اثبات انعدام سبب الالتزام المدنى عدم جوازه بغير الكتابة

Advertisements

اثبات انعدام سبب الالتزام

نقض عن اثبات انعدام سبب الالتزام المدنى عدم جوازه بغير الكتابة، فالادعاء بانعدام السبب لا يجوز للمدين إثباته بغير الكتابة إذا كان مدنيا ولم يقع احتيال على القانون..

عبء اثبات انعدام سبب الالتزام

  1. مجرد توقيع مصدر السند عليه يفيد التزامه بدفع قيمته ولو لم يذكر فيه سبب المديونية .
  2. ذلك أن كل التزام لم يذكر له سبب في العقد يفترض أن سبباً مشروعاً ما لم يقم الدليل على غير ذلك .
  3. يقع عبء الإثبات على من يدعي انعدام السبب .
  4. الادعاء بانعدام السبب لا يجوز للمدين إثباته بغير الكتابة إذا كان الالتزام مدنياً طالما لم يدع المتعاقد بوقوع احتيال على القانون.

صورية سبب الالتزام

صورية سبب الالتزام تكون فى العقود و  ايصال الأمانة  باعتباره عقد، كذلك الشيك، فكل التزام يلتزم به المدين لا بد وأن يكون له سبب مشروع، وهذه المشروعية مفترضة بمجرد التوقيع .

لذلك من يدعى صورية سبب التزام فى العقد، ايصال الأمانة، الشيك، عليه اثبات ذلك .

عدم جواز اثبات انعدام السبب الا بالكتابة

محكمة النقض

جلسة ٣٠ من يناير سنة ١٩٩١

Advertisements

برئاسة السيد المستشار : وليم رزق بدوي       نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين :

  • طه الشريف
  • أحمد أبو الحجاج نائبي رئيس المحكمة .
  • شكري العميري
  • عبد الصمد عبد العزيز

الطعن رقم ٣٦٦ لسنة ٥٨ ق – جلسة ٣٠/ ۱/ ۱۹۹۱ مكتب فني سنة ٤٢ ج ١ ق ٥٧ ص ٣٤٦

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في:

Advertisements

أن المطعون ضده تقدم بطلب لاستصدار  أمر أداء  لإلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ ١٢٥٠٠ ج، اثني عشر ألف وخمسمائة جنيه.

اثبات انعدام سبب الالتزام المدنى

على سند من القول:

  • بأنه يداين الطاعن بهذا المبلغ بموجب إقرار مؤرخ ٣/ ٧ / ١٩٨٤ مستحق السداد تحت الطلب .
  • تحددت جلسة لنظر الموضوع ، وقيدت برقم ۳۱۹ مدني كلي المنيا – مأمورية ملوي .
  •  طعن الطاعن على الإقرار بالتزوير.
  •  قضت المحكمة بعدم قبول الادعاء بالتزوير فطعن الطاعن بصورية سبب الالتزام .
  •  قضت المحكمة برفض الدفع بالصورية وبالطلبات .
  • استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ۲۳ ق بني سويف مأمورية المنيا .
  •  وبتاريخ ۱/٥/ ۱۹۸۸ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف .
  • طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض .
  •  وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن .
  •  وإذا عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيه.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية

وحيث إن الطعن أقيم على تسعة أسباب ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بالأسباب من الأول حتى السادس والسبب الثامن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

 وفي بيان ذلك يقول أن الالتزام بدفع المبلغ الثابت في الإقرار المؤرخ /٧/٣/ ١٩٨٤ ليس له سبب وأنه قدم الخطاب المؤرخ ۱۹/۸ / ١٩٨٤ والشيك رقم ١١٣٦٧٤٥ بمبلغ ۱۳۵۰ دولار للتدليل على  صورية السبب  .

