Getting your Trinity Audio player ready... |
رد ما دفع بغير حق في القانون والنقض
تناول المشرع المدنى حالات رد ما دفع بغير حق، فى المادتين 181، 182 من القانون المدنى، واستراد غير المستحق، كما تناولته محكمة النقض بالعديد من أحكامها القضائية، وفى هذا البحث نستعرض ماهية وشروط ما دفع بغير حق قانونا.
تعريف رد غير المستحق
الالتزام برد غير المستحق هو الالتزام الذي ينشأ على عاتق من يتلقى وفاء لا يستحقه وفقاً لأحكام القانون بأن يرد ما تلقاء إلى من وفى به وتتعلم هذا الالتزام بالمرد المواد من 181 إلى 187 من القانون المدني التي تحدد شروط قيام هذا الالتزام كما تحدد أحكامه ببيان ما يجب رده في الأحوال المختلفة وما قد يحول دون الرد من موانع .
المردع – الشرقاوي – التقنين المندى – بند 113
نصوص القانون عن رد ما دفع بغير حق وغير مستحق
مواد رد ما دفع بغير وجه حق
المادة 181 مدني تنص علي
- كل من تسلّم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له وجب عليه ردّه.
- على أنه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه، إلا أن يكون ناقص الأهلية، أو يكون قد أكره على هذا الوفاء.
المادة 182 مدنى تنص على
يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لالتزام لم يتحقق سببه أو لالتزام زال سببه بعد أن تحقق.
مواد استرداد غير المستحق
المادة 183مدني
- يصح كذلك استرداد غير المستحق ، إذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لالتزام لم يحل أجله وكان الموفى جاهلا قيام الأجل .
- على أنه يجوز للدائن أن يقتصر على رد ما استفاده بسبب الوفاء المعجل في حدود ما لحق المدين من ضرر ، فإذا كان الالتزام الذي لم يحل أجله نقودا ، التزم الدائن أن يرد للندين فائدتها بسعرها القانوني أو الاتفاق عند المدة الباقية لحلول الأجل .
المادة 184 مدني
لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن ، وهو حسن النية ، قد تجرد من سند الدين ، أو مما حصل عليه من التأمينات أو ترك دعواه قبل المدين الحقيقي تسقط بالتقادم ، ويلتزم المدين الحقيقي في هذه الحالة بتعويض الغير الذي قام بالوفاء .
المادة 185 مدني
- إذا كان من تسلم غير المستحق حسن النية فلا يلتزم أن يرد إلا ما تسلك .
- أما إذا كان سيئ النية فإنه يلتزم أن يرد أيضا الفوائد والأرباح التي جناها ، أو التي قصر في جنيها من الشئ الذي تسلمه بغير حق ، وذلك من يوم الوفاء أو من اليوم الذي أصبح فيه سيئ النية .
- وعلى أى حال يلتزم من تسلم غير المستحق برد الفوائد والثمرات من يوم رفع الدعوى .
المادة 186مدني
إذا لم تتوافر أهلية التعاقد فيمن تسلم غير المستحق فلا يكون ملتزما إلا بالقدر الذي أثرى به .
المادة 187 مدني :
تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد ، وتسقط الدعوى كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق .
دعوى استرداد غير المستحق
يتبين من نص المادتين 181و 183 مدني ، أن هناك حالتين لدفع غير المستحق :
- الوفاء بدين غير مستحق من بادئ الأمر
- الوفاء بدين كان مستحقاً وقت الوفاء ، ثم أصبح غير مستحق .
قرينة الغلط فى الدفع بغير وجه حق
إذا أقام الدافع الدليل علي أنه قام بوفاء دين غير مستحق، فالمفروض أنه دفع عن غلط ، وأنه لم يكن يعلم أنه ملزم بالدفع ، وهذه القرينة القانونية قرينة تبررها الظروف، فليس مفهوماً لأول وهلة أن يدفع شخص ديناً غير مستحق عليه إلا أن يكون هذا الشخص قد اعتقد أن الدين مستحق عليه فقام بوفائه، الغلط وهو السبب الذي يشوب الوفاء عادة مفروض لا يكلف الدافع إثباته.
لكن هذه القرنية القانونية علي الغلط قرينة قابلة لإثبات العكس، فيجوز للمدفوع له أن ينقضها بأن يثبت أن الدافع كان يعلم وقت الدفع أنه لم يكن ملزماً بما دفع.
