ما هي الدعاوى التى لا تقطع التقادم قانونا
هناك دعاوى لا تقطع التقادم، و منازعات لا أثر لها على فى قطع تقادم الحق، فى هذا المقال القانوني نستعرض هذه الدعاوى والمنازعات التى لا أثر لها فى قطع التقادم أيا كانت طول مدته.
دعاوى لا تقطع التقادم لا أثر لها
من هذه الدعاوى والمنازعات الغير قاطعة للتقادم دعوى الحراسة، ودعوى استلام صيغة تنفيذية ثانية، ودعوى وقف تنفيذ قرار الفصل من العمل، وشكوى العامل الى مكتب العمل، ودعوى الحائز بالحيازة، ودعوى المضرور على المتبوع دون التابع، وغيرها من الدعاوى التى لا تقطع التقادم وسوف نستعرضها بالتفصيل فىما يلي.
دعوى الحراسة
دعوى الحراسة القضائية هى إجراء تحفظى مؤقت لا يمس بموضوع الحق بالتالى لا أثر لها على قطع التقادم :
فقد قضت محكمة النقض بأن
عدم منازعة المدين فى دعوى الحراسة ووضع أمواله تحت يد الحارس والترخيص له فى اقتضاء حق الدائن من ريعها لا ينطوى على إقرار ضمنى بالحق ، ذلك أن المدين لا يترك أمواله بإرادته تحت يد الحارس حتى ينسب إليه ما يتضمن هذا الاقرار ، وإنما هو يلتزم بذلك تنفيذا لحكم الحراسة ، كما أن مطالبة الحارس بتقديم كشف الحساب لا يمكن اعتبارها بالتالى ونتيجة لما تقدم اقرارا بالحق قاطعا للتقادم .
(الطعن رقم 168 لسنة 32 ق جلسة 22/11/1966 س 17 ص 1705 ع )
وبأنه: دعوى الحراسة القضائية هى إجراء تحفظي مؤقت لا يمس موضوع الحق فهى بذلك لا تعد من إجراءات التنفيذ ولا تقوم مقام التنبيه أو الحجز فى قطع التقادم – المكسب للملكية – والقضاء برفض الدعوى يؤدى إلى إلغاء صحيفتها وما يكون قد ترتب عليها من آثار .
(الطعن رقم 825 لسنة 44 ق جلسة 4/6/1979 س 20 ص 539 ع 2)
وبأنه: دعوى الحراسة القضائية إنما هى إجراء تحفظي مؤقت لا يمس موضوع الحق ، فهى بذلك لا تعد من إجراءات التنفيذ ولا تقوم مقام التنبيه أو الحجز فى قطع التقادم .
(الطعن رقم 168 لسنة 32 ق جلسة 22/11/1966 س17 ص 1705 ع 4)
الطلب باستلام صورة تنفيذية ثانية لا أثر فى قطع التقادم
المطالبة القضائية التى تقطع مدة تقادم هى المطالبة الصريحة الجازمة أمام القضاء بالحق الذى يراد اقتضاؤه . لما كانت مطالبة البنك الطاعن من القضاء بتسليمه صورة تنفيذية ثانية من أمر الأداء السابق صدوره لصالحه على المطعون ضدهما – وإن كانت تمهد للتنفيذ به – إلا أنها لا تعتبر مطالبة صريحة بالحق المثبت فى أمر الأداء والمهدد بالسقوط ، ولا تنصب على أصل الحق بل هى تعالج صعوبة تقوم فى سبيل الطاعن الذى فقد الصورة التنفيذية الأولى من أمر الأداء المشار إليه . فالحق فى استلام صورة تنفيذية ثانية يغابر الحق الصادر به الأمر ، ومن ثم فلا أثر لهذه المطالبة فى انقطاع مدة التقادم .
(الطعن رقم 215 سنة 46 جلسة 30/4/1979 س 30 ص 232ع 2)
دعوى العامل بوقف تنفيذ قرار الفصل لا تقطع مدة التقادم دعوى التعويض عن الفصل والمطالبة بالأجر والعمولة والمنحة السنوية
قضت محكمة النقض بأن
المطالبة القضائية التى يترتب عليه قطع التقادم فى حكم المادة 383 من القانون المدنى هى المطالبة التى تتضمن معنى الطلب الواقع فعلا للمحكمة الجازم بالحق الذى يراد اقتضاؤه . ولما كانت دعوى وقف تنفيذ قرار الفصل بالنسبة له .
