ما هي شروط قبول الدعوي فى القانون المصرى ؟

 قبول الدعوي فى القانون المصرى

اختلف الشراح في تحديد شروط قبول الدعوي فذهب رأي الي المصلحة هي الشرط الوحيد، وأن الصفة لا تعدو أن تكون شرطا في المصلحة باشتراط أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة وهو ما درج فى نص المادة 3 مرافعات بأن تعبر عنه بعبارة لصاحبة فيه مصلحة ونادي رأي أخر بالتمييز بين المصلحة والصفة واعتبرهما مجتمعين شرطين لقبول الدعوي .

قبول الدعوي فى القانون المصرى

قبول الدعوي فى أراء شراح القانون

يري الاستاذ كمال عبد العزيز وبحق أن

محكمة النقض قد اخذت في معظم أحكامها بالرأي الأولي وجرت فيها علي التعبير بالصفة بشرطه الفقهي في المصلحة من أن تكون شخصية ومباشرة .

ومن ناحية اخري فإن تعريف المصلحة يختلف إذا نظر إليها من خلال الغاية من رفع الدعوي وما اذا كان ينظر اليها من خلال الباعث فيها فإذا نظر اليها من خلال الغاية من رفعها فإنها تكون الحاجة الي حماية القانون لأنها ترتبط بالاعتداء علي الحق أو التهديد بالاعتداء عليه .

أما اذا نظر إليها من خلال الباعث أو الدافع الي رفع الدعوي فإنها تكون المنفعة التي يجنيها المدعي من جراء الحكم له بطلباته لذلك اتجه بعض الفقهاء عند تعريف المصلحة الي الجمع بين المعيارين فعرفها بأنها الحاجة الي حماية القانون للحق المعتدي عليه أو المهدد بالاعتداء والمنفعة التي يحصل عليها المدعي من تحقيق هذه الحماية .

أما محكمة النقض قد استقرت في قضائها علي انه

يشترط لقبول الخصومة امام القضاء قيام نزاع بين اطرافها علي الحق موضوع التقاضي حتي يعود علي المدعي منفعة من اختصام المدعي للحكم عليه بطلباته.

ولا يقتصر ضرورة توافر شرط المصلحة علي الدعوي فقط بل يجب توافره في الطعن بنوعية سواء كان الطريق العادي او الاستثنائي وسواء كان امام محكمة الموضوع أم امام محكمة ” النقض ” كما يشترط ايضا في أي دفع يبدي في الدعوي سواء كان دفاعا شكليا او موضوعيا .

وهذا ما قررته محكمة النقض في احكامها العديدة إذ قالت :

يشترط لقبول  الخصومة   امام القضاء قيام نزاع بين اطرافها علي الحق موضوع التقاضي حتي يعود عل المدعي منفعة من اختصام المدعي عليه للحكم عليه بطلبة واكدت ان الطعن بالنقض لا يخرج علي هذا الاصل فلا يكفي الطعن لقبوله مجرد ان يكون المطعون عليه طرفاً في الخصومة امام المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب ايضا ان يكون قد نازع خصمه أمامه أو نازعه خصمه في طلباته هو ، ولا تكفي المصلحة النظرية لرفع دعوي وقد اكدت ذلك محكمة النقض في العديد من أحكامها .

ثار خلاف قبل صدور القانون 81 لسنة 1996 عما اذا كانت المصلحة بمقوماتها بما فيها الصفة من النظام العام أم لا

فذهب رأي مرجوح إلي

انها متعلقة بالنظام العام فمادام الدليل قد قام امام المحكمة علي ان المدعي لا مصلحة له في رفع الدعوي او لا صفة له في ذلك تعين عليها ان تقضي بعدم قبولها من تلقاء نفسها دون حاجة الي إثارة دفع بذلك أمامها حتي لو اتفق الطرفان علي السير في الدعوي بحالتها.

واستندوا في ذلك الي انه من العبث ان ترفع امام المحكمة دعاوي لا مصلحة لأصحابها في رفعها او لا صفة لهم فيها ولن تكون ذات قيمة او حجية علي أصحاب الصفة الحقيقية ورفع هذا العبث من النظام العام إذ أن القضاء كسلطة من سلطات الدولة شرع للفصل في الخصومات ذات النتائج المرجوة ولا محل لتعطيله برفع خصومات عديمة الجدوى لانعدام المصلحة او صدور أحكام عديمة الحجية.

اما الرأي الراجح

فقد أخذ بوجهة النظر الأخري مؤكدا ان المصلحة بمقوماتها بما فيها الصفة ليست متعلقة بالنظام العام والتالي لا يجوز للمحكمة ان تقضي بعدم قبول الدعوي لانتفاء الصفة ما لم يدقع احد الخصوم بذلك إذ لا يجوز لها التعرض لها من تلقاء نفسها .

ويرى الفقيه الدناصورى أن

قانون المرافعات الحالي حين صدوره (13 لسنة 1968) قد حسم هذا الخلاف وانحاز للرأي الثاني بما نص عليه في الفقرة الثانية من المادة 115 منه من أنه إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوي لانتفاء صفة المدعي عليه قائماً علي أساس أجلت الدعوي لإعلان ذي الصفة ويجوز لها في هذه الحالة الحكم علي المدعي بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات.