فقد يدفع دينا واجباً علي غيره فضالة أو تبرعاً، وقد يدفع دينا طبيعياً قاصداً بذلك أن يوفي هذا الإلتزام ، وهذه القرينة القانونية التي تقوم لمصلحة المدفوع له قابلة لإثبات العكس .
فإذا تحققت حالة من حالتي دفع غير المستحق ، نشأت دعوى لمصلحة الدافع قبل المدفوع له هي دعوى استرداد غير المستحق .
المرجع: الوسيط -1- الدكتور السنهوري -ص 1187 وما بعدها ، وكتاب الوجيز – ص 486 وما بعدها، وأنظر الأثر علي حساب الغير – القسم الثاني – للدكتور سليمان مرقص – طبعة 1962- ص 11 وما بعدها ، والقانون المدني العراقي – الدكتور صلاح الدين الناهي – المرجع السابق – ص 140 وما بعدها .
ماذا قالت المذكرة الايضاحية عن رد ما دفع بغير وجه حق ؟
تضمنت المذكرة الإيضاحية أن :
ليس دفع غير المستحق سوى تطبيق خاص للقاعدة العامة في الإثراء بلا سبب ، فالوفاء بدين، تصرف قانوني يجب أن تجتمع له الشروط الواجب توافرها في سائر التصرفات القانونية.
فيشترط أن يكون بوجه خاص خلواً مما يعيب الرضا من غلط أو تدليس أو إكراه وأن يصدر ممن تتوافر لدية أهلية الوفاء، فإذا شاب الرضاء عيب من هذه العيوب أو تخلف شرط الأهلية، كان الوفاء غير صحيح ويعتبر من تسلم ما أوفى به أو أدى على هذا الوجه قد أثرى دون سبب ويصبح ملزماً بالرد وفقاً لقواعد الإثراء .
كما إذا كان الوارث قد وفى بدين لم يكن مورثه ملتزماً به أو كما إذا قام أحد المتعاقدين في عقد مطلق البطلان بالوفاء بالتزامه أو كما إذا شخص بالوفاء بتعويض عن حاث اعتقد خطأ أنه يسأل عنه .
و يقتضي العمل أن يكون من واجب من يدعى أداء ما لم يكن مستحقا أن يقيم الدليل على أمرين:
الأمر الأول: قيامه بوفاء تلحق به صفة التصرف القانوني ويخضع بذلك للقواعد العامة في إثبات التصرفات القانونية على وجه الخصوص ما تعلق منها بنصاب الإثبات بالكتابة أو بالبينة
وقد قصد المشروع من عموم العبارات التي استعملت في صياغة القاعدة الخاصة بدفع غير المستحق الى مواجهة هذه الحالات وأِباهها ، فاستهل المادة 250 (المادة 181 من القانون) بالنص على أن كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده، أن يخص صورة من صور الوفاء أو ضربا من ضروب ما يحصل الوفاء به .
الأمر الثاني : فقيامه بالوفاء بما لم يكن مستحقا في ذمته ويتيسر به ذلك :
- (أ) إذا أثبت عدم تحقق سبب الدين الذي أداه إطلاقا ، كما إذا كان الوارث قد أوفى بدين لم يكن مورثه ملتزما به ، أو كما إذا قام أحد المتعاقدين في عقد مطلق البطلان بالوفاء بالتزامه ، أو كما إذا قام شخص بالوفاء بتعويض عن حادث اعتقد خطأ أنه يسأل عنه .
- (ب) إذا أثبت أن سبب الدين لم يتحقق ، كما إذا أدى مدين دينا معلقا على شرط واقف مع أنه لم يتحقق وتجوز المطالبة بالرد كذلك إذا حصل الوفاء خلاب فترة التعليق قبل أن يعلم مصير الشرط .
- (جـ) إذا أثبت أن سبب المدين قد زال بعد تحققه ، كما إذا نفذ أحد العاقدين التزامه في عقد أبطل أو فسخ بعد ذلك ، فإذا أقام المدعى هذا الدليل فرض أنه قد أوفى خطأ ، وأن من حقه أن يسترد ما دفع ، ولكن يجوز لمن يطلب إليه الرد أن يقيم الدليل على أن التسليم كان على سبيل التبرع أو لأى سبب مشروع آخر .
