محتويات البحث
وضع اليد فى الميراث وكسب ملكية وارث أخر
هل هناك قانون وضع اليد في الميراث فى مصر، البحث يتعرض لمسألة التملك بالحيازة في أحكام النقض، المكسبة للتملك، بتوافر شروطها والمدة الطويلة 15 سنة دون غموض أو ابهام، ودون انقطاع، وبنية صريحة فى التملك.
فى هذا البحث عن ملكية وضع اليد نستعرض أمرين
- الأول: كسب الوارث حصة غيره من الورثة بوضع اليد.
- الثانى: كسب الملكية بالحيازة ووضع اليد بصفة عامة.
وذلك على ضوء أراء فقهاء القانون المدنى المصرى ، وأحكام محكمة النقض المصرية المرتبطة وذات الصلة بكسب الملكية.
قانون وضع اليد في الميراث بالمادة 970 مدنى
المادة 970 من القانون المدنى نصت على أنه
فى جميع الأموال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة.
ومؤدى ذلك
أن حق الإرث يسقط بالتقادم المسقط ولا يجوز سماع الدعوى به بمضى ثلاث وثلاثين سنة لأن التركة مجموع من المال وبالتالى فلا يجوز اكتساب حق الإرث بالتقادم.
غير أنه إذا تقاعس الوارث عن المطالبة بحق الإرث ثلاث وثلاثين سنة فإن حقه يكون قد سقط ويتعين رفض دعواه .
(الدناصورى وعكاز ص 500)
ويقول المشرع إن حق الإرث يكسب بالتقادم إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثي سنة قول يخالف القواعد الأساسية فى الحيازة ولا يمكن التسليم به.
والواجب أن يقال إن حق الإرث يسقط بالتقادم المسقط أى لا يجوز سماع الدعوى فيه،
لا أن يقال أن حق الإرث يكسب التقادم المكسب .
وعلى ذلك يجب أن ينتقل الكلام فى حق الإرث من التقادم المكسب إلى التقادم المسقط .
ويؤيد ذلك ما ورد فى المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى
فهى قد أبرزت هذا الخطأ إذ تقول
أما دعوى الإرث فهى تسقط بثلاث وثلاثين سنة والتقادم هنا مسقط لا مكسب.
لذلك يجب حذف حقوق الإرث من المادة 1421 (مادة 970 مدنى) .
وجعل الكلام عنها فى التقادم المكسب على أنه يجوز تملكه بهذا التقادم بعد حيازة تدوم ثلاثا وثلاثين سنة.
(السنهوري ص 1026)
وضع اليد في الميراث في أحكام النقض
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في
أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 13109 لسنة 1987 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنين والشركة المطعون ضدها الثانية بطلب الحكم بتثبيت ملكيته للشقة وحجرة الخدم الملحقة بها والمبينتين بصحيفة الدعوى.
وقال بيانا لذلك
أنه بموجب عقد بيع مؤرخ 26/ 10/ 1967 باعته الشركة المطعون ضدها الثانية الشقة والحجرة مثار النزاع والتي آلت ملكيتهما إليها بموجب العقد المشهر 6704 القاهرة بتاريخ 16/ 11/ 1966.
ودفع الثمن كاملا وتسلمهما منذ تاريخ التعاقد من الحراسة العامة على أموال الخاضعين للأمر رقم 138 لسنة 1961 .
وإذ كان يعتبر خلفا خاصا لتلك الشركة واكتملت بحيازتها وحيازته مدة التقادم المكسب للملكية والذي توافرت شرائطه القانونية فقد أقام الدعوى – ندبت المحكمة خبيرا فيها وبعد أن أودع تقريره قضت له بطلباته.
استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2205 لسنة 107 ق وبتاريخ 7/ 11/ 1990 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنين ينعون بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وبيانا لذلك يقولون
إن الحكم قد أقام قضاؤه بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول لشقة النزاع وغرفة الخدم الملحقة بها على سند من كسبه ملكيتها بالتقادم .
بحسبان أن كسب الملكية بهذا السبب واقعة مادية مستقلة عن التصرفات التي اتخذتها الجهات القائمة على تنفيذ الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين.
بما ليس من شأنه أن يحول بين الآخرين وبين اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوقهم عليها في مواجهة من تم التصرف فيها إليهم من تلك الجهات وإن تقصيرهم في ذلك يلقى بالتبعية عليهم .
ومن ثم لا يعد النص في المادة الأولى من القرار رقم 99 لسنة 1963 بعدم قبول الطعن في الأعمال والتدابير والتصرفات التي اتخذتها سببا موقفا للتقادم المكسب بالنسبة لمن اكتملت لهم مدته.
إذ قد أعاد لهم القانون رقم 150 لسنة 1964 برفع الحراسة عن أموالهم وممتلكاتهم حق التقاضي بشأنها من تاريخ العمل به في 24/ 12/ 1964.
ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة الثانية منه بأيلولة ملكيتها للدولة وأن المشرع قد عنى بالمواد الأولى والثانية والثالثة من القانون 69 لسنة 1974 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة بالإبقاء على البيوع التي تمت لجهات حكومية.
أو شبة حكومية عند تعذر الرد العيني حماية للأوضاع المستقرة بما يدحض القول بوقف التقادم .
مع أن من شأن نصوص القوانين سالفة الذكر سلب صفتهم في التقاضي بشأن تلك الأموال والممتلكات بعد فرض الحراسة عليها بما تكون معه موانع قانونية موقفة لسريان التقادم في مواجهتهم بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله
ذلك أنه لئن كان التملك بوضع اليد المكسب للملكية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – واقعة مادية مستقلة متى توافرت شرائطها القانونية وأنها تكفي بذاتها في هذا الشأن.
وليس ثمة ما يمنع مدعي التملك بهذا السبب من أن يستدل بعقد شرائه غير المسجل على انتقال حيازة العين المراد تملكها بهذا الطريق إليه والأخذ به كقرينة على توافر نية التملك لديه.
إلا أنه يجب على المحكمة عند بحث النزاع القائم حول التملك بهذا السبب أن تتحرى توافر الشروط اللازمة لذلك ومنها شرط المدة بما يتعين معه عليها ومن تلقاء نفسها أن تبحث ما يعترض تلك المدة من وقف أو انقطاع.
وأن تقرر وقف التقادم أو انقطاعه إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه إذ أن حصول شيء من ذلك يحول دون اكتمال مدة التقادم.
لما كان ذلك وكان مؤدى النص في المادة 382 من القانون المدني أن المشرع قد ابتغي به بصفة عامة وقف سريان التقادم كلما وجد مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب .
ولم يرد إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضي به العقل.
وكان المانع كما يكون مرجعه أسبابا متعلقة بشخصه فقد يكون مرجعه أسبابا قانونية يتعذر معها عليه المطالبة بحقوقه.
وإذ كانت قواعد وقف التقادم تسرى في شأن التقادم المكسب للملكية عملا بالمادتين 973, 974 من القانون سالف الذكر.
وكان من شأن النص في المادة الأولى من القرار بقانون 99 لسنة 1963 أن
يحول بين الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للأوامر الصادرة بفرض الحراسة على أموالهم وممتلكاتهم وفقا لقانون الطوارئ وبين المطالبة بحقوقهم بشأنها أمام جميع جهات القضاء.
سواء من الناحية الولائية أو النوعية لما يترتب عليها من غل أيديهم عنها وتولي الجهة القائمة على تنفيذ تلك الأوامر إدارتها وتمثيلهم أمام القضاء بشأنها.
وإن مفاد المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 150 لسنة 1964 من أن تؤول إلى الدولة ملكية الأموال والممتلكات الخاصة بالأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم الحراسة بمقتضى أوامر جمهورية طبقا لأحكام قانون الطوارئ.
وهي الأموال التي خضعت للحراسة حتى تاريخ بدء العمل به أن الدولة أصبحت بموجبه صاحبة الصفة في المطالبة بهذه الأموال والممتلكات .
ولم يعد للخاضعين وقت ذاك حق التقاضي والمطالبة في شأنها بحسبان أنها أصبحت من أموال الدولة الخاصة وفقا للمادة 970 من القانون المدني .
ومن ثم يكون القانونين سالفي البيان مانعا قانونيا يتعذر معه عليهم المطالبة بحقوقهم قبل واضعي اليد عليها مادام العمل بهما قائما وحتى صدور الحكم بعدم دستوريتهم.
ا ونشر الحكم بالجريدة الرسمية في 29/ 7/ 1976 بالنسبة للقانون الأول و 4/ 6/ 1981 للقانون الثاني.
ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من القانون الأخير من رفع الحراسة على أموال وممتلكات الخاضعين لها .
إذ أن مقتضاه أن يعود إليهم حق التقاضي للدفاع عن حقوقهم حتى لا ينقص قيمة التعويض المستحق لهم عن الحد المقرر قانونا.
لما كان ذلك
وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول للشقة مثار النزاع وغرفة الخدم الملحقة بها.
على سند من كسب ملكيتها بالتقادم المكسب باعتباره واقعة مادية مستقلة وأن المادة الأولى من القرار بقانون رقم 99 لسنة 1963 لا تعد سببا قانونيا لوقف التقادم حال بينهم وبين المطالبة بحقوقهم قبل المطعون ضده الأول.
مستدلا على ذلك بنص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 150 لسنة 1964 بعد أن ذهب في تفسيرهما لما يخالف النظر السابق.
وما نصت عليه المواد الأولى والثانية والثالثة من القانون رقم 69 لسنة 1974 بشأن تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة مع أنها لا تواجه واقع الدعوى.
بحسبان أنها لا تستند إلى تصرف من التصرفات التي تمت قبل صدوره بل تستند إلى كسب الملكية بالتقادم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه
ولما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن السبب القانوني الموقف لكسب الملكية بالتقادم في مواجهة الطاعنين قد بدء اعتبارا من العمل بالقانون رقم 99 لسنة 1963 واستمراريته بصدور القانون رقم 150 لسنة 1964.
والذي آلت بمقتضاه ملكية العقار الذي تقع به أعين النزاع إلى الدولة وظل الحال كذلك حتى صدور الحكم بعدم دستوريتهما ونشر الحكم بالجريدة الرسمية بالنسبة للقانون الأخير في 4/ 6/ 1981 .
والذي أصبحت الدولة بمقتضاه صاحبة الصفة في المطالبة بشأنه باعتبارها مالكة له وأصبح من الأموال الخاصة بها ولم يعد للطاعنين أي صفة أو مصلحة في هذا الشأن.
وكانت حيازة المطعون ضده الأول قد بدأت خلال فترة وقف التقادم بالنسبة للطاعنين في 1967 ولم يبدأ في مواجهتهم إلا اعتبارا من تاريخ الحكم بعدم الدستورية ونشره في التاريخين سالفي البيان.
وقد أقام الدعوى في سنة 1987 بما لا تكون معه مدة كسبه لملكية عقار النزاع بالتقادم قد اكتملت بعد حتى وإن ضمت إليها مدة حيازة سلفه الشركة المطعون ضدها الثانية فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى
الطعن رقم 4050 لسنة 60 بتاريخ 9/4/1997
لا يحول دون إعتبار حق الإرث إنما يسقط بإنقضاء ثلاث وثلاثين سنة على بدء الحيازة القانونية غير المعينة، وقد قضت محكمة النقض بأن “مؤدى ما نصت عليه المادة 970 من القانون المدنى من أنه :
فى جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة، أن حق الإرث – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة– يسقط بالتقادم المسقط.
ولا يجوز سماع الدعوى به بمضى ثلاث وثلاثين سنة لأن التركة مجموع من المال لا يقبل الحيازة فلا يكسب حق الإرث بالتقادم،
ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذا التزم بحجية الحكم سالف الذكر الصادر فى هذا الشأن بين الخصوم يكون قد التزم صحيح القانون ويكون هذا النعى فى غير محله
نقض 2/5/1984 سنة 35 ق ص 1175
وإن كانت المادة 970 من القانون المدنى تنص على أنه فى جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة فإن المقصود بذلك أن حق الإرث لا يسقط بالتقادم المسقط.
ولا يجوز سماع الدعوى به بمضى ثلاث وثلاثين سنة لأن التركة مجموع من المال لا تقبل الحيازة فلا يكسب حق الإرث بالتقادم، وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية بقولها ” .