إلا أن الحكم المطعون فيه رفض إثبات صورية سبب الالتزام وانعدامه وإلزام الطاعن بالمبلغ رغم بطلان العقد إذ لم يكن له سبب فإنه يكون قد خالف نص المادتين ۱۳٦ ، ۱۳۷ من القانون المدني وأخطأ في تطبيقهما بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله

ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مجرد توقيع مصدر السند عليه يفيد التزامه بدفع قيمته ولو لم يذكر فيه سبب المديونية.

ذلك أن كل التزام لم يذكر له سبب في العقد يفترض أن سبباً مشروعاً ما لم يقم الدليل على غير ذلك ويقع عبء الإثبات على من يدعي انعدام السبب .

غير أن الادعاء بانعدام السبب لا يجوز للمدين إثباته بغير الكتابة إذا كان الالتزام مدنياً طالما لم يدع المتعاقد بوقوع احتيال على القانون .

 لما كان ذلك

وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه التزم هذا النظر ورفض الطعن بصورية السبب لعجز الطاعن عن تقديم الدليل الكتابي المؤيد لادعائه.

فلا يعيب الحكم المطعون فيه إن التفت عن القرائن التي ساقها الطاعن أو المستندات التي قدمها للتدليل على صورية السبب والتي لا يتغير بها وجه الرأي في الدعوى ويضحى النعي بهذه الأسباب على غير أساس .

وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب السابع على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال

 وفي بيان ذلك يقول بأنه تمسك في صحيفة الاستئناف ببطلان إقرار التعهد لانعدام الأساس القانوني للالتزام .

وإذا أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع باعتبار أنه ترديد للدفاع المطروح أمام محكمة أول درجة وقضى بتأييد الحكم المستأنف

فإنه يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود

ذلك أنه لا يعيب الحكم الاستئنافي وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يعتنق أسباب الحكم الابتدائي ويحيل إليها دون إضافة .

Advertisements

إذا رأت محكمة الاستئناف أن ما أثاره الطاعن في أسباب استئنافه لا يخرج في جوهره عما كان معروضا على محكمة أول درجة وتضمنته أسبابها ولم تر فيه ما يدعوها إلى إيراد أسباب جديدة .

لما كان ذلك

وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق أسباب الحكم الابتدائي لأن فيها الرد الكافي عما أورده الطاعن بأسباب الاستئناف التي لا تخرج عما ردده أمام محكمة أول درجة .

ومن ثم يضحى النعي بهذا السبب على غير أساس .

وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب التاسع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون

وفي بيان ذلك يقول بأن الواقعة تنطوي على تزوير معنوي فضلاً عن التزوير المادي مما يجوز إثباته بكافة الطرق .

وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الادعاء بالتزوير باعتبار أن الواقعة خيانة أمانة يكون قد خالف نص المادتين ٣٤٠ ، ۲۱۳ عقوبات بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي مردود

ذلك أن تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها هو نوع من  خيانة الأمانة  ، يرجع في إثباته للقواعد العامة.

ومن مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو في الورقة الموقعة على بياض.

 إلا أن تكون هناك كتابة أو مبدأ بثبوت بالكتابة يستكمل بشهادة الشهود أو القرائن.

ولا يخرج عن هذا الأصل سوى حالة ما إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأي طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري.

 فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويرا يجوز إثباته بكافة الطرق.

لما كان ذلك 

وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي أن الطاعن وقع على الورقة على بياض وسلمها طواعية واختياراً إلى المطعون ضده ولم يكن ذلك وليد غش أو احتيال

ورتب على ذلك عدم  قبول الادعاء بالتزوير  باعتبار أن الواقعة تدخل في نطاق جريمة خيانة الأمانة ولم يقدم الطاعن دليلاً على ثبوتها.

فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس .

ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

الطعن رقم ٣٦٦ لسنة ٥٨ ق – جلسة ٣٠/ ۱/ ۱۹۹۱ مكتب فني سنة ٤٢ ج ١ ق ٥٧ ص ٣٤٦

سبب الالتزام عموما فى القانون المدنى

تناول المشرع المصرى سبب الالتزام فى المادتين 136، 137، ونحن هنا فى هذا البحث ووفقا لحكم محكمة النقض أعلاه نتحدث عن مشروعية السبب، واثباته.

