعدم تأثره بما يطرأ عليها من أمور وما يلحق بها كمن بطلان متى كان مستوفيا شروط قبوله وكانت المحكمة مختصة به من كل الوجوه .
(نقض 798 لسنة 61 ق جلسة 25/6/1995)
للمدعى تقديم طلبات عارضة تتضمن تغييرا في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله .
( نقض 7/5/1987 طعن رقم 33 لسنة 52 ق)
صيغة إعلان بالطلبات العارضة من المدعى
إنه في يوم ………… الموافق / /
بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي .
أنا …………………. محضر محكمة ………………… قد انتقلت حيث إقامة :
السيد / ……………………………….. المقيم ………………………. – مخاطبا مع ….
(وأعلنتــه بالآتــي)
أقام الطالب الدعوى رقم …….. لسنة ………. أمام محكمة …….. ضد المعلن إليه طالبا الحكم له …….
وحيث أنه وطبقا لما انتظمته المادة 124 من قانون المرافعات يحق للطالب تقديم أى طلب عارض في الجلسة .
ولما كان الأمر كذلك وبجلسة ………… قررت المحكمة الموقرة إرجاء نظر الدعوى لجلسة …………. لإضافة الطلب العارض وهو ………….
بنــــاء عليــــه
… أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ……… الدائرة ……… في يوم ……… الموافق / / من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها ليسمع الحكم بـ:
……………… مع إلزامه بالمصروفات والأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .
ولأجل العلم .
الطلبات عارضة من المدعى عليه
السنــد القـانــوني : الـمادة (125) مرافعــات
للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة :
- أ)أن طلب المقاصة القانونية وطلب الحكم له بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها .
- ب) أى طلب يترتب على إجابته إلا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة لمصلحة المدعى عليه .
- جـ) أى طلب يكون متصلا بالدعوى الأصلية اتصالا لا يقبل التجزئة .
- د) ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوى الأصلية .
صيغة الإعلان بطلبات عارضة من المدعى عليه
إنه في يوم ………… الموافق / /
بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي .
أنا …………………. محضر محكمة ………………… قد انتقلت حيث إقامة :
السيد / ………………………………….. المقيم ………………………. مخاطبا مع ….
(وأعلنتــه بالآتــي)
أقام الطالب الدعوى رقم …….. لسنة ………. أمام محكمة …….. ضد المعلن إليه مطالبا الحكم بـ ………..
وبجلسة / / لم يحضر المعلن إليه أو وكيلا عنه وقد طلب الطالب رفض دعوى المعلن إليه تأسيسا على …………
ولما كان الأمر كذلك فقد صرحت المحكمة الموقرة للطالب بإعلان طلباته للمعلن إليه مع تأجيل نظر الدعوى لجلسة / /
بنــــاء عليــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ……… الدائرة ……… في يوم ……… الموافق / / من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها ليسمع الحكم بـ :
……………… مع إلزامه بالمصروفات والأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .
ولأجل العلم .
إدخال خصم جديد
السنــد القـانــوني: الـمادة (117 ، 118 ، 119 ، 126) مرافعــات
المادة (117) مرافعات :
للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66 .
المادة (118) مرافعات :
للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة ، و تعين المحكمة ميعاد لا يجاوز ثلاثة أسابيع لحضور من تأمر بإدخاله ومن يقوم من الخصوم بإدخاله ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى .
المادة (119) مرافعات :
يجب على المحكمة في المواد المدنية إجابة الخصم الى طلب تأجيل الدعوى لإدخال ضامن فيها إذا كان الخصم قد ملف ضامنه خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه بالدعوى أو قيام السبب الموجب للضمان أو إذا كانت الثمانية أيام المذكورة لم تنقض قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى .
وفيما عدا هذه الحالة يكون التأجيل لإدخال الضامن جوازيا للمحكمة ويراعى تقدير الأجل مواعيد الحضور ويكون إدخال الخصم الضامن بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى .
المادة (126) مرافعات :
يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى .
ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل الجلسة أو بطلب يقدم شفاهه بالجلسة في حضورهم ويثبت في محضرها ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة .
