تساؤلات قانونية عن دعوي الاثراء بلا سبب
دراسة الافتقار و الاثراء من خلال سؤال وجواب عن دعوي الاثراء بلا سبب في القانون المصري، علي ضوء شروحات فقهاء القانون المدني وأحكام محكمة النقض الحديثة والقديمة.
دعوي الاثراء بلا سبب والتعويض عن الافتقار
الإثراء بلا سبب هو:
- استفادة شخص على حساب آخر دون سبب قانوني مشروع ومن ثم استفادة شخص وهو المثري و خسارة شخص وهو من أثري علي حسابه .
- مثال ذلك في الآونة الأخيرة تحويل شخص بالخطأ مبلغ نقدي علي محفظة فوافون كاش أو أورانج ، فيكون صاحب المحفظة هو المثري وقد أثري علي حساب المحول للمبلغ بالخطأ ، وللمحول رفع الدعوي بالإثراء بلا سبب علي حسابه بشرط اثبات ذلك.
ما هو أساس دعوي الإثراء بلا سبب ؟
حكم رد الإثراء بلا حق يترتب على مبدأ قانوني عام مسلم به وهو ضرورة استناد أي حق إلى القانون وأنه لا يمكن كسب المال إلا وفقاً لأحكامه مما يعني أن أي كسب لا يستند إلى القانون لا يكون مشروعا ولذا يلزم من يحصل عليه برده إلى من تم على حسابه دون وجه حق لأنه إثراء غير مشروع على حساب الغير .
(الشرقاوي بند 109)
ما هي الصلة بين الإثراء والافتقار ؟
تتمثل هذه الصلة في ضرورة كون الإثراء مترتبا على الافتقار، وهي صلة واضحة في أغلب صور الإثراء ذلك أن كلا من الإثراء والافتقار يترتبان على نفس الواقعة ففي وفاء شخص بدين على الغير ، واقعة الوفاء هي التي تحدث الافتقار وتحقق الإثراء وفي هدم لمنزله في سبيل إنقاذ منزل المثري من الحريق ، تكون واقعة الهدم هي سبب افتقار صاحب المنزل المهدوم وسبب تحقق إثراء صاحب المنزل الذي تم إنقاذه زيادة الديون (إثراء سلبي).
فإذا وفي شخص بدين على أخر فقد أثرى الموفى عنه بما نقص من ديون ، وإذا أتلف شخص ماله لمنع هلاك مال المثري فإن إثراءه يكون بمنع نقص حقوقه وقد يكون الإثراء مباشر يتم بعمل من المثري أو من المفتقر وقد يكون غير مباشر يتم بتدخل الغير .
هذا التدخل يكون بعمل مادي (فعل) كالربان يلقي بعض حمولة السفينة في البحر لينقذها من الغرق في عاصفة ولتنقذ بقية حمولتها فهناك افتقار مالك البضائع التي ألقيت في البحر ، تحقق به إثراء مالك السفينة وملاك بقية البضائع المشحونة ، وكل هذا تم بعمل مادي من الربان وقد يكون تدخل الغير المؤدي إلى تحقق الإثراء وحدوث الافتقار تصرفاً قانونياً .
كما لو اتفق حائز سيارة على إصلاحها مع ميكانيكي وبعد استردها مالكها دون أن يكون الميكانيكي قد حصل على مقابل الإصلاح وثمن ما أبدله من أجهزتها وفي هذه الحالة تحقق إثراء لمالك السيارة بما زاد من قيمتها بعد إصلاحها وحدث افتقار الميكانيكي لما بذله من جهد وما دفعه من ثمن القطع التي ركبها في السيارة والإثراء تم بطريق غير مباشر عن طريق التصرف القانوني ، بالاتفاق الذي أبرمه الحائز مع الميكانيكي .
والإثراء الأدبي ، أو المعنوي يتحقق باستفادة معنوية ـ ولكن ممكن تقويمها بالمال ، كإثراء التلميذ ثقافياً من جهد المعلم ، وإثراء المريض صحياً من عناية الطبيب وفنه في علاجه ، واستفادة المتهم في جريمة من دفاع المحامي عنه حتى حكم ببراءته.
والافتقار هو الخسارة التي يتحملها شخص ويتحقق بها إثراء للغير ، وبغير وقوع الافتقار لا يمكن أن ينشأ التزام بالرد على ما أفاد من عمل الغير ، على الرغم من تحقق فائدة للغير فمن نفق مالاً كثيراً على إعداد حديقة جميلة لمنزله يحقق لنفسه إثراء مقابلا لهذا الإنفاق أي يحصل وصلة الإثراء بالافتقار واضحة في الحالتين لا يحتاج إلى أكثر من تحديد الواقعة المنشئة لكل منهما.
والواقع أن هذه الصلة لا تثير أيه صعوبة في تبينها في كل صور الإثراء المباشر الذي يتم بعمل من المثري أو من المفتقر ، بل أنها لا تثير أية صعوبة في أحوال الإثراء غير المباشر الذي يتحقق بعامل مادي من الغير (كإلقاء الربان لجزء من بضائع السفينة المعرضة لخطر الغرق في البحر).
أما إذا كان الإثراء غير مباشر وبتصرف قانوني فإن تبين الصلة بين الإثراء والافتقار ممكن أن يصبح غير واضح إذا أنه يرتبط ارتباطاً وثيقا بالركن الثاني من أركان الالتزام برد الإثراء وهو انعدام سبب الإثراء ، ذلك أن صلة إثراء مالك السيارة بافتقار الميكانيكي (في المثل الذي ضربناه عن الإثراء غير المباشر الذي يتم بتدخل الغير بالتصرف القانوني ) لا تقوم إلا إذا لم تكن علاقة الحائر بمالك السيارة ، تجعل لإثراء المالك سبباً ، أي تجعل له حقاً في هذا الإثراء .
وقد قضت محكمة النقض بأن
لما كان الحكم المطعون فيه – وعلى ما سلف بيانه فيما تقدم – قد أفاد قضاءه على أساس قاعدة الإثراء بلا سبب وكان من مقتضى هذه القاعدة التزام المثري في حدود ما أثرى به بتعويض المفتقر عما لحقه من خسارة – وكانت العبرة في تقدير قيمة الافتقار هو وقت صدور الحكم فإن الفائدة القانونية التي تستحق عن هذا التعويض لا تكون إلا من وقت صدور الحكم النهائي “
(الطعن رقم 2190 لسنة 52 ق جلسة 19/ 3 /1984)
الحكم بفسخ عقد المقاولة ينبني عليه انحلاله واعتباره كأن لم يكن ، ولا يكون رجوع المقاول – الذي أخل بالتزامه – بقيمة ما استحدثه من أعمال إلا استنادا إلى مبدأ الإثراء بلا سبب لا إلى العقد الذي فسخ وأصبح لا يصلح أساساً لتقدير هذه القيمة .
