المواد المستعجلة فى القضاء المستعجل بالمادة 227 مرافعات

المواد المستعجلة فى قانون المرافعات

تعرف على المواد المستعجلة فى القضاء المستعجل بالمادة 227 مرافعات، كالأمر على عريضة ببيع المحل التجارى، واستئناف التظلم من الأمر الصادر، على ضوء أحكام محكمة النقض المصرية.

المواد المستعجلة فى القضاء المستعجل

المواد المستعجلة وفقا للمادة  227 /2 مرافعات

المادة 227 من قانون المرافعات ويعنينا منها فى هذا البحث الفقرة الثانية تنص على:

  1. ميعاد الاستئناف أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك.
  2. ويكون الميعاد خمسة عشر يوماً في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرت الحكم.
  3. ويكون ميعاد الاستئناف ستين يوماً بالنسبة للنائب العام أو من يقوم مقامه.

المواد المستعجلة على ضوء أحكام النقض

أمر على عريضة ببيع المحل واستئناف التظلم من الأمر

وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ـ تتحصل في

أن البنك المطعون ضده الأول تقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية “بصفته قاضيا للأمور المستعجلة” طالبا إصدار الأمر

  • أولا: ببيع المحل التجاري المسمى “………………” ومقره………… شارع رمسيس بالقاهرة بكافة مقوماته المادية والمعنوية اللصيقة بالمحل التجاري المرهون.
  • ثانيا: أن يتم البيع بمعرفة أحد الخبراء المثمنين على أن يتقاضى عمولته من صافي حصيلة البيع.
  • ثالثا: التصريح للبنك “المطعون ضده الأول” بخصم مديونيته المستحقة والبالغ مقدارها 748847.09 دولار أمريكي حتى 4 أكتوبر سنة 1999 من حصيلة البيع بخلاف ما يستجد من فوائد ومصروفات حتى تمام السداد.

وقال بيانا لطلبه

إن الطاعن مدين له بمبلغ 64 ألف دولار ولتقاعسه عن السداد اتفقا على تقسيط المبلغ المستحق على أقساط شهرية بواقع خمسة ألاف دولار تحرر بها سندات إذنيه وتم  رهن المحل التجاري  سالف البيان ضمانا للدين إلا أنه لم يسدد أي منها حتى بلغ حجم المديونية 748847.09 دولار أمريكي رغم إنذاره، وبتاريخ 9 من نوفمبر سنة 1999 أصدر القاضي الأمر برفض الطلب.

تظلم المطعون ضده الأول من هذا الأمر لدى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية وقيد تظلمه برقم 1393 لسنة 1999 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية، وبتاريخ 27 من مايو سنة 2000 حكمت المحكمة بتأييد الأمر المتظلم منه.

استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 1814 لسنة 117ق لدى محكمة استئناف القاهرة وبتاريخ 28 من مارس سنة 2001 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وأذنت ببيع المحل التجاري سالف البيان مع باقي طلبات المطعون ضده الأول.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

ذلك أنه قضى بقبول الاستئناف شكلا محتسبا ميعاده أربعون يوما في حين أن قضاء محكمة أول درجة صدر في تظلم من أمر وقتي على عريضة ومن ثم يعد من المواد المستعجلة التي حددت الفقرة الثانية من المادة 227 من قانون المرافعات ميعاد الاستئناف بشأنها خمسة عشر يوما.

وإذ كان الحكم المستأنف قد صدر في 27 من مايو سنة 2000 وأودعت صحيفة الاستئناف بتاريخ 28 من يونيه سنة 2000 بعد انقضاء أكثر من خمسة عشر يوما فإن الحكم المطعون فيه وقد أعرض عن القضاء بسقوط الحق في الطعن بالاستئناف رغم كونه دفعا متعلقا بالنظام العام مطروحا عليه بقوة القانون فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد

ذلك أن النص في المادة 227 من قانون المرافعات على أن

ميعاد الاستئناف أربعون يوما ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويكون الميعاد خمسة عشر يوما في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم .

