حكم البيع قبل التسجيل وبعد التسجيل [الأثار القانونية]

أثار البيع العرفي والبيع المسجل

تعرف علي حكم البيع قبل التسجيل وبعد التسجيل، ببيان الأثار القانونية المترتبة علي عقد البيع العرفي قبل التسجيل، و عقد البيع المسجل، فلكل منهما أحكامه وأثاره القانونية وفقا لقانون الملكية العقارية بالشهر العقاري والسجل العيني، والقانون المدني.

في هذا البحث المدعم بأراء فقهاء القانون المدني والملكية العقارية ومبادئ أحكام محكمة النقض ستتعرف ان كنت مشتريا لعقار بعقد عرفي كافة الأثار والحقوق والالتزامات المترتبة علي عقدك العرفي.

كما ستتعرف علي أثار العقد المسجل، والفرق بينه وبين العقد العرفي .

تعريف عقد البيع العرفي

هو ذلك العقد الذي يبرم بين طرفين ويذيل بتوقيعهم ، ولا يثبت في السجلات بالشهر العقاري أو يقيد في السجل العيني، باسم المشتري كمالك للمبيع.

تعريف عقد البيع المسجل

هو ذلك العقد الذي يشهر ويقيد بالمصلحة المختصة سواء الشهر العقاري ان كان العقار محل البيع يقع بالمدن أو القيد في السجل العيني ان كان العقار محل البيع يقع بالقري والأماكن النائية.

ملاحطات الأستاذ عمار بشأن البيع والشراء العرفي موجهة الى المشتري

ننوه في حزم للمشتري بالأتى:
  1. التحصل علي حكم بصحة توقيع البائع لا يعد تسجيلا للعقد، فما زال العقد عرفيا، مرتبا لأثاره فيما بينك وبين البائع لك ولورثتكم من بعدكم، وصحة التوقيع تكمن أهميتها في تدارك طعن البائع أو ورثته من بعده علي توقيعه، ذلك أن صحة التوقيع لا تتعرض للتصرف محل العقد ولا للبنود المدرجة به اللهم الا اذا كان هناك تزوير في صلب العقد بالاضافة أو التحشير أو الكشط.
  2. التحصل علي حكم بصحة ونفاذ عقد البيع يعني صحة العقد برمته بينك وبين البائع لك، وخلوه من أسباب البطلان، الا أنه رغم استصدار حكم عليه بالصحة والنفاذ مازال عقدا عرفيا طالما أنك لم تسجل الحكم الصادر بصحة ونفاذ ذلك العقد، فيبقي العقد مرتبا لأثاره فيما بينك وبين البائع لم وورثته من بعده ، الا أنه لا حجية له علي الغير ان تعلق له حق بمحل العقد.
  3. عقد البيع العرفي يرتب كافة الأثار القانونية من حقوق والتزامات، فقط فيما بين طرفيه دون الغير ، وينقل كافة الدعاوي القضائية المرتبطة به كطلب الريع والضمان وطرد الغاصب، وطلب نقل الملكية بدعوي ، لكنه لا ينقل الملكية المسجلة مباشرة من تلقاء نفسه ، فهذا الأثر لا يترتب علي العقد العرفي مباشرة أنما يترتب اما بحكم قضائي ويسجل واما بنقل الملكية رضائيا في الشهر العقاري والسجل العيني ان امكن.
  4. ليست كل البيوع العرفية يمكن تسجلها، بسبب تسلسل الملكية الطويل، لا سيما في السجل العيني المعيب باجراءات جامدة عفا عليها الزمن، خلاف الرسوم والنفقات الباهظة.
  5. نظام التسجيل العقاري بالقانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل قانون الشهر العقاري باضافة مادة بتسجيل الأمر الواقع بوضع اليد بعقد عليه حكم صحة توقيع مر عليه خمس سنوات يقتصر فقط علي العقارات المبنية كالشقق والعمارات دون الأراضي الفضاء والزراعية.

الأحكام القانونية للبيع والشراء العرفي والمسجل

فيما يلي نستعرض أحكام البيع والشراء العرفي والبيع المسجل والأثار القانونية المترتبة علي كل منهما.

البيع العرفي غير المسجل

البيع غير المسجل لا ينقل الملكية بالنسبة إلى الغير ولا فيما بين المتعاقدين ، ويترتب على ذلك أن المشترى لا يصبح مالكا للعين المبيعة ما دام البيع لم يسجل ومن ثم لا يستطع المشترى أن يرفع على البائع دعوى استحقاق يطالب فيها بتثبيت ملكيته على العين المبيعة ويترتب على ذلك أيضا أن دائن المشترى لا يستطيع أن ينفذ على العقار المبيع قبل تسجيل عقد البيع ولا يستطيع أن يأخذ عليه حق اختصاص ، لأن ملكية العقار لم تنتقل بعد الى المشترى أما دائن البائع فيستطيع التنفيذ على العقار ويأخذ عليه حق اختصاص، بل ويستطيع أن يجعل البيع غير نافذ فى حقه إذا سجل تنبيه نزع الملكية قبل أن يسجل المشترى البيع .

اذ طبقا للمادة 405 من قانون المرافعات :

لا ينفذ تصرف المدين أو الحائز أو الكفيل العينى فى العقار ولا ينفذ كذلك ما يترتب علية من رهن أو اختصاص أو امتياز فى حق الحاجزين ولو كانوا دائنين عاديين ولا فى حق الدائنين المشار إليهم فى المـادة 417 مرافعات ولا من حكم بإيقاع البيع عليه إذا كان التصرف أو الرهن أو الاختصاص أو الامتياز قد حصل شهرة بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية والمشترى الذى لم يسجل عقد شرائه ويقوم بالبناء على الأرض التى اشتراها يعتبر كقاعدة عامة أنه بنى فى أرض الغير.

ومعنى ذلك أن أحكام الالتصاق التى وردت فى التقنين المدنى هى التى تنطبق على البناء المقام على الأرض المبيعة بعقد غير مسجل.

فتقضى المادة 924 مدنى بأنه
  • 1) إذا أقام شخص بمواد من عنده منشآت على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون رضاء صاحب الأرض ، كان لهذا أن يطلب إزالة المنشآت على نفقة من أقامها مع التعويض إن كان له وجه ، ذلك فى ميعاد سنة من اليوم الذى يعلم فيه بإقامة المنشآت أو أن يطلب استبقاء المنشآت مقابل دفع قيمتها مستحقه الإزالة ، أو دفع مبلغ يساوى ما زاد فى ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت .
  • 2) ويجوز لمن أقام المنشآت أن يطلب نزعها إن كان ذلك لا يلحق الأرض ضررا ، إلا إذا أختار صاحب الأرض أن يستبقى المنشآت طبقا لأحكام الفقرة السابقة .
وتقضى المادة 925 مدنى بأنه
  • 1) إذا كان من أقام المنشآت المشار إليها فى المادة السابقة يعتقد بحسن نية أن له الحق فى إقامتها ، فلا يكون لصاحب الأرض أن يطلب الإزالة نما يخير بين أن يدفع قيمة المواد وأجرة العمل أو أن يدفع مبلغا يساوى ما زاد فى ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت هذا ما لم يطلب صاحب المنشآت نزعها .
  • 2) إلا أنه إذا كانت المنشآت قد بلغت حدا من الجسامة يرهق صاحب الأرض أن يؤدى ما هو مستحق عنها ، كان له أن يطلب تمليك الأرض لمن أقام المنشآت نظير تعويض عادل .
وطبقا للمادة 926

( إذا أقام أجنبى منشآت بمواد من عنده بعد الحصول على ترخيص من مالك الأرض فلا يجوز لهذا المالك إذا لم يوجد اتفاق فى شأن هذه المنشآت أن يطلب إزالتها  ويجب عليه إذا لم يطلب صاحب المنشآت نزعها أن يؤدى إليه إحدى القيمتين المنصوص عليهما فى الفقرة الأولى من المادة السابقة).

البيع قبل التسجيل وبعد التسجيل

آثار البيع غير المسجل

1 ) عقد البيع العرفي

البيع غير المسجل ينتج عدة التزامات جوهرية على عاتق البائع وأهمها القيام بكل ما هو ضرورى لنقل الملكية والالتزام بالتسليم وفى حالة التسليم لا يستطيع استرداده بالرغم من اعتباره مالكا له لأنه ضامن لاستحقاقه ومن يضمن نقل ملك لغيره لا يجوز له أن يدعيه لنفسه .