ولما كان مقتضى مبدأ الإثراء وفقاً للمادة 179 من القانون المدني أن يلتزم المثري بتعويض الدائن عما افتقر به ولكن بقدر ما اثري أي أنه يلتزم برد أقل قيمتي الإثراء والافتقار وكان تقدير قيمة الزيادة في مال المثري سبب ما استحدث من بناء يكون وقت الحكم
وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر والتزم في تقدير قيمة ما زاد في مال المطعون عليه – رب العمل – بسبب ما استحدثه الطاعن – المقاول – من أعمال البناء الحدود الواردة في عقد المقاولة الذي قضى بفسخه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
(الطعن رقم 583 لسنة 35 ق جلسة 17/ 3/1970)
لا يلتزم القاضي في تقديره للتعويض عن الإثراء بلا سبب بحكم المادة 33 من قانون الإصلاح الزراعي.
الطعن رقم 439 لسنة 38 ق جلسة 5/ 3/ 1974
إذا كان مؤدى ما أورده الحكم المطعون فيه هو إثراء في جانب الطاعنين يتمثل فيما حصلوا عليه من قيمة الثمار التي لم تكن مملوكة لهم وافتقار في ذمة المطعون عليهم عدا الأخيرة متمثلاً في قيمة الثمار المملوكة لهم بموجب ذلك العقد (عقد الإيجار) والتي استولى عليها أفراد القوات المسلحة بعملهم غير المشروع مما يتوافر فيه عناصر الإثراء بلا سبب .
(طعن رقم 436 لسنة 48 ق جلسة 8/ 12 /1981)
مناط تطبيق نص المادة 161 من القانون المدني القديم هو أن يكون الموفى قد قام بوفاء الدين من ماله الخاص.
(طعن رقم 228 لسنة 21 ق جلسة 28/ 1/ 1954)
ما هو الركن الشرعي في الإثراء بلا سبب ؟
هو انعدام سبب الإثراء ويقصد بانعدام سبب الإثراء عدم وجود مبرر قانوني ، يجعل من حق المثري أن يحصل على الإثراء ، أو يجعل على المفتقر أن يتحمل قيمة افتقاره أو لا يطالب بها أحداً ، فالسبب الذي يمنع المطالبة بالإثراء هو كل واقعة أو حكم قانوني ، يبرر دخول الإثراء في ذمة المثري ، ويبرر تحمل المفتقر بافتقاره .
هذا السبب الذي يجعل الإثراء غير واجب الرد قد يكون :
1- تصرفاً قانونياً :
فكل من يكسب حقاً مالياً بمقتضى تصرف قانوني ، يكون كسبه لهذا الحق إثراء له سبب مشروع مادام التصرف صحيحاً ، ولا يمكن أن يطالب برد شيء على أساس الإثراء بلا سبب ، ولو كان ما تلقاه من مقابل بمقتضى عقد يبرمه يزيد في قيمته عما التزم به في هذا العقد (وإن جاز الطعن في العقد على أساس الغين إن توافرت شروط الطعن به ).
فإذا كانت شركات التأمين قد اتفقت مع مستأمن على منزله ضد الحريق ، على أنه في حالة احتراق المنزل يكون المستأمن بالخيار بين الحصول على مبلغ من النقود كتعويض وبين أن تبنى له الشركة منزلاً بدله ، فإذا اختار بناء المنزل القديم ، لا تستطيع أن ترجع على المستأمن بالفرق بين القيمتين على أساس الإثراء ، لأنه يكسب هذا الإثراء بموجب عقد التأمين .
بل أن العقد يعتبر سبباً مبرراً للإثراء ، ولو كان إثراء بلا مقابل ، كإثراء المرهوب له بمقتضى عقد الهبة . والتصرف القانوني يعتبر سبباً مبرراً للإثراء ولو لم يكن بين المثري والمفتقر ، فإذا اتفق مستأجر أرض مع مقاول على أن يقيم له أبنية في هذه الأرض ، فأقمها ولم يستوف ما يستحقه عن إقامتها من مقابل ثم فسخ عقد الإيجار بين المالك والمستأجر ،
وتم الاتفاق بينهم على أن المالك يملك المباني التي أقيمت الأرض ، كان هذا الاتفاق (الذي لم يدخل المقول طرفا فيه) مانعا من استطاعة رجوع المقاول على المالك لمطالبته بقيمة المباني على أساس الإثراء ، لأن اتفاق المالك مع المستأجر سبب مبرر لإثرائه بقيمة المباني .
2 – قد يكون السبب هو الفعل الضار :
فإذا أتلف شخص بخطئه سيارة شخص آخر ، ثم ألزم بإصلاحها لتعويضه عن أضرارها وبعد الإصلاح وجد أن السيارة قد زادت قيمتها عما كانت عليه قبل الإتلاف ، لا يستطيع أن يطالب مالك السيارة برد ما زاد من قيمتها على أساس الإثراء ذلك أن ما حصل عليه المالك من إثراء نتيجة إصلاح التلف ، بما في ذلك زيادة القيمة ، له سبب هو التزام المخطئ بالتعويض على أساس الفعل الضار .
3 – حكم القانون :
قد يكون سبب الإثراء الذي يمنع من مطالبة المثري بالرد هو حكم القانون ، كما في حال مستحق النفقة ، الذي يحصل عليها من الملتزم بها ، فالقانون هو الذي يجعل له الحق في قيمة النفقة ، ويعتبر سبباً لإثراء مستحقها بها . كذلك يعتبر حكم القانون هو سبب إثراء مكتسب ملكية شيء ، كان مملوك لأخر ، بالتقادم ، ولذا لا يستطيع من فقد الملكية لكسب أخر لها بالتقادم أن يطالب مكتسبها على أساس الإثراء ، برد قيمة ما كسبت ملكيته بالتقادم .
لأن التقادم سبب لإثرائه به وهذا هو الحكم في كل حال ممكن إسناد الإثراء فيها (أو الافتقار) إلى حكم قانوني يبرره وإذا توافر الركنان السابقان أي إذا تحقق إثراء لشخص من افتقار شخص أخر ، وكان الإثراء ( أو الافتقار)بلا سبب قانوني يبرره ، فإن التزاما يقوم على عاتق المثري بأن يعوض المفتقر عن افتقاره في حدود ما أثرى به كما يقول نص المادة 179 مدني ولو كان ما تحقق في ذمة المثري من إثراء قد زال عند رفع الدعوى من قبل المفتقر للمطالبة برده.
وإذا كانت الواقعة التي ترتب عليها الإثراء والافتقار تفتح أمام المفتقر طريقاً قانونياً آخر للمطالبة بتعويضه عن افتقاره ، جاز له أن يلجأ إلى هذا الطريق الأخر دون طريق رفع دعوى الإثراء ، مادام حقه في كل من الطريقين قائماً فإذا غصب شخص ملكا لآخر وكان هذا الملك مثمراً كان أمام المغصوب منه طريقان طريق الرجوع بدعوى المسئولية على أساس أن الغصب خطأ يلزم من صدر منه بتعويض الأضرار المترتبة عليه .