وانتهينا الي ان مؤدي هذا النص ان المشرع اعتبر الصفة ليست من النظام العام بل اوجبت علي المحكمة – في حالة ما اذا تبين لها ان المدعي عليه ليست له صفة في الدعوي – ان تؤجل الدعوي وتكلف المدعي بتصحيح شكل الدعوي .

وبالنسبة لمحكمة النقض فقد اعتنقت الرأي الأخير في احكامها الكثيرة وقضت بأن  بطلان الاجراءات  المبني علي انعدام صفة احد الخصوم في الدعوي لا شأن له بالنظام العام ورتبت علي عدم ابداء هذا الدفع امام محكمة الموضوع عدم جواز اثارته لأول مرة امام محكمة النقض .

كما قضت بأن البطلان المترتب علي فقدان احد الخصوم صفته في الدعوي او علي انعدامها بطلان نسبي مقرر لصالح من شرع انقطاع الخصومة كسبب لحمايته ، وهم خلفاء المتوفي او من يقوم مقام من فقد اهليته او زالت صفته .

كذلك قضت بأن النزاع حول بلوغ الخصوم سن الرشد وقت تمثيله في الدعوي امام محكمة اول درجة بالولي الشرعي عنه هو مما يتعلق بانعدام صفة احد الخصوم في الدعوي وهو امر لا شأن له بالنظام العام .

وبأن بطلان الاجراءات المبني علي انعدام صفة احد الخصوم في الدعوي لا شأن له بالنظام العام إذ هو مقرر لمصلحة من وضع حمايته ولا يجوز التحدي به لأول مرة امام محكمة النقض مادام انه لم يتمسك به امام محكمة الموضوع .

وقد رتبت علي عدم تمسك الخصوم امام محكمة الدرجة الثانية بانعدام صفة خصمه في رفع الدعوي عدم قبول هذا الدفع منه امام محكمة النقض رغم انه كان قد ابدي هذا الدفع امام محكمة اول درجة .

واستمرت محكمة النقض علي هذه المبادئ وأكدتها في احكامها المتتالية وكان مقتضي المبادئ السالفة التي أرستها محكمة النقض ان ترتب عليها مبدأين اخرين في غاية الأهمية:
  • اولهما ان الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة لا يجوز التمسك به الا ممن وضع لحمايته
  •  ثانيهما أنه يجوز التنازل عن هذا الدفع صراحة أو ضمناً .

كانت هذه هي المبادئ السائدة في الفقه والقضاء الا ان التعديل الاخير الذي ادخله المشرع علي هذا النص قد قلب الأمور رأساً علي عقب وغير تماما المبادئ التي استقرت ردحاً طويلاً من الزمن إذ جاء قاطع الدلالة علي ان الصفة اصبحت من النظام العام بما اوجبه علي المحكمة في الفقرة الثالثة من المادة 3 بأن تقضي من تلقاء نفسها وفي ايه حالة تكون عليها الدعوي بعدم القبول في حالة عدم توافر شروط المصلحة والتي اشترط فيها في الفقرة الأولي من ذات المادة بأن تكون شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون.

ويترتب علي ذلك النتائج الأتية:
  • أولاً: لا يجوز اتفاق الخصوم علي عدم المنازعة في صفات بعضهم في الدعوي.
  • ثانياً: يجوز لأي من الخصوم إبداء الدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة او علي غير ذي صفة سواء كان مدعي او مدعي عليه مدخلاً في الدعوي او متدخلاً فيها.
  • ثالثاً: يجوز ابداء الدفع امام جميع درجات المحاكم فيجوز التحدي به أمام محكمة الدرجة الثانية حتي لو كان الخصم قد فاته التحدث عنه امام محكمة الدرجة الأولي بل اكثر من هذا يجوز التمسك به لأول مرة امام محكمة النقض.
  • رابعاً: يتعين علي النيابة سواء كانت خصماً أصليا في الدعوي او تدخلت لطرف منضم ان تتمسك بهذا الدفع ولو لم يدفع به احد من الخصوم.
  • خامساً: يجوز الإدلاء بالدفع في اية حالة تكون عليها الدعوي ولو بعد صدور حكم فرعي او في شق من الموضوع حتي لو اصبح هذا الحكم في ذاك غير قابل للطعن.
  • سادسا: يتعين علي المحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها ولو اغفل الخصوم او النيابة التمسك به.
  • سابعاً: يجب علي محكمة النقض ان تعمل هذا الدفع من تلقاء نفسها حتي لو اغفل الخصوم التمسك به امام محكمة الموضوع.
بالنسبة للحالة التي لم يكن للمدعي صفة في رفع الدعوي وقت رفعها الا انه اكتسبها اثناء نظر الدعوي فكان المستقر عليه قبل التعديل في الفقه والقضاء بأنه يزول العيب الذي شاب الدعوي بشرط ان يكون المدعي قد راعي المواعيد والإجراءات فقد قضت محكمة النقض أنه :

وإن كان يجوز للمدعي عليه أن يدفع بعدم قبول الدعوي إذ لم يكن للمدعي صفة رفعها إلا انه متي اكتسب المدعي هذه الصفة اثناء نظر الدعوي مراعيا المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في القانون ، فإن العيب الذي شاب صفته عند رفعها يكون قد زال وتصبح الخصومة بعد زوال العيب منتجه لآثارها منذ بدايتها ولا تكون للمدعي عليه مصلحة في التمسك بهذا الدفع ، واستطردت علي هذا المبدأ في احكامها التالية .

