دعوى إلغاء قرار إداري وأثر مخالفة القرار المصلحة العامة

Advertisements

المصلحة العامة فى دعوى إلغاء القرار الإداري

الأحكام الصادرة بشأن دعوى إلغاء قرار إداري وأثر مخالفة القرار الإداري المصلحة العامة، من محكمة النقض المصرية سواء بالفصل فى موضوعها، أو بعدم الاختصاص الولائى والاحالة لمحاكم مجلس الدولة.

ماهية دعوى إلغاء قرار إداري

  • القرارات الاادرية هى التى تصدر من الجهة الادارية سواء بشأن موظف تابع لها، أو ضد مواطن خالف القوانين المنظمة واالوائح الخاصة بشأن تنظيم البناء والملكية بما لا يضر بالمصلحة العامة للدولة.
  • ودعوى الالغاء هذه لها اجراءات حددها القانون الادارى وقانون مجلس الدولة، من حيث التظلم ابتداء وميعاد رفع الدعوى .

المصلحة وشروط انتهاء الخصومة في دعوى الإلغاء

المصلحة في دعوى إلغاء القرار الإداري وشروط انتهاء الخصومة في دعوى إلغاء قرار

إذ تم انتخاب رئيس الجمهورية الطاعن الأول بصفته وتولى سُدة حكم البلاد بتاريخ 30 من يونيو 2012 على سند من نصوص الإعلان الدستوري (الصادر في 30/3/2011) والذي حدد اختصاصاته على النحو المنصوص عليه في المادة 56 منه والتي ليس من بينها سلطة إصدار الإعلانات الدستورية.

فإن الإعلانين الدستوريين الصادرين من الطاعن الأول بصفته بتاريخي 21 من نوفمبر و8 من ديسمبر 2012 سند القرار الجمهوري موضوع التداعي يكونان صادرين ممن لا يملك ولاية إصدارهما بعد أن زالت الحالة الثورية وأصبح رئيس الجمهورية يباشر سلطة شرعية بحكم انتخابه رئيساً للبلاد بصلاحيات محددة لا تمكنه من إصدار تلك الإعلانات.

فالسلطة التي تتكون وفقاً للشرعية الدستورية لا يجوز لها أن تعمل خلافاً لذلك حتى لا تتنكر لأساس وجودها، ذلك أن العودة للشرعية الثورية بعد إتباع الشرعية الدستورية يهدر أية خطوة جرت في سبيل بلوغ هدف الثورة الجوهري المتعلق بفرض سيادة القانون.

Advertisements

دعوى إلغاء قرار إداري

مع ما يتصل بذلك من إطالة الفترة الانتقالية باضطراباتها وقلاقلها على كافة الأصعدة. ومن ثم، ولما تقدم، فإنه ينتفي عن القرارين الصادرين من رئيس الجمهورية الطاعن الأول بتاريخي 21 من نوفمبر و8 من ديسمبر 2012 صفة الإعلانات الدستورية.

مما ينزلها من مصاف الأعمال السياسية التي تتأببي على الرقابة القضائية إلى درك القرارات الإدارية الخاضعة للرقابة القضائية على أعمال الإدارة التي تقوم على سند من سيادة القانون وخضوع الدولة لأحكامه إعلاءً لراية الشرعية

مفاد النص في المادة 236 من الدستور الحالي الصادر في ديسمبر 2012 والمعمول به منذ 25 من ديسمبر 2012 أن :

استمرار نفاذ ما ترتب على الإعلانات الدستورية الصادرة في الفترة (من 11/2/2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور في 25/12/2012) من آثار إنما ينصرف إلى الإعلانات الدستورية الصحيحة الصادرة ممن يملك إصدارها.

أما غيرها من قرارات إدارية وإن وصفت بأنها إعلانات دستورية فلا عاصم لها من البطلان متى كانت فاقدة لمقوماتها من الصحة، إذ ليس من شأن مادة الدستور المذكورة أن ترد قراراً معدوماً إلى الحياة، ولا أن تسبغ الصحة على قرار ولد باطلاً، ولا أن تغير من طبيعته فتلحقه بأعمال السيادة

Advertisements
إذ كانت المحكمة قد انتهت إلى أن:

القرارين الصادرين من الطاعن الأول بصفته بتاريخي 21 من نوفمبر و8 من ديسمبر 2012 ينتفي عنهما وصف “الإعلان الدستوري” لصدورهما ممن لا ولاية له في إصدارهما وأنهما مجرد قرارين إداريين يخضعان للرقابة القضائية.

وكان ما تضمنه القرار الأول في مادته الثالثة من تعديل لقانون السلطة القضائية يتعلق بتوقيت مدة ولاية النائب العام بجعلها أربع سنوات بعد أن كانت مطلقة، وبسريان هذا النص على من يشغل المنصب بأثر فوري،

وكان هذا القرار فوق أنه مجرد من قوة القانون فإنه يمس حقوق منصب النائب العام وضماناته مما يتصل باستقلال القضاء وهو ما لا يجوز تنظيمه إلا بقانون صادر من السلطة التشريعية

النص في المادتين 46، 47 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس 2011، المعمول به في تاريخ صدور القرار رقم 386 لسنة 2012 موضوع التداعي يدل وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض على أن:

عزل القضاة وأعضاء النيابة العامة من وظائفهم هو من الأمور التي لا يجوز تنظيمها بأداة تشريعية أدنى مرتبة من القانون، فإن القرار الصادر من الطاعن الأول بتاريخ 21 من نوفمبر 2012 فيما تضمنه من تحديد لمدة ولاية النائب العام بجعلها أربع سنوات وبسريان هذا النص على من يشغل المنصب بأثر فوري يكون غير قائم على أساس من الشرعية، ومشوباً بعيب جسيم يجعله عديم الأثر.