والواقع أن من تسلم ما يدعى بعدم استحقاقه له لا يكون عليه إلا إسقاط قرينة الخطأ في الوفاء، فإذا أثبت أن الوفاء بما لم يكن مستحقا قد تم عن بينة من الموفى ، فرض أنه أوفى على سبيل التبرع ، إلا أن يكون غير كامل الأهلية أو أن يقوم الدليل على أنه أدى ما أداه تحت سلطان إكراه كما إذا كان قد فقد المخالصة وأكره بذلك على الوفاء مرة ثانية .
شروط رد غير المستحق
الشرط الأول أن يكون هناك وفاء
يقصد بالوفاء كشرط لقيام الالتزام برد غير المستحق . أن يقع تنفيذ من أحد الأشخاص لما يظنه التزاماً عليه ( أو لما يظنه التزاما حالا أو لما يجبر على أدائه )، وسواء أكان هذا الوفاء عينياً ، بأن يدفع النقود محل الالتزام أو يسلم الشيء الذي ينصب الالتزام على تسليمه ، أو كان وفاء بما يقوم مقام التنفيذ العيني ، كالاتفاق على تحديد الالتزام أو الاتفاق على المقاصة بين الالتزام وبين حق للموفى قبل الموفى له .
(الشرقاوي بند 113)
الشرط الثاني أن يكون الدين غير مستحق :
يرجع عدم وجود الدين إلى سبب من الأسباب الآتية :
- إذا كان الدين منعدماً من الأصل كما لو دفع المدين أكثر من الدين المستحق عليه، فيكون التزامه بالنسبة إلى الجزء الزائد غير موجود.
- إذا كان المدين موجوداً في الظاهر بأن كان مصدره عقداً مطلق البطلان.
- إذا كان الدين ديناً طبيعياً أي لا جير في تنفيذه (مادة 199 / 2)
- إذا كان الدين كان قد انقضى قبل الوفاء بسبب من أسباب الانقضاء كالمقاصة أو التجديد أو الإبراء .
- إذا كان الدين غير مستحق في علاقة الموفى بالموفي له. كما لو كان الموفى مديناً ودفع الدين لغير الدائن أو كان الموفى غير مدين ودفع دين غيره اعتقاداً منه بأنه يدفع دين نفسه .
( سلطان – مرجع سابق بند 546)
متى لا يجوز تطبيق قاعدة استرداد ما دفع بغير وجه حق؟
إذا كان هناك عقد لا يجوز تطبيق استرداد ما دفع بغير وجه حق حيث تقوم بين طرفي الخصومة رابطة عقدية فلا قيام لدعوى الإثراء بلا سبب والذي تطبيقاته رد غير المستحق بل لا يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما التزاماته قبل الآخر إذ يلزم لقيام هذه الدعوى ألا يكون الإثراء الحادث وللافتقار المترتب عليه سبب قانوني يبرره
فقد قضت محكمة النقض فى ذلك بأن :
لما كان المطعون ضدهن قد أسس دعواهن على أن الفرق في تقدير قيمة العقار المختلف عن المورث نتيجة إعمال القانون رقم 37 لسنة 1966ومقداره 9230 جنيها لا تندرج في أصول التركة ولا يخضع لضريبة التركات أو رسم الأولوية ومن حقهن استرداد المبالغ التي سددنها لمصلحة الضرائب لأنها غير مستحقة لها قانوناً .
ولما كانت الدعوى على هذه الصورة هي دعوى رد ما دفع بغير وجه حق ولا تعتبر تقديرات المصلحة لعناصر التركة بحيث تخضع لحكم المادة 37 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بل يكون للمطعون ضدهن أن يرفعنها إلى القضاء مباشرة.
ذلك لأن الضريبة – وعلى وجه ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا ترتكن في أساسها على رباط عقدي بين مصلحة الضرائب والممول وإنما تحددها القوانين التي تفرضها وليس في هذه القوانين ولا في القانون العام ما يحول دون تدارك الخطأ الذي يقع فيها فللممول أن يسترد ما دفعه بغير حق وللمصلحة أن تطالب بما هو يستحق زيادة على ما دفع ما لم يكن هذا الحق قد سقط بالتقادم .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون
( طعن 1081 لسنة 49 ق جلسة 1/11/1982)
أحكام النقض عن رد ما دفع بغير حق
الوقائع
وحيث إن وقائع الطعنين رقمي 526 لسنة 68ق، 2702 لسنة 68ق – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن:
المطعون ضده الأول بصفته في الطعن رقم 526 لسنة 68ق – بنك ……. – أقام على الطاعنين بصفاتهم والمطعون ضدهم في ذات الطعن – عدا الثالث – الدعوى رقم 520 لسنة 1995 بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف صرف مبلغ 582852.030 جنيهاً للمطعون ضده الثاني – …… – وفي الموضوع بإلزامهم بأن يؤدوا له المبلغ سالف الذكر .