اقرأ ايضا  العقار في القانون المدني: دليل عقاري شامل
وذهب الدكتور ابو الوفا الي ابعد من ذلك فيري:

إعمال نفس المبادئ سواء كان زوال العيب قد حدث قبل التمسك بالدفع ام بعد ذلك

 ويثور البحث عن اثر التعديل الذي ادخل القانون 81 لسنة 1996 علي هذا المبدأ.

ويرى كثير من الفقهاء  إن المبدأ السابق يظل سارياً في ظل التعديل الجديد وذلك إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون المرافعات التي نصت علي ان لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت  تحقق الغاية من الإجراء  وحكم هذه الفقرة تمنع عند تحقق الغاية الحكم بالبطلان ولو كان متعلقا بالنظام العام إذ في هذه الحالة الأخيرة يكون تحقق الغاية دليلاً علي عدم المساس بالنظام العام ولا يجوز التحدي بالمادة 21 في هذا المجال لأن إعمالها يفترض قيام موجب البطلان وعدم تحقق الغاية لأنه إذا تحققت الغاية امتنع الحكم بالبطلان سواء كان متعلقا بالنظام العام او غير متعلق به.

ولا ينال من هذه النظرة ما استقر عليه قضاء محكمة النقض من انه يجوز للمحكمة ان تقضي من تلقاء نفسها بالبطلان المتعلق بالنظام العام لأن ذلك مشروط بألا يكون هذا البطلان قد زال وتحققت الغاية منه .

وغني عن البيان إن زوال العيب الذي شاب الدعوي منذ بدايتها لإكتساب المدعي الصفة أثناء نظر الدعوي مشروط – ومن باب اولي – في ظل النص الجديد إن يتم في الميعاد المقرر وان يكون قد راعي المواعيد والإجراءات وألا يخل بالمواعيد المحددة لرفع الدعوي او الطعن وبمدد التقادم .

اما اذا كانت المواعيد التي اوجبها القانون قد انتهت او كانت الإجراءات لم تتبع فإن العيب لا يزول.

وفي حالة ما اذا تبين للمدعي بعد رفع الدعوي ان من اختصمه ليس هو صاحب الصفة الحقيقية وصحح دعواه باختصامه فإن هذا الإجراء لا يصح إلا إذ تم في الميعاد المقرر وألا يخل بالمواعيد المحددة لرفع الدعاوي وبمدد التقادم .

فإذا اقام المضرور دعوي تعويض ضد شخص بزعم انه المسئول عن الضرر وكان ذلك قبل موعد تقادم الدعوي ولما تبين له عدم صحة ذلك ادخل المسئول الا ذلك لم يتم الا بعد انقضاء مدة التقادم فان المحكمة تقضي بالتقادم اذا دفع المسئول بذلك لأنه ليس من النظام العام.

واذا أقام الشفيع دعوي الشفعة في الميعاد واختصم بعض المشترين ولم يختصم الباقين الا بعد فوات الميعاد المقرر فدفعوا بسقوط الحق في الشفعة إجابتهم المحكمة لطلباهم.

ومما هو جدير بالذكر أنه:

إذا أقام  المدعي دعواه علي غير ذي صفة وقضت المحكمة بعدم قبولها بسبب ذلك سواء من تلقاء نفسها او بناء علي دفع من المدعي عليه فإن حجية هذا الحكم تنحصر في حدود ذات الخصومة التي صدر فيها ولا تمنع المدعي من أن يقيم دعوي جديدة ضد صاحب الصفة ولا يصح له في هذه الحالة أن يدفع بعدم جواز نظر الدعوي السابقة الفصل فيها .

ونظراً لأن  توافر الصفة في المدعي  او المدعي عليه لا يغني عن توافر المصلحة فقد ثار البحث قبل التعديل الأخير في حالو ما اذا رفعت الدعوي من غير ذي مصلحة ثم تحققت المصلحة بعد رفع الدعوي فقد ذهب الرأي الغالب في الفقه بأن الإجراءات تصحح في هذه الحالة منذ بدايتها.

ويضيف الدكتور ابو الوفا انه

يستوي في ذلك ان يكون العيب قد زال قبل ابداء الدفع بعدم القبول او بعد ابدائه، أما إذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوي فيري معظم الفقهاء ان الدعوي تصبح غير مقبولة في هذه الحالة.

بينما يري الدكتور ابو الوفا ان

زوال المصلحة بعد رفع الدعوي لا يؤدي الي عدم قبولها وإنما يوجب علي المحكمة ان تبحث موضوع الدعوي في ضوء الوضع الجديد وبالنسبة لمحكمة النقض فقد اتجهت اتجاها آخر مؤداه أن زوال المصلحة بعد رفع الدعوي لا يحول دون قبولها .