ولا وجه للتحدي في هذا الصدد بأن الاختصاص في هذا الشأن ينعقد للمحكمة الدستورية العليا، ذلك أنه علاوة على عيب عدم المشروعية الذي شاب القرار سالف الذكر فإن مخالفته لأحكام الإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس 2011 إنما هي على سبيل التأكيد لا التأسيس.

فمن ثم ووفقاً لنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية المعدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006 تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها بالفصل في طلب إلغاء القرارات الجمهورية متى كان مبنى الطلب مخالفة القوانين.

وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن القرار الصادر من الطاعن الأول بتاريخ 21 من نوفمبر 2012 مفتقر لسنده الدستوري أو القانوني في تعديل أحكام قانون السلطة القضائية ورتب على ذلك أنه لا يصلح أساساً لصدور القرار الجمهوري رقم 386 لسنة 2012 فيما تضمنه من عزل المطعون ضده من منصب النائب العام وتعيين آخر بدلاً منه، فإنه يكون قد التزم صحيح حكم القانون مبرءاً من قالة الخطأ في تطبيقه

إذا تبين للمحكمة أن القرار الإداري معيب بعيب  إساءة استعمال السلطة  أو الانحراف بها، وهو من العيوب القصدية في السلوك الإداري التي قوامها أن يكون لدى الإدارة قصد إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها بأن يشوب الغاية من إصدار القرار الإداري عيب بأن تنكبت الإدارة وجه المصلحة العامة التي يجب أن يتغياها القرار.

أو أن تكون قد أصدرته بباعث لا يمت لتلك المصلحة، أي أن لدى جهة الإدارة قصد إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، وهو عيب متصل بالهدف من إصدار القرار الذي يرمي إليه المشرع ومن أجله منح الإدارة سلطة إصداره.

وهذا العيب يشوب القرار حتى لو كان يرمي إلى تحقيق صالح معين ولكنه يختلف عن الصالح العام المقصود أصلاً. وقد يكون الدافع إلى الانحراف تحقيق مصلحة شخصية أو تحقيق دافع سياسي وهو تدخل ذوي النفوذ من رجال حزب الأغلبية وهو المتولي زمام الحكم في البلاد في إصداره

إذ كان القراران الصادران من رئيس الجمهورية بتاريخي 21 من نوفمبر و8 من ديسمبر 2012 قد جاءا معيبين بعيب إساءة استعمال السلطة عن قصد، إذ تنكب مصدرها وجه المصلحة العامة التي يجب أن يتغياها القرار الإداري وهو عيب يتصل بالهدف من إصدارها تحت مسمى صالح معين يغاير الصالح العام.

بل بدافع من تدخل ذوي النفوذ من رجال حزب الأكثرية الحاكم، فضلاً عن أنه وإعمالاً لحكم المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 من مارس 2011 فقد تكونت بتاريخ 12 من يونيو 2012 الجمعية التأسيسية والتي اضطلعت بدورها في إعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد خلال ستة أشهر يطرح بعدها للاستفتاء الشعبي.

ولما كانت السلطة التأسيسية التي تختص بوضع الوثيقة الدستورية تعلو على جميع سلطات الدولة، إذ هي نتاج عملها، باعتبار أنها السلطة المنشئة لغيرها من السلطات، فما كان للطاعن الأول بوصفه رئيس السلطة التنفيذية أن يتجرأ على سلطة تلك الجمعية التأسيسية في 21 من نوفمبر 2012 ويصدر ما أطلق عليه “إعلاناً دستورياً”.

وما كان له أن يفعل وقد كانت تلك الجمعية قد شارفت على الانتهاء من إعداد مشروع الدستور، وبالفعل تقدمت به بعد أيامٍ معدودات بتاريخ الأول من ديسمبر 2012 إلى الطاعن الأول الذي أصدر القرار رقم 297 لسنة 2012 بدعوة الناخبين للاستفتاء عليه يوم 15 من ديسمبر 2012.

وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء بعدم قبول دفع الطاعنين بعدم جواز نظر الدعوى وبجواز نظرها فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة ولا يعيبه من بعد خطأه في بعض تقريراته القانونية أو قصوره فيها، إذ لمحكمة النقض أن تصحح تلك التقريرات وتستكملها دون أن تنقضه

Advertisements

إذ كانت المحكمة قد انتهت إلى أن القرارين الصادرين من الطاعن الأول بصفته بتاريخي 21 من نوفمبر و8 من ديسمبر 2012 ينتفي عنهما صفة الإعلان الدستوري لصدورهما ممن لا ولاية له في إصدارهما، فلا ينصرف إليهما نص المادة 236 من الدستور من حيث نفاذ آثارهما وإن وُصفا بأنهما من الإعلانات الدستورية.

ومن ثم تبقى مصلحة المطعون ضده قائمة في الدعوى، لما هو مقرر من أن إلغاء الجهة الإدارية لقرار مطعون فيه أمام قاضي المشروعية لا يترتب عليه انتهاء الخصومة إلا إذا كان ما قامت به الجهة الإدارية من إلغاء للقرار هو في حقيقة تكييفه القانوني مجيباً لكامل طلب رافع  دعوى الإلغاء  .

