الأعمال التجارية والمنافسة الغير مشروعة والتعويض

المنافسة الغير مشروعة فى الأعمال التجارية

على ضوء أحكام محكمة النقض نتعرف على قواعد الأعمال التجارية والمنافسة الغير مشروعة والتعويض، وبالأخص في عقود وتعهدات التجار الخاصة بتجارتهم، و التعويض عن المنافسة الغير مشروعة من التجار والمستثمرين.

الأعمال التجارية والمنافسة

الأعمال التجارية على ضوء أحكام النقض التجارية

عقود وتعهدات التجار الخاصة بتجارتهم

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن

المطعون ضده أقام – بعد الامتناع عن إصدار أمر الأداء – الدعوى رقم ………. سنة ………… الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي إليه مبلغ مائة ألف دولار أمريكي والفوائد القانونية.

على سند من

أنه يداينه به بموجب شيك أصدره له ولا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، قدم الطاعن طلبا عارضا للحكم له على المطعون ضده بأن يؤدى إليه مبلغ 24 سنتا و2589 دولار أمريكيا يداينه به مع إجراء المقاصة بينه وبين الشيك المطالب به في دعوى المطعون ضده الأصلية، وبعد أن قدم الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره حكمت بإلزام الطاعن بأن يؤدى إلى المطعون ضده مبلغ ستين ألف دولار أمريكي ورفضت طلب الطاعن العارض.

فاستأنف هذا الأخير حكمها برقم ………… سنة …………. ق الإسكندرية حيث حكمت بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن ………… سنة ……… ق.

وبتاريخ 9/3/2000 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وحكمت بقبول الاستئناف شكلا وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لنظر الموضوع، وبعد تعجيل الاستئناف حكمت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول

إن محكمة ثاني درجة رفضت الدفع المبدى منه ببطلان إعلانه بصحيفة الدعوى وباعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلانه بصحيفتها خلال الميعاد المقرر على سند أنه مثل بوكيل عنه فتنعقد الخصومة بحضوره، حال أن المطعون ضده لم يقم بإعلانه على عنوانه المقيم به باليونان وأنه لا يوجد له محل مختار بشأن موضوع النزاع وكان حضور وكيله عنه بالجلسات بعد فوات الميعاد المحدد لتكليفه بالحضور لا يصحح البطلان مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول

ذلك أنه لما كان النص في الفقرة الثالثة من  المادة 68 من قانون المرافعات  المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أنه:

“ولا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة “.

يدل على أن المشرع ارتأى اعتبار الخصومة منعقدة في الدعوى بأحد أمرين أولهما إعلان صحيفتها للمدعى عليه والثاني حضور المدعى عليه بالجلسة ووردت العبارة الخاصة بالحضور بصفة عامة مطلقة دون قيد أو شرط بما مفاده أن المشرع افترض علم المدعى عليه بالخصومة والطلبات فيها بمجرد مثوله أمام المحكمة بغير سابق إعلان أو – من باب أولى – بناء على إعلان باطل وذلك دون حاجة لتوافر أي شرط أو اتخاذ أية مجابهة.

وكان الجزاء الوارد بالمادة 70 من قانون المرافعات هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة من لم يتم إعلانه خلال الميعاد إعلاناً صحيحاً وعليه إن أراد التمسك به وإيقاع الجزاء المترتب عليه أن يبديه قبل التعرض للموضوع باعتباره من قبيل الدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات وإلا سقط حقه في ذلك عملاً بنص المادة 108 من قانون المرافعات.

لما كان ذلك

وكان البين من أوراق الدعوى ومحاضر جلسات محكمة أول درجة أن الخصومة فيها انعقدت صحيحة بمثول الطاعن أمامها بوكيل عنه بجلسة 11/8/1994 ودون أن يتمسك بالدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلانه بصحيفتها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب قبل أن يتكلم في موضوعها الذي تمثل في الدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً ودولياً بنظر الدعوى ومن ثم فلا يقبل منه بعد ذلك تمسكه بهذا الدفع وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة وأن تنكب صحيح وجه القانون فإن النعي عليه بهذا السبب يكون غير منتج وبالتالي غير مقبول.

وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه البطلان والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول

إنه دفع ببطلان التنبيه بالدفع وبعدم اختصاص محاكم الجمهورية بنظر النزاع لما يقتضيه القضاء فيه من تطبيق القانون اليوناني الذي تم التعاقد في ظله أو إعمال القانون الألماني باعتباره مكان البنك الصادر عليه الشيك موضوع الدعوى الأصلية أو القانون الكوستاريكي الذي تقع فيه العين محل الدعوى الفرعية، إلا أن المحكمة رفضت هذين الدفعين على سند من أن له محل مختار هو مكتب محاميه على خلاف الواقع إذ لم يعين له محلاً مختاراً ولم يتفق عليه مع المطعون ضده كتابة لتنفيذ عمل قانوني معين مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن النعي غير مقبول
ذلك أن النص في المادة 28 من قانون المرافعات على أن

تختص محاكم الجمهورية بنظر  الدعاوى التي ترفع على المصري  ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج.

يدل على أن محاكم الجمهورية تختص بنظر الدعاوى التي ترفع على المصري وحتى ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في الجمهورية، وعلى ذلك فالمصري الذي يقيم في الخارج ويتعامل مع شخص أجنبي لا يمكن أن يتفادى اختصاص المحاكم المصرية إذا قام ذلك الأجنبي برفع دعواه أمامها لمطالبة المصري بوفاء التزامه .

ولا يجوز للمصري في هذه الحالة أن يحتج بأن العلاقة نشأت في الخارج، أو بأنه لا يقيم في مصر أو أن القانون الأجنبي هو الواجب التطبيق إذ تنبسط ولاية المحاكم المصرية على المصري أينما كان وعلى جميع المنازعات التي يكون طرفاً فيها أياً كانت هذه المنازعات ويستثنى من ذلك الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج فهذه الدعاوى لا يختص بها القضاء المصري سواء أكانت الدعوى شخصية عقارية أم عينية عقارية أم مختلطة.

لما كان ذلك

وكان النص في المادة 10 من قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 19 على أنه:

  1. لا يجوز للمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبراً مصرياً من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقاً لحكم المادة 16 من هذا القانون.
  2. ويترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية متى أذن له في ذلك، زوال الجنسية المصرية عنه، ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية.
  3. فإذا أعلن رغبته في الإفادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية، ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية .

يدل على

أنه يجوز للمصري المأذون له في التجنس بجنسيته المصرية طبقاً للقواعد والشروط المحددة قانوناً، وكان الثابت من الصورة الرسمية للشهادة المقدمة من الطاعن من دولة اليونان أنه حصل على الجنسية اليونانية بطريق التجنس في عام 1976 بينما حمل التوكيل الصادر منه لمحاميه الأستاذ/….. – الذي مثله في الخصومة طوال مراحل التقاضي – والمصدق عليه من القنصلية المصرية العامة بأثينا بتاريخ 24/12/1984 أنه يحمل الجنسية المصرية كما يحمل جواز سفر مصري برقم …. صادر من ذات القنصلية في 4/1/1983 مما يكشف عن أنه لم يتخل عن جنسيته المصرية،

ولما كان موضوع المنازعة غير متعلق بعقار يقع بالخارج فإن المحاكم المصرية تكون هي المختصة بنظرها وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يعيبه خطأه في الأسباب التي بنى عليها قضاءه إذ لمحكمة النقض أن تقوم هذه الأسباب بأخرى من عندها تصلح لما انتهت إليه دون أن تنقضه.

وكانت العريضة التي تقدم لاستصدار أمر الأداء هي مما تتصل به الدعوى بالقضاء ولا يتعلق شرط التكليف بالوفاء بالعريضة ذاتها وإنما هو شرط لصدور الأمر، فإذا كان الطاعن لم ينع بثمة عيب على هذه العريضة وانصب نعيه على إجراء سابق عليها هو التكليف بالوفاء.

وكانت محكمة الموضوع قد فصلت في موضوع النزاع المطروح عليها بإلزام الطاعن بالدين لما ثبت لديها من انشغال ذمته به فإنه بفرض صحة ادعاء الطاعن بأنه لم يخطر بالتكليف بالوفاء إخطاراً صحيحاً يبقى الحكم المطعون فيه بمنأى من العيب الذي يشوب هذا الإجراء ويضحى الطعن بهذين السببين غير منتج.