ثم اضطردت في احكامها المتلاحقة علي انه يكفي لقبول الطعن في الحكم ان تتوافر للطاعن المصلحة في الطعن عند صدور الحكم المطعون فيه ولو زالت هذه المصلحة بعد ذلك إذ قالت ما نصه :

يكفي لتحقيق الملحة في الطعن – وعلي ما جري به هذه المحكمة – قيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه فلا يحول دون قبولها زوالها بعد ذلك ، إلا انها رغم ذلك أصدرت حكماً وحيداً يناقض الأحكام السابقة واللاحقة عليه قضت فيه انه يتعين تحقق المصلحة في الطعن حتي صدور الحكم وان زواله قبل ذلك يترتب عليه عدم قبول الطعن

 وقد اقتضي ذلك ان نعلق علي هذا الحكم بسبب تضاربه مع غيره من الأحكام الغزيرة وقلنا انه هو الصحيح لأنه لا دعوي بلا مصلحة فإن زالت المصلحة التي ابتغاها الطاعن قبل صدور الحكم في الطعن تعين علي المحكمة ان تقضي بعد قبول الطعن لزوال المصلحة وذلك بشرط ان يدفع به المطعون ضده لعدم تعلق المصلحة – في ذلك الوقت بالنظام العام .

وبعد تعديل نص المادة 3 مرافعات واعتبار  الصفة   والمصلحة من النظام العام فانه يترتب علي ذلك ان زوال المصلحة في الدعوي بعد اقامتها او في الطعن بعد رفعه يوجب علي المحكمة ان تقضي بعدم القبول في كل منهما ولو لم يدفع به احد من الخصوم ، ذلك ان مؤدي اعتبار الصفة من النظام العام يقتضي ان تظل المصلحة في الدعوي او الطعن قائمة حتي صدور حكم فيها وذلك اعمالاً لقاعدة اصولية في مدخل القانون محصلها ان قاعدة النظام العام تسمو علي مصالح الأفراد.

ومما هو جدير بالذكر ان المحكمة الدستورية استقرت في احكامها علي ان

توافر شرط المصلحة في الدعوي عند رفعها ثم تخلفه قبل ان تصدر حكمها فيه يؤدي الي زوال هذه المصلحة إذ قالت في حكم حديث لها “ان قضاء هذه المحكمة قد جري علي ان توافر شرط المصلحة في الدعوي عند رفعها ، ثم تخلفها قبل ان تصدر حكمها فيه مؤداه زوال هذه المصلحة وذلك أيا كانت طبيعة المسألة الدستورية التي تدعو المحكمة الدستورية لتقول كلمتها في شأنها .

وقد تضمنت الفقرة الثانية من المادة 3 استثناء من الفقرة الأولي وذلك في طائفتين من الدعاوي:
  • الأولي التي يكون الغرض منها الاحتياط لدفع ضرر محدق
  • الثانية التي يكون الغرض منها الاستيثاق لحق يخشي زوال دليله عند النزاع فيه
والأمثلة علي الطائفتين من الدعاوي كثيرة ومنها:
  1. دعوي قطع النزاع
  2. وبعض دعاوي تقرير الحقوق والمراكز القانونية كدعوي المطالبة ببطلان العقود والشروط التي لم يتمسك بها الطرف الاخر
  3. ودعوي اثبات الحالة
  4. ودعوي وقف الأعمال الجديدة
  5. ودعاوي سماع الشهود
  6. ودعوي تحقيق الخطوط الأصلية
  7. ودعوي التزوير الأصلية .
وقد تضمن حكم المادة 3 مكررا مرافعات المضافة بالقانون 81 لسنة 1996 استثناءين آخرين من المادة 3 بجميع فقراتها الأول هو:

الدعاوي التي أباح المشرع للنيابة العامة في بعض الحالات الحق في رفعها او التدخل فيها حماية للمصلحة العامة وحفاظاً علي النظام العام او الآداب :

كالدعوي بطلب إشهار افلاس التاجر طبقا للمادة 552 من قانون التجارة وكتدخل النيابة العامة لحماية عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين طبقا للفقرة الأولي من المادة 89 مرافعات والدعاوي التي تري النيابة العامة التدخل فيها لتعلقها بالنظام العام طبقا لنص الفقرة السادسة من المادة الأخيرة وفي حالة الصلح الواقي من  الإفلاس   المنصوص عليه في الفقرة الخامسة من ذات المادة ودعوي الحسبة في الاحوال الشخصية التي خص المشرع النيابة العامة وحدها برفعها طبقا للقانون رقم 3 لسنة 1996

استثناء اخر هو ما نصت عليه المادة 3 مكرراً من القانون 81 لسنة 1996 بعدم سريان حكم المادة 3 علي الأحوال التي يجيز فيها القانون رفع الدعوي او الطعن او التظلم من غير صاحب الحق في رفعه حماية لمصلحة شخصية يقررها:

مثل هذه الدعاوي الدعوي غير المباشرة:

وهي التي يرفعها الدائن للمطالبة بحقوق مدنية دون ان ينيبه في ذلك فقد فرض المشرع هذه النيابة علي المدين في المادتين 235 ، 236 من القانون المدني مراعاة لمصلحة الدائن ضد مدينة الذي يتقاعس عن المطالبة بحقوقه قصداً أو إهمالاً وكالدعاوي التي ترفعها النقابة للدفاع عن المصالح المشتركة او عن المهنة التي تمثلها .

وعلي ذلك يكون  لنقابة المحامين  الحق في رفع الدعوي ضد الشخص الذي يقذف في حق مهنة المحاماة او يحقر من شأنها كما يجوز لنقابة الأطباء رفع الدعوي ضد الشخص الذي يمارس مهنة الطب دون ان تتوافر فيه الشروط التي نص عليها القانون وكذلك الأمر بالنسبة للجمعيات فيجوز لها رفع الدعوي حماية للمهنة او الغرض الذي انشئت من أجله وسنعود لشرح هذا الأمر بتفصيل أوفي.