أي أن يكون الإلغاء في حقيقته القانونية سحباً للقرار، متى كان ذلك جائزاً قانوناً، بأثر رجعي يرتد إلى تاريخ صدور القرار المطعون فيه، فبذلك وحده يتحقق كامل طلب رافع دعوى الإلغاء، إذ إن طلب الإلغاء إنما يستهدف إعدام القرار غير المشروع من تاريخ صدوره مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا الشق يضحى على غير أساس

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدفع بانتفاء مصلحة المطعون ضده لاستنفاد مدة ولايته بمقتضى نفاذ أحكام الدستور الجديد، على أن الدعوى المطروحة تتعلق بقرار صدر بتعيين آخر في منصب النائب العام بتاريخ 22 من نوفمبر 2012 قبل صدور الدستور الجديد .

وإبان فترة سريان القرار الصادر من الطاعن الأول بصفته بتاريخ 21 من نوفمبر 2012 المسمى “إعلاناً دستورياً “مستنداً إلى ما تضمنته المادة الثالثة منه بشأن طريقة تعيين النائب العام وشروط شغل المنصب ومدة ولايته، ولم يصدر القرار المطعون فيه في ظل سريان الدستور الجديد أو نفاذاً لأحكامه.

ومن ثم فقد توافرت للمطعون ضده المصلحة في طلباته محل الدعوى باعتباره شاغلاً لمنصب النائب العام ومتمتعاً بحصانته وقت صدور القرار الأول سند القرار محل المنازعة، مما ترتب عليه عزله من منصبه وتعيين آخر بدلاً منه بموجب القرار الأخير، فإن انتهاء الحكم المطعون فيه إلى القضاء بعدم قبول الدفع بانتفاء مصلحة المطعون ضده في الدعوى يكون في محله

المقرر قانوناً أنه:

في ظروف الثورات تصدر حكومة الثورة إعلاناً دستورياً أو أكثر لتنظيم أمور البلاد ريثما يوضع دستور ينظم كافة سلطات الدولة والحقوق والحريات للمواطنين، ويتميز الإعلان الدستوري عن الدستور الدائم بأنه يصدر عن السلطة الحاكمة ولا يلزم الاستفتاء عليه من جانب الشعب ويتضمن مواد محددة تشمل المسائل الدستورية اللازمة لإدارة شئون البلاد دون التفصيلات التي تترك عادة للدساتير

إذ كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تولى إدارة البلاد خلال الفترة الانتقالية التي أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 قد أصدر إعلاناً دستورياً في 13 من فبراير 2011 نص فيه على تعطيل دستور 1971 وحل مجلسي الشعب والشورى وتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد.

وبذلك فقد انعدمت المؤسسات السياسية التي كانت تدير الدولة وحل محلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالفعل الثوري وبقوة الأمر الواقع السياسي للبلاد في حالة الضرورة، حتى يتم إنشاء المؤسسات الجديدة للدولة.

وقد أُجرى استفتاء للشعب يوم 19 من مارس 2011 على أسلوب تكوين هذه المؤسسات التي تبنى عليها هيئات الدولة الديمقراطية الجديدة بدءاً بمجلسي الشعب والشورى ثم رئاسة الجمهورية ووضع الدستور الجديد من خلال تعديل لبعض مواد دستور 1971 .

وفي ضوء ما أسفرت عنه نتيجة الاستفتاء من الموافقة على التعديلات الدستورية المطروحة فقد قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في بيانه الصادر بتاريخ 23 من مارس 2011 إصدار إعلان دستوري لتنظيم السلطات في المرحلة الانتقالية يتضمن أحكام المواد التي وافق عليها الشعب للعمل بمقتضاها ولحين الانتهاء من انتخاب السلطة التشريعية وانتخاب رئيس الجمهورية.

فصدر الإعلان الدستوري في 30 من مارس 2011 ملتزماً بالأحكام المستفتي عليها وبالنظام المؤقت لإدارة الدولة حتى يبدأ تشكيل مؤسساتها

أحكام النقض المدني الطعن رقم 654 لسنة 83 بتاريخ 2 / 7 / 2013

الامتناع عن اصدار ترخيص تعلية

امتناع الجهة الإدارية المختصة بالتنظيم عن إصدار ترخيص تعلية للعقار موضوع النزاع

الوقائع

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن:

المطعون ضدهم عدا الخامس والسادس أقاموا على الطاعنين بصفتيهما الدعوى رقم ….. لسنة 1999 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بتمكينهم من تنفيذ أعمال البناء المقررة بطلب الترخيص المقدم منهم ومنع تعرضهما لهم في ذلك.

وقالوا بياناً لذلك:

إنهم يمتلكون قطعة الأرض الفضاء المبينة بالصحيفة والصادر لها ترخيص البناء رقم …. لسنة 1991 والمعدل بالترخيصين رقمي ….. و….. لسنة 1996, ونفاذاً لهذا الترخيص قاموا ببناء بدروم ودور أرضي وأربعة أدوار متكررة ودور خامس خدمات, وإعمالاً للمادة 81/1 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1982 تقدموا بتاريخ 27/4/1995 بطلب للطاعن الثاني بصفته للترخيص لهم بتعلية هذا العقار.

إلا أنه رفض بقالة إن الاشتراطات البنائية للمنطقة الكائن بها العقار لا تسمح بتلك التعلية حال أنه تم إلغاء تلك الاشتراطات بموجب قرار محافظ القاهرة رقم 17/1991 وهو ما يكون معه قرار الرفض منعدماً لفقدانه أركان النية والمحل والسبب وماسة بمركز قانوني مستقر لهم هو قيام الموافقة القانونية على طلب الترخيص لعدم البت فيه خلال ثلاثين يوماً, فأقاموا الدعوى.