وطريق الرجوع على الغاضب لمطالبته برد ما أثرى به على حساب المالك بغير وجه حق ولكن المغضوب منه وكل من تتوافر له بجانب المطالبة على أساس الإثراء بلا سبب . مطالبة على أساس آخر ، لن يلجأ إلى دعوى الإثراء بل يفضل عليها دعوى أخرى له الحق في رفعها لأن حصيلة دعوى الإثراء أقل منها.
لأن المثري يلتزم برد أقل قيمتي الإثراء والافتقار فلا يلتزم المثري غصب ملك الغير في المثل الذي ضربناه ، بأن يعوض كل ما يترتب على فعله من ضرر إذا كان هذا الضرر أكثر من الإثراء الذي تحقق له بالغصب بل يرد إلى المغضوب منه قيمة إثرائه فقط . في حين أن المطالبة على أساس المسئولية التقصيرية تسمح للمغضوب منه أن يحصل على تعويض كامل عن كل ما ترتب على فعل الغضب من أضرار ولو جاوزت هذه الأضرار الفائدة التي حصل عليها الغاضب .
ومعنى ما سبق أن المطالبة برد الإثراء بلا سبب ليست كما يذهب كثير من الفقهاء الفرنسيين دعوى احتياطية لا تستخدم إلا إذا لم يكن للمفتقر طريق آخر للرجوع به على المثري ، بل يقوم الحق فيها من مجرد توافر شروط قيام الالتزام برد الإثراء ولو توافرت في نفس الوقت شروط الالتجاء إلى طريق أخر للرجوع على المثري على أساس آخر غير الإثراء .
(الشرقاوي بند 758 وما بعده مرقص بند 22)
وقد قضت محكمة النقض بأن
للوارث الرجوع على باقي الورثة بما يخصهم من الدين الذي وفاه – عن – التركة كل بقدر نصيبه بدعوى الحلول أو بالدعوى الشخصية فإن كان رجوعه بدعوى الحلول فإنه يحل محل الدائن في نفس الدين الذي أداه بحيث يكون له حقه بما لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع وما يكفله من تأمينات وما يرد عليه من دفوع عملاً بالمادة 329 من القانون القائدة المقررة للدين 2 ٪ فليس له أن يطالب بأكثر من ذلك ،.
وإن كان رجوعه بالدعوى الشخصية فيكون على أساس الفضالة أو الإثراء بغير سبب فإن آثر الرجوع بدعوى الإثراء بلا سبب فيه أقل قيمتي الافتقار الذي لحقه مقدار بوقت الحكم والإثراء الذي أصاب المدعي عليه وقت حصوله فإذا طلب فائدة عما أنفق استحق الفائدة القانونية من وقت تحديد المبلغ المستحق بحكم نهائي أما إن رجع بدعوى الفضالة فيستحق طبقاً للمادة 195 من القانون المدني النفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف مضافاً إلفيها فوائد من يوم دفعها أي من وقت الإنفاق.
(طعن رقم 51 لسنة 43 ق جلسة 23 /2 /1977)
هل تحمل المتصرف عبء الضريبة العقارية يعتبر اثراء بلا سبب؟
قضت محكمة النقض بـأن يعتبر باطلا كل شرط أو اتفاق يقضي بنقل عب الضريبة “على التصرفات العقارية ” إلى المتصرف إليه ، أي أن المتصرف هو الذي يتحمل عبء الضريبة ، ويؤديها عنه المدين بدين الضريبة ، بدعوى الإثراء بلا سبب ويبطل كل شرط أو اتفاق على خلاف ذلك .
(الطعن رقم 2404 لسنة 63 ق جلسة 31/ 1 /2001)
هل إخلال العامل بالتزامه بتسليم العمل المخول إليه بعد تدريبه من قبل الشركة يبيح للشركة الرجوع على هذا العامل بقاعدة الإثراء بلا سبب ؟
قضت محكمة النقض بأن لا يلزم العامل بالتعويض وفقاً للمادة 14 من نظام قانون العاملين بالقطاع العام الصادر به القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 إلا إذا أخل بالتزامه بالعمل لدى الشركة المدة التي تحددها بعد انتهاء تدريبه كما أن الاستناد إلى قاعدة الإثراء بلا سبب يتطلب إثبات ما عاد من منفعة على المطعون ضده بسبب تدريبه ، وكلا الأمرين خروج على واقع الدعوى الذي كان معروضاً على محكمة الموضوع بواقع جديد فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
( طعن رقم 260 لسنة 43 ق جلسة 4/3/1980)
هل يجوز الرجوع على القاصر بقاعدة الإثراء بلا سبب ؟
لا يجوز الرجوع على القاصر بقاعدة الإثراء بلا سبب إلا بقدر المنفعة التي عادت عليه فقد قضت محكمة النقض بأن نيابة الولي القاصر هي نيابة قانونية ، ويتعين عليه حتى ينصرف أثر العمل الذي يقوم به إلى القاصر أن يكون هذا العمل في حدود نيابته أما إذا جاوز الولي هذه الحدود فإنه يفقد صفة النيابة ولا ينتج العمل الذي قام به أثره بالنسبة إلى القاصر ولا يجوز الرجوع على هذا الأخير إلا بقدر المنفعة التي عادت عليه بسببها .
(طعن رقم 508 لسنة 42 ق جلسة 31/1/1977)
ما هي الحالات التى لا يجوز فيها تطبيق قاعدة الإثراء بلا سبب ؟
قالت محكمة النقض بأن مناط استحقاق المقابل الخاص المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 688 من القانون المدني أن يوفق العامل إلى اختراع ذي أهمية اقتصادية ، كما أن الأصل في هذا الصدد أنه لا يجوز للعامل في غير هذه الحالة الرجوع على رب العمل بدعوى الإثراء بلا سبب لوجود رابطة عقدية بينهما تمنع من تطبيق هذه القاعدة.
(طعن رقم 445 لسنة 36 ق جلسة 16/12/1972)
متى تبين أن الاتفاق المعقود بين المنتفع والشركة التي كان ممنوحاً لها التزام الكهرباء بالقاهرة مقتضاه أن يساهم المنتفع تكاليف تركيب الوصلة الكهربائية إلى مصنعه بمبلغ معين وقد التزمت الشركة المستغلة بإجراء رد عائد مقدر على ما يستهله المنتفع سنوياً وأن هذا الرد يظل مادامت هذه الشركة قائمة بتوريد التيار الكهربائي وعلى ألا يتجاوز مجموع العائد المرتد قيمة ما ساهم به المنتفع في تكاليف تركيب الوصلة الكهربائية .