وحيث إن مما ينعاه بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع

إذ لم تجبه المحكمة إلى طلباته في الدعوى الفرعية على سند من خلو الأوراق من ثمة دليل على حقه والتفتت عن طلبه إحالتها إلى التحقيق لإثبات مدعاة فيها بالبينة والقرائن لتجارية العلاقة بين طرفي الخصومة وأطرحته مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص الفقرة التاسعة من المادة الثانية من قانون التجارة أن كل ما يقع بين التجار من عقود أو تعهدات خاصة بالتجارة يعتبر عملاً تجارياً سواء كانت ضمن الأعمال الواردة بنص المادة المشار إليها أم كانت من الأعمال الأخرى التي يقوم بها التجار بمناسبة أعمالهم التجارية إذ تكتسب هذه الأعمال  الصفة التجارية  على أساس حرفة القائم بها ما دامت تتعلق بأعمال تجارية .

وهو ما يفترض في إعمال التاجر حتى يقام الدليل على عدم تعلقها بتلك الأعمال ويجوز الإثبات في المواد التجارية – إلا ما استثنى بنص خاص – بكافة طرق الإثبات القانونية وأنه وإن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق أي أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه.

لما كان ذلك

وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بإحالة دعواه الفرعية إلى التحقيق لإثباتها بالبينة والقرائن لتجارية العلاقة بينه وبين المطعون ضده باعتبار أن الفاتورة التي يطالب الأخير بها وأوفى بقيمتها عنه ناشئة عن أعمال تجارية.

وأن المطعون ضده لم يسلمه أية أسهم من تلك المملوكة له في شركة…. لا بقيمة المائتين ألف دولار المتفق عليها كتابة بينهما ولا بقيمة الخمسين ألف دولار التي ورد بقيمتها معدات للشركة المملوكة للمطعون ضده الذي لم ينكر أو يجحد المستندات المقدمة منه والتي تثبت دعواه الفرعية.

وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى الفرعية على سند من أنه لم يثبت من الأوراق أو المستندات المقدمة من الطرفين أن المطعون ضده مدين للطاعن بالمبالغ المطالب بها، وكان هذا الذي استند إليه الحكم لا يواجه طلب الطاعن المشار إليه، ولا يتضمن ما يسوغ رفضه والالتفات عنه رغم أنه دفاع جوهري، من شأنه – لو صح – لتغير وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.

وحيث إن الحكم الصادر في طلب المقاصة مع الدين المقضي به في الدعوى الأصلية يستلزم نقض الحكم الصادر في الدعوى الأخيرة لارتباط الحقين معاً

أحكام النقض المدني الطعن رقم 952 لسنة 71 بتاريخ 12 / 1 / 2003 – مكتب فني 54 – صـ 153

المنافسة غير المشروعة والتعويض

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن

المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن الدعوى رقم …. لسنة 2002 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم:

  • أولا: بإلزامه بأن يؤدي لهم مبلغ خمسة ملايين جنيه كتعويض عن الضرر الذي أصابهم من الاعتداء على العلامة التجارية المملوكة للشركة ….،
  • ثانيا: بإزالة  العلامة  من على كافة المنتجات التي يستوردها ويقوم بتوزيعها داخل جمهورية مصر العربية والتحفظ على مثل تلك البضائع ومصادرتها ونشر الحكم على نفقته في إحدى الصحف اليومية.

وقالوا بياناً لذلك

أنه بموجب عقد عرفي مؤرخ الأول من مايو سنة 1992 ومسجل ملخصه بسجل الشركات بمحكمة الزقازيق الابتدائية بتاريخ 27 من مايو سنة 1992 تحت رقم … لسنة 1992، تأسست شركة تضامن باسم الشركة ….. بغرض صناعة المستلزمات الطبية الخاصة بالمستشفيات والصيدليات ولوازم الأطفال وتجارتها والاستيراد والتصدير .

ومركزها مدينة ….. برأسمال مقداره نصف مليون جنيه مناصفة بين الشريكين ومدتها عشر سنوات وورد بالعقد انتقال حقوق الشريك في حالة وفاته إلى ورثته الشرعيين وأنه محظور على كل شريك أن ينافس الشركة في عملها لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء علاقته بالشركة.

وبموجب عقد عرفي مؤرخ 25 من أغسطس سنة 1994 ومسجل ملخصه أيضاً تم تعديل عقد الشركة بانضمام المطعون ضده الأول إلى الشركة كشريك متضامن مع زيادة رأسمالها إلى ستمائة ألف جنيه بالتساوي بين الشركاء مع تعديل الاسم التجاري ليصبح الشركة …، وبموجب عقد عرفي مؤرخ 6 من إبريل سنة 1997 ومسجل ملخصه بسجل الشركات بمحكمة الزقازيق الابتدائية تحت رقم … لسنة 1997.