قضت المحكمة بالطلبات استأنف الطاعنان بصفتيهما هذا الحكم بالاستئناف رقم …. لسنة 116ق القاهرة وبتاريخ 23/8/2000 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.

طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر, والمرافعة وبعد المداولة.

وحيث إنه بالنسبة للدفع المبدي من النيابة العامة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الخامس والسادس فهو في محله.

ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، لما كان ذلك. وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما المذكورين سلفا ليسا خصمين في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون اختصامهما في الطعن بالنقض غير مقبول.

وحيث إن الطعن – فيما عدا ما تقدم – استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولان

إنهما امتنعا عن الموافقة على طلب المطعون ضدهم بالترخيص لهم بتعلية العقار محل التداعي إلى الحد الأقصى للارتفاع المسموح به وذلك لمخالفته أحكام القانون والقرارات الصادرة في هذا الشأن، وإذ يعد هذا الرفض قراراً إدارياً سلبيا بالامتناع عن إصدار الترخيص المذكور .

ومن ثم فإن الاختصاص بنظر النزاع بشأنه ينعقد لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وينحسر عنه اختصاص القضاء العادي. وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم الاختصاص ولائياً بنظر الدعوى على سند من أن القرار الإداري السلبي بالامتناع عن الترخيص قرار منعدماً مما يختص بنظر النزاع عنه القضاء العادي مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أن القرار الإداري الذي لا تختص جهة القضاء العادي بإلغائه أو تأويله أو تعديله – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو ذلك القرار الذي تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ممكناً وجائزاً وكان الباعث عليه مصلحة عامة.

وكان القانون 106 لسنة 1976 المعدل قد ناط في المادة الرابعة منه. بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم سلطة الترخيص للأفراد بإقامة المباني أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها، كما حظر القيام بأي عمل من الأعمال المذكورة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك منها.

وكان رفض الجهة الإدارية بعمل من تلك الأعمال التي عددها القانون يعتبر قراراً إدارياً صدر من الجهة الإدارية المختصة في حدود سلطتها وبقصد إحداث أثر قانوني وأن ما ينسب إلى القرار من عيوب عدم المشروعية يكون النظر فيه من اختصاص جهة القضاء الإداري طالما كان القرار لم يلحقه عيب ينحدر به إلى درجة العدم.

لما كان ذلك

وكان البين من الأوراق أن الجهة الإدارية المختصة بالتنظيم – والتي يمثلها الطاعن الثاني بصفته – قد رفضت إصدار ترخيص بتعلية العقار موضوع النزاع – وذلك بامتناعها – وإذ كان هذا يعد منها قراراً إدارياً صدر منها في حدود سلطتها وبقصد إحداث أثر قانوني فإن مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري يكون هو الجهة المختصة في طلب التمكين من تنفيذ أعمال البناء ومنع التعرض لما يتطلبه ذلك من إلغاء هذا القرار أو وقف تنفيذه.

ولا يعتبر من هذا النظر ما ذكره الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه من أن القرار المذكور قرار معدوم لصدوره استناداً لعدم مطابقة طلب ترخيص التعلية لاشتراطات البناء لشركة …… حال أن تلك الاشتراطات تم إلغاؤها قبل تقديم طلب الترخيص؛ ذلك أن هذا القرار وقد صدر من الجهة الإدارية المختصة على ما سلف بيانه فإنه :

وأيا كان وجه الرأي في شأن المخالفة المشار إليها – يكون قد استكمل في ظاهره مقومات القرار الإداري غير مشوب بعيب بالغ الجسامة وظاهر الوضوح بحيث يجرده من الصفة الإدارية وينحدر به إلى درجة العدم.

وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى المرفوعة بالطلبات آنفة الذكر باعتبار أن القرار الإداري محلها هو قرار إداري معدوم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب ودون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

وحيث إنه لما كانت المادة 269 / 1 من قانون المرافعات تنص على أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة، ولما سلف فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى وباختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظرها.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 5655 لسنة 70 بتاريخ 28 / 6 / 2006 – مكتب فني 57 – صـ 646

التعرض بسبب المصلحة العامة

التعرض المستند إلى أمر إداري اقتضته مصلحة عامة

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن:

المطعون ضدهم أقاموا الدعوى 10787 لسنة 1991 مدني شبين الكوم الابتدائية على الطاعنين بطلب الحكم بعدم التعرض لهم في ملكية العقار المبين بالصحيفة, وبعدم الاعتداد بقرار وزير الإسكان والمرافق الصادر في أول مارس 1959 واستدراكه المنشور في عدد الوقائع المصرية بتاريخ 18/2/1963 باعتماد خطوط تنظيم المناطق الحديثة بمدينة قويسنا.

ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات. استأنف الطاعنان الحكم بالاستئناف رقم 1115 لسنة 25 ق طنطا “مأمورية شبين الكوم” وطلبا الحكم أصليا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى. وبتاريخ 7/4/1993 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.

طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إنه مما ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون, والخطأ في تطبيقه, وفي بيان ذلك يقولان

إنهما دفعا بعدم اختصاص القضاء العادي ولائيا بنظر الدعوى على سند من القرار الصادر باعتماد خط التنظيم قرار إداري لم يشبه عيب جسيم ينحدر به إلى درجة العدم, وأن ما يدعيه المطعون ضدهم من وقوع تعرض لهم في ملكهم يستند إلى قرار إداري آخر برفض الترخيص لهما بالبناء و  التعلية   .