وقال بياناً لها :
إنه بموجب عقد حوالة حق مؤرخ في 26 من مارس سنة 1986 محرر بينه وبين المطعون ضده سالف الذكر أحال له الأخير كافة حقوقه المالية المستحقة له قبل الطاعن الثالث – جمارك بورسعيد – والبالغ مقدارها 593606.164 جنيهاً وقد تم إعلانه بالحوالة بتاريخ 21 من يوليه سنة 1986 .
بعد أن صدر حكم لصالح المدين المحيل – …… – في الاستئنافين رقمي 4335، 9030 لسنة 103 القاهرة بإلزام الطاعنين بأن يردوا له المبلغ محل المطالبة فقد أعاد إعلانهم بصورة من عقد الحوالة بتاريخ 30 من أبريل سنة 1995 ينبه عليهم بضرورة الوفاء له بحقوق مدينة لديهم وإذ امتنعوا عن ذلك فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان.
أدخل الطاعن الأول المطعون ضده الرابع – بنك …… وتدخل المطعون ضده – ……. – تدخلاً هجومياً وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً وأودع تقريره حكمت بتاريخ 29 من يونيه سنة 1997 بعدم قبول إدخال المطعون ضده الرابع وبقبول تدخل المطعون ضده الثاني وفي الموضوع بأحقية المطعون ضده الأول في صرف مبلغ 129295.640 جنيهاً المودع خزينة المحكمة من قبل جمارك بورسعيد.
استأنف المطعون ضده الرابع هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية – مأمورية بورسعيد – بالاستئناف رقم ….. لسنة …… ق مختصماً المطعون ضده الثاني كما استأنفه المطعون ضده الأول لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 770 لسنة 38ق مختصماً المطعون ضده الرابع أيضاً طالباً قبول إدخاله في الدعوى .
كما اختصم وكيل تفليسة المطعون ضده الثاني – المستأنف في الاستئناف الأول – وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت في السادس من مايو سنة 1998 برفض الاستئناف رقم ….. لسنة …… ق وفي الاستئناف رقم ….. لسنة …… ق بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنين بصفاتهم بأن يؤدوا للمطعون ضده الأول مبلغ 453556.385 جنيهاً إضافة إلى أحقيته في صرف مبلغ 129295.640 جنيهاً المقضي به ابتدائياً.
طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم …. لسنة …. ق. كما طعن فيه المطعون ضده الثاني بالطعن رقم ….. لسنة ….. ق
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة وحيث إن الطعون الأربعة استوفت أوضاعها الشكلية.
أولاً: الطعنان رقما 526 لسنة 68 ق، 2702 لسنة 68 ق
وحيث إن حاصل السبب الذي أقيم عليه الطعن الأول والوجه الأول من السبب الأول والسبب الثاني من الطعن …… لسنة ……. ق أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
ذلك بأن اعتد في نفاذ حوالة الحق الصادرة من الطاعن في الطعن الأخير – …… – لصالح المطعون ضده الأول – بنك ………… – بالإعلان الصادر منه إلى مصلحة الجمارك التي يمثلها الطاعن بصفته – في الطعن الأول – المؤرخ في 21 من يوليه لسنة 1986 ورتب على ذلك قضاءه بأحقية البنك المذكور في الحق المحال به.
في حين أن
مصلحة الجمارك رفضت هذه الحوالة لعدم مديونيتها في ذلك التاريخ للمحيل ولمنازعتها في دينه وإلى أن الحوالة لم تنفذ قبلها إلا بإعلانها بها في 3 من أبريل سنة 1995 بعد ثبوت مديونيتها للمدين المحيل بحكم قضائي وبذلك يضحى وفاءها بالمبالغ التي استحقت قبل هذا التاريخ لكل من بنك …….. ومصلحة الضرائب وفاءً مبرئاً لذمته لحصوله بعد رفض الحوالة الأولى وقبل الإعلان بها مرة أخرى وإذ لم يعمل الحكم المطعون فيه أثر ذلك كله في الدعوى ويقضي بعدم نفاذ الحوالة في حق الطاعن في الطعن الأول فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد
ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن حوالة الحق هي اتفاق بين المحيل والمحال له على تحويل حق الأول الذي في ذمة المحال عليه إلى الثاني ويكفي لانعقادها تراضي المحيل والمحال له – أي الدائن الأصلي والدائن الجديد – دون حاجة إلى رضاء المدين المحال عليه .
