تعرف على صيغ التعجيل من الوقف وتجديد الدعوى من الشطب وفق قانون المرافعات مع شروط الإعلان خلال الميعاد وخطوات طلب الإنقاص وفقا لنصوص القانون وأحكام النقض.
مقدمة عن صيغ التعجيل والتجديد في قانون المرافعات
تعد صيغ التعجيل من الوقف وتجديد الدعوى من الشطب من الإجراءات الحيوية في قانون المرافعات المصري، حيث تتيح استمرار الخصومة القضائية وفق شروط محددة.
لذلك، يهدف هذا البحث إلى توضيح كيفية تقديم طلب تعجيل من الوقف ، شروط تجديد الدعوى، وأهمية الإعلان خلال الميعاد القانوني لضمان استمرار الدعوى.
كما يتناول النصوص القانونية وأحكام النقض لتوجيه المحامين والمتقاضين، والنقاط الأتية:
- ما هي صيغ التعجيل من الوقف؟
- ما هو تجديد الدعوى؟
- لماذا الإعلان خلال الميعاد؟
شروط تجديد الدعوى بعد الشطب وفق قانون المرافعات
المادة 82 مرافعات وتجديد الدعوى
تنص المادة 82 من قانون المرافعات على أنه إذا لم يحضر المدعي والمدعى عليه، تشطب الدعوى، وإذا بقيت مشطوبة 60 يومًا دون طلب السير فيها، تُعتبر كأن لم تكن.
ويجب إتمام الإعلان خلال الميعاد (60 يومًا) لتجديد الدعوى، وفقًا للمادة 5 مرافعات، التي تشترط إعلان الخصم خلال الميعاد الحتمي.
خطوات تجديد الدعوى من الشطب
- تقديم صحيفة تجديد إلى قلم الكتاب.
- تحديد جلسة جديدة لنظر الدعوى.
- إعلان الخصم بالجلسة خلال 60 يومًا من قرار الشطب.
ملاحظة: عدم الإعلان خلال الميعاد يؤدي إلى سقوط الخصومة، وهو دفع شكلي يجب أن يُبديه الخصم قبل التكلم في الموضوع
(نقض 29/3/1992، طعن 1824/54)
صيغ التعجيل من الوقف في قانون المرافعات
الحالات التي يجوز فيها طلب التعجيل
يحدث الوقف القانوني لأسباب مثل وفاة أحد الخصوم أو فقدان الأهلية (المادة 130 مرافعات).
ويتطلب تعجيل الدعوى من الوقف إعلان الورثة أو من يقوم مقام الخصم خلال الميعاد المحدد (15 يومًا بعد انتهاء الوقف الجزائي وفق المادة 99).
الفرق بين الوقف القانوني والوقف الجزائي
- الوقف القانوني: يحدث بقوة القانون (مثل وفاة خصم) ويستأنف بإعلان الورثة (المادة 133).
- الوقف الجزائي: يصدر كجزاء لعدم تنفيذ أوامر المحكمة، مع مهلة 15 يومًا للتعجيل (المادة 99).
أهمية الإعلان خلال الميعاد القانوني
شرط الإعلان الصحيح
يشترط قانون المرافعات إتمام الإعلان خلال الميعاد الحتمي لتجنب سقوط الخصومة.
على سبيل المثال، عدم إعلان الخصم بتجديد الدعوى خلال 60 يومًا يؤدي إلى اعتبار الدعوى كأن لم تكن
(نقض 20/11/1988، طعن 2072/56)
موعد احتساب ميعاد التجديد
- تجديد من الشطب: يبدأ من اليوم التالي لقرار الشطب (60 يومًا).
- تعجيل من الوقف الجزائي: 15 يومًا بعد انتهاء مدة الوقف.
طلبات الإنقاض واستمرار الخصومة
خطوات طلب الإنقاض
طلب إنقاص ميعاد الإعلان يُقدم إلى قاضي الأمور الوقتية (المادة 66 / 2 مرافعات) في الحالات المستعجلة، مثل الدعاوى البحرية أو ظروف قهرية. يتطلب:
- تقديم طلب مكتوب مع عريضة الدعوى.
- إثبات ظروف الاستعجال.
- إعلان الخصم خلال الميعاد المُنقَص.
المستندات المطلوبة لتجديد القضايا
- صحيفة الدعوى الأصلية.
- قرار الشطب أو الوقف.
- إيصال سداد الرسوم القضائية.
الجزاءات المترتبة على عدم التجديد
عدم الالتزام بمواعيد الإعلان يؤدي إلى:
سقوط الدعوى: إذا لم يُعلن الخصم خلال 60 يومًا (تجديد) أو 15 يومًا (تعجيل).
انتهاء الأثر القانوني: زوال إجراءات الدعوى، مع إمكانية إعادة رفعها إذا لم يتقادم الحق (نقض 5/1/1997، طعن 1040/60).
صيغة إعلان التعجيل والتجديد في الدعوى وفق قانون المرافعات المصري
نستعرض صيغ التعجيل من الوقف بأنواعه والتجديد من الشطب وصيغ طلبات اعادة الدعوي للرول وطلب إنقاص ميعاد المسافة،
كذلك، تصحيح شكل الدعوي بإضافة طلبات جديدة أو بتعديل الطلبات الأصلية، وفقا لقانون المرافعات المصري وأحكام النقض.
صيغ استرشاديه لإعلانات التعجيل والتجديد وفق قانون المرافعات المصري
نماذج جاهزة لإعلانات التعجيل من الوقف وتجديد الدعوى من الشطب أو الإلغاء وفق قانون المرافعات المصري، مع شرح شروطها وصياغتها القانونية للمحامين.
لذلك، وننصح دائما وأبدا اعتماد الأستاذ المحامي علي ذاته ومهاراته الكتابية في تحرير صحف الدعاوي والاعلانات.
ونقدم هذه الصيغ علي سبيل الاسترشاد العملي مع التعليق بأحكام محكمة النقض بشأن كل صيغة وفقا لأحكام قانون المرافعات المصري.
صيغة طلب إنقاص ميعاد إعلان صحيفة دعوى وفق المادة 66 مرافعات
نموذج قانوني لطلب إنقاص ميعاد إعلان صحيفة الدعوى طبقًا للمادة 66 من قانون المرافعات المصري، مع بيان الحالات التي يجوز فيها تقصير الميعاد.
السنــد القـانــوني المادة (66 / 2) مرافعات :
” …….. وميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربع وعشرون ساعة ويجوز في حالة الضرورة نقض هذا الميعاد وجعله من ساعة الى ساعة بشرط أن يحصل الإعلان للخصم نفسه إلا إذا كانت الدعوى من الدعاوى البحرية ……. “
السيد قاضي محكمة ……………….. (بصفته قاضيا للأمور الوقتية)
مقدمه ………….. ومهنته ………….. وجنسيته ……… ومقيم ………. موطنه المختار مكتب الأستاذ / ………… المحامي بشارع ……….. بجهة ………….
ضــــــد
المدعى عليه في الدعوى رقم ……….
الموضـــــوع
بموجب الإعلان المرفق أقام الطالب الدعوى رقم …….. بطلب للحكم فيها ……… وإذ وجدت على الطالب ظروف قهرية تدعو الى نظر الدعوى على وجده السرعة .
وإذ يجري نص المادة 66 / 2 على أنه يجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد وجعله من ساعة الى ساعة .
لـــــذلك
وبعد الاطلاع على عريضة الدعوى المرافقة :
يلتمس مقدمه صدور أمر سيادتكم بنقص ميعاد إعلان صحيفة الدعوى المرفقة الى ………….. يوما (أو …….. ساعة) .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
تحريرا في / /
صيغة طلب إنقاص مواعيد المسافة في إعلان صحيفة الدعوى وفق المادة 17 مرافعات
نموذج جاهز لطلب إنقاص مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون المرافعات المصري، مع بيان الحالات التي يجوز فيها تقديم هذا الطلب والإشارة للمادة 18 من القانون
السنــد القـانــوني المادة (17) مرافعات :
- ميعاد المسافة لمن يكون موطنه في الخارج ستون يوما .
- ويجوز بأمر قاضي الأمور الوقتية بإنقاص هذا الميعاد تبعا لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال ويعلن هذا الأمر مع الورقة .
- ولا يعمل بهذا الميعاد في حق من يعلن لشخصه في الجمهورية أثناء وجوده بها إنما يجوز لقاضي الأمور الوقتية أو للمحكمة عند نظر الدعوى أن تأمر بمد المواعيد العادية أو باعتبارها ممتدة على ألا يجاوز في الحالين الميعاد الذي كان يستحقه لو أعلن في موطنه في الخارج .
طلب الى قاضي الأمور الوقتية بالتصريح بنقص مواعيد المسافة
السيد / رئيس محكمة ……………….. (بصفته قاضيا للأمور الوقتية)
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم ………….. ووظيفته ………….. وجنسيته ……… ومقيم ………. قسم شرطة ………. وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………. المحامي الكائن بشارع ……….. قسم شرطة …………..
ضــــــد
السيد / ………… ووظيفته …………. وجنسيته ……… ومقيم بدولة ……….. بشارع …………. قسم شرطة ……….
الموضـــــوع
بتاريخ / / اشترى الطالب من السيد / ………. بضاعة عبارة عن ………. وقد وصلت هذه البضاعة ميناء …….. وعندما شرع الطالب في اتخاذ إجراءات الإفراج عنها وتسلمها تبين له أنها تخالف العينة المتفق عليها .
وحيث أن بنود عقد البيع تعطي للطالب حق الفسخ في هذه الحالة فقد أعد الطالب صحيفة دعوى ضد البائع ……. طالبا في ختامها …… وتم سداد الرسم المقرر لها بتاريخ / / إيصال رقم …… وقيدت تحت رقم ………. لسنة …… محكمة …….
وحيث أن السيد ………….. يقيم بالخارج بجهة ……… وقد حدد قانون المرافعات مواعيد المسافة في هذه الحالة بستين يوما .
