جرائم التفالس: نصوص قانون العقوبات، القيد، الوصف، العقوبة

احذر جرائم التفالس

تعرف علي جرائم التفالس، في نصوص قانون العقوبات المصري، والقيد والوصف والعقوبة لكل جريمة من جرائم التفالس، وهو موضوع يهم التاجر ويهم المشتغل في أعمال البورصة، ويتضمن البحث مبحثين هما:

  • اولا :نصوص قانون العقوبات فى شأن جرائم التفالس.
  • ثانيا جرائم التفالس، القيد والوصف والعقوبة في قانون العقوبات رقم 85 لسنـه 1937.

جرائم التفالس

نصوص جرائم التفالس

اولا :نصوص قانون العقوبات فى شأن جرائم التفالس

مادة 328 عقوبات

كل تاجر وقف عن دفع ديونه يعتبر فى حالة تفالس بالتدليس فى الأحوال الآتية :

  • أولا : إذا اخفى دفاتره أو اعدمها أو غيرها .
  • ثانيا : إذا اختلس أو خبا جزء من ماله اضرارا بدائنيه .
  • ثالثا : إذا اعترف أو جعل نفسه مدينا بطريق التدليس بمبالغ ليست فى ذمته حقيقة سواء كان ذلك ناشئا عن مكتوباته أو ميزانيته أو غيرهما من الأوراق أو عن إقراره الشفهي أو عن امتناعه عن تقديم أوراق أو إيضاحات مع علمه بما يترتب على ذلك الامتناع .
مادة 329 عقوبات

يعاقب المتفالس بالتدليس ومن شاركه فى ذلك بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس .

مادة 330 عقوبات

يعد متفالسا بالتقصير على وجه العموم كل تاجر أوجب خسارة دائنيه بسبب عدم حزمه أو تقصيره الفاحش وعلى الخصوص التاجر الذى يكون فى احدى الاحوال الآتية :

  • أولا : إذا وفى أن مصاريفه الشخصية أو مصاريف منزله باهظة .
  • ثانيا : إذا استهلك مبالغ جسيمة فى القمار أو اعمال النصب المحض أو فى  أعمال البورصة  الوهمية أو أعمال وهمية على بضائع
  • ثالثا : إذا اشترى بضائع ليبيعها بأقل من أسعارها حتى يؤخر إشهار إفلاسه أو اقترض مبالغ أو أصدر أوراقا مالية أن استعمل طرقا اخرى مما يوجب الخسائر الشديدة لحصوله على النقود حتى يؤخر إشهار إفلاسه .
  • رابعا : إذا حصل على الصلح بطريق التدليس .
مادة 331 عقوبات

يجوز أن يعتبر متفالسا بالتقصير كل تاجر يكون فى احدى الأحوال الآتية :

  • اولا : عدم تحريره الدفاتر المنصوص عليها فى المادة 11 من قانون التجارة أو عدم أجرائه الجرد المنصوص عليه فى المادة 13 (ألغيت المادتان 11 و 13 من قانون التجارة بموجب القانون رقم 388 لسنة 5391 فى شأن الدفاتر التجارية ” الوقائع المصرية – العدد 64 مكرر فى 6 أغسطس 1953 “وقد ألغى قانون التجارة القديم وحل محله قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999) أو إذا كانت دفاتره غير كاملة و غير منتظمة بحيث لا تعرف منها حالته الحقيقة فى المطلوب له والمطلوب منه وذلك كله مع عدم وجود التدليس .
  • ثانيا : عدم اعلانه التوقف عن الدفع فى الميعاد المحدد فى المادة 198 من قانون التجارة أو عدم تقديمه الميزانية طبقا للمادة 199 أو ثبوت عدم صحة البيانات الواجب تقديمها بمقتضى المادة 200 .
  • ثالثا : عدم توجهه بشخصه إلى مأمور التفليسة عند عدم وجود الأعذار الشرعية أو عدم تقديمه البيانات التى يطلبها المأمور المذكور أو ظهور عدم صحة تلك البيانات .
  • رابعا : تأديته عما بعد توقف الدفع مطلوب أحد دائنيه أو تمييزه إضرارا بباقى الغرماء أو إذا سج له بمزية خصوصية بقصد الحصول على قبوله الصلح .
  • خامسا : إذا حكم بإفلاسه قبل أن يقوم بالتعهدات المترتبة على صلح سابق .
مادة 332 عقوبات