اقرأ ايضا  أحكام بيع الحقوق المتنازع عليها: المادة 469 مدني

وقد أجازت الفقرة الأخيرة من المادة 3 للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوي لإنتفاء شرط المصلحة ان تحكم علي المدعي بغرامة لا تزيد علي خمسمائة جنية إذا ثبت ان المدعي اساء استعمال حقه.

ويشترط لتطبيق هذه الفقرة توافر شرطين اولهما ان تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوي لإنتفاء شرط المصلحة او الصفة وان يتبين للمحكمة ان المدعي أساء استعمال حقه في التقاضي والمعيار في تحديد  إساءة استعمال الحق  هو نص المادة 5 من القانون المدني والتي بينت الحالات التي يكون استعمال الحق فيها غير مشروع.

وهذه الغرامة جوازية ومن ثم يكون من سلطة المحكمة الا تقضي بها رغم توافر الشرطين السابقين ولم يضع المشرع للغرامة حداً أدني وإن كان قد وضع لها حداً أقصي قدره خمسمائة جنية.

وقد اطلق المشرع علي هذه الغرامة عبارة غرامة اجرائية ومعني ذلك ان المحكمة تقضي بها من تلقاء نفسها ودون طلب من الخصوم غير انه ينبغي علي المحكمة تسبيب حكمها وبيان توافر شروط النص.

وقد نصت المادة الثالثة من القانون رقم 81 لسنة 1996 علي سريان أحكامه علي كافة الدعاوي والطعون المنظورة امام جميع المحاكم علي اختلاف جهاتها وولاياتها واختصاصاتها ودرجاتها وانواعها ما لم يكن قد صدر فيها حكم بات واستثنت من ذلك الفقرة الرابعة من المادة 3 المعدلة وهي الخاصة بتوقيع الغرامة والحكم الذي قررته هذه المادة ما هو إلا تطبيق لنص المادة 2 مرافعات .

ومؤداه ان قوانين المرافعات وان كانت تسري فور العمل بها علي الدعاوي التي تكون قد رفعت من قبل ومازالت منظورة امام المحاكم وذلك بالنسبة لما لم يتم اتخاذه فيها من إجراءات إلا أنه بالنسبة للإجراءات التي تكون قد اتخذت من قبل العمل بالقانون الجديد فالقانون الملغي هو الذي يحدد اثر الإجراءات التي تمت في ظلة وتأسيسا علي ذلك استقر قضاء النقض علي أن شروط قبول الدعوي تخضع للقانون الساري وقت رفعها

غير أن نص المادة 2 مرافعات أورد في عجزه عبارة ما لم ينص علي غير ذلك ومقتضاه أنه يجوز للمشرع أن ينص علي سريان القانون بأثر رجعي بالنسبة للإجراءات التي تمت قبل العمل بهذا القانون وهو ما فعله المشرع في المادة 3 آنفة البيان.

والحكم الذي أوردته هذه المادة مؤداه أن جميع الدعاوي والطعون التي رفعت امام المحاكم قبل العمل بهذا القانون ومازالت منظورة أمامها يتعين عليها ومن تلقاء نفسها ان تتحقق من توافر شرطي الصفة والمصلحة فيهما – حتي ولو لم يبدأ أحدا من الخصوم دفعاً بذلك – فإن تبين لها انتفاء احداهما أو كلاهما قضت بعدم قبول الدعوي أو الطعن ما لم يكن قد صدر فيها حكم بات.

والحكم البات هو الذي استنفد جميع طرق الطعن العادية كالمعارضة والاستئناف وغير العادية كالتماس إعادة النظر والنقض.

ويسري هذا النص علي جميع المحاكم سواء تلك التي تتبع جهة القضاء العادي بجميع درجاتها سواء الجزئية أو الابتدائية أو محاكم الاستئناف أو محكمة النقض او تلك التي تتبع جهة القضاء الإداري بجميع درجاته كما يسري أيضاً علي المحكمة الدستورية.

وقد اعترض بعض اعضاء مجلس الشعب علي هذا النص عند مناقشته وقالوا أنه اريد به دعوي معينة منظورة امام محكمة النقض الا ان الحكومة ورئيس المجلس نفيا ذلك.

وقد نصت المادة الرابعة من القانون 81 لسنة 1996 – علي الغاء كل حكم يخالف احكام هذا القانون وهذا النص في تقديرنا تحصيل حاصل لأن المشرع بعد ان اعتبر الصفة والمصلحة في الدعوي او الطعن من النظام العام وأوجب علي جميع المحاكم ان تبحثهما من تلقاء نفسها فإن ذلك يقتضي عدم تطبيق أي نص او قانون او حكم يخالفه.

ومما هو جدير بالذكر ان المصلحة وان كانت شرطا لقبول أي طلب او دفع من جانب المدعي فإنها ايضا شرط لقبول أي طلب او دفع من جانب المدعي عليه ومن الغير الذي يتدخل في الدعوي سواء كان تدخله انضمامياً او إختصاميا .