أحكام النقض عن ادخال خصم جديد
انتهاء الخصومة الأصلية بالتصالح بين طرفيها . لا اثر له على طلب التدخل هجوميا طالما استوفى شرطى قبوله بإبدائه من صاحب المصلحة وارتباطه بالطلب الأصلي . أثره . بقاء طلب التدخل الهجومي ومال اتصل به من طلبات مبدأة لمجابهته متعينا الفصل فيه .
(الطعن 3081 لسنة 63 ق جلسة 27/3/2001)
العبرة في اعتبار التدخل هجوميا أو انضماميا إنما يكون بحقيقة تكيفه القانوني لا بتكيف الخصوم له .
(نقض 26/4/1977 في الطعن رقم 717 لسنة 43 ق)
القضاء بقبول التدخل قد يكون ضمنيا في مدونات الحكم .
(نقض 31/5/1976 طعن رقم 659 سنة 40 ق)
إدخال خصم جديد في الدعوى . كيفيته المادتان 117 ، 118 مرافعات . عدم اتباع الإجراءات المعتادة في إدخاله أثره . عدم قبوله . جواز التمسك بذلك في أية حالة كانت غليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقها بالنظام العام شرط ذلك . إدخال خصم في الدعوى بعد إيداع الخبير تقريره فيها – القضاء ضده استنادا الى هذا التقرير خطأ . علة ذلك .
( نقض 15/5/1997 طعن رقم 3513 لسنة 66 ق)
إذا تبين للمحكمة أن الفصل في الدعوى لا يحتمل إلا حلا واحدا ووجوب إدخال آخرين في الدعوى يربطهم بأحد الخصوم حق أو التزام لا يقبل التجزئة وجب على المحكمة استعمال سلطتها المبينة في المادة 118 مرافعات بأن تأمر الطرف الذى ترى أن الإدخال في صالحه بالقيام بإجراءات الإدخال .
( نقض 11/6/1996 طعن رقم 1685 لسنة 60 ق)
اختصام الغير في الدعوى شرطه . مادة 117 مرافعات . تصحيح المدعى لدعواه بإدخال صاحب الصفة الحقيقي الذي كان يجب ابتداء . كيفيته .
(نقض 21/12/1996 طعن رقم 3140 لسنة 61 ق)
صيغة إدخال خصم جديد بالدعوي
إنه في يوم ………… الموافق / /
بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي .
أنا …………………. محضر محكمة ………………… قد انتقلت حيث إقامة :
السيد / …………………………………. المقيم …………………….. مخاطبا مع ….
(وأعلنتــه بالآتــي)
أقام ………. الدعوى رقم …….. لسنة ………. ضد الطالب أمام محكمة …….. طالبا الحكم له بـ …………..
وحيث أن الدعوى كانت منظورة بجلسة / / وكان يتعين على ………….. إدخال المعلن إليه في هذه الدعوى لكى يصدر الحكم في مواجهته وليسمع الحكم بـ ………..
بنــــاء عليــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ……… الدائرة ……… في يوم ……… الموافق / / من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها ليسمع الحكم بـ:
……………… وبرفض الدعوى المرفوعة من ……… ضد الطالب مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .
ولأجل العلم .
التدخل الانضمامي في دعوي أو استئناف
السنــد القـانــوني : الـمادة (126) مرافعــات
يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى متضمنا لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى .
ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفافة في الجلسة في حضورهم ويثبت في محضرها ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة
أحكام النقض عن التدخل
القضاء بقبول التدخل قد يكون ضمنيا في مدونات الحكم .
(الطعن رقم 659 لسنة 40 ق نقض مدني 31/5/1976)
تضمين الحكم أسماء ومستندات طالب التدخل الانضمامي استناده في قضائه الى هذه المستندات . اعتبار ذلك قبولا لطلب التدخل .
(نقض 3/3/1976 – م . م . ق – س27 – م – ص 562)
نطاق التدخل الانضمامي على ما يبين من المادة 126 مرافعات مقصور على أن يبدي المتدخل ما يراه من أوجه الدفاع لتأييد طلب الخصم الذي تدخل الى جانبه دون أن يطلب القضاء لنفسه بحق ما ، فإن طلب المتدخل لنفسه حقا ذاتيا يدعيه في مواجهة طرفى الخصومة ، فإن تدخله على هذا النحو يكون تدخلا هجوميا يجري عليه ما يجري على الدعوى من أحكام .
