أسباب عدم قبول طلبات جديدة بالاستئناف فى أحكام النقض

الطلبات بالاستئناف ومعنى عدم قبول طلب جديد

تعرف على أهم أسباب عدم قبول طلبات جديدة بالاستئناف فى أحكام النقض، مع بيان ماهية الطلبات الجديدة، وما يعد منها طلب جديد غير مقبول، وما لا يعد كذلك، ويجوز قبوله أمام محكمة الاستئناف رغم عدم طلبه أمام محكمة أول درجة.

عدم قبول طلبات جديدة بالاستئناف

تعريف الطلب الجديد بالاستئناف

الطلب الجديد الغير مقبول طلبه أمام محكمة الاستئناف هو الطلب الذي لا يرتبط بالطلب المحكوم فيه من محكمة أول درجة، ويفوت على الخصم مبدأ التقاضي على درجتين، وقد أعددنا فى نهاية هذا البحث الأمثلة العملية وفقا للقانون لمثل هذه الطلبات الجديدة.

الدفع بعدم قبول الطلب الجديد

صيغة الدفع بعدم قبول طلب الطاعن أمام محكمة الاستئناف لأنه طلب جديد

الرد علي طلب المستأنف ضده بصفته في الاستئناف برد قيمة التأمين بطلب عدم قبوله لأنه طلب جديد

ندفع بعدم جواز هذا الطلب في الاستئناف لعدم جواز الطلبات الجديدة أمام محكمة الاستئناف وفقا لنص المادة 235 من قانون المرافعات على إنه :

لا تقبل الطلبات الجديدة فى الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلى الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التى تستحق بعد تقديم  الطلبات الختامية  أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حاله تغيير سببه والإضافة إليه ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات إذا كان الاستئناف قد قصد به الكيد

والثابت أن المستأنف بصفته لم يطلب ذلك أمام محكمة أول درجة وهو ما لا يجوز طلبه امام الاستئناف لعدم تفويت درجة من درجات التقاضي علي الخصم .

الرد على طعن النقض

الرد علي نعي الطاعن بصفته بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بعدم قبول محكمة الاستئناف طلب رد قيمة التأمين أو اجراء مقاصة

وسندنا فى ذلك  أنه طلب جديد لا يجوز طلبه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف متعللا بجواز التمسك بالمقاصة لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، هذا النعي في غير محله ومردود بالآتي :

الثابت من صحيفة استئناف الطاعن امام محكمة الاستئناف أنه طلب الزام المطعون ضدهم برد مبلغ التامين ولم يطلب اجراء المقاصة ومن ثم فهو طلب جديد لا يجوز طلبه أمام محكمة الاستئناف ولا يعد من الاستثناءات المنصوص عليها بالمادة 235  مرافعات التى تنص علي :

لا تقبل الطلبات الجديدة فى الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلى الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التى تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حاله تغيير سببه والإضافة إليه ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات إذا كان الاستئناف قد قصد به الكيد.

وقد قضت محكمة النقض أن

طلب الطاعن إجراء المقاصة فيما يدعيه من دين بما اشتمل عليه من ثمن أنقاض العقار محل النزاع دون تعيين مقدار هذا الدين وخلوه من النزاع إنما ينطوي في حقيقته على مقاصة قضائية ولما كان يتعين على الطاعن أن يسلك في هذا المطلب سبيل الدعوى العادية أو أن يبديه في صورة طلب عارض أمام محكمة أول درجة ألا أن تنكب هذا الطريق الصحيح بإبداء طلب المقاصة القضائية لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.

فإن هذا الطلب يكون غير مقبول باعتباره من الطلبات الجديدة التي لا يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وتقضي المحكمة بعدم قبوله من تلقاء نفسها طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات، لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يستجب لدفع الطاعن بالحبس ولطلبه إجراء  المقاصة   .

فإنه يكون صحيح النتيجة قانوناً ومن ثم فلا يجدي الطاعن تعييب الأسباب القانونية للحكم في هذا الخصوص ذلك بأنه متى كان الحكم المطعون فيه سليماً في نتيجته التي انتهى إليها فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأخطاء بغير أن تنقضه.

الطعن رقم 579 لسنة 57ق جلسة 21/6/1990

كذلك قضى أنه

يشترط للادعاء بالمقاصة القضائية – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن ترفع به دعوى أصلية أو أن يطلب في صورة طلب عارض يقدمه، وكانت المادة 123من قانون المرافعات تشترط لقبول الطلب العارض أن يقدم إلى المحكمة بصحيفة تعلن للخصم قبل يوم الجلسة أو يبدي شفاهاً في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها.

وإذ لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات ومن ثم لا يجوز إبداء طلبات عارضة في الاستئناف ويكون طلب الطاعن إجراء المقاصة القضائية لأول مرة في مذكرة دفاعه أمام محكمة الدرجة الثانية غير جائز قانوناً.

الطعن رقم 1041 لسنة 47 ق جلسة 2/3/1981 س 32 ص 737

وحيث أن الطاعن بصفته لم يطلب ذلك أمام محكمة أول درجة وهو ما لا يجوز طلبه امام الاستئناف لعدم تفويت درجة من درجات التقاضي علي الخصم ومن ثم يكون الحكم المطعون عليه قد أصاب صحيح الواقع والقانون.

عدم قبول الطلب الجديد فى أحكام النقض المدنية

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصما في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغي أن يكون خصما حقيقيا فيها وذا صفة في تمثيله بالخصومة.