وإذا كانت الدعوى الحالية المقامة من الطاعن بطلب التعويض عن فصله لا تعتبر استمرار للإجراءات السابقة بشأن وقف تنفيذ قرار الفصل ولا يتسع له نطاقها بحيث يجوز القول بأن الدعوى بهذا الطلب تعتبر مرفوعة وقائمة أمام المحكمة مقدما ومن قبيل الطلب الجازم به ، فإن الحكم المطعون فيه إذا انتهى إلى أن دعوى الطاعن بطلب وقف تنفيذ قرار فصله لا تقطع مدة تقادم الدعوى الحالية . لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه.
(الطعن رقم 692 سنة 41 ق جلسة 18/12/1976 س 27 ص 1783)
وبأنه: يشترط المطالبة القضائية التى تقطع التقادم المسقط أن يتوافر فيها معنى الطلب الجازم بالحق الذى يراد اقتضاؤه ولهذا لا تعتبر صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما قاطعه له إلا فى خصوص هذا الحق وما التحق به من توابعه مما يجب بوجوبه أو يسقط بسقوطه فإن تغابر الحقان أو تغابر مصدرهما.
فالطلب الحاصل بأحدهما لا يكون قاطعاً لمدة التقادم بالنسبة للحق الآخر والعمولة والمنحة السنوية التى يطالب بها الطاعن فى دعواه الحالية وكانت هذه الحقوق لا تعتبر من توابع طلب إلغاء قرار فصله الذى كان مطلوباً فى الدعوى السابقة بالمعنى السالف تحديده فإن تلك الدعوى لا يكون من شأنها قطع سريان التقادم بالنسبة إلى هذه الحقوق إذ أنها لا تجب يكون من شأنها قطع سريان التقادم بالنسبة إلى هذه الحقوق إذ أنها لا تجب بوجوبه ولا تسقط بسقوطه .
(الطعن رقم 435 لسنة 42 ق جلسة 22/4/1978 س 29 ص 1068)
دعوى النقابة
قضى بأن:
دعوى النقابة هى دعوى مستقلة ومتميزة عن دعوى الأعضاء وتختلف عنها فى موضوعها وفى سببها وفى آثارها وفى الأشخاص ، إذ هى تتصل بحق الجماعة ويتأثر بها مركزها باعتبارها شخصية معنوية مستقلة عن شخصية أعضائها إلا باعتبارها نائبة أو وكيلة عنهم والدعوى من النقابة بحقها هذا المتميز لا تمنع أحد أعضائها من رفع الدعوى بحقه هو الآخر ولا تتعارض معها .
وإذا كان الأصل فى الإجراء القاطع للتقادم – وعلى ما جرى قضاء محكمة النقض – وإن يكون متعلقا بالحق المراد اقتضاؤه ومتخذاً بين نفس الخصوم بحيث إذا تغاير الحقان أو اختلف الخصوم لا يترتب عليه هذا الأثر .
فإن دعوى النقابة لا تقطع التقادم فى دعوى الأعضاء إذ كان وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى قضائه إلى أن القرار الصادر من هيئة التحكيم بمحكمة استئناف القاهرة فى الطلب المقدم من نقابة عمال شركة ترام القاهرة لا يترتب عليه قطع التقادم فى دعوى الطاعنين فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
(الطعن رقم 335 سنة 31 ق جلسة 12/1/1966 س 17 ص 102 ع1)
الشكوى المقدمة إلى مكتب العمل لا تعتبر من قبيل المطالبة القضائية التى تقطع التقادم :
قضت محكمة النقض بأن
مفاد نص المادة 383 من التقنين المدنى أن التقادم إنما ينقطع بالمطالبة القضائية التى يقصد بها مطالبة الدائن بحقه أمام القضاء إن لم يكن بيده سند تنفيذي ويستوى أن ترفع الدعوى إلى محكمة قضائية بالمعنى المفهوم لهذا الاصطلاح .
أو أن تكون جهة إدارية خصها القانون بالفصل فى النزاع وكان البين من نصوص المواد 188 وما بعدها من قانون العمل الصادر بالقانون 91 لسنة 1959 أن مكتب العمل جهة إدارية ليست مختصة بالفصل فى النزاع أو الحق المطالب به بل يقتصر مهمته على محاولة تسوية هذا النزاع بما مؤداه أن الشكوى المقدمة من العامل إلى ذلك المكتب لا تعتبر مطالبة قضائية بالمعنى الذى أفصح عنه المشرع .