من ناحية اخري فإنه يتعين أن يتوافر في المصلحة خصائص أخري خلاف الصفة في رفع الدعوي وهي:

أولاً : أن تكون مصلحة قانونية :

بمعني أن تستند الي حق او مركز قانوني بحيث يكون الغرض من الدعوي حماية هذا الحق أو المركز القانوني بتقديره إذا نوزع فيه بدفع العدوان عنه او تعويض ما لحق به من ضرر بسبب ذلك ويستوي ان تكون المصلحة مادية أو ادبية أو جدية أو تافهة .

والمصلحة المادية هي التي تحمي المنفعة المادية لرافع الدعوي كدعوي المطالبة بالدين او  الفوائد التأخيرية  والدعوي علي من اغتصب العقار من حائزة والدعوي علي صاحب البناء إذا تسبب بناؤه في حجب النور والهدوء عن جاره ، أما المصلحة الأدبية فهي تلك التي تحمي حقا ادبياً لرافع الدعوي كدعوي التعويض التي ترفعها الأم عما أصابها من آلام نفسية بسبب قتل ولدها ، وكذلك دعوي التعويض عن السب.

وتأسيساً علي ما تقدم لا تقبل دعوي من احد المنافسين لشركة ما بطلب بطلانها لعيب في تكوينها بحجة ان له مصلحة في التخلص منها لأنها تنافسه لأن هذه المصلحة وأن استندت الي مصلحة اقتصادية لرفعها إلا أنها لا تستند لأساس قانوني لأنها تهدف الي مجرد الكسب المادي دون سند من الحق ، كذلك لا تقبل دعوي التعويض التي يرفعها تاجر علي من تسبب في قتل عميله لأن ذلك لا يعدو ان يكون ضرراً مادياً لا يتند الي حق يحميه القانون.

ثانياً : المصلحة القائمة

ان يكون رافع الدعوي او المركز القانوني الذي يقصد حمايته برفع الدعوي قد وقع عليه اعتداء بالفعل او حصلت منازعه بشأنه فيتحقق الضرر الذي يبرر الالتجاء الي القضاء وعلي ذلك لا تقبل دعوي المطالبة بدين لا يحل اجله بعد .

كما انه لا مصلحة للزوجة في رفع دعوي بطلان تصرفات زوجها اثناء حياته وقبل ان تصير وارثة ، ولا مصلحة للوارث في طلب بطلان إقرار صادر من مورثه بملكية الغير لمال لا يدعي الوارث أن له حقاً حالاً عليه ، وكذلك لا تقبل دعوي اثبات حالة ضرر لم يتحقق بعد .

واستثناء من القواعد المتقدمة يجوز الاستشكال في تنفيذ الأحكام او الأوامر علي عرائض او اوامر الأداء او السندات الرسمية قبل الشروع في التنفيذ وذلك بنص القانون.

وإذا كان صاحب الحق شخصاً اعتبارياً كالحكومة والشركات والوقف تثبيت الصفة في المخاصمة لمن يمثله طبقاً لنصوص القوانين أو عقود التأسيس أو حجة الوقف.

ويتعين كذلك ان يتوافر لرافع الدعوي المستعجلة صفة في رفعها الا ان القاضي المستعجل في بحثه لتوافر الصفة والمصلحة يتحسسها من ظاهر الأوراق دون تعمق وبغير مساس بأصل الحق فلا يشترط فيها ان تتوافر للخصوم الأهلية التامة للتقاضي لأن الحكم المطلوب يكون حكماً وقتيا لا يمس الموضوع ولأن شرط الاستعجال يتنافي مع ما يحتاجه الحصر علي التمثيل القانوني من وقت .

ومن المقرر انه

اذا كان هناك تعددا اجباري في احد طرفي الخصومة لا تتوافر الصفة في الدعوي الا باختصامهم جميعاً ويكون التعدد إجباريا حيث لا يكون الامر متروكاً لإرادة الخصوم وإنما يتعين للفصل في الدعوي ان يتم ذلك في مواجهة اشخاص متعددين سواء في جانب الطرف المدعي فيكون التعدد إيجابياً او في طرف الجانب المدعي عليه فيكون التعدد سلبياً .

وفي هذه الحالة تكون الصفة في الدعوي سواء ايجابية او سلبية لعدة اشخاص معاً وليس لشخص واحد ، فإذا رفع الدعوي دون اختصام من يجب اختصامه كانت غير مقبولة لرفعها من او علي غير ذي كامل صفة وتقضي المحكمة بذلك من تلقاء نفسها بعد ان اصبحت الصفة من النظام العام وتسري نفس القاعدة إذا وقع اختصام البعض باطلاً ، إذ يترتب علي ذلك عدم اكتمال صفة الباقين.

ومن المقرر ان

التعدد لا يكون اجباريا بالنسبة للروابط القانونية الا في حالتين:

اولاهما حالة ما اذا نص القانون علي وجوب اختصام جميع اطراف الرابطة الموضوعية في الخصومة كما هو الشأن في دعوي قسمة المال الشائع حيث يوجب القانون اقامتها ضد جميع الشركاء المشتاعين وكما هو الشأن في دعوي الشفعة اذ يجب أن يختصم فيها اطرافها الثلاثة وهم الشفيع والبائع والمشتري .