بتاريخ 13 من إبريل سنة 1997 تم تعديل عقد الشركة بتخارج المطعون ضده الأول وتعديل رأسمال الشركة ليصبح خمسمائة ألف جنيه مناصفة بين مورث المطعون ضدهم والطاعن وتعديل اسم الشركة إلى الشركة …. وتعديل حق الإدارة والتوقيع للشريكين مجتمعين.

وتم النص في البند الخامس من العقد على أن اسم وعلامة ….. هي ملك للشركة ولا يجوز لأحد الشركاء حجبها أو امتلاكها أو إعطائها للغير أو العمل باسمه ولا يجوز التعامل بها إلا باسم الشركة وللشركاء اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يخل بهذا الشرط أو يستخدم هذه العلامة باسمه أو لإجراء أي عمليات لحسابه الخاص .

فضلاً عن المطالبة بالتعويضات، هذا وقد استغلت الشركة العلامة التجارية المشار إليها لتميز منتجاتها في جمهورية مصر العربية منذ سنة 1997، إلا أن المطعون ضدهم فوجئوا أن الطاعن يستعمل ذات العلامة التي سبق وأن تنازل عنها للشركة لتمييز منتجات مثيلة مما أوقع عملاء الشركة في لبس بين منتجاتها ومنتجات الطاعن .

مما يعتبر منافسة غير مشروعة وذلك بالاعتداء على حق الشركة في استعمال العلامة التجارية الخاصة بها مما أدى إلى انصراف عملاء الشركة عن منتجاتها وترتب عليه غلق الشركة والإضرار بالمطعون ضدهم وتوافر علاقة السببية بين تلك الأضرار وخطأ الطاعن، ومن ثم فقد أقاموا الدعوى.

وجه الطاعن طلب عارض إلى المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامهم بتقديم عقد تعديل الشركة المؤرخ 25 من أغسطس سنة 1994 حتى يتمكن من اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير عليه وفي حالة عدم تقديمه يصبح العقد مزوراً عليه ولا يرتب أي آثار قانونية ويصبح كل ما ترتب عليه باطلاً ولا يعتد به في مواجهته،

وقال بياناً لذلك

أن ذلك العقد والخاص بتعديل عقد الشركة بانضمام شريك وزيادة رأسمالها وتحديد الغرض منها تحت يد المطعون ضدهم منتج ومؤثر في الدعوى وتم تزويره من قبل مورث الطاعن والمطعون ضدهم استناداً إلى مغادرته البلاد من سنة 1992 حتى سنة 1995.

ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قررت إحالتها إلى محكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة الاستئنافية، وأعيد قيدها برقم … لسنة 1 ق.

وبتاريخ 12 من يناير سنة 2010 قضت بقبول الطلب العارض شكلاً ورفضه موضوعاً، وبإلزام الطاعن عن نفسه وبصفته بأن يؤدي للمطعون ضدهم مبلغ 200.000 جنيه وأمرت بإزالة العلامة التجارية …. من على كافة المنتجات التي يستوردها من الخارج والتحفظ على تلك البضائع ومصادرتها ونشر الحكم على نفقته في إحدى الصحف اليومية.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية حددت جلسة لنظره أمام هذه المحكمة، وفيها التزمت النيابة رأيها.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول

أن محكمة شمال القاهرة الابتدائية قررت إحالة الدعوى إلى محكمة القاهرة الاقتصادية وتحددت جلسة 13 من ديسمبر لنظرها أمام الدائرة الثانية الاستئنافية وبتلك الجلسة قررت المحكمة إحالتها إلى الدائرة الأولى الاستئنافية لنظرها بجلسة 8 من مارس سنة 2010 وبالجلسة المحددة تبين أن المحكمة لم تقم بإحالة الدعوى وإنما قررت حجزها للحكم لجلسة 12 من يناير سنة 2010 مما حرم الطاعن من إبداء دفاعه أو استكماله فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول

ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت, وعلى من يدعي أنها خولفت إقامة الدليل على ذلك, وأن محاضر الجلسات أعدت لإثبات ما يجرى فيها. لما كان ذلك, وكان الطاعن لم يقدم دليلاً على صحة ما يدعيه خلاف الثابت في الحكم المطعون فيه ولم يطعن عليه بالتزوير ومن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب يضحى غير مقبول.

وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون في بيانه يقول

أن الحكم المطعون فيه خالف قواعد الاختصاص القيمي للمحاكم الاقتصادية إذ أن الدعوى أقيمت بإلزامه بتعويض مقداره خمسة ملايين جنيه وإزالة العلامة التجارية محل التداعي وأن طلب الإزالة هو طلب مندمج في الطلب الأصلي المتمثل في التعويض ومن ثم فإن قيمة الدعوى لم تتجاوز قيمة النصاب الإنتهائي للمحكمة الاقتصادية الابتدائية التي ينعقد لها الاختصاص بنظر الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في المنازعة محل التداعي رغم ذلك، فإنه يكون معيبا، بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله

ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 38 من قانون المرافعات يدل على أنه :

إذا تعددت الطلبات في الدعوى وكانت بعض هذه الطلبات منبثقة عن إحداها أو أثراً من أثاره فإنها تعتبر مندمجة في ذلك الطلب وتقدر قيمة الدعوى بقيمة هذا الطلب وحده، أما إذا  تعددت الطلبات في الدعوى  ولم تندمج في بعضها ولكن جمعها سبب قانوني واحد كانت العبرة في تقدير الدعوى بمجموع قيمة هذه الطلبات, طالما كانت طلبات أصلية وموضوعية وموجهة من نفس المدعى ضد نفس المدعي عليه.

أما إذا انفرد كل طلب في نشأته بسبب قانوني يختلف عن الآخر قدرت الدعوى باعتبار قيمة كل منها على حدة, ويقصد بالسبب القانوني في مفهوم تلك المادة الواقعة التي يستمد منها المدعى حقه في الطلب ولا تتغير الحجج القانونية والأدلة الواقعية التي يستند إليها في طلبه.

لما كان ذلك

وكان سبب الواقعة التي استند المطعون ضدهم في دعواهم هى إزالة العلامة التجارية المملوكة لهم والتي استغلها الطاعن في منافسة غير مشروعة قبلهم مما أضر بهم ومن ثم فإن الطلب الأصلي هو حماية العلامة التجارية لهم وتعويضهم عن الأضرار التي نتجت عن الاستغلال غير المشروع من الطاعن لتلك العلامة .

ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت بطلبين اندمج فيها طلب التعويض إلى الطلب الأصلي المتمثل في إزالة العلامة التجارية ويكون تقدير قيمة الدعوى بالطلب الأصلي وحده إعمالا لقاعدة أن الفرع يتبع الأصل.

وإذ كان الطلب الأصلي لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعوى التي أوردها المشرع في المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات فتكون الدعوى غير قابلة للتقدير مما تختص به الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية باعتبارها محكمة أول درجة عملا بحكم المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يخالف هذا النظر فإن النعي عليه يكون على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول

أنه وجه طلبا عارض لإلزام المطعون ضدهم بتقديم العقد المؤرخ 25 من أغسطس سنة 1994 المزور عليه لوجوده خارج البلاد منذ عام 1992 حتى 15 أغسطس سنة 1995 لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير وتمسك بذلك الطلب بمحضر جلسة 27 من يناير سنة 2009 ومحاضر أعمال الخبير إلا أن الحكم المطعون فيه رفض ذلك الطلب بمقولة أنه غير منتج في الدعوى وذلك بالمخالفة للمادتين 20، 21 من قانون الإثبات بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله

ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة 20 من قانون الإثبات تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الواردة فيها، وأوجبت المادة 21 منه أن يبين في الطلب الدلائل والظروف التي تؤيد أنه تحت يد الخصم، إلا أن الفصل في هذا الطلب باعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات متروك لقاضي الموضوع، فله أن يرفضه إذا تبين له عدم جديته، وله أن يكون عقيدته من الأدلة التي يطمئن إليها.

كما أن تقدير الدلائل والمبررات التي تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى تكون تحت يده هو أمر موضوعي يتعلق بتقدير الأدلة مما يستقل به قاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه فيه.