فإن مفاد ذلك أن ما تعهدت الشركة المستغلة برده مما ساهم به المنتفع في التكاليف لا يمكن أن يتجاوز مجموع العائد المرتد طول مدة قيام الشركة المستغلة أو ما ساهم به المنتفع أيهما أقل ويعتبر كل ما دفع استناداً إلى هذا العقد مدفوعاً بسبب صحيح ولا يعتبر إثراء بلا سبب قانوني لأن العقد قانون المتعاقدين وواجب الاحترام بينهما.
(طعن رقم 148 لسنة 23 ق جلسة 30/5/1957)
إذا كان الحكم قد رد على إدعاء الطاعنة المؤسس على أن عدم تحمل وزارة الأوقاف والتركة بالتضامن بينهما بما صرفته في تشييد المسجد نفاذا لوصية المورث ، من شأنه أن يترتب عليه إثراء كل منهما على حسابها فرفض الحكم دعواها بالنسبة إلى وزارة الأوقاف والتركة بالتضامن بينهما بما صرفته في تشييد المسجد نفاذا لوصية المورث من شأنه أن يترتب عليه إثراء كل منهما على حسابها.
فرفض الحكم دعواها بالنسبة إلى وزارة الأوقاف استناداً إلى أن بناء المسجد لم يكن من مال الطاعنة بل كان مما حصلته من ربع أعيان التركة وأن الإثراء لا وجود له إذ لا يمكن اعتبار المسجد ثروة عادت على الوقف إذ هو بناء خارج عن دائرة التعامل ، ففي هذا الذي أورده وزارة الأوقاف الحكم خاصا بوزارة الأوقاف ما يصلح رداً بالنسبة للتركة . ومن ثم يكون النعي عليه بالبطلان لقصوره في هذا الخصوص لا مبرر له .
(طعن رقم 150 لسنة 18 ق جلسة 16/11/1950)
هل يجوز التمسك بالإثراء أمام محكمة ثاني درجة ( الاستئناف ) ؟
قضت محكمة النقض بأن إذا كانت المادة 11 / 3 من قانون المرافعات السابق ، قد أجازت للخصوم في الاستئناف ، مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله ، تغيير سببه والإضافة إليه ، وكان الاستناد أمام محكمة الاستئناف في طلب الإلزام بمبلغ ، إلى أحكام الإثراء بلا سبب يعد سبباً جديداً أضيف إلى السبب الذي رفعت به الدعوى ابتداء ، وليس طلباً جديداً يتغير به موضوع الطلب الأصلي ، لأن هذا الطلب ظل باقياً على حالة حسبما كان مطروحاً أمام محكمة أول درجة ، فإن إبداء هذا السبب يكون مقبولاً أمام محكمة الاستئناف .
( طعن رقم 312 لسنة 37 ق جلسة 16/5/1972)
كيف يمكن اثبات الإثراء على حساب الغير ؟
الإثراء والافتقار من الوقائع المادية يصح إثباتها بجميع وسائل الإثبات ومنها البينة والقرائن فقدد قضت محكمة النقض بأن
مؤدى نص المادة 179 من القانون المدني أنه إذا تولى شخص عملاً لآخر وأدى هذا العمل إلى افتقاره في جانب ذلك الشخص وإلى إثراء بالنسبة إلى الآخر ، وكان هذا الإثراء بلا سبب قانوني ، فإن المثري يلتزم بتعويض المفتقر بأقل القيمتين الإثراء أو الافتقار . ولما كان الإثراء والافتقار من الوقائع المادية.
فإنه يصح إثباتها بجميع وسائل الإثبات زمنها البينة والقرائن وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى على سند من أنها تقوم على عقد مقاولة تزيد قيمته على عشر جنيهات دون أن يثبت بالكتابة ورفض على هذا الأساس إجابة الطاعن – المقاول- إلى طلب الإحالة إلى التحقيق لإثبات أنه هو الذي أقام المباني – لصالح المطعون عليه – فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
(الطعن رقم 29 لسنة 41 ق جلسة 15/3 /1976)
إذا كان عبء إثبات حصول الإثراء بلا سبب ومقداره يقع دائما على الدائن المفتقر فإن المشتري من المفلس – إذا قضى ببطلان عقد طبقاً للمادة 228 تجاري – لا يستطيع في جميع الأحوال أن يرجع بالثمن على التفليسة إلا إذا اثبت أنه عادت عليها منفعة من هذا الثمن وبقدر هذه المنفعة يكون رجوعه عليها على ألا يتجاوز ما يرجع به الثمن الذي افتقر به ويعتبر في هذه الحالة دائنا لجماعة الدائنين الذين تتكون منهم الجماعة .
أما أخفق في هذا الإثبات فإنه لا يستطيع رد الثمن من أموال التفليسة ولا يكون له في هذه الحالة إلا أن ينتظر حتى تقفل التفليسة ثم يرجع على المفلس بضمان الاستحقاق طبقاً لما تقضي به المادة 442 من القانون المدني إذ أن العقد في العلاقة يعتبر قائماً وصحيحاً وليس صحيحاً القول بتخويل المشتري من المفلس في هذه الحالة الحق في أن يشترك بالثمن في التفليسة بوصفه دائنا عادياً في جماعة الدائنين يخضع مثلهم لقسمة الغرماء .
وذلك ما لم يثبت السنديك أن الثمن الذي قبضه المفلس لم يعد بأي نفع على جماعة الدائنين – ذلك أن هذا القول يقوم على أساس افتراض إثراء جماعة الدائنين الثمن الذي قبضه المفلس وإلقاء عبء نقض هذه القرينة على عاتق السنديك وفي هذا قلب لأوضاع الإثبات في دعوى الإثراء وابتداع لقرينة لا سند لها من القانون .
(الطعن 188 لسنة 33 ق جلسة 30/3/1967)
ما هي مدة تقادم دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب ؟
وفقا لنص المادة 180 من القانون المدني تسقط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بانقضـاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه في التعويض ، وتسقط الدعوى ، كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.
ماذا قالت محكمة النقض المصرية عن سقوط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب ؟
1- مؤدى نص المادتين 181 و 182 من القانون المدني أن المشرع أورد حالتين يجوز فيهما للموفى أن يسترد ما أوفاه ، أولاهما الوفاء بدين غير مستحق أصلاً و هو وفاء غير صحيح بدين غير مستحق الأداء ، و فى هذه الحالة يلتزم المدفوع له بالرد إلا إذا نسب إلى الدافع نية القيام بتبرع أو أى تصرف قانوني آخر .
و ثانيهما أن يتم الوفاء صحيحاً بدين غير مستحق الأداء ثم يزول السبب الذى كان مصدراً لهذا الالتزام و لا يتصور فى هذه الحالة الثانية أن يكون طلب الرد عالماً وقت الوفاء بأنه غير ملزم بما أوفى لأنه كان ملتزماً به فعلاً و سواء أتم الوفاء اختيارا أو جبراً ، قصد منه الموفى تحقيق مصلحة شخصيـة أو لم يقصد فإن الالتزام بالرد يقوم بمجرد زوال سبب الوفاء .