مفاده أن

المقصود بالمواد المستعجلة وفقا لما تعنيه الفقرة الثانية منها التي يقتصر فيها الفصل على الإجراءات الوقتية أو التحفظية دون المساس بالموضوع، وكانت الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه هي استئناف حكم صدر في تظلم من أمر على عريضة صادر من  قاضي الأمور المستعجلة  بالإذن ببيع المحل التجاري ـ موضوع النزاع ـ بجميع مقوماته المادية والمعنوية مع التصريح للدائن المرتهن ـ المطعون ضده الأول ـ باستيفاء دينه من حصيلة هذا البيع .

وذلك وفقا لأحكام المادة 14 وما بعدها من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها التي تنظم إجراءات التنفيذ على هذه المحال المرهونة اقتضاء لقيمة الدين المضمون عند حلول أجل استحقاقه إذا لم يقم المدين بالوفاء به استثناء من القواعد العامة التي تتطلب وجوب حصول الدائن المرتهن على حكم نهائي بالدين والتنفيذ بموجبه على المحال المرهونة وخروجا عن الأحكام العامة الواردة في قانون المرافعات في شأن طبيعة الأوامر على العرائض وكذا اختصاص قاضي الأمور المستعجلة الذي لا يستطيل إلى المساس بأصل الحق.

لما كان ذلك

وكان التظلم من ذلك الأمر على هذا النحو لا يتصل بإجراء وقتي أو تحفظي وإنما يمس أصل الحق ويقضي باستيفائه من حصيلة بيع المحال المرهونة فإنه لا يعد من المواد المستعجلة وفقا لما تعنيه الفقرة الثانية من المادة 227 أنفة الذكر، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف شكلا لرفعه خلال الأربعين يوما من تاريخ صدور الحكم المستأنف فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يعيبه عدم إيراده أسبابا لهذا القضاء إذ لمحكمة النقض أن تنشئ أسبابا قانونية له بما يصلح ردا عليه دون أن تنقضه.

وحيث إن حاصل الوجه الثاني من السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه

ذلك أنه اعتد في قضائه باختصاص قاضي الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بنظر الإذن ببيع المحل ـ محل النزاع ـ في حين أن قاضي الأمور المستعجلة هو المختص دون غيره بإصدار هذا الإذن وفقا لما تقضي به المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع ورهن المحال التجارية وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير صحيح

ذلك أن من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن القانون الخاص لا يلغيه إلا قانون خاص مثله ولا ينسخ بقانون عام ما لم يكن التشريع الجديد الذي أورد الحكم العام قد أشار بعبارة صريحة إلى الحالة التي كان يحكمها القانون الخاص وجاءت عباراته قاطعة في سريان حكمة في جميع الأحوال.

وكان القانون التجارة الملغي الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883 وكذا الحالي الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 والسارية أحكامه عدا ما يتعلق منها بالشيك اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1999 ـ والذي طبقت قواعده على الواقع في الدعوى ـ يعد كل منهما في خلال فترة نفاذه الشريعة العامة التي تسري أحكامها على جميع المعاملات التجارية الواردة بهما ومنها قواعد الرهن التجاري.

إلا أن

المشرع رأى لما لبيع ورهن المحال التجارية من أهمية خاصة لدى التجار تنظيم إجراءات كل منهما على نحو يتسم بالسرعة واليسر دون إخلال بحقوق أطراف كل علاقة البائع والمشتري والمدين والدائن المرتهن فقد أصدر القانون رقم 11 لسنة 1940 ووضع مجموعة من القواعد الموضوعية والإجرائية خرج فيها عن الأحكام العامة الواردة في باب الرهن التجاري في القانون التجاري والقواعد المنظمة للأوامر على عرائض واختصاص قاضي الأمور المستعجلة في قانون المرافعات بما لازمه استمرارها نافذة وقائمة حتى بعد صدور القانون التجاري رقم 17 لسنة 1999، والقانون رقم 13 لسنة 1968 الخاص بالمرافعات المدنية والتجارية .

اقرأ ايضا  التصرفات المنجزة من المورث لأحد ورثته صحيحة

ولا ينال من ذلك

النص في عجز المادة الأولى من مواد إصدار كل منهما على إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكامه التي لا تنصرف في عمومه إلى إلغاء ما يتعارض معه من قواعد وإجراءات وردت في القوانين الخاصة ومنها القانون رقم 11 لسنة 1940 سالف الذكر إذ لكل منها مجاله.