غير أن نفاذ الحوالة قبل ذلك الأخير أو قبل الغير تستلزم طبقاً لمؤدى نص المادة 305 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قبول المدين لها فإذا لم يصدر منه قبوله للحوالة فإنها لا تنفذ في حقه أو في حق الغير إلا إذا أعلنت إليه وفقاً للأوضاع المقررة في قانون المرافعات
باعتبار أن من شأن ذلك تحقيق مصالح افترض المشرع وجودها ورتب على توافرها أو تخلفها نفاذ الحوالة أو عدم نفاذها،هذا ويكون نفاذها في حق الغير كنفاذها في حق المدين من تاريخ إعلان المدين أو قبوله متى كان هذا القبول ثابت التاريخ، ويعد غيراً في الحوالة كل شخص كسب من جهة المحيل حقاً على الحق المحال به يتعارض مع حق المحال له.
وكان من المقرر كذلك وفقاً لما تقضي به المادة 303 من ذات القانون أن الحق الشخصي أياً كان محله قابلاً للحوالة إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام يستوي في ذلك أن يكون الحق المحال منجزاً أو معلقاً على شرط أو مقترناً بأجل أو أن يكون حقاً مستقبلاً أو متنازعاً فيه سواء كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام في شأنه نزاع جدي وتعتبر الحوالة نافذة ولو كان قبول المدين لها أو إعلانه بها حاصلاً قبل تحقق الشرط أو حلول الأجل أو وجود الدين أو ثبوته – متى كان متنازعاً فيه – دون حاجة إلى قبول أو إعلان جديد بعد ذلك.
وكان الثابت في الأوراق وحسبما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعن في الطعن الثاني – …. – أحال حقه لدى مصلحة الجمارك البالغ مقداره 593906.164 جنيهاً – الذي كان محلاً لدعوى أمام القضاء – إلى المطعون ضده الأول في الطعنين – بنك ………. – الذي أعلن هذه المصلحة بالحوالة بتاريخ 21 من يوليو سنة 1986 – قبل صدور حكم نهائي بالدين – بموجب إعلان رسمي على يد محضر .
ثم أعاد إعلانها مرة أخرى بتاريخ 30 من أبريل سنة 1995 بعد ثبوت حق مدينه – ….. – بمبلغ 582852.030 جنيهاً من جملة المبلغ محل الحوالة وذلك بحكم نهائي في الاستئنافين رقمي …..، ….. لسنة ….. ق القاهرة وصيرورته باتاً بعدم الطعن فيه بالنقض.
وإذ اعتد الحكم المطعون فيه في نفاذ الحوالة في حق مصلحة الجمارك التي يمثلها الطاعن في الطعن الأول بالإعلان الحاصل في 21 من يوليه سنة 1986 واعتبر المطعون ضده الأول في الطعنين – بنك ……. – منذ تاريخ هذا الإعلان هو وحده صاحب الحق المحال به اتجاه المدين والغير بوصفه الدائن الجديد.
ولم يعتد بالحجزين اللذين أوقعهما بنك …… ومصلحة الضرائب على مال المدين المحيل – ….. – تحت يد المحال عليه – مصلحة الجمارك – بعد تاريخ الإعلان الأول لورودهما على مال غير مملوك للمدين واعتبر وفاء مصلحة الجمارك للدائنين الحاجزين وفاءً غير مبرئ لذمتها لحصوله بعد أن أصبحت الحوالة نافذة قبلها وقبل الدائنين الحاجزين بهذا الإعلان .