ومن ثم، نتناول بالشرح نص المادة 137 منه التى تنص على :

  1. كل التزام لم يُذكر له سبب في العقد يفترض أن له سبباً مشروعاً، ما لم يقم الدليل على غير ذلك.
  2. ويعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك، فإذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدّعي أن للالتزام سبباً آخر مشروعاً أن يُثبِت ما يدّعيه.

جاء بالمذكرة الإيضاحية عن سبب الالتزام المدنى أن

أما فيما يتعلق بإثبات السبب فثمة قاعدتان أساسيتان :

  • الأولى: افتراض توافر السبب المشروع في الالتزام ولو أغفل ذكره في العقد إلي أن يقوم الدليل علي خلاف ذلك ويكون عبء إثبات عدم وجود السبب أو عدم مشروعيته علي عاتق المدين الذي يطعن في العقد
  • الثانية: افتراض مطابقة السبب المذكور في العقد للحقيقة إلي أن يقيم المدين الدليل علي صوريته فإذا أقيم هذا الدليل وجب علي الدائن أن يثبت توافر الالتزام علي سبب حقيقي تلحق به صفة المشروعية.

اثبات سبب العقد

 الظاهر من مطالعة نص المادة ومقارنته بما جاء في المذكرة الإيضاحية أن هذه المادة تتناول إثبات سبب العقد، لأنها تتكلم في مشروعية السبب،

والمشروعية أو عدم المشروعية لا تثار إلا بالنسبة لسبب العقد، علي حين أن المذكرة الإيضاحية تتكلم كذلك في إثبات سبب الالتزام لأنها تتحدث عن عبء إثبات عدم وجود السبب.

وشرط الوجود كما هو معروف، خاص بسبب الالتزام، وأن أردنا الحقيقة فالمادة 137 بصياغتها الحالية أكثر ملائمة لسبب الالتزام،

لأن سبب الالتزام هو الذي قد يذكر وقد لا يذكر في العقد، علي حين أن سبب العقد أي الباعث الدافع إلي التعاقد قلما أن يشار إليه في العقد.

وتمشيا مع بحث موضوع السبب سنتناول:

أولا إثبات سبب العقد .

وثانيا إثبات سبب الالتزام.

مع ملاحظة أن كلمة العقد الواردة في المادة 137 يقصد بها المحرر الكتابي المثبت للمتعاقد لا التعاقد ذاته أي لا العملية القانونية ذاتها.

سبب الالتزام الغير مذكور في العقد

السبب غير مذكور في العقد وهو الفرض الوارد في المادة 137/1 وقد كان المنطق القانوني يقضي بأن الدائن وهو المكلف بإثبات الدين، هو الذي يثبت السبب لأن الدين لا يقوم بدونه .

ولكن النص وضع قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن للعقد سببا مشروعا ولو لم يذكر هذا السبب علي أن القرينة قابلة لإثبات العكس .

فإذا ادعى أن للعقد سبب غير مشروع سمع منه ذلك وكلف هو بإثباته.

وله الإثبات بجميع الطرق بما في ذلك البينة والقرائن.

ويلاحظ أنه إذ ادعى المدين أن للعقد سببا غير مشروع، أثبت ذلك فعلية أيضا أن يثبت علم الدائن بهذا السبب، وله إثبات هذا العلم بجميع طرق الإثبات لأنه واقعة مادية.

سبب الالتزام مذكور في العقد

السبب مذكور في العقد وهو الفرض الوارد في المادة  137 / 2 وقد وضع النص هنا أيضا قرينة قانونية علي أن السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي الذي رضي المدين أن يلتزم من أجله والقرينة قابلة لإثبات العكس.

فإذا ادعى المدين أن السبب المذكور في العقد ليس هو السبب الحقيقي، بل هو سبب صوري تستر سببا غير مشروع فله أن يتخذ أحد موفقين:

إما أن يقتصر علي إثبات الصورية

وفي هذه الحالة ينتقل عبء إثبات السبب الحقيقي ومشروعيته إلي الدائن.