إذا أفلست شركة مساهمة أو شركة حصص فيحكم على أعضاء مجلس إدارتها ومديريها بالعقوبات المقررة للتفالس بالتدليس إذا ثبت عليهم انهم ارتكبوا أمرا من الأمور المنصوص على فى المادة 328 من هذا القانون أو إذا فعلوا ما يترتب عليه إفلاس الشركة بطريق الغش أو التدليس وعلى الخصوص إذا ساعدوا على توقف الشركة عن الدفع سواء بإعلانهم ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب أو المدفوع أو بتوزيعهم أرباحا وهمية أو بأخذهم لانفسهم بطريق الغش ما يزيد عن المرخص لهم به فى عقد الشركة .

مادة 333 عقوبات

ويحكم فى تلك الحالة على أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المذكورين بالعقوبات المقررة للتفالس بالتقصير :

  • أولا : إذا ثبت عليهم انهم ارتكبوا أمرا من الأمور المنصوص عليها فى الحالتين الثانية والثالثة من المادة 33. وفى الأحوال الأولى فى الثانية والثالثة والرابعة من المادة 331 من هذا القانون .
  • ثانيا : إذا أهملوا بطريق الغش فى نشر عقد الشركة بالكيفية التى نص عليها القانون .
  • ثالثا : إذا اشتركوا فى أعمال مغايرة لما فى قانون نلى نم الشركة وصادقوا عليها .
مادة 334 عقوبات

يعاقب المتفالس بالتقصير بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين .

مادة 335 عقوبات

يعاقب الأشخاص الآتى بيانهم فيما عدا أحوال الاشتراك المبينة قانونا بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه مصرى أو باحدى هاتين العقوبتين فقط :

  • أولا : كل شخص سرق او اخفى أو خبا كل أو بعض أموال المفلس من المنقولات أو العقارات ولو كان ذلك الشخص زوج المفلس أو من فروعه أو من أصوله أو أنسبائه الذين فى درجة الفروع والأصول .
  • ثانيا : من لا يكونون من الدائنين ويشتركون فى مداولات الصلح بطريق الغش أو يقدمون أو يثبتون بطرش الغش فى تفليسة سندات ديون صورية باسمهم أو باسم غيرهم .
  • ثالثا : الدائنون الذين يزيدون قيمة ديونهم بطريق الغش أو يشترطون لأنفسهم مع المفلس أو غيره مزايا خصوصية فى نظير إعطاء صوتهم فى مداولات الصلح أو التفليسة أو الوعد بإعطائه أو يعقدون مشارطة خصوصية لنفعهم وإضرارا بباقى الغرماء .
  • رابعا : وكلاء الدائنين الذين يختلسون شيئا اثناء تأدية وظيفتهم ويحكم القاضى أيضا ومن تلقاء نفسه فيما يجب رده إلى الغرماء وفى التعويضات التى تطلب باسمهم إذا اقتضى الحال ذلك ولو فى حالة الحكم بالبراءة .

(رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 ، وكانت قبل التعديل ” لا تزيد على مائة جنيه مصرى ” ).

القيد والوصفو العقوبة لجرائم التفالس

ثانيا جرائم التفالس وعقوبتها في قانون العقوبات رقم 85 لسنـه 1937

جريمة توقف التاجر عن دفع الديون بإخفاء الدفاتر أو إعدامها

جناية بالمادتين 328 أولا، 329 من قانون العقوبات والمادة 768 من قانون التجارة رقم 17 لسـنة 1999.

بصفته تاجر تنافس بالتدليس وتوقف عن دفع ديونه بأن أخفى دفاتره أو أعدمها أو غيرها .

جريمة اختلاس التاجر لجزء من المال إضرارا بالدائنين

جناية بالمادتين 328 ثانيا ، 329 من قانون العقوبات والمادة 768 من قانون التجارة رقم 17 لسنه 1999.