وحيث أنه يجوز للطالب عملا بمواد القانون استصدار أمر بإنقاص هذه المواعيد لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال المشار إليها والملابسات الموضحة بعالية .
لـــــذلك
وبعد الاطلاع على عريضة الدعوى المرافقة :
يلتمس الطالب صدور أمر سيادتكم بإنقاص مواعيد المسافة لإعلان المعروض ضده السيد ………….. الى ………….. يوما نظرا لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال بين محل إقامة السيد …………. وجمهورية مصر العربية .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
وكيل الطالب
صيغة أمر على عريضة بإنقاص مواعيد المسافة (يصدر من القاضي)
محكمة ………… الابتدائية
رئيس المحكمة / قاضي الأمور الوقتية
أمر رقم …….. لسنة ……..
بعد الاطلاع على الطلب المقدم من الأستاذ / ………… المحامي، بصفته وكيلاً عن السيد / …………،– المقيد برقم …….. بتاريخ ../../….
– والرامي إلى استصدار أمر بـ إنقاص مواعيد المسافة عند إعلان صحيفة الدعوى الموجهة إلى السيد / …………، المقيم خارج دائرة اختصاص المحكمة.
وحيث إن ظروف الدعوى وموضوعها تقتضي الاستعجال، وتقديرًا للضرورة،
فإننا نأمر بالآتي:
التصريح بإنقاص مواعيد المسافة المقررة قانونًا عند إعلان صحيفة الدعوى رقم …….. لسنة …….. المحدد لها جلسة ../../….، والمقامة من الطالب ضد المعلن إليه.
صدر هذا الأمر في ../../….
رئيس المحكمة / ……………..
إعلان تجديد الدعوى من الشطب
السنــد القـانــوني المادة (82) مرافعات :
إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم يكن
وتحكم المحكمة في الدعوى إذا غاب المدعى أو المدعون أو بعضهم في الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه .
المادة (5) مرافعات :
إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله .
صيغة إعلان تجديد الدعوى من الشطب
إنه في يوم ………. الموافق ../../….
بناءً على طلب السيد / ………… – المقيم في ………… – ومحله المختار مكتب الأستاذ / عبدالعزيز حسين عمار – المحامي بالنقض.
أنا ………… محضر محكمة ………… الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت:
السيد / ………… – المقيم في ………… – مخاطبًا مع / …………
وأعلنته بالآتي
بتاريخ ../../….، أقيمت الدعوى رقم …….. لسنة …….. مدني …….. أمام محكمة ………..، وطلب الطالب الحكم بـ …………
يُذكر الطلب الأصلي في الدعوى).
وقد شُطبت هذه الدعوى بجلسة ../../…. لعدم حضور الطالب، وحيث أن الطالب لم يتنازل عن دعواه، وحيث إن الميعاد القانوني لتجديد الدعوى من الشطب لم ينقضِ
فإن الطالب يرغب في تجديد الدعوى وسيرها في طريقها القانوني لاستصدار حكم بطلباته.
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر، قد انتقلت إلى محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذا الإعلان، وكلفته الحضور أمام محكمة ……….. الكائن مقرها في ………..، وذلك في جلسة يوم ……….. الموافق ../../….، الساعة ……….. صباحًا، لسماع الحكم:
تجديد الدعوى من الشطب واعتبارها كأن لم تُشطَب، مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
ولأجل العلم،،
أحكام النقض عن اعلان التجديد من الشطب
توقيع الجزاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن بقوة القانون كأثر للشطب المنصوص عليه بالمادة 82 من قانون المرافعات المعدل بالقانون 23 لسنة 1992 .
شرطه . أن يكون قرار الشطب قد صدر بعد تاريخ العمل بهذا القانون الأخير في 1/10/1992 صدور قرار الشطب قبل هذا التاريخ . أثره عدم توقيع هذا الجزاء والاقتصار على شطب الدعوى السابق شطبها .
(طعن 2289 لسنة 63 ق جلسة 10/2/2000)
قرار شطب الدعوى لا يعتبر حكما . عدم استنفاذ المحكمة ولايتها به . جواز عدولها عنه إذا تبين بطلانه .
(نقض 8/6/1999 طعن رقم 2794 لسنة 68 ق)
اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يطلب أحد الخصوم السير فيها خلال 60 يوما بعد شطبها . اعتباره من مواعيد السقوط وقف هذا الميعاد عند تحقق القوة القاهرة . السفر الى الخارج لا يعد كذلك .
(نقض 6/2/1980 طعن رقم 253 لسنة 47 ق)
بقاء الدعوى مشطوبة ستين يوما دون أن يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبارها كأن لم تكن بقوة القانون . م82 مرافعات قبل تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992 .
وجوب القضاء به متى طلب المدعى عليه ذلك قبل التكلم في الموضوع سريان ذلك على الدعوى أمام الاستئناف .
( نقض 28/2/1993 طعن رقم 332 لسنة 59 ق)
إعلان الخصم بتعجيل السير في الدعوى بعد الشطب والانقطاع . وجوب إتمامه خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 82 مرافعات وجوب إعلان المدعى الغائب إذا أبدى المدعى عليه طلبا عارضا . طلب رفض الدعوى ليس كذلك .
( نقض 6/12/1985 الطعن رقم 1270 لسنة 54 ق)
شطب الدعوى مع باقي الدعاوى المنضمة إليها . تجديد الأولى وحدها من الشطب أثره عدم جواز تصدي المحكمة لباقي الدعاوى غير المتروكة أمامها .
(نقض 29/6/1980 طعن رقم 1450 لسنة 49 ق)
شطب الدعوى . شرطه . حضور المدعى عليه وإبداء أقواله في الدعوى . أثره . عدم جواز شطبها . م82 مرافعات . سريان حكمها في الاستئناف . م240 مرافعات .
(نقض 5/12/1983 طعن رقم 1606 لسنة 48 ق)
إعلان الخصوم بتعجيل السير في الدعوى بعد شطبها وجوب إتمامه خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 82 مرافعات . لا يغني عن ذلك تقديم صحيفة التجديد الى قلم الكتاب خلال هذا الأجل .
(نقض 11/12/1979 سنة 30 ق طعن رقم 215)
تجديد الدعوى بعد شطبها عدم اشتراط أن يكون بيد المحامي توكيلا من ذي الشأن عند تحرير صحيفة التجديد وإعلانها . وجوب إثبات الوكالة في الحضور عن الموكل أمام المحكمة مادة 73 مرافعات .
( نقض 17/5/1979 سنة 30 العدد الثاني ص 373)
صيغة تجديد الدعوي من الشطب
إنه في يوم ………… الموافق / /
بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ……………. المحامي .
أنا …………. محضر محكمة ……… قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :
السيد / ……………………………….. المقيم ………………………… – مخاطبا مع ….
(وأعلنتــه بالآتــي)
أقام الطالب الدعوى رقم …….. لسنة ……….. أمام محكمة ……… طالبا الحكم له …… ( يكتب موجز عن موضوع الدعوى والطلبات) .
وحيث أن الطالب قد تخلف عن الحضور لجلسة / / فقررت المحكمة شطب الدعوى .
وحيث أنه لم يمض القرار الصادر بشطب هذه الدعوى ستين يوما ومن ثم يحق للطالب تجديد دعواه عملا بنص المادة 82 من قانون المرافعات .
بنــــاء عليــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت بالتاريخ المذكور أعلاه وأعلنت وسلمت صورة من هذا للمعلن إليه وكلفته بالحضور أمام محكمة ……… مقرها ……… بجلستها التي ستنعقد علنا في يوم ………. الموافق / / أمام الدائرة ……… من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها ليسمع الحكم (تذكر الطلبات) مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب .
ولأجل العلم .
نقاط يجب التأكد منها قبل الإعلان:
- إعلان التجديد يتم خلال 60 يومًا من تاريخ الشطب (م 82 مرافعات).
- يجب تحديد الجلسة الجديدة في الصحيفة.
- يجب إرفاق الإعلان بمحضر التجديد وتقديمه للمحكمة
صيغة إعلان بإعادة الدعوى للرول
إنه في يوم ………… الموافق / /
بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ……………. المحامي .
أنا ………… محضر محكمة ………. قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :
السيد / …………………………………… المقيم ……………………… – مخاطبا مع ….
الموضوع
أقام الطالب الدعوى رقم …………. طالبا الحكم له ……… وتداولت بالجلسات وبجلسة / / تخلف المدعى عن الحضور فقررت المحكمة شطب الدعوى ثم أثبت المدعى حضوره قبل انتهاء الجلسة وهى مازالت منعقدة
فقررت المحكمة العدول عن الشطب وإعادتها للرول لجلسة / / ونبهت على المدعى بإعلان المدعى عليه بقرار المحكمة بإعادة الدعوى للرول .
بنــــاء عليــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ……… الدائرة ……… في يوم ……… الموافق / / من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها ليسمع الحكم :
بالطلبات السابق إعلانها بأصل الصحيفة .
ولأجل العلم .
اعلان التصحيح بتعديل واضافة طلبات جديدة
السنــد القـانــوني المادة (83) مرافعات :
إذا حضر المدعى عليه في أية جلسة أو أودع مذكرة بدفاعه اعتبرت الخصومة حضورية في حقه ولو تخلف بعد ذلك
ولا يجوز للمدعى أن يبدي في الجلسة التي تخلف فيها خصمه طلبات جديدة أو أن يعدل أو يزيد أو ينقص في الطلبات الأولى
كما لا يجوز للمدعى عليه أن يطلب في غيبة المدعى الحكم عليه بطلب ما .
أحكام النقض عن المادة 83 مرافعات
المشرع لم يوجب إعلان المستأنف الغائب في نطاق تطبيق المادة 83/2 مرافعات إلا إذا أبدى خصمه طلبا عارضا .
(نقض مدني جلسة 2/2/1983 مشار إليه في المدونة الذهبية ، عبد المنعم حسني ، العدد الثاني ، فقرة 1470)
صيغة إعلان بالتصحيح لتعديل وإضافة طلبات جديدة في الدعوى
إنه في يوم ………… الموافق / /
بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي .
أنا …………………. محضر محكمة ………………… قد انتقلت حيث إقامة :
1.السيد / …………………..
2.السيد / …………………..
3.السيد / …………………..
الموضوع
أقام الطالب الدعوى رقم …….. لسنة ……. ضد المعلن إليهم بالطلبات السابق إعلانهم بها بأصل الصحيفة والتي طلب فيها :
أولا : برد حيازة العين المؤجرة موضوع عقد الإيجار المؤرخ في………. والكائنة ………….. والموضحة بصدر الصحيفة للطالب وإعادتها الى ما كانت عليه قبل سلبها بالقوة مع نفاذ عقد الإيجار المؤرخ في ………..
والموضح بصدر الصحيفة وإلزامهم بتسليم العين المؤجرة للطالب وعدم تعرضهم للطالب في الانتفاع بالعين المؤجرة .
ثانيا : إلزام المعلن إليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة ……….. عدل الطالب طلباته المبينة بأصل الصحيفة الى :
- برد حيازة العين المؤجرة موضوع عقد الإيجار المؤرخ في ………. والكائنة ………… والموضحة بصدر الصحيفة للطالب وإعادتها الى ما كانت عليه قبل سلبها بالقوة وإلزامهم بتسليم العين المؤجرة للطالب وعدم تعرضهم له في الانتفاع بالعين المؤجرة .
- إلزامهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .
ولما كان الأمر كذلك فقد أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة ……….. لإعلان المعلن إليهم بالطلبات المعدلة .
بنــــاء عليــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه حيث إقامة المعلن إليهم وسلمتهم صورة من هذا وكلفتهم بالحضور أمام محكمة ……… الدائرة ……… في يوم ……… الموافق / / من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها ليسمع الحكم الآتي :
أولا : برد حيازة العين المؤجرة موضوع عقد الإيجار المؤرخ ………… والكائنة ………… والموضحة بصدر الصحيفة للطالب وإعادتها الى ما كانت عليه قبل سلبها بالقوة وإلزامهم بتسليم العين المؤجرة للطالب وعدم تعرضهم له في الانتفاع بالعين المؤجرة
ثانيا : إلزام المعلن إليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .
ولأجل العلم .
صيغ إعلان التعجيل من الوقف الجزائي والتعليقي والاتفاقي
- تعجيل دعوى من الوقف لوفاة أحد الخصوم
- تعجيل دعوى موقوفة جزاء
التعجيل من الوقف لوفاة خصم
السنــد القـانــوني : الـمادة (130 ، 131 ، 132 ، 133) مرافعــات
المادة (130) مرافعات :
ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة من النائبين إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها .
ومع ذلك إذا طلب أحد الخصوم أجلا لإعلان من يقوم مقام الخصم الذي تحقق في شأنه سبب الانقطاع ، وجب على المحكمة قبل أن تقضي بانقطاع سير الخصومة أن تكلفه بالإعلان خلال أجل تحدده له
فإذا لم يقم به خلال هذا الأجل دون عذر قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة منذ تحقق سببه .
ولا تنقطع الخصومة بوفاة وكيل الدعوى ولا بزوال وكالته بالتنحي أو بالعزل ، وللمحكمة أن تمنح أجلا مناسبا للخصم الذي توفى وكيله أو انقضت وكالته إذا كان قد بادر فعين وكيلا جديدا خلال الخمسة عشر يوما التالية لانقضاء الوكالة الأولى .
المادة (131) مرافعات :
تعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة أو فقد أهلية الخصومة أو زوال الصفة.
المادة (132) مرافعات :
يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع .
المادة (133) مرافعات :
تستأنف الدعوى سيرها بصحيفة تعلن الى من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهليته للخصومة أ و زالت صفته ، بناء على طلب الطرف الآخر أو بصحيفة تعلن الى هذا الطرف بناء على طلب أولئك
وكذلك تستأنف الدعوى سيرها إذا حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرها وارث المتوفى أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة أو مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها .
أحكام النقض عن انقطاع الخصومة بالوفاة
قضاء محكمة الاستئناف بانقطاع سير الخصومة لوفاة مورث الطاعنين . تعجيل الاستئناف من مورثتي المطعون ضدهم الستة الأوائل وطلبهما الحكم بانقضاء الخصومة .
تمسك الطاعنين في دفاعهما بعدم إعلانهما وباقي الورثة بوجود الخصومة وبعدم سريان ميعاد انقضائها في حقهم إلا من تاريخ الإعلان . دفاع جوهري .
قضاء الحكم المطعون فيه بانقضاء الخصومة بمضى ثلاث سنوات على تاريخ الحكم بانقطاع سير الخصومة دون بحث هذا الدفاع . قصور مبطل .
(الطعن 3359 لسنة 58 ق جلسة 18/4/2000)
من المقرر وفقا للمادة 133 من قانون المرافعات أن الدعوى تستأنف سيرها بصحيفة تعلن الى من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته بناء على طلب الطرف الآخر
أو بصحيفة تعلن الى هذا الطرف بناء على طلب أولئك ولا يؤثر في صحة الإعلان عدم نظر الدعوى في الجلسة المحددة .
(نقض 3/4/1980 طعن 556 لسنة 45 ق)
مفاد نص المادتين 130 ، 133 من قانون المرافعات أنه إذا زالت صفة من ينوب في مباشرة الخصومة عن أحد الخصوم انقضى سيرها بحكم القانون دون حاجة الى صدور حكم بذلك
إلا أن الدعوى تستأنف سيرها إذا حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرها من يقوم مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها .
( نقض 22/1/1984 طعن 1938 لسنة 49 ق)
البطلان الناشئ عن عدم مراعاة أحكام المادة 133 من قانون المرافعات فيما أوجبته من إعلان صحيفة تعجيل الخصومة بعد انقطاعها حتى تستأنف الدعوى سيرها
هو بطلان نسبي قرره القانون لمن شرع الانقطاع بذاته لحمايتهم وهم ورثة المتوفى الذين لم يختصموا عند التعجيل للدعوى ولهؤلاء وحدهم التمسك بهذا البطلان ولا يجوز لغيرهم التمسك ببطلان الإجراءات .
( نقض 9/6/1976 ص1307 سنة 21 ق)
تعجيل الدعوى بعد الانقطاع لسير الخصومة إجراءاته مادة 133 مرافعات . إقامة المدعين دعوى أخرى بذات الطلبات ضد نفس الخصوم ودون إشارة الى الدعوى السابقة لا يعد تعجيلا .
( نقض 31/1/1980 طعن 1451 لسنة 48 ق)
صيغة تعجيل دعوى من الوقف لوفاة أحد الخصوم
إنه في يوم ………… الموافق / /
بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي .
أنا ………… محضر محكمة ………. قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :
1- السيد / …………………………….. المقيم ………………………..
2- السيد / …………………………….. المقيم ………………………..
بصفتهم ورثة المرحوم ……………
الموضوع
أقام الطالب الدعوى رقم …….. لسنة ………. أمام محكمة …….. طالبا الحكم له فيها (يذكر موضوع الدعوى والطلبات)
وحيث أنه بجلسة ……….. حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة لزوال صفة المدعى (لوفاته أو فقد أهليته أو زوال صفته) .
وحيث أن عملا بنص المادة 133 فقرة (1) من قانون المرافعات يحث للمدعى تعجيل الدعوى من الوقف وإعلان المعلن إليه بصفته (ورثة المتوفى أو المقيم بعد أن فقد المدعى عليه أهليته) .
بنــــاء عليــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ……… الدائرة ……… في يوم ……… الموافق / / من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها ليسمع الحكم بـ:
……………… مع إلزامه بالمصروفات والأتعاب .
ولأجل العلم .
التعجيل من الوقف الجزائي
السنــد القـانــوني المادة (99) مرافعات :
تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيها
ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية ولا يقبل الطعن فيه بأى طريق ولكن للمحكمة أن تقبل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرا مقبولا .
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهر بعد سماع أقوال المدعى عليه
وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمن المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن .
مادة (128) مرافعات :
يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم ولكن لا يكون لهذا الوقف أثر في أى ميعاد حتمي يكون القانون قد حدده لإجراء ما
وإذا لم تعجل الدعوى في ثمانية الأيام التالية لنهاية الأجل اعتبر المدعى تاركا لدعواه والمستأنف تاركا استئنافه .
أحكام النقض عن المادة 99 مرافعات والوقف والتعجيل
سقوط حق المدعى في التمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم السير فيها خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدة الوقف . مادة 99/3 مرافعات المعدلة بقانون 23 لسنة 1992 .
مناطه . التكلم في موضوع الدعوى قبل الدفع . تخلف المدعى عليه عن الحضور حتى صدور الحكم فيها من محكمة أول درجة . عدم سقوط حقه في التمسك به أمام محكمة الاستئناف . شرطه . إبداؤه في صحيفة الاستئناف .
(الطعن 3158 لسنة 69 ق جلسة 30/5/2000)
قضاء محكمة أول درجة بوقف الدعوى جزاء لمدة ثلاثة أشهر . قيام المطعون ضدهم الستة الأوائل بتجديد السير فيها بعد مضى أكثر من ثلاثين يوما من تاريخ الوقف عدم حضور الطاعنة أمام محكمة أول درجة بعد التجديد وحتى الحكم فيها .
استئنافها هذا الحكم ودفعها في صحيفة الاستئناف باعتبار الدعوى كأن لم تكن لتجديدها بعد الميعاد أمام محكمة أزول درجة . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع تأسيسا على أنه لا سبيل للتمسك به إلا أمام محكمة أول درجة . خطأ .
(الطعن 3158 لسنة 69 ق جلسة 30/5/2000)
اعتبار الدعوى كأن لم تكن . مادة 99/3 مرافعات المعدلة بقانون 23 لسنة 1996 . ماهيته . جزاء يوقع على المدعى لإهماله في اتخاذ ما تأمر به المحكمة . المقصود به .