الطعن رقم 1886 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1217 بتاريخ 17-05-1983
2- مفاد نص المادتين 181، 182 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أورد حالتين يجوز فيهما للموفي أن يسترد ما أوفاه أولاهما الوفاء بدين غير مستحق أصلا وهو وفاء غير صحيح بدين غير مستحق الأداء وفى هذه الحالة يلتزم المدفوع له بالرد إلا إذا نسب إلى إذا نسب إلى الدافع نية القيام بتبرع أو أي تصرف قانوني آخر.
والثانية أن يتم الوفاء صحيحا بدين مستحق الأداء ثم يزول السبب الذى كان مصدرا لهذا الالتزام ولا يتصور فى هذه الحالة الثانية أن يكون طالب الرد عالما وقت الوفاء بأنه غير ملتزم بما أوفى لأنه كان ملتزما به فعلا وسواء أتم الوفاء اختيارا أو جبرا فإن الالتزام بالرد يقوم بمجرد زوال سبب الوفاء.
الطعن رقم 1716 لسنة 51 مكتب فنى 43 صفحة رقم 613 بتاريخ 19-04-1992
3- إذ كان عبء إثبات حصول الإثراء بلا سبب ومقداره يقع دائما على الدائن المفتقر فإن المشترى من المفلس – إذا قضى ببطلان عقده طبقاً للمادة 228 تجارى – لا يستطيع فى جميع الأحوال أن يرجع بالثمن على التفليسة إلا إذا أثبت أنه قد عادت عليها منفعة من هذا الثمن وبقدر هذه المنفعة يكون رجوعه عليها على ألا يتجاوز ما يرجع به الثمن الذى افتقر به ويعتبر فى هذه الحالة دائنا لجماعة الدائنين بهذه المنفعة ولذا يحصل على حقه من أموال التفليسة بالأولوية على الدائنين الذين تتكون منهم الجماعة .
أما إذا أخفق فى هذا الإثبات فإنه لا يستطيع أن يسترد الثمن من أموال التفليسة ولا يكون له فى هذه الحالة إلا أن ينظر حتى تقفل التفليسة ثم يرجع على المفلس بضمان الاستحقاق طبقاً لما تقضى به المادة 443 من القانون المدني إذ أن العقد فى العلاقة بينهما يعتبر قائماً وصحيحا وليس صحيحاً القول بتخويل المشترى من المفلس فى هذه الحالة الحق فى أن يشترك بالثمن فى التفليسة بوصفه دائناً عادياً فى جماعة الدائنين يخضع مثلهم لقسمة الغرماء .
وذلك ما لم يثبت السنديك أم الثمن الذى قبضه المفلس لم بعد بأي نفع على جماعة الدائنين – ذلك أن هذا القول على أساس افتراض إثراء جماعة الدائنين من الثمن الذى قبضه المفلس وإلقاء عبء هذه القرينة على عاتق السنديك وفى هذا قلب لأوضاع الإثبات فى دعوى الإثراء وابتداع لقرينة لا سند لها من القانون .
الطعن رقم 188 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 725 بتاريخ 30-03-1967
4- من المقرر ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ إن عبء إثبات حصول الإثراء بلا سبب والذي من تطبيقاته رد غير المستحق يقع دائما على الدائن المفتقر.
الطعن رقم 4634 لسنة 61 مكتب فنى 44 صفحة رقم 542 بتاريخ 09-02-1993
5- إذا كان الثابت أن الطاعن – المقاول – أقام دعواه بطلب الحكم بإلزام المطعون عليه بقيمة المباني موضوع النزاع على أساس أنه أقام هذه المباني لصالح المطعون عليه على أرض مملوكة للأخير دون أن توجد بينهما رابطة عقدية ، على حسابه بلا سبب فإن مفاد ذلك أن الطاعن لا يستند إلى عقد مقاولة كسب لدعواه بل يستند فى ذلك أصلاً إلى أحكام الإثراء بلا سبب .
الطعن رقم 29 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 662 بتاريخ 16-03-1976
6- مؤدى نص المادة 179 من القانون المدني أنه إذا تولى شخص عملاً لآخر وأدى هذا العمل إلى افتقار فى جانب ذلك الشخص وإلى إثراء بالنسبة إلى الآخر ، وكان هذا الإثراء بلا سبب قانوني ، فإن المثري يلتزم بتعويض المفتقر بأقل القيمتين الإثراء أو الافتقار و لما كان الإثراء والافتقار من الوقائع المادية فإنه يصح إثباتها بجميع وسائل الإثبات ومنها البينة والقرائن ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى على سند من أنها تقوم على عقد مقاولة تزيد قيمته على عشرة جنيهات دون أن يثبت بالكتابة ورفض على هذا الأساس إجابة الطاعن- إلى طلب الإحالة إلى التحقيق لإثبات أنه هو الذى أقام المباني – لصالح المطعون عليه – فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
الطعن رقم 29 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 662 بتاريخ 16-03-1976
7- من المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أنه حيث تقوم بين طرفي الخصومة رابطة عقدية فلا قيام لدعوى الإثراء بلا سبب أو لأحكام الفضالة ، بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما و التزاماته قبل الآخر، لما كان ذلك و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه و سائر مستندات الطعن أنه قد تم الاتفاق بين الشركة الطاعنة و المطعون ضدهم بموجب العقود المؤرخة على كيفية سداد تكاليف تخزين اللحوم المستوردة بالثلاجات بجمهورية مصر العربية.
و أن الملزم بها البائع أو المشترى حسب ميناء الوصول و يتحمل المورد – المطعون ضدهم – بمصاريف تخزين البضاعة فى ثلاجات بورسعيد دون الإسكندرية حسبما ورد فى بنود التسليم فى عقد التوريد و قد تعهد المطعون ضدهم بالعقد المؤرخ ….. بتحمل نفقات التخزين بثلاجات الجيش بالسويس و كافة الالتزامات المترتبة على تخزين هذه الكمية .
و من ثم فإن العلاقة بين طرفي الخصومة علاقة تعاقدية و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بسقوط حق الشركة الطاعنة تأسيساً على قواعد الإثراء بلا سبب والفضالة فإنـه يكون مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون .
الطعن رقم 470 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1530بتاريخ 18-05-1981
8- حيثما وجد بين المتخاصمين رابطة عقدية فلا قيام لدعوى الإثراء بغير سبب على حساب الغير ، بل تكون أحكام العقد هى مناط تحديد حقوق كل من المتخاصمين و واجباته قبل الآخر . فإذا كان الثابت بالحكم أن البائع طالب المشترى منه بباقي الثمن المقسط على خمسة أقساط ، ثم عدل طلباته إلى طلب الحكم له بباقى القسطين الأولين ، موصوفاً هذا الباقي خطأ بأنه باقي الثمن ، و قضى له بذلك ، ثم أراد أن يطالب بالأقساط الثلاثة الباقية ،
و لتصور أنه قد سد فى وجهه طلبها باعتبارها باقية من ثمن المبيع ، أقام دعواه بالمطالبة بها على نظرية الإثراء بغير سبب على حساب الغير ، و محكمة الموضوع حكمت ، بعد استعراض وقائع الدعوى ، بأنه لا محل للاستناد إلى هذه النظرية ، و بأن حق البائع فى المطالبة بالأقساط الباقية القائم على أساس الشراء لا يزال بابه مفتوحاً أمامه ، فإن قضاءها بذلك سليم لا مطعن عليه .