( نقض مدني 26/3/1980 المدونة الذهبية ، عبد المنعم حسني ، العدد الأول فقرة 712)
صيغة تدخل انضمامي في دعوي
إنه في يوم ………… الموافق / /
بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي .
أنا …………………… محضر محكمة ………. الجزئية انتقلت وأعلنت كلا من :
- السيد / ………….مهنته …………. المقيم ………. مخاطبا مع
- السيد / ………….مهنته …………. المقيم ………. مخاطبا مع
(الموضــــــوع)
أقام المعلن إليه الأول ضد المعلن إليه الثاني الدعوى رقم …….. لسنة ………. أمام محكمة …………. الدائرة ………….. وذلك بطلب الحكم بـ …………….
وحيث أن الطالب يهمه الانضمام الى المدعى – المعلن إليه الأول – في طلباته ذلك أن مصلحته في ذلك هى …………..
بنــــاء عليــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه حيث إقامة المعلن إليها وسلمت كل منهما صورة من أصل صحيفة التدخل هذه وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ……… الدائرة ……… في يوم ……… الموافق / / من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها ليسمعا الحكم :
بقبول الطالب خصما منضما للمدعى – المعلن إليه الأول – في طلباته ضد المعلن إليه الثاني وذلك في الدعوى رقم …….. لسنة …….. مع إلزام المعلن إليه الثاني بالمصروفات والأتعاب .
ولأجل العلم .
صيغة دعوى بانقضاء وسقوط الخصومة
ملاحظة: سقوط الدعوي يكون من تاريخ آخر إجراء صحيح
السنــد القـانــوني : الـمادة (134) مرافعــات
لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت ستة أشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي .
مادة (135) مرافعات :
لا تبدأ مدة سقوط الخصومة في حالات الانقطاع إلا من اليوم الذي قام به من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذي توفى أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة أو مقام من زالت صفته لوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي .
مادة (136) مرافعات :
يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة الى المحكمة المقام أمامها الدعوى المطلوب إسقاط الخصومة فيها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ويجوز التمسك بسقوط الخصومة في صورة دفع إذا عجل المدعى دعواه بعد انقضاء السنة ويكون تقديم الطلبات أو الدفع ضد جميع المدعين أو المستأنفين وإلا كان غير مقبول
مادة (137) مرافعات :
يترتب على الحكم بسقوط الخصومة سقوط الأحكام الصادرة فيها بإجراء الإثبات وإلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى ولكنه لا يسقط الحق في أصل الدعوى ولا في الأحكام القطعية الصادرة فيها ولا في الإجراءات السابقة لتلك الأحكام أو الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الأيمان التي حلفوها على أن هذا السقوط لا يمنع الخصوم من أن يتمسكوا بإجراءات التحقيق وأعمال الخبرة التي تمت ما لم تكن باطلة في ذاتها .
مادة (138) مرافعات :
متى حكم بسقوط الخصومة في الاستئناف اعتبر الحكم المستأنف انتهائيا في جميع الأحوال ومتى حكم بسقوط الخصومة في التماس إعادة النظر قبل الحكم بقبول الالتماس سقط طلب الالتماس نفسه أما بعد الحكم بقبول الالتماس فتسري القواعد السالفة الخاصة بالاستئناف أو بأول درجة حسب الأحوال .
مادة (140) مرافعات :
في جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضى ثلاثة سنوات على آخر إجراء صحيح ومع ذلك لا يسري حكم الفقرة السابقة على الطعن بطريق النقض .
أحكام النقض عن سقوط الخصومة
سقوط الخصومة ماهيته . عدم جواز الحكم به ما لم يتمسك به صاحب المصلحة فيه جواز تنازله عنه صراحة أو ضمنا بالتعرض لموضوع النزاع طلب التأجيل للاطلاع على المستندات المقدمة أو لتبادل المذكرات أو طلب شطب الاستئناف لا يعتبر تعرض للموضوع أو تنازلا عن الدفع بسقوط الخصومة .