تأكيد سلطة المحكمة في حمل الخصوم على تنفيذ أوامرها . مناطه . التزام المحكمة لدى إصدارها الأمر أحكام القانون . خروجها عليها . أثره انتفاء موجب توقيع الجزاء . علة ذلك .
(الطعن 4996 لسنة 62 ق جلسة 7/12/1999)
تأييد الحكم المطعون فيه قضاء محكمة أول درجة باعتبار الدعوى كأن لم تكن تأسيسا على أن واجب اتخاذ إجراءات النشر واللصق يقع على عاتق الطاعن حين أنه منوط بقلم كتاب المحكمة .
مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه .
لا يغير من ذلك الدفع من النيابة والمطعون ضدهم بأن قبول الطاعن لحكم وقف الدعوى جزاء وعدم الطعن عليه يحول دون معاودة النظر في مسألة من ناط به المشرع واجب القيام بإجراءات النشر واللصق لحوزته قوة الأمر المقضي علة ذلك .
انحصار أثر هذا الحكم في عدم جواز تحريك الدعوى قبل انقضاء مدة الوقف وقوة الأمر المنقضي لا تجد مجالا لأعمالها في نطاق الدعوى الواحدة
(الطعن 4996 لسنة 62 ق جلسة 7/12/1999)
الوقف الوجوبي للدعوى المادة 16 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 مناطه توقف الفصل في الدعوى على الفصل في نزاع يخرج عن ولاية المحكمة العادية ما عداه وجوب أعمال المادة 129 مرافعات .
(نقض 30/3/1986 طعن رقم 2389 لسنة 52 ق)
وقف الدعوى اتفاق الخصوم . 128 مرافعات وجوب إعلان التعجيل بعد انتهاء أجل الوقف خلال الثمانية أيام التالية . لا عبرة بتاريخ تقديم صحيفة التعجيل الى قلم الكتاب .
( نقض 28/6/1987 طعن رقم 223 لسنة 54 ق)
لا يمنع من تعجيل الدعوى خلال الثمانية أيام التالية لانتهاء مدة الوقف أن يكن سبب الوقف هو الصلح الذي قد طرح أمره على لجنة المصالحات لأن هذا السبب لا يعدوا أن يكون صورة من صور الوقف الاتفاقي .
( نقض 31/1/1962 سنة 13 ق س 141)
سقوط الخصومة أو انقضائها بمضى المدة لا أثر له على الأحكام القطعية الصادرة فيها . الحكم بوقف الدعوى لحين الفصل في مسألة أخرى حكم قطعي .
(نقض 14/12/1970 سنة 21 ص 312)
ميعاد تعجيل السير في الدعوى بعد وقفها جزاء . م99/3 مرافعات . ميعاد إجرائي مما يضاف إليه ميعاد مسافة . الانتقال الذي يقتضيه القيام بهذا الإجراء . ماهيته .
انتقال المحضر من مقر المحكمة التي قدمت صحيفة التعجيل لها إلى محل إقامة المراد إعلانه بها . وجوب احتساب ميعاد المسافة على أساس البعد بين هذين المحلين . التزام المحكمة بإعماله من تلقاء نفسها .
(الطعن 4109 لسنة 73 ق جلسة 3/3/2005)
إعلان الطاعنة للمطعون ضدهم بصحيفة تعجيل استئنافها بعد وقفه جزاء لمدة شهر . مقتضاه . انتقال المحضر من مقر محكمة الاستئناف الى محل إقامتهم الوارد بالصحيفة .
ثبوت توافر شرائط إضافة ميعاد مسافة الى ميعاد التعجيل . أثره . حق الطاعنة في التمسك بإضافة ميعاد مسافة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن للتعجيل به بعد الميعاد . خطأ في تطبيق القانون .
(الطعن 4109 لسنة 73 ق جلسة 13/3/2005)
الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن . مادة 99 مرافعات قبل تعديلها بق 18 لسنة 1999 . جزاء مقرر لمصلحة المدعى عليه . عدم تعلقه بالنظام العام .
أثره . عدم جواز قضاء المحكمة به من تلقاء نفسها . لا يغير من ذلك توقيع هذا الجزاء بقوة القانون متى توافرت شروطه . علة ذلك .
(الطعن 5308 لسنة 64 ق جلسة 14/3/2005)
قضاء المحكمة الاستئنافية من تلقاء نفسها ودون طلب من المستأنف ضدهم اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تنفيذ ما أمرت به ولعدم تعجيله في الميعاد إعمالا نص المادة 99/3 مرافعات . خطأ .
(الطعن 5308 لسنة 64 ق جلسة 14/3/2005)
تخلف المطعون ضدها الأولى – المستأنفة – عن الحضور بعد تجديد الدعوى من الشطب وانسحاب وكيل الطاعن – المستأنف ضده – الحاضر بالجلسة . اعتبار الأخير غائبا .
مضى محكمة الاستئناف في نظر الدعوى والفصل في موضوعها دون القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن . خطأ .
(الطعن رقم 1757 لسنة 71 ق ” إيجارات” جلسة 15/12/2004)
الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن . م99/3 مرافعات قبل تعديلها بالقانونين 23 لسنة 1992 ، 18 لسنة 1999 . جوازي لمحكمة الموضوع .
قضاء محكمة أول درجة به . وجوب مراجعته من محكمة الاستئناف المرفوع من المحكوم عليه . علة ذلك . الأثر الناقل للاستئناف من الناحيتين القانونية والموضوعية
التزام المحكمة الأخيرة بإنزال حكم القانون على الواقعة الخاضعة له ومراعاة ما للوقف الجزائي من شروط وأوضاع ومنها تحررها من وجوب تعجيل الدعوى خلال أجل محدد .
خضوع التراخي في التعجيل بعد انقضاء مدة الوقف لسريان ميعاد سقوط الخصومة من تاريخ هذا الانقضاء .
(الطعن رقم 5956 لسنة 64 ق جلسة 9/5/2004)
اعتناق محكمة الاستئناف لقضاء محكمة أول درجة الآخذ بحكم المادة 99 مرافعات بعد تعديلها بق 23 لسنة 1992 من وجوب القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تعجيلها من الوقف في الميعاد
وتحجب المحكمة الاستئنافية بذلك عن ممارسة سلطتها في إعمال أو عدم إعمال الجزاء المذكور رغم عدم سريان حكم التعديل الوارد بالقانون الأخير على هذا التعجيل أمام محكمة أول درجة . خطأ .
(الطعن 5956 لسنة 64 ق جلسة 9/5/2004)
سقوط الخصومة . ماهيته . جزاء فرضه الشارع على المدعى المتسبب في عدم السير في الدعوى بفعله أو امتناعه مدة ستة أشهر . مادة 134 مرافعات المعدلة بقانون 18 لسنة 1999 .
مناطه . إهمال المدعى أو تراخيه أو امتناعه عن السير بالخصومة دون مانع . قيام مانع قانوني . أثره . وجوب وقف تلك المدة لحين زوال المانع . علة ذلك .
(الطعن 6590 لسنة 72 ق جلسة 14/3/2004)
وجوب وقف الدعوى المدنية بالمادة 265 . إ . ج . شرطه . إقامة الدعوى الجنائية قبل أو أثناء السير في الدعوى المدنية . العلة منه .
تفادي صدور حكمين مختلفين من محكمتين جنائية ومدنية عن ذات الواقعة . انتفاء هذه العلة بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم نهائي فيها أو بأى سبب آخر .
مؤداه . زوال المانع القانوني لوقف الدعوى المنية من تاريخ ذلك الانقضاء . أثره . للمدعى عليه طلب الحكم بسقوط الخصومة لعدم إعلانه بموالاة السير في الدعوى قبل مضى ستة أشهر من آخر إجراء صحيح فيها بفعل المدعى
أو امتناعه سواء كان عدم السير راجعا الى حالة من حالات الوقف أو الانقطاع أو أى سبب آخر . علة ذلك . حساب هذه المدة من اليوم التالي للحكم بالوقف . المادتان 129 ، 134 مرافعات .
(الطعن 6590 لسنة 72 ق جلسة 14/3/2004)
إصابة المطعون ضدهما نتيجة فعل غير مشروع تحرر بشأنه جنحة . إقامتهما دعوى تعويض عن تلك الإصابة . اعتبار الخطأ مسألة مشتركة بين الدعويين الجنائية والمدنية ولازما للفصل في كلتيهما .
وجوب وقف الدعوى المدنية لحين الفصل في تلك المسألة . المواد 265/1 ، 456 إ . ج ، 102 إثبات .
قضاء المحكمة بوقف الدعوى تعليقا لتقديم ما يفيد تصرف النيابة العامة في الجنحة نهايته . صدور قرار النيابة بحفظ الدعوى الجنائية لانقضائها بوفاة المتهم قبل صدور حكم الوقف .
أثره . زوال المانع القانوني من السير في الدعوى المدنية اعتبارا من اليوم التالي لذلك الحكم .
قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بسقوط الخصومة رغم تقاعس المطعون ضده عن تعجيل السير في الدعوى خلال الستة أشهر التالية لقرار الحفظ . خطأ .
(الطعن 6590 لسنة 72 ق جلسة 14/3/2004)
صيغة تعجيل دعوى موقوفة جزاء
إنه في يوم ………… الموافق / /
بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي .
أنا …………………. محضر محكمة ………………… قد انتقلت حيث إقامة :
السيد / ……………………………. المقيم ……………………………
الموضوع
أقام الطالب الدعوى رقم …………. لسنة ……….. أمام محكمة ……….. ضد المعلن إليه بطلب الحكم بـ ……..
وبجلسة ………… أمرت المحكمة بوقف الدعوى جزاء لعدم تنفيذ قرار المحكمة بـ ………. وحيث أن سبب الإيقاف قد زال .
ولما كان ميعاد الوقف قد انتهى الأمر الذي يحق معه للطالب تعجيل الدعوى عملا بالمادة 128 مرافعات والتي قررت المحكمة إيقافها لمدة ……… (جزاءا أو اتفاقا) .