أما دعوى الإرث فهى تسقط بثلاث وثلاثين سنة، وبالتقادم هنا مسقط لا مكسب، لذلك يجب حذف حقوق الإرث من المادة 1421 (970 مدنى) وجعل الكلام عنها فى التقادم المسقط “.
أما بالنسبة لأعيان التركة فليس فى القانون – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة .
إذ هو فى ذلك كأي شخص أجنبى عن التركة يتملك بالتقادم متى استوفى وضع يده الشرائط الواردة بالقانون.
لما كان ذلك وكان النزاع فى الدعوى يقوم لا على حق الإرث ولكن على ما يدعيه المطعون عليهما من أنهما تملكا الأرض المتنازع عليها .
وهى داخلة فى تركة مورث الطرفين بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وقرار الحكم المطعون فيه أن مدة التقادم المكسب هى خمس عشرة سنة فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون غير صحيح.
(جلسة 13/5/1975 س 26 ص 997)
متى كانت محكمة الموضوع قد أوضحت فى أسباب حكمها أنه لم تكن لمدعى الحيازة ولا لمورثه حيازة مقترنة بنية التملك مستندة فيما استندت إليه إلى أن المورث كان يستأجر أرض النزاع .
فإن فى هذا ما يعتبر ردا ضمنيا على ما يتمسك به مدعى الحيازة من تملكه تلك الأرض بالتقادم الطويل وبالتقادم القصير مع السبب الصحيح وحسن النية .
(طعن رقم 128 لسنة 24 ق جلسة 24/6/1958)
متى كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن المطعون عليهما– وهما شقيقاه– لم يكتسبا ملكية نصيبه فى أرض النزاع بالتقادم.
لأنهما كانا يضعان اليد عليه لحسابه هو لحسابهما الخاص.
ولما كان الحائز لحساب غيره لا يستطيع أن يكسب لحيازته العرضية حق ملكية العين بالتقادم إلا إذا تغيرت صفة حيازته وتحولت من حيازة عرضية إلى حيازة أصلية.
وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى للمطعون عليهما بملكية نصيب الطاعن فى أرض النزاع بالتقادم وبريعه فى سنتي المطالبة إستنادا إلى أنهما وضعا اليد عليه بنية التملك.
وإنهما كانا يقومان بتأجيره وزراعته، دون أن يرد الحكم على دفاع الطاعن ساف الذكر ودون أن يبين المظاهر الدالة على أن وضع يد المطعون عليهما على اقدر المذكور كان بنية التملك.
ومع أن مجرد قيام المطعون عليهما بتأجير هذه العين أو بزراعتها لا يفيد فى ذاته أن وضع اليد عليها كان حسابهما الخاص، لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد عاره قصور يبطله.
(طعن رقم 597 سنة 40 ق جلسة 13/5/1975)
النص فى المادة 970 من القانون المدنى على أنه– فى جميع الأحوال تكتسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة.
يدل وعلى ما أستقر عليه قضاء هذه المحكمة على أن حق الإرث يسقط بالتقادم المسقط أو لا يجوز سماع الدعوى به بمضى مدة ثلاث وثلاثين سنة.
لأن التركة مجموع من المال ا يقبل الحيازة فلا يكسب حق الإرث بالتقادم وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية قولها أما دعوى الإرث فهى تسقط بثلاث وثلاثين سنة والتقادم هنا مسقط لا مكسب.
أما بالنسبة لأعيان التركة فليس فى القانون ما يحرم على الوارث أن يمتلك بالتقادم نصيب غيره من الورثة .
إذ هو فى ذلك كأي شخص أجنبى عن التركة فيمتلك بالتقادم متى أستوفى وضع يده الشرائط الواردة بالقانون
(طعن رقم 3347 لسنة 60 ق جلسة 21/6/1995)
التقادم المكسب بوضع اليد والحيازة (15) سنة
بصفة عامة فى أحكام النقض
جرى قضاء هذه المحكمة بأن وضع اليد على عقار مبيع على الشيوع يصلح لأن يكون سبباً لكسب الملكية متى توافرت شروطه .
وإذن فمتى كان الطاعن ينعى بالقصور على الحكم المطعون فيه لعدم رده على ما دفع به من أنه لا يحق لمورث الفريق الثانى من المطعون عليهم أن يكسب الملكية بالتقادم الخمسى.
لأن البيع الصادر له كان على الشيوع ، وكان يبين من الحكم أنه اعتمد فى قضائه على أن مورث الفريق الثانى من المطعون عليهم وضع يده مدة خمس سنوات على الأطيان محل النزاع.
وأن الطاعن لم يدع وضع يده عليها وإنما سلم بوضع يد خصمه .
فيكون الحكم قد أثبت وضع اليد المؤدى إلى كسب الملكية وفى هذا الرد الضمنى الكافى على نعى الطاعن فى هذا الخصوص .
( الطعن رقم 144 لسنة 20 ق ، جلسة 20/11/1952 )
لا فرق فى حكم المادة 84 من القانون المدنى القديم بين نوعى التقادم المكسب للملكية سواء أكان بمضى خمس سنوات أو بمضى مدة أطول بل يسرى على التقادم المكسب اطلاقا .
( الطعن رقم 119 لسنة 21 ق ، جلسة 10/6/1954 )
القضاء بالملك لواضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية لا يحتاج إلى استظهار السبب المشروع الذى يستند إليه فى وضع يده .
( الطعن رقم 405 لسنة 21 ق ، جلسة 10/3/1955 )
قيام واضع اليد بطريق النيابة عن غيره بهدم المبانى المقامة فى العين وإقامتها من جديد لا يعتبر بذاته تغييرا لسبب وضع يده ومجابهة للمالك بالسبب الجديد.
ولا يترتب على وضع اليد كسب الحائز بتلك الصفة ملكية العقار بالتقادم مهما طال الزمن .
( الطعن رقم 327 لسنة 21 ق ، جلسة 31/3/1955 )
يجوز للوقف أن يتمسك بالتقادم المكسب شأنه فى ذلك شأن الأفراد ، ذلك أن الحكمة التى أقيم عليها هذا التقادم فى القانون المدنى هى أن الملك وإن كان لا يزول عن صاحبه بعدم وضع يده عليه مهما طال الترك.
إلا أن وضع اليد المستوفى للشروط القانونية يعتبر قرينة على شرعية الملك .
وهى قرينة قانونية بسيطة يصح دحضها ولكن إذا تطاول عليها الزمن المدة التى حددها القانون ارتفعت إلى مصاف القرائن القاطعة التى لا تقبل نقضا .
( الطعن رقم 405 لسنة 21 ق ، جلسة 10/3/1955 )
يشترط القانون فى الحيازة التى تؤدى إلى التملك بالتقادم أن تكون هادئة [ م 76 مدنى قديم ، 1/949 جديد ] وتعتبر الحيازة غير هادئة إذا بدئت بالإكراه.
فإذا بدأ الحائز وضع يده هادئا فإن التعدي الذى يقع أثناء الحيازة ويمنعه الحائز لا يشوب تلك الحيازة التى تظل هادئة رغم ذلك .
فإذا كان الحكم المطعون فيه قد جرى على أن هناك نزاعا أو تعكيرا متواصلا للحيازة دون ان يبين متى بدأ هذا التعكير.
وهل كان مقارنا لبدء الحيازة أو تاليا لبدئها وأثره فى استمرار الحيازة فإنه يكون قد شابه قصور يستوجب نقضه
( الطعن رقم 118 لسنة 25 ق ، جلسة 25/6/1959 )
الأساس الشرعى للتملك بمضى المدة الطويلة هو قيام قرينه قانونية قاطعة على توافر سبب مشروع للتملك لدى واضع اليد .
ليس فى القانون ما يمنع البائع من كسب ملكية العين المبيعة بوضع اليد المدة الطويلة بعد البيع إذا ما توافرت لديه الشروط القانونية لهذا التملك.
وهو ما يتحقق به قيام السبب المشروع ومن ثم فإن القول بأن تمسك ورثة البائع بهذه الملكية يعتبر تعرضا من جانبهم لا يتفق وواجب الضمان المفروض عليهم قانونا هو قول مخالف للقانون .
( الطعن رقم 122 لسنة 26 ق ، جلسة 26/10/1961 )
يشترط فى السبب الصحيح الذى يصلح سندا للتملك بالتقادم المكسب الخمسى أن يكون تصرفا قانونيا صادر من شخص لا يملك الحق الذى يراد كسبه بالتقادم .
فإذا كان المتصرف إليه قد تلقى الحق من المالك فلا يجديه التمسك بهذا السبب وهذه القاعدة قررتها صراحة المادة 969 من القانون المدنى الحالى وقررتها من قبل محكمة النقض فى ظل القانون المدنى القديم ورغم عدم النص عليها صراحة فيه .
( الطعن رقم 28 لسنة 28 ق ، جلسة 28/3/1963 )
وضع اليد على الأموال العامة ـ مهما طالت مدته ـ لا يكسب الملكية إلا إذا وقع بعد إنتهاء تخصيصها للمنفعة العامة بمعنى أنه لجواز تملك الأموال العامة بالتقادم يجب أن يثبت أولاً إنتهاء تخصيصها للمنفعة العامة .
إذ من تاريخ هذا الانتهاء فقط تدخل فى عداد الأملاك الخاصة فتأخذ حكمها ثم يثبت وضع اليد عليها بعد ذلك المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطها القانونية .
فإذا اعتبر الحكم المطعون فيه مجرد وضع يد المطعون ضدهم مدة تزيد على خمسة عشر عاما بغير إعتراض أو منازعة من الطاعن ” الحكومة ” .
هو السبب الذى أزال عن أرض النزاع تخصيصها للمنفعة العامة ورتب على ذلك اكتسابهم ملكيتها فإنه يكون مخطئاً فى القانون .
( الطعن رقم 284 سنة 32 ق ، جلسة 21/4/1966 )
وضع اليد على أرض الوقف بسبب التحكير وضع يد مؤقت مانع من كسب الملكية بالتقادم مهما طالت مدته ، ولا يستطيع المستحكر أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته ولا الأصل الذى تقوم عليه هذه الحيازة.
ولا يجوز له أن بكسب الملكية بالتقادم إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير وإما بفعل منه يعتبر معارضة لحق المالك.
وفى هذه الحالة الأخيرة يجب أن يقترن تغيير نيته بفعل إيجابى ظاهر يجابه به حق المالك بالإنكار الساطع والمعارضة الفعلية ويدل دلالة جازمة على أنه مزمع إنكار الملكية على صاحبها والاستئثار بها دونه .
( الطعن رقم 213 سنة 33 ق ، جلسة 13/4/1967 )
إذا أقر المشترى فى ورقة الضد بأن ملكية الأطيان التى وضع اليد عليها باقية للمتصرف ومن حقه أن يستردها فى أى وقت شاء فإن وضع يده فى هذه الحالة مهما طالت مدته لا يكسبه ملكية هذه الأرض لأن القانون يشترط فى الحيازة التى تؤدى إلى كسب الملكية بالتقادم أن تقترن بنية التملك .
( الطعن رقم 151 سنة 33 ق ، جلسة 20/4/1967 )
يشترط فى السبب الصحيح الذى يصلح سندا للتملك بالتقادم الخمسى أن يكون تصرفا قانونيا صادرا من شخص لا يكون مالكا للحق الذى يراد كسبه بالتقادم فإذا كان المتصرف إليه قد تلقى الحق من المالك فلا يجديه التمسك بهذا التقادم .
( الطعن رقم 173 لسنة 34 ق ، جلسة 29/6/1967 )
وضع اليد على الأموال العامة لا يكسب إلا إذا وقع بعد إنهاء تخصيصها للمنفعة العامة إذ أنه من تاريخ هذا الإنتهاء فقط تدخل فى عداد الأملاك الخاصة .
فتأخذ حكمها ثم يثبت بعد ذلك وضع اليد عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطها القانونية و ذلك قبل تعديل المادة 970 من القانون المدنى بمقتضى القانون رقم 147 سنة 1957 .
( الطعن رقم 509 لسنة 34 ق ، جلسة 14/1/1969 )
عدل القانون رقم 147 لسنة 1957 نص المادة 970 من القانون المدنى بأن:
أضاف إليه حكما جديدا يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم وقد إقتصر على تعديل هذا النص .