( نقض 4/12/1985 طعن رقم 1011 لسنة 52 ق)
سقوط الخصومة لمضى المدة المقررة في المادة 134 مرافعات . عدم جواز الحكم ما لم يتمسك به صاحب المصلحة فيه جواز تنازله عنه صراحة أو ضمنا سريان حكم النص سواء كان موضوع الدعوى قابلا أو غير قابل للتجزئة .
(نقض 22/12/1991 طعن رقم 1900 لسنة 56 ق)
الحكم بسقوط الخصومة في الاستئناف أثره اعتبار الحكم المستأنف انتهائيا في جميع الأحوال . م 138 مرافعات .
(نقض 3/11/1998 طعن رقم 278 لسنة 62 ق)
سقوط الخصومة بمضى المدة المقررة في المادة 134 مرافعات على آخر إجراء صحيح هو ما يتصل بمصلحة الخصم فله أن يتنازل عنه صراحة أو ضمنا بحيث إذا بدى منه ما يدل أنه نزل عن التمسك به لا يجوز له بعد ذلك أن يعود فيما أسقط حقه .
( نقض 23/3/1966 سنة 17 ق ص 656)
عدم السير في الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه وانقضاء المدة المنصوص عليها في المادة 134 مرافعات من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي . أثره . سقوط الخصومة .
(نقض 22/6/1986 طعن رقم 1055 لسنة 49 ق)
العبرة بإعلان التعجيل وليس بتقديم الطلب الى المحضرين سريان هذه القواعد على الدعوى أمام الاستئناف المواد 134 ، 135 ، 136 مرافعات .
( نقض 16/11/1997 طعن رقم 5015 لسنة 61 ق)
طلب ان قضاء الخصومة ماهيته . جواز إبداؤه بطريق الدفع عند تعجيل أو تجديد السير في الدعوى أو عن طريق رفع الدعوى مبتدأه أمام المحكمة المقام أمامها تلك الخصومة ولو كانت محكمة الاستئناف . عدم اعتباره منشأة لخصومة جديدة بقاء أطراف النزاع بذات صفاتهم في الخصومة المطلوب الحكم بانقضائها .
(نقض 8/12/1983 طعن رقم 1822 لسنة 53 ق)
سقوط الخصومة في الاستئناف لعدم تعجيلها خلال ستة أشهر من تاريخ صدور حكم النقض . أثره . صيرورة الحكم الابتدائي نهائيا . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا القضاء جواز الطعن بالنقض .
(نقض 3/11/1998 طعن رقم 2778 لسنة 62 ق)
القضاء بسقوط الخصومة في الاستئناف أثره . اعتبار الحكم المستأنف نهائيا مادام لم تتناوله محكمة الاستئناف بأى تعديل أو إلغاء قبل سقوط الخصومة .
( نقض 15/1/1989 طعن رقم 2448 لسنة 56 ق)
طلب الحكم بسقوط الخصومة ممن لم يعلن بالتعجيل خلال الميعاد من المدعى عليهم ولو كان البعض أعلن في الميعاد . العبرة بإعلان التعجيل وليس بتقديم الطلب الى المحضرين سريان هذه القواعد على الدعوى أمام الاستئناف . المواد 134 ، 135 ، 136 مرافعات .
( نقض 511 جلسة 24/4/1994 السنة 60 ق)
صيغة دعوي سقوط الخصومة
إنه في يوم ………… الموافق / /
بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي .
أنا …………. محضر محكمة ……….. قد انتقلت في التاريخ أعلاه وأعلنت :
السيد / ………………… المقيم ……………….
(وأعلنتــه بالآتــي)
قد أقام المعلن إليه الدعوى رقم …….. لسنة ………. ضد الطالب طالبا الحكم له بـ ……….
وقد أعلنت هذه الدعوى للطالب بتاريخ / / ولما كان آخر إجراء صحيح في هذه الدعوى قام المعلن إليه في هذه الدعوى بجلسة / / .
وحيث أنه والأمر كذلك فقد مضى أكثر من سنة على آخر إجراء صحيح في هذه الدعوى الأمر الذي يحق به للطالب إقامة هذه الدعوى طالبا الحكم له بسقوط هذه الخصومة .
بنــــاء عليــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ……… الدائرة ……… في يوم ……… الموافق / / من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها ليسمع الحكم :
بسقوط الخصومة في الدعوى رقم ……….. لسنة ……… والمرفوعة أمام محكمة …………. مع كل ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المعلن إليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ حقوق الطالب الأخرى .