[الطعن رقم 300 لسنة 66 ق ، جلسة 12 / 04 / 2008]

مفاد النص في المادة 235 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع اعتبر عدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف متعلقاً بالنظام العام، وأوجب على تلك المحكمة إذا ما ثبت أن المعروض عليها هو طلب جديد أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله.

ويعتبر الطلب جديداً ولو تطابق مع الطلب الآخر بحيث لا يكون هو ذات الشيء السابق طلبه متى كان من الممكن أن ترفع به دعوى جديدة دون  الاحتجاج بحجية الحكم السابق .

لما كان ذلك

وكان وكيل الدائنين قد وقف موقفاً سلبياً من النزاع ولم يطلب عدم نفاذ تصرفات المدين المفلس إلا أمام محكمة الاستئناف وهو طلب جديد لا يجوز إبداؤه أمامها لأول مرة.

[الطعن رقم 254 لسنة 73 ق ، جلسة 10 / 05 / 2007]

الطلبات الجديدة فى الاستئناف – لا تقبل الطلبات الجديدة فى الاستئناف – مادة 235 مرافعات – علة ذلك .

 [الطعن رقم 158 لسنة 71 ق ، جلسة 10 / 12 / 2001]

لما كانت الواقعة التي طرحها المطعون ضدهم على المحكمة – على ما أثبتها الحكم المطعون فيه – هي عدم نفاذ عقد الإيجار المؤرخ ……… (عقد إيجار شقة) في حقهم على سند من أن (الطاعن الأول المؤجر) غير مالك.

وإذ ندبت محكمة أول درجة خبيرا خلص في تقريره إلى ملكية الطاعن الأول المؤجر لربع العقار (العقار الكائن به شقة النزاع) مشاعا وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى بعد أن تبين لها أن المؤجر مالكا على الشيوع تأسيسا على إنها لا تملك تغيير سبب الدعوى من تلقاء نفسها .

فاستأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بطلب إلغائه والقضاء مجددا بالطلبات الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى تأسيسا على أنه مالك لجزء من العقار على الشيوع لا يخول له أحقية التأجير وكان المطعون ضدهم يملكون إبداء هذا  السبب الجديد  لدعواهم لأول مرة في الاستئناف ما دام موضوع الطلب الأصلي باقيا على حاله وذلك بالتطبيق للفقرة الثالثة من المادة 235 من قانون المرافعات.

 [الطعن رقم 4369 لسنة 70 ق ، جلسة 28 / 11 / 2001]

النص في المادة 235 من قانون المرافعات على إنه “لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ….” يدل على أن المشرع اعتبر عدم قبول الطلبات الجديدة أمام محكمة الاستئناف متعلقاً بالنظام العام لإنه من مقتضيات مبدأ التقاضي على درجتين.

 [الطعن رقم 957 لسنة 70 ق ، جلسة 26 / 11 / 2001]

إذ كان الثابت بالأوراق أن طلبات المطعون ضده الأول أمام محكمة أول درجة هي إخلاء حجرة النزاع ملكه لقيام مستأجرها “الطاعن” بالتنازل عنها للمطعون ضده الثاني بدون إذن كتابي منه إعمالا لنص الفقرة ج من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 –  فلما حكمت المحكمة برفض دعواه بتاريخ 25/6/1998 – استأنف الحكم منازعاً في توافر  شروط البيع بالجدك  ثم قام بإعلان الطاعن رغبته في الشراء بتاريخ 11/3/1999 وإيداع الثمن مخصوما منه النسبة التي يستحقها المالك خزانة محكمة العطارين الجزئية.

وذلك كله بعد صدور حكم محكمة أول درجة، وعدل طلباته أمام محكمة الاستئناف بإضافة طلب احتياطي بأن يكون الإخلاء إعمالاً لحقه في الشراء وهو طلب يختلف تماماً عن طلبه الأصلي وإن تماثل معه في النتيجة وقد أبدى لأول مرة أمام محكمة الاستئناف فلا يجوز لها قبوله – وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أجابة المطعون ضده الأول إلى طلبه الجديد في الاستئناف بشراء العين المبيعة بالجدك وبالإخلاء على هذا الأساس بالمخالفة لنص المادة 235 مرافعات فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب.

 [الطعن رقم 957 لسنة 70 ق ، جلسة 26 / 11 / 2001]

أجازت المادة 235 من قانون المرافعات ـ دون تعديل من المستأنف في موضوع الطلب ـ تغيير سببه أو الإضافة إليه باعتبار أن القصد من هذا التغيير أو هذه الإضافة إلى جانب السبب الذي كان ينطوي عليه الطلب أمام محكمة أول درجة هو تأكيد الأحقية في ذات الطلب الذي كان مطروحا عليها.

 [الطعن رقم 4303 لسنة 62 ق ، جلسة 25 / 11 / 1999]

المادة (235) من قانون المرافعات ، المحكمة الإدارية العليا محكمة طعن تقتصر ولايتها على نظر الطعون فى الأحكام الصادرة فى المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية وليس لها ولاية مبتداه بالفصل فى اى طلب موضوعى يقدم إليها لأول مرة – وهو الطلب الذى يتخلف عن الطالب السابق إبداؤه أمام محكمة أول درجة فى الموضوع او الخصومة – اذا عرض عليها  طلب جديد  يتعين القضاء بعدم قبوله بحسبانه طلبا جديدا يفوت درجة من درجات التقاضى على الخصوم .