وثانيهما الدعوي التقريرية والدعوي المنشئة دون دعوي الإلزام إذ لا يتصور تقرير رابطة قانونية موضوعية بموجب الدعوي التقريرية أو تغيير هذه الرابطة بموجب الدعوي المنشئة الا في مواجهة جميع أطرافها ومثالها الدعوي التي ترفع بتقرير  حق ارتفاق  او نفيه لصالح عقار مملوك لعدة اشخاص علي الشيوع او علي عقار مملوك لهم إذ يجب ان ترفع من او ضد جميع ملاكه المشتاعين.

اقرأ ايضا  نظرية التعسف: مجال تطبيقها، المعايير، اثبات الانحراف والتعسف

والدعوي التي ترفع ببطلان عقد أو صوريته يجب يختصم فيها جميع أطراف العقد .

ويذهب بعض الفقهاء الي التفرقة بين الصفة في الدعوي علي النحو السابق وبين التمثيل القانوني الذي يطلق عليه الصفة الإجرائية تمييزاً لها عن الصفة في الدعوي كالولاية او الوصاية أو القوامة أو الوكالة عن الغائب او تمثيل الحارس لذوي الشأن او تمثيل ممثل الشخص الاعتباري:

إذ في كل هذه الحالات يكون القاصر او المحجوز عليه او الغائب او من فرضت الحراسة علي أمواله او الشخص الاعتباري هو الاصيل الذي يتعين ان تتوافر له الصفة في الدعوي فهو صاحب الحق او المركز القانوني محل النزاع ، اما الولي او الموصي او القيم او الوكيل عن الغائب او الحارس او مثل الشخص الاعتباري فلا شأن له شخصيا بذلك الحق او المركز والدعوي ليست دعواه  وانما هو ينوب عن الأصيل صاحب الصفة في الدعوي.

ويترتب علي هذه التفرقة ان الصفة في الدعوي شرط في الحق في الدعوي ويترتب علي تخلفها عدم القبول اما النيابة او صحة التمثيل القانوني او الصفة الإجرائية فهي ليست من شروط الحق في الدعوي وانما هي شرط لصحة العمل الاجرائي ويترتب علي تخلفها بطلان هذا العمل وهو دفع شكلي .

وفي تقديرنا ان هذه التفرقة أصبحت غير ذات موضوع بعد التعديل الذي أدخله المشرع علي المادة 3 مرافعات وأصبحت الصفة من النظام العام ويترتب علي تخلفها ان تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوي سواء كانت الصفة في الدعوي او في النيابة او في صحة التمثيل القانوني او في الصفة الإجرائية.

وتتوافر المصلحة في الدعوي ولو اقر المدعي عليه بالحق المدعي به ذلك أن الدائن يكون في حاجة إلي حكم يستطيع التنفيذ به ليجبر المدين علي الوفاء بما التزم به وتكفي المصلحة الأدبية لقبول الدعوي.

ولا يلزم ثبوت الحق لتوافر المصلحة بل يكفي أن تكون للخصم شبة حق ويجوز ان يكون السند الذي يعتمد عليه الخصم في ثبوت صفته امام محكمة الاستئناف مغايرا لسنده امام محكمة اول درجة لأنه يجوز التمسك بسبب جديد امام محكمة الاستئناف مع بقاء موضوع الطلب الاصلي علي حاله عملاً بالمادة 235 مرافعات.

وإذا قضت محكمة اول درجة بعدم قبول الدعوي لانعدم صفة المدعي فإنه لا يجوز لمحكمة الاستئناف عند الغاء الحكم وقبول الدعوي ان تعيدها لمحكمة اول درجة لأن قضاء محكمة اول درجة بقبول الدفع قد استنفدت به ولايتها لأنه دفع موضوعي .

وبالنسبة للقضايا التي ترفع من التركة او عليها فانه من المقرر ووفقاً للقاعدة الشرعية ان الوارث ينتصب خصماً عن باقي الورثة في الدعاوي التي ترفع منها او عليها وذلك بشرط ان يكون الوارث قد خاصم او خوصم طالباً الحكم للتركة بكل حقها او مطلوبا في مواجهته الحكم علي التركة نفسها بكل ما عليها .

كذلك فانه من المقرر ان  الوارث   لا يتصل أي حق له بأموال التركة ولا يمثلها مادامت التصفية قائمة وذلك عملاً بالمواد 884 ، 899 ، 900 ، 901 من القانون المدني .

كما انه لا مصلحة لشريك بطلب استرداد حصته في رأس مال الشركة قبل حصول التصفية وفي هذه الحالة يقضي بعدم قبولها لرفعها قبل الأوان .

وإذا حضر محامي هيئة قضايا الدولة بصفته نائبا في قضية عن إحدي الجهات فإن ذلك لا يسبغ عليه صفة بالنسبة لباقي الجهات التي لم تختصم في الدعوي اختصاما صحيحا إذ هو لا يمثل إلا من صحة اختصامه وقبل هو أن يمثله وأثبت هذه الوكالة عنه أمام المحكمة .

وكانت محكمة النقض قد ذهبت في احكامها القديمة بأنه

لا يجوز لمحامي الحكومة ان يحضر عن المدعي الاشتراكي لأنه لا يمثله قانوناً إلا أنها عدلت عن هذا الرأي بعد ذلك ، ويجوز تغيير الصفة امام محكمة الاستئناف بشرط الا يؤثر ذلك في الطلبات ولا في مراكز الخصوم مثال ذلك ان يقيم شخص الدعوي امام محكمة اول درجة بصفته وكيلاً وأثناء نظر الاستئناف يتوفى الموكل ويرثه هذا الوكيل فهنا يجوز لهذا الوكيل ان يغير صفته من وكيل الي خصم أصلي.