ولأجل العلم .
التعليق علي سقوط وانقضاء الخصومة
سقوط الخصومة
وعلي ضوء حكم المادة 134 مرافعات “” لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متي انقضت ستة أشهر من تاريخ آخر إجراء من إجراءات التقاضي
شروطه
- عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه
- استمرار ذلك مدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ آخر إجراء صحيح تم ويضاف ميعاد المسافة .
مؤداه
- احقية كل ذي مصلحة التمسك بهذا الدفع الشكلي قبل التكلم في الموضوع- وأنه يقف الميعاد إذا وجد مانع قانوني
- وإن هذا يسري علي الخصومة أمام محكمة الاستئناف كما يسري أمام محكمة أول درجة
- وأن هذا الدفع بالسقوط قابل التجزئة عند تعدد المدعي عليهم اذا كان موضوع الخصومة قابلا للتجزئة
- طلب السقوط قاصر على إجراءات الخصومة مادة 137مرافعات فلا يسقط الحق في أصل الدعوي ولا في الأحكام القطعية الصادرة فيها ولا في الإجراءات السابقة لتلك الأحكام أو الاقرارات الصادرة من الخصوم أو الإيمان التي حلفوها و لا يحكم به إلا مع تمسك صاحب المصلحة فيه
أنظر الطعن 3340–85 ق جلسة 21-12-1992
انقضاء الخصومة علي ضوء حكم المادة 140 مرافعات
في جميع الأحوال تنقضى الخصومة بمضي سنتين علي آخر إجراء صحيح فيها، ومع ذلك لا يسري حكم الفقرة السابقة علي الطعن بطريق النقض .
ولذلك
يمكن لمن له مصلحة من الخصوم أن يرفع دعوى مبتدأه سواء أمام محكمة الاستئناف أو الإبتدائية بطلب الحكم بانقضاء الخصومة و يتمسك بالدفع بالانقضاء إذا كانت قد تم تعجيلها من أحد أطرافها.
يراجع نقض 1822/ 52ق جلسة 8-12-1983
فإذا كان قد انقضت مدة عامين كاملين مع إعتبار ميعاد المسافة يحق لكل ذي مصلحة التمسك بهذه القاعدة
الخلاصة أنه
إذا كنت أنت صاحب المصلحة في السير في الدعوى فاعلم أن للخصم أن يدفع تعجيلك السير في الدعوى التي كانت موقوفة تعليقيا بالسقوط لمضي أكثر من ستة أشهر من تاريخ نشر الحكم الدستوري في الجريدة الرسمية، أو يدفع بانقضاء الخصومة لمضي سنتين علي نشر الحكم الدستوري في الجريدة الرسمية وأن الخصم قد لا يفعل ويتكلم في موضوع الخصومة أو أمر شكلي آخر
عن حكم المادة 135 من قانون المرافعات فيم تنص عليه بأنه
لا تبدأ مدة سقوط الخصومة في حالات الانقطاع إلا من اليوم الذي قام فية من يطل بالحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذي توفى أو من قام مقام من فقـد أهليته للخصومة أو مقام من زالت صفته بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي ) .
ومفاد ذلك
انه لو قضت المحكمة بوقف دعوي لحين الفصل في دعوي اخرى واتضح من واقع المستندات ان احد المدعين او المستأنفين قد توفي او زالت صفته او فقد اهليته للتقاضي فان مده السقوط لا تبدأ في هذه الحالة الا من تاريخ اعلان ورثته او من يحل محله بوجود الدعوي الاصلية.
ومن صور هذه الحالة ان ينقطع سير الدعوي بقوه القانون ولو بغير حكم في حاله وفاه احد المدعين ( بعد صدور الحكم بوقف الدعوي لحين الفصل في دعوي اخري مرتبطة )
ففي هذه الحالة لا تبدأ مدة السقوط من تاريخ صدور الحكم النهائي او البات بحسب الاحوال في الدعوي الثانية وانما تبدأ هذه المدة بالنسبة الي ورثة هذا المدعي المتوفي من تاريخ اعلانهم بوجود الدعوي ( الاولي ) بينه وبين مورثهم
وبغير هذا الاعلان فان الدفع بسقوط الخصومة يكون غير مقبول سواء بالنسبة الي ورثه المدعي المتوفي او باقي المدعين نظرا لان اسقاط الخصومة ( بالنسبة للمدعين والمستأنفين ) لا يقبل التجزئة عملا بصريح نص الفقرة الأخيرة من المادة 136 من قانون المرافعات.