(الطعن رقم 755 لسنة 46 ق جلسة 8/11/1981 س 32 ص 202)
رفع المضرور دعواه على المتبوع دون التابع لا يقطع التقادم بالنسبة للتابع
قضى بأن
مطالبة المضرور للمتبوع بالتعويض مطالبة قضائية وإن كانت تقطع التقادم بالنسبة للمتبوع إلا أنها لا تقطعه بالنسبة للتابع وذلك أخذ بما نصت عليه المادة 292 من القانون المدنى من أنه إذ قطعت مدة التقادم بالنسبة إلى أحد المدنيين المتضامنين فلا يجوز للدائن أن يتمسك بذلك قبل باقى المدنيين وإذا كان قطع التقادم بالنسبة إلى أحد المدنيين المتضامنين لا يترتب عليه أثر بالنسبة لباقى المدنيين فمن باب أولى لا يكون لقطع التقادم بالنسبة للكفيل ولو كانت متضامناً مع المدين أثر بالنسبة إلى هذا المدين .
(الطعن رقم 40 ق سنة ق جلسة 30/1/1969 س 20 ص 199)
وبأنه: للمدين فى حالة رجوع الكفيل عليه بدعوى الحلول القانونى أن يتمسك فى مواجهة الكفيل بالدفوع التى كان له أن يتمسك بها فى مواجهة الدائن ومن ذلك الدفع بالتقادم الثلاثى المقرر فى المادة 172 من القانون المدنى القائم لدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع.
ومن ثم للمطعون ضده ( التابع ) أن يتمسك قبل الطاعنة ( المتبرع ) بهذا التقادم متى انقضى على علم المضرور بحدوث الضرر بالشخص المسئول عنه ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون المدنى القائم التى استحدث هذا التقادم دون أن يرفع الدعوى على المتبوع لا يقطع التقادم بالنسبة للتابع كما لا يغير الحكم الذى يصدر فى تلك الدعوى حجة إذا لم يختصم فيها .
(الطعن رقم 64 سنة 33 ق جلسة 22/2/1968 س 19 ص 327 ع 1)
دعوى المدين ببراءة الذمة من الدين دعوى موضوعية لا تقطع التقادم :
قضى بأن:
الدعوى الموضوعية المرفوعة من المدين استنادا إلى براءة ذمته من دين الأجرة المنفذ به وإلى أن هذا الدين لا يجوز التنفيذ به لأنه غير معين المقدار وغير خال من النزاع ، لا تقطع مدة التقادم دين الأجرة المنفذ به إذ يشترط فى الإجراء القاطع للتقادم أن يكون صادراً من الدائن ودالا على تمسكه بحقه المهدد بالسقوط كما أن هذه الدعوى وإن تضمنت منازعه موضوعية من المدين فى التنفيذ مع طلب إلغاء الحجز المتوقع لا توقف إجراءات التنفيذ المتخذة استناداً إليه وبالتالى فلا يعتبر رفعها مانعاً يتعذر معه على الدائن مواصلة إجراءات التنفيذ بدينه.
( الطعن رقم 88 سنة 32 ق جلسة 27/10/1966 س 17 ص 1588 ع 4 )
موضوع دعوى براءة الذمة – من الدين – تختلف طبيعة ومصدراً عن موضوع دعوى براءة الالزام برده ، اذ لا يعدو أن يكون موقف المدعى فى الدعوى الأولى موقفاً سلبياً يقتصر على مجرد إنكار الدين دون أن يرقى إلى حد المطالبة به فى حين أن دعوى الإلزام هى دعوى إيجابية تتضمن معنى المطالبة القضائية وفق ما تنص عليه المادة 383 من التقنين المدنى . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف ورتب على رفع المطعون ضده دعوى براءة الذمة قطع التقادم بالنسبة للحق المطلوب رده فى دعوى الإلزام فإنه قد خالف القانون . وأخطأ فى تطبيقه .
( الطعن رقم 438 سنة 43 ق جلسة 28/3/1977 س 28 ص 812 )
الطلب المقدم للجنة المساعدة القضائية للإعفاء من الرسوم لا يقطع التقادم
قضى بأن:
طلب الإعفاء من الرسوم القضائية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يعتبر من قبيل المطالبة القضائية ولو انتهى الأمر فيه إلى قبول الطلب لأن تقديمه إلى لجنة المساعدة القضائية لا يهدف إلا إلى الإعفاء من دفع الرسم المستحق قبل عرض النزاع على القضاء ، ولا يترتب على صدر القرار بقبول الطلب طرح النزاع تلقائياً على المحكمة .