لما كان ذلك

وكان الحكم المطعون فيه قد رفض طلب إلزام المطعون ضدهم بتقديم العقد المؤرخ 25 من أغسطس سنة 1994 على سند أن ذلك العقد غير منتج في النزاع إذ أن هناك عقد لاحق له مؤرخ 6 من إبريل سنة 1997 يفيد العدول عنه ولم يتم الطعن على العقد الأخير ورتب على ذلك قضاءه برفض الطلب، وكان ما خلص إليه الحكم في هذا الحكم الخصوص له أصله الثابت في الأوراق مؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها مما يكفي لحمل قضاءه فإن ما ينعاه الطاعن بهذا السبب يكون على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول

أن العلاقة بينه وبين الورثة المطعون ضدهم بصفتهم ورثة الشريك المتضامن بالشركة …..هى علاقة عقدية يكون جزاء مخالفة شرائطها ما تقرره قواعد القانون المدني بشأن المسئولية العقدية ويؤكد ذلك انتفاء شروط المسئولية التقصيرية التي تقوم عليها المسئولية العقدية ويؤكد ذلك انتفاء شروط المسئولية التقصيرية التي تقوم عليها المسئولية عن المنافسة غير المشروعة محل التداعي إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وانتهى إلى توقيع جزاء المسئولية عليه وهو التعويض بما يعيبه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول

ذلك بأن النص في المادة 66 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – أن :

المشرع بعد أن عرف المنافسة غير المشروعة بأنها كل فعل يخالف العادات والأصول المرعية في المعاملات التجارية، أعقب ذلك بتعداد لبعض أمثلة لأكثر هذه الأفعال انتشاراً في العمل …..، ثم أضاف أن هذا التعداد لما يعتبر من أعمال المنافسة غير المشروعة، لم يرد على سبيل الحصر، وأن من حق المحاكم أن تقحم في هذا التعداد أعمالاً أخرى ترى وجوب اعتبارها من قبيل المنافسة غير المشروعة ولها أن تلجأ لبلوغ هذا الهدف إلى منطق القياس أو الاجتهاد الحرفي إطار التعريف العام الوارد في مطلع الفقرة الثانية من نص المادة 66.

وتعد المنافسة غير المشروعة من ضمن حالات  الخطأ التقصيري  التي توجب المسئولية عن تعويض الضرر المترتب عليه إعمالا للأصل العام الوارد بنص المادة 163 من التقنين المدني والخطأ كركن في المسئولية التقصيرية يغني عن سائر النعوت وتنصرف دلالته إلى مجرد الإهمال والفعل العمد على حد سواء وهو وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية لقانون التجارة متروك تحديده لتقدير القاضي مسترشداً في ذلك بما يستخلص من طبيعة نهى القانون عن الإضرار بالغير ومخالفة هذا النهى هى التي ينطوي فيها الخطأ ويقتضي هذا الالتزام تبصراً في التصرف يوجب إعماله بذل عناية الشخص العادي.

وهذا المعيار ليس أداة لإنشاء التزام لم ينشئه القانون، وإنما هو أداة فقط لتعيين مدى التزام أنشأه القانون فعلاً، وهذه السلطة التقديرية للقاضي يدخل فيها كل ما يمكن اعتباره منافسة غير مشروعة على النحو سالف البيان بغية توفير الحماية القانونية للحق المتنافس عليه سواء كان اسماً تجارياً أو شعاراً أو إعلاناً تجارياً أو علامات تجارية من كل ما من شأنه تضليل جمهور المستهلكين وخداعهم وهذا يستشف من مظاهر الأداء التنافسي من واقع الأوراق واستخلاص كل خطأ يرتب المسئولية.

لذا جرى قضاء هذه المحكمة على أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية من سلطة محكمة الموضوع متى كان سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى وأن الخطأ الموجب للمسئولية التقصيرية هو الانحراف عن السلوك العادي المألوف وما يقتضيه من يقظة وتبصر حتى لا يضر بالغير، وأن المقرر أنه لا يجوز الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية في دعوى التعويض التي يرتبط فيها المضرور مع المسئول عنه بعلاقة تعاقدية سابقة.

إلا أن ذلك رهن بعدم ثبوت أن الضرر الذي لحق بأحد المتعاقدين كان نتيجة فعل من المتعاقد الآخر يكون جريمة أو يُعد غشاً أو خطأ جسيماً مما تتحقق به أركان المسئولية التقصيرية تأسيساً على أنه أخل بالتزام قانوني، إذ يمتنع عليه أن يرتكب مثل هذا الفعل في هذه الحالات سواء كان متعاقداً أو غير متعاقد.