لما كان ذلك

وكانت المادة 14 من القانون الأخير قد أسندت إلى قاضي الأمور المستعجلة اختصاصا خاصا هو سلطة إصدار الأمر على عريضة بالإذن بأن يباع بالمزاد العلني مقومات المحل التجاري كلها أو بعضها التي يتناولها امتياز البائع أو الراهن خرج فيها عن مفهوم وطبيعة الأوامر على عرائض واختصاص قاضي الأمور المستعجلة الواردة في قانون المرافعات ـ وعلى نحو ما ورد في الرد على السبب الأول ـ بما يتعين معه وجوب إعمال حكمها مع تكملته بما لا يتعارض معه من أحكام وردت به.

وكان قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 50 لسنة 1971 بتقسيم محكمة القاهرة الابتدائية إلى محكمة جنوب القاهرة وأخرى لشمال القاهرة قد خص قضاة المحكمة الأولى بنظر كافة المنازعات التي يختص بها قاضي الأمور المستعجلة التي تدخل في نطاق الاختصاص المحلي لكل من المحكمتين .

وتقيدا بذلك أسندت الجمعية العامة لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ـ في توزيع العمل عن العام القضائي 99/ 2000 الذي صدر الأمر في خلاله ـ لقاضي الأمور الوقتية بها الاختصاص بنظر  الأوامر على عرائض  المقدمة من ذوي الشأن لبيع ورهن المحال التجارية نفاذا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1940 بصفته قاضيا للأمور المستعجلة.

، وكان القرار المتظلم منه أمام محكمة أول درجة قد صدر من قاضي الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية استنادا إلى هذه الصفة فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يضحي على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

ذلك أنه فصل في موضوع الدعوى بعد أن قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من تأييد قرار رفض إصدار الأمر بالإذن ببيع المحل المرهون ـ محل النزاع ـ لصدوره من قاض للأمور المستعجلة غير مختص محليا بنظره وهو ما يعد دفعا شكليا لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في الفصل في الموضوع ويستلزم إعادة القضية إليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أنه من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه إذا وقف قضاء محكمة أول درجة عند حد الفصل في الدفع الشكلي في الدعوى فإنها لا تكون قد استنفدت ولايتها في الموضوع، فإذا ألغي حكمها فإنه يجب على محكمة ثاني درجة في هذه الحالة أن تعيد القضية إليها لنظر الموضوع.

لما كان ذلك

وكان الثابت في الأوراق أن محكمة أول درجة لم تنظر موضوع التظلم وإنما وقفت عند حد تأييد الأمر برفض الطلب المقدم على عريضة إلى قاضي الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة للإذن ببيع ورهن المحال التجارية وذلك لصدوره من قاض غير مختص محليا بنظره وهو قضاء منها في دفع شكلي وفقا لمفهوم المادة 108 من قانون المرافعات.

فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء هذا الحكم وتصدى للفصل في الموضوع دون أن يعيد القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث الوجه الأول من السبب الثالث.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين إحالة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للفصل في الموضوع

أحكام النقض المدني الطعن رقم 421 لسنة 71 بتاريخ 28 / 5 / 2002 – مكتب فني 53 – جزء 2 – صـ 715

قضاء مستعجل يختص ببيع المحل التجاري

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن

البنك المطعون ضده الأول تقدم إلى قاضي الأمور المستعجلة بمحكمة …… الابتدائية طالبا إصدار الأمر ببيع المقومات المادية والمعنوية للمحل التجاري المرهون لصالح البنك الطالب. والمعروف باسم “…..”  شركة توصية   بسيطة الكائنة ب ……، ….. وكذا فرعه الكائن ب ……، مع تحديد يوم للبيع بمعرفة الخبير المثمن …… مع التصريح للبنك بخصم مطلوبة البالغ مقداره 10761660,990 جنيه حتى 17/11/2003 بخلاف ما استجد ويستجد من عوائد مركبة بواقع 13.5% سنويا وعمولة 1.5%. أصدر القاضي الأمر برفض الطلب.