بصفته تاجر اختلس أو خبأ جزءأ من ماله إضرارا بدائنيه .

جريمة إعتراف التاجر بمبالغ ليست فى ذمته

جناية بالمادتين 328 ثالثا ، 329 من قانون العقوبات والمادة 768 من قانون التجارة رقم 17 لسنه 1999.

بصفته تاجر إعترف أو جعل نفسه مدينا بطريق التدليس بمبالغ ليست فى ذمته حقيقة وكان ذلك ناشئا عن ( مكتوباته أو ميزانيته أو غيرها من الأوراق أو عن إقراره الشفاهى أو إمتناعه عن تقديم أوراق أو إيضاحات ) مع علمه بما يترتب على ذلك الإمتناع .

جريمة توقف عضو مجلس الإدارة عن دفع الديون بأخفاء الدفاتر أو إعدامها

جناية بالمواد 328 أولا ، 329 ، 332 من قانون العقوبات والمادة 768من قانون التجارة رقم 17 لسنه 1999 .

بصفته عضو مجلس إدارة أو مدير شركة مساهمة أو شركة …. تفالس بالتدليس وتوقف عن دفع ديونه بأن أخفى دفاتره أو أعدمها أو غيرها .

جريمة إختلاس عضو مجلس الإدارة لجزء من المال إضرارا بالدائنين

جناية بالمادتين 328 ثانيا، 329 ، 332 من قانون العقوبات والمادة 768 من قانون التجارة رقم 17 لسنه 1999 .

بصفته عضو مجلس إدارة أو مدير شركة مساهمة أو شركة إختلس أو خبأ جزءأ من ماله إضرارا بدائنيه .

جريمة إعتراف مجلس الإدارة بمبالغ ليست فى ذمته

جناية بالمادتين 328 ثالثا ، 329 ، 332 من قانون العقوبات والمادة 768 من قانون التجارة رقم 17 لسنه1999.

بصفته عضو مجلس إدارة أو مدير  شركة مساهمة  أو شركة ….

إعترف أو جعل نفسه مدينا بطريق التدليس بمبالغ ليست فى ذمته

حقيقة وكان ذلك ناشئا عن ( مكتوباته أو ميزانيته أو غيرها من الأوراق أو عن إقراره الشفاهى أو عن إمتناعه عن تقديم أوراق أو إيضاحات) مع علمه بما يترتب على ذلك الإمتناع .

العقوبة : على المخالف المواد 328 ، 329 ، 332 من قانون العقوبات هى معاقبة المتفالس بالتدليس ومن شاركه فى ذلك بالسجن من ثلاث ســنوات إلى خمس .

مع ملاحظة أنه يعاقب شريك المتفالس بالتدليس بذات عقوبة الفاعل الأصلى (المتفالس) مع قيد ذات مواد الإتهام بالإضافة إلى مواد الإشتراك ( جناية بالمواد 40 ، 41 ، 46 ، 328 ، 329 ، 332 من قانون العقوبات والمادة 768 من قانون التجارة رقم 17 لسنه 1999 .

جريمة تفالس التاجر بالتقصير فى إنفاق المصاريف الشخصية

جنحة بالمواد 330 أولا ، 334 من قانون العقوبات .

بصفته تاجر تفالس بالتقصير وأوجب خسارة دائنيه بسبب عدم حزم أو تقصيره الفاحش بأن كانت مصاريفه الشخصية أو مصاريف منزله باهظة

جريمة تفالس التاجر بالتقصير فى إستهلاك مبالغ جسيمة فى القمار

جنحة بالمواد 330 ثانيا ، 334 من قانون العقوبات .

بصفته تاجر تفالس بالتقصير وأوجب خسارة دائنيه بسبب عدم حزم أو تقصيره الفاحش بأن إستهلك مبالغ جسيمة فى القمار أو فى أعمال اليانصيب المحض أو فى أعمال البورصة الوهمية أو فى أعمال وهمية على بضائع.

جريمة تفالس التاجر بالتقصير لشراء بضائع وبيعها بأقل من أسعارها

جنحة بالمواد 330 ثالثا ، 334 من قانون العقوبات .