ودون أن يعتد في ذلك بما أجراه هذا البنك من إعادة الإعلان بالحق المحال به الحاصل في 30 مراجعة العلم من أبريل سنة 1995 الذي اقتصر أثره على قبوله ما نقص من الحق المحال به ليصبح مبلغ 582852.030 جنيهاً الذي قضي به للمحيل بحكم بات – بدلاً من المبلغ الأصلي ومقداره 593906.164 جنيهاً الوارد بالإعلان الأول ورتب على ذلك قضاءه بالحق المحال به للبنك المحال له – …… – الوارد بإعادة الإعلان فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذه الأسباب على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الأول من الطعن رقم …… لسنة …… ق أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب
ذلك بأنه قضى بأحقية المطعون ضده الأول – بنك ……….. – في الحق المحال به على الرغم من تمسكه بسقوطه بالتقادم الخمسي لمضي أكثر من خمس سنوات على رفض مصلحة الجمارك لتلك الحوالة دون اتخاذ أي إجراء قاطع للتقادم من جانب البنك المحال له وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود
ذلك بأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة قبل صدور قانون التجارة 17 لسنة 1999 أن الأصل في الالتزام مدنياً كان أم تجارياً أن يتقادم بانقضاء خمسة عشر سنة وفقاً لنص المادة 374 من القانون المدني وأن ما خرج به المشرع في قانون التجارة السابق – المنطبق على الواقع في الدعوى – من تقرير تقادم قصير في المادة 194 منه إنما يقتصر تطبيقه على الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية دون غيرها.
لما كان ذلك
وكان الدين المطالب به محل الطعن ليس ناشئاً عن ورقة تجارية وإنما عن حوالة حق فإنه يخضع في تقادمه لأحكام القانون المدني وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض الدفع بالتقادم الخمسي فإنه يكون قد خلص إلى نتيجة سليمة لا يعيبه قصوره في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكملها بما يقوم قضاءه دون أن تنقضه.
وحيث إن الطاعن في الطعن رقم 2072 لسنة 68 ق ينعي بالوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب
ذلك أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن الدين محل عقد الحوالة لا يتعلق بذمته الشخصية وإنما هو دين على شركة كان شريكاً متضامناً فيها وتخارج منها فزالت صفته عنها، هذا إلى أن المطعون ضده الأول – بنك …… – استعمل حقه الثابت بعقد القرض – محل الحوالة – والمضمون برهن الآلات واستصدر حكماً في الدعوى رقم …….. لسنة …….. مدني جنوب القاهرة ببيع هذه الآلات مستوفياً حقه منها وإذ أطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع بما لا يصلح رداً عليه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله
ذلك أنه لما كان من المقرر أن العقد شريعة المتعاقدين لا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون وكانت الحوالة عقداً ملزماً للمحيل والمحال إليه كليهما فلا يجوز لأحدهما العدول عنه أو نقضه بإرادته المنفردة.
لما كان ذلك
وكان دفاع الطاعن الوارد بسبب النعي لم يشر إلى أن اتفاقه مع المطعون ضده الأول – بنك ……… – على حوالة حقه لدى مصلحة الجمارك وفاءً لما استحق من ديون كان قد شابه عيب من عيوب الرضا يبطلها أو أن صفته في عقد الحوالة كانت محل اعتبار عند إبرامه وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد أن هذا البنك قد استوفى حقه محل الحوالة بالتنفيذ على الآلات محل الرهن المدعى به فإن النعي بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في فهم محكمة الموضوع للواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وهو ما تنحسر عنه رقابة محكمة الموضوع.
ولما تقدم يتعين رفض الطعنين.
ثانياً: الطعنان رقما 878، 905 لسنة 72 ق
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الأول من الطعن الأول وبالسبب الأول والوجه الثاني من كل من السببين الثالث والرابع من الطعن الثاني أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
إذ قضى بأحقية مصلحة الجمارك – التي يمثلها المطعون ضده الأول فيهما – في استرداد المبلغ الذي قامت بصرفه إلى الطاعن في الطعن الأول – بنك …… – ومقداره 197758.250 جنيهاً وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 181 من القانون المدني التي تمسك الطاعنين بأعمال حكمها وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد
ذلك بأن مؤدى المادتين 181، 182 من القانون المدني – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أورد حالتين أجاز فيهما للموفي أن يسترد ما أوفاه:
أولهما الوفاء بدين غير مستحق أصلاً وهو وفاء غير صحيح بدين غير مستحق الأداء وفي هذه الحالة يلتزم المدفوع له بالرد إلا إذا نسب إلى الدافع نية القيام بالتبرع أو أي تصرف قانوني آخر.
وثانيهما إذ يتم الوفاء صحيحاً بدين مستحق الأداء ثم يزول السبب الذي كان مصدراً لهذا الالتزام وفي هذه الحالة فإنه لا يتصور أن يكون طالب الرد عالماً وقت الوفاء بأنه غير ملزم بما أوفى لأنه كان ملتزماً فعلاً سواء تم الوفاء اختياراً أو جبراً فإن الالتزام بالرد يقوم بمجرد زوال سبب الوفاء.