اقرأ ايضا  بيع الجدك: عقد الايجار المدنى (المادة 594 مدني)

مطالبة المطعون ضده بتقرير طعنه بالتعويضات التى تزيد بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة أول درجة لا يعتبر طلبا جديدا لاندراجه فى عموم طلب التعويض عن كافه الأضرار .

أساس ذلك – هذا الطلب لا يختلف موضوعا عن الطلب الاصلى – وذلك إعمالا لحكم المادة 235/2 مرافعات والتى استثنت صراحة على قاعدة عدم قبول الطلبات الجديدة أمام محكمة الطعن طلب إضافة ما يزيد عن التعويضات بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى – تطبيق .

 [المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 8355 لسنة 44 ق ، جلسة 23 / 01 / 2001]

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف لا يعدو أن يكون مرحلة ثانية أتاحها القانون للمحكوم عليه في المرحلة الأولى ليعاود الدفاع عن حقه الذي لم يرتض الحكم الصادر في شأنه ولئن كان القانون أجاز له تدارك ما فاته في المرحلة الأولى للتقاضي من أسباب الدفاع عن حقه بأن يتقدم إلى محكمة الدرجة الثانية بما يتوافر له من أدلة وأوجه دفاع جديدة .

وأوجب على تلك المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها منها فضلا عما سبق تقديمه إلى محكمة الدرجة الأولى إلا أنه التزاما بالأصل المقرر أن يكون التقاضي على درجتين وتجنبا لاتخاذ الاستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة فقد حظرت الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات قبول أي طلب جديد أما محكمة الاستئناف وأوجبت عليها الحكم بذلك من تلقاء نفسها.

 [الطعن رقم 7791 لسنة 66 ق ، جلسة 24 / 11 / 1999]

لما كانت طلبات المطعون ضدها الأولى أمام محكمة أول درجة قد تحددت في طلب الحكم بتثبيت ملكيتها للأرض موضوع النزاع ومنع تعرض الطاعنة والمطعون ضدهم من الرابع حتى السادس لها وكف منازعتهم وإزالة أي مبان أقيمت بمعرفتهم عليها وإذ قضى لها بالطلب الأول دون باقي الطلبات، فقد استأنفت هذا الحكم .

وطلبت أمام محكمة الدرجة الثانية إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلباتها الأخيرة – واحتياطيا الحكم بتعويضها عن قيمة الأرض وقد نزعت ملكيتها عنها وكان هذا الطلب يختلف في موضوعه عن موضوع الطلب الأصلي الذي طلبته المطعون ضدها الأولى أمام محكمة أول درجة وقضت برفضه ولا يندرج في مضمونه.

فإنه بذلك يعتبر طلبا جديدا لا يجوز إبداؤه في الاستئناف ولا التعرض للفصل فيه بما كان لازمه أن تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله عملا بنص المادة 235 سالفة الإشارة إليها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبوله على قالة أنه ليس طلبا جديدا فإنه يكون قد خالف القانون.

 [الطعن رقم 7791 لسنة 66 ق ، جلسة 24 / 11 / 1999]

لما كانت طلبات المطعون ضدها الأولى أمام محكمة أول درجة قد تحددت في طلب الحكم بتثبيت ملكيتها للأرض موضوع النزاع ومنع تعرض الطاعنة والمطعون ضدهم من الرابع حتى السادس لها وكف منازعتهم وإزالة أي مبان أقيمت بمعرفتهم عليها وإذ قضى لها بالطلب الأول دون باقي الطلبات، فقد استأنفت هذا الحكم وطلبت أمام محكمة الدرجة الثانية إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلباتها الأخيرة – واحتياطيا الحكم بتعويضها عن قيمة الأرض وقد نزعت ملكيتها عنها.

وكان هذا الطلب يختلف في موضوعه عن موضوع الطلب الأصلي الذي طلبته المطعون ضدها الأولى أمام محكمة أول درجة وقضت برفضه ولا يندرج في مضمونه، فإنه بذلك يعتبر طلبا جديدا لا يجوز إبداؤه في الاستئناف ولا التعرض للفصل فيه بما كان لازمه أن تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله عملا بنص المادة 235 سالفة الإشارة إليها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبوله على قالة أنه ليس طلبا جديدا فإنه يكون قد خالف القانون.

 [الطعن رقم 5985 لسنة 64 ق ، جلسة 24 / 11 / 1999]

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف لا يعدو أن يكون مرحلة ثانية أتاحها القانون للمحكوم عليه في المرحلة الأولى ليعاود الدفاع عن حقه الذي لم يرتض الحكم الصادر في شأنه, ولئن كان القانون أجاز له تدارك ما فاته في المرحلة الأولى للتقاضي من أسباب الدفاع عن حقه بأن يتقدم إلى محكمة الدرجة الثانية بما يتوافر له من أدلة وأوجه دفاع جديدة .

وأوجب على تلك المحكمة أن تنظر  الاستئناف   على أساس ما يقدم إليها منها فضلا عما سبق تقديمه إلى محكمة الدرجة الأولى إلا أنه التزاما بالأصل المقرر أن يكون التقاضي على درجتين وتجنبا لاتخاذ الاستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة فقد حظرت الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات قبول أي طلب جديد أما محكمة الاستئناف وأوجبت عليها الحكم بذلك من تلقاء نفسها.