بنــــاء عليــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ……… الدائرة ……… في يوم ……… الموافق / / من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها ليسمع الحكم بـ:
……………… والسابق إعلانه بها أصل صحيفة افتتاح الدعوى حيث أن سبب الإيقاف قد زال وميعاد وقف الدعوى قد انتهى .
ولأجل العلم .
طعن علي وقف الدعوي جزاء
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول عن نفسه وبصفته والثانية أقاما الدعوى رقم ….. لسنة 1999 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنة والمطعون ضدها الثالثة
وشركة …….. طلباً لحكم يلزمهم بأن يؤدوا إليهما مبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً عما لحقهما من أضرار بسبب قتله خطأ في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لديهم.
وثبت خطأ قائدها بحكم جنائي بات قضى بإدانته، بتاريخ 6/12/1999 حكمت المحكمة بوقف الدعوى جزاءً لمدة شهر لعدم تنفيذ قرارها بتقديم شهادة ببيتوتة الحكم الجنائي،
عجل المطعون ضدهما الأول والثانية الدعوى من الوقف بموجب صحيفة مودعة في 11/1/2000، لم تعلن للطاعنة، وأعلنت للمطعون ضدها الثالثة في 19/1/2000،
دفعت الطاعنة باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلانها بالتعجيل من الوقف في الميعاد المبين بالفقرة الثالثة من المادة 99 من قانون المرافعات.
وبتاريخ 28/2/2000 حكمت المحكمة برفض الدفع وبوقف الدعوى لحين الفصل في الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر في الجنحة المحررة عن الحادث بحكم بات،
عجل المطعون ضدهما الأول والثانية الدعوى دفعت الطاعنة باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلانها بالتعجيل من الوقف الجزائي خلال الميعاد المشار إليه آنفاً،
حكمت المحكمة برفض الدفع وللمطعون ضدهما الأول والثانية بما قدرته من تعويض، استأنف الأخيران هذا الحكم بالاستئناف رقم …. لسنة 117ق القاهرة، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم …. لسنة 117 ق القاهرة.
كما استأنفته المطعون ضدها الثالثة بالاستئناف رقم …. لسنة 117ق القاهرة، ومحكمة الاستئناف بعد أن ضمت الاستئنافات الثلاثة قضت في الاستئناف الأول برفضه
وفي الاستئنافين الثاني والثالث بتخفيض التعويض المقضى به عن الضرر الموروث وتأييده فيما عدا ذلك.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول
إنها دفعت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها باعتبار الدعوى كأن لم تكن بالنسبة لها لعدم إعلانها بالتجديد من الوقف الجزائي الحاصل في 6/12/1999، خلال الميعاد المقرر عملا بالفقرة الثالثة من المادة 99 من قانون المرافعات،
إلا أن محكمة أول درجة قضت برفض الدفع تأسيسا على أنه قد سبق أن قضت برفضه بحكمها الصادر بجلسة 28/2/2000 لأنها أعلنت بصحيفة التعجيل من ذلك الوقف بتاريخ 19/1/2000.
في حين أن الثابت أن الذي قضت المحكمة برفضه بحكمها المشار إليه هو ذات الدفع المبدى من المطعون ضدها الثالثة “شركة الشرق للتأمين” وأنها لم تعلن بتلك الصحيفة
وأن التي أعلنت بها هي المطعون ضدها الأخيرة، وقد سايرها في ذلك الحكم المطعون فيه، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد
ذلك أن المادة 99 من قانون المرافعات، بعد أن تناولت فقرتها الأولى حكم الغرامة كجزاء توقعه المحكمة على من يتخلف من العاملين بها
أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة،
نصت في فقرتيها الثانية والثالثة المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 – المنطبق على واقعة الدعوى
على أن “ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه.
وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن”
ومفاد هذه المادة بعد تعديلها على نحو ما سلف أن المشرع أفرد جزاءً خاصاً بالمدعي، فأجاز للمحكمة بعد سماع أقوال المدعى عليه أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً جزاء عدم تقديمه المستندات
أو عدم قيامه بإجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له، وأوجب المشرع على المحكمة – إذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في الدعوى خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها
أو لم ينفذ ما أمرته به المحكمة في الميعاد الذي حددته له – أن توقع عليه جزاء آخر وهو الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريـف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات،
أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم.
لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة حكمت بتاريخ 6/12/1999 بوقف الدعوى جزاءً لمدة شهر لعدم تنفيذ المطعون ضدهما الأول والثانية قرارها بتقديم شهادة بيتوتة الحكم الجنائي الصادر في الجنحة المحررة عن حادث وفاة مورثهما،
فعجلا الدعوى بصحيفة قيدت بقلم الكتاب في 11/1/2000 دون أن تعلن للطاعنة خلال الميعاد المحدد وهو الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف.
وحضر عنها وكيلها بجلسة 17/4/2000 وتمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن عملاً بالمادة 99/ 3 من قانون المرافعات وقبل التكلم في الموضوع مما كان يوجب على محكمة أول درجة أن تقضي باعتبار الدعوى كأن لم تكن بالنسبة للطاعنة،
وإذ قضى الحكم الابتدائي برفض هذا الدفع وأيده في ذلك الحكم المطعون فيه، بعد أن تمسكت به الطاعنة في صحيفة استئنافها
على سند من أن صحيفة التعجيل من الوقف الجزائي قد أعلنت لها في 19/1/2000 خلال الأجل المنصوص عليه في المادة 99/ 3 من قانون المرافعات.
في حين أن الثابت أن تلك الصحيفة لم تعلن للطاعنة وأن التي أعلنت بها هي المطعون ضدها الثالثة “شركة الشرق للتأمين” وشركة مصر للتأمين التي كانت مختصمة أمام محكمة أول درجة،
بما مؤداه أن الحكم عول في قضائه على فهم حصلته المحكمة مخالف للثابت بالأوراق، أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في خصوص ما قضى به على الطاعنة
أحكام النقض المدني الطعن رقم 1045 لسنة 71 بتاريخ 2 / 12 / 2004 – مكتب فني 55 – جزء 1 – صـ 775
تعقيبات قانونية وقضائية هامة بشان التعجيل
اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تعجيلها من الوقف الجزائي خلال 15 يوما
تحكم المحكمة علي من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيه ولا تجاوز مائتي جنيه
ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية . ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ولكن للمحكمة أن تقبل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرا مقبولا .
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم علي المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه .
وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن .
( المادة 99 من قانون المرافعات )
أسباب وقف المحكمة للدعوى جزائياً وأحكام اعتبارها كأن لم تكن
مادة 99 فقرات 2،3 من قانون المرافعات:
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم علي المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً وذلك بعد سماع أقوال المدعى عليه ، وإذا مضت مدة الوقف
ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها
أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن .
الدفع باعتبار الدعوى – الاستئناف كأن لم يكن لعدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة
طبقـاً لصريح نص المـادة 99 الفقرتين 2 ، 3 من قانون المرافعات للمدعي عليه وللمستأنف عليه – أن يدفع باعتبار الدعوى – الاستئناف – كأن لم يكن في حالتين :
الأولي إذا لم ينفذ المدعي ما أمرت به المحكمة
الحالة الثانية إذا لم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف الجزائي
ما معني اعتبار الدعوى كأن لم تكن ؟
يعني الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن زوال الخصومة القضائية وزوال سائر إجراءاتها وانتهاء أثارها القانونية بحيث يعود المتقاضين إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفع الدعوى
ولا يعني الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، وكذلك اعتبار الاستئناف كأن لم يكن سقوط الحق الموضوعي فيجوز لصاحب الحق الموضوعي المطالبة بحقه بموجب مطالبة قضائية جديدة .
ويقرر الفقيه الدكتور أحمد أبو الوفا:
علي أن اعتبار الخصومة كأن لم تكن لا يؤثر فيما قد يكون صدر فيها من أحكام قطعية
فهذه لا تسقط ولا يسقط الحق الثابت فيها إلا بمضي خمس عشرة سنة عملاً بالأصل العام في التشريع
ويجوز الطعن في الحكم الصادر باعتبار الخصومة كأن لم تكن وتطبق بشأن هذا الطعن الطرق العامة .
التعليق علي نصوص قانون المرافعات – ص 451
سلطة محكمة الموضوع في الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن
يجب التفرقة – للحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن طبقاً للمادة 99 مرافعات – بين حالتين تفرز كل منهما حكماً مختلفاً
الحالة الأولي : عدم تنفيذ المدعي أو المستأنف لما أمرت به المحكمة ، في هذه الحالة تترخص المحكمة في الحكم باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن من عدمه
فلها الحكم بالجزاء المقرر بالمادة 99 مرافعات
كما أن لها ألا توقع هذا الجزاء مطلقاً ولها أن توقع جزاء الغرامة الوارد بالفقرة الأولي من المادة 99 من قانون المرافعات .
يقول الدكتور وجدي راغب :
يجب لوقف الخصومة كجزاء يوقع علي المدعي أن تأمر المحكمة به ، ولها سلطة تقديرية في الحكم به أو عدم الحكم به ، ولها أن تحكم به من تلقاء نفسها .
مبادئ الخصومة – ص 334 وما بعدها .
الحالة الثانية : إذا عجل المدعي دعواه بعد مضي المدة المشار إليها بالمادة 99 الفقرة الثالثة ” خمسة عشر يوماً التالية لانتهاء الوقف الجزائي ” ف
ي هذه الحالة لا تترخص المحكمة في الحكم بل يجب عليها أن تحكم باعتبار الدعوى – الاستئناف بحسب الأحوال – كأن لم يكن لعدم التعجيل في المواعيد القانونية المقررة .
ويقول الفقيه الدكتور أحمد المليجي:
طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 99 إذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أنرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن
إذ يجب علي المدعي تعجيل الدعوى خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء الوقف .
الدفع بسقوط الخصومة بسبب تعجيل الدعوى من الوقف الجزائي بعد الميعاد .