لما كان ذلك
وكان وفاء مصلحة الجمارك بالمبلغ محل المنازعة قد تم نفاذاً للحجز الذي أوقعه الطاعن في الطعن الأول على مدينه الطاعن في الطعن الثاني لدى هذه المصلحة بتاريخ السادس من مايو سنة 1995 حجزاً لمال المدين لديها وإذ صدر حكم في الاستئنافين رقمي ……، ….. لسنة ……. ق الإسماعيلية – مأمورية بورسعيد – اللذين مثل الطاعنان خصوماً فيهما وتناضلا بشأن هذا الوفاء – قاضياً بنفاذ حوالة الحق الصادرة من ذلك المدين إلى المطعون ضده الثالث – بنك …… – في الطعن رقم …….. لسنة ………. ق بكامل مستحقاته لدى مصلحة الجمارك.
وبعدم صحة الحجز الذي أوقعه الطاعن في الطعن رقم …….. لسنة ………. ق على أموال مدينه وقد أضحى هذا القضاء باتاً برفض الطعنين المرفوعين عليه رقمي ……..، …… لسنة …… ق – على نحو ما سلف بيانه – فإن الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى رفض هذا الدفاع فإنه يكون قد خلص إلى نتيجة سليمة لا يعيبه قصوره في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكملها دون أن تنقضه.
وحيث إن الطاعن في الطعن رقم 905 لسنة 72 ق ينعي بالسبب الثاني وبالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق
ذلك أنه لم يعمل أثر ما تمسك به من عدم أحقية المطعون ضده الثالث – بنك …… – في الحصول على كامل قيمة حوالة الحق التي قررها له وقام باستيدائها من مصلحة الجمارك بعد أن استوفى كامل حقوقه لديه في دعوى شهر الإفلاس التي أقامها ضده المؤيدة بالمستندات التي قدمها أمام محكمة الاستئناف وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله
ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن متى كان النعي وارداً على ما لا محل له من قضاء الحكم المطعون فيه ولم يكن موضوعاً لمنازعة كان يتعين على هذا الحكم أن يتعرض لها فإنه يكون غير مقبول.
لما كان ذلك
وكانت منازعة الطاعن للمطعون ضده الثالث في أحقيته في الحصول على كامل مستحقاته لدى مصلحة الجمارك نفاذاً للحوالة الصادرة منه إليه لم تكن محلاً للدعوى المستأنف حكمها وإنما كانت موضوعاً للحكم الصادر في الاستئنافين رقمي …..، ….. لسنة ….. ق الإسماعيلية – مأمورية بورسعيد – اللذين قضي فيهما بهذه الأحقية وقد أضحى هذا القضاء باتاً على نحو ما سلف بيانه في الرد على الأسباب السابقة وبالتالي لم تكن محلاً لقضاء الحكم المطعون فيه فإن النعي لهذه الأسباب يضحى غير مقبول.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الثاني من الطعن رقم …… لسنة ……… ق وبالوجه الأول من السبب الرابع من الطعن رقم …….. لسنة ……… ق أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
إذ قضى برفض ما تمسك به الطاعنان من وجوب القضاء بانقضاء حق مصلحة الجمارك في استرداد المبلغ محل المطالبة لانقضاء أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ علم هذه المصلحة بأنه لم يكن مديناً للمحجوز عليه بالتطبيق لأحكام المادة 187 من القانون المدني.
وحيث إن هذا النعي غير سديد
ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كان المبلغ المطالب برده تم تحصيله بحق باعتباره أنه كان مستحقاً عند الوفاء به ثم صدر قانون أو حكم أزال السبب الذي كان مصدراً له أصبح بقاؤه تحت يد من حصله بعد هذا الزوال بغير سند وبأنه يحق للموفي استرداده باعتباره ديناً عادياً يسقط الحق في انقضائه بمدة التقادم المنصوص عليها في المادة 374 من القانون المدني.
لما كان ذلك
وكان الثابت من الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي …..، ….. لسنة ….. ق الإسماعيلية – مأمورية بورسعيد – على نحو ما سلف بيانه في الرد على الطعنين رقمي ……، ….. لسنة …. ق – أن القضاء فيهما أزال السبب الذي كان مصدراً لأحقية الطاعن في الطعن الأول – بنك ……… – في الحصول على المبلغ الذي قام بتحصيله من مصلحة الجمارك فإن حقها في طلب استرداده لا يسقط إلا بالتقادم الطويل الذي لم يستكمل مدته عند رفع دعواها.