وإما أن يثبت رأسا أن السبب الحقيقي للعقد غير مشروع

فإذا أراد أن يثبت صورية السبب وكانت قيمة التزامه تزيد علي الف جنيها وجب أن يثبت ذلك بالكتابة أو بما يقوم مقامها .

ويكون الأمر كذلك أيضا حتى لو لم تزد قيمة الالتزام عن الف جنيه إذا كان السبب الصوري مكتوبا لأنه لا يجوز إثبات عكس المكتوب إلا بالكتابة.

يكفي توافر السبب لصحة العقد ولو تخلف بعد ذلك

قضت محكمة النقض بأن

السبب ركن من أركان العقد فينظر في توفره وعدم توفره إلي وقت انعقاد العقد فإن انعقد صحيحا بتوفر سببه.

فإنه لا يمكن أن يقال بعد ذلك بتخلف هذا السبب بعد وجوده فإذا كانت الخطبة هي السبب في هذا النوع من الهبات – الشبكة –

وذلك باعتبارها الباعث الدافع للتبرع فإن فسخها لا يمكن أن يؤدي إلي انعدام هذا السبب بعد أن تحقق.

 الطعن رقم 302 لسنة 28ق جلسة 24/10/1963
يجوز التصرف الذي انعدم سببه بعد تصحيحه

قضت محكمة النقض بأن

إذا كان الدائن قد اتخذ من خطاب صادر إليه من المدين دليلا علي أجازة المدين لإقرار الدين وتصحيحه من شائبة البطلان النسبي الناشئ عن التدليس وانعدام السبب.

وكان الحكم قد انتهي إلي أن سبب هذا الإقرار قد انعدم وكان في ذاته سببا غير مشروع لأنه وليد الغش والتدليس .

فإن سكوت الحكم عن تناول هذا الدليل بالرد رغم اتصاله بجوهر النزاع، يعتبر قصورا موجبا لنقضه.

 نقض 4/4/1957 س 8 ص 362

سبب الالتزام وليد الارادة

فى القانون الحديث يدين التصرف القانونى بكيانه للإرادة الخاصة وحدها، هذا هو ما يفهم من تعريفه بانه “التعبير عن إرادة ترمى الى احداث أثر قانونى”.

ذلك هو مبدأ سلطان الإرادة الذى يسود الان قانونى التصرفات، ولا نزاع فى ان هذا المبدأ يخضع فى التشريعات الحديثة لعدد متزايد من القيود القانونية الشكلية والموضوعية.

Advertisements

والغرض منها هو اعطاء إرادة الفرد صيغة اجتماعية قبل اعمالها قانونا، فمن حيث الشكل بالمعنى الواسع يجب ان تعلن الإرادة،

وقد يتطلب القانون ان يكون إعلانها صريحا، أو الا يقبل إثبات إعلانها الا بطرق معينة دون غيرها، أو ان تشهد بطريقة خاصة والا وقف كل أو بعض أثارها .

أو ان يعبر عنها فى شكل مرسوم حتى تصلح أساسا للدعوى، أو حتى تنتج أثار استثنائية خاصة، أو حق لا تعتبر باطلة اصلا فى نظر القانون.

كل هذه القيود الشكلية كالقيود الموضوعية، توكد مبدأ سلطان الإرادة، مادامت ترمى الى هدف عام هو تنسيق اتجاهات الإرادة الخاصة مع المصلحة الاجتماعية.

فليس فى هذه القيود ما ينقض الحقيقة القانونية الاتية التى ينحصر فيها جوهر التصرف القانونى، وهى ان الإرادة تتجه الى احداث أثر قانونى.

والنظام القانونى يولد هذا الأثر، لان ينشئ التصرف إرادة- هذا المبدأ مبدأ سلطان الإرادة- هو نقطة البداية عندنا.