الطعن رقم 59 لسنة 2 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 157 بتاريخ 22-12-1932
9- الجهل بالحق فى استرداد ما دفع بغير حق لا يمنع من سريان التقادم ومن ثم فإن هذا الجهل لا يمكن أن يكون من الموانع التى يترتب عليها وقف التقادم بعد سريانه طبقاً للمادة 382 من القانون المدني .
الطعن رقم 97 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 425 بتاريخ 24-02-1966
10-عبء الإثبات فى بيان أن ناقص الأهلية قد أثرى و فى تقدير مدى إثرائه يقع على الدافع الذى يطلب رد ما دفع ، فإن عجز عن الإثبات كان ذلك موجباً فى ذاته لرفض طلبه .
الطعن رقم 450 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 809 بتاريخ 15-03-1979
11- من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه حيث تقوم بين طرفي الخصومة رابطة عقدية فلا قيام لدعوى الإثراء بلا سبب و الذى من تطبيقاته رد غير المستحق ، بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما و التزاماته قبل الآخر ، إذ يلزم لقيام هذه الدعوى ألا يكون للإثراء الحادث أو للافتقار المترتب عليه سبب قانوني يبرره .
لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن علاقة المطعون ضده بمورث الطاعنين يحكمها عقد إيجار مبرم بينهما يلزم أولهما بأداء الأجرة مقابل تمكين ثانيهما من الانتفاع بالعين المؤجرة و إن تعرضاً مادياً وقع للمطعون ضده من الغير لا يدله فيه بلغ من الجسامة حداً حرمه كلية من الانتفاع بالعين المؤجرة و هو يخوله الحق بصفته مستأجراً فى الامتناع عن الوفاء بالأجرة إعمالاً لنص المادة 2/575 من القانون المدني .
فإذا كان قد أداها للمؤجر ” مورث الطاعنين ” حق له أن يستردها منه وفقاً لأحكام عقد الإيجار المبرم بينهما و التى تحدد حقوق كل منهما و التزاماته قبل الآخر و تحمل المؤجر تبعة حرمان المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة باعتبار أن عقد الإيجار من العقود المستمرة و الأجرة فيها مقابل المنفعة و ليس وفقاً لقواعد الإثراء بلا سبب و الذى من تطبيقاته رد غير المستحق طالما أن للإثراء الحاصل لمورث الطاعنين سبب قانوني يبرره و هو عقد الإيجار سالف الذكر .
و إذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فى قضائه برفض الدفع المبدى من مورث الطاعنين بسقوط حق المطعون ضده فى رفع الدعوى بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه فى المادة 187 من القانون المدني يكون قد صادف صحيح القانون .
الطعن رقم 1124 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 641 بتاريخ 25-02-1981
12- يدل نص المادة 185 من القانون المدني على أن المشرع قد أوجب على من تسلم غير المستحق رد ما حصل عليه مضافاً إليه الفوائد متى كان سئ النية و قد أعتبره المشرع كذلك من الوقت الذى ترفع عليه دعوى رد غير المستحق .
الطعن رقم 899 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 397 بتاريخ 03-04-1986
13- المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه حيث تقوم بين طرفي الخصومة رابطة عقدية فلا قيام لدعوى الإثراء بلا سبب ، و التى من تطبيقاتها رد غير المستحق بل يكون العقد و حده هو مناط تحديد حقوق كل منهما و التزاماته قبل الآخر ، إذ يلزم هذه الدعوى ألا يكون للإبراء الحادث ، أو الافتقار المترتب عليه سبب قانوني يبرره .
الطعن رقم 1398 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 765 بتاريخ 04-06-1987
14- إنفاق المستأجر مصروفات على إصلاح البور و إحياء الموات بالعين المؤجرة له ، و هى من المصروفات الضرورية النافعة ـ التى لم يثبت حصول الاتفاق عليها ـ و ليست من المصروفات الضرورية لحفظ العين من الهلاك ، فلا محل معه للرجوع بهذه المصروفات استنادا إلى قاعدة الإثراء بلا سبب ما دام هناك عقد يحكم الطرفين . إذ أن للإثراء و الافتقار سبباً مشروعاً هو عقد الإيجار القائم بين الطرفين ، و لأن هذه المصروفات قد أفاد منها المستأجر طوال مدة استغلاله للعين ، فينعدم بذلك قانوناً شرط افتقار المستأجر الذى هو شرط جوهري لدعوى الرجوع .
الطعن رقم 7 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1064 بتاريخ 10-05-1966
15- متى كان هناك عقد يحكم علاقات الطرفين فلا محل لتطبيق قاعدة الإثراء على حساب الغير ، فإن هذه القاعدة هى مصدر لا تعاقدي للالتزام فلا يكون لها محل حيث يوجد التعاقد . فإذا كان المستأجر قد التزم فى عقد الإيجار بأجرة رى الأرض ، و تعهد بأن يدفع الأموال الأميرية على أن تخصم له من أجرة الأطيان ، ثم دفع للصراف على ذمة الأموال مبالغ تزيد على قيمة المستحق منها على الأطيان المؤجرة ، فخصمت له الحكومة الزيادة من أجرة الرى الملتزم هو بها ، ثم خصمتها المحكمة من أجرة الأطيان على أساس أن دفعها إنما كان على ذمة الأموال ، و حفظت للمؤجر أن يرجع بها على المستأجر بدعوى الإثراء على حساب الغير ، فإنها تكون قد أخطأت .
الطعن رقم 115 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 439 بتاريخ 16-11-1944
أحكام النقض الحديثة عن دعوى الإثراء بلا سبب
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في
أن المطعون ضدهما الأول والثاني أقاما الدعوى رقم ….. لسنة 2001 مدني المنصورة الابتدائية – مأمورية ميت غمر – على الطاعن ومورث باقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزام الأول في مواجهة الثاني بأن يؤدي إليهما مبلغ 17824.65 جنيه. وقالا بياناً لذلك إنهما بموجب عقد إيجار شفوي بالمشاركة استأجرا من المرحومة/ ….. الأرض محل التداعي وكانا يقومان بوفاء الأجرة لها حال حياتها ثم للطاعن بعد وفاتها بوصفه الوارث الظاهر لها أمامهما .