من احكام محكمه النقض التي اشارت الي هذه الحالة
مفاد نص المادة 135 من قانون المرافعات أنه إذا تقرر إنقطاع الخصومة بحكم القانون لوفاة المدعى أو من فى حكمه كالمستأنف فلا تسرى مدة السقوط فى حق ورثته أو من أقام مقامه عند فقد أهليته للخصومة أو زوال صفته إلا من تاريخ إعلانهم بوجود الدعوى أو الإستئناف من المدعى عليه الذى يتمسك بسقوط الخصومة لافتراض جهلهم بقيام الخصومة .
و قد قصد المشرع من ذلك المحافظة على مصالحهم حتى لا تتخذ إجراءات الخصومة ضدهم بغير علمهم ، و سقوط الخصومة جزاء على إهمال رافعها فى عدم مولاة السير فيها و ليس ثمة إهمال يمكن نسبته إلى ورثته أو من قام مقامه قبل إعلانهم بقيام الخصومة ، و لا يغنى عن هذا الإعلان علمهم بقيام الخصومة بأى طريق آخر ، و يسرى حكم هذه المادة سواء كان موضوع الدعوى قابل أو غير قابل للتجزئة .
(الطعن رقم 640 لسنة 50 جلسة 1981/03/23 س 32 ع 1 ص 916 ق 170)
النص فى المادة 135 من قانون المرافعات على أنه
لا تبدأ مدة سقوط الخصومة فى حالات الانقطاع إلا من اليوم الذى قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذى توفى أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة أو مقام من زالت صفته بوجود الدعوى بينه و بين خصمه الأصلى .
يدل على أن
مدة السقوط لا تبدأ فى السريان إلا من تاريخ إعلان من حل محل من قام به سبب الانقطاع بمعرفة خصمه الذى تمسك بهذا السقوط فلا يغنى عن ذلك علمه المؤكد بوجود الخصومة بأية طريقة أخرى و لو كانت قاطعة و متى كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين لم يعلنوا المطعون ضده بعد الإنقطاع بوجود الخصومة حتى يتمسكوا بمبدأ تحقق الغاية من الإعلان ، فإن الحكم المطعون فيه إذ استلزم هذا الإعلان كمبدأ لسريان ميعاد السقوط يكون قد التزم صحيح القانون .
(الطعن رقم 159 لسنة 46 جلسة 1980/02/11 س 31 ع 1 ص 470 ق 91)
الترك للخصومة
السنــد القـانــوني : الـمادة (13/1 ، 141) مرافعــات
المادة (141) مرافعات :
يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو بيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه علها أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في المحضر .
ترك الخصومة في أحكام النقـض
ترك الخصومة . كيفيته . ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو وكيله يطلع عليها الخصم . م141 مرافعات . تقديم المطعون ضدها إقرار الطاعن الموثق بالتنازل عن الطعن بعد انقضاء ميعاده . تضمنه النزول عن الحق فيه . مؤداه . تحقق آثاره بمجرد حصوله بغير حاجة الى قبول المطعون ضدها . أثره . وجوب إثبات ترك الخصومة في الطعن .
(الطعن رقم 503 لسنة 67 ق “أحوال شخصية” جلسة 22/5/2000)
ترك الخصومة . كيفيته . ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو وكيله . مادة 141 مرافعات . عدم استلزامها شكلا أو طريقا معينا لتقديمه . توافره في إقرار الطاعن . تقديم ذلك الإقرار بعد انقضاء ميعاد الطعن . أثره . وجوب إثبات ترك الخصومة في الطعن .