وإذ انتهى الحكم المطعون فيه سديداً إلى رفض الدفع بالتقادم الثلاثي فإنه لا يعيبه قصوره في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب دون أن تنقضه.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الأول من السبب الثاني من الطعن رقم …… لسنة ……. ق أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
إذ لم يعرض للطلب الاحتياطي الذي تمسك به في مذكرته المقدمة إلى محكمة الاستئناف بجلسة …….. سنة ……… وذلك بإلزام الخصم المدخل – الطاعن في الطعن رقم …… لسنة ………. ق – بما عسى أن يحكم عليه به وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول
ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز اللجوء إلى الطعن بطريق النقض في أحكام محاكم الاستئناف لتدارك ما أغفلت الفصل فيه وإنما يتعين العودة إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم للفصل فيما أغفلت فيه.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن
أحكام النقض المدني الطعن رقم 526 لسنة 68 بتاريخ 9 / 5 / 2006 – مكتب فني 57 – صـ 417
تنص المادة 181 من القانون المدني على أن من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده وأنه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه إلا أن يكون قد أقدم على الوفاء فإذا استخلصت محكمة الموضوع أن وفاء الشركة بالرسوم لم يكن تبرعا بل نتيجة إكراه لحصوله تحت تأثير الحجز الذي توقع على أموالها وتحديد يوم لبيع هذه الأموال وحضور مندوب البلدية في هذا اليوم لإجراء البيع فهلا فإن هذا الاستخلاص سائغ لا مخالفة فيه للقانون لأن الإكراه بالمعنى المقصود في المادة 181 يتحقق في هذه الصورة .
الطعن 115 لسنة 33ق جلسة 21/3/1998 س 19 ص 557
مؤدى نص المادتين 181 ، 182 من القانون المدني أن المشرع أورد مادتين يجوز فيهما للموفى أن يسترد ما أوفاه ، أولهما الوفاء بدين غير مستحق أصلا وهو وفاء غير صحيح بدين غير مستحق الأداء وفي هذه الحالة يلتزم المدفوع له بالرد إلا إذا نسب الى الدافع نية القيام بتبرع أو أى تصرف قانوني آخر ، وثانيهما أن يتم الوفاء صحيحا بدين مستحق الأداء ثم يزول السبب الذي كان مصدرا لهذا الالتزام ولا يتصور في هذه الحالة الثانية أن يكون طلب الرد عالما وقت الوفاء بأنه غير ملوم بما أوفى لأنه كان ملتزما به فعلا وسواء أتم الوفاء اختيارا أو جبرا ، قصد منه الموفى تحقيق مصلحة شخصية أو لم يقصد فإنه الالتزام بالرد يقوم بمجرد زوال سبب الوفاء
الطعن 1886 لسنة 49 ق جلسة 17/5/1983 س 34 ص 1217
صيغة دعوى دفع غير المستحق
نموذج استرشادي لدعوى استرداد ما دفع بغير وجه وحق وغير مستحق، وهي دعوى الزام
إنه في يوم ………… الموافق / /
بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي .
أنا …………………. محضر محكمة ………………… قد انتقلت حيث إقامة :
السيد / ……………………………… المقيم ………………….. مخاطبا مع ….
الموضوع
بتاريخ / / قام الطالب بدفع مبلغ وقدره …….. الى المعلن إليه باعتبار أنه مستحق له بموجب إنذار على يد محضر أو إيصالات أو …….. أو ………….
وحيث أنه تبين للطالب فيما بعد أن المبلغ المدفوع للمعلن إليه غير مستحق له وأن الطالب قد دفعه وهو يجهل أنه ملزم بأدائه للمعلن إليه ، الأمر الذي يحق معه للطالب المطالبة برد هذا المبلغ المدفوع للمعلن إليه عملا بالمادة 181 من القانون المدني .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ……….. الكائن مقرها ………. في يوم ………. الموافق / / ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع المعلن إليه الحكم:
بإلزامه بأن يدفع مبلغ وقدره ………… للطالب مع المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة .
ولأجل العلم .
ختاما: استعرضنا بالبحث معنى رد ما دفع بغير حق وشروط الدعوى باسترداد غير المستحق ، وحالاتها التى عينها القانون المدنى، على ضوء نصوص القانون، وأحدث أحكام محكمة النقض عن رد ما تم دفعه بغير وجه حق.