وإذ أقام مورث المطعون ضدهم من الثالثة حتى الأخيرة الدعوى رقم ….. لسنة 2000 مدني المنصورة الابتدائية “مأمورية ميت غمر” بطلب الحكم بطردهما من الأرض المذكورة وإلزامهما بأداء الريع عن السنوات من 1980/1981 الزراعية وحتى 1996/1997 لشرائه تلك الأرض من والدته سالفة الذكر.
وقد قضى له بطلباته وكان الدين المقضي به عليهما ثابتاً في ذمة الطاعن من إقراره باستلامه ما يعادله من المحاصيل الزراعية الناتجة من زراعة الأرض محل النزاع وأنهما دفعا هذه القيمة له بناءً على غلط في شخصية الدائن وإذ أثرى الطاعن على حسابهما فقد أقاما الدعوى.
حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضدهما الأول والثاني مبلغ 16745 جنيه. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 3780 لسنة 55ق المنصورة. وبتاريخ 4/1/2005 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول
إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضدهما الأول والثاني أقرا بصحيفة الدعوى الابتدائية وتقرير الخبير المندوب فيها بأنهما أوفيا له – الطاعن – المبلغ المطالب به كأجرة عينية للأرض المستأجرة من المرحومة/ …….. بوصفه الوارث الظاهر لها. ومن ثم يكون وفاؤهما له بالأجرة صحيحا ومبرئاً لذمتهما ولا يحق لهما بالتالي طلب استرداده منه لأن الرجوع عليه به إنما يكون للدائن الحقيقي وليس لهما.
فضلاً على أن الحكم رقم ….. لسنة 2000 مدني المنصورة الابتدائية “مأمورية ميت غمر” المؤيد بالاستئناف رقم …… لسنة 52 ق المنصورة سند إلزام المطعون ضدهما الأول والثاني بالمبلغ محل النزاع قد تم إلغاؤه في هذا الشأن بالحكم الصادر في الطعن رقم ….. لسنة 71 ق إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى أن ذمة الطاعن ما زالت مشغولة وألزمه بالمبلغ المقضي به فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد
ذلك أن النص في المادة 333 من القانون المدني على أن “إذا كان الوفاء لشخص غير الدائن أو نائبه, فلا تبرأ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن هذا الوفاء, أو عادت عليه منفعة منه وبقدر هذه المنفعة أو تم الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين في حيازته”.
يدل على أن الأصل أن الوفاء لغير الدائن أو نائبه لا ينقضي به الدين ولا تبرأ به ذمة المدين إلا في الحالات التي أوردها نص المادة 333 سالفة البيان على سبيل الحصر، ومنها الوفاء بحسن نية للدائن الظاهر وهو الشخص الذي لا يكون دائناً حقيقياً، ولكن الدين موجود في حيازته بحيث يقع في روع الناس أنه هو الدائن الحقيقي كالوارث الظاهر.
فهذا المظهر وإن كان يتعارض مع الحقيقة، فقد اطمأنت الناس إليه ومن ثم وجبت حماية من يتعامل مع الوارث الظاهر بحسن نية وهو يتوافر إذا كان يجهل شخص الدائن الحقيقي ويكون الوفاء في هذه الحالة مبرئاً لذمة المدين، ويكون للدائن الحقيقي الرجوع على الدائن الظاهر بما استوفاه هذا من الدين دون حق طبقاً لقواعد الإثراء بلا سبب إذا كان حسن النية.
كما يستطيع الدائن الحقيقي أيضاً أن يرجع بالتعويض على الدائن الظاهر إذا كان سيء النية وقت استيفاء الدين. لما كان ذلك, وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثاني أقرا بصحيفة دعواهما الابتدائية وتقرير الخبير المندوب فيها أنهما أوفيا المبلغ محل النزاع للطاعن كأجرة عينية بوصفه الوارث الظاهر للمرحومة/ ………. المؤجرة للأرض سند هذا الدين.
وأن ذلك منهما كان بحسن نية لأنه هو حفيدها الوحيد المقيم بالناحية ومن ثم فإن هذا الوفاء منهما يكون صحيحاً ومبرئاً لذمتهما ولا يحق لهما بالتالي مطالبة الطاعن برد ما استوفاه منهما، لأن ذلك إنما يكون للدائن الحقيقي إن شاء.
خاصة وأن الثابت من الحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم …… لسنة 71 ق أنه ألغى الحكم رقم ….. لسنة 2000 المنصورة الابتدائية “مأمورية ميت غمر” والمؤيد بالاستئناف رقم …… لسنة 52 ق المنصورة فيما انتهى إليه من إلزام المطعون ضدهما المذكورين بالمبلغ محل النزاع واعتبرهما مستأجرين للأرض المؤجرة لهما من مورثة الطاعن البائعة له وأنهما لا يعدان غاصبين لها.
لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بأداء المبلغ المقضي به إلى المطعون ضدهما الأول والثاني فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الآخر للطعن
أحكام النقض المدني الطعن رقم 3904 لسنة 75 بتاريخ 14 / 2 / 2006 – مكتب فني 57 – صـ 177
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في
أن الطالب تقدم بهذا الطلب بتاريخ 23/6/2003 ضد المدعى عليهما بصفتيهما بطلب الحكم بتسوية معاشه عن الأجرين الأساسي والمتغير ومكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة على أساس أخر مرتب كان يتقاضاه مضافا إليه العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانونا ووقف استقطاع أية مبالغ من مكافأته المستحقة نظير العمل الذي يؤديه كمحافظ ورد ما استقطع منه بغير حق اعتبارا من تاريخ بلوغه سن الستين في 24/12/1999 مع ما قد يترتب على ذلك من آثار.
وقال بيانا لهذا الطلب إنه كان يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف وانتهت خدمته بتاريخ 24/12/1999 لبلوغه السن القانونية وإذ لم تقم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتسوية مستحقاته التأمينية سالفة البيان ولم ترد على تظلمه فقد تقدم بطلبه.
قدمت الهيئة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم لجوء الطالب إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي ، وبعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان ورفض الدعوى موضوعا لعدم أحقية الطالب في طلباته عملا بالمادة 40 من ذات القانون لأن معاملته التأمينية تعتبر ممتدة لتعيينه محافظا – وزير – قبل بلوغه سن التقاعد، وأبدت الرأي بأحقية الطالب في طلبه
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بعدم قبول الدعوى
لعدم لجوء الطالب إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي فإنه لما كان الثابت بالأوراق أن الطالب لجأ إلى تلك اللجنة بطلب قيد برقم 1056 بتاريخ 2/2/2002 فإن ما تثيره الهيئة بشأن ذلك يكون غير صحيح ويضحى الدفع على غير أساس.
وحيث إنه عما تثيره الهيئة من عدم أحقية الطالب في تسوية معاشه عن مدة عمله
بالقضاء عملا بنص المادة 40 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 استنادا إلى أن تعيين المؤمن عليه الخاضع لأحكام قانون التأمين الاجتماعي وزيرا قبل بلوغه سن التقاعد يعتبر امتدادا لمعاملته التأمينية وقد عين الطالب محافظا قبل بلوغه سن التقاعد.