ولم يتناول المادة 874 من القانون المدنى التى تتحدث عن الإستيلاء بإعتباره سببا مستقلا بذاته لكسب الملكية والتى كانت تجيز الفقرة الثالثة منها لكل مصرى أن يتملك بهذا الطريق ما يزرعه أو يغرسه أو يبنى عليه من الأراضى غير المزروعة التى لا مالك لها
وذلك بمجرد حصول الزرع أو الغراس أو البناء ودون اشتراط لمضى مدة ما على وضع يده وإنما تفقد هذه الملكية بعدم الإستعمال مدة خمس سنوات متتابعة خلال الخمس عشرة سنة التالية للتملك .
أما القانون رقم 39 لسنة 1959 فقد إقتصر على حظر التعدى على الأراضى التى منع القانون رقم 147 لسنة 1957 تملكها بالتقادم وتخويل الجهة الإدارية صاحبة الشأن حق إزالة هذا التعدى بالطريق الإداري .
ومن ثم فلا يكون للتعديل الذى أدخل بالقانونين المذكورين على المادة 970 الواردة ضمن النصوص الخاصة بالتقادم المكسب أثر على نص المادة 874 من القانون المدنى لاختلاف سبب كسب الملكية فى كل منهما .
( الطعن رقم 93 لسنة 35 ق ، جلسة 20/2/1969 )
يشترط فى التقادم المكسب – وفقا لما تقضى به المادتان 968 و 969 من القانون المدنى – أن تتوافر لدى الحائز الحيازة بعنصريها حتى تكون حيازة قانونية صحيحة .
ومن ثم فإن وضع اليد لا ينهض بمجرده سببا للتملك ولا يصلح أساسا للتقادم إلا إذا كان مقروناً بنية التملك وكان مستمراً هادئاً ظاهراً غير غامض .
( الطعن رقم 305 لسنة 35 ق ، جلسة 10/6/1969 )
يجوز للمشترى بإعتباره خلفاً خاصاً للبائع له أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه فى كل ما يرتبه القانون عل الحيازة من آثار ومنها التملك بالتقادم المكسب .
( الطعن رقم 278 لسنة 34 ق ، جلسة 29/2/1968 )
من المقرر فى ظل القانون المدنى السابق أن الحصة الشائعة يصح أن تكون محلا لأن يحوزها حائز على وجه التخصيص والانفراد بنية امتلاكها .
ولا يحول دون ذلك اجتماع يد الحائز بيد مالك العقار بما يؤدى إلى المخالطة بينهما ، لأن هذه المخالطة ليست عيبا فى ذاتها ، وإنما العيب فيما ينشأ عنها من غموض أو إبهام .
فإذا أستطاع الشريك فى العقار الشائع أن يحوز حصه أحد شركائه المشتاعين حيازة تقوم على معارضة حق المالك لها على نحو لا يترك محلا لشبهة الغموض والخفاء أو مظنة التسامح .
واستمرت هذه الحيازة دون انقطاع خمس عشرة سنة فإنه يكسب ملكيتها بالتقادم .
( الطعن رقم 127 لسنة 36 ق ، جلسة 19/5/1970 )
الأصل فى الحيازة أنها لصاحب اليد ، يستقل بها ، ظاهراً فيها بصفته صاحب الحق ، ويتعين عند ضم مدة حيازة السلف إلى مدة حيازة الخلف ، قيام رابطة قانونية بين الحيازتين .
ولما كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على ضم مدة حيازة المطعون عليه إلى مدة حيازة سلفه .
ورتب على ذلك تقريره بأن المطعون عليه قد استكمل المدة اللازمة لتملك العقار موضوع النزاع بمضى المدة الطويلة المكسبة الملكية دون أن يبين الرابطة القانونية التى تجيز ضم مدة الحيازتين.
فإنه يكون مشوباً بالقصور .
( الطعن رقم 75 لسنة 37 ق ، جلسة 23/12/1971 )
قاعدة ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف لا تسرى إلا إذا أراد المتمسك بالتقادم أن يحتج به قبل غير من باع له أو غير من تلقى الحق ممن باع له ، بحيث إذا كان السلف مشتركاً .
فلا يجوز للحائز التمسك بالتقادم أن يستفيد من حيازة سلفة لإتمام مدة الخمس عشرة سنة اللازمة لإكتساب الملك بالتقادم قبل من تلقى حقه فى هذا السلف .
( الطعن رقم 130 لسنة 37 ق ، جلسة 23/3/1972 )
إذا كان الثابت فى الأوراق أن المطعون عليه دفع الدعوى المقامة عليه بأنه إشترى ربع الماكينة محل النزاع بعقد إبتدائى تاريخه1946/10/28 من زيد .
وأن هذا كان قد إشتراه بعقد إبتدائى من بكر فى 1937/1/13 .
وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بتملك المطعون عليه للقدر موضوع النزاع على وضعه اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بعد ضم مدة وضع يد سلفه إلى مدة وضع يده .
وإكتمال هذا التقادم قبل صدور عقد الطاعن المسجل – الصادر له عن نفس القدر من ورثة بكر – واعتبر أن هذا العقد الأخير قد صدر ممن لا يملك المبيع لإنتقال ملكيته إلى المطعون عليه.
فإن النعى عليه بمقولة تفضيل عقد المطعون عليه غير المسجل على عقد الطاعن المسجل يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 137 لسنة 37 ق ، جلسة 23/3/1972 )
وإذ كان الثابت من الأوراق أن بكراً بعد أن باع ربع الماكينة إلى زيد بعقد إبتدائى وباع هذا الأخير القدر المشار إليه إلى المطعون عليه بعقد إبتدائى حيث وضع اليد عليه .
ثم عاد ورثة بكر وباعوا ذات القدر إلى الطاعن بعقد مشهر .
فإن توقيع المشترى الأول شاهدا على هذا العقد لا يفيد شيئا بعد أن كان قد تنازل عن حقوقه فى العين ونقل وضع اليد عليها إلى المطعون عليه .
ولا يحول ذلك دون إستكمال هذا الأخير لوضع اليد ، وإعمال أثره فى التقادم و كسب الملكية .
( الطعن رقم 137 لسنة 37 ق ، جلسة 23/3/1972 )
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى التعرف على نية واضع اليد من جميع عناصر الدعوى ، وقضاؤها فى ذلك لا يكون خاضعا لرقابة محكمة النقض ، ما دامت هذه العناصر مدونة فى حكمها ، وتفيد عقلاً النتيجة التى استفادتها .
( الطعن رقم 137 لسنة 37 ق ، جلسة 23/3/1972 )
الحيازة التى تصلح أساساً لتملك المنقول أو العقار بالتقادم ، و إن كانت تقتضى القيام بأعمال مادية ظاهرة فى معارضة حق المالك على نحو لا يحمل سكوته فيه على محمل التسامح و لا يحتمل الخفاء أو اللبس فى قصد التملك بالحيازة .
كما تقتضى من الحائز الإستمرار فى إستعمال الشئ بحسب طبيعته ، وبقدر الحاجة إلى إستعماله ، إلا أنه لا يشترط أن يعلم المالك بالحيازة علم اليقين.
وإنما يكفى أن تكون من الظهور بحيث يستطيع العلم بها ، ولا يجب على الحائز أن يستعمل الشئ فى كل الأوقات دون إنقطاع .
وإنما يكفى أن يستعمله كما يستعمله المالك فى العادة ، وعلى فترات متقاربة منتظمة .
( الطعن رقم 387 لسنة 37 ق ، جلسة 8/2/1973 )
وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها .
( الطعن رقم 37 لسنة 39 ق ، جلسة 30/6/1976 )
من المقرر أن للمشترى بإعتباره خلفاً خاصاً للبائع أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه فى كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثار ومنها التملك بالتقادم المكسب وأنه ليس ما يمنع مدعى التملك بهذا السبب من أن يستدل بعقد شرائه غير المسجل على إنتقال حيازة العين إليه وتكون حيازته فى هذه الحالة إمتداد لحيازة سلفه البائع له كما أنه من المقرر كذلك أن على مدعى التملك بوضع اليد إذا أراد ضم مدة سلفه إلى مدته أن يبدى هذا الطلب أمام محكمة الموضوع ويثبت أن سلفه كان حائزا حيازة توافرت فيها الشروط القانونية .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لا يبين منه أن المطعون ضده الأول قد تمسك أمام محكمة الموضوع بضم مدة وضع يد سلفه إلى مدة وضع يده ، كما لا يبين منه أن المطعون ضده المذكور قد أثبت حيازة سلفه حيازة للمنزل أو بشق منه حيازة توافرت فيها الشروط القانونية وأقام – رغم ذلك – قضاءه بأحقية المطعون ضده الأول للقدر المشترى بمقتضى العقد سالف الذكر على وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية فإنه يكون مشوباً بالقصور و مخالفة القانون .
( الطعن رقم 387 لسنة 37 ق ، جلسة 8/2/1973 )
من الواجب – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – توافر نية التملك لمن يبغى حماية يده بدعوى منع التعرض ، ولازم ذلك أن يكون العقار من العقارات التى يجوز تملكها بالتقادم فلا يكون من الأموال الخاصة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة التى منع الشارع تملكها أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم بما نص عليه فى المادة 970 من القانون المدنى .
( الطعن رقم 468 لسنة 44 ق ، جلسة 9/11/1977 )
السبب الصحيح هو السند الذى يصدر من شخص لا يكون مالكاً للشيء أو صاحباً للحق الذى يراد كسبه بالتقادم فإذا كان التصرف بيعاً يجب أن يكون البائع فى تصرفه مضيفاً الملك إلى نفسه أما إذا صدر البيع منه بصفته نائباَ عن المالك وتبين عدم نيابته عنه فإنه لا يتأتى فى هذا المقام الإستناد إلى وجود سبب صحيح .
وإذا كان الواقع فى الدعوى أن إجراءات التنفيذ العقارى قد اتخذت ضد المطعون عليهم الستة الأول المالكين لحصة فى المنزل موضوع النزاع فى مواجهة وصى عليهم سبق عزله ، فإن الحكم برسو مزاد هذه الحصة على الطاعن لا يصلح أن يكون سبباً صحيحاً لتملك هذه الحصة بالتقادم الخمسى .
( الطعن رقم 142 لسنة 40 ق ، جلسة 2/2/1978 )
إن إختصاص مورث الطاعنين بمساحة معينة فى عقار لا يحول دون إكتساب ملكية لمطعون ضدهم لجزء منها بوضع اليد المدة الطويلة .
( الطعن رقم 553 لسنة 41 ق ، جلسة 21/1/1977 )
الحصة الشائعة يصح – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تكون محلاً لأن يحوزها حائز على وجه التخصيص والانفراد بنية تملكها ، ولا يحول دون ذلك اجتماع يد الحائز بيد مالك العقار بما يؤدى إلى المخالطة بينهما لأن هذه المخالطة ليست عيباً فى ذاتها ، وإنما العيب فيما ينشأ عنها من غموض وإبهام ، فإذا إستطاع الشريك فى العقار الشائع أن يحوز حصة باقى شركائه المشتاعين حيازة تقوم على معارضة حق الملاك لها على نحو لا يترك محلاً لشبهه الغموض والخفاء أو مظنة التسامح ، إستمرت هذه الحيازة دون – إنقطاع خمس عشرة سنة ، فأنه يكتسب ملكيتها بالتقادم .
( الطعن رقم 142 لسنة 40 ق ، جلسة 2/2/1978 )
قاعدة ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا تسرى إلا إذا أراد المتمسك بالتقادم أن يحتج به قبل غير من باع له أو غير من تلقى الحق ممن باع له بحيث إذا كان السلف مشتركاً فلا يجوز للحائز المتمسك بالتقادم أن يستفيد من حيازة سلفه لإتمام مدة الخمس عشرة سنة اللازمة لإكتساب الملك بالتقادم قبل من تلقى حقه عن هذا السلف .
( الطعن رقم 671 لسنة 44 ق ، جلسة 28/2/1978 )
يجوز تملك الأموال العامة بالتقادم قبل تعديل المادة 970 من القانون المدنى بالقانون رقم 147 لسنة 1957 إذ انتهى تخصيصها للمنفعة العامة وثبت وضع اليد عليها بعد ذلك المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطها القانونية .