 [الطعن رقم 5985 لسنة 64 ق ، جلسة 24 / 11 / 1999]

مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات والمعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والذي جرى على أنه “لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها, وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة…..” .

يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها.

وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو التي تصدر في شق من الدعوى وتكون قابلة للتنفيذ الجبري والصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة, ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما يؤدي إلى تعويق الفصل في موضوع الدعوى وما يترتب على ذلك من زيادة نفقات التقاضي.

 [الطعن رقم 7580 لسنة 66 ق ، جلسة 24 / 11 / 1999]

الخصومة التي ينظر إلى انتهائها إعمالا لنص المادة 212 مرافعات والمعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 هي الخصومة الأصلية برمتها وليس الحكم الذي يصدر في شق منها أو في مسألة عارضة عليها أو متصلة بالإثبات فيها, ولا يعتد في هذا الصدد بانتهاء الخصومة حسب نطاقها الذي رفعت به أمام محكمة الاستئناف.

 [الطعن رقم 7791 لسنة 66 ق ، جلسة 24 / 11 / 1999]

مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات والمعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والذي جرى على أنه “لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها, وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة…..” .

يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها.

وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو التي تصدر في شق من الدعوى وتكون قابلة للتنفيذ الجبري والصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة, ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما يؤدي إلى تعويق الفصل في موضوع الدعوى وما يترتب على ذلك من زيادة نفقات التقاضي.

 [الطعن رقم 5985 لسنة 64 ق ، جلسة 24 / 11 / 1999]

مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات والمعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والذي جرى على أنه “لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها, وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة…..”.

يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في  الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة  قبل الحكم الختامي المنهي لها.

وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو التي تصدر في شق من الدعوى وتكون قابلة للتنفيذ الجبري والصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة, ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما يؤدي إلى تعويق الفصل في موضوع الدعوى وما يترتب على ذلك من زيادة نفقات التقاضي.

 [الطعن رقم 7791 لسنة 66 ق ، جلسة 24 / 11 / 1999]

لما كانت طلبات المطعون ضدها الأولى أمام محكمة أول درجة قد تحددت في طلب  الحكم بتثبيت ملكيتها  للأرض موضوع النزاع ومنع تعرض الطاعنة والمطعون ضدهم من الرابع حتى السادس لها وكف منازعتهم وإزالة أي مبان أقيمت بمعرفتهم عليها وإذ قضى لها بالطلب الأول دون باقي الطلبات.

فقد استأنفت هذا الحكم وطلبت أمام محكمة الدرجة الثانية إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلباتها الأخيرة – واحتياطيا الحكم بتعويضها عن قيمة الأرض وقد نزعت ملكيتها عنها وكان هذا الطلب يختلف في موضوعه عن موضوع الطلب الأصلي الذي طلبته المطعون ضدها الأولى أمام محكمة أول درجة وقضت برفضه ولا يندرج في مضمونه .

اقرأ ايضا  كسب الملكية العقارية فى السجل العيني بالتقادم

فإنه بذلك يعتبر طلبا جديدا لا يجوز إبداؤه في الاستئناف ولا التعرض للفصل فيه بما كان لازمه أن تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله عملا بنص المادة 235 سالفة الإشارة إليها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبوله على قالة أنه ليس طلبا جديدا فإنه يكون قد خالف القانون.

 [الطعن رقم 7580 لسنة 66 ق ، جلسة 24 / 11 / 1999]

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف لا يعدو أن يكون مرحلة ثانية أتاحها القانون للمحكوم عليه في المرحلة الأولى ليعاود الدفاع عن حقه الذي لم يرتض الحكم الصادر في شأنه, ولئن كان القانون أجاز له تدارك ما فاته في المرحلة الأولى للتقاضي من أسباب الدفاع عن حقه بأن يتقدم إلى محكمة الدرجة الثانية بما يتوافر له من أدلة وأوجه دفاع جديدة.

وأوجب على تلك المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها منها فضلا عما سبق تقديمه إلى محكمة الدرجة الأولى إلا أنه التزاما بالأصل المقرر أن يكون التقاضي على درجتين وتجنبا لاتخاذ الاستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة فقد حظرت الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات قبول أي طلب جديد أما محكمة الاستئناف وأوجبت عليها الحكم بذلك من تلقاء نفسها.

 [الطعن رقم 7580 لسنة 66 ق ، جلسة 24 / 11 / 1999]

من المقرر – على ما تقضي به المادة 235 مرافعات – أنه لا يجوز قبول طلبات جديدة أمام الاستئناف, والطلب يعد جديدا إذا كان يختلف مع الطلب المبدي أمام أول درجة في موضوعه – حتى وإن تطابق معه في نوعه.

 [الطعن رقم 5153 لسنة 67 ق ، جلسة 17 / 02 / 1999]

طلب الفوائد القانونية إنما هو طلب تابع لطلب الحق المدعى به ويتوقف القضاء بها وتحديد مقدارها وتاريخ استحقاقها على ثبوت الحق المطالب به أو نفيه ومن ثم لا تندمج فيه . وإذ كان البين من الأوراق أن حكم الإثبات الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ …… بندب خبير فى الدعوى أن ما عهد إليه بمقتضاه قد وقف عند حد تحديد مدى أحقية الهيئة الطاعنة فى مطالبتها للمطعون ضده لمقابل عمليات قطر الصنادل البحرية المملوكة له بعد اطلاعه على المستندات المؤيدة لذلك.