ويتضمن مبدأ سلطان الإرادة مبدأ اخر هو مبدأ الرضائية أو مبدأ الحرية فى اختيار شكل إعلان الإرادة، فالقاعدة العامة هى ان الافراد لهم حرية اختيار شكل إعلان الإرادة.

ما دامت تعلن على وجه يكفى فى نظر القانون لان تضاف إليها الأثار المنشودة، وذلك معانه ان إعلان الإرادة يجب دائما ان يتخذ شكلا ما يظهر به فى العالم الخارجي.

ولكن كلمة (شكل) لا تطلق فينا وفقا للفقه السائد الا على الشكل الذى رسمه القانون أو الافراد ويكون جزاؤه بطلان التصرف، هذا النوع من الاشكال هو ما يسمى بالشكل للانعقاد أو الجوهرى أو المنشئ.

وهو نوع يتعارض الشكل للإثبات أو الشكل المقرر، وتخلف هذا النوع الأخير من الاشكال لا يؤثر فى وجود أو صحة الإرادة، وانما يقتصر امره على تقييد الإثبات بوسائل معينة دون غيرها.

 التصرف القانوني – المجرد – رسالة – الدكتور محمود أبو عافية – طبعة 1947 ص 55 و 57 وما بعدها ، والوسيط – 1 – الدكتور السنهوري – ط 1952- ص 463 وما بعدها

أحكام نقض عن سبب الالتزام

النص في الفقرة الأولي من المادة 137 من القانون المدني علي أن كل التزام لم يذكر له سبب في العقد يفترض أن له سببا مشروعا ما لم يقم الدليل علي غير ذلك .

وفي الفقرة الثانية علي أن يعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل علي ما يخالف ذلك.

فإذا قام الدليل علي صورية السبب فعلي من يدعي أن للالتزام سببا آخر مشروعا أن يثبت ما يدعيه.

مؤداه أن ثمة فرضين:

الأول أن يكون السبب غير مذكور في العقد، وفي هذا الفرض وضع المشرع قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن للعقد سببا مشروعا ولو لم يذكر هذا السبب، علي أن القرينة قابلة لإثبات العكس.

فإذا ادعى المدين أن للعقد سببا غير مشروع يقع علي عاتقه عبء إثبات ذلك، فإن أثبت ذلك فعليه أيضا أن يثبت علم الدائن بهذا السبب.

والفرض الثاني أن يذكر السبب في العقد، وفي هذا الفرض أيضا ثمة قرينة قانونية علي أن السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي وهذه القرينة أيضا قابلة لإثبات العكس.

ويكون علي المدين إما أن يقتصر علي إثبات الصورية، وفي هذه الحالة ينتقل عبء إثبات السبب الحقيقي ومشروعيته إلي الدائن، وإما أن يثبت رأسا أن السبب الحقيقي للعقد غير مشروع، فثمة فارقا بين الفرضين المذكورين.

 الطعن رقم 504 لسنة 46 ق جلسة 14/11/1982

مؤدي نص المادتين 136، 137 من القانون المدني أن المشرع قد وضع بهما قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن للعقد سببا مشروعا ولو لم يذكر هذا السبب .

فإن ذكر في العقد فإنه يعتبر السبب الحقيقي الذي قبل المدين أن يلتزم من أجله، وأن ادعى المدين صورية السبب المذكور في العقد .

كان عليه أن يقدم الدليل القانوني علي هذه الصورية ومن ثم ينتقل عبء إثبات أن للعقد سببا آخر مشروعا علي عاتق المتمسك به.

 الطعن رقم 86 لسنة 26 ق جلسة 27/12/1962

يترتب على عدم ذكر سبب الالتزام في العقد افتراض مشروعية سبب العقد ويقع عبء إثبات الادعاء بانعدام السبب علي مدعيه علي أن يكون الإثبات بالكتابة طالما لم يدع المتعاقد بوقوع احتيال علي القانون.

 الطعن رقم 2914 لسنة 63 ق جلسة 19/12/2000

مؤدي نص المادتين 136و 137 من القانون المدني أن المشرع قد وضع بهما قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن للعقد سببا مشروعا ولو لم يذكر هذا السبب.