وإنما ترخص به للطالب – إذا شاء – فى رفع الدعوى على المدين فعلا لإكراهه على الوفاء بالحق لدائنه شئ مغاير ، ولئن اتجه القضاء الإداري فى أحكامه إلى أن طلب الإعفاء من الرسوم يجمع بين طبيعة التظلم الإداري بالإفصاح عن الشكوى وبين التظلم القضائى برفع الدعوى إلا أن هذه الطبيعة الإدارية تغاير الحقوق المدنية التى تحكم القواعد الموضوعية المدنية.
(الطعن رقم 144 سنة 44 ق جلسة 2/5/1977 س 28 ص 1104)
وبأنه: الطلب المقدم إلى لجنة المساعدة القضائية للإعفاء من الرسوم ولو انتهى الأمر إلى قبوله لا يعد من الإجراءات القضائية التى تقطع التقادم إذ ليس فيه معنى المطالبة القضائية التى تقطع التقادم أمام المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى وإنما مجرد التماس بالإعفاء من الرسوم فحسب .
كما أنه ليس فيه معنى التنبيه أن يشتمل على إعلان المدين بالسند التنفيذى مع تكليفه بالوفاء بالدين ولما كانت علاقة الطاعن بالشركة المطعون ضدها ليست علاقة تنظيمه أو لائحية تحكمها قواعد القانون العام وإنما هى علاقة عقدية تخضع للقانون الإداري فى هذا الخصوص بالنسبة للمنازعات الناشئة عن روابط القانون العام ، فإن الحكم المطعون فيه اذ انتهى إلى أن طلب المساعدة القضائية المقدم لجهة القضاء الإداري لا يقطع التقادم يكون قد التزم صحيح القانون.
(الطعن رقم 489 سنة 41 ق جلسة 12/6/1976 س 27 ص 1239)
وبأنه: إن الطلب المقدم للجنة المساعدة القضائية من الرسوم ليس من الإجراءات القضائية التى تقطع التقادم ، إذ هو ليس فيه معنى التكليف بالحضور أمام المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى ، وإنما مجرد التماس بالإعفاء من الرسوم يقتضى استدعاء الخصم بالطريق الإداري للحضور أمام اللجنة لسماع أقواله فى طلب الإعفاء .
كما أنه ليس فيه معنى التنبيه الرسمى ، إذ يشترط فى هذا التنبيه أن يكون على يد محضر وبناء على سند واجب التنفيذ ، وليس كذلك الحال فيه وإذن فلا يعاب على الحكم ألا يعد طلب الإعفاء من الرسوم قاطعاً للمدة ولو كان الفصل فى هذا الطلب قد تأخر أمام اللجنة حتى فاتت مدة التقادم ولم يتسن لذلك رفع الدعوى فى الوقت المناسب ، فإن صاحب الحق ، وهو المطالب بالمحافظة عليه ، قد كان عليه أن يبادر بتقديم طلبه حتى لا يفوت عليه الوقت .
( الطعن رقم 28 سنة 12 ق جلسة 26/11/1942 )
منازعة الحائز لا تقطع التقادم
قضى بأن:
دفع بيت المال الدعوى بأن المرحومة ………توقيف عن غير وارث فآلت إليها ملكية العين محل النزاع وأصبحت بالتالى من الأملاك الخاصة للدولة التى لا يجوز تملكها بوضع اليد ، إلا أن الطاعنين رداً على هذا الدفاع بأن الورثة المذكورة توفيت عن والورثة هى ابنة أخيها ……….. و قد أصبحت مالكة للعين بطريق الميراث طبقاً لأحكام القانون الإيطالي وأنه من ثم لا صفة لبيت المال فى المنازعة فى الملكية .
وإذ هدف الطاعنان من هذا الدفاع إلى تبيان أن ما أثاره بيت المال من منازعة لا يقطع التقادم المكسب الذى سرى لمصلحة الطاعنة الثانية أن هذا التقادم لا ينقطع وعلى ما تقضى به المادة 383 من القانون المدنى بعمل من قبل الحائز بل بالطلب من صاحب الحق الواقع فعلا للمحكمة والجازم بالحق الذى يراد استرداده .
وهو ما يحيز لهما احتساب مدة التقادم التى سرت بعد رفع الدعوى ، وكان هذا الذى أبداه الطاعنان أمام محكمة الاستئناف لا يعتبر طلباً جديداً بالمعنى المقصود فى الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات والذى يتغير به موضوع الدعوى ، وإنما كان وسيلة دفاع جديدة يؤكدان بهما طلبهما الذى أقيمت به الدعوى ويردان بها على دفاع خصمهما مما يجوز إبداءه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه ذهب إلى تكييف دفاع الطاعنين سالف البيان بأنه طلب جديد للحكم بثبوت الملكية ………. وقضى بعدم قبوله فإن يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 110 سنة 46 ق جلسة 16/1/1979 س 30 ص 220 ع1 )
مشارطة التحكيم والتوقيع عليها لا يقطع التقادم
قضى بأن :
كانت مشارطه التحكيم لا تعتبر فى ذاتها إجراء قاطعاً للتقادم ، إلا أنها إذا تضمنت إقرار من المدين بحق الدائن كما اعترف بوجود الدين وانحصر النزاع المعروض على التحكيم فى مقدار هذا الدين فإن التقادم ينقطع فى هذه الحالة بسبب هذا الإقرار صريحاً كان أو ضمنياً وليس بسبب المشارطة فى ذاتها .