ويلتزم البائع أيضا  بضمان عدم التعرض ، وضمان العيوب وفوات المبيع طبقا لنص المادة 447 من القانون المدنى التى تقرر :

يكون البائع ملزما بالضمان إذا لم يتوافر فى المبيع وقت التسليم الصفات التى كفل للمشترى وجودها فيه ، أو إذا كان بالمبيع وقت التسليم عيب ينقص من قيمته أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة مستفادة مما هو مبين فى العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة الشيء ، أو الغرض الذى أعد له ، ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالما بوجوده ” .

ومع ذلك لا يضمن البائع العيوب التى كان المشترى يعرفها وقت البيع أو كان يستطيع أن يتبينها بنفسه لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادى ، إلا إذا أثبت المشترى أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب ، أو أثبت أن البائع قد تعمد إخفاء العيب غشا منه ، وأيضا للمشترى بعقد غير مسجل الحصول على ثمار العقار .

وهو حق أكدته محكمة النقض فى حكمها الصادر فى 28 يونيه 1977 لسنة 28 ص 1532 وقد جاء به أن

مؤدى نص المادة الثانية من المادة 458 من القانون المدنى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن من أثار عقد البيع نقل منفعة المبيع إلى المشترى من تاريخ إبرام البيع فيمتلك المشترى الثمرات والنماء فى المنقول والعقار ، على السواء ما دام المبيع شيئا معينا بالذات من وقت تمام العقد وذلك ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف. ويستوى فى بيع العقار أن يكون البيع مسجلا أو غير مسجل لأن البائع ملتزم بتسليم المبيع إلى المشترى ولو لم يسجل العقد .

أما عن المطالبة بالأجرة من مستأجر العقار فلا يجوز للمشترى بعقد غير مسجل مطالبة المستأجر بها لأنه لا يعتبر خلفا خاصا للبائع لعدم انتقال الملكية إلا أن المشترى بعقد غير مسجل يجب أن يحصل من البائع له على حوالة عقود الإيجار وتخويله حق قبض الأجرة ثم يقوم بإخطار المستأجر بالحوالة حتى تنفذ فى حقه .

وحينئذ فقط يصبح المستأجر ملتزما بالوفاء للمشترى بالأجرة دون المؤجر البائع .وأيضا لا يجوز لدائن البائع الحجز على أجره العقار المبيع بعقد غير مسجل بعد التاريخ المحدد لتملك المشترى لثمار المبيع .

وقد قضت محكمة النقض فى حكم لها بعدم صحة الحجز الذى يوقع على أجرة العقار الذى بيع ولم يسجل عقد البيع إذا وقع بعد التاريخ المتفق عليه لتمليك المشترى لثمار المبيع .

( نقض 29 مارس 1978 لسنة 29 ص 895 ) .
2) عقد البيع المعلق على شرط

تقضى المادة 265 من القانون المدنى

يكون الالتزام معلقا على شرط إذا كان وجوده أو زواله مترتبا على أمر مستقبل غير محقق الوقوع .

فالشرط وصف يرد على الالتزام وهو أمر مستقبل غير محقق الوقوع يترتب على وقوعه وجود الالتزام إذا كان الشرط واقفا أو زواله إذا كان الشرط فاسخا .

فبالنسبة للبيع المعلق على شرط واقف :

فإذا تحقق الشرط تأكد حق المشترى فى الشيء المبيع بعد أن كان غير مؤكد وترتب عليه نفاذ الالتزام بعد أن كان موقوفا ويكون العقد ساريا رجعى ( مادة 269 من القانون المدنى ) .

أما إذا تخلف الشرط فإن الالتزام الذى كان له فى فترة التعليق وجود غير مؤكد يزول ويصبح كأن لم يكن ولا يعتبر له وجود منذ البداية .

أما بالنسبة للبيع المعلق على شرط فاسخ:

فإذا تحقق انفسخ البيع وزال أثره ويكون المشترى ملزما برد المبيع أما إذا تخلف الشرط فإن وجود البيع والالتزام به يتأكد على وجه نهائى ( مادة 269 مدنى ) .

ولذا ففى كلتا الحالتين يجب تسجيل المحرر المثبت لوقوع الشرط لثبوت ملكية المشترى وإعلان للغير بأن تصرفاتهم مع المشترى أو البائع محتمله البقاء أو الزوال تبعا لتحقق الشرط الفاسخ أو الواقف أو تخلفه .

3) عقد الوعد بالبيع

يحكم الوعد بالتعاقد نصوص المواد 101 ، 102 من القانون المدنى 

طبقا للمادة 102 مدنى :

إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد الآخر طالبا تنفيذ الوعد وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة ، قام الحكم متى حاز قوة الشيء المقتضى به مقام العقد “.

ويجرى نص المادة 101 مدنى على أن

الاتفاق الذى يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معين فى المستقبل لا ينعقد إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه والمدة التى يجب إبرامه فيها وإذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل تجب مراعاته أيضا فى الاتفاق الذى يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد .

ومن هذه النصوص يظهر أنه

يشترط لكى ينتج الوعد أثره تكون الشروط الجوهرية للعقد قد تم الاتفاق عليها . ويقصد بها أركان البيع وشروطه الأساسية التى يرى العاقدان الاتفاق عليها والتى ما كان يتم البيع بدونها .

وقد ذهب رأى جمهور الشراع والمحاكم من اعتبار الوعد المتبادل بالبيع والشراء بيعا متى كان هناك تراضى على المبيع والثمن ومن ثم يجب تسجيل عقد الوعد بالبيع حتى تنتقل الملكية بين المتعاقدين وإذا لم يحصل التسجيل فلا يوجد إلا التزامات شخصية بين الطرفين وإذا امتنع البائع من أن يحرر العقد النهائى للبيع خلافا لالتزامه الحاصل فى وعد متبادل بالبيع وهو بمثابة بيع كان للمشترى الحق فى أن يطلب حضور البائع أمام القضاء لاستصدار حكم يثبت التعاقد الحاصل بينهما حتى إذا ما سجل هذا الحكم حل محل العقد .

(الأستاذ/ أحمد نجيب الهلالي باشا 19300 وما بعدها ، د / محمد كامل مرسى باشا شهر التصرفات العقارية بند (7) و ص 89 وهامشه) .
4) عقد المقايضة
قضت نص المادة 482 من التقنين المدنى بأن

المقايضة عقد به يلتزم كل من المتعاقدين أن ينقل إلى الآخر ، على سبيل التبادل ، ملكية مال ليس من النقود .

ويتضح من هذا النص أن البدلين يجب ألا يكونا من النقود وهذا ما يميز المقايضة عن البيع.

وأجازت المادة 483 مدنى بأن يكون فى المقايضة معدل من النقود لكن يجب ألا يكون المعدل هو العنصر الغالب وإذا انقلبت المقايضة بيعا .

وقضت أيضا بأنه إذا كان للأشياء المتقايض فيها قيم مختلفة فى تقدير المتعاقدين جاز تعويض الفرق بمبلغ من النقود يكون معدلا

وتنص المادة 485 مدنى على أن

تسرى على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذى تسمح به طبيعة المقايضة ويعتبر المتقايضين بائعا للشيء الذى قايض به ومشتريا للشيء الذى قايض عليه .

ويخلص من هذا النص أن  المقايضة   تسرى عليها فى الأصل أحكام البيع فيعتبر كل متقايض بائعا للشيء الذى كان مملوكا له وقايض به ومشتريا للشيء الذى كان مملوكا للطرف الآخر وقايض هو عليه ، غير أن طبيعة المقايضة ترجع إلى أنه لا يوجد فيها مبيع وثمن بل بيع ومبيع .

الأثر المترتب على عدم التسجيل

تنص الفقرة الثانية من المادة 9 من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري على أنه

ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها ، لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول ، لا بين ذوي الشأن ، ولا بالنسبة الى غيرهم  .

وتنص الفقرة الأولى من المادة 10 من ذات القانون على أنه

ويترتب على عدم التسجيل أن هذه الحقوق لا تكون حجة على الغير  .

وتنص الفقرة الثانية من المادة 17 من ذات القانون على أنه

ولا يكون هذا الحق حجة على الغير الذي كسب حقه بحسن نية قبل التأشير أو التسجيل المنصوص عليهما في الفقرة السابقة  .

فيتضح من هذه الفقرات أن

كل حكم نهائي ينشئ أو ينقل أو يغير أو يزيل أو يقرر حقا من الحقوق العينية العقارية الأصلية يجب تسجيله لأنه يترتب على عدم التسجيل أن هذه الحقوق لا تنشا ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة الى الغير ، كما أن هذه الأحكام لا تكون حجة على الغير .