وقدم تقريره الذى خلص فيه إلى ذات المبلغ المطالب به بصحيفة الدعوى بما يكون معه طلب الهيئة الطاعنة إعتماد تقريره تمسكاً منها بما أسفرت عنه وسيلة الإثبات التى لجأت إليها المحكمة باعتباره دليلاً على صحة دعواها ولا يعد تعديلاً للطلبات الواردة بالصحيفة أو تنازلاً منها على طلب الفوائد القانونية.

بما كان لازمه على محكمة الاستئناف معاودة بحث طلبها  للفوائد القانونية  بحسبانه أنه كان طلباً مطروحاً على محكمة الدرجة الأولى وعمدت إلى عدم الفصل فيه على سند من أن طلبها لاعتماد تقرير الخبير بمثابة تعديل للطلبات وتنازل عنه فإذا ما سايرت محكمة أول درجة بالمخالفة للنظر السابق ولم تتناول أسباب الاستئناف فى هذا الصدد بما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون .

 [الطعن رقم 428 لسنة 61 ق ، جلسة 10 / 12 / 1997]

إن الطلب الجديد الذى لا يجوز ابداؤه أمام محكمة الاستئناف هو ما يتغير به موضوع الدعوى ، أما وسيلة الدفاع الجديدة فيجوز التمسك بها لأول مرة أمام تلك المحكمة التى تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديد فضلا عما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة أول درجة .

 [الطعن رقم 2786 لسنة 60 ق ، جلسة 12 / 01 / 1997]

النص فى المادة 232 من قانون المرافعات على أن ” الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع الاستئناف عنه فقط  ” وفى المادة 233 منه على أن يجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة ….. وفى المادة 235 على أنه لا تقبل الطلبات الجديدة فى الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ….

وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حالة تغيير سببه والإضافة اليه تدل مجتمعه على أن الاستئناف ينقل الدعوى الى محكمة الدرجة الثانية فى حدود الطلبات التى فصلت فيها محكمة الدرجة الأولى وما أقيمت عليه تلك الطلبات من أسباب سواء ما تعرضت له أو مالم تتعرض له منها ، وذلك طالما أن مبديها لم يتنازل عن التمسك بها .

ولا يحول دون ترتيب هذا الأثر أن محكمة الاستئناف فى هذه الحالة تتصدى لما لم تفصل فيه محكمة أول درجة من تلك الأسباب وذلك أن المشرع أجاز للخصوم وفقا لنص الفقرة الثالثة من المادة 235 من قانون المرافعات أن يغيروا سبب الدعوى أمام محكمة الاستئناف وأن يضيفوا اليه أسباباً أخرى لم يسبق طرحها أمام محكمة أول درجة مع بقاء الطلب الأصلى على حاله ، ومن ثم يكون لهم تقديم ما قد يكون لديهم من أدلة أو أوجه دفاع لم يسبق طرحها عليها .

 [الطعن رقم 2786 لسنة 60 ق ، جلسة 12 / 01 / 1997]

مؤدى المواد 232، 233، 235 من قانون المرافعات أن الاستئناف لا يطرح على المحكمة الاستئنافية ما قبله المستأنف صراحة او ضمنا مما قضى به ضده كما لا يقبل إبداء طلبات جديدة ولكن ذلك لا يمنعه من إبداء أدلة وأوجه دفاع جديدة لم يسبق طرحها على محكمة أول درجة ما دام إن حقه فى إبدائها لم يسقط واوجب المشرع على محكمة الاستئناف أن تتصدى للفصل فيها.

 [الطعن رقم 5426 لسنة 65 ق ، جلسة 28 / 10 / 1996]

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالطلب فى الدعوى هو الحق أو المركز القانونى المطلوب حمايته فى نطاق ما يطلب الحكم به تأسيسا عليه أساسا يبديه الطالب من أسس يبرر طلبه فهى لا تعدو كونها أوجه دفاع فى الدعوى بما يتيح له ـ وعلى ما جرى به نص المادة 233 من قانون المرافعات ـ أن يبدى منها فى الاستئناف أوجها جديدة تبرر ما طلب الحكم به ويوجب على المحكمة ان تفصل فى الاستئناف على أساسها.

 [الطعن رقم 1995 لسنة 61 ق ، جلسة 21 / 04 / 1996]

النص فى المادة 235 من قانون المرافعات على انه” لا تقبل الطلبات الجديدة فى الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها، ومع ذلك يجوز ان يضاف إلى الطلب الأصلى الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التى تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية امام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات.

وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حاله تغيير سببه والإضافة إليه، ويجوز للمحكمة ان تحكم بالتعويضات إذا كان الاستئناف قد قصد به الكيد، يدل على ان المشرع اعتبر عدم قبول طلبات جديدة امام محكمة الاستئناف متعلقا بالنظام العام واوجب على تلك المحكمة إذا ما تبينت أن المعروض عليها هو طلب جديد ان تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله.

إلا أن يكون هذا الطلب فى حدود الاستثناء الوارد فى الفقرتين الثانية والرابعة من المادة سالفة البيان ويعتبر الطلب جديدا ولو تطابق مع الطلب الآخر بحيث لا يكون هو ذات الشئ السابق طلبه فلا تعد المطالبة بمبلغ من النقود هو ذات طلب مبلغ آخر منها بمجرد قيام التماثل بينهما متى كان من الممكن ان ترفع به دعوى جديدة دون الاحتجاج بحجية الحكم السابق.