فإن ذكر في العقد فإنه يعتبر السبب الحقيقي الذي قبل المدين أن يلتزم من أجله.

وأن ادعى المدين صورية السبب المذكور في العقد، كان عليه أن يقيم الدليل علي هذه الصورية.

نقض 28/4/1970 س 21 ص 716، طعن 44 س 41 ق نقض 25/11/1975، طعن 86 س 26 ق نقض 27/2/1962

عدم ذكر سبب الالتزام في العقد لا يؤدي إلي بطلانه.

الطعن رقم 636 لسنة 49 ق جلسة 9/4/1983

إذا اتفق الورثة في ورقة وصفوها بأنها شروط قسمة علي أن يختص زيد منهم بمقدار كذا من أطيان التركة ثم يوزع باقي التركة علي الورثة جميعا، وهو منهم، بالفريضة الشرعية ثم تنازعوا في هذا وطلب زيد الحكم له بصحة العقد المذكور ونفاذه.

فرأت المحكمة أن هذا الاتفاق لم يكن ملحوظا فيه تقسيم التركة بين الورثة علي أساس توزيع الانصباء بالزيادة والنقصان تبعا لجودة الأرض وصعقها وغير ذلك من العوامل التي تراعي عادة عند القسمة فاعتبرت الورقة مجرد التزام، فلا يجوز لزيد التحدي في هذا المقام بالمادة 451 مدني.

إذ هذه المادة إنما تبين كيفية  إجراء القسمة  التي من شأنها إنهاء حالة الشيوع، أما الاتفاق علي إعطاء أحد الورثة جزءا من التركة فوق نصيبه الشرعي فلا دخل له في كيفية القسمة.

وإذا كانت المحكمة بعد أن انحصر النزاع أمامها في تعرف سبب الالتزام قد أحالت الدعوى إلي التحقيق ليثبت من عليه الالتزام ما ادعاء من أن هذا الالتزام ليس له سبب مشروع فهذا منها سليم ولا غبار عليها فيه.

إذ هي جرت في ذلك علي وفق المادة 94 من القانون المدني التي توجب لصحة الالتزام أن يكون مبينا علي سبب مشروع فإن لم يكن السبب مذكورا في العقد وادعى المدين أن التزامه ليس له من سبب أو أن سببه غير مشروع كان عليه عبء إثبات ما يدعيه من ذلك.

ثم إذا انتهيت المحكمة إلي القضاء ببطلان الالتزام لعدم وجود سبب له، بناء علي ما ثبت لديها من التحقيق وما استظهرته من الأدلة التي ذكرتها في حكمها والتي من شأنها أن تؤدي غلي ما رتبته عليها فلا معقب علي قضائها.

 الطعن رقم 125 لسنة 13 ق جلسة 11/1/1945

بناء علي المادة 94 من القانون المدني القديم يجب في كل تعهد أن يكون له سبب مشروع فإذا دفع المدعى عليه ببطلان السند المطالب بقيمته لصدوره من المورث وهو في حالة عته.

ولعدم وجود سبب للدين الوارد به، وقصرت المحكمة بحثها علي مسألة العته، وانتهت إلي التقرير بأن المورث كان وقت تحريره السند سليم العقل مدركا لنتائج تصرفاته.

ثم قضت بإلزام الورثة بدفع قيمته فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور لعدم تعرضه للدفع بعدم وجود السبب.

خصوصا إذا كان من تمسك به يستند في تأييد مدعاة إلي أوراق قدمها، والمدعى نفسه يقرر أن السبب المذكور في السند لم يكن حقيقيا وإنما حرر بما كان باقيا له في ذمة مورث المدعي عليه من حساب الوصاية.

 الطعن رقم 60 لسنة 11 ق جلسة 28/5/1942

 مجرد توقيع مصدر السند عليه يفيد التزامه بدفع قيمته ولو لم يذكر فيه سبب المديونية.