بصفته تاجرا تفالس بالتقصير وأوجب خسارة دائنيه بسبب عدم حزم أو تقصيره الفاحش بأن إشترى بضائع لبيعها بأقل من أسعارها أو إقتراض مبالغ أو أصدار أوراقا ماليه أو إستعمال طرقا أخرى مما يوجب الخسائر الشديدة لحصوله على النقود حتى يؤخر إشهار إفلاسه .

جريمة حصول التاجر على الصلح بطريق التدليس

جنحة بالمواد 330 رابعا ، 334 من قانون العقوبات .

بصفته تاجرا تفالس بالتقصير وأوجب خسارة دائنيه بسبب عدم حزم أو تقصيره الفاحش بأن حصل على الصلح بطريق التدليس .

جريمة تفالس عضو مجلس الإدارة بالتقصير لإستهلاك مبالغ جسيمة فى القمار

جنحة بالمواد 330 ثانيا ،333 أولا ، 334 من قانون العقوبات .

بصفته عضو مجلس إدارة أو مدير شركة مساهمة أو شركة …. تفالس بالتقصيرة وأوجب خسارة دائنيه بسبب عدم حزمه أو تقصيره الفاحش بأن إستهلك مبالغ جسيمة فى القمار أو فى أعمال اليانصيب المحض أو فى أعمال البورصة الوهمية أو فى أعمال وهمية على بضائع

جريمة تفالس عضو مجلس الإدارة بالتقصير لشراء بضائع لبيعها بأقل من أسعارها

جنحة بالمواد 330 ثالثا ،333 أولا ، 334 من قانون العقوبات .

بصفته عضو مجلس إدارة أو مدير شركة مساهمة أو شركة …. تفالس بالتقصير وأوجب خسارة دائنيه بسبب عدم حزمه أو تقصيره الفاحش بأن إشترى بضائع لبيعها بأقل من أسعارها أو إقتراض مبالغ أو إصدار أوراقا مالية أو إستعمل طرقا أخرى مما يوجب الخسائر الشديدة لحصوله على النقود حتى يؤخر إشهار إفلاسه .

جريمة تفالس عضو مجلس الإدارة بالتقصير للإهمال بطريق الغش فى نشر عقد الشركة

جنحة بالمواد 330 ،333 ثانيا ، 334 من قانون العقوبات .

بصفته عضو مجلس إدارة أو مدير شركة مساهمة أو شركة …. تفالس بالتقصير وأوجب خسارة دائنيه بسبب عدم حزمه أو تقصيره الفاحش بأن أهمل بطريق الغش فى نشر عقد الشركة بالكيفية التى نص عليها القانون

جريمة تفالس التاجر بالتقصير لعدم تحرير الدفاتر التجارية

جنحة بالمادتين 331 أولا 334 من قانون العقوبات .

بصفته تاجرا تفالس بالتقصير وأوجب خسارة دائنيه بسبب تقصيره الفاحش لعدم قيامه بتحرير الدفاتر التى تستلزمها طبيعة تجارته ( دفتر اليومية والجرد ) بطرقة تكفل بيان مركزه المالى وماله من حقوق وما عليه من ديون متعلقة بالتجارة .

جريمة تفالس التاجر بالتقصير

  • لعدم جرد البضاعة الموجودة لديه

جنحة بالمادتين 331 أولا 334 من قانون العقوبات .

بصفته تاجرا تفالس بالتقصير وأوجب خسارة دائنيه بسبب تقصيره الفاحش لعدم قيامه بإجراء الجرد للبضاعة الموجودة لديه فى أخر سنته الماليه .

  • لعدم توجهه بشخصه إلى مأمور التفليسة

جنحة بالمادتين 331 ثالثا ، 334 من قانون العقوبات .

بصفته تاجرا تفالس بالتقصير وأوجب خسارة دائنيه بسبب تقصيره الفاحش لعدم توجهه بشخصه إلى مأمور التفليسة أو تقديمه البيانات التى طلبها رغم عدم وجود أعذار شرعية .

جريمة تفالس التاجر بالتقصير لعدم إكتمال وإنتظام دفاتره

جنحة بالمادتين 331 أولا 334 من قانون العقوبات .