تظلم المطعون ضده الأول بصفته من هذا الأمر لدى محكمة …… الابتدائية وقيد تظلمه برقم …… لسنة 2005 وبتاريخ …./…./2006 حكمت المحكمة:

  • أولا:- بقبول التظلم شكلا لرفعه في الميعاد،
  • ثانيا:- في الموضوع بإلغاء أمر الرفض والقضاء مجددا بالإذن للبنك المتظلم ببيع المقومات المادية والمعنوية للمحل التجاري سالف البيان مع باقي طلبات المطعون ضده الأول.

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم …… لسنة 123 ق …… وقضت المحكمة بتاريخ …… سنة 2006 في الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، والنيابة العامة قدمت مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة العامة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن ينعى بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب

ذلك أنه أيد الحكم المستأنف رغم تمسكه أمام محكمة الاستئناف بالدفع بعدم الاختصاص المحلي للمحكمة التي أصدرته عملا بنص المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1940 بشأن بيع المحال التجارية إذ ينعقد الاختصاص بالأوامر على العرائض لقاضي الأمور المستعجلة في المحكمة التي يقع بدائرتها المحل التجاري المرهون.

وبموجب نص المادة 126 من قانون التجارة الجديد ينعقد الاختصاص بهذه الأوامر للقاضي المختص بالمحكمة التي يقع في دائرتها موطن الدائن المرتهن، وبالتالي تكون محكمة شمال القاهرة الابتدائية هي المختصة محليا إلا أن محكمة الاستئناف رفضت هذا الدفع على سند أن الإدارة القانونية للبنك الدائن – كائنة 33 ش قصر النيل – تقع بدائرة محكمة جنوب القاهرة الابتدائية – علما أن صحته 1187 شارع كورنيش النيل – القاهرة وفقا للثابت بكافة مستندات الدعوى ويقع بدائرة محكمة شمال القاهرة الابتدائية مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير صحيح

ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 50 لسنة 1971 بتقسيم محكمة القاهرة الابتدائية إلى محكمة جنوب القاهرة وأخرى لشمال القاهرة قد خص قضاة المحكمة الأولى بنظر كافة المنازعات التي يختص بها قاضي الأمور المستعجلة التي تدخل في نطاق الاختصاص المحلي لكل من المحكمتين.

اقرأ ايضا  مختصر الفسخ واعمال الشرط الفاسخ الصريح

وتعيدا بذلك أسندت الجمعية العامة لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية – في توزيع العمل عن العام القضائي 2005/2006 الذي صدر الأمر في خلاله – لقاضي الأمور الوقتية بها الاختصاص بنظر الأوامر على العرائض المقدمة من ذوي الشأن لبيع ورهن المحال التجارية نفاذا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1940 بصفته قاضيا للأمور المستعجلة.

لما كان ذلك وكان القرار المتظلم منه أمام محكمة أول درجة قد صدر من قاضي الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية استنادا إلى هذه الصفة فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يضحى على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع بقالة إنه لم يحقق دفاعه وصادر على مرافعته الشفوية بالجلسات اكتفاء بالمستندات المقدمة والتأجيلات.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن الطاعن لم يبين ماهية الدفاع الذي أغفل الحكم المطعون فيه الرد عليه، وأثر ذلك في قضائه، فإن النعي يكون مجهلا وغير مقبول.

ولما تقدم يتعين رفض الطعن

أحكام النقض المدني الطعن رقم 3045 لسنة 77 بتاريخ 23 / 2 / 2014

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن

المطعون ضدها الثالثة أوقعت حجزا تحفظيا على الطاعنة تحت يد البنوك الخمسة المطعون ضدها. وبتاريخ 15/8/1984 استصدرت الطاعنة الأمر الوقتي رقم 377 لسنة 1984 شمال القاهرة برفع الحجز فتظلم المطعون ضدهم الثلاثة الأول من هذا الأمر بالدعوى رقم 9727 لسنة 1984 شمال القاهرة الابتدائية وبتاريخ 18/4/1989 حكمت المحكمة بإلغاء الأمر.

استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 6841 لسنة 106ق القاهرة وبتاريخ 15/3/1990 حكمت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف.

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

 المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. وفي بيان ذلك تقول

إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف على أن الحكم المستأنف حكم وقتي يخضع عند الطعن فيه بالاستئناف للميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 227 من قانون المرافعات وهو خمسة عشر يوما في حين أن الحكم قد فصل في موضوع الدعوى بقضائه بإلغاء الأمر فيكون ميعاد الطعن فيه أربعون يوما مما يعيبه ويوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد

ذلك أن المادة 227 من قانون المرافعات قد نصت على أن “ميعاد الاستئناف أربعون يوما ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويكون الميعاد خمسة عشر يوما في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم….” .

وكان المقصود بالمواد المستعجلة وفقا لما تعنيه الفقرة الثانية من تلك المادة هي التي يقتصر فيها الفصل على الإجراءات الوقتية أو التحفظية دون المساس بالموضوع.

وكانت الدعوى التي صدر فيها الحم المطعون فيه هي استئناف حكم صدر في تظلم من أمر وقتي برفع الحجز، لما كان ذلك، وكان التظلم من الأمر على عريضة ما هو إلا  دعوى وقتية  ينتهي أثرها بصدور الحكم في الدعوى الموضوعية ولا يقيد الحكم الصادر فيه محكمة الموضوع إذ يقتصر الحكم في التظلم على تأييد الأمر أو إلغائه أو تعديله فقط دون المساس بأصل الحق .

ومن ثم يعد من المواد المستعجلة وفقا لما تعنيه الفقرة الثانية من المادة 227 آنفة الذكر ويكون ميعاد استئناف الحكم الصادر فيه خمسة عشر يوما.

لما كان ما تقدم، وكان الحكم في التظلم من الأمر الوقتي قد صدر في 18/4/1989 وطعن عليه بالاستئناف في 27/5/1989 فإنه يكون مرفوعا بعد الميعاد، ويضحى الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف قد التزم صحيح القانون ويغدو النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس.

ولما تقدم يتعين رفض الطعن

الطعن رقم 2324 لسنة 60 بتاريخ 8/12/1997

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن

الطاعن أقام الدعوى رقم 32 لسنة 1979 مدني الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهم طلباً للحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 5/1/1976 المتضمن بيع المطعون ضدها الثانية إليه العقار الموضح بالصحيفة مقابل ثمن مقداره 10000 جنيه وبطلان العقد المؤرخ 2/11/1976 والمسجل برقم 4463 لسنة 1976 المتضمن بيعها إلى المطعون ضده الأول حصة مقدارها 12 ط من هذا العقار.

ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات إدعاء المطعون ضدها الثانية تزوير العقد المسجل المشار إليه المنسوب صدوره منها إلى المطعون ضده الأول ثم حكمت برده وبطلانه وبتاريخ 16/5/1983 عادت وقضت للطاعن بصحة ونفاذ عقده المؤرخ 5/1/1976 آنف الذكر .

فاستأنفت …. هذا الحكم بصفتها قيمة على زوجها المطعون ضده الأول المحكوم عليه بعقوبة جناية بالاستئناف رقم 963 لسنة 39 ق الإسكندرية وفيه رفضت المحكمة بجلسة 7/1/1985 دفع الطاعن بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وقضت :

بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الإدعاء بتزوير عقد البيع المؤرخ 2/11/1976 والمسجل برقم 4463 سنة 1976 وبصحة توقيع المطعون ضدها الثانية عليه ثم حكمت بجلسة 5/4/1985 بتعديل الحكم المستأنف إلى الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 5/1/1976 بالنسبة لحصة مقدارها 12 ط شائعة في كامل أرض وبناء عقار التداعي مقابل 5000 جنيه.