ذلك أن كل التزام لم يذكر له سبب في العقد يفترض أن له سببا مشروعا ما لم يقم الدليل علي غير ذلك.

ويقع عبء الإثبات علي من يدعى انعدام السبب

نقض 8/4/1954 ج 2 في 25 سنة ص 837

 لا يلزم أن يكون الغرض من التعاقد واردا في العقد، بل للمحكمة أن تستخلصه من وقائع الدعوى وما تعارف عليه الناس.

 نقض 24/12/1953 ج 2 في 25 سنة ص 837

نصت المادة 137 من القانون المدني علي أن كل التزام لم يذكر له سبب في العقد يفترض أن له سببا مشروعا، ما لم يقم الدليل علي غير ذلك ويعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل علي ما يخالف ذلك.

فإذا قام الدليل علي  صورية  السبب فعلي من يدعى أن للالتزام سببا آخر مشروعا أن يثبت ما يدعيه .

ومؤدي ذلك أن القانون وضع قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن للعقد سببا مشروعا ولو لم يذكر هذا السبب، فإن ذكر في العقد فإنه يعتبر السبب الحقيقي الذي قبل المدين أن يلتزم من أجله .

فإذا ادعى المدين عدم مشروعية السبب، فإن عبء إثبات ذلك يقع علي عاتقه، أما إذا كان دفاعه مقصورا علي أن السبب المذكور بالعقد هو سبب صوري فعليه أن يقدم للمحكمة الدليل القانوني علي هذه الصورية.

وبذلك ينتقل عبء إثبات أن للعقد سببا آخر مشروعا إلي عاتق المتمسك به. وإذن فمتى كان الطاعنان لم يقدما الدليل علي صورية السبب المدون في السندات موضوع الدعوى.

وكانت المحكمة قد رأت في حدود سلطتها الموضوعية أن القرائن التي ساقها الطاعنان ليستدلا بها علي عدم مشروعية سبب الدين غير جدية وغير كافية لإضعاف الدليل الذي قدمه المطعون عليه .

وهو إثبات قرضه بسندات إذنية ثابت بها أن قيمتها دفعت للمفلس أو لضامنه وأن هذه القرائن لا تبرر إجابة الطاعنين إلي طلب إحالة الدعوى علي التحقيق فإنها لا تكون قد خالفت مقتضي المادة 137 من القانون المدني.

الطعن رقم 406 لسنة 21 ق جلسة 2/4/1953

 مؤدي نص المادة 137/2 من القانون المدني أنه إذا ذكر في السند سبب الالتزام فإنه يعتبر السبب الحقيقي الذي قبل المدين أن يلتزم من أجله غير أن هذا لا يمنع المدين من أن يثبت بجميع الطرق أن السبب الحقيقي للالتزام غير مشروع.

الطعن رقم 681 لسنة 41 ق جلسة 8/6/1976

ذكر سبب الالتزام في العقد لا يمنع المدين من إثبات أن هذا السبب غير حقيقي وأن الالتزام في الواقع معدوم السبب ولئن كان هذا الادعاء لا يجوز إثباته بغير الكتابة إذا كان الالتزام مدينا لأنه ادعاء بما خالف ما اشتمل عليه دليل كتابي .

إلا أن إثباته يكون جائزا بطرق الإثبات كافة إذا كان الالتزام تجاريا علي ما جرى عليه قضاء محكمة النقض من جواز إثبات ما يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابي بغير الكتابة في المواد التجارية .

ومن ثم فإذا صح ما تمسك به الطاعن (المدين) من أن  التزامه تجاري  فإن الحكم المطعون فيه.

إذ أقام قضاءه برفض طلب الطاعن تمكينه من إثباته انعدام سبب التزامه بغير الكتابة علي أن سبب الدين قد ذكر صراحة في السند .

وأن هذا يعتبر إقرارا من المدين بوجود ذلك السبب وبصحته يكون قد خالف القانون لما ينطوي عليه من مصادرة لحق الطاعن في نقض ما هو مذكور في السند بطرق الإثبات كافة.