إلا أن الحكم رد على الدفع بأن القرار المشار إليه صار معدوما طبقا لنص المادة 12 من القانون 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية لعدم إيداعه مأمورية الشهر العقاري خلال سنتين من تاريخ نشره, ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر الدعوى لجهة القضاء العادي مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد

ذلك أن القرارات التي تصدر باعتماد خطوط التنظيم بالتطبيق لأحكام قوانين تنظيم المباني وإن كانت تضع قيودا على الملكية الخاصة, إذ يحظر على أصحاب الشأن – من وقت صدورها – إجراء أعمال البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن تلك الخطوط مقابل منحهم تعويضا عادلا عما قد يصيبهم من ضرر من جراء هذا الحظر .

إلا أنها قرارات منبتة الصلة بقوانين نزع الملكية ومن ثم فإن التحدي بنص المادة الثانية عشرة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة – المقابلة للمادة العاشرة من القانون رقم 577 لسنة 1954 – فيما جرى به من “إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري – بنزع الملكية – طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية.

عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها – محله أن تكون جهة الإدارة قد نزعت ملكية العقار, وذلك لأن صدور قرار باعتماد خط التنظيم لا يترتب عليه بمجرده خروج الأجزاء الداخلة فيه عن ملك صاحبها, وإنما يظل مالكا لها إلى أن تنزع ملكيتها بطريق مباشر – باتخاذ إجراءات  نزع الملكية  – أو بطريق غير مباشر بالاستيلاء الفعلي عليها دون اتخاذ هذه الإجراءات.

Advertisements
لما كان ذلك

وكان الثابت في الأوراق – وحصله الحكم المطعون فيه – أن واقعة الدعوى تخلص في أن وزير الشئون البلدية والقروية أصدر قرارا في الأول من مارس 1959 اتبعه باستدراك نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 18/2/1963 باعتماد خطوط تنظيم المناطق الحديثة بمدينة قويسنا بناء على الصلاحيات المخولة له بمقتضى المادة 13 من القانون 106 لسنة 1976 بشأن تنظيم المباني .

وأن الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا رفضت الترخيص للمطعون ضده الثاني بتعلية دور أول علوي وإقامة مبان حديثة لوقوع عقاره داخل خطوط التنظيم المشار إليها. ومن ثم أقام والمطعون ضدهما الأول والثالث الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بطلب عدم الاعتداد بالقرار سالف الذكر لانعدامه طبقا للمادة العاشرة من القانون رقم 577 لسنة 1954 وبعدم تعرض الطاعنين لهم في أملاكهم.

وإذ كان قرار  اعتماد خط التنظيم  موضوع النزاع قد صدر مستكملا – في ظاهره – مقومات القرار الإداري غير المشوب بعيب ينحدر به إلى درجة العدم, وكان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن التعرض المستند إلى أمر إداري اقتضته مصلحة عامة لا يصلح أساسا لرفع دعوى حيازة بمنع هذا التعرض.

وذلك لما يترتب حتما على الحكم في هذه الدعوى – لمصلحة رافعها – من تعطيل هذا الأمر ووقف تنفيذه, وهو ما يمتنع على المحاكم بنص المادة 17 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار الجمهوري بالقانون رقم 46 لسنة 1972.

ولا يكون للحائز في هذه الحالة من سبيل لدفع هذا التعرض سوى الالتجاء إلى القضاء الإداري لوقف تنفيذ الأمر أو إلغائه, فإن الاختصاص بنظر النزاع المطروح – بوجهيه – ينعقد لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى

أحكام النقض المدني الطعن رقم 4889 لسنة 63 بتاريخ 21 / 11 / 2000 – مكتب فني 51 – جزء 2 – صـ 1031

وقائع التأديب الموجبة للتنبيه

ثبوت أن الوقائع المنسوبة إلى الطاعن لم تبلغ من الجسامة حدا من شأنه أن يبرر توجيه التنبيه إليه

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان يجوز تعديل الطلبات الواردة في عريضة الدعوى إلا أنه نظرا لما أوجبه القانون من تقديم طلب إلغاء القرار الإداري إلى المحكمة في ميعاد معين فإنه يتعين لقبول الدعوى أن يكون هذا الميعاد قائما عند تعديل الطلبات.

وأن مخالفة ذلك يترتب عليه عدم قبول الدعوى باعتبار أن مواعيد التقاضي من النظام العام. لما كان ذلك وكان المطعون ضده بعد أن أقام الدعوى ابتداءاً طالبا إلغاء قرار وزير العدل بإخطاره بالتخطي في الترقية لوظيفة قاضي بمحاكم الاستئناف.

ثم عدله بتاريخ 19/6/2008 إلى طلب إلغاء القرار الجمهوري رقم …….. لسنة 2007 ولم يعدل المطعون ضده طلباته إلى طلب إلغائه إلا بعد انقضاء الستين يوما التالية لتاريخ نشره .

وهو الميعاد الذي أوجب القانون إقامة الدعوى خلاله طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 فإن دعوى الإلغاء تكون بعد الميعاد ويتعين عدم قبولها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الجزاء الإداري يجب أن يكون عادلا بأن يخلو من الإسراف في الشدة أو الإمعان في الرأفة. لأن كلا من الأمرين يجافي المصلحة العامة، ومن ثم فإن عدم الملائمة الظاهرة في الجزاء، تخرجه عن حد المشروعية فتبطله

إذ كان ذلك

وكان البين من تحقيقات الشكوى رقم …….. لسنة 2007 حصر عام التفتيش القضائي أن ما نسب إليه هو تلقيه محادثة هاتفية من القاضي السابق …….. في خصوص أحد المتهمين في الجنحة رقم …… لسنة 2001 النزهة وطلبه أخذه بالرأفة ومن ثم قضى ببراءته وجميع المتهمين فيها  بالضرب   ولم يحرر أسبابا بالحكم آنذاك.