(الطعن 688 لسنة 67 ق “أحوال شخصية” جلسة 15/2/2000)
ترك الخصومة . كيفيته .ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو وكيله يطلع عليها الخصم . م141 مرافعات . عدم استلزامها شكلا معينا لتقديمها . توافره في إقرار الطاعنة الموثق بالنزول عن الطعن . تمامه بعد انقضاء ميعاد الطعن بالنقض . تضمنه نزولا عن الطعن . مؤداه . تحقق آثاره بمجرد حصوله بغير حاجة الى قبول المطعون ضده . علة ذلك . أثره . وجوب القضاء بإثبات الخصومة في الطعن .
(الطعن رقم 15 لسنة 67 ق “أحوال شخصية” جلسة 31/1/2000)
ترك الخصومة . كيفيته . ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو وكيله يطلع عليها الخصم . م141 مرافعات . عدم استلزامها شكلا معينا لتقديمها . إقرار الطاعن الموثق بالتنازل عن الطعن بعد انقضاء ميعاده تضمنه نزولا عن الطعن . مؤداه . تحقق آثاره بغير حاجة الى قبول المطعون ضدها . أثره . وجوب القضاء بإثبات ترك الخصومة في الطعن .
(الطعن 36 لسنة 67 ق “أحوال شخصية” جلسة 31/1/2000)
ترك الخصومة . كيفيته . ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو وكيله . مادة 141 مرافعات . عدم استلزامها شكلا معينا للمذكرات أو تحديد طريق معين لتقديمها . الإقرار المنسوب الى الطاعن والمصدق عليه . تمامه بعد انقضاء ميعاد الطعن . مؤداه . تحقق آثاره بمجرد حصوله بغير حاجة الى قبول المطعون ضدها . علة ذلك .
(الطعن 627 لسنة 66 ق “أحوال شخصية” جلسة 26/10/2000)
ترك الخصومة . كيفيته . ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو وكيله يطلع عليها الخصم . م141 مرافعات . إقرار الطاعن بتنازله عن الطعن وترك الخصومة فيه بعد انقضاء ميعاده . تضمنه نزولا عن الحق في الطعن . مؤداه . تحقق آثاره بغير حاجة الى قبول المطعون ضدها . أثره وجوب إثبات الخصومة في الطعن . علة ذلك .
(الطعن رقم 52 لسنة 62 ق “أحوال شخصية” جلسة 29/5/2000)
ترك الخصومة . عدم امتداد أثره إلا للخصم الذي أبداه والخصم الذي وجه إليه دون بقية الخصوم متى كان موضوع الدعوى قابلا للتجزئة .
إن كان ترك الخصومة لا يمتد أثره إلا بالنسبة للخصم الذي أبدى طلب الترك والخصم الذي وجه إليه قابلية موضوع الدعوى للتجزئة .
(الطعن 1667 لسنة 61 ق جلسة 12/12/1999)
إذ كان من غير الثابت بالأوراق أن الطعن الأول قد فوض الطاعن الثاني في التوقيع نيابة عنه على إقرار ترك الدعوى المؤرخ 25/6/1984 ، أو وكله في ذلك ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ عول على هذا الإقرار وقضى بإثبات ترك الطاعن الأول للدعوى فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون .
(الطعن 1667 لسنة 61 ق جلسة 12/12/1999)
إقرار الطاعنة الموثق بترك الخصومة . قيامه مقام المذكرة التي عنتها المادة 141 مرافعات . تقديم المطعون ضده الخامس هذا الإقرار ، يعد إطلاعا منه عليه وقبولا منه للترك . تقديم طلب الترك بعد انقضاء ميعاد الطعن بالنقض . منتج لأثره دون حاجة الى قبول باقي المطعون ضدهم .
(الطعن 265 لسنة 62 ق “أحوال شخصية” جلسة 24/6/1996)
للخصم النزول عن إجراء من إجراءات الخصومة أو ورقة من أوراق المرافعات بغير حاجة لقبول الخصم الآخر . أثره . اعتبار الإجراء كأن لم يكن . ينتج أثره بمجرد إبدائه صراحة أو ضمنا . لا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه منه . مخالفة الحكم هذا النظر . مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يوجب نقضه .
(الطعن رقم 253 لسنة 61 ق “أحوال شخصية” جلسة 20/11/1995)
لما كان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه بحصيفة أودعت قلم الكتاب في 16/11/1986 مختصما فيها الشركة الطاعنة إلا أنه بمحضر جلسة 8/6/1987 ، 12/1/1987 قصر الخصومة على شركة التأمين الأهلية بما يكون معه قد ترك مخاصمة الشركة الطاعنة بما يترتب عليه اعتبارها خارجة عن نطاق الخصومة ويزول أثر رفع الدعوى في قطع التقادم قبلها.