تنص المادة 134من قانون المرافعات
لكل ذي مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت ستة أشهر من أخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي
والواضح أن للمدعي عليه أن يدفع بسقوط الخصومة إذا عجلت الدعوى – أو عجل الاستئناف – بعد الميعاد المقرر بالمادة 99 من قانون المرافعات ، ويجوز للمدعي عليه أن يقيم دعواه المستقلة بطلب الحكم بسقوط الخصومة .
اذن، ما تقدم كانت نماج عملية لصيغ بعض إعلانات قانون المرافعات المصري كالتعجيل من الوقف والتجديد من الشطب، وتصحيح شكل الدعوي اما بتعديل الطلبات واما بإضافة طلب جديد للطلب الأصلي مع التعليق بأحكام النقض ونصوص القانون لكل صيغة .
شرط التعجيل والتجديد: الإعلان خلال الميعاد
الاجراءات فى الدعاوي المدنية ، لها أهمية بسبب الأثر المترتب عليها ومنها التعجيل من الوقف والتجديد من الشطب خلال الميعاد الذى قرره المشرع وهو الإعلان خلال 15 يوما للتعجيل من الوقف وخلال 60 يوما للتجديد من الشطب
فتعرف فى هذا الموضوع على كيفية ذلك واثر المخالفة للمواعيد ، مع مذكرة واقعية بهذا الشأن.
وجوب الاعلان بالتجديد والتعجيل خلال الميعاد
التعليق على اعتبار الدعوى كأن لم تكن طبقاً للمادة 99 مرافعات أولا اعتبار الدعوى كأن لم تكن طبقاً للمادة 99 ، والمادة 82 ، والمادة 5 والمادة 70 مرافعات.
النص القانونى للوقف الجزائي والاعلان بالتعجيل خلال 15 يوم
تنص المادة 99 على
تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيهاً ولا تجاوز أربعمائة جنيه
ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية. ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً.
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه.
وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن طبقاً للمادة 99 مرافعات
أجاز المشرع طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 99 من قانون المرافعات الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها
أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن
ويترتب علي اعتبار الخصومة كأن لم تكن زوالها وزوال سائر الآثار القانونية المترتبة علي قيامها ويعود إلي الحالة التي كانوا عليها قبل رفع الدعوى وكأن الدعوى لم ترفع بعد.
السند القانونى للإعلان خلال الميعاد الحتمي
تنص المادة الخامسة مرافعات على
إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله.
المقصود بالميعاد الحتمي
المواعيد عموماً هي مواقيت زمنية ، وهي إما مواعيد اختيارية إرادية لا يترتب علي عدم الالتزام بها أي أثر قانوني ، وإما مواعيد حتمية ملزمة يترتب علي عدم الالتزام بها آثار قانونية
إما أن يحددها النص القانوني وإما أن تحددها إرادة الإفراد إذا كانت هذه المواعيد صنيعة الأفراد أنفسهم .
والميعاد الحتمي – هدياً بما سبق – هو ذلك الميعاد الذي يجب الإتيان بالفعل أو التصرف القانوني خلاله ، لذا يترتب علي عدم مراعاته واحترامه السقوط او البطلان.
ومن ثم:
- الميعاد الحتمي قد يكون مصدرة نص تشريعي ، سواء أورد في قانون المرافعات أو في غيره من القوانين ،
- الميعاد الحتمي قد يجد مصدره في أمر القضاء تنفيذا لنص في القانون
- الميعاد الحتمي قد يجد مصدره في إرادة الإفراد – وهنا نكون بصدد عقد من العقود الملزمة لجانبين كما في عقد الإيجار – كأن يتفق المؤجر والمستأجر علي انتهاء مدة عقد الإيجار في يوم محدد بشرط الإعلان قبل نهاية الأجل بعشرين يوما مثلا
حتمية القيام بالإجراء خلال الميعاد الحتمي
طبقاً لصريح نص المادة 5 من قانون المرافعات فإنه لا عبرة بالإجراء الحتمي ، أي أن هذا الإجراء لا يرتب أي آثار قانونية إذا كان هذا الإجراء لا يتم إلا بإعلان
إلا إذا تم الإجراء وتم إعلانه خلال المواعيد ، ولعله من الأمثلة ذائعة الصيت تطبيقاً لهذه المادة هو ما يوجبه قانون المرافعات من تجديد صحيفة الدعوى من الشطب وإعلانها – معاً – خلال ستين يوماً .
فتنص المادة 70 من قانون المرافعات علي أنه :
يجوز بناء علي طلب المدعى عليه ، اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعي عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلي قلم الكتاب ، وكان ذلك راجعا إلي فعل المدعى.
محكمة النقض تقرر بشأن الميعاد الحتمي الذي لا يتم إلا بإعلان تطبيقاً علي شطب الدعوى ووجوب التجديد من الشطب والإعلان خلال ستون يوماً
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه لما كانت المادة 99 من قانون المرافعات ـ بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 المعمول به من 1/ 10/ 1992
إذ تنص فقرتها الثالثة على أنه ” إذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهائها …. حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن “
فإن مفاد ذلك أن تعجيل الدعوى بعد وقفها جزاء يتطلب إجراءين جوهرين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها ، وإعلان الخصم بهذه الجلسة بشرط أن يتم الإعلان قبل انقضاء الأجل المحدد فى النص
وذلك إعمالاً للمادة الخامسة من قانون المرافعات التى تنص على أنه إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله .
و لا ينال من ذلك ما قضت به المادة 63 / 1 من ذات القانون من أن الدعوى ترفع بصحيفة تودع فى قلم كتاب المحكمة ، إذ أن مجال تطبيق هذه المادة الأخيرة قاصر على صحيفة افتتاح الدعوى أو الطعن
فلا يتعداها إلى غيرها ويظل أثر نص المادة الخامسة سالفة البيان باقياً بالنسبة لتعجيل السير فى الدعوى بعد وقفها جزاء
فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم الإعلان خلاله ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن
تـأسيساً على ما أورده بأن التعجيل تم خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف وأن التراخي فى إعلان الطاعنة لا يرجع إلى المطعون ضدهم بالبند أولاً واعتبر ذلك مانعاً من توقيع الجزاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن
مخالفاً بذلك نص المادة الخامسة من قانون المرافعات فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب ، و لما كان عدم اعتبار الدعوى كأن لم تكن شرطاً لجواز الحكم فى موضوع الحق المتنازع عليه فيها
فإن من شأن نقض الحكم لسبب متعلق به نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء فى الموضوع بالنسبة للشركة الطاعنة مما يغنى عن النظر فيما جاوز ذلك وهو ما ورد بالسبب الثاني من سببي الطعن .
( الطعن 3715 لسنة 71 ق ـ جلسة 6/5/ 2003 )
ملاحظات هامة عن اعلان التجديد من الشطب بعد ميعاد الستين يوما
1- وجوب الاعلان بالتجديد من الشطب خلال مدة الستين يوما
2- الاعلان بالتجديد على مسئولية المدعى او المستأنف حسب الاحوال ومن ثم يجب عليه موالاة الاعلان لتمامه فى الميعاد :
- أ – لا عبرة بتاريخ التقدم بالتجديد الى قلم الكتاب المهم الاعلان فى خلال 60 يوم
- ب – لا عبرة بتاريخ تقديم الاعلان لقلم المحضرين العبرة بتمام الاعلان فى خلال الـ 60 يوم
3- ميعاد الستين يوما تبدأ من اليوم التالي لقرار الشطب وينتهى باخر يوم منه ويحسب ميعاد المسافة ان كان له وجه
4- الدفع من الخصم باعتبار الدعوى او التجديد كأن لم يكن هو دفع شكلي وجوب ابداءه قبل التكلم فى الموضع والا سقط الحق فيه
5- الدفع باعتبار الدعوى او الاستئناف كأن لم يكن لعدم الاعلان بالتجديد خلال الستين يوما هو دفع غير متعلق بالنظام العام فلا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ووجوب دفع الخصم صاحب المصلحة به
6- اعتبار الدعوى او الاستئناف كأن لم يكن لشطب الدعوى او الاستئناف مرتين تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها
7- اذا قضت المحكمة باعتبار الدعوى او الاستئناف كأن لم يكن امتنع عليها بحث الموضوع
وجوب الاعلان بالتجديد من الشطب خلال مدة الستين يوما
تنص المادة 82 مرافعات على إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه ، حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها،
فإذا أتقضى ستون يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها ، اعتبرت كأن لم تكن
وتحكم المحكمة في الدعوى إذا غاب المدعى أو المدعون أو بعضهم في الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه
وتنص المادة 5 مرافعات على
إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياُ إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله
وقضت محكمة النقض أن إعلان الخصوم بتعجيل السير في الدعوى بعد شطبها .