وكانت تلك الواقعة قد مضى عليها أكثر من ست سنوات دون اتخاذ ثمة إجراءات بشأنها من قبل التفتيش القضائي وتم ترقية الطاعن خلالها إلى رئيس محكمة (أ) دون مؤاخذة عليها فإنها وعلى فرض صحتها لا تبلغ حد الجسامة بما يمكن معه القول بأن الطاعن ارتكب خطأ مهنيا أو أخل بواجبات ومقتضيات وظيفته إخلالا جسيما يقتضي معه توجيه تنبيه إليه.

ومن ثم يكون القرار المطعون فيه مشوبا بإساءة استعمال السلطة لتجاوزه حد المشروعية في تقدير الجزاء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا

أحكام النقض المدني الطعن رقم 86 لسنة 78 بتاريخ 26 / 1 / 2010

الاختصاص بنظر طعون القرارات النهائية

اختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون في القرارات النهائية

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في الطعنين – تتحصل في أن:

الشركة الطاعنة – في الطعنين – أقامت الدعوى رقم ….. لسنة …… مدني بورسعيد الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم ببراءة ذمتها من مبلغ 216506.80 جنيه أجرى به حجزا تحفظياً لدى البنوك المطعون ضدها من الثاني إلى الرابع وفاء لضريبة الاستهلاك على البضائع المستوردة الموجودة بمخازن الشركة وفقاً لأحكام القانون 133 لسنة 1981.

وقالت شرحاً لدعواها :

إن هذه البضائع عبارة عن جوارب وأشعره حريمي “وكولونات أطفال” مصنعة جميعها من مادة النايلون ومشتقاته فلا تخضع للضريبة على الاستهلاك وإن صح القول بخضوعها لهذه الضريبة فإنها تقدر طبقاً لإقرارها المعدل بمبلغ 89842.405 جنيه سددت منه مبلغ 31526.505 جنيه نقداً وشيكاً بمبلغ 5472.961 جنيه.

ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت ببراءة ذمة الشركة الطاعنة فيما زاد على مبلغ 116250.301 جنيه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ….. لسنة ……. أمام محكمة استئناف الإسماعيلية “مأمورية بورسعيد” كما استأنفه المطعون ضده الأول بصفته بالاستئناف رقم ……. لسنة ……..ق أمام ذات المحكمة .

وبتاريخ 15 من فبراير سنة 1994 حكمت المحكمة في موضوع الاستئناف الأول برفضه وفي موضوع الاستئناف الثاني بتعديل الحكم المستأنف إلى براءة ذمة الشركة الطاعنة فيما زاد على مبلغ 135678.991 جنيه.

طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي …..و….. لسنة…..ق وقدمت النيابة العامة مذكرة في كل منهما دفعت فيها ببطلان الحكم المطعون فيه لعدم تمثيل النيابة العامة في تشكيل المحكمة التي أصدرته ولا في تشكيل المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف.

وأبدت الرأي في موضوع الطعنين بطلب نقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.

وحيث إن مبنى الدفع ببطلان الحكم المطعون فيه

أن مدار النزاع في الطعن يتعلق بمدى خضوع  السلع   محل التداعي لضريبة الاستهلاك المنصوص عليها بالقانون 133 لسنة 1981 والجدول المرافق ومن ثم فهي منازعة ضريبية ناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون مما كان يتعين معه تمثيل النيابة العامة فيها وأن إغفال هذا الإجراء يترتب عليه بطلان الأحكام الصادرة فيها وهو بطلان متعلق بالنظام العام.

لما كان ذلك, وكان الثابت من محاضر الجلسات أمام المحكمة الابتدائية والاستئنافية أن النيابة العامة لم تمثل في هاتين المرحلتين مما يعيب الحكم الصادر من كل منهما بالبطلان ويستوجب نقض الحكم المطعون فيه.

وحيث إن هذا الدفع مردود

ذلك أن القانون رقم 133 لسنة 1981 الخاص بضريبة الاستهلاك – شأنه في ذلك شأن القانون رقم 11 لسنة 1991 الخاص بالضريبة العامة على المبيعات – لم يتضمن النص على وجوب تمثيل النيابة العامة في تشكيل المحكمة التي تنظر الدعاوى أو المنازعات المتعلقة بهذا النوع من الضرائب.

ولو وجد الشارع ضرورة لتمثيلها لنص علي ذلك صراحة مثلما فعل في المادة 163 من القانون رقم 157 لسنة 1981 الخاص بالضرائب على الدخل على أن “تكون النيابة العامة ممثلة في الدعاوى المتعلقة بهذا القانون” ومن ثم يكون الدفع سالف الذكر على غير أساس.

وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى في السبب الأول من الطعن رقم …… لسنة….. ق على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

ذلك أنه فصل في منازعة ضريبية مما يدخل في الاختصاص الولائي للقضاء الإداري لأن تحصيل الضريبة على الاستهلاك يتم تنفيذاً لقرار إداري تصدره مصلحة الضرائب على الاستهلاك باعتبارها الجهة الإدارية المنوط بها ذلك.

وقد حرص المشرع – في المادة 22 من القانون رقم 133 لسنة 1981 – على وصف ما تصدره المصلحة في شأن تظلم الممول من خضوع سلعة ما للضريبة أو تقدير المصلحة لكمية الإنتاج أو تحديد قيمتها بأنه قرار إداري .