وإذ عاد المطعون ضده وأدخل الشركة الطاعنة خصما في الدعوى بصحيفة إدخال أودعت قلم الكتاب في 21/1/1992 ، وأعلنت الشركة الطاعنة إلا من تاريخ ، وإذ كان الحكم الصادر في الدعوى الجنائية بحفظ الدعوى لانقضائها بمضى المدة في 19/1/1987
ومن ثم فإن إدخال المطعون ضده للشركة الطاعنة الحاصل في 21/1/1992 يكون بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات على القضاء الجنائية بما يكون الحق في رفعها قد سقط بالتقادم الثلاثي .
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا وقضى برفض الدفع على سند من أن الخصومة قبل الشركة الطاعنة ظلت قائمة وأن الترك لم ينتج أثره فإنه يكون معيبا .
(الطعن 3057 لسنة 65 ق جلسة 28/5/1997)
صيغة إعلان بترك الخصومة
إنه في يوم ………… الموافق / /
بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي .
أنا …………………. محضر محكمة ………………… قد انتقلت حيث إقامة :
السيد / ………………………………… المقيم ……………………….. مخاطبا مع ….
(وأعلنتــه بالآتــي)
أقام الطالب الدعوى رقم …….. لسنة ………. أمام محكمة …….. ضد المدعو …….. طالبا الحكم له بـ …………
ولما كان الغرض من اختصام المعلن إليه هو ……………. وقد تبين عدم وجود درجة لاختصامه .
فقد طلب الطالب من المحكمة الموقرة بجلسة / / تأجيل نظر الدعوى لجلسة / / وذلك لترك الدعوى في مواجهة المعلن إليه .
بنــــاء عليــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا والتي بموجبها يترك الطالب الخصومة بالنسبة له في الدعوى رقم ………… لسنة ………….. أمام محكمة ………. والمبينة بصدر هذا الإعلان .
ترك وعدم قابلية الموضوع للتجزئة
- ترك الخصومة يعود به الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الدعوى وتتماحي جميع الطلبات الصادرة منهم والدفوع التي تقدم بها المدعي أو المدعى عليه أثناء نظر الدعوى.
- ترك الخصومة لبعض المدعى عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة يعتبر تركا لها بالنسبة للباقين يوجب على المحكمة القضاء بالترك بالنسبة للجميع.
أن ترك الخصومة يترتب عليه إلغاء جميع إجراءاتها بما فى ذلك صحيفة الدعوى طبقاً لنص المادة ١٤٣ مرافعات ويزيل بالتالي كل ما يترتب على ذلك من آثار فيعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الدعوى وتتماحي جميع الطلبات الصادرة منهم والدفوع التي تقدم بها المدعي أو المدعى عليه أثناء نظر الدعوى ولهذا لا يستطيع التارك العودة إلى الدعوى ضد ذات الخصوم إلا بدعوى جديدة وإجراءات جديدة خاصة إذا كان خصمه قبله أو حكم القاضى باعتماده .
كما أنه من المقرر أن ترك الطاعن الخصومة بالنسبة لبعض المدعى عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة يعتبر تركاً لها بالنسبة للباقين في المركز القانوني موضوع النزاع الذي لا يقبل الفصل فيه غير حل واحد بما يوجب على المحكمة إعمال أثر الترك على هذا النحو من تلقاء نفسها باعتبارها المهيمنة على إجراءات التقاضي المعتبرة من النظام العام واعتبار الترك موجها إلى جميع المدعى عليهم ويتعين عليها القضاء بترك الخصومة بالنسبة للجميع .
(الطعن رقم ٥٦٥١ لسنة ٦٥ق جلسة ٢٦ / ٥ / ٢٠٠٢)
ختاما: تعرفنا على أحكام وقواعد الطلبات العارضة والتدخل والترك واسقاط الخصومة من خلال عرض نماذج صيغ لكل مسألة منها معلقا عليها بالنص القانوني في قانون المرافعات ومبادئ أحكام محكمة النقض.