( الطعن رقم 750 لسنة 43 ق ، جلسة 3/1/1978 )
آثار حيازة الحارس القضائى بإعتباره وكيلاً عن أصحاب الشأن فى دعوى الحراسة تنصرف إليهم بحيث يكون لهم دون غيرهم الإستناد إليها كسبب من أسباب كسب الملكية .
( الطعن رقم 552 لسنة 45 ق ، جلسة 4/5/1978 )
إذ كان المشرع قد قصد بالمادة 399 عقوبات أن يحمى حائز العقار من إعتداء الغير على هذه الحيازة ولو كانت لا تستند إلى حق متى كانت معتبرة قانوناً فإذا دخل شخص عقاراً وبقى فيه مدة من الزمن طالت أو قصرت بحيث يصبح فى القانون حائزاً للعقار فإن حيازته تكون واجباً احترامها ولا سبيل إلى رفع يده بغير حاكم قضائى ، وإمتناع مثل هذا الحائز من الخروج من العقار لا يصح فى القانون إعتباره تعدياً على حيازة الغير بل هو منه عدم تفريط فى حيازته التى إكتسبها ومن ثم يكفى أن تستظهر المحكمة للقضاء بالبراءة أن للمتهم حيازة فعلية حاله على العقار دون ما حاجة لبحث سنده فى وضع يده .
( الطعن رقم 1285 لسنة 48 ق ، جلسة 31/5/1982 )
المدة المكسبة للملكية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إذا ابتدأت تحت سلطان قانون قديم ولم تتم ثم جاء قانون جديد فعدل شروطها أو مدتها فالقانون الجديد هو الذى يسرى ، وتدخل المدة التى إنقضت تحت سلطان القانون القديم فى حساب المدة التى قررها القانون الجديد ، وذلك وفقاً لما جرى به نص الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون المدنى الحالى المعمول إبتداء من 1949/10/15 من أن ” تسرى النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل ” .
( الطعن رقم 1499 لسنة 49 ق ، جلسة 16/3/1983 )
للمشترى بإعتباره خلفاً خاصاً للبائع أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه فى كل ما يرتبه القانون على الحيازة من آثار ومنها التملك بالتقادم المكسب إلا أنه على مدعى التملك فى هذه الحالة إذا أراد ضم مدة حيازة سلفه إلى مدة حيازته أن يبدى هذا الطلب أمام محكمة الموضوع ويثبت أن سلفه كان حائزاً حيازة توافرت فيها الشروط القانونية .
( الطعن رقم 1499 لسنة 49 ق ، جلسة 16/3/1983 )
طبيعة وضع اليد المكسب للملكية
واقعة مادية مما يجوز إثباته بكافة الطرق ، فإن للمحكمة أن تعتمد فى ثبوت الحيازة بعنصريها المبينين بالمادتين 968 و969 من القانون المدنى على القرائن التى تستنبطها من وقائع الدعوى ما دام استخلاصها سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق ، فلها أن تعتمد فى ذلك على تقارير الخبراء ولو كانت مقدمة فى دعاوى أخرى ما دامت مضمومة إلى ملف الدعوى وأصبحت من أوراقها التى تناضل الخصوم فى شأن دلالتها .
وأن تأخذ ضمن القرائن المستفادة من الأوراق – بما تطمئن إليه من أقول الشهود الذين سمعهم هؤلاء الخبراء دون حلف يمين ، وأن تستند إلى ما قضى به فى دعوى أخرى دون أن تتوافر لهذا القضاء حجية الأحكام فى الدعوى المطروحة عليها متى كان ذلك بحسبانه قرينة تدعم بها قضاءها ، وهى لا تتقيد بقرينة من هذه القرائن دون أخرى .
ولها أن تطرح ما لا تطمئن إليه ، فلا عليها وهى بصدد بحث كسب الملكية بالتقادم إن هى إستبعدت القرينة المستفادة من تكليف الأطيان بإسم حائزها إذا وجدت فى أوراق الدعوى ما تطمئن معه إلى أنه لم يكن يحوزها حيازة أصلية لحساب نفسه ، ولا أن تتقيد بتسجيل عقد ما دام قد ثبت لها أنه صدر من غير مالك لأن ذلك ليس سبباً بذاته لكسب الملكية .
كما أنها لا تلتزم بتعقب الخصوم فى شتى مناحى دفاعهم والرد على كل قرينة غير قانونية يستندون إليها ما دامت قد أقامت قضاءها على الأسباب الكافية لحمله ، ولا أن تجيب طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ما دامت قد وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .
( الطعن رقم 1088 لسنة 48 ق ، جلسة 24/5/1984 )
المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن شرط تملك العقار بالتقادم الخمسى المنصوص عليه بالمادة 969 من القانون المدنى هو وضع اليد عليه مدة خمس سنوات متتالية متى كانت الحيازة مقترنة بحسن نية ومستندة فى ذات الوقت إلى سبب صحيح وهو العقد الصادر من غير مالك بشرط أن يكون مسجلاً وحسن النية الذى يقتضيه التملك الخمسى هو إعتقاد المتصرف إليه إعتقاداً سليماً تاماً حين التصرف أن المتصرف مالك لما يتصرف فيه بحيث إذا شاب هذا الإعتقاد ثمة شك إنتفى حسن النية .
( الطعن رقم 249 لسنة 50 ق ، جلسة 24/1/1984 )
يتعين على ما جرى به قضاء هذه المحكمة لإكتساب الملكية بالتقادم أن يتمسك به صاحب الشأن فى إكتسابها بعبارة واضحة لا تحتمل الإبهام وأن يبين نوع التقادم الذى يتمسك به لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه .
( الطعن رقم 1652 لسنة 51 ق ، جلسة 20/1/1985 )
جرى قضاء هذه المحكمة على أن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب إكتسابها
( الطعن رقم 549 لسنة 52 ق ، جلسة 28/11/1985 )
قاعدة ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف لا تسرى إلا إذا أراد المتمسك بالتقادم أن يحتج به قبل غير من باع له أو غير من تلقى الحق ممن باع له ، بحيث إذا كان السلف مشتركاً فلا يجوز للحائز المتمسك بالتقادم أن يستفيد من حيازة سلفه لإتمام مدة الخمسة عشر سنة اللازمة لإكتساب الملك بالتقادم قبل من تلقى حقه عن هذا السلف .
( الطعن رقم 2049 لسنة 53 ق ، جلسة 12/2/1987 )
مفاد النص فى المادتين 383 ، 384 من القانون المدنى على أن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية و بأى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير فى إحدى الدعاوى أو إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً – يدل على أن المقصود بالمطالبة القضائية هو مطالبة الدائن لمدينة مطالبة صريحة جازمة بالحق قضاءً و هو ما يتم بطريق رفع الدعوى لصدور الحكم بإجبار المدين على الوفاء بما إلتزم به .
( الطعن رقم 1515 لسنة 54 ق ، جلسة 7/4/1988 )
لما كان مؤدى نص الفقرة الثالثة من المادة 969 من القانون المدنى على أن ” السبب الصحيح سند يصدر من شخص لا يكون مالكاً للشىء أو صاحباً للحق الذى يراد كسبه بالتقادم ويجب أن يكون مسجلاً طبقاً للقانون ” أن بيع ملك الغير يصلح لأن يكون سبباً صحيحاً لكسب ملكية العقار بالتقادم الخمسى متى كان هذا البيع مسجلاً.
ولا يغير من ذلك أن يكون البائع فيه غاصباً أو مستنداً فى تصرفه إلى عقد قابل للإبطال أو باطل أو معدوم لأن المشرع لم يجعل من سند البائع ركناً أو شرطاً لاعتبار التصرف سبباً صحيحاً للتملك بالتقادم الخمسى واكتفى بأن يكون التصرف ذاته صادراً من غير مالك ومن ثم فإن الحكم بإبطال سند المالك أو بطلانه أو انعدامه لا يستتبع أى أثر ، على سند الحائز ولا ينال من صلاحيته لأن يكون سبباً صحيحاً لذلك التملك .
ولما كان ذلك وكان مناط سوء النية المانع من إكتساب الملك بالتقادم الخمسى ثبوت علم المتصرف إليه وقت تلقى الحق بأن المتصرف غير مالك لما يتصرف فيه أو قيام أدنى شك لديه فى ذلك ، ولقاضي الموضوع السلطة التامة فى إستخلاص حسن نية المتصرف إليه أو سوئها بشرط أن يكون إستخلاصاً سائغاً .
( الطعن رقم 304 لسنة 55 ق ، جلسة 26/4/1988 )
قاعدة ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا تسرى إلا إذا أراد المتمسك بالتقادم أن يحتج به قبل غير من باع له أو غير من تلقى الحق ممن باع له بحيث إذا كان السلف مشتركاً فلا يجوز للحائز المتمسك بالتقادم أن يستفيد من حيازة سلفه لإتمام مدة الخمس عشرة سنة اللازمة لإكتساب الملك بالتقادم قبل من تلقى حقه عن هذا السلف .
( الطعن رقم 1256 لسنة 53 ق ، جلسة 25/2/1987 )
النص فى الفقرة الثانية من المادة 970 من القانون المدنى بعد تعديلها بالقانون 147 لسنة 1957 – على أنه
لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم ” ، وفى الفقرة ذاتها بعد تعديلها بالقانون 55 لسنة 1970 على أنه :
لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الإقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عينى على هذه الأموال بالتقادم .
يدل على أن أموال الوحدات الإقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما ظلت بمنأى عن هذا الحظر وكان من الجائز تملكها وكسب أى حق عليها بالتقادم – حتى أسبغ عليها المشرع تلك الحماية بالقانون 55 لسنة 1970 الذى عمل به إعتبارا من 13/8/1970 ، وإذ لم يكن لهذا القانون أثر رجعى فإنه متى كسب الأفراد ملكية تلك الأموال بالتقادم قبل نفاذه ، فإنها تبقى مملوكة لهم .
ولما كانت تبعية الشركة المصرية الزراعية العامة للمؤسسة المصرية التعاونية الزراعية العامة لا تحجب عنها شخصيتها الإعتبارية و كيانها المستقل عن شخصية الدولة أو المؤسسة ولا تمس شكلها القانونى فلا تعد جهازاً إدارياً ولا تعتبر من أشخاص القانون العام ، بل تظل رغم ملكية الدولة لها شخصاً من أشخاص القانون الخاص ، مما مؤداه أن أموال تلك الشركة كانت مما يجوز تملكه بالتقادم حتى تاريخ العمل بالقانون 55 لسنة 1970 .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن التقادم لم تكتمل للطاعن قبل العمل بالقانون 147 لسنة 1957 ، وحجب نفسه بذلك عن تمحيص ما تمسك به الطاعن من أن مدة التقادم قد إكتملت بعد ذلك وإلى ما قبل العمل بالقانون 55 لسنة 1970 – وهو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى – فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وشابه قصور فى التسبيب.
( الطعن رقم 729 لسنة 54 ق ، جلسة 28/2/1989 )
لما كانت ملكية الأموال الموقوفة لا تكتسب بالتقادم طبقاً للمادة 970 من القانون المدنى قبل تعديلها بالقانون رقم 147 لسنة 1957 المعمول به من 13/7/1957 إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة وإذ جاء القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات وقضى فى مادتيه الثانية والثالثة بإنهاء كل وقف لا يكون مصرفه خالصاً لجهة من جهات البر وأيلولة ملكية الوقف المنتهى إلى الواقف إن كان حياً.
فإن لم يكن حياً آلت الملكية للمستحقين ، ثم صدر القانون رقم 147 لسنة 1957 بتعديل المادة 970 من القانون المدنى فجرى نصها على أنه لا يجوز تملك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم .
فإن مفاده ذلك أنه فى الفترة السابقة على تعديل المادة 970 من القانون المدنى بالقانون رقم 147 لسنة 1957 كانت مدة التقادم اللازمة لإكتساب أموال الأوقاف أو ترتيب حقوق عينية عليها سواء فى ذلك الأوقاف الخيرية أو الأوقاف الأهلية قبل إلغائها بالقانون رقم 180 لسنة 1952 هى ثلاث وثلاثون سنة وذلك إلى أن حظر المشروع إطلاقاً تملك أعيان الأوقاف الخيرية أو ترتيب عينية عليها بالتقادم بعد تعديل المادة 970 من القانون بالقانون رقم 147 لسنة 1957 .