ومن ثم فإن المنازعة في شأن خضوع السلعة للضريبة من عدمه وفي مقدار الضريبة تعد منازعة إدارية تختص بالفصل فيها محاكم مجلس الدولة عملا بالمادة 15 من قانون السلطة القضائية.

هذا إلى أن القانون رقم 133 لسنة 1981 قد خلا من النص على منح الاختصاص بنظر تلك المنازعات للمحاكم العادية على غرار ما ورد في القانون 157 لسنة 1981 ومن قبله القانون رقم 14 لسنة 1939, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في المنازعة رغم عدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد

ذلك أنه لما كان النص في المادة العاشرة من القرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة على أن “تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية: أولاً :…… سادساً : الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في  منازعات الضرائب  والرسوم وفقاً للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة…”.

يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع علق اختصاص محاكم مجالس الدولة بنظر منازعات الضرائب والرسوم على صدور القانون الذي ينظم كيفية نظرها أمامه.

وإذ كان القانون المشار إليه لم يصدر حتى الآن ولم يتضمن القانون رقم 133 لسنة 1981 النص على اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات الخاصة بالضريبة على الاستهلاك فإن الاختصاص بنظر هذه المنازعات يظل معقوداً للقضاء العادي صاحب الولاية العامة بنظر كافة المنازعات التي لم تخرج عن دائرة اختصاصه بنص خاص ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة قواعد الاختصاص الولائي والحال كذلك على غير أساس.

وحيث إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة, إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع.

وكان من المقرر أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ويتعين على المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته مما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص.

ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله هذه المحكمة من تلقاء ذاتها.

لما كان ذلك

وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم 18 لسنة 8 ق والمنشور حكمها في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 من فبراير سنة 1996 بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 فيما قررته من تخويل رئيس الجمهورية الحق في تعديل جدول الضريبة المرافق لهذا القانون وبسقوط ما تضمنته هذه الفقرة والفقرة الثالثة من تلك المادة من أحكام أخرى .

وكذلك سقوط قراري رئيس الجمهورية رقمي 360 لسنة 1982, 137 لسنة 1986, وكان الحكم المطعون فيه بقضائه ببراءة ذمة الطاعنة فيما زاد على مبلغ 135678.991 جنيه لا يبين منه ما إذا كانت ضريبة الاستهلاك التي احتسب على أساسها هذا المبلغ قد استجدت بالجدول المرافق لكل من قراري رئيس الجمهورية رقمي 360 لسنة 1982 و 137 لسنة 1986 أو بفئة تجاوز ما ورد بالجدول المرافق للقانون رقم 133 لسنة 1981 .

تمهيداً لتطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان على الواقع في الدعوى فيما تضمنه من سقوط هذين القرارين وما ألحق بهما من جداول ومن ثم عدم الاعتداد بهما في احتساب ضريبة الاستهلاك على البضائع التي استجدت بمقتضاها أو جاوزت فئتها ما جاء بالجدول المرافق للقانون رقم 133 لسنة 1981 فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه

أحكام النقض المدني الطعن رقم 2972 لسنة 64 بتاريخ 17 / 4 / 2001 – مكتب فني 52 – جزء 1 – صـ 536

القرارات التنفيذية

القرارات التنفيذية. لا تعد تشريعا نافذا. الاستثناء. إذا انطوت على ما يعد تعديلا أو تعطيلا لأحكامه أو إعفاء من تنفيذها

الوقائع

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن:

المطعون ضده تقدم بتاريخ 31/ 3/ 2005 بالطلب رقم … لسنة 75 ق إلى دائرة طلبات رجال القضاء لدى هذه المحكمة للحكم بصفة أصلية:

  1. بإلزام الطاعنين بصفتيهما بصرف المعاش الشهري الإضافي من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بالفئات المقررة وما طرأ عليها من زيادات من تاريخ تقديم هذا الطلب وما يترتب على ذلك من آثار.
  2. صرف المبالغ المستحقة من المعاش الإضافي عن الفترة من 29/ 11/ 1992 وحتى تقديم هذا الطلب.
  3. صرف بدل الدواء المقرر إعمالا للقرار الوزاري رقم 1866 لسنة 1987 وما طرأ عليها من زيادات اعتبارا من تاريخ هذا الطلب مع ما يترتب على ذلك من آثار.
  4. صرف المبالغ المستحقة من بدل الدواء عن الفترة من 29/ 11/ 1992 وحتى تقديم هذا الطلب.
  5. أحقيته في التمتع بالخدمات الصحية بما فيها العلاج اعتبارا من تاريخ تقديم هذا الطلب مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وبصفة احتياطية:

وقبل الفصل في الطلبات السابقة – بوقف الدعوى لحين استصدار حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادتين 13، 14 مكرر (2) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1998، والمادة الخامسة من القرار رقم 1866 لسنة 1987 فيما تضمنه من وقف صرف المبلغ الشهري الإضافي والانتفاع بالخدمات الصحية وبدل الدواء إذا التحق العضو بأي عمل خارج البلاد،

وقال في بيان ذلك:

إنه عين بالنيابة العامة اعتبارا من عام 1969 وتدرج في العمل بالهيئة القضائية حتى رقى إلى درجة نائب رئيس بمحكمة استئناف وانتهت خدمته في 29/ 11/ 1992 باعتباره مستقيلا، وتمت تسوية معاشه عن مدة خدمته.