قضت محكمة النقض بأن

الملكية في المواد العقارية والحقوق العينية الأخرى لا تنتقل سواء بين المتعاقدين أم بالنسبة للغير إلا بالتسجيل . وما لم يحصل هذا  التسجيل  تبقى الملكية على ذمة المتصرف ولا يكون للمتصرف إليه ما بين تاريخ التعاقد الى وقت التسجيل سوى مجرد أمل في الملكية دون أى حق فيها وكان الثابت أن الطاعنين لم يسجلا عقد شرائهما للأرض محل النزاع إلا بتاريخ ……. فإن الملكية لا تنتقل إليهم إلا منذ هذا التاريخ ، ويكون الحكم قد التزم هذا النظر موافقا لصحيح القانون.

(نقض مدني 1/2/1990 طعن 1196 لسنة 53 ق)

بيع العقار قبل أن يسجل لا يزال من طبيعته نقل الملكية إذ ينشئ التزاما بنقلها في جانب البائع وكل ما أحدثه قانون التسجيل ومن بعده قانون الشهر العقاري من تغيير في أحكام البيع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو أن نقل الملكية بعد أن كان نتيجة لازمة للبيع الصحيح أصبح متراخيا ما بعد شهره ولذلك يبقى البائع ملزما بموجب العقد بتسليم المبيع وينقل الملكية للمشتري كما يبقي المشتري ملزما بأداء الثمن الى غير ذلك من الالتزامات التي ترتبت بينهما على التقايل بمجرد حصول البيع.

(نقض مدني 9/5/1973 مجموعة محكمة النقض 24-2-725-129)

مؤدى ما نصت عليه المادتان الأولى والثانية من القانون رقم 18 لسنة 1923 أن كل حكم يقرر ملكا أو حقا عينيا سواء كان نقلا أو إنشاء أو تغييرا يجب تسجيله كما أن كل حكم يقرر فسخا أو بطلانا أو إلغاء يستند الى تاريخ العقد المحكوم بفسخه أو بطلانه أو إلغائه يجب كذلك .

ومن يثم تكون الحكام الصادر بفسخ وجب حتما بحكم القانون أو وقع نتيجة لشرط فاسخ صريح أو ضمني ، واجبة التسجيل ، باعتبار أنها أحكام مقررة وعلى ذلك فإذا كان  فسخ عقد البيع  المسجل الصادر من مورث الطاعنين الى المطعون ضده الثاني قد قضى به ضمنا في الحكم الصادر برفض دعوى البائع بالمطالبة بباقي الثمن وكان هذا الحكم لم يسجل فإن المبيع يبقى في ملكية المشتري ، ولا تعود ملكيته الى البائع .

(نقض مدني 8/2/1962 مجموعة محكمة النقض 13-1-196-30)

عقد البيع العرفي غير المسجل في أحكام النقض

تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الأول عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر …. والثانية، الدعوى رقم … لسنة 1996 مدني كلي المنصورة، بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ …/…/1991، وقال بياناً لذلك: إنه بموجب هذا العقد باعا له قطعة الأرض الزراعية المبينة بالصحيفة، ودفع كامل الثمن حال التوقيع على العقد، وإذ تقاعس الطاعنان عن تقديم مستندات الملكية فقد أقام الدعوى، وبتاريخ …/…/1997 حكمت المحكمة برفض الدعوى

استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم …. لسنة 49 ق. المنصورة، وبتاريخ …/…/…. قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وصحة ونفاذ عقد البيع موضوع الدعوى، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سبعة أسباب ينعي الطاعنان بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون، وقالا بياناً لذلك

إنهما تمسكا بمذكرتهما المقدمة أمام المحكمة الاستئنافية بأن أعيان النزاع تخضع لقانون السجل العيني الذي تقضي المادة 32 منه أن تتضمن الطلبات في الدعوى إجراء التغيير في بيانات السجل العيني، ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير في السجل بمضمون هذه الطلبات، وهذه من إجراءات التقاضي المتعلقة بالنظام العام، إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع الجوهري، بما يعيبه، ويستوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي مردود

ذلك بأن النص في المادة 32 من القانون رقم 242 لسنة 1964 بنظام السجل العيني، على أن “الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري، أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها، يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني، ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير في السجل بمضمون هذه الطلبات”،

وفي المادة 33 من ذات القانون على أن “الدعاوى المشار إليها في المادة السابقة التي تكون منظورة أمام المحاكم وقت العمل بهذا القانون ولم تسجل صحيفتها، لا يجوز الاستمرار في النظر فيها إلا بعد أن تتضمن الطلبات الختامية فيها إجراء التغيير في بيانات السجل وبعد التأشير فيه بمضمون هذه الطلبات، ويمنح المدعون في الدعاوى ميعاد شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون لطلب هذا التأشير، فإذا لم تقدم في أول جلسة بعد انتهاء هذا الميعاد شهادة بحصول هذا التأشير توقف الدعوى”،

ومفاد ذلك أن مناط إعمال الإجراءات التي أوردها المشرع في هاتين المادتين على الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري، أو صحة ونفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها بالسجل العيني، والتي تكون منظورة أمام المحاكم، ثم يصدر قرار من وزير العدل أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بسريان قانون السجل العيني على الإقليم المساحي الذي يقع فيه العقار موضوع الدعوى، هو أن تكون صحيفة أي من هذه الدعاوى لم تسجل، فإذا كانت هذه الصحيفة قد سجلت فإن المحكمة تستمر في نظر الدعوى، دون التقيد بالإجراءات الواردة بهاتين المادتين، إذ أن هذا التسجيل يقوم مقامها في استيفاء الغرض الذي قصده المشرع من اتخاذها.

لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن ناحية …… مركز المنصورة الكائن بها أعيان النزاع، قد خضعت لنظام السجل العيني بموجب قرار وزير العدل رقم 3693 لسنة 1996، والذي بدأ سريانه اعتباراً من 31/8/1997 أثناء نظر الدعوى الماثلة أمام المحكمة الاستئنافية، وكانت صحيفة الدعوى المبتدأة، وعلى ما حصله الحكم الابتدائي، قد سجلت بمصلحة الشهر العقاري بالمنصورة، ومن ثم فلا على هذه المحكمة إن هي التفتت عن دفاع الطاعن بشأن عدم إعمال الإجراءات المنصوص عليها في قانون السجل العيني على الدعوى، ويضحى النعي بهذا السبب على غير أساس.

وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسببين الثاني والسادس على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، وقالا بياناً لذلك

إن المحكمة الاستئنافية استندت في قضائها بصحة ونفاذ عقد البيع موضوع الدعوى على حافظة مستندات استبعدتها محكمة أول درجة لتقديمها أمامها بعد إقفال باب المرافعة، كما لم تحقق محكمة الموضوع طعنهما بالإنكار على المستندات المقدمة من المطعون ضده، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود

ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المادة 253 من قانون المرافعات أوجبت اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً، وقد قُصد بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن، وتُعرَّف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها، كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة، بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم، وموضعه منه، وأثره في قضائه، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً  وكان الطاعنان لم يبينا ماهية المستندات التي عوّل عليها الحكم المطعون فيه في قضائه، وماهية المستندات التي طعنا عليها بالإنكار، وأثر ذلك في قضاء الحكم، ومن ثم يضحي النعي مجهلاً وغير مقبول.

وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه، الإخلال بحق الدفاع، وقالا بياناً لذلك

إنهما طعنا بتزوير توقيعهما على محضر تحقيق وضع اليد الذي عوّلت عليه المحكمة الاستئنافية في قضائها، إلا أنها أعرضت عن تحقيق هذا الطعن بما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير صحيح

ذلك أن الأوراق قد خلت من ثمة ما يدل على تمسك الطاعنين بتزوير توقيعهما على محضر تحقيق وضع اليد المشار إليه بوجه النعي، والذي عول عليه الحكم المطعون فيه في قضائه، ومن ثم يضحي النعي على غير أساس.

وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه البطلان، وقالا بياناً لذلك

إن محكمة الموضوع لم تخطر النيابة الحسبية بوجود قصر في الدعوى، وهو ما يعيب حكمها، ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول

ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن هدف المشرع من تدخل النيابة في القضايا الخاصة بالقصر إنما هو رعاية مصلحتهم، فإن البطلان المترتب على إغفال كاتب المحكمة إخبار النيابة بهذه القضايا يكون بطلاناً نسبياً مقرراً لمصلحة القصر، ومن ثم يتعين عليهم التمسك به أمام محكمة الموضوع، فإن فاتهم ذلك، فلا يجوز لهم التحدي به أمام محكمة النقض، وكان البين من الأوراق أن  القاصر  ، المشمول بولاية والده الطاعن الأول، لم يسبق له التمسك بهذا البطلان أمام محكمة الموضوع، فإن إبداءه له أمام محكمة النقض يكون غير مقبول.

وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وقالا بياناً لذلك

إن الحكم صدر بالمخالفة للحكم الصادر في الاستئناف رقم …… لسنة 47 ق. المنصورة، والذي قضى برد وبطلان توقيعهما على عقد البيع موضوع الدعوى، وهو ما يعيبه، ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود

ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحكم السابق لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة، إلا إذا اتحد الموضوع والسبب في كل من الدعويين فضلاً عن وحدة الخصومة. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة صورة الحكم المدفوع بحجيته، المقدمة من الطاعنين أمام محكمة أول درجة، أنه قضى برد وبطلان التوقيع المنسوب للطاعن الأول عن نفسه وبصفته على عقد البيع المؤرخ …/…/1991، في دعوى مقامة من المطعون ضده على الطاعنين بطلب الحكم بصحة توقيعهما على عقد البيع المذكور.

في حين أن الدعوى الماثلة أقيمت من المطعون ضده على الطاعنين بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المشار إليه، وكان لا حجية للحكم الصادر في دعوى صحة التوقيع على الدعوى المقامة بطلب الحكم بصحة التصرف المثبت في العقد، لاختلاف الموضوع في الدعويين، ومن ثم يضحى النعي على غير أساس.

وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب السابع على الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون، وقالا بياناً لذلك

إن الحكم عول في إثباته واقعة حصول البيع على محضر تحقيق وضع يد، سابق على الحكم الصادر لصالحهما برد وبطلان التوقيع المنسوب إليهما على عقد البيع موضوع الدعوى، وهو ما يعيبه، ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود

ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى، واستخلاص الواقع منها، هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عوّل في إثبات واقعة حصول بيع أعيان النزاع من الطاعن الأول عن نفسه وبصفته إلى المطعون ضده على محضر تحقيق وضع اليد، المحرر بمعرفة مأمور الشهر العقاري المختص، طبقاً لأحكام السجل العيني.

والذي أقر فيه الطاعن الأول عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على نجله القاصر ….. ووكيلاً عن زوجته الطاعنة الثانية، بحصول واقعة البيع إلى المطعون ضده، واعتبر الحكم هذا الإقرار دليلاً كاملاً على حصول البيع، ورتب على ذلك قضاءه بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ …/…/1991، وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، وفي حدود سلطة محكمة الموضوع في تقدير المستندات المقدمة في الدعوى، ومن ثم فإن النعي على الحكم بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، ويضحى على غير أساس، ولما تقدم يتعين رفض الطعن

أحكام النقض المدني الطعن رقم 3903 لسنة 69 بتاريخ 2 / 7 / 2012 – مكتب فني 63 – صـ 975

مشتري العقار بعقد غير مسجل ليس إلا دائنا عاديا للبائع. حقه في تسلم العقار المبيع وثماره

في يوم 5/ 5/ 2008 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا مأمورية شبرا الخيمة – الصادر بتاريخ 18/ 3/ 2008 في الاستئناف رقم 418 سنة 5 ق – وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة. وفي نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة مستندات.

وفي 21/ 11/ 2009 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن. ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه. وبجلسة 4/ 11/ 2009 عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة مرافعة. وبجلسة 3/ 2/ 2010 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعن والنيابة كل على ما جاء بمذكرته – والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ ………… “نائب رئيس المحكمة” والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في

أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 466 لسنة 2006 أمام محكمة بنها الابتدائية – مأمورية قليوب الكلية – بطلب الحكم بإخلائه من المنزل المبين بالصحيفة والتسليم وإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 4290.18 جنيه قيمة الأجرة المتأخرة وما يستجد منها حتى الحكم، وقال بيانا لها، إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 1/ 1980 استأجر الطاعن من مورثه المرحوم ……………….. المنزل محل النزاع بقصد استعماله سكنا خاصا مقابل أجرة شهرية مقدارها تسعة جنيهات

ثم قام بتغيير استعمال العين إلى مسكن ومخازن تجارية، فأقام عليه الدعوى رقم 85 لسنة 2000 إيجارات كلي قليوب والتي قضى في استئنافها رقم 219 لسنة 1 ق استئناف طنطا – مأمورية شبرا الخيمة – بتحديد الأجرة القانونية الشهرية بمبلغ 47.8 جنيه اعتبارا من 1/ 4/ 1997 ومبلغ 66.48 جنيه اعتبارا من 1/ 4/ 2004، وإذ امتنع عن سداد ثلثي القيمة الإيجارية عن المدة من 1/ 1/ 1997 حتى 28/ 12/ 2006 وجملتها المبلغ سالف البيان رغم إعلانه بحوالة عقد الإيجار إليه وتكليفه بالوفاء بتاريخ 16/ 5/ 2006، فقد أقام الدعوى.

حكمت المحكمة بالطلبات استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 418 لسنة 5 لدى محكمة استئناف طنطا – مأمورية شبرا الخيمة – التي قضت بتاريخ 18/ 3/ 2008 بتأييد الحكم المستأنف.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها – كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن

كما أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أيضا أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا أو صدر ممن لا حق له في توجيهه تعين الحكم بعدم قبول الدعوى

ومن المقرر أيضا – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى ما تنص عليها المواد 146، 604، 605، 606 من القانون المدني أن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر في جميع حقوقه قبل المستأجر وفي جميع التزاماته نحوه، غير أن انصراف عقد الإيجار إلى الخلف الخاص الذي يتلقى ملكية العين المؤجرة هو وما يترتب عليه من آثار وإن كان يعد تطبيقا للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 146 من القانون المدني

إلا أنه وفقا للتنظيم القانوني الذي قرره المشرع لهذه القاعدة في المواد الثلاث الأخرى سالفة الذكر وبالشروط المبينة فيها لا يكون المتصرف إليه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – خلفا خاصا في هذا الخصوص إلا إذا انتقلت إليه الملكية فعلا، وعلى ذلك فإنه يتعين على مشتري العقار حتى يستطيع الاحتجاج بعقد شرائه قبل المستأجر من البائع أن يسجل هذا العقد لتنتقل إليه الملكية بموجبه

أما قبل التسجيل فهو ليس إلا دائنا عاديا للبائع مؤجر العقار، وحقه في تسلم العقار المبيع وثماره المترتبة على البيع هو حق شخصي مترتب له في ذمة البائع فقط دون غيره، وأن علاقة المشتري بالبائع له علاقة مستقلة تماما عن علاقة البائع المذكور بالمستأجر ولا يترتب عليها قيام أي علاقة بين مشتري العقار الذي لم يسجل عقد شرائه والمستأجر لهذا العقار

ومن ثم فليس له أن يطالبه بالأجرة إلا من تاريخ التسجيل وعلمه به، أو إذا كان البائع قد حول إليه عقد الإيجار وقبل المستأجر هذه الحوالة أو أعلن بها.

لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده لم يقدم عقد شرائه لما يجاوز حصته الميراثية في عقار النزاع، وخلت الأوراق مما يفيد تسجيله له إن كان، كما خلت الأوراق من قيام أشقائه البائعين له بحوالة حقهم في أجرة حصتهم الميراثية المباعة إليه، فلا يكون له ثمة علاقة بالطاعن تبيح له المطالبة باقتضاء أجرة الحصة الميراثية لأشقائه المقال بشرائه لها

ولا يغير من ذلك إخطار المطعون ضده للطاعن بشرائه لما يجاوز حصته الميراثية في عقار النزاع بموجب الإنذار المعلن له بتاريخ16/ 5/2006، إذ لا يترتب عليه أية آثار في مقام العلاقة بينهما، كما لا ينال من ذلك أن المطعون ضده هو أحد ورثة والده المؤجر، ذلك أن تمسكه بشراء الحصة الميراثية من بعض أشقائه الوارثين لها، وقبض شقيقتهم الوارثة معهم – زوجة الطاعن – لأجرة عقار النزاع – حسبما هو ثابت بصورة المحضر رقم 2931 لسنة 1984 إداري قسم أول شبرا الخيمة – لا يستقيم معه القول باعتباره وكيل عنهم في إدارة عقار النزاع

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالإخلاء استنادا إلى التكليف بالوفاء الموجه من المطعون ضده رغم بطلانه لصدوره من غير ذي صفة فيما يجاوز الحصة الميراثية للأخير، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن. وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه،

ولما تقدم. لذلك نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وقضت في موضوع الاستئناف رقم 418 لسنة 5 ق طنطا – مأمورية شبرا الخيمة – بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى، وألزمت المستأنف ضده المصاريف عن الدرجتين ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة

أحكام النقض المدني الطعن رقم 7029 لسنة 78 بتاريخ 17 / 2 / 2010

المشتري الذي لم يسجل عقده له التمسك بصورية عقد المشتري الآخر الذي سجل عقده.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول في الطعون الثلاثة أقام على الطاعنين والمطعون ضدهم في ذات الطعون الدعوى رقم …. لسنة 2009 محكمة الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم – وفقاً لطلباته الختامية – بصورية عقدي البيع المسجلين برقمي …، … لسنة 2009 شهر عقاري الزقازيق صورية مطلقة واعتبارهما كأن لم يكونا و   محو تسجليهما   بالشهر العقاري وبصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 9/2/2009 والمتضمن بيع المطعون ضدهما الثالثة والرابعة في الطعون الثلاثة إلى الطاعن في الطعن الأول (المطعون ضده الثاني في الطعنين الثاني والثالث) – بصفته وكيلاً مسخراً عنه – الأرض المبينة بالعقد

وقال بياناً لذلك إن الطاعن في الطعن الأول بصفته وكيلاً عنه اشترى له. ولكن باسم الوكيل – من المطعون ضدها الثالثة والرابعة بموجب العقد المؤرخ 9/2/2009 أرضاً زراعية مساحتها فداناً وثمانية قراريط وسبعة عشر سهماً وأدى ثمنها من مال الأصيل وحررت البائعتان لوكيله توكيلين عامين يبيحان أحدهما البيع للغير وثانيهما البيع للغير والنفس، وعقب عودته من الخارج حرر له الطاعن (وكيله) عقد بيع بتاريخ 10/3/2009 لتلك الأرض بمساحة فدان وستة قراريط وأربعة عشر سهماً, مستقطعاً منها مساحة 381.5 متراً مربعاً باعها الطاعن لآخرين لحساب المطعون ضده الأول متفقاً معهما أنه في حالة عدم سداد ثمنها في ميعاد معين فإن المساحة تعود إليه

وهو ما حدث بالفعل وحرر له الطاعن إقراراً بتاريخ 16/3/2009 يفيد أن المساحة الواردة بالعقد المؤرخ 9/2/2009 مشتراة لصالحه وعليه سلم لوكيله عقدي البيع المؤرخين 9/2/2009, 10/3/2009 لاتخاذ إجراءات شهرهما إلا أنه فوجئ بتواطؤ وكيله مع البائعتين (المطعون ضدهما الثالثة والرابعة) بأن باعتا إلى زوجته (الطاعنة في الطعن الثالث) مساحة ثلاثة قراريط من المساحة المباعة له – تمثل واجهة الأرض – وصدق وكيله على ذلك العقد عند تسجيله بالمشهر رقم 651 لسنة 2009 بموجب أحد التوكيلين الصادرين له من البائعتين

وعقب ذلك باعت زوجته تلك المساحة إلى الطاعن في الطعن الثاني (المطعون ضده الخامس في الطعنين الأول والثالث) والذي بادر بتسجيل عقده بالمشهر رقم …. لسنة 2009 شهر عقاري الزقازيق، ولما كانت تلك المساحة التي تحرر عنها العقدين المسجلين سالفي البيان تدخل ضمن المساحة الإجمالية المشتراة له بمعرفة وكيله بموجب العقد المؤرخ 9/2/2009، ومن ثم فقد أقام الدعوى.

طعن الطاعن في الطعن الأول على الإقرار المؤرخ 16/3/2009 بالتزوير وقضت المحكمة برفضه، ثم قضت في جلسة تالية بالطلبات. استأنفت الطاعنة في الطعن الثالث هذا الحكم بالاستئناف رقم 584 لسنة 54 ق أمام محكمة المنصورة “مأمورية الزقازيق” كما استأنفه لديها الطاعن في الطعن الأول بالاستئناف رقم 594 لسنة 54 ق والطاعن في الطعن الثاني بالاستئناف رقم … لسنة 54 ف وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة

قضت بتاريخ 23/1/2013 بتأييد الحكم المستأنف. طعن المستأنف بالاستئناف الثاني على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 5291 لسنة 83 ق كما طعن عليه المستأنف بالاستئناف الثالث بالطعن رقم 6152 لسنة 83 ق، وكذا طعنت عليه المستأنفة بالاستئناف الأول بالطعن رقم 9213 لسنة 83 ق وأودعت النيابة مذكرة في كل طعن أبدت فيها الرأي في الطعنين الأول والثاني برفضهما وفي الطعن الثاني بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً.

وإذ عُرضت الطعون الثلاثة على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرها وفيها قررت ضمها للارتباط والتزمت النيابة رأيها المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي والمرافعة، وبعد المداولة.

وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة في الطعنين الأول والثالث أن

المطعون ضدهما السادس والسابع في الطعنين لا يمثلان مصلحة الشهر العقاري وإنما يمثلها وزير العدل بصفته المطعون ضده الثامن.

وحيث إن هذا الدفع في محله

ذلك أنه لما كان الأصل تطبيقاً للأحكام العامة أن الوزير هو الذي يمثل وزارته بكل مصالحها وإداراتها في كافة الشئون المتعلقة بها. باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، ولا يستثنى من ذلك إلا الحالة التي يسند القانون فيها إلى غيره صفة النيابة بالمدى والحدود التي رسمها القانون،

ولما كان المطعون ضده الثامن هو الممثل لمصلحة الشهر العقاري دون المطعون ضدهما السادس والسابع أمين عام مصلحة الشهر العقاري، رئيس مأمورية الشهر العقاري التابعين لوزير العدل ولا يمثلان تلك المصلحة، فإن اختصامهما في الطعن بالنقض في الطعون الثلاثة يكون غير مقبول.

وحيث إن مبنى دفع النيابة في الطعنين الأول والثالث أن

المطعون ضدهم من التاسع حتى الأخير بصفاتهم ليسوا خصوماً حقيقيين في الدعوى إذ لم توجه إليهم ثمة طلبات كما لم ينازعوا أحداً في طلباته ولم يقض لهم أو عليهم بشيء فلا مصلحة في اختصامهم.

وحيث إن هذا الدفع سديد

ذلك أنه يشترط لقبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي، ومن ثم لا يكفي لقبول الطعن بالنقض مجرد أن يكون المطعون عليه طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها أو نازعه خصمه في طلباته هو، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه لأن الخصومة وجهت للمطعون ضدهم من التاسع للأخير بصفاتهم لتقديم ما لديهم من مستندات ولم توجه طلبات قبلهم ولم يكن لهم طلبات في الدعوى، بل وقفوا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم لهم أو عليهم بشيء

ومن ثم فلا يكون هناك مصلحة في اختصامهم … ويكون اختصامهم في الطعون الثلاثة غير مقبول. وحيث إن الطعون الثلاثة فيما عدا ما تقدم قد استوفت أوضاعها الشكلية.

وحيت إن الطاعنين في الطعنين رقمي 5291, 6152 لسنة 83 ق ينعيان بالسبب الأول من الطعن الأول والسبب السادس من الطعن الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولان

إن الحكم قضى في الادعاء بتزوير الإقرار المؤرخ 16/3/2009 وفي موضوع الدعوى بحكم واحد مخالفاً بذلك نص المادة 44 من قانون الإثبات التي تقضي بأن يكون الحكم بصحة المحرر أو تزويره سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد

ذلك أنه وإن كان من المقرر وفقاً لنص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي بصحة المحرر أو ورده أو بسقوط الحق في إثبات صحته وفي الموضوع معاً بل يجب أن يكون قضاؤها سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى بغرض ألا يحرم الخصم المحكوم عليه في الادعاء بالتزوير من أن يقدم ما يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعاً جديداً في الدعوى

إلا أن ذلك مشروط بأن يكون قد سبق وأن أتيحت له الفرصة لتقديم ما لديه من أدلة وبأن احتمال وجود هذه الأدلة والدفاع الجديد لدى المحكوم عليه قائماً لا تنبئ أوراق الدعوى عن انتفائه فالإجراءات ليست سوى وسائل لتحقيق غايات وهي لا تكون نافعة في الخصومة إذا تحولت إلى مجرد قوالب شكلية يتحتم إتباعها حتى ولو لم يستهدف المتمسك بها إلا تحقيق مصلحة نظرية بحتة

لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن في الطعن الأول طعن أمام محكمة أول درجة بالتزوير على الإقرار المؤرخ 2009/2/16 المنسوب صدوره إليه وحكمت المحكمة برفض الادعاء بالتزوير وبصحة الإقرار ثم حكمت في جلسة تالية في موضوع الدعوى

وإذ استأنف الطاعن هذين الحكمين ولم يورد بصحيفة استئنافه أو أثناء تداول الاستئناف أمام محكمة ثاني درجة دفاعاً جديداً أو أدلة أخرى في شأن طعنه بالتزوير على الإقرار إنما ردد الدفاع ذاته، فإنه لا يكون هناك من وجه لتحد به بمخالفة الحكم لنص المادة 44 من قانون الإثبات.