ومن ثم فإن طلب  التعويض عن الضرر الأدبى  المرتد مستقل بذاته عن الضرر الأدبى الشخصى ومغاير فلا يجوز قبوله لأول مرة امام محكمة الاستئناف بمقولة أنه قد تضمنه مبلغ التعويض الذى طلبه المضرور امام محكمة أول درجة.

 [الطعن رقم 1995 لسنة 61 ق ، جلسة 21 / 04 / 1996]

ماهية وأمثلة الطلبات الجديدة بالاستئناف

الطعن بالاستئناف لا يطرح علي المحكمة الاستئنافية الا الطلبات التي ابديت امام محكمة الدرجة الاولي والأصل ان الطلبات الجديدة والتي لم يسبق ابداؤها امام محكمة الدرجة الاولي لا يجوز إبداؤها لأول مرة امام محكمة الدرجة الثانية .

لكن يدق التميز بين الطلب الجديد ووسيلة الدفاع
  • فالطلب الجديد هو الطلب الذي يختلف عن الطلب الاصلي في موضوعه او اطرافه او سببه .
  • اما وسيلة الدفاع فهي الحجة التي يستند اليها الخصم في تأييد ما يدعيه دون ان يحدث بها تغييراً في مطلوبة .

وعلي ذلك  يعد طلبا جديدا

  1. الطلب الذي يزيد او يختلف عن الطلب الاصلي.
  2. الطلب الذي يوجه الي شخص لم يكن مختصماً امام محكمة الدرجة الاولي ولو كان هو ذات الطلب المرفوعة به الدعوي امام المحكمة .

ولهذا قيل ان الطلب يعد جديدا اذا كان من الجائز رفعه بدعوي مبتدأه دون ان يكون من الجائز الدفع بحجية الشئ المحكوم فيه بالحكم الصادر في الطلب الاصلي.

ومن ثم

  • لا يجوز للمدعي الذي طالب محكمة الدرجة الاولي بملكية عين ان يطالب امام محكمة الدرجة الثانية بثبوت حق ارتفاق عليها .
  • لا يجوز للمدعي الذي طالب بحق معين باعتباره صاحباً لهذا الحق ان يطالب به امام محكمة الدرجة الثانية باعتباره نائباً عن شركة تمتلك الحق.
  • لا يجوز للمدعي الذي طلب بتنفيذ عقد امام محكمة الدرجة الاولي ان يطالب امام محكمة الدرجة الثانية ببطلانه .
  • لا يجوز للمدعي عليه في دعوي تعويض اقيمت عليه نتيجة خطئه ودفعها بعدم وقوع خطأ منه وقضي فيه ضده بالتعويض من محكمة اول درجة فلا يجوز في الاستئناف ان يطالب خصمه بتعويض علي سند من ان خصمه هو الذي اخطأ .
  • يجوز القضاء بالمقاصة القضائية بها الا اذا رفعت بطلب أصلي او بطلب عارض ومن ثم اذا لم تطلب امام محكمة اول درجة فلا يجوز طلبها امام محكمة الاستئناف وذلك علي خلاف المقاصة القانونية التي يجوز التمسك بها لأول مرة امام محكمة الاستئناف لأنها تعتبر وسيلة للدفاع وليست من قبيل الطلبات الجديدة .
راجع في كل ما تقدم العشماوي بند 1270 وما بعده وابو الوفا في المرافعات بند 621 ورمزي سيف في الوسيط ص 836 وحامد فهمي رقم 720 وفتحي والي في الخصومة بند 136 وايضا في قانون القضاء المدني ص 738

ملاحظة منا: الفرق بين المقاصة القانونية والقضائية أن الأخيرة لا يكون المال محل المقاصة مع الدين الأخر موجودا الا عند الحكم به قضاء، عكس القانونية، فهى محدة ومقدرة ولا يحتاج وجودها الى حكم قضائي لأنها ليست محل نزاع، وهو ما ينطبق على نموذج الدفع المبين بهذا البحث أعلاه لوجود نزاع على استحقاق مبلغ التأمين المسدد من المستأجر بصفته، لوجود متأخرات وتعويضات فضلا عن التلفيات بالعين المؤجرة.

اقرأ ايضا  إثبات دعوى الصحة والنفاذ لعقود البيع بالمحررات رسمية، عرفية

أمثلة الطلب الجديد الذي لا يقبل أمام محكمة ثاني درجة ( الاستئناف )

يعتبر ايضا من قبيل الطلبات الجديدة التي لا يجوز ابداؤها امام محكمة الاستئناف:

طلب احتياطي يختلف عن الطلب الاصلي ولا يندرج في مضمونه
  • كما لو طلب المستأجر إعادة الحال الي ما كانت عليه بع طلبه وقف سريان العقد والتعويض وسقوط الأجرة وطلب المشتري رد معجل الثمن عند نظر استئناف الحكم بفسخ البيع حتي ولو كان هذا الحكم قد اشار في اسبابه الي حقه في استرداد المعجل مادام لم يطلب ذلك امام اول درجة.
  • طلب إزالة منشآت علي عين النزاع بعد طلب تثبيت ملكية هذه العين.
  • كذلك يعتبر من الطلبات الجديدة التي لا يجوز إبداؤها امام محكمة الاستئناف العودة الي طلب كان قد طلبه امام محكمة أول درجة وتنازل عنه قبل صدور الحكم المستأنف.