كما أن إغفاله بحث دفاع الطاعن المتضمن أن الالتزام تجاري قد أعجز محكمة النقض عن التحقق من صحة تطبيقه للقانون.

 الطعن رقم 243 لسنة 32 ق جلسة 27/10/1966

مفاد المادة 137/2 من القانون المدني أن ذكر سبب الالتزام في العقد لا يمنع المدين من إثبات أن هذا السبب غير حقيقي وأن الالتزام في الواقع معدوم السبب.

والادعاء بانعدام السبب لا يجوز للمدين إثباته بغير الكتابة إذا كان الالتزام مدينا، لأنه إدعاء بما يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابي.

طالما لم يدع المتعاقد بوقوع احتيال علي القانون بقصد مخالفة قاعدة آمرة من قواعد النظام العام وذلك عملا بما تقضي به المادة 61 / 1 من قانون الإثبات وتقابلها المادة 401  /1 من القانون المدني الملغاة.

 نقض 21/12/1976 س 27 ص 1801

إذا كان سبب الالتزام ثابتا بالكتابة فإنه لا يجوز للمتعاقدين إثبات صوريته إلا بالكتابة.

إلا أن المشرع قد أجاز  الإثبات بالبينة  فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة.

ومتى تعزز هذا المبدأ بالبينة والقرائن، فإنه يقوم مقام الدليل الكتابي الكامل في الإثبات

نقض 5/5/1966 س 17 ص 1035

ذكر سبب الالتزام في العقد لا يمنع المدين من إثبات أن هذا السبب غير حقيقي وأن الالتزام في الواقع معدوم السبب.

ولئن كان هذا الادعاء لا يجوز إثباته بغير الكتابة إذا كان الالتزام مدينا لأنه إدعاء بما يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابي.

إلا أن إثباته يكون جائزا بطرق الإثبات كافة إذ كان الالتزام تجاريا علي ما جرى عليه قضاء محكمة النقض من جواز إثبات ما يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابي بغير الكتابة في المواد التجارية.

ومن ثم فإذا صح ما تمسك به الطاعن (المدين) من أن التزامه تجاري.

فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض طلب الطاعن تمكينه من إثبات انعدام سبب التزامه بغير الكتابة علي أن سبب الدين قد ذكر صراحة في السند.

وأن هذا يعتبر إقرارا من المدين بوجود ذلك السبب وبصحته.

ويكون قد خالف القانون لما ينطوي عليه من مصادرة لحق الطاعن في نقض ما هو مذكور في السند بطرق الإثبات كافة .

كما أن إغفاله بحث دفاع الطاعن المتضمن أن الالتزام تجاري قد أعجز محكمة النقض عن التحقق من صحة تطبيقه للقانون.

 نقض 27/10/1966 س 17 ص 1592، نقض 31/5/1962 س 13 ص 754، نقض 16/5/1957 س 8 ص 749

عقد القرض يجوز إثبات صورية سببه بالأوراق الصادرة من التمسك به فإذا كانت سندات الدين مذكورا فيها أن قيمتها دفعت نقدا ثم اتضح من الرسائل الصادرة من مدعية الدين إلي مدينها في مناسبات وظروف مختلفة.

بل وقبل تواريخ السندات وبعدها إنها كانت تستجدي المدين وتشكر له إحسانه عليها وتبرعه لها.

فهذه الرسائل يجوز اعتبارها دليلا كتابيا كافيا في نفي وجود  قرض   حقيقي.

مجموعة القواعد القانونية في 25 عام بند 41 ص 837 جلسة 3/11/1932

اثبات انعدام سبب الالتزام المدنى

فى الختام، نقول أنه يجوز اثبات صورية سبب الالتزام المدنى دون التجارى فى حالة التحايل على الفانون والغش بكافة طرق الاثبات، مثله مثل الالتزام التجارى، أما فى حالة عدم وجود احتيال على القانون فلا يجوز الاثبات الا بالكتابة.

Advertisements
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}