أما الأوقاف الأهلية المنتهية طبقاً للقانون رقم 1980 لسنة 1952 فقد أصبحت بموجب أحكامه من الأموال الخاصة ترد عليها الحيازة المؤدية إلى كسب الملكية بالتقادم إذا إستمرت مدة خمس عشرة سنة واستوفت أركانها القانونية ، شريطة عدم وجود حصة للخيرات شائعة فيها إعمالاً لحكم المادة 970 من القانون المدنى المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 1957 فى هذا الصدد .
( الطعن رقم 235 لسنة 54 ق ، جلسة 8/3/1990 )
المقرر أنه على المحكمة عند بحث النزاع القائم حول التملك بوضع اليد المدة الطويلة أن تتحرى توافر الشروط اللازمة لكسب الملكية بهذا الطريق ومنها شرط المدة ، ومن ثم يتعين عليها من تلقاء نفسها أن تبحث ما يعترض هذه المدة من وقف أو إنقطاع وأن تقرر وقف التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه إذ أن حصول شئ من ذلك يحول دون اكتمال مدة التقادم .
وكان النص فى الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدنى على أن
لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً .
يدل وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى وجرى به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إن كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه فى الوقت المناسب أو لم يرد المشرع إيراد الموانع على سبيل الحق بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضى به العقل ، وكما يكون مرجع المانع أسباباً متعلقة بشخص الدائن فقد يرجع إلى أسباب قانونية يتعذر معها عليه المطالبة بحقه ولما كان ذلك وكانت قواعد وقف التقادم تسرى فى شأن التقادم المكسب للملكية عملاً بالمادتين 973 ، 974 من القانون المدنى .
( الطعن رقم 3093 لسنة 57 ق ، جلسة 10/6/1990 )
المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن شرط تملك العقار بالتقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة 969 من القانون المدنى هو وضع اليد عليه مدة خمس سنوات متتالية متى كانت الحيازة مقترنه بحسن نية ومستندة فى ذات الوقت إلى سبب صحيح وهو العقد الصادر من غير مالك بشرط أن يكون مسجلاً .
( الطعن رقم 1165 لسنة 55 ق ، جلسة 4/4/1991 )
سوء نية السلف
بيع ملك الغير – صلاحيته لأن يكون سببا صحيحا لتملك العقار بالتقادم الخمسى – شرطه – أن يكون مسجلا – م 969/3 مدنى – لا يغير من ذلك أن يكون البائع غاصبا أو مستندا إلى عقد قابل للإبطال أو باطل أو معدوم – علة ذلك – أثره – الحكم بإبطال سند المالك أو بطلانه أو انعدامه – لا يستتبع أى أثر على سند صحيحا لذلك التملك للخلف الخاص التمسك بحيازته وحدها وإسقاط حيازة سالفة متى كان الأخير سيئ النية – سوء النية المانع من اكتساب الملك بالتقادم الخمسى – مناطه – ثبوت علم المتصرف إليه وقت تلقى الحق بعدم ملكية المتصرف لما تصرف فيه أو قيام أدنى شك لديه فى ذلك .
إن مؤدى نص الفقرة الثالثة من المادة 969 من القانون المدنى على أن
السبب الصحيح سند يصدر من شخص لا يكون مالكا للشئ أو صاحبا للحق الذى يراد كسبه بالتقادم ، ويجب أن يكون مسجلا طبقا للقانون
أن ملك الغير يصلح لأن يكون سببا صحيحا لكسب ملكية العقار بالتقادم الخمسى متى كان هذا البيع مسجلا .
ولا يغير من ذلك – أن يكون البائع فيه غاصبا أو مستندا فى تصرفه إلى عقد قابل للإبطال أو باطل أو معدوم لأن المشرع لم يجعل من سند البائع ركنا أو شرطا ، لاعتبار التصرف سببا صحيحا للتملك بالتقادم الخمسى واكتفى بأن يكون التصرف ذاته صادرا من غير مالك ، ومن ثم فإن الحكم بإبطال سند المالك أو بطلانه أو انعدامه لا يستتبع أى أثر على سند الحائز .
ولا ينال من صلاحيته لأن يكون سببا صحيحا لذلك التملك – لأن الخلف الخاص يستطيع أن يتمسك بحيازته هو وحدها ، وأن يسقط حيازة سلفه ، ويتحقق ذلك إذا كان السلف سيئ النية ومناط سوء النية المانع من اكتساب الملك بالتقادم الخمسى ثبوت علم المتصرف إليه وقت تلقى الحق بأن المتصرف غير مالك لما تصرف فيه ، أو ثبوت قيام أدنى شك لديه فى ذلك .
( الطعن رقم 6210 لسنة 70 ق – جلسة 27/11/2001 )
النزول عن الحق فى التقادم المكسب – عدم جواز افتراضه أو أخذه بالظن – أو أن يستفاد من تصرف يحمل شبهة الخضوع لذوى شوكة أو صدر ممن أراد أن يدرأ عن نفسه أو ذويه خطر الطرد من ارض حازها وأسلافه مدة تزيد على مدة التقادم دون منازعة من أحد ، إن هذا النزول ( النزول عن الحق فى التقادم المكسب ) لا يفترض ولا يؤخذ بالظن ولا يستفاد بذاته من تصرف يحمل شبهة الخضوع لذوى شوكة أو صدر ممن أراد أن يدرأ عن نفسه أو ذويه خطر الطرد من أرض حازها وأسلافه مدة تزيد على خمسين عاما دون منازعة من أحد
( الطعن رقم 7044 لسنة 63 ق – جلسة 26/2/2002 )
لا يغير ذلك أن يكون وضع يد المشترى وفاء على العقار المتنازع عليه كان بموجب محضر تسليم نفاذاً لحكم صادر فى الدعوى التى رفعها والقاضى بفسخ عقد الايجار الصادر منه إلى البائع والتسليم ، متى كان أساس هذا الحكم هو عقد الايجار المبنى على عقد البيع الوفائى الذى قضى ببطلانه .
ومن ثم فانه يكون غير صحيح فى القانون ما قررته المحكمة من أن المشترى وفاء جابه البائع بنية التملك فى الدعوى المشار إليها كما يكون وضع يد المشترى على العقار موضوع الدعوى غير مقترن منذ بدايته بنيه التملك وإنما هو وضع يد عارض بسبب الرهن ولا يكسبه الملكية مهما طال الزمن وفقا للمادة 79 من القانون المدنى القديم ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب البائع تسليم العين موضوع الدعوى قد أخطأ فى تطبيق القانون و يتعين نقضه .
( الطعن رقم 176 سنة 20 ق ، جلسة 16/10/1952 )
لا يجوز الاعتداد فى اثبات وضع اليد بالحكم الصادر من محكمة الاشكال فى هذا الصدد .
لا يجوز الاعتداد فى اثبات وضع اليد بالحكم الصادر من محكمة الاشكال فى هذا الصدد ، ذلك لأن هذا القضاء بوصفه قضاء مستعجلا لا يتعرض للملكية وليس من حقه الا أن يتحسسها بالقدر اللازم للفصل فى الطلب الوقتي المستعجل الذى يطلب منه ويقضى فيه بما لا يمس الموضوع .
( الطعن رقم 117 سنة 22 ق ، جلسة 17/11/1955 )
لا يكفى لتوافر الركن المادى لحيازة الجزء المتنازع عليه بل يجب لتوافره وضع اليد الفعلى على هذا الجزء .
تأجير ناظر الوقف للأطيان المملوكة للوقف هو عمل من الأعمال القانونية وهو لا يكفى لتوافر الركن المادى لحيازة الجزء المتنازع عليه من هذه الأطيان بل يجب لتوافره وضع اليد الفعلى على هذا الجزء .
فإذا كان الثابت من تقرير الخبير على ما جاء بأسباب الحكم أن شخصا آخر غير مستأجر تلك الأطيان هو واضع اليد ماديا على الجزء المتنازع عليه وأنه لم يكن يدفع عنه إيجاراً لناظر الوقف ولا للمستأجر منه فإن القول بأن ناظر الوقف كان يضع يده على هذا الجزء لمجرد أنه يدخل فيما كان يؤجره للغير دون الثبت من وضع اليد الفعلى هو إستدلال غير سائغ قانوناً إذ العبرة بوضع اليد الفعلى لا بمجرد تصرف قانونى قد يطابق أو لا يطابق الحقيقة .
( الطعن رقم 89 سنة 23 ق ، جلسة 14/3/1957 )
لا شأن لنصوص الأمر العالى الصادر فى 9 سبتمبر سنة 1884 الخاص بتقرير الشروط التى تعطى بموجبها الأراضى غير المنزرعة – التى تعتبر ملكاً للدولة – والمادتين 8 و 57 من التقنين المدنى الملغى بإمكان تملك هذه الأراضى بالتقادم إذا إقتصرت نصوص الأمر العالى سالف الذكر على بيان الشروط التى تعطى بها الحكومة تلك الأراضى لمن يستصلحونها حتى تنتفع الدولة بما تفرضه عليها من الضريبة من بعد .
فهى إنما تنظم حالة نقل ملكية تلك الأراضى من الدولة إلى الأفراد بطريق التعاقد ، وأما المادة 57 من القانون المدنى القديم التى تنص على أنه لا يجوز وضع اليد على الأراضى الغير منزرعة المملوكة شرعاً ” للميرى” إلا بإذن الحكومة فإنها لا تعنى بوضع اليد سوى وضع اليد المجرد عن المدة و المعروف فى إصطلاح القانون بالإستيلاء الذى يترتب عليه التملك الفورى وليس وضع اليد المملك بمضى المدة .
ويؤكد هذا النظر :
- أولاً : أن المشرع فى القانون المدنى القديم أورد ضمن أسباب كسب الملكية وضع اليد ، ومضى المدة الطويلة بإعتبار كلا منهما سبباً مستقلاً عن الآخر وأن لكل منهما أحكاماً خاصة وقد وردت فى المادة 57 سالفة الذكر ضمن أحكام الباب الخاص بالتملك بوضع اليد .
- ثانيا : أن إقتضاء الحصول على إذن الحكومة فى حالة التملك بالتقادم – كما يشترط الأمر العالى فى وضع اليد – إنما يتعارض مع ما يوجبه القانون على من يريد التملك بهذا السبب من أن يظهر بمظهر المالك طوال المدة التى يتطلبها القانون لوضع يده .
ومن ثم فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على توافر الشروط القانونية فى وضع يد المطعون عليه و سلفه مما تجعله بذاته سبباً للتملك فلا تثريب على الحكم إن لم يستظهر الشروط التى يتطلبها الأمر العالى سالف الذكر أو تتطلبها المادتان 8 و 57 من القانون المدنى القديم .
( الطعن رقم 122 لسنة 27 ق ، جلسة 8/11/1962 )
التملك بوضع اليد إذا توافرت شروطها القانونية فإنها تكفى سببا لكسب الملكية .
التملك بوضع اليد واقعة متى توافرت شرائطها القانونية فإنها تكفى بذاتها سببا لكسب الملكية ، وليس ما يمنع مدعى التملك بهذا السبب من أن يستدل بعقد شرائه غير المسجل على انتقال حيازة العين إليه وتكون حيازته فى هذه الحالة امتدادا لحيازة سلفه البائع له .
( الطعن ر قم 500 لسنة 29 ق ، جلسة 25/6/1964 )
معنى الهدوء الذى هو شرط للحيازة المكسبة للملكية ألا تقترن الحيازة بالإكراه من جانب الحائز .
المقصود بالهدوء الذى هو شرط للحيازة المكسبة للملكية ألا تقترن الحيازة بالإكراه من جانب الحائز وقت بدئها فإذا وضع الحائز يده هادئاً ، فإن التعدى الذى يقع أثناء الحيازة ويمنعه الحائز لا يشوب تلك الحيازة التى تظل هادئة رغم ذلك .
( الطعن ر قم 336 لسنة 30 ق ، جلسة 17/6/1965 )
مجرد توجيه إنذار إلى الحائز من منازعة لا ينفى قانوناً صفة الهدوء على الحيازة.