لا يعد طلبا جديداً ما يقصد به بيان وتحديد الطلب الاصلي او تصحيحه او ما يقصد به النتائج القانونية للطلب الاصلي

  1. طلب المدعى امام محكمة اول درجة تسليم العين المؤجرة إليه ثم يطلب امام محكمة الاستئناف تمكينه منها اذا ان الطلب الأخير لا يعدو وان يكون وجهاً مرادفاً لطلب التسليم كأثر من أثار دعوي الاخلاء الموضوعية استناداً الي عقد استئجار لعين النزاع او ما يرد بعبارة اخري غير تلك التي استعملت اما محكمة اول درجة .
  2. ما عرض علي محكمة الدرجة الاولي فلم تفصل فيه لعدم الحاجة إليه كطلب الضمان الفرعي عندما يقضي برفض طلبات المدعي في الدعوي الأصلية.
  3. ما يعتبر داخلا في الطلبات الاصلية كالمنازعات المتعلقة بأنصبة بأنصبة الشركاء في دعوي القسمة.
  4. طلب تثبيت ملكية جزء شائع في الأرض التي كان يطلب الحكم بتثبيت ملكيتها محدداً .
  5. ما يقصد به اتخاذ إجراءات تحفظية كطلب تعيين حارس عند نظر الاستئناف في طلب موضوعي.
  6. تقرير نفقة وقتية في حالة استئناف حكم عن نزاع يتعلق بالتركة.
  7. طلب التعويض امام محكمة الاستئناف لاستحالة التنفيذ بعد طلب التنفيذ العيني.

امثلة وسائل الدفاع الجديدة التي يجوز للخصوم إبداؤها امام محكمة الاستئناف دون ان تعد طلبات جديدة

  1. التمسك بعدم ملكية الشفيع لما يشفع به.
  2. التمسك ببطلان عقد قضي امام محكمة اول درجة بصحته.
  3. الادعاء بالتزوير.
  4. جميع الدفوع الموضوعية والشكلية التي لم يتمسك بها الخصم امام محكمة الدرجة الأولي ما لم يكن قد سقط حقه في ابدائها.

الا ان لهذه القاعدة استثناءات نص عليها المشرع وهو:

أولاً : ما اباحه القانون للخصوم في الاستئناف من ان يضيفوا الي طلباتهم التي إبداؤها امام محكمة الدرجة الأولي الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية امام محكمة الدرجة الاولي وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات

أساس ذلك:

ان هذه الطلبات تعتبر من ملحقات الطلب الاصلي ولم يكن في وسع الخصوم ان يطلبوها امام محكمة الدرجة الاولي وبالنسبة للفوائد فيتعين ان يكون الخصم قد طالب بها امام محكمة اول درجة وكان ما يطلبه منها امام محكمة الاستئناف قد استحق بعد تقديم الطلبات الختامية امام محكمة الدرجة الاولي اما اذا لم يكن قد طلبها امام محكمة اول درجة فلا يجوز طلبها امام محكمة الاستئناف.

وعلي ذلك فاذا كان طلبه امام محكمة اول درجة قاصراً علي الفوائد فانه لا يجوز له امام محكمة الاستئناف ان يطلب فوائد علي الفوائد . ويشترط لطلب الملحقات امام محكمة الاستئناف ان تكون قد استحقت بعد تقديم الطلبات الختامية لمحكمة اول درجة كطلب نتاج ماشية انتجته بعد ابداء الطلبات الختامية .

اما اذا كانت تلك الملحقات قائمة قبل ابداء الطلبات النهائية فلا يجوز المطالبة بها لأول مرة في الاستئناف كطلب تثبيت ملكية ماكينة وتوابعها القائمة علي العين التي كان طلب الحكم بتثبيت ملكيتها .

ويعتبر الطلب جديدا ولو كان ممثلا في النوع للطلب الذي ابدي امام محكمة اول درجة متي كان مختلفاً معه في الموضوع او الخصوم او كان يجاوزه في مقداره.

ولا يجوز للمستأنف ان يعود امام المحكمة الاستئنافية الي طلب كان قد أبداه امام محكمة اول درجة الا انه تنازل عنه امامها اذ يعتبر في هذه الحالة طلباً جديدا.

هذا ومن المقرر ان عدم قبول الطلبات الجديدة في الاستئناف امر متعلق بالنظام العام ويتعين علي المحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها.

ثانيا : يجوز إبداء طلب جديد بسببه مع بقاء موضوعه علي حاله

فتغيير سبب الطلب في الاستئناف لا يحول دون قبوله مادام موضوعه واحداً فمن طلب ملكيته عين امام محكمة الدرجة الأولي بناء علي الشراء يجوز له ان يطلبها امام محكمة الدرجة الثانية بناء علي الميراث او الحيازة او أي سبب قانوني آخر.

ثالثا : يجوز لمن رفع عليه الاستئناف بطريق الكيد ان يطلب من المحكمة التي تنظر الاستئناف ان تقضي له بالتعويض عن الأضرار

التي لحقت به نتيجة رفع الاستئناف عليه بقصد الإضرار به والحكمة في ذلك ان المحكمة الاستئنافية اقدر من غيرها علي تقدير ما اذا كان الاستئناف قد رفع بطريق الكيد ام لا ويقتصر الاستثناء علي  التعويض عن رفع الاستئناف  فلا يجوز ان يطلب امام المحكمة الاستئنافية التعويض عن الضرر الذي حدث من تنفيذ الحكم معجلا رغم استئنافه او التعويض عن توقيع حجز كيدي .