فإنه لما كانت المادة 18 / 1 من قانون التأمين الاجتماعي قد نصت على أن
يستحق المعاش في الحالات الآتية:- ….،……،
5- انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود 1، 2، 3 متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 240 شهرا على الأقل” .
وكان الطالب قد انتهت خدمته بالقضاء لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود 1، 2، 3 من قانون التأمين الاجتماعي وذلك بتعيينه محافظا وكانت مدة اشتراكه في التأمين خلال عمله بالقضاء تزيد على 240 شهرا ومن ثم يحق له أن يتقاضى معاشا عن هذه الفترة باعتبارها فترة مستقلة سابقة على تعيينه محافظا انتهت بصدور قرار وزير العدل رقم 727 لسنة 1996 في 17/2/1996 برفع اسمه من سجلات رجال القضاء.
ولا يغير من ذلك تعيينه بعد هذه الفترة محافظا لأن عمله كمحافظ لا يعتبر امتدادا لعمله بالقضاء. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوى الدستورية رقم 52 لسنة 18 ق إلى عدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة 40 سالفة البيان فيما نصت عليه من عدم جواز الجمع بين معاش المخاطبين بأحكامها ومرتباتهم إذا التحقوا بعمل آخر بعد تسوية معاشهم فإن ما تثيره الهيئة يكون على غير أساس متعينا رفضه.
وحيث إنه عن طلب الطالب بتسوية معاشه عن الأجر الأساسي والمتغير ومكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة عن مدة عمله
بالقضاء اعتبارا من تاريخ بلوغه سن الستين في 24/12/1999 فإنه لما كان اختصاص محكمة النقض – وعلى ما جرى به نص المادة 83 من قانون السلطة القضائية 46 لسنة 1972 قاصر على المنازعات الخاصة بمعاشات رجال القضاء والنيابة فقط، وكان الطالب قد انتهت خدمته بالقضاء بقرار وزير العدل رقم 727 لسنة 1996 في 17/2/1996 .
فإن اختصاص هذه المحكمة يقف عند هذا التاريخ ولا يمتد إلى الفترة التالية على ذلك والتي عمل فيها محافظا ويضحى طلبه تسوية معاشه حتى بلوغه سن الستين وطلبه بوقف استقطاع أية مبالغ من مكافأته المستحقة نظير العمل الذي يباشره كمحافظ مع رد ما استقطع على غير أساس متعينا رفضه.
وحيث إنه من المقرر في – قضاء محكمة النقض – أن
طلب إعادة تسوية المعاش مؤداه إعادة تسويته على النحو المتفق وأحكام القانون أيا كان الأساس الذي يركن إليه الطالب في طلبه.
وحيث إنه عن طلب تسوية معاش الطالب عن الأجر الأساسي
فإن نصوص المواد 19، 20، 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 والفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد إصداره والمادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 وقرار المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق “دستورية” في 3/3/1990 .
مؤداه وعلى ما جرى به – قضاء محكمة النقض – أن معاش الأجر الأساسي لنائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية – منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض – يتعين تسويته على النحو التالي:-
أخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو أخر مرتب أساسي كان يتقاضاه أيهما أصلح له – دون التقيد في ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك – مضروبا في مدة الاشتراك في التأمين مضروبا في جزء واحد من خمسة وأربعين جزءا ويربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير مضافا إليه العلاوات الخاصة .
ذلك أن هذا الأجر هو السقف الذي يحكم العلاقة التأمينية بين المؤمن عليه والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وتضاف بعد ذلك الزيادات المقررة قانونا وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
لما كان ذلك
وكان الثابت بالأوراق أن الطالب عند إحالته إلى التقاعد كان يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف وهي تعادل درجة نائب رئيس محكمة النقض وقد بلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض. ومن ثم يتعين إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على هذا الأساس.
وحيث إنه عن طلب تسوية معاش الطالب عن الأجر المتغير
فإن المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن معاش الأجر المتغير للمؤمن عليه الذي ينطبق عليه نص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي يسوي إما على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه وفقا لنص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي وإما على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر طبقا للقواعد العامة أيهما أفضل له.
فإن قل معاش المؤمن عليه عن 50% من أجر التسوية رفع إلى هذا القدر عملا بالمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 إذا ما توافرت في حقه شروط تطبيق هذه المادة. ولا يسري على معاش المؤمن عليه عن الأجر المتغير الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة 20/4 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 .
لأن هذا الحد ألغى بالفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من القانون رقم 47 لسنة 1984 ولكن يسري عليه الحد الوارد بالفقرة الأخيرة سالفة الذكر وهو 80% من أجر التسوية شريطة ألا يزيد المعاش عن 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير لأن ما يحصل عليه المؤمن عليه زيادة على ذلك يعد إثراء بلا سبب فلا يجوز تجاوز هذا الحد الأقصى.
لما كان ذلك
وكان الطالب يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف وكان مشتركا عن الأجر المتغير في 1/4/1984 ومستمرا في الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ إحالته للتقاعد في 17/2/1996 فإنه وفقا لما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق دستورية بتاريخ 3/3/1990 – وعلى ما سلف بيانه – يعتبر في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر المتغير ويتعين تسوية معاشه عن هذا الأجر إما على أساس أخر متغير كان يتقاضاه طبقا للمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي وإما على أساس المتوسط لأجور الطالب التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل.
وحيث إنه عن طلب تسوية مكافأة نهاية الخدمة
فإن النص في المادة 30 من قانون التأمين الاجتماعي على أن
يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويضه الدفعة الواحدة وتحسب بواقع أجر شهر عن كل سنة عن سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش للأجر الأساسي.
لما كان ذلك
وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن معاش القاضي عن الأجر الأساسي يسوى على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملا العلاوات الخاصة وذلك على خلاف ما ورد بالمادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي ومن ثم يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة للطالب على هذا الأساس سالف الذكر.
وحيث إنه عن طلب تسوية تعويض الدفعة الواحدة
فإنه لما كان قانون السلطة القضائية قد خلا من النص على تعويض الدفعة الواحدة وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على تسويته وفقا للمادة 26 من قانون التأمين الاجتماعي على أساس 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك في التأمين على ستة وثلاثين سنة فإنه يتعين تسويته على هذا الأساس.
أحكام النقض المدني الطعن رقم 298 لسنة 73 بتاريخ 9 / 12 / 2003 – مكتب فني 54 – صـ 92
ختاما: استعرضنا بالبحث قواعد دعوي الاثراء بلا سبب في القانون المدني المصري باعتبارها من دعاوي التعويضات برد ما أثري به الشخص علي حساب المدعي بلا سبب قانوني وذلك علي ضوء الأسئلة والأجوبة القانونية وفقا لنصوص القانون وأحكام النقض بشأنها.