( الطعن ر قم 336 لسنة 30 ق ، جلسة 17/6/1965 )
ليس ثمة محل لبحث مدة وضع اليد متى إنتهى الحكم صحيحاً إلى إنتفاء نية التملك مما يفقد التملك بوضع اليد ركناً من أركانه القانونية .
( الطعن ر قم 151 لسنة 33 ق ، جلسة 20/4/1967 )
وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سببا لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب إكتسابها ويعفى واضع اليد الذى يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته و صحة سندها .
( الطعن ر قم 65 لسنة 34 ق ، جلسة 9/4/1968 )
إنه و إن كانت الملكية حقا دائما لا يسقط أبدا عن المالك ، إلا أن من حق الغير كسب هذه الملكية إذا توافرت له الحيازة الصحيحة بالشرائط التى إستلزمها القانون .
( الطعن ر قم 111 لسنة 36 ق ، جلسة 12/5/1970 )
كف الحائز عن إستعمال حقه فى بعض الأوقات لسبب قهرى لا يفيد أن الحيازة متقطعة ولا يخل بصفة الإستمرار .
( الطعن ر قم 387 لسنة 37 ق ، جلسة 8/2/1973 )
العبرة – فى الحيازة – بالحيازة الفعلية ، و ليست بمجرد تصرف قانونى قد يطابق أو لا يطابق الحقيقة .
( الطعن ر قم 387 لسنة 37 ق ، جلسة 8/2/1973 )
متى كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى من الأسباب السائغة التى أوردها إلى أن مورث المطعون عليه قد حاز الأرض موضوع النزاع المدة الطويلة المكسبة للملكية بنية التملك وبصفة ظاهرة ومستمرة حتى تاريخ البيع الصادر منه للمطعون عليه فى سنة 1948 ، وأن عقد الإيجار الصادر من مصلحة الأملاك إلى المطعون عليه فى سنة 1943 لم ينفذ بالتسليم .
وكان هذا العقد حجة على المتعاقدين لا ينصرف أثره إلى المورث الذى لم يكن طرفاً فيه ، ولا يغير صفته ولا يجعل حيازته عرضية ، وهو لم يقترن بتسليم العين للمستأجر و حيازتها لحساب مصلحة الأملاك ، فلا يكون له تأثير على حيازة المورث الأصلية ، وتظل مع إستمرارها صحيحة ، لا هى عرضية وقتية ، ولا هى مفقودة أو مقطوعة ويترتب عليها أثرها فى كسب الملك ، ولا يحول العقد دون تمسك المستأجر بحق سلفه فى كسب الملك بالتقادم ، لأنه لا يدعى حيازة لنفسه على خلاف سنده .
وإنما يدعى بحق فى الحيازة اكتمل لسلفه ، ولا وجه للتحدى بإعترافه بالملكية لمصلحة الأملاك بمقتضى عقد الإيجار ، لأنه لا يملك النزول عن حق سلفه قبل إنتقاله إليه .
و كان الثابت أن مورث المطعون عليه باع الأرض المتنازع عليها إلى المطعون عليه بعقد مسجل بتاريخ 1948/4/13 وأن المطعون عليه تمسك بملكية البائع لهذه الأرض بالتقادم الطويل ، ولم يتمسك بحيازة يدعيها لنفسه على خلاف عقد الإيجار ، فإن الحكم إذ قضى بثبوت ملكية البائع بالتقادم لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن ر قم 387 لسنة 37 ق ، جلسة 8/2/1973 )
إذا أقام المدعون الدعوى بطلب ثبوت ملكيتهم لعقار على سبب فى القانون هو إكتساب ملكيته بالحيازة التى إستطالت خمس عشرة سنة ودون بيان لأنصبتهم ، فى هذه الملكية فإن تعيين هذه الأنصبة فيما بينهم يكون بالتساوى .
( الطعن رقم 2151 لسنة 56 ق ، جلسة25/5/1989 )
وضع اليد بسبب وقتى معلوم غير أسباب التمليك لا يعتبر صالحاً للتمسك به إلا إذا حصل تغيير فى سببه .
وضع اليد بسبب وقتى معلوم غير أسباب التمليك – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يعتبر صالحاً للتمسك به إلا إذا حصل تغيير فى سببه يزيل عنه صفته الوقتية وهذا التغير لا يكون إلا بإحدى إثنتين ، أن يتلقى ذو اليد الوقتية ملك العين من شخص من الأغيار يعتقد هو أنه المالك لها والمستحق للتصرف فيها ، أو أن يجابه ذو اليد الوقتية مالك العين مجابهة ظاهرة صريحة بصفة فعلية أو بصفة قضائية أو غير قضائية تدل دلالة جازمة على أنه يزمع إنكار الملكية على المالك والإستئثار بها دونه ، وهو ما تقضى به المادة 972 / 2 من القانون المدنى .
( الطعن ر قم 403 لسنة 40 ق ، جلسة 23/11/1976 )
إذ واجه الحكم المطعون فيه دفاع الطاعنين بإكتساب مورثهم – المشترى – الذى قضى بفسخ عقد شرائه ملكية أعيان النزاع بوضع اليد المدة الطويلة وإنتهى إلى أن حيازته لها كانت حيازة عرضية بنية التملك فلا تصلح غير مقترنة سبباً لكسب الملكية بالتقادم ، إذ أن وضع يده كان مستنداً إلى حقه فى حبس الأعيان المبيعة حتى يستوفى مقدم الثمن و قيمة الإصلاحات التى أجراها ، وكانت هذه الأسباب سائغة وتكفى لحمل قضائه ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور أو بمخالفة القانون فى غير محله .
( الطعن رقم 429 لسنة 42 ق ، جلسة 30/3/1977 )
الحيازة التى تصلح أساساً لتملك المنقول أو العقار بالتقادم ، وإن كانت تقتضى القيام بأعمال مادية ظاهرة فى معارضة حق المالك على نحو لا يحمل سكوته فيه على محمل التسامح ولا يحتمل الخفاء أو اللبس فى قصد التملك بالحيازة ، كما تقتضى من الحائز الإستمرار فى إستعمال الشئ بحسب طبيعته وبقدر الحاجة إلى إستعماله ، إلا أنه لا يشترط أن يعلم المالك بالحيازة علم اليقين ، إنما يكفى أن تكون من الظهور بحيث يستطيع بها .
( الطعن رقم 927 لسنة 45 ق ، جلسة 16/11/1978 )
لما كان من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة – أن وضع اليد المكسب للملكية بمضى المدة الطويلة هو من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع فله أن يستخلصه من وقائع الدعوى والأوراق المقدمة فيها أو من شهادة شاهد لم يؤد اليمين أمامه طالما كان إستخلاصة سائغاً .
( الطعن رقم 825 لسنة 44 ق ، جلسة 4/6/1979 )
تنص المادة 952 من القانون المدنى على أنه
تنتقل الحيازة من الحائز إلى غيره إذا إتفقا على ذلك وكان فى إستطاعه من إنتقلت إليه الحيازة أن يسيطر على الحق الواردة عليه الحيازة ولو لم يكن هناك تسليم مادى للشىء موضوع هذا الحق ، وتنص الفقرة الثانية من المادة 955 من القانون المذكور على أنه ” ويجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازة سلفة فى كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر .
ومفاد هذا
أن إدعاء الخلف الخاص الملكية بالتقادم الطويل المدة بضم مدة حيازة سلعة يقتضى إنتقال الحيازة إلى الخلف على نحو يمكنه معه السيطرة الفعلية على الشىء ولو لم يتسلمه مادياً مع توافر الشرائط القانونية الأخرى لكسب الملكية بوضع اليد مدة خمسة عشر عاماً ، يستوى أن تكون كلها فى وضع يد مدعى الملكية أو وضع يد سلفة أو بالإشتراك بينهما .
وإذا كان الطاعن وهو مشتر للمنزل محل النزاع بعقد عرفى لم يسجل بعد ولم يتسلمه فعلاً ، وقد إستند فى ملكيته إلى وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بضم مدة حيازة سلفة ، لم يقدم ما يدل على إنتقال حيازتة المادية بتمكينه من الإستحواذ عليه ، فإن حيازته له تفقد عنصرها المادى ، ولا يكون هناك محل للقول بتملكه بهذا السبب .
( الطعن رقم 447 لسنة 46 ق ، جلسة 26/4/1979 )
من المقرر أن للبائعين وخلفهم أن يتمسكوا بوضع يدهم المدة الطويلة المكسبة – متى توافرت لهم شروطه – فى مواجهة من يدعى حقاً يعارضهم أياً كان سنده وهو ما يجعل بالتالى لخلفهم المشترى – مصلحة محققة فى رفع الدعوى بصحة ونفاذ عقد مشتراه ليكون الحكم الصادر فيها سنداً له فى ثبوت الملكية بوضع اليد بالتقادم المكسب خلفاً للبائعين له ومورثهم – وهو ما يجوز فى صحيح القانون – إعتباره سنداً ناقلاً للملكية وقابلاً للشهر عنه فضلاً عن كفايته بذاته سنداً صالحاً للإحتجاج به قبل من ينازعه فى ثبوت هذا الحق له أو يدعى عليه بأى حق يعارضه وتلك بدورها غاية تجيز إقامة الدعوى بصحة ونفاذ العقد وتوجب قبولها
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان مدعى الملكية قد عدل عن إدعائه الملكية بالعقد إلى إدعائة الملكية بوضع اليد المدة الطويلة فإنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى له بهذه الملكية بناء على العقد مع تنازله عن التمسك به .
( الطعن رقم 2111 لسنة 50 ق ، جلسة 25/11/1984 )
متى كانت محكمة الموضوع قد أوضحت فى أسباب حكمها أنه لم تكن لمدعى الحيازة ولا لمورثه حيازة مقترنة بنية التملك مستندة فيما استندت إليه إلى أن المورث كان يستأجر أرض النزاع فإن فى هذا ما يعتبر ردا ضمنيا على ما يتمسك به مدعى الحيازة من تملكه تلك الأرض بالتقادم الطويل وبالتقادم القصير مع السبب الصحيح و حسن النية .
( الطعن رقم 128 لسنة 24 ق ، جلسة 24/6/1985 )
أثر التقادم باكتساب الحائز ملكية الشئ أو ألحق محل الحيازة لا يقع تلقائياً بقوة القانون .
مفاد المادتين 968 ، 2/388 من القانون المدنى أن أثر التقادم باكتساب الحائز ملكية الشئ أو ألحق محل الحيازة لا يقع تلقائياً بقوة القانون ، وإنما يتوقف قيام هذا الأثر على إرادة الحائز فإن شاء تمسك به وإن شاء تنازل عنه صراحة أو ضمناً .
( الطعن رقم 1783 لسنة 52 ق ، جلسة 29/5/1986 )
مدعى التملك بوضع اليد إذا أراد ضم مدة سلفة إلى مدته أن يبدى هذا الطلب أمام محكمة الموضوع .
من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن المدعى التملك بوضع اليد إذا أراد ضم مدة سلفة إلى مدته أن يبدى هذا الطلب أمام محكمة الموضوع ويثبت أن سلفه كان حائزاً حيازة توافرت لها الشروط القانونية ، وإذ كانت الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بتملكها أرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة إستمراراً لوضع يد سلفها ، فإن ما تثيره بسبب النعى يكون سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 732 لسنة 55 ق ، جلسة 17/12/1985 )
إذا تمسك الشفيع بأنه إشترى العقار الذى يشفع به و حازه و إستوفت حيازته شرائطها المكسبة للملكية قبل البيع المشفوع فيه وجب على المحكمة التى تنظر طلب الشفعة أن تتحقق من توافر تلك الشرائط متى كان الشفيع لم يسجل سنده ، لأن إكتساب الملكية بالتقادم يغنيه عن هذا التسجيل .
لما كان ذلك وكان البين من محاضر أعمال الخبير أن الطاعنة تمسكت فيها بأنها وضعت يدها على الأطيان المشفوع بها منذ شرائها الحاصل بتاريخ 1955/11/1 وإستمرت منذ ذلك التاريخ فى ريها من الساقية الواقعة فى وقف …….