طعن الطاعن في هذا الحكم والحكم السابق عليه الصادر بجلسة 7/4/1985 بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها

 المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون

وذلك حين قضى برفض الدفع الذي تمسك به بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بتاريخ 7/11/1983 بعد الميعاد قولاً من الحكم بأن ميعاده يبدأ من تاريخ إعلان الحكم الابتدائي مع أن القيمة المستأنفة كانت قد حضرت أمام محكمة الدرجة الأولى اعتباراً من جلسة 23/3/1981 عن زوجها المطعون ضده الأول والمحكوم عليه بعقوبة جناية مصححة بذلك إجراءات الخصومة والتي كانت قد بدأت مشوبة بالبطلان باختصامه شخصياً دونها .

بما ينبني عليه أن يبدأ ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم الابتدائي عملاً بالقاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 213/1 من قانون المرافعات بما يعيب الحكم المطعون فيه إذ التفت عن ذلك وعول على إعلان الحكم الابتدائي كإجراء يبدأ به ميعاد الاستئناف ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد

ذلك بأنه وإن كان مؤدى المادتين 24، 25 من قانون العقوبات أن كل حكم يصدر بعقوبة جناية يستتبع حتماً وبقوة القانون عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم سواء بصفته مدعياً أو مدعي عليه بما يوجب إن لم يعين هو قيماً تقره المحكمة أن تتولى المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورتها تعيين هذا القيم بناء على طلب النيابة العامة أو من له مصلحة في ذلك.

اقرأ ايضا  أحدث أحكام محكمة النقض 2019

بما مؤداه

أنه إذا اختصم أو خاصم بشخصه في دعوى خلال فترة تنفيذه للعقوبة الأصلية المقضي بها عليه دون القيم الذي يمثله قانوناً من قبل المحكمة فإن إجراءات هذه الخصومة تكون باطلة بقوة القانون، إلا أن المشرع في قانون المرافعات القائم أتجه إلى الإقلال من دواعي البطلان فعنى – وعلى ما ورد في المذكرة الإيضاحية – بمعالجة نظرية البطلان عناية تتفق وأثرها البالغ على إجراءات التقاضي.

وصدر في تنظيمه لها عن اعتباره  الإجراءات وسيلة لتحقيق الغاية  المقصودة منها، واعتباره الشكل أداة نافعة في الخصومة وليس مجرد شكل يحجب العدالة عن تقصي الحقيقة، فتناول في المادة 20 منه تنظيم حالات البطلان بسبب العيوب الشكلية التي تعيب الإجراءات وقدر أن الشكل ليس سوى وسيلة لتحقيق غاية معينة في الخصومة فإذا ثبت تحقق الغاية رغم تخلف هذا الشكل فإن من التمسك بالشكليات الاعتداد بالبطلان.

إذ كان ما تقدم

وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وبما لا خلاف فيه بين الخصوم أن المطعون ضده الأول كان وقت مخاصمة الطاعن له شخصياً في الدعوى الراهنة محكوماً عليه بعقوبة جناية بما يشوب إجراءات مخاصمته ابتداء بالبطلان، إلا أن حضور زوجته ……. جلسات المحاكمة إلى أن صدر الحكم الابتدائي بصفتها قيمة نصبت لإدارة أشغاله الخاصة وتمثيله بذلك قانوناً من شأنه أن يصحح البطلان المشار إليه لتحقق الغاية التي تغياها المشرع لصالح المحكوم عليه بعقوبة جناية من وجوب اختصامه في شخص القيم باعتبار أنه خلال فترة تنفيذه العقوبة المقضي بها عليه لا يكون في حالة تمكنه من إدارة أمواله .

وبالتالي يعتبر المطعون ضده الأول ماثلاً في الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى ومن ثم يبدأ ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها في حقه من تاريخ صدوره الحاصل في 16/5/1983 عملاً بالمادة 213/1 من قانون المرافعات، وإذ كان الاستئناف طبقاً لاحتساب بدء ميعاده على هذا الأساس قد رفع بتاريخ 7/11/1983 أي بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 227 من ذات القانون فإن الحق فيه يكون قد سقط طبقاً للمادة 215 منه.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر محتسباً بدء ميعاد الاستئناف من تاريخ إعلان الحكم الابتدائي على سند من عدم اختصام القيمة من أجل تصحيح شكل الخصومة دون أن يعول على حضورها ومباشرتها لها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في خصوص قضائه بتاريخ 7/1/1985 برفض  الدفع بسقوط الحق في الاستئناف  .