وجوب إتمامه خلال الميعاد المنصوص عليه المادة 82 مرافعات . لا يغنى عن ذلك تقديم صحيفة التجديد إلى قلم الكتاب خلال هذا الأجل
نقض 31/1/1989 الطعن رقم 2361 لسنة 52 ق
والمقرر في قضاء محكمة النقض إن شطب الدعوى ماهيته . تجديدها من الشطب لا يكون إلا بإعلانه في الميعاد الذي حدده القانون . المادة 5 مرافعات
نقض 29/3/1992 الطعن رقم 1824 لسنة 54 ق
وان تجديد الدعوى من الشطب مقتضاه . وجوب اتخاذ إجراءين جوهريين أولهما تحديد جلسة لنظرها ، وثانيهما إعلان الخصوم بهذه الجلسة قبل انقضاء ستين يوما
نقض 20/11/1988 طعن رقم 2072 لسنة 56 ق
والمستقر عليه فقها وقضاء أن تجديد الدعوى من الشطب يتطلب ثلاث شروط :
- تحديد جلسة
- الإعلان بالجلسة إعلانا صحيحا
- أن يتم هذا الإعلان الصحيح خلال الميعاد الذي حددته المادة وهو ستون يوم من تاريخ صدور قرار الشطب ، ويبدأ هذا الميعاد وفقا لحكم المادة 15 مرافعات من اليوم التالي لصدور قرار الشطب
الطعن رقم 1505 لسنة 54 ق جلسة 19/4/1988
الاعلان بالتجديد على مسئولية المدعى او المستأنف حسب الاحوال ومن ثم يجب عليه موالاة الاعلان لتمامه فى الميعاد
وقضى ان إعلان تجديد السير في الدعوى لا يخلى مسئولية الطاعنة من الاهتمام به وموالاته حتى يتم فى الميعاد المحدد لإجرائه باعتبارها هي المكلفة أصلا باتخاذ هذا الإجراء الجوهري
حتى تتفادى توقيع الجزاء المنصوص عليه في المادة 82 /1 من قانون المرافعات إذا طلبه خصمها
نقض 19/11/1981 طعن رقم 1136 س 44 ق س 32 ص 2058
د. أحمد مليجي – التعليق على م 82 مرافعات . ص 619 ، 620 . الجزء 2. طبعة 2010 نادي القضاة
والمقرر قضاء بمحكمة النقض انه:
يجب لإنقاذ الدعوى من اعتبارها كأن لم تكن أن يتم تعجيلها في خلال الستين يوما أي أن يتم خلال هذا الميعاد الناقص إعلان الخصم بالجلسة الجديدة المحددة لنظر الدعوى
ولا عبرة أن تقع هذه الجلسة بعد الستين يوما
وإنما المهم أن يتم إعلان الخصم بالتعجيل في خلال الستين يوما من تاريخ الشطب وانه لا يعتد بمجرد تقديم صحيفة التعجيل لقلم المحضرين خلاله
نقض 27/5/1974 س 25 ص 952 ، نقض 19/11/1981 رقم 1136 س 48 ق
د. أحمد مليجي – التعليق على قانون المرافعات – الجزء 2 – ص 617 – طبعة نادي القضاة 2010
اذا قضت المحكمة باعتبار الدعوى او الاستئناف كأن لم يكن امتنع عليها بحث الموضوع
وانه إذا قضت المحكمة باعتبار الدعوى او الاستئناف كأن لم يكن عملا بالمادة 70 ، 82 مرافعات فانه يمتنع عليها الخوض في الموضوع
نقض 5/1/1997 طعن رقم 1040 لسنة 60 ق
الدفع من الخصم باعتبار الدعوى او التجديد كأن لم يكن هو دفع شكلي وجوب ابداءه قبل التكلم فى الموضع والا سقط الحق فيه
الدفع باعتبار الدعوى او الاستئناف كأن لم يكن لعدم الاعلان بالتجديد خلال الستين يوما هو دفع غير متعلق بالنظام العام فلا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ووجوب دفع الخصم صاحب المصلحة به
مفاد الشق الاول من الفقرة الأولى من المادة 82 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 وبعد تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992 ان الدفع باعتبار الدعوى كان لم تكن لعدم تجديدها من الشطب فى المرة الأولى
خلال الميعاد الذى نص عليه فى ذلك الشق لايزال من قبيل الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام ، ومن ثم فلا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وانما يجب ان يتمسك به الخصم الذى تقرر لمصلحته . ( المادتان 82 ، 108 مرافعات )
الطعن رقم 8361 لسنة 64 ق جلسة 29 / 11/ 1997 س 48 ج 2 ص1356
عدم جواز شطب الدعوي مرتان
حتى لو كانت الدعوي محالة للاختصاص
اذا كانت الدعوى منظورة امام محكمة جزئية وقررت شطبها لتخلف المدعى عن الحضور فقام بتجديدها من الشطب امام ذات المحكمة
ثم حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى واحالتها الى المحكمة الابتدائية للاختصاص
واذا لم يحضر المدعى امام المحكمة الابتدائية فلا يجوز لها شطب الدعوى مرة أخرى ولكن عليها ان تحكم باعتبارها كان لم تكن
قضت محكمة النقض
قرار شطب الدعوى امام المحكمة الجزئية ينتج اثره امام المحكمة الابتدائية المحال اليها باعتبارهما تمثلان الدرجة الأولى من درجات التقاضي ومن ثم فاذا تخلف الخصوم عن الحضور امامها
فلا يجوز لها شطب الدعوى ولكن عليها ان توقع جزاء اعتبارها كان لم تكن وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه
الطعن رقم 9237 لسنة 78 ق جلسة 7\ 11\ 2016
أحكام النقض عن جزاء الاعلان بعد الميعاد
المقرر في قضاء محكمة النقض أن تعجيل الدعوى هنا ( التعجيل من الوقف الجزائي ) يتطلب اتخاذ إجراءين جوهريين هما تحديد جلسة لنظرها وإعلان الخصم بهذه الجلسة بشرط أن يتم الإعلان قبل انقضاء الأجل المحدد في النص
إعمالاً للمادة الخامسة من قانون المرافعات التى تنص على أنه :
إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان , فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله ” .
الطعن رقم ٢٤٢٣ لسنة ٦٧ ق – الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٢/٠٤/١٤
مفاد نص المادة ٩٩ من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٩ أن تعجيل الدعوى بعد وقفها جزاءً يتطلب اتخاذ إجراءين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها
وإعلان الخصم بهذه الجلسة بشرط أن يتم هذا الإعلان قبل الأجل المحدد في النص ، وذلك إعمالاً للمادة الخامسة من قانون المرافعات التى تنص على أنه :
إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله …
ولا ينال من ذلك ما قضت به المادة ٦٣ / ١ من ذات القانون من أن الدعوى ترفع بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ، إذ أن مجال تطبيق هذه المادة الأخيرة قاصر على صحيفة افتتاح الدعوى أو الطعن
فلا يتعداها إلى غيرها ، ويظل أثر نص المادة الخامسة سالفة البيان باقية بالنسبة لتعجيل السير في الدعوى بعد وقفها جزاءً فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم الإعلان خلاله
الطعن رقم ١٦٥٧١ لسنة ٧٦ قضائية – الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/١١/١٤
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تعجيل الدعوى بعد وقفها جزاءً يتطلب اتخاذ إجراءين جوهريين ، هما تحديد جلسة جديدة لنظرها وإعلان الخصم بهذه الجلسة ،
بشرط أن يتم هذا الإعلان قبل انقضاء مدة الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف ، وذلك إعمالا لنص المادة الخامسة من قانون المرافعات
التي تنص على أنه ” إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان ، فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله”.
الطعن رقم ٣٢٥١ لسنة ٨٧ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/٠٣/١٨
إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان ، فلا يعتبر الميعاد مرعيا إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله
ولا ينال من ذلك ما نصت عليه المادة ٦٣ / ١ من ذات القانون من أن الدعوى ترفع إلى المحكمة بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة
إذ أن ذلك قد جاء استثناءً من حكم المادة الخامسة يكون مقصوراً على صحيفة افتتاح الدعوى أو الطعن
فلا يتعداه إلى غيرها ويظل أثر المادة الخامسة سالفة الذكر باقياً بالنسبة لاستئناف الدعوى سيرها بعد شطبها فلا يعتبر الميعاد مرعياً
إلا إذا تم الإعلان خلاله كما أن تكليف المحكمة لقلم الكتاب بإجراء إعلان تجديد السير في الدعوى لا يخلى مسئولية المدعى من الاهتمام به و موالاته حتى يتم الإعلان في الميعاد المحدد لإجرائه
باعتباره المكلف أصلا باتخاذ هذا الإجراء الجوهري حتى يتفادى توقيع الجزاء المنصوص عليه في المادة ٨٢ / ١ مرافعات)
الطعن رقم ٩٢٧٣ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٥
اذا اعتبرت الدعوى كأن لم تكن هل يجوز اقامتها من جديد ؟
نعم يجوز تجديدها لأنه لم يفصل فى موضوع الدعوى وهو الحق المطالب به ولكن يجب الا يكون الحق تقادم
اذا اعتبرت الدعوى الأولى كأن لم تكن وأقيمت دعوى جديدة عن ذات الحق وهذا الحق تقادم بمضي المدة ، و ما هو حكم المحكمة ؟
فى هذه الحالة لا تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بالتقادم وانما من مصلحة الخصم ان يتمسك باعتبار الدعوى الأولى كأن لم تكن ومن ثم يزيل اثرها القاطع للتقادم
هل يجب اعلان صحيفة التجديد من الشطب خلال مدة ال60 يوما ؟
نعم والا من حق الخصم طلب اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم الاعلان بالتجديد خلال ال 60 يوما .. والملاحظ ان زملائنا المحامين يجددون الدعوى فى اليوم ال 60 او قبل هذا بقليل
ومن ثم فالإعلان بالتجديد لا يتم خلال ال 60 يوما وهو امر خطير لأنه اذا تمسك الخصم باعتبار الدعوى كأن لم تكن فهو حقه
هل يجب توقيع صحيفة التجديد من محام
لا يشترط توقيع محامي على اعلان التعجيل والتجديد
اذا سددت امانة الخبير ولم يحضر المدعى او المدعى عليه الجلسة التالية هل الدعوى تشطب ؟
لا تشطب الدعوى
ما هى شروط اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم اعلان صحيفة الدعوى خلال 90 يوما من ايداع الصحيفة قلم الكتاب ؟
- ان يطلبه المدعى عليه قبل التكلم فى الموضوع والا سقط حقه فى التمسك به
- ان يكون عدم احترام ميعاد ال 90 يوما راجعا الى فعل المدعى
ما هو الامر فى حالة تعدد المدعى عليهم واحدهم لم يعلن خلال ال 90 يوما ؟
اذا كان تعددهم وجوبيا اعتبرت كأن لم تكن للجميع
كيف يتم تحديد ان عدم الاعلان راجع الى المدعى ؟
الامر مخول لسلطة المحكمة التقديرية ولا معقب عليها من محكمة النقض
هل الحضور يسقط الحق فى التمسك بالدفع ؟
الحضور لا يسقط الحق فى التمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلانها خلال 90 يوما
اثر الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن على اعادة رفعها
اثر الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن على اعادة رفعها يترتب على اعتبار الدعوى كأن لم تكن سواء لعدم تجديدها من الشطب خلال ستين يوم
أو للغيب عن الجلسة التى حددت لتجديد السير فيها ذات الاثار التى تترتب على الحكم بسقوط الخصومة
فتلغى جميع اجراءات الدعوى بما فيها صحيفه افتتاح الدعوى وإجراءات ايداعها وما اجرى اثناء نظرها ويزول ما ترتب على ايداع الصحيفة او إعلانها من اثار كقطع التقادم او سريان الفوائد
او زوال حسن النية وتعود الأمور كلها الى ما كانت عليه قبل رفع الدعوى (فيظل الحق قائما )
كما تزول الاحكام الصادرة بإجراءات الاثبات غير انه اذا كان قد صدر في الدعوى حكم قطعي فرعى حسم النزاع في بعض الطلبات فانه يبقى ولا يتناوله الإلغاء
ومن ثم لا يتناول الإلغاء ما سبقه من اجراءات ومنها صحيفه الدعوى وايداعها واعلانها
كما انه وان كانت احكام الاثبات تزول باعتبار الدعوى كأن لم تكن الا انه يجوز الاعتماد على ما تم نفاذا لها من تحقيق او خبره .