راجع في كل ما تقدم العشماوي بند 1270 وما بعده وابو الوفا في المرافعات بند 621 ورمزي سيف في الوسيط ص 836 وحامد فهمي رقم 720 وفتحي والي في الخصومة بند 136 وايضا في قانون القضاء المدني ص 738

وقد ذهب رأي الي ان المحكمة الاستئنافية تختص بنظر دعوي الحراسة القضائية ولو رفعت اليها لأول مرة علي اعتبار انها من الإجراءات التحفظية الجائز تقديمها الي محكمة الموضوع في أية حالة كانت عليها الدعوي .

ابو الوفا في الطبعة 5 من التعليق ص 890 ، استئناف مصر 17/4/1951 المحاماة 32 ص 1449

وهذا الرأي فيه خروج علي قاعدة عامة متعلقة بالنظام العام وهي ان التقاضي يكون علي درجتين ولا يجوز طرح النزاع لأول مرة علي محكمة الاستئناف الا في الحالات التي في الحالات التي عددتها المادة 235 علي سبيل الحصر وليس من بينها هذه الحالة .

التعليق على قانون المرافعات للأستاذ المستشار عز الدين الدناصورى والاستاذ حامد عكاز

وتأسيسا علي ما تقدم فإن أطراف الخصومة في الاستئناف تتحدد بالحكم الصادر من محكمة اول درجة فلا يصح لمن لم يكن طرفاً في الحكم ان يطعن عليه

وقد جري بعض الخصوم علي المثول امام المحكمة وان يطلبوا إخراجهم من الدعوي بلا مصاريف علي سند من أنه

لا شأن لهم بالنزاع وأحياناً تستجيب المحكمة لهذا الطلب سواء في أسباب الحكم او منطوقه وهذا القضاء – وأيا كانت وجهة النظر فيه – ليس معناه ان من حكم بإخراجه ليس طرفاً في الدعوي وانما في حقيقته ومرماه ان المحكمة لم تر الحكم عليه بشئ فاذا طعن علي الحكم فلا يجوز للمحكمة ان تقضي بعدم قبول استئنافه بدعوي انه ليس خصماً.

وإنما لأن المحكمة لم تقض عليه بشئ ولا يعتبر طلباً جديدا امام محكمة الاستئناف ما يقصد به بيان الطلب الاصلي او ما يعتبر متدخلا فيه كما لو رفع مشتري عين بالجدك دعوي علي المستأجر الاصلي الذي له الجدك والمؤجر طالباً الحكم بصحة ونفاذ عقد بيع الجدك وقضي فيها لصالحه فاستأنف المؤجر الحكم فأبدي مشتري الجدك امام محكمة الاستئناف طلباً بصحة ونفاذ عقد الايجار الصادر من المؤجر للمستأجر بائع الجدك فان هذا الطلب لا يعد طلباً جديداً لأنه ركيزة الطلب الاصلي ودعامته وبالتالي فانه يكون مقبولاً.

وجدير بالذكر

ان تمسك المستأنف في صحيفة الاستئناف المرفوع عن رفض طلبه الأصلي بما كان قد أبداه امام محكمة اول درجة من طلب احتياطي لا يعد طلبا جديداً في الاستئناف فإذا اقام المشتري دعواه امام محكمة اول درجة بطلب صحة ونفاذ عقد البيع الصادر إليه واحتياطيا رد ما دفعه من ثمن فقضت محكمة اول درجة برفض الدعوي بشقيها فأقام استئنافا عن هذا الحكم وتمسك في صحيفة استئنافه بطلبه الاحتياطي فلا يعد ذلك إبداء لطلب جديد.

يجوز إبداء طلبات جديدة في الاستئناف في مسائل الأحوال الشخصية

نص الجزء الاول من الفقرة الثانية من المادة 58 من القانون رقم (1) لسنة 2000 علي انه

ومع ذلك يجوز مع بقاء الطلبات الأصلية علي حالها تغيير اسبابها او الاضافة اليها.

وهذا الجزء يطابق الفقرة الثالثة من المادة 235 مرافعات كما نص الجزء الثاني من الفقرة 58 سالفة الذكر علي أنه

يجوز إبداء طلبات جديدة بشرط ان تكون مكملة للطلبات الأصلية او مترتبة عليها او متصلة بها اتصالا لا يقبل التجزئة .

وهذا الجزء يخالف عن مضمون الفقرة الأولي من المادة 235 مرافعات التي نصت علي عدم قبول الطلبات الجديدة في الاستئناف .

التعليق على قانون المرافعات للأستاذ المستشار عز الدين الدناصورى والاستاذ حامد عكاز

عدم قبول طلبات جديدة بالاستئناف

ختاما: تعرفنا على ضوء أحكام محكمة النقض أسباب عدم قبول الطلبات الجديدة أمام محكمة الأستئناف، وقدمنا أمثلة للطلبات الجديدة الغير مقبولة، كذلك أمثلة ملا يعتبر طلبا جديدا أمام محكمة الاستئناف، واستعرضنا من الواقع العملى لمكيبنا للمحاماة، نموذج ضيغة الدفع أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول طلب الطاعن لأنه طلب جديد وفقا لنص المادة 235 من قانون المرافعات المصرى.

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}