بصفته تاجرا تفالس بالتقصير وأوجب خسارة دائنيه بسبب تقصيره الفاحش لعدم إكتمال وإنتظام دفاتره مما نتج عنه عدم معرفة حالته الحقيقية فى المطلوب له والمطلوب منه

جريمة تفالس التاجر بالتقصير لعدم إعلانه بتوقفه عن الدفع

جنحة بالمادتين 331 ثانيا 334 من قانون العقوبات .

بصفته  تاجرا   تفالس بالتقصير وأوجب خسارة دائنيه بسبب تقصيره الفاحش لعدم إعلانه بتوقفه عن الدفع أو لعدم تقديمه الميزانية فى الميعاد المحدد قانونا

جريمة تفالس التاجر بالتقصير لقيامه بأداء

المطلوب لأحد الدائنين إضرارا بباقى الغرماء

جنحة بالمادتين 331 رابعا ، 334 من قانون العقوبات .

بصفته تاجرا تفالس بالتقصير وأوجب خسارة دائنيه بسبب تقصيره الفاحش لقيامه عمدا بعد توقفه عن الدفع بأداء المطلوب لأحد الدائنين أو بتمييز أحد دائنيه إضرارا بباقى الغرماء أو لسماحه بميزة خصوصية لأحد دائنيه بقصد الحصول على قبول الصلح .

جريمة تفالس التاجر بالتقصير للحكم بأفلاسه

قبل قيامه بالتعهدات المترتبة على صلح سابق

جنحة بالمادتين 331 خامسا ، 334 من قانون العقوبات .

بصفته تاجرا تفالس بالتقصير وأوجب خسارة دائنيه بسبب تقصيره الفاحش للحكم بأفلاسه قبل قيامه بالتعهدات المترتبة على صلح سابق .

جريمة تفالس عضو مجلس الإدارة بالتقصير

بالإشتراك فى أعمال مغايره لنظام الشركة

جنحة بالمواد 330 ،333 ثالثا ، 334 من قانون العقوبات .

بصفته عضو مجلس إدارة أو مدير شركة مساهمة أو شركة …. تفالس بالتقصير وأوجب خسارة دائنيه بسبب عدم حزمه أو تقصيره الفاحش بأن إشترك فى أعمال مغايره لما فى قانون نظام الشركة وصادق عليها على النحو المبين بالأوراق .

العقوبة : يعاقب المتفالس بالتقصير فى حالات التفالس بالتقصير الوجوبية بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين .

حالات التفالس بالتقصير الجوازية

عدم تحرير الدفاتر التجارية أو إجراء الجرد

جنحة بالمواد 331 / أولا،333 أولا ، 334 من قانون العقوبات .

بصفته عضو مجلس إدارة أو مدير شركة مساهمة أو شركة …. تفالس بالتقصير وأوجب خسارة دائنيه بسبب عدم حزمه أو تقصيره الفاحش لعدم قيامه بتحرير الدفاتر التى تستلزمها طبيعة تجارته ( دفتر اليومية والجرد ) بطريقة تكفل بيان مركزه المالى وماله من حقوق وما عليه من ديون متعلقة بالتجارة أو عدم إجراء الجرد للبضاعة الموجودة لديه فى أخر سنته الماليه او عدم إكتمال وإنتظام دفاتره مما نتج عنه معرفة حالتة الحقيقية فى المطلوب له والمطلوب منه.

لعدم إعلانه بتوقفه عن الدفع أو تقديمه الميزانية

جنحة بالمواد 331 /ثانيا،333 أولا ، 334 من قانون العقوبات .

بصفته عضو مجلس إدارة أو مدير شركة مساهمة أو شركة …. تفالس بالتقصير وأوجب خسارة دائنيه بسبب تقصيره الفاحش لعدم إعلانه بتوقفه عن الدفع أو لعدم تقديمه الميزانية فى الميعاد المحدد قانونا .

لعدم توجهه بشخصه إلى مأمور التفليسة

جنحة بالمواد 331 ثالثا ،333 أولا ، 334 من قانون العقوبات .