وأن استخلاص عناصر الغش وتقدير ما يثبت به من عدمه في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بغير رقابة محكمة النقض عليها. لما كان ذلك، وكانت محكمة الاستئناف الاقتصادية بما لها من سلطة تقديرية في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها واستخلاص توافر عناصر المسئولية عن المنافسة غير المشروعة عملا بنص المادة 66 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 قد انتهت بما له أصل ثابت في الأوراق إلى أن:

الطاعن قد اعتدى على  العلامة التجارية  المملوكة للشركة ……. رغم التعاقد المبرم بينهما بعدم منافستها وعدم استعمال العلامة التجارية الخاصة بها “وهو أصلاً التزاماً قانونياً يفرضه القانون ويرتب مخالفته الخطأ التقصيري” مما تسبب في الخلط بين منتجاتها والمنتجات التي يستوردها الأمر الذي تتوافر معه أركان دعوى المنافسة غير المشروعة في حقه بما يتعين معه حماية الشركة من ذلك الاعتداء،

ورتب على ذلك توقيع جزاء المسئولية (وهو التعويض) على الطاعن، وكان ذلك بأسباب سائغة بما يكفي لحمل قضاءه، فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة قانوناً، ويكون النعي عليه- أيا كان وجه الرأي فيه- غير منتج ومن ثم غير مقبول.

وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الخامس من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول

أنه وقع على عقد تعديل الشركة المؤرخ في 6 من أبريل سنة 1997 بصفته شريك متضامن بالشركة …….. وليس بصفته صاحب شركة ……. مالكة العلامة التجارية وأن هناك فرق بين صفته في التوقيع على عقد الشركة الأولى كشريك متضامن وصفته كمالك للشركة الأخيرة مالكة العلامة التجارية محل التداعي وأن توقيعه بإحدى الصفتين غير ملزم للصفة الأخرى إذ أنه يتمتع بشخصيتين اعتباريتين، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتبين صفة الطاعن وأصدر حكمه عليه بصفته الممثل القانوني لشركة سات انترناشونال وهذا مخالفا للواقع، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول

ذلك بأن المقرر– في قضاء هذه المحكمة– أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل الواقع فيها وهو ما يستقل به قاضي الموضوع وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله.

لما كان ذلك

وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص توافر صفة الطاعن بوصفه الممثل القانوني لشركة ……. في توقيعه على العقد وكان هذا الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه سائغا وله أصله الثابت في الأوراق وفي حدود سلطته الموضوعية في استخلاص توافر الصفة ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس ومن ثم غير مقبول.

وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب السادس من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون

للمغالاة في تقدير قيمة التعويض بما يعيبه.

وحيث إن النعي غير مقبول

ذلك بأن النص في المادة 66 / 2 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 يدل على أن كل منافسة غير مشروعة تلزم فاعلها بتعويض الضرر الناجم عنها باعتبار- التعويض جزاء المسئولية التقصيرية- ويجوز لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية أن تقضي – فضلاً عن التعويض – بإزالة الضرر وينشر ملخص الحكم في إحدى الصحف اليومية على نفقة المحكوم عليه.

وكل هذا تطبيقاً للقواعد المنصوص عليها في المادة 171 / 1 من التقنين المدني، ومصدر الحق في التعويض ليس هو الحكم الصادر في دعوى المسئولية، فالحكم ليس إلا مقررا لهذا الحق من وقت وقوع الضرر لا منشأ له.

وتقدير التعويض الجابر للضرر هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بحسب ما يراه مستهديا في ذلك بكل الظروف والملابسات في الدعوى

لما كان ذلك

وكان الحكم المطعون فيه- بما له من سلطة تقديرية- قد انتهى إلى ثبوت مسئولية الطاعن عن المنافسة غير المشروعة في حق الورثة المطعون ضدهم، ورتب على ذلك قضاءه بتوقيع جزاء هذه المسئولية وهو  التعويض ، وكان ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها مما يكفي لحمله.

فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع التقديرية، مما ينحسر عنه رقابة هذه المحكمة، ومن ثم غير مقبول.

ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 4536 لسنة 80 بتاريخ 27 / 3 / 2012 – مكتب فني 63 – ص 512

الأعمال التجارية والمنافسة

ختاما: استعرضنا على ضوء أحدث أحكام محكمة النقض قواعد الأعمال التجارية والمنافسة الغير مشروعة والتعويض في عقود وتعهدات التجار الخاصة بتجارتهم، و التعويض عن تلك المنافسة الغير مشروعة من التجار والمستثمرين، ومتى تكون كذلك، ومتى تكون المنافسة مشروعة.

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}