وقد تأيد ذلك بشهادة شاهديها ولم ينكر ملكيتها أحد من المطعون ضدهم أو يجادل فيها ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه مع ذلك على قوله أن ” عقد البيع العرفى المشار إليه لا ينقل ملكية الأطيان المشفوع بها إلى الطاعنة وحجب نفسه بذلك عن بحث إكتساب الطاعنة ملكية الأطيان المشفوع بها بالتقادم ” فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه قصور فى التسبيب .
( الطعن رقم 1210 لسنة 54 ق ، جلسة 28/2/1989 )
النعى على الحكم بأنه أخطأ فى تطبيق القانون ، إذ هو لم يعتبر أن وجود قنطرة للصرف تتوافر فيها شروط وضع اليد القانونية من ظهور وإستمرار وهدوء ونية التملك – هذا النعى يكون فى غير محله متى كان الحكم قد أثبت أخذاً بتقرير الخبير أن هذه القنطرة قد هدمت من زمن بعيد .
( الطعن رقم 4 لسنة 19 ق ، جلسة 4/1/1951 )
متى كان الحكم قد حرص على بيان إستيفاء وضع يد المطعون عليهم على العين موضوع النزاع أركانه القانونية وأنه بدأ من وقت شرائهم لها حتى تاريخ رفع دعواهم أى أكثر من خمس عشرة سنة ، وقد ساق على ذلك أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما إنتهى إليه منها سواء أكانت خاصة بشهادة الشهود أم بما إستنبطه من قرائن أخرى بينها .
وكان مبنى ما نعته الطاعنه عن هذا الحكم أنه قام على أسباب مبهمة مضطربة ناقصة لأنه لم يبين فى إيضاح كاف ثبوت وضع يد المطعون عليهم المدة الطويلة المكسبة للملكية بصفة ظاهرة مستمرة وبنية التملك ، كذلك لم يبين بدء مدة وضع اليد ونهايتها – فإن الطعن يكون على غير أساس إذ هو لايعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا شأن لمحكمة النقض به .
( الطعن رقم 8 لسنة 19 ق ، جلسة 7/12/1950 )
ان تقدير أدلة الدعوى والوقائع المؤدية إلى كسب الملكية بمضى المدة الطويلة ، ذلك مما تستقل به محكمة الموضوع متى إعتمدت فيه على أسباب سائغه من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها .
( الطعن رقم 8 لسنة 19 ق ، جلسة 7/12/1950 )
الأساس التشريعى للتملك بمضى المدة الطويلة هو قيام قرينة قانونية قاطعة على توافر سبب مشروع للتملك لدى واضع اليد .
إن الأساس التشريعى للتملك بمضى المدة الطويلة هو قيام قرينة قانونية قاطعة على توافر سبب مشروع للتملك لدى واضع اليد ، وهذا لا يصح معه القول بأن واجب الضمان ، المفروض على مدعى التملك بوضع اليد بموجب إقرار صادر منه نزل فيه لمنازعه فى الملكية عن قدر من الأطيان يدخل فى الأطيان المتنازع عليها ، مانع له أبدا من كسب ملكية هـذه الأطيان بوضع اليد المدة الطويلة متى كان وضع اليد المذكور قد إستوفى شروطه القانونية .
( الطعن رقم 62 لسنة 20 ق ، جلسة 10/1/1952 )
متى كان النزاع بين الطرفين قد دار على التملك بوضع اليد المدة الطويلة وهو واقعة مادية للمحكمة أن ترجع فى تحريها إلى ما بين يديها من عقود وأوراق لتتخذ منها ما قد تفيده من دلالة على ثبوت وضع اليد أو نفيه فليس فيما تجريه المحكمة من ذلك مخالفة لقواعد الإثبات .
( الطعن رقم 115 لسنة 20 ق ، جلسة 29/5/1952 )
لما كان وضع اليد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات ، وكان القانون لا يشترط مصدرا معينا يستقى منه القاضى الدليل فانه لا حرج على المحكمة إذ هى أقامت قضاءها فى هذا الخصوص على ما استخلصته من أوراق أو مستندات تمليك أو حتى من أقوال وردت فى شكوى إدارية .
( الطعن رقم 257 لسنة 20 ق ، جلسة 19/2/1953 )
التخلى عن الحيازة المسقط لحق الحبس واقعة مادية لمحكمة الموضوع أن تستخلصها من ظروف الدعوى وملابساتها ومن المستندات المقدمة فيها .
وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص تخلى الطاعن باختياره عن حيازة العين التى يطلب تمكينه من وضع يده عليها من توقفه عن أعمال البناء قبل رفع المطعون عليها دعوى إثبات حالة البناء وإصراره على عدم إتمام البناء مما إضطر المطعون عليها إلى الإتفاق مع مقاول آخر لإتمام ما لم يقم الطاعن بتنفيذه .
ومن أن مذكرة الطاعن بقسم البوليس لم تتضمن ما يدل على صحة دعواه من أنه طرد من البناء فى تاريخ تحريرها أو أن تابعاً للمطعون عليها قد إعترف بأنها أمرته بمنع الطاعن من دخول العقار ، وخلصت المحكمة من إستعراض هذه الوقائع ومن مراجعة الخطابات والإنذارات المتبادلة بين الطرفين إلى أن تخلى الطاعن عن حيازته كان بمحض إختياره ، وكانت هذه القرائن التى إستند إليها الحكم من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 372 سنة 21 ق ، جلسة 9/4/1953 )
المحكمة ليست ملزمة بإجابة طلب إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية متى كانت قد اقتنعت من المستندات المقدمة إليها أن لا حاجة بها إلى هذا الإجراء .
( الطعن رقم 327 سنة 21 ق ، جلسة 31/3/1955 )
متى كان الحكم إذ انتهى فى تكييفه للمحرر المدعى بقطعه التقادم بصيغته المدونة على حكم الدين إلى أنه اقرار لا مخالصة بناء على الاعتبارات السائغة التى أوردها و إلى أن هذا الإقرار لا يكون حجة على الغير إلا بثبوت تاريخه وفقا للمادة 395 مدنى فانه لا تجوز المجادلة فى هذا التكييف.
والقول بأن المحرر مخالصة يجوز إعفاؤها من قيد ثبوت التاريخ لأنه سواء اعتبرته المحكمة إقرارا يتحتم ثبوت تاريخه لإمكان نفاذه فى حق الغير أو اعتبرته مخالصة ولكنها بما لها من خبرة من ظروف الدعوى ما يدعو إلى إعفائها من شرط ثبوت التاريخ فلا معقب على تقديرها لأن ذلك مما يستقل به قاضى الدعوى ولا سبيل إليه لدى محكمة النقض .
( الطعن رقم 183 سنة 22 ق ، جلسة 8/12/1955 )
متى كانت المحكمة قد حصلت أن وضع اليد على العين المتنازع عليها كان بطريق الإنابة ، فإنها لا تكون ملزمة بإجابة طلب إجراء تحقيق وضع اليد المكسب للملكية بالمدة الطويلة لإنعدام الجدوى من إجابة هذا الطلب ، إذ أن وضع اليد مهما طال أمده لا ينتهى بصاحبه إلى كسب الملكية ما دام أنه بطريق الإنابة عن المالك.
( الطعن رقم 264 سنة 22 ق ، جلسة 26/4/1956 )
لقاضى الموضوع سلطة تامة فى إستخلاص حسن النية وسوئها من مظانها فى الدعوى ومما يستشفه من ظروفها وملابساتها إستخلاصاً قائماً على أسباب مسوغة وكافية لحمل قضائه من عدم إستفادة البائع من التقادم الخمسى .
( الطعن رقم 433 لسنة 22 ق ، جلسة 31/5/1956 )
وضع اليد واقعه مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات من أى مصدر يستقى القاضى منه دليله ولو كان هذا المصدر أقوالا وردت فى شكوى إدارية – على ما جرى به قضاء محكمة النقض .
( الطعن رقم 212 لسنه 25 ق ، جلسة 26/11/1959 )
متى كانت محكمة الموضوع قد نفت فى حدود سلطتها التقديرية إنعقاد إيجاره بين مصلحة الأملاك و الطاعنين بشأن الأرض محل النزاع فيها وإنتهت إلى أن وضع يد الطاعنين كان بغير سند من القانون وأن المبالغ التى كانت تحصلها منهم المصلحة المذكورة إنما كانت مقابل إستغلالهم لها بطريق الخفية.
وكان المستفاد من المادة 1 فقرة “هـ” من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى أن المقصود بالإستغلال بطريق الخفية هو ما كان بغير عقد ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى أن الطاعنين لا يحق لهم التمسك بقانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 فى البقاء فى الأرض محل النزاع لا يكون مخالفاً للقانون ذلك أن قانون الإصلاح الزراعى بما أورده من نصوص فى الباب الخامس منه لا يحمى إلا مستأجر الأراضى الزراعية أما من كان وضع يده بغير عقد إيجار فلا تشمله هذه الحماية .
( الطعن رقم 449 لسنة 30 ق ، جلسة 24/6/1965 )
تحصيل الواقعة التى يبدأ بها التقادم هو مما تستقل به محكمة الموضوع و لا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض متى كان تحصيلها سائغا .
( الطعن رقم 280 لسنه 25 ق ، جلسة 25/2/1960 )
وضع اليد المكسب للملكية بمضى المدة الطويلة من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع .
( الطعن رقم 21 لسنة 31 ق ، جلسة 9/11/1965 )
وضع اليد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات ومن ثم فإن المحكمة لا تتقيد فى إثباتها بطريق معين من طرق الاثبات .
( الطعن رقم 274 لسنة 32 ق ، جلسة 28/4/1966 )
حسن النية مفترض دائما لدى الحائز إلى أن يقوم الدليل على العكس .
( الطعن رقم 85 لسنة 33 ق ، جلسة 15/2/1968 )
يشترط لحسن النية أن يجهل الحائز أنه يعتدى على حق الغير .
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 965 من القانون المدنى أنه يشترط لحسن النية أن يجهل الحائز أنه يعتدى على حق الغير ولا يخالجه أى شك فى هذا ، كما يجب ألا يرتكب خطأ جسيماً فى جهله بأنه يعتدى عل حق الغير .
( الطعن رقم 447 لسنة 34 ق ، جلسة 29/10/1968 )
من المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه لا يكفى فى تغيير الحائز صفة وضع يده مجرد تغيير نيته بل يجب أن يكون تغيير النية بفعل إيجابى ظاهر يجابه به حق المالك بالإنكار الساطع والمعارضة العلنية ويدل دلالة جازمة على أن ذا اليد الوقتية مزمع إنكار الملكية على صاحبها وإستئثاره بها دونه
( الطعن رقم 49 لسنة 35 ق ، جلسة 4/5/1969 )
وضع اليد واقعة مادية العبرة فيه بما يثبت قيامه فعلا فإذا كان الواقع يخالف ما هو ثابت من الأوراق فيجب الأخذ بهذا الواقع و إطراح ما عداه .
( الطعن رقم 162 لسنة 35 ق ، جلسة 16/12/1969 )
إذا كان الحكم قد خلص إلى أن وضع يد مورثة الطاعنين ، ويد الطاعنين من بعدها ، على أى جزء من القدر المطالب بتثبيت ملكيتهم إليه على الشيوع قد خلا من مواجهة باقى الشركاء بما يفيد جحد ملكيتهم وإنكارها عليهم فلا يكسبهم نصيب هؤلاء الشركاء مهما طالت مدة وضع اليد ، فإن الجدل حول عدم أخذ المحكمة بما قام فى الدعوى من أدلة مجابهة شركائهم بإنكار ملكيتهم لا يعدو أن يكون جدلا فى تقدير الدليل الذى لم تجد فيه محكمة الموضوع ما يكفى لإقتناعها وهو ما تستقل به وحدها ومرهون بما يطمئن إليه وجدانها .
( الطعن رقم 397 لسنة 35 ق ، جلسة 25/12/1969 )
تحقيق وضع اليد هو مما يجوز فيه قبول القرائن كدليل من أدلة الإثبات ، وإذ كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بالبينة ليس حقا للخصوم يتحتم إجابتهم إليه فى كل حاله ، بل أمر ذلك متروكا لمحكمة الموضوع ، ترفض الإجابة إليه متى رات بما لها من سلطة التقدير أنه لا حاجة لها به وأن فى أوراق الدعوى والقوانين المستنبطة من هذه الأوراق ما يكفى لتكوين عقيدتها ، وحسبها أن تبين فى حكمها القرائن المقبولة التى إستندت إليها و الأسباب السائغة التى إعتمدت عليها فى رفض طلب التحقيق .