بصفته عضو مجلس إدارة أو مدير شركة مساهمة أو شركة …. تفالس بالتقصير وأوجب خسارة دائنيه بالتقصير وأوجب خسارة دائنيه بسبب تقصيره الفاحش لعدم توجهه بشخصه إلى مأمور التفليسة أو تقديمه البيانات التى طلبها رغم عدم وجود أعذار شرعية .

جريمة تفالس عضو مجلس الإدارة بالتقصير لقيامه بأداء المطلوب لأحد الدائنين إضرارا بباقى الغرماء

جنحة بالمواد 331 رابعا ،333 أولا ، 334 من قانون العقوبات .

بصفته عضو مجلس إدارة أو مدير شركة مساهمة أو شركة …. تفالس بالتقصيرة وأوجب خسارة دائنيه بالتقصير وأوجب خسارة دائنيه بسبب تقصيره الفاحش لقيامه عمدا بعد توقفه عن الدفع بأداء المطلوب لأحد دائنيه أو بتمييز أحد دائنيه أو لسماحه عمدا بعد توقفه عن الدفع بميزة خصوصية لأحد دائنيه بقصد الحصول على قبول الصلح إضرارا بباقى الغرماء على النحو المبين بالأوراق

العقوبة : يعاقب المتفالس بالتقصير فى حالات التفالس بالتقصير الجوازية بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين .

جريمة سرقة أو إخفاء كل أو بعض أموال المفلس من المنقولات أو العقارات

جنحة بالمادة 335 أولا من قانون العقوبات رقم 85 لسنه 1937 .

يذكر وصف الشخص ( من الغير أو زوج المفلس أو من فروعه أو من أصوله أو أنسابه الذين فى درجة الفروع والأصول ) سرق أو أخفى أو خبأ كل أو بعض أموال المفلس من المنقولات أو العقارات .

جريمة إشتراك غير الدائنين بطريق الغش فى مداولات الصلح

جنحة بالمادة 335 ثانيا من قانون العقوبات رقم 85 لسنه 1937 .

  1.  رغم كونه من غير الدائنين إشتراك بطريق الغش فى مداولات الصلح.
  2.  رغم كونه من غير الدائنين  أو أثبت بطريق الغش فى تفليسة سندات ديون صورية بإسمه / أو بإسم غيره

جريمة زيادة الدائن فى قيمة ديونه بطريق الغش أو إشتراط مزايا خاصة

جنحة بالمادة 335 /ثالثا من قانون العقوبات رقم 85 لسنه1937.

  1.  بوصفه من الدائينين زاد فى قيمة ديونه بطريق الغش نظير إعطاء صوته فى مداولات الصلح أو التفليسه أو الوعد بإعطائه على النحو المبين بالأوراق .
  2.  بوصفه من الدائينين إشتراط لنفسه مع المفلس أو غيره مزايا خصوصية نظير إعطاء صوته فى مداولات الصلح أو التفليسة أو الوعد بأعطائه .
  3.  بوصفه من الدائينين عقد مشارطة خصوصية لنفعه إضرارا بباقى الغرماء نظير إعطاء صوته فى مداولات الصلح أو التفليسه أو الوعد بإعطائه .

جريمة إختلاس وكيل الدائنين لشئ من التفليسة

جنحة بالمادة 335 رابعا من قانون العقوبات رقم 85 لسنه 1937 .

بوصفه وكيلا للدائنين إختلس ( يذكر الشئ محل الإختلاس ….) وكان ذلك أثناء تأدية وظيفته .

العقوبة : على مخالفة المادة 335 من قانون العقوبات هى الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائه جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط .

ملحوظة : يحكم القاضى من تلقاء نفسه فيما يجب رده إلى الغرماء وفى التعويضات التى تطلب باسمهم إذا إقتضى الحال ولو فى حالة البراءة .

جرائم التفالس

ختاما: استعرضنا جرائم التفالس في قانون العقوبات، وتبينا القيد والوصف لكل جريمة والعقوبة المقررة لها ونوعها ان كانت جناية أو جنحة، وذلك ليتفادي التاجر والمستغل بالتجارة وأعمال البورصة ورساء الشركات الوقوع في مثل هذه الجرائم.

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}