وحيث إن الطاعن في الطعن الأول رقم 5291 لسنة 83 ق ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول

إنه تمسك بصحيفة استئنافه بمخالفة الحكم الابتدائي للثابت بالأوراق حينما قضى برفض الطعن بالتزوير على الإقرار المنسوب إليه وبصحته تأسيساً على تطابق ما ورد بذلك الإقرار من أن الأرض التي أشتراها بالعقد المؤرخ 9/2/2009 كانت لصالح المطعون ضده الأول، مع ما ورد بأقواله بتحقيقات النيابة العامة في المحضر الإداري 8660 لسنة 2009 ثان الزقازيق رغم خلو تلك التحقيقات – سواء بأقواله أو أقوال من سئل من الشهود – مما يفيد ذلك – إلا أن الحكم التفت عن دفاعه سالف البيان ولم يرد عليه مكتفياً بتأييد الحكم المستأنف على ما أورده بأسبابه من خلو الإقرار من الحشر أو الإضافة أو التعديل في أي كلمة من كلماته وتمت كتابة عباراته بخط شخصي واحد وهو ما لا يصلح رداً على دفاعه مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود

ذلك بأنه لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطان المطلق في تقدير أدلة التزوير المطروحة أمامها وفي تكوين اعتقادها في تزوير الورقة المدعى بتزويرها أو صحتها بناء على هذا التقدير ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كان تقديرها سائغا.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض الطعن بالتزوير على الإقرار موضوع الدعوى وبصحته على ما أورده بأسبابه “… أن الإقرار المذكور قد خلا من الحشر أو الإضافة أو التعديل في أي كلمة من كلماته وتمت كتابة عباراته بخط شخصي واحد كما أن ما ورد بتقرير الطعن بالتزوير من أن عبارة الإقرار هي (أقر أن عقد البيع الصادر لصالحي من الملاك الأصليين لا يتعارض مع عقد البيع الصادر مني بصفتي وكيلاً عنهم إلى …………)

وأن ما دون أعلاها مضاف بعد ذلك، لا يتفق مع المنطق فلا يمكن تصور أن تكتب عبارة الإقرار في الربع الأخير من الورقة وتترك باقي الورقة خالية كما أن العبارة المذكورة قد كتبت بعد مسافة خمسة سنتمتر من بداية الحافة اليمنى من الورقة ولم يبين المنسوب إليه الإقرار سبب ذلك)

وكان هذا الذي أقام عليه الحكم قضاءه بما أنشأه من أسباب سائغة تكفي لحمله وبما له من سلطة تقدير أدلة التزوير المطروحة أمامه لا صلة لها بأسباب الحكم الابتدائي مثار النعي، بما يعني أن محكمة الاستئناف قد نحت منحى آخر يغاير ما ذهبت إليه محكمة أول درجة من أن الطاعن أقر بصحة الإقرار بتحقيقات النيابة ولم تأخذ من أسباب الحكم الابتدائي إلا بما لا يتعارض منها مع أسباب حكمها

فإن الأسباب الواردة بالحكم الابتدائي في هذا الخصوص لا تعتبر من أسباب الحكم الاستئنافي المطعون فيه، ويكون ما أثاره الطاعن في سبب الطعن إنما ينصب على الحكم الابتدائي ولا يصادف محلا من قضاء الحكم المطعون فيه.

وحيث إن الطاعنين في الطعنين رقمي 5291، 9213 لسنة 83 ق، ينعيان بالسبب الثاني والأوجه الأول والثاني والخامس والسادس من السبب الرابع من الطعن الأول والسببين الأول والثاني والوجه الرابع من السبب الثالث من الطعن الآخر على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.

وذلك أنه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به صحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 9/2/2009 رغم جحدهما صورته الضوئية والتي وإن أمهرت بخاتم الجمعية الزراعية فلا قيمة لها في الإثبات وأنهما طلبا تقديم أصله لتطعن الطاعنة في الطعن الثاني بالتزوير، كما أن الطاعن في الطعن الأول تمسك أمام محكمة الاستئناف ناعياً على حكم أول درجة أنه قضى بصحة ونفاذ العقد المذكور معتبراً إياه وكيلاً مسخراً عن المطعون ضده الأول رغم أنه تعاقد باسمه ولم يكن للأخير ذكر بالعقد

وأن البائعتين والمطعون ضدهما الثالثة والرابعة، قررتا بالتحقيقات أنهما لو علما بأنه المشتري ما كانتا لتبرما العقد، هذا إلى أن التوكيل العام الذي استند إليه حكم أول درجة في إثبات وكالة التسخير لا يبيح له البيع والشراء وأن تعاملاته مع موكله بشأن صفقات سابقة كانت بموجب وكالة خاصة بالإضافة إلى أن العقد صادر بمساحة أكبر من مساحة العقد الصادر من الطاعن للمطعون ضده الأول في 10/3/2009 بمقدار 3 س 2 ط وبرغم جوهرية هذا الدفاع إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عنه

كما التفت عن تحقيق دفاع الطاعنة في الطعن الآخر في أن مشتراها لمساحة ثلاثة قراريط وهو موضوع العقد المسجل رقم 651 لسنة 2009 شهر عقاري الزقازيق يختلف عن مشتري المطعون ضده الثاني لحساب المطعون ضده الأول والبالغ 17 س 8 ط 1 ف تم استنزال مساحة 381.5 متراً مربعاً مشترى آخرين لتصبح المساحة 14 س 6 ط 1 ف وهو موضوع العقد المؤرخ 10/3/2009 المبرم بين المطعون ضدهما سالفي الذكر والذي أثبت به أن الحد القبلي للمساحة المبيعة ملك آخرين

وهو مشترى الطاعنة، وهو ما طلبت تحقيقه بندب خبير بما تنعدم معه مصلحة المطعون ضده الأول وصفته في طلب صحة ونفاذ العقد المؤرخ 9/2/2009 كما تنعدم مصلحته وصفته في الطعن على عقد الطاعنة المسجل بالصورية لا سيما وأنه ليس بمالك فلا يكون له طلب محو عقود مشهرة وبرغم جوهرية هذا الدفاع إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن الرد عليه بما يواجهه مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود

ذلك أنه لما كان من المقرر أن مصدر الحق يستقل في الأصل عن دليل إثباته، فالإثبات إنما يرد على الواقعة التي يدعي بها بوصفها هي مصدر الحق أو الالتزام، وباعتبار أن الدليل هو قوام الحق ومعقد النفع فيه، وأن عقد البيع في ظل العمل بقوانين التسجيل بقي كما هو عقد رضائي متى استوفى أركانه من توافق الإرادتين واشتماله على المبيع والثمن

فقد تم انعقاده دون حاجة إلى ورقة رسمية بل ولا إلى ورقة عرفية وكانت دعوى صحة ونفاذ العقد دعوى موضوعية تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام تسجيله مقام العقد في نقلها ومقتضى ذلك أن يفصل القاضي في أمر صحة العقد

ومن ثم فإن تلك الدعوى تتسع لكل ما يثار من أسباب تتعلق بوجود العقد أو انعدامه أو بصحته أو بطلانه ومنها صورية العقد صورية مطلقة أو نسبية، وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده الأول أقام دعواه وضمن طلباته فيها الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 9/2/2009، المبرم بين الطاعن (…….) وبين المطعون ضدهما الثالثة والرابعة عن مساحة 17 س 8 ط 1 ف بثمن إجمالي مقداره ستة ملايين وثلاثمائة ألف جنيه سددت من ماله الخاص باعتبار أن الصفقة وإن أبرمت باسم الطاعن

إلا أنه كان وكيلاً مسخراً عنه وقد نازعه الطاعن في قيام العقد وصفته في التعاقد والمساحة المتعاقد عليها، وكان الحكم المطعون فيه الذي أيد الحكم الابتدائي لأسبابه وأضاف إليها قد قضى بصحة ونفاذ العقد أن استبان له من جماع الأوراق ومنها التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بشأن الواقعة، ومن الإقرار الموقع عليه من الطاعن والمؤرخ 16/3/2009 والذي قضى بصحته أن البيع قد تم بين الطاعن – المشار إليه آنفاً – كوكيل مسخر عن المطعون ضده الأول وبين المالكتين الأصليتين وهما المطعون ضدها الثالثة والرابعة من مساحة 17 س 8 ط 1 ف بثمن مقداره ستة ملايين ومائتين وسبعة وتسعين ألفاً وخمسمائة جنيه دفعت من مال المطعون ضده الأول