وفى ذلك كله قالت محكمه النقض:
يترتب على الحكم باعتبار الدعوى كان لم تكن لعدم تجديدها من الشطب في الميعاد ذات الاثار التى تترتب على الحكم بسقوط الخصومة المنصوص عليها في المادة 137
باعتبار انهما لونان من الوان الجزاء قررهما المشرع لحكمه واحده
وهى تقصير المدعى في موالاة السير في الدعوى وحثه على متابعه إجراءاتها
حتى لا تتراكم الدعاوى أمام المحاكم الامر الذى يقتضى توحيد الأثر المترتب على الإجراءين ومن ثم يترتب على اعتبار الدعوى كأن لم تكن
وكالشأن في سقوط الخصومة الغاء جميع أجرائها بما في ذلك صحيفه الدعوى عدا الاحكام القطعية الصادرة في الدعوى والإجراءات الصادرة في الدعوى والإجراءات السابقة عليها
اذ أجاز المشرع للخصوم التمسك بها مالم تكن باطله في ذاتها
والحكم القطعي هو الذى يضع حدا للنزاع في جملته او جزء منه أو في مسألة فرعيه عنه بفصل حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة التى أصدرته.
( طعن 1175/ 60/ سنه 50 ق )
مذكرة الدفع باعتبار الدعوي كأن لم تكن
مذكرة واقعية باعتبار الدعوى كأن لم تكن للإعلان بالتعجيل بعد الميعاد المقرر
محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية
مذكرة بدفاع المدعى عليهم
فى الدعوى رقم …. لسنة 2021 مدنى كلى
جلسة ../../2022
مقدمة من / ………………….. مدعى عليهم
ضد السيد / …………………… مدعى
الواقعات
نحيلها لصحيفة الدعوى حرصا على وقت الهيئة الموقرة ومنعا للتكرار
الدفـــــاع
ندفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن للإعلان بالتعجيل من الوقف الجزائي بعد 15 يوما من تاريخ انتهاء الوقف وفقا للمادة 99 ، 5 من قانون المرافعات :
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تعجيل الدعوى بعد وقفها جزاءً يتطلب اتخاذ إجراءين جوهريين ، هما تحديد جلسة جديدة لنظرها وإعلان الخصم بهذه الجلسة
بشرط أن يتم هذا الإعلان قبل انقضاء مدة الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف ، وذلك إعمالا لنص المادة الخامسة من قانون المرافعات التي تنص على أنه
” إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان ، فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله”.
[ الطعن رقم ٣٢٥١ لسنة ٨٧ ق – جلسة 18/3/2019 ، الطعن رقم ٢٤٢٣ لسنة ٦٧ ق – الدوائر المدنية – جلسة 14/4/2012 ، الطعن رقم ١٦٥٧١ لسنة ٧٦ ق – الدوائر المدنية – جلسة 14/11/ 2013 ]
ومن ثم وبإنزال ما تقدم وحيث الثابت أن
المحكمة قد قضت بجلسة 8/3/2022 بوقف الدعوى جزائيا أربعة وعشرين ساعة ومن ثم تنتهى مدة الوقف في 9/3/2022 ، ويجب التعجيل والاعلان به خلال 15 يوما من انتهاء الوقف الجزائي التى تنتهى في 25/3/2022
والثابت أن اعلان التعجيل قد أعلن إداريا للمدعى عليهم 28/3/2022 ( بعد 25 / 3/2022 نهاية الـ 15 يوما )
والاخطار أرسل من المحضرين للبريد في 27/3/2022 ( مقدم لعدالة المحكمة المظروف البريدي للإعلان بالتعجيل ثابت به التواريخ سالفة البيان )
ومن ثم يكون الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن موافق لصحيح الواقع والقانون ونصوص المواد 99 ، 5 من قانون المرافعات
حيث قضت محكمة النقض :
مفاد نص المادة ٩٩ من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٩ أن تعجيل الدعوى بعد وقفها جزاءً يتطلب اتخاذ إجراءين جوهريين هما :
- تحديد جلسة جديدة لنظرها
- إعلان الخصم بهذه الجلسة بشرط أن يتم هذا الإعلان قبل الأجل المحدد في النص
وذلك إعمالاً للمادة الخامسة من قانون المرافعات التى تنص على أنه
” إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله …
ولا ينال من ذلك ما قضت به المادة ٦٣ / ١ من ذات القانون من أن الدعوى ترفع بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة
إذ أن مجال تطبيق هذه المادة الأخيرة قاصر على صحيفة افتتاح الدعوى أو الطعن فلا يتعداها إلى غيرها
ويظل أثر نص المادة الخامسة سالفة البيان باقية بالنسبة لتعجيل السير في الدعوى بعد وقفها جزاءً فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم الإعلان خلاله
الطعن رقم ١٦٥٧١ لسنة ٧٦ ق – الدوائر المدنية – جلسة 14/11/2013
والمقرر أيضا أنه لا عبرة بتاريخ إيداع صحيفة التعجيل قلم كتاب المحكمة ، ووجوب موالاة المعلن لإعلانه بالمحضرين ولا يحق له التعلل بأن قلم المحضرين من يقوم بالإعلان
فالمقرر تعجيل الدعوى بعد وقفها . شرطه . تحديد جلسة جديدة لنظرها وأن يتم إعلان الخصم بهذه الجلسة قبل انقضاء سنة من آخر إجراء صحيح فيها.
مخالفة ذلك. أثره. سقوط الخصومة لا عبرة بتاريخ إيداع صحيفة التعجيل قلم كتاب المحكمة. علة ذلك
( الطعنان رقما 2075، 2112 لسنة 52 ق – جلسة 27 /3/ 1989 )
وجوب موالاة المعلن لإعلانه بالمحضرين ولا يحق له التعلل بأن قلم المحضرين من يقوم بالإعلان
إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان ، فلا يعتبر الميعاد مرعيا إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله .
ولا ينال من ذلك ما نصت عليه المادة ٦٣ / ١ من ذات القانون من أن الدعوى ترفع إلى المحكمة بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة
إذ أن ذلك قد جاء استثناءً من حكم المادة الخامسة يكون مقصوراً على صحيفة افتتاح الدعوى أو الطعن فلا يتعداه إلى غيرها
فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم الإعلان خلاله كما أن تكليف المحكمة لقلم الكتاب بإجراء إعلان تجديد السير في الدعوى لا يخلى مسئولية المدعى من الاهتمام به و موالاته
حتى يتم الإعلان في الميعاد المحدد لإجرائه باعتباره المكلف أصلا باتخاذ هذا الإجراء الجوهري حتى يتفادى توقيع الجزاء المنصوص عليه في المادة ٨٢ / ١ مرافعات)
الطعن رقم ٩٢٧٣ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة 5/4/2016
بناء عليه
ندفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن وفقا للمادتين 99 ، 5 مرافعات ونتمسك بالدفع
وكيل المدعى عليهم
عبدالعزيز حسين عمار
المحامي بالنقض
الأسئلة الشائعة حول صيغ التعجيل من الوقف وتجديد الدعوى
ما هي صيغ التعجيل من الوقف في قانون المرافعات؟
متى تسقط الخصومة لعدم التجديد؟
كيف أقدم طلب تجديد دعوى بعد الشطب؟
ما المدة القانونية للإعلان بعد التعجيل؟
هل يشترط الإعلان خلال ميعاد معين للتعجيل؟
ما الفرق بين الإنقاض والتجديد من الشطب؟
في الختام، نقول أن صيغ التعجيل من الوقف وتجديد الدعوى من الشطب إجراءات حاسمة لضمان استمرار الخصومة القضائية. التزام المواعيد القانونية وإتمام الإعلان بشكل صحيح يحمي حقوق المتقاضين.
إذا كنت في الشرقية، استشر محامي تعجيل من الوقف في الزقازيق أو محامي تجديد من الشطب في مصر لضمان الامتثال للقانون.
شارك تجربتك أو اطلب استشارة قانونية في التعليقات!
لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.
مكتب الخدمات القانونية وأعمال المحاماة والتقاضي: عبدالعزيز حسين عمار محامي – قضايا الملكية والميراث والمدني الاتصال على الأرقام التالية :
- حجز موعد: 01285743047
- واتس: 01228890370
- عنوان المكتب : 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس / القاهرة / مصر
ارسال الاستفسار القانوني من خلال الرابط : اتصل بنا الأن .
راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370
احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.
اشترك لتحصل على دليلك المجاني حول الميراث والعقارات .
دلالية:
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.
مكتب محاماة عبدالعزيز حسين عمار، المحامي بالنقض، للاستشارات القانونية وأعمال المحاماة، قضايا مدنى، ملكية، ميراث،، منازعات التنفيذ، طعون نقض، ضرائب، شركات، تأمين