وإذ كان نقض الحكم في خصوص ذلك يترتب عليه إلغاء القضاء الصادر فيه في موضوع الإدعاء بالتزوير وبصحة توقيع المطعون ضدها الثانية على عقد البيع المؤرخ 2/11/1976 والمسجل برقم 4463 لسنة 1976 .

وكذلك إلغاء الحكم الصادر في موضوع الاستئناف بتاريخ 7/4/1985 بتعديل الحكم المستأنف إلى صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 5/1/1976 المتضمن بيع المطعون ضدها الثانية إلى الطاعن 12 ط مشاعاً في عقار النزاع مقابل 5000 جنيه وذلك باعتبارهما مؤسسين على قضاء الحكم المنقوض بقبول الاستئناف عن الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 16/5/1983، فإنه يتعين نقضهما.

وحيث إن الاستئناف صالح للفصل فيه بالنسبة للدفع بالسقوط فإنه ولما تقدم يتعين القضاء بسقوط الحق فيه.

الطعن رقم 1792 لسنة 55 بتاريخ 27/11/1997

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن

مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضدهم في سنوات النزاع، فاعترضوا وأُحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تعديل تقديرات المأمورية. طعن المطعون ضدهم في هذا القرار بالدعوى رقم 199 لسنة 1987 شمال القاهرة الابتدائية. وبتاريخ 14/5/1987 حكمت المحكمة بتأييد القرار المطعون فيه،

استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 2015 لسنة 104ق القاهرة، وبتاريخ 5/4/1989 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وندب خبير في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 9/1/1990 في موضوع الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف،

طعنت  مصلحة الضرائب  على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

 المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به المصلحة الطاعنة على الحكم المستأنف، طعنت مصلحة الضرائب على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به المصلحة الطاعنة على الحكم المطعن فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول

أن ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في  الطعون الضريبية  المتعلقة بالضرائب على الدخل أربعون يوماً وإذ صدر الحكم المستأنف حضورياً في 14/5/1987 وقدمت صحيفة الاستئناف لقلم الكتاب في 17/12/1987 فإن الاستئناف يكون قد أقيم بعد الميعاد المقرر قانوناً، وإذ انتهى الحكم إلى قبول الاستئناف وقضي في موضوعه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد

ذلك أنه لما كانت مواعيد الطعن في الأحكام من النظام العام، وكان قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 لم ينظم مواعيد استئناف الأحكام الصادرة في قضايا الضرائب فإن مؤدى ذلك خضوعها للقواعد العامة في قانون المرافعات فيسري ميعاد الاستئناف المنصوص عليه في المادة 227 من هذا القانون.

لما كان ذلك

وكان البين من الأوراق أن الحكم المستأنف قد صدر حضورياً في 14/5/1987 فإن ميعاد استئنافه يبدأ من تاريخ صدوره وينتهي في يوم 23/6/1987 وكان المطعون ضده لم يرفع استئنافه إلا في 20/12/1987 متجاوزاً الميعاد الذي قرره القانون فإنه كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تقضي من تلقاء نفسها بسقوط الحق في الاستئناف وفقاً للمادة 215 من قانون المرافعات.

وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بقبول الاستئناف شكلاً فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

وإذ كان المقرر طبقاً لنص المادة 271 من قانون المرافعات أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام أياً كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها وكان الحكم بقبول الاستئناف شكلاً الصادر بتاريخ 15/4/1989 أساسا لما قضى به الحكم المطعون فيه في موضوع الاستئناف فإنه يترتب على نقض الحكم بقبول الاستئناف إلغاء الحكم الصادر في موضوعه.

الطعن رقم 1001 لسنة 60 بتاريخ 20/1/1997

المواد المستعجلة فى القضاء المستعجل

ختاما: استعرضنا بالبحث  المواد المستعجلة فى القضاء المستعجل بالمادة 227 مرافعات، كالأمر على عريضة ببيع المحل التجارى، واستئناف التظلم من الأمر الصادر، على ضوء أحكام محكمة النقض المصرية الحديثة والقديمة.

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}