(الطعن رقم 577 سنة 34 ق جلسة 30/1/1969 س 20 ص 210)
مجرد تحرير مشارطه التحكيم والتوقيع عليها لا يقطع أيهما فى ذاته مدة التقادم لأن المشارطة ليست اتفاقاً على عرض نزاع معين على محكمين والنزول على حكمهم ولا يتضمن مطالبة بالحق أو تكلفاً للخصوم بالحضور أمام هيئة التحكيم وإنما يمكن أن يحصل الانقطاع نتيجة للطلبات التى قدمها الدائن للمحكمين أثناء السير فى التحكيم إذا كانت تتضمن تمسكه بحقه لأن قانون المرافعات نظم إجراءات التحكيم على نحو يماثل إجراءات الدعوى العادية وإلزام المحكمين والخصوم إتباع الأصول والمواعيد المتبعة أمام المحاكم إلا إذا حصل إعفاء المحتكمين منها صراحة ، كما أوجب صدر الحكم منهم على مقتضى قواعد القانون الموضوعي.
(الطعن رقم 577 سنة 34 ق جلسة 30/1/1969 س 20 ص 210 )
رفع الدعوى على غير ذى صفة لا تقطع التقادم
قضى بأن:
الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية هى طبقاً للقرار الجمهوري رقم 2715 لسنة 1966 الذى عمل به فى 25/7/1966 هيئة عامة يمثلها أمام القضاء رئيس إداراتها طبقاً للقانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة .
إذا كان الثابت أن المطعون عليه الأول أقام دعواه ضد وزير النقل بصفته والمطعون عليه الثانى بصحيفة أودعت قلم المحضرين فى 3/10/196ا وطلب الحكم عليهما متضامنين بمبلغ التعويض ثم صحح المطعون عليه الأول دعواه باختصام رئيس مجلس إدارة التعويض ثم صحح المطعون عليه الأول دعواه باختصام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية وهو المتبوع للمطعون عليه الثانى بصحيفة معلنة فى 3/2/1970 .
ولما كانت مطالبة وزير النقل بالحق المدعى به ليس من شأنها قطع التقادم بالنسبة للهيئة المذكورة أنه يشترط لانقطاع التقادم أن يتمسك الدائن بحقه فى مواجهة مدينة .
لا يغبر من هذا النظر ما نصت عليه المادة 115/2 من قانون المرافعات من أنه إذا رأت المحكمة الدفع بعدم قبول الدعوى لانتقاء صفة المدعى عليه قائم على أساس أجلت الدعوى لإعلان ذى الصفة وأن هذا النص حسبما ورد فى المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات استحدثه المشرع تبسيطاً لإجراءات وتقديراً منه لتنوع فروع الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات على نحو قد يصعب معه تحديد الجهة التى لها صفة فى التداعى .
وذلك أن تصحيح الصفة يجب أن يتم فى الميعاد المقرر وألا يخل بالمواعيد المحددة لرفع الدعاوى وبمدد التقادم . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 172 من قانون المرافعات على سند من أن اختصام رئيس مجلس إدارة الهيئة فى 3/12/1970 قد صحح الإعلان الموجه لوزير النقل والذى قطع التقادم ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 599 سنة 43 ق جلسة 3/5/1977 س 28 ص 1108)
وبأنه : صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما ، لا تعتبر قاطعة للتقادم إلا إذا وجهت إلى المدين الذى ينتفع بالتقادم أو إلى من ينوب عنه ، فلو وجهت إلى من ليست له صفة فى تمثيله فإنها لا تقطع مدة التقادم ، وتصحيح الدعوى بتوجيهها إلى الممثل القانونى للخصم لا ينسحب أثره فى قطع التقادم إلى تاريخ رفع الدعوى ، وذلك أن تصحيح الصفة يجب أن يتم فى الميعاد المقرر وإلا يخل بالمواعيد المحددة لرفع الدعاوى وبمدد التقادم.