محتويات البحث
نماذج الدعوى الضريبية فى مصر
بحث قانونى حول الدعوى الضريبية، والطعن الضريبي، فى النظام الضريبي المصري، يتناول معنى العدالة الضريبية واجراءات دعوى الضرائب، والنصوص الموضوعية لقانون الضرائب على الدخل، وصيغ الطعن والدعوى الضريبية.
النظام الضريبي و العدالة الضريبية
العدالة الضريبية كمدخل هام لبيان الأحكام الخاصة بالدعاوى والطعون الضريبية، حيث أن العدالة هي مبرر إصدار قانون الضريبة علي الدخل، والعدالة هي مبرر الطعن فيما تقرر مصلحة الضرائب
ذلك أن، العدالة في مفهومها الاجتماعي تبرر إصدار قانون الضريبة علي الدخل حيث يأخذ من القادر لينفق علي غير القادر – نظرياً علي الأقل.
فتمثل الضريبة علي الدخل أحد المصادر الرئيسية لموارد الدولة وذلك في مواجهة التزاماتها الاقتصادية والاجتماعية ، لذلك تولي الدولة هذا النوع من الإيرادات أهمية خاصة تتمثل في التطور الدائم للتشريعات الضريبية بما يتمشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية السائدة .
وتعتبر العوامل الاقتصادية والاجتماعية من أهم العوامل التي تعمل الدولة علي مراعاتها عند إعداد التشريعات الضريبية ، فالبعد الاجتماعي يمثل حجز الزاوية عند إعداد التشريعات الضريبية خاصة بالنسبة للضرائب علي دخل الأشخاص الطبيعيين.
حيث تقوم الدولة بمراعاة الظروف الاقتصادية السائدة والظروف المعيشية والأعباء العائلية ، كذلك تلعب الأهداف الاقتصادية للدولة مثل تشجيع الادخار والاستثمار داخل الدولة دوراً رئيسياً عند إعداد التشريعات الضريبية .
والعدالة تبرر إتاحة الطعن فيما تقرره مصلحة الضرائب علي الدخل ؛ فإذا كانت الدولة تهدف من وراء فرض الضريبة الحصول علي الإيرادات وزيادة حصيلتها .
فإن ذلك يجب ألا يتعارض مع مبدأ أساسي من المبادئ الضريبية وهو تحقيق مبدأ العدالة الضريبية ، حيث لا يدفع الممول أكثر مما ينبغي دفعه ، ويبقي حقه في استرداد ما دفع بغير حق قائماً .
النصوص الموضوعية للدعوى الضريبية
نصوص قانون الضريبة علي الدخل التي تنظم الطعون والدعاوى الضريبية
عزيزي محامى الضرائب، وعزيزي الممول
لكي تكتب دعوى ضريبية، أو طعن ضريبي، لا بد وأن تكون ملما بنصوص قانون الضرائب على الدخل، لأنها سندك فى الطعن، ومن ثم نستعرض مواد قانون الضرائب على الدخل فيما يلي:
أولا : المادة الثانية فقرة أولي من قانون الضريبة علي الدخل 91 لسنة 2005
يلغي قانون الضرائب علي الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 ، علي أن تستمر لجان الطعن المشكلة وفقاً لأحكام قانون الضرائب علي الدخل المشار إليه حتى 31 ديسمبر 2005 في النظر في المنازعات الضريبية المتعلقة بالسنوات حتى نهاية 2004م ، وبعدها تحال المنازعات التي لم يتم الفصل فيها بحالتها إلى اللجان المشكلة طبقاً لأحكام القانون المرافق .
ثانياً : المادة 116 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005
يكون للإعلان المرسل بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها الحجية في الإثبات وفقاً لقانون التوقيع الإلكتروني الصادر بالقانون 15 لسنة 2004 يصدر بتحديدها قرار من الوزير ذات الأثر المترتب علي الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية ، بما في ذلك إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز .
ويكون الإعلان صحيحاً قانوناً سواء تسلم الممول الإعلان من المأمورية المختصة أو من لجنة الطعن المختصة أو تسلمه بمحل المنشأة أو بمحل إقامته المختار .
وفي حالة غلق المنشأة أو غياب الممول وتعذر إعلانه بإحدى الطرق المشار إليها وكذلك في حالة رفض الممول تسلم الإعلان يثبت ذلك بمحضر يحرره أحد موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية وينشر ذلك في لوحة المأمورية أو لجنة الطعن المختصة ، بحسب الأحوال ، مع لصق صورة منه علي مقر المنشأة .
وإذا ارتد الإعلان مؤشراً عليه بما يفيد عدم وجود المنشاة أو عدم التعرف علي عنوان الممول يتم إعلان الممول في مواجهة النيابة العامة بعد إجراء التحريات اللازمة .
ويعتبر في حكم النشر علي الوجه السابق والإعلان في مواجهة النيابة العامة إجراء قاطع للتقادم .
ويكون للممول في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة أن يطعن في الربط أو في قرار اللجنة بحسب الأحوال . وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ توقيع الحجز عليه وإلا أصبح الربط أو قرار اللجنة نهائياً
ثالثاً : المادة 117 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005
في الحالات التي يتم فيها ربط الضريبة من المصلحة يجوز للممول الطعن علي نموذج ربط الضريبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه ، فإذا لم يطعن عليه خلال هذه المدة أصبح الربط نهائياً .
رابعاً : المادة 118 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005
للممول الخاضع للضريبة علي المرتبات والأجور خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الإيراد الخاضع للضريبة أن يعترض علي ما تم خصمه من ضرائب بطلب يقدم الي الجهة التي قامت بالخصم .
ويتعين علي هذه الجهة أن ترسل الطلب مشفوعاً بردها الي مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه .
كما يكون للجهة المذكورة أن تعترض علي ما تخطر به من فروق الضريبة الناتجة عن الفحص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الإخطار .
وتتولي المأمورية فحص الطلب أو الاعتراض فإذا تبين لها صحته كان عليها إخطار الجهة بتعديل ربط الضريبة ، أما إذا لم تقنع بصحة الطلب أو الاعتراض فيتعين عليها إحالته الي لجنة الطعن طبقاً لأحكام هذا القانون مع إخطار صاحب الشأن بذلك بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإحالة .
وإذا لم يكن للممول جهة يتيسر أن يتقدم لها بالطلب المشار إليه ، كان له أن يتقدم بالطلب المشار إليه إلى مأمورية الضرائب المختصة أو لجنة الطعن بحسب الأحوال .
خامساً : المادة 119 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005
علي أنه : في الحالات التي يتم فيها ربط الضريبة من المصلحة يكون الطعن
المقدم من الممول علي عناصر ربط الضريبة وقيمتها بصحيفة من ثلاث صور يودعها المأمورية المختصة وتسلم إحداها للممول مؤشراً عليها من المأمورية بتاريخ إيداعها وتثبت المأمورية في دفتر خاص بيانات الطعن وملخصاً بأوجه الخلاف التي تتضمنها .
وتقوم المأمورية بالبت في أوجه الخلاف بينها وبين الممول بواسطة لجنة داخلية بها ، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطعن .
فإذا تم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف يصبح الربط نهائياً ، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل اللجان الداخلية وإجراءات العمل فيها وإثبات الاتفاقات التي تتم أمامها .
وإذا لم يتم التوصل الي تسوية أوجه الخلاف تقوم المأمورية بإخطار الممول بذلك ، وعليها إحالة أوجه الخلاف الي لجنة الطعن المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ البت في هذه الأوجه علي أن تقوم بإخطار الممول بالإحالة بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول .
فإذا انقضت مدة الثلاثين يوماً دون قيام المأمورية بإحالة الخلاف الي لجنة الطعن المختصة ، كان للممول أن يعرض الأمر كتابة علي رئيس هذه اللجنة مباشرة أو بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .
وعلي رئيس اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليه أو وصول كتاب الممول إليه أن يحدد جلسة لنظر النزاع ويأمر بضم ملف الممول .
ويجوز اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة بأي وسيلة إلكترونية يحددها الوزير .
سادساً : المادة 120 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005
تشكل لجان الطعن بقرار من الوزير من رئيس من غير العاملين بالمصلحة ، وعضوية اثنين من موظفي المصلحة يختارهما الوزير ، وأثنين من ذوى الخبرة يختارهما الاتحاد العام للغرف التجارية بالاشتراك مع اتحاد الصناعات المصرية من بين المحاسبين المقيدين في جدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة .
وللوزير تعيين أعضاء احتياطيين لموظفي المصلحة باللجان في المدن التي بها لجنة واحدة .
ويعتبر الأعضاء الأصليون أعضاء احتياطيين بالنسبة الي اللجان الأخرى في المدن التي بها أكثر من لجنة ، ويكون ندبهم بدلاً من الأعضاء الأصليين الذي يتخلفون عن الحضور من اختصاص رئيس اللجنة الأصلية أو أقدم أعضائها عند غيابه .
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا إذا حضرها رئيسها وثلاثة من أعضائها علي
الأقل ويتولي أمانة سر اللجنة موظف تنتدبه المصلحة .
وتكون لجان الطعن دائمة وتابعة مباشرة للوزير ، ويصدر قرار منه بتحديدها وبيان مقارها واختصاصها المكاني ومكافآت أعضائها .
سابعاً المادة 121 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005
تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون ، وفي قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون 111 لسنة 1980 وفي القانون 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة .
وتخطر اللجنة كلا من الممول والمصلحة بميعاد نظر الطعن قبل انعقادها بعشرة أيام علي الأقل وذلك بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول .
ولها أن تطلب من كل من المصلحة والممول تقديم ما تراه ضرورياً من البيانات والأوراق وعلي الممول الحضور أمام اللجنة بنفسه أو بوكيل عنخ ، وإلا فصلت اللجنة في الطعن في ضوء المستندات المقدمة .
وتصدر اللجنة قرارها في حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول ويعدل ربط الضريبة وفقاً لقرار اللجنة فإذا لم تكن الضريبة قد حصلت فيكون تحصيلها بمقتضى هذا القرار .
ثامناً : المادة 122 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005
تكون جلسات لجان الطعن سرية وتصدر قراراتها مسببة بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويوقع القرارات كل من الرئيس وأمين السر خـلال خمسـة عشر يوماً علي الأكثر من تاريخ صدورها .
وتلتزم اللجنة بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي ويعلن كل من الممول والمصلحة بالقرار الذي تصدره اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
وتكون الضريبة واجبة الأداء من واقع الربط علي أساس قرار لجنة الطعن ، ولا يمنع الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من تحصيل الضريبة .
تاسعاً : المادة 123 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005
لكل من المصلحة والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان القرار .
وترفع الدعوى للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصاها المركز الرئيسي للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية .
ويكون الطعن في الحكم الصادر من هذه المحكمة بطريق الاستئناف أيا كانت قيمة النزاع .
عاشراً : المادة 124 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005
علي المصلحة تصحيح الربط النهائي المستند الي تقدير المأمورية أو قرار لجنة الطعن بناء علي طلب يقدمه صاحب الشأن خلال خمس سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الربط نهائياً وذلك في الحالات الآتية :-
- عدم مزاولة صاحب الشأن أي نشاط مما ربطت عليه الضريبة .
- ربط الضريبة علي نشاط معفي منها قانوناً .
- ربط الضريبة علي إيرادات غير خاضعة للضريبة ، ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك .
- عدم تطبيق الإعفاءات المقررة قانوناً .
- الخطأ في تطبيق سعر الضريبة .
- الخطأ في نوع الضريبة التي ربطت علي الممول .
- عدم ترحيل الخسائر علي خلاف حكم القانون .
- عدم خصم القيمة الايجارية للعقارات التي