وإذ امتنع صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية عن صرف مستحقاته المطالب بها بسبب التحاقه بالعمل بالخارج استنادا إلى المادة 34 مكرر (2) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المعدل بالقرار رقم 440 لسنة 1986 والتي قضى بعدم دستوريتها في الدعوى رقم 29 لسنة 15 ق دستورية بجلسة 3/ 5/ 1997 ومن ثم تقدم بطلبه.

وبتاريخ 4/ 7/ 2006 قررت دائرة طلبات رجال القضاء بتلك المحكمة إحالة الطلب إلى محكمة استئناف القاهرة إعمالا لأحكام قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006، وقيدت الدعوى أمامها برقم … لسنة 123 ق القاهرة.

وبتاريخ 27/ 2/ 2008 قضت بأحقية المطعون ضده في صرف المبلغ الإضافي الشهري من تاريخ 29/ 11/ 1992 حتى 4/ 1/ 2002 مع ما يترتب على ذلك من آثار مع مراعاة التقادم الخمسي ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة ,حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك يقول

إنه تمسك بسقوط حق المطعون ضده في تقاضي المبلغ الشهري الإضافي بالتقادم الثلاثي عملا بنص المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 7873 لسنة 1989 إذ نشأ حقه في المطالبة من اليوم التالي لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 12 بتاريخ 22/ 3/ 2001 .

والذي قضى بعدم دستورية نص المادة 34 مكرر (2) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المضافة بالقرار رقم 440 لسنة 1986 ولا ينال من ذلك ما استند إليه الحكم المطعون فيه من أن المطالبة موضوع الحق تخضع للتقادم الخمسي المنصوص عليه بالقانون المدني، إذ إن النص الخاص يقيد النص العام، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد

ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج على طلب من الخصوم إذ يلتزم القاضي باستظهار حكم القانون الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وكانت للمواعيد المسقطة مفهوم خاص – مختلف عن مفهوم مواعيد التقادم – فهي تلك التي يجب أن يتم فيها القيام بعمل معين أو يقصد بها تحديد الوقت الذي يجب فيه استعمال حق أو رخصة قررها القانون.

فيكون للقاضي إثارتها من تلقاء نفسه دون حاجة إلى أن يتمسك الخصم بها ولا ينقطع ولا يتوقف سريان مواعيدها ولا يتخلف عنها التزام طبيعي وتعد في الأصل متعلقة بالنظام العام ما لم يرد بالقانون جواز الاتفاق على إطالة مدتها أو تقصيرها.

وكان النص في المادة 144 من الدستور على أن :

(يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو الإعفاء من تنفيذها وله أن يفوض غيره في إصدارها ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه)

مفاده أن

القرارات التنفيذية التي تصدر ممن يفوضه القانون في إصدارها لا تعد تشريعا نافذا إلا بالقدر الذي ينطوي على ما يعد تعديلا أو تعطيلا لأحكامه أو إعفاءا من تنفيذها.

فإن انطوت على ما يخالف ذلك افتقدت عناصر قوتها الملزمة كتشريع فلا تنزل منزلته ويكون لمحاكم السلطة القضائية أن لا تعتد بها في مقام تطبيق القانون التي صدرت تنفيذا له باعتبار أن مخالفة قرار أصدرته السلطة التنفيذية لأحكام القانون الذي يفوضها في إصداره لا يشكل خروجا على أحكام الدستور.

وإنما هو طعن بمخالفة قرار لقانون يوجب على هذه المحاكم اطراحه من تلقاء ذاتها، وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية (ينشأ بوزارة العدل صندوق يكون له الشخصية الاعتبارية …

ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية) مؤداه أن المشرع فوض وزير العدل في وضع المسائل المنظمة للصندوق وتحديد الخدمات والقواعد التي يتعين اتباعها في الإنفاق من هذا الصندوق ليصدر بها قرارات منه بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية بما لا يجوز معه أن تكون هذه القرارات متجاوزة لنطاق هذا التفويض.

وكان النص في المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 7873 لسنة 1989 على أن:

(تسقط الحقوق الناشئة عن قانون صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية والقرارات المنظمة له بمضي ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقها فيما عدا إعانة نهاية الخدمة فتسقط بمدة خمس سنوات)

يدل على

أن هذا القرار بما أورده من مواعيد مسقطة للحقوق التي قررها قانون إنشاء الصندوق والقرارات الصادرة بشأنها تعد متجاوزة لنطاق التفويض الصادر لوزير العدل بما تضمنه من تعطيل لحقوق وإعفاء من تنفيذ البعض منها لا تدخل ضمن قواعد الإنفاق من الصندوق التي فوض الوزير في إصدار قرارات بشأنها.

وذلك بتقرير مواعيد سقوط لها تقضي حرمان صاحبها منها على نحو يوجب على القاضي إعمالها من تلقاء نفسه باعتبارها متعلقة بالنظام العام وهو ما لا يتأتى إلا بتشريع يصدر من السلطة التشريعية وليس قرار متجاوزا نطاق التفويض معدوم الأثر قانونا.

لما كان ذلك

دعوى إلغاء قرار إداري

وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بأحقية المطعون ضده في صرف قيمة المبلغ الشهري الإضافي عن الفترة من 29/ 11/ 1992 حتى 4/ 1/ 2002 وبعدم سقوط الحق فيها بالتقادم الثلاثي، فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح، ويضحى نعيه عليه على غير أساس، مما يتعين معه القضاء برفض الطعن.

أحكام النقض المدني الطعن رقم 31 لسنة 78 بتاريخ 23 / 2 / 2010 – مكتب فني 61 – صـ 27

Advertisements
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}