وأن الفارق في المساحة بين العقدين الصادرين في 9/2/2009، 10/3/2009 والمبرمين بين الطاعن (…….) والمطعون ضده الأول (…….) عن ذات الصفقة مرده أن المساحة الواردة بالعقد الأول قد اشتملت على مساحة 381.5 متراً مربعاً بيعت لآخرين وعادت لاحقاً للبائع لعدم اكتمال البيعة

كما استخلص الحكم أن مساحة 3 ط التي بيعت للطاعنة (……) إنما تدخل ضمن مساحة العقد المؤرخ 9/2/2009 وأن ما دفع للبائعتين عن إجمالي هذين العقدين هو ستة ملايين وثلاثمائة ألف جنيه أقر الطاعن (……) أنها من مال المطعون ضده الأول، وكان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه ومع خلو الأوراق مما يفيد أن شخص المشتري كان محل اعتبار لدى البائعتين المذكورتين سائغاً له مأخذه الصحيح بالأوراق ويكفي لحمله

كما يشمل الرد الضمني المسقط لما يخالفه ولا على الحكم بعد ذلك أن يتتبع الخصوم في كل مناحي دفاعهم وطلباتهم طالما أقام قضاءه على ما يحمله من أدلة صالحة تؤدي لما خلص إليه، بما يضحى النعي عليه في هذا الخصوص جدلاً موضوعياً فيما تستقل به محكمة الموضوع من فهم واقع الدعوى وتقدير أدلتها وهو ما لا يجوز إثارته لدى هذه المحكمة

لما كان ذلك وكانت  الوكالة بالتسخير  عقداً يقتضي أن يعمل الوكيل المسخر باسمه الشخصي بحيث يظل اسم الموكل مستتراً ويترتب عليها – إعمالاً لقواعد الصورية التي تستلزم إعمال العقد الحقيقي في العلاقة بين الوكيل والوكيل المسخر – أنها تنتج قبل الموكل جميع الآثار القانونية التي ترتبها الوكالة السافرة فينصرف أثر العقد الذي يبرمه الوكيل المسخر إلى كل من الموكل ومن تعاقد معه هذا الوكيل طالما كان يعلم بوجود الوكالة أو كان يستوي عنده أن يتعامل الأصيل أو الوكيل عملا بالمادتين 106، 713 من القانون المدني

فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بصحة التعاقد المؤرخ 9/2/2009 وانصراف آثاره إلى الأصل دون الوكيل المسخر الذي أبرمه فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه؛ وإذ كان ذلك، وكان العقد الصوري يعتبر غير موجود قانوناً ولو سجل، ومن ثم يحق للمشتري بعقد غير مسجل أن يطلب مع الحكم بصحة ونفاذ عقده صورية عقد مشتر آخر من ذات البائع سبق تسجيل عقده ليزيح عقبة تحول دونه وتسجيل عقده هو، إذا ما قضى بصحته ونفاذه وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه يضحى قائماً على غير أساس

وحيث إن الطاعن في الطعن الأول ينعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول

إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن الحكم الابتدائي قضى بإلزامه بمصاريف الدعوى رغم انتهائه في قضائه إلى أنه وكيل مسخر عن المطعون ضده الأول بما يعني أن التصرفات التي يجريها بصفته وكيلاً تنتقل إلى الموكل إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن ذلك الدفاع وأيد الحكم المستأنف فيما قضى به كما قضى بإلزامه بمصاريف الاستئناف مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد

ذلك أن النص في المادة 184 من قانون المرافعات على أنه يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى ويحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه … يدل على أن المحكمة تحكم في مصاريف الدعوى من تلقاء نفسها ولو لم يطلب ذلك منها أحد الخصوم وتلزم بها خاسر التداعي وهو من رفعها أو دفعها بغير حق.

ولما كان ذلك، وكان المطعون ضده الأول قد أقام الدعوى على الطاعن وآخرين باعتبار الطاعن وكيلاً مسخراً عنه إلا أن الأخير نازعه في تلك الصفة وفي طلباته وقضى ضده فإنه يكون خصماً محكوماً عليه باعتباره قد دفع الدعوى بغير حق فإن الحكم الابتدائي، و من بعده الحكم الاستئنافي المؤيد له إذ ألزماه بمصاريف الدعويين اللذيين خسرهما فإنهما يكونان قد طبقا القانون على وجهه الصحيح ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.

وحيث إن الطاعن سالف الذكر ينعى بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه بالبطلان وفي بيان ذلك يقول

إن مسودة الحكم الابتدائي كتبت باستخدام الحاسب الآلي وليس بخط يد القاضي فإن كتابتها بتلك الكيفية لا يعني أن القاضي هو كاتبها بما يعرض الحكم للتلاعب وإفشاء سر المداولة ويبطله وإذ أيده الحكم المطعون فيه فإن البطلان يمتد إليه مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد

ذلك أن المواد 166، 167، 175، 176، 177، 179 من قانون المرافعات أوجبت أن تكون المداولة في الأحكام القضائية سراً بين قضاة الدائرة وأن تشتمل مسودة الحكم على منطوقه وأسبابه وتوقع من جميع القضاة الذين سمعوا الحكم واشتركوا في المداولة فهي – بهذه المثابة – لا تعدو أن تكون ورقة يكتبها القاضي عقب انتهاء المداولة على الحكم ويوقع عليها أعضاء الدائرة تمهيداً لكتابة النسخة الأصلية للحكم والتي يوقع عليها رئيس الدائرة وكاتبها والتي تكون المرجع في أخذ الصور الرسمية والتنفيذية إذ هي التي يحاج بها

أما المسودة فلم ينظم قانون المرافعات وسيلة كتابتها كما لم يرتب المشرع أي بطلان على الوسيلة التي تكتب بها، إذ لم ينعى صراحة أو ضمناً على كتابة المسودة بخط يد القاضي وأنه وإن كان العمل قد جرى على كتابة القاضي للمسودة بخط يده فإن ذلك لا يمنعه من الاستعانة بالوسائط الآلية الحديثة كالحاسب الآلي، إذ إنه عندئذ يكون الحكم مكتوباً بمعرفة القاضي

ولا ينال ذلك من سرية المداولة فلا تلازم حتمي بين كتابة مسودة الحكم بأية وسيلة وبين إفشاء سر المداولة أو التلاعب فيها، ومن ثم يضحى نعي الطاعن بهذا السبب على الحكم المطعون فيه ظاهر البطلان.

وحيث إن الطاعن في الطعن رقم 5291 لسنة 83 ق، والطاعن في الطعن رقم 9213 لسنة 83 ق ينعيان على الحكم المطعون فيه بالوجهين الثالث والرابع من السبب الرابع من الطعن الأول والأوجه الثلاثة الأولى من السبب الثالث من الطعن الثاني الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة القانون

ذلك أنه لم يرد على ما تمسكا به من النعي على الحكم المستأنف استخلاصه لصورية عقد الطاعنة المذكورة والمسجل برقم 651 لسنة 2009 شهر عقاري الزقازيق من أنه صدر من زوجها الطاعن بالطعن الأول بغرض استئثاره بجزء من الصفقة التي أبرمها كوكيل مسخر عن المطعون ضده الأول عن مساحة 17 س 8 ط 1 ف وذلك بالتواطؤ مع البائعتين الأصليتين المطعون ضدهما الثالثة والرابعة وبسبق علم الطاعنة بالبيع الأخير وأن الطاعنة تقدمت بطلب لتسجيل عقدها

ثم بعد ذلك بأسبوع تقدم الطاعن في الطعن رقم 6152 لسنة 83 ق بطلب لتسجيل عقد شرائه ذات المبيع من الطاعنة وهو استدلال فاسد إذ أن سبق علم الطاعنة بالبيع السابق لا يعني بالضرورة صورية عقدها كما أن التواطؤ بين طرفيه – على فرض حدوثه – لا يفيد كذلك الصورية وهي ذات ذمة مالية مستقلة عن ذمة زوجها ولها مطلق الحرية في التصرف فيما تملك

بل أن الأوراق ذخرت بشواهد شتى على جدية التصرف الصادر لصالحها من البائعتين – وليس من زوجها – والذي أقتصر دوره على التصديق على البيع بموجب الوكالة الصادرة له من البائعتين – كما أشتمل – العقد المؤرخ 10/3/2009 الصادر من الطاعن – وكيلاً عن البائعتين – للمطعون ضده الأول بمساحة 14 سن 6 ط 1 ف

على أن الحد القبلي لهذه المساحة ملك آخرين وهو مشتري الطاعنة بمساحة 3 قراريط مما يقطع بعلم المطعون ضده المذكور ببيعتها، ورغم جوهرية هذا الدفاع إلا أن الحكم المطعون فيه لم يورد أسباباً مقبولة للقضاء بالصورية وجعل لمحكمة أول درجة أن تتفرد بتقدير ما ساقه من قرائن وتخلت عن دورها الرقابي بالمخالفة للأثر الناقل للاستئناف وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول

ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة المقدمة فيها والمفاضلة بينها وهي غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات

ولها أن تعتمد على القرينة المستقاة من تحقيقات أجريت بمعرفة النيابة أو من محضر جنح الاستدلالات ولا رقابة عليها في ذلك متى كان استخلاصها سائغاً، وكانت  الصورية  إنما تعني عدم قيام العقد أصلاً في نية عاقديه وأن إثبات الصورية أو نفيها وتقدير أدلتها من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.

لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي قد أقام قضاءه بصورية عقد شراء الطاعنة لمساحة ثلاث قراريط من المطعون ضدهما الثالثة والرابعة بموجب العقد المؤرخ 9/2/2009 والمسجل برقم 651 لسنة 2009 شهر عقاري الزقازيق على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها وما أثبت بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة في المحضر رقم 8660 لسنة 2009 إداري قسم ثان الزقازيق وما أقر به الطاعن (…….) بالإقرار المؤرخ 16/3/2009

والذي قضت المحكمة بصحته بعد أن رفض طعنه بالتزوير عليه من أن الأخير كان وكيلاً مسخراً عن المطعون ضده الأول وأنه اشترى الأرض موضوع الدعوى من المطعون ضدهما الثالثة والرابعة ومساحتها 17 س 8 ط 1 ف لصالح موكله المطعون ضده الأول ومن ماله الخاص الذي دفعه إليه ومقداره ستة ملايين جنيه وثلاثمائة ألف جنيه وأنهما في اتفاق لاحق اتفقا على وجود وعد بالبيع لمساحة 381.5 متراً مربعاً من تلك الأرض لآخرين إلا أنه لم يتم بما يعني أن كامل المساحة قد آلت إليه وما أضافه الحكم الاستئنافي بأسبابه أن المطعون ضدها الرابعة أقرت بأن الثمن المدفوع لها مبلغ 6.300.000 جنيهاً

وأن زوج الطاعنة حضر معها وقت الشراء عن كامل المساحة والتي تقدر بنحو 9 ط 1 ف ومنها القراريط الثلاثة مشترى الطاعنة وكان هذا الذي أورده الحكم سائغاً ومقبولاً وله أصله الثابت في الأوراق وفيه الرد الضمني المسقط لما يثيره الطاعنان بأسباب طعنهما، الأمر الذي يضحى النعي في هذا الخصوص جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من تقدير أدلة الصورية مما تستقل به وتنحسر عنه رقابة هذه المحكمة.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن في الطعن رقم 6152 لسنة 83 ق على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول

إن الحكم المطعون فيه قضى في أسبابه بعدم نفاذ العقد المسجل رقم …. لسنة 2009 شهر عقاري الزقازيق في مواجهة المطعون ضده الأول استنادا إلى أحكام بيع ملك الغير عملاً بنص المادتين 466، 467 من القانون المدني في حين أن المطعون ضده قد أسس دعواه على صورية العقد المسجل سالف البيان

وبذلك يكون قد غير سبب الدعوى من تلقاء نفسه تم انتهى في قضائه إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي بصورية ذلك المسجل بما يعني أنه تناقض في أسبابه مع منطوقه والتفت عن أنه مشتري حسن النية يحق له التمسك بعقد شرائه الصادر له من البائعة المطعون ضدها الثالثة ولو كان صورياً

فضلاً عن أنه كان يجب القضاء بعدم قبول دعوى المطعون ضده الأول لرفعها من غير ذي صفة لأن المالك هو الذي يتمسك بعدم سريان بيع ملك الغير في مواجهته وأن الأخير ليس هو المالك الحقيقي لمساحة الأرض المبيعة له متى كان عقده لم يسجل مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في جملته سديد

البيع قبل التسجيل وبعد التسجيل

ذلك أن سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم، ولا تملك المحكمة تغير سبب الدعوى من تلقاء نفسها، بل يجب على المحكمة أن تقصر بحثها على السبب الذي أقيمت به الدعوى

فذلك أمر نابع من طبيعة وظيفة القضاء ذاتها بوصفه احتكاماً بين متخاصمين على حق يتنازعان عليه وهو ما يقتضي أن يقف القاضي موقفاً محايداً وأن يساوي بين الخصوم فإذا خرجت المحكمة عن نطاق الخصومة التي طرحها عليها أطرافها، ورد حكمها على غير محل ووقع باطلاً بطلاناً أساسياً مخالفاً للنظام العام، مخالفة تعلو سائر ما عداها من صور الخطأ في الحكم، إذ لا قضاء إلا في خصومة، ولا خصومة بغير دعوى يقيمها مدعيها محدداً سببها

ولا يغير من ذلك ما صرحت به المادة 253 من قانون المرافعات من أنه يجوز لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام وباعتبار الدفوع المتعلقة بالنظام العام مطروحة دائماً أمام محكمة الموضوع، فالمقصود بكلمة الأسباب في ذلك النص هو الحجج القانونية التي تصلح مبرراً لصدور الحكم على نحو معين أو الطعن عليه، هذا التصدي للأسباب المتعلقة بالنظام العام أمر نابع من واجب المحاكم بأن تطبق القانون على وجهه الصحيح دون توقف على طلب الخصوم

ولكن يبقى على المحاكم وهي تثير الأسباب المتعلقة بالنظام العام أن تظل مقيدة بألا تعول على مسألة واقعية لم يسبق للخصوم أن طرحوها من خلال دعواهم على محكمة الموضوع طرحاً صحيحاً مقيدين في ذلك بمبدأ المواجهة بين الخصوم، وحق الطرف الآخر في الدفاع ذلك أن يتغير سبب الدعوى هو في حقيقته بمثابة رفع دعوى جديدة من غير المدعي وان اتحدت في الخصوم والطلبات وهو حق خاص لصاحبها يرد عليه القبول والتنازل

بينما إثارة أسباب الطعن أو الدفوع المتعلقة بالنظام العام لا تعدو أن تكون إعمالاً لحكم قانوني يجب على المحاكم تطبيقه ولا يرد عليه قبول أو تنازل من شأنه أن يمنع صدور الحكم على نحو يخالفه وأن التناقض الذي يفسر الأحكام هو الذي يكون واقعاً في أسباب الحكم الواحد بذاته بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقه إذ في هذه الحالة يكون الحكم كأنه خال من الأسباب بما يبطله.

ولما كان ذلك، وكان المطعون ضده الأول قد أقام دعواه بعدة طلبات منها الحكم بصورية عقد البيع الصادر من الطاعنة (…….) للطاعن (…….) والمسجل برقم ……. لسنة 2009 شهر عقاري الزقازيق فقضت له محكمة أول درجة بطلباته وإذ استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف التي انتهت في أسبابها إلى عدم نفاذ العقد في مواجهة المطعون ضده الأول وفقاً لأحكام المادتين 466، 467 من القانون المدني باعتباره بيعاً لملك الغير لا ينفذ في حق المالك – بعد أن خلُصت إلى صورية عقد البيع الصادر من البائعتين المطعون ضدهما الرابعة والخامسة للبائعة له ـ المطعون ضدها الثالثة – والمسجل برقم …. لسنة 2009 شهر عقاري الزقازيق

فإنها بذلك تكون قد غيرت من تلقاء نفسها سبب الدعوى وتجاوزت نطاقها بإيرادها لسبب جديد لم يثره الخصوم وهو الأمر المحظور عليها، كما تردى الحكم في خطأ آخر إذ أقام قضاءه على ما أورده في أسبابه من  عدم نفاذ بيع ملك الغير   في حق المالك الحقيقي.

بينما انتهى في منطوقه إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي بصورية ذات العقد رغم اختلاف الأمرين مدلولاً وحكماً الأمر الذي يكون قد تناقضت به أسبابه مع منطوقه، هذا إلى أن الحكم قد تحجب بخطئه السالف عن تحقيق دفاع الطاعن المبدى بصحيفة استئنافه والذي تمسك فيه بأنه مشتر حسن النية لا يعلم بصورية عقد شراء البائعة له عند تلقيه الحق منها.

لا سيما أنها كانت مالكة بعقد مسجل ويحق له والحال ذلك التمسك بالعقد الظاهر طبقاً للمادة 244 من القانون المدني وهو ما يعيب الحكم فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون بالقصور في التسبيب بما يبطله

أحكام النقض المدني الطعن رقم 6152 لسنة 74 بتاريخ 1 / 7 / 2014
Print Friendly, PDF & Email
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}