وجدير بالذكر ان هيئات  القطاع العام  التي انشئت بالقانون 97 لسنة 1983 قد الغيت وحل محلها الشركات القابضة عملا بالقانون 203 لسنة 1991 ومن ثم فإنها اصبحت صاحبة الصفة في الخصومة .

والمرجع في تحديد اهلية التقاضي هو قانون الأحوال الشخصية فمتي كان الشخص اهلاً لتصرف معين فإن له ان يرفع الدعوي دفاعاً عن حقه المستمد من هذا التصرف او ترفع علي الدعوي بالحقوق الناشئة عن هذا التصرف لأن الدعوي بالنسبة للأهلية تتبع الحق المراد حمايته فإذا كان القاصر مأذونا له في إدارة أمواله كان له الحق في رفع الدعوي الخاصة بإدارة امواله كما ترفع عليه الدعاوي المتعلقة بذلك.

وقد اجاز قانون العمل رفع 37 لسنة 1981 للقاصر أن يتقاضي اجره بنفسه ومقتضي ذلك ان حقه في المطالبة به يظل قائما سواء كان هو الذي ابرم العقد ام كان ابرامه قد تم بواسطة وليه او وصيه ومن ثم يجوز له ان يرفع الدعوي مطالبا بهذا الأجر كما لرب العمل ان يرفع عليه الدعوي الخاصة بأجره.

وليس هناك ما يحول قانونا من ان يكون للشخص اكثر من صفة ومن ثم يتعين اختصام صاحب الصفة منهما كل في مجالها إذ لا تغني احداهما عن الأخري مثال ذلك وزير التعمير والمجتمعات العمرانية له صفة كوزير لتلك الوزارة وله صفة اخري كرئيس لمجلس إدارة المجتمعات العمرانية ويمثلها قانونا لذلك يتعين عند اختصامها اختصام الوزير بصفته رئيساً لمجلس ادارتها ولا يكفي اختصامه بصفته وزيراً للتعمير والمجتمعات العمرانية ومثال ذلك ايضاً الشريك في شركة فله صفته الشخصية وصفة اخري بصفته شريكاً في هذه الشركة ولكل من الصفتين مجالها.

وليس هناك ما يمنع من توجيه الدعوي لشخص واحد بصفتيه مثال ذلك اختصام شركة معينة بصفتها وكيلة عن ملاك السفينة الي جانب صفتها كممثلة لربان السفينة.

وقد استقر قضاء النقض علي ان المصلحة النظرية لا تكفي لتحقق المصلحة مثال ذلك ان يطعن الخصم علي الحكم الصادر ضده بعدم قبول الاستئناف طالبا إلغاءه والحكم بعدم جواز الاستئناف.

ومن المقرر ان الخصم الحقيقي في الدعوي هو من توجه اليه طلبات فيها او يعترض سبيلها منازعاً فيها اما من يختصم للحكم في مواجهته دون ان توجه اليه طلبات ولم يدفع الدعوي بما يعترض سبيلها فلا يعد خصوماً حقيقياً فيها.

وإذا صدر توكيل صحيح لأحدي المحامين من الممثل القانوني لشركة او هيئة معينة وتغير هذا الممثل في مرحلة لاحقة لصدور التوكيل فإن ذلك لا يؤثر في استمرار الوكالة الصادرة منه ولا يوجب إصدار توكيل آخر.

وقد قضت محكمة النقض بأنه يجوز للمحكمة ان تستعين بخبير لتحقيق الوقائع المادية المتعلقة بالدعوي والتي يشق عليها الوصول اليها والتي تستخلص منها مدي توافر الصفة في الدعوي .

ولا يكفي لقبول الطعن ان يكون الشخص طرفاً في الخصومة امام المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب ان يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباتها أو إن يكون خصمه قد نازعه في طلباته .

ومن المقرر ان

وزير المالية هو الذي يمثل مصلحة الضرائب في كافة الدعاوي والطعون التي ترفع منها او عليها كما ان رئيس مجلس الشعب هو صاحب الصفة دون غيره في تمثيل المجلس ولجانه جميعها و  دعوي الإخلاء للتأجير من الباطن  أو التنازل عن التأجير بدون إذن كتابي من المالك يتعين رفعها علي المستأجر من الباطن والمستأجر الأصلي والا كانت غير مقبولة ، ووحدات الحكم المحلي يمثلها رئيسها امام القضاء فرئيس المدينة هو وحده صاحب الصفة في تمثيل وحدته قبل الغير ولدي القضاء وذلك فيما يدخل في نطاق اختصاصه.

ويتعين علي الطاعن رفع طعنه بالصفة التي كان مختصماً بها في الدعوي ولو كانت هذه الصفة محل منازعة منه.

قبول الدعوي فى القانون المصرى

ختاما: تحدث المقال عن شروط قبول الدعوي فى القانون المصرى والقانون المعنى هنا هو قانون المرافعات الذي حدد الشروط وبالتبعية يرتبط القانون المدنى بتلك الشروط حيث ان النص الموضوعى عن الحق به يرتبط ارتباطا وثيقا بالمصلحة القانونية القائمة وصفة طالب الحق.

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}