( الطعن رقم 250 لسنة 36 ق ، جلسة 22/12/1970 )
تعرف حقيقة نية واضع اليد عند البحث فى تملك غلة العين الموجودة تحت يده هو مما يتعلق بموضوع الدعوى ، ومن سلطة محكمة الموضوع وحدها تقريره ، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى كان قضاؤها مبنياً على مقدمات من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها ، فإذا كان الحكم قد أسس إنتقاء حسن النية لدى الطاعن على علمه بعيوب سنده ، وإستخلص هذا العلم إستخلاصاً سائغاً من دفاع الطاعن فى الدعوى رقم … وإعتبر هذا الدفاع قرينة عليه ، وكان تقدير القرائن مما يستقل به قاضى الموضوع ، فإنه لا سبيل إلى الجدل فى هذا التقدير لدى محكمة النقض .
( الطعن رقم 381 لسنة 37 ق ، جلسة 15/3/1973 )
تحقق صفة الظهور فى وضع اليد أو عدم تحققها هو مما يدخل فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى .
( الطعن رقم 293 لسنة 38 ق ، جلسة 17/12/1973 )
إذ كان يبين مما أورده الحكم أن المحكمة فى حدود سلطتها الموضوعية قد إستخلصت من وقائع ثابتة بالأوراق تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها أن المطعون عليه الثانى كان يحوز الأرض موضوع النزاع نيابة عن زوجته الطاعنة وأنه كان يمثلها فى دعوى الحيازة التى أقامتها عليه الشركة المطعون عليها الأولى ، ورتب الحكم على ذلك وقف سريان التقادم المكسب للملكية الذى تمسكت به الطاعنة المدعى عليها فى دعوى الملكية أثناء نظر دعوى الحيازة باعتبارها مانعا للشركة من رفع دعوى الملكية ، فإن النعى على الحكم بهذا الوجه يكون فى غير محله .
( الطعن رقم 463 لسنة 38 ق ، جلسة 5/11/1974 )
المقصود بالهدوء الذى هو شرط للحيازة المكسبة للملكية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ألا تقترن الحيازة بالإكراه من جانب الحائز وقت بدئها فإذا بدأ الحائز وضع يده هادئاً ، فإن التعدى الذى يقع أثناء الحيازة و يمنعه الحائز لا يشوب تلك الحيازة التى تظل هادئة رغم ذلك .
ولما كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى هذا الخصوص على أن هناك نزاعاً يعيب حيازة الطاعن إستناداً إلى محاولة المطعون عليه الأول إستلام الأطيان موضوع النزاع بمقتضى الحكم الصادر له بصحة التعاقد ضد المطعون عليها الثالثة ، مع أن هذا لا ينفى قانوناً صفة الهدوء عن الحيازة ، فأن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 557 لسنة 39 ق ، جلسة 14/1/1975 )
متى كان الحكم المطعون فيه لم يبين ما إذا كانت الصفة العرضية لحيازة … – النائب على الطاعنين بعمل مادى أو قضائى يدل على إنكار ملكيتهما لحصتهما فى الماكينة و إستئثاره بها دونها ، وكان استخراج ترخيص لإدارة الماكينة بإسم هذا النائب وشريكيه دون باقى أخوته لا يعتبر بذاته تغييراً لصفة الحيازة ولا يتحقق معنى المعارضة لحق الطاعنين بالمعنى المقصود قانوناً فى هذا الصدد ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور فى التسبيب و الفساد فى الإستدلال .
( الطعن رقم 259 لسنة 42 ق ، جلسة 4/1/1977 )
إذ كان الواقع فى الدعوى أن الطاعنة أسست دعواها على سند من ثبوت ملكيتها لأرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ، وكان المدعى هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التى تؤيد ما يدعيه ، فإن الحكم إذ ناط بالطاعنة إثبات ما تدعيه من وضع اليد لا يكون قد نقل عبء الإثبات .
لما كان ذلك و كان المطعون عليهم قد تمسكوا من جانبهم بأنهم و مورثهم من قبلهم قد إكتسبوا الملكية بالتقادم الطويل ، وكانت محكمة الموضوع قد ألقت على عاتقهم إثبات ما يدعون .
وكان مفاد ما سلف أن كلاً من طرفى التداعى يزعم أنه إكتسب الملكية بوضع اليد ، فإن إهدار الحكم لأقوال شهود المطعون عليهم وتقريره عدم ثبوت حقهم بإعتبارهم مدعى عليهم ليس من شأنه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يقضى بثبوتها للطاعنة ولا بأحقيتها فيما طلبته – ولا ينفى وجوب بحث سند ملكية هذه الأخيرة وتحقيق دفاعها والقضاء بما يسفر عنه رفضاًً أو قبولاً .
( الطعن رقم 125 لسنة 48 ق ، جلسة 15/2/1978 )
الحيازة حالة قانونية يباشرها الشخص بوضع اليد بنفسه أو ممن يمثله مع توافر نية الملك له ، فهى لا تحتاج لقوة مادية يعجز عنها المسنون .
( الطعن رقم 657 لسنة 43 ق ، جلسة 11/1/1979 )
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى التحقق من إستيفاء الحيازة للشروط التى يتطلبها القانون ، ولا سبيل لمحكمة النقض عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
( الطعن رقم 927 لسنة 45 ق ، جلسة 16/11/1978 )
وضع اليد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة الطرق من أى مصدر يستقى منه دليله ، ولمحكمة الموضع السلطة المطلقة فى التعرف على نية واضع اليد من جميع عناصر الدعوى وقضاؤها فى ذلك لا يكون خاضعاً لرقابة محكمة النقض ما دامت هذه العناصر مدونة فى حكمها وتفيد عقلا النتيجة التى إستفادتها .
( الطعن رقم 170 لسنة 50 ق ، جلسة 18/12/1980 )
تقدير أدلة الدعوى والوقائع المؤدية إلى كسب الملكية بمضى المدة الطويلة مما تستقل به محكمة الموضوع متى اعتمدت فيه على أسباب من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها .
( الطعن رقم 170 لسنة 50 ق ، جلسة 18/12/1980 )
المقصود بالهدوء الذى هو شرط للحيازة المكسبة للملكية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ألا تقترن الحيازة بالإكراه من جانب الحائز وقت بدئها ، فإن بدأ الحائز وضع يده هادئاً فإن التعدى الذى يقع أثناء الحيازة ويمنعه الحائز لا يشوب تلك الحيازة التى تظل هادئة رغم ذلك .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد جرى فى هذا الخصوص على أن هناك نزاعاً يشوب حيازة الطاعن للأرض إستناداً إلى مجرد توقيع الحجز ، وكان الطاعنون قد إتخذوا من هذا الحجز موقف المدافع عن حيازتهم مما لا يصح معه القول بأن حيازتهم كانت معيبة لهذا السبب ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر مجترئاً فى ذلك بالقول بأن حيازة الطاعنين للأرض آنفة الذكر فقدت شرط الهدوء ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 1081 لسنة 48 ق ، جلسة 7/6/1981 )
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تعرف حقيقة نية واضع اليد عند البحث فى تملك غلة العين الموجودة تحت يده هو من مسائل الواقع التى تخضع فى تقديرها لسلطة محكمة الموضوع .
( الطعن رقم 277 لسنة 49 ق ، جلسة 20/1/1983 )
الحائز وإن كان يعد سئ النية من الوقت الذى يعلم فيه بعيوب سند حيازته وهو يعتبر كذلك من تاريخ إعلانه بذلك فى صحيفة الدعوى تطبيقاً لنص المادتين 3/185 ، 2/966 من القانون المدنى ، إلا أنه إذا ما إنتهت هذه الدعوى بالحكم بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق القانونى فإن الأثر المستمد من إعلان صحيفتها يزول و لا يعتد به فى مقام إثبات سوء النية .
( الطعن رقم 277 لسنة 49 ق ، جلسة 20/1/1983 )
إذ كان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى التحقق من إستيفاء الحيازة لشروطها القانونية دون رقابة عليها فى ذلك لمحكمة النقض ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التى أقامت عليها قضاءها سائغة .
( الطعن رقم 489 لسنة 52 ق ، جلسة 6/1/1983 )
من المقرر قانوناً أن الحيازة المادية قرينة على الحيازة القانونية ما لم يثبت خصم الحائز عكس ذلك .
( الطعن رقم 489 لسنة 52 ق ، جلسة 6/1/1983 )
الحيازة لا تكون غير هادئة إلا إذا بدأت بإكراه .
( الطعن رقم 489 لسنة 52 ق ، جلسة 6/1/1983 )
نية التملك – وهى العنصر المعنوى فى الحيازة – تدل عليها أمور ومظاهر خارجية يترك تقديرها لمحكمة الموضوع التى يكون لها أن تستخلص ثبوتها من عدمه دون رقابة عليها من محكمة النقض متى كان إستخلاصها سائغاً .
( الطعن رقم 838 لسنة 49 ق ، جلسة 13/3/1984 )
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى التحقق من إستيفاء الحيازة للشروط التى يتطلبها القانون ، ولا سبيل لمحكمة النقض عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
( الطعن رقم 2 لسنة 49 ق ، جلسة 9/4/1984 )
العبرة فى الحيازة باعتبارها واقعة مادية بحقيقة الواقع ، فإذا كان الواقع يخالف ما ورد بالأوراق فيجب الأخذ بهذا الواقع و إطراح ما عداه .
( الطعن رقم 2 لسنة 49 ق ، جلسة 9/4/1984 )
من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن وضع اليد المكسب للملكية بمضى المدة الطويلة هو من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع فله أن يستخلصه من وقائع الدعوى والأوراق المقدمة فيها طالما كان إستخلاصه سائغاً ولا مخالفاً فيه للثابت بالأوراق .
( الطعن رقم 1444 لسنة 51 ق ، جلسة 30/12/1984 )
المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة فيها من سلطة محكمة الموضوع متى كان إستخلاصها سائغاً وكافياً لحمل النتيجة التى إنتهت إليها وأن وضع اليد المكسب للملكية بمضى المدة الطويلة هو من مسائل الواقع التى تستقل بها فلها أن تستخلصه من وقائع الدعوى والأوراق المقدمة فيها أو من شهادة شاهد لم يؤد اليمين أمامها طالما كان هذا الإستخلاص سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق.
( الطعن رقم 439 لسنة 55 ق ، جلسة 23/11/1988 )
يدل نص المادة 2/951 ، 964 من القانون المدنى على أن الحيازة المادية إذا ما توافرت من هدوء واستمرار وظهور و وضوح كانت قرينة على الحيازة القانونية أى المقترنة بنية التملك وعلى من ينازع الحائز أن يثبت هو أن هذه الحيازة عرضية غير مقترنة بتلك النية .
( الطعن رقم 2151 لسنة 56 ق ، جلسة 25/5/1989 )
لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن وضع اليد المكسب للملكية بمضى المدة هو من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع فله أن يستخلصه من وقائع الدعوى والأوراق المقدمة فيها أو من شهادة شاهد لم يؤدى اليمين أمامه طالما كان إستخلاصه سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق .
( الطعن رقم 391 لسنة 59 ق ، جلسة 12/12/1989 )
ما تثبته محكمة الموضوع بشأن صفة وضع اليد و تقديرها لوقوع الغصب ونفيه إستخلاصاً من وقائع الدعوى والأدلة المطروحة عليها من الأمور الموضوعية التى لا سبيل إلى طرحها على محكمة النقض ما دامت هذه الأدلة وتلك الوقائع تسمح بذلك التقدير .
( الطعن رقم 1695 لسنة 55 ق ، جلسة 21/12/1989 )
ختاما: فى نهاية البحث عن قانون وضع اليد في الميراث، استعرضنا أحكام الحيازة المكسبة للتملك بصفة عامة، وأحكام تملك الوارث حصة ونصيب غيره من الورثة بوضع اليد 15 سنة بصفاتها وشروطها ، ومن ثم نؤكد أن كسب ملكية وارث بوضع اليد هى خمسة عشر سنة ودعوى المطالبة بالميراث تسقط بثلاثة وثلاثين سنة ومن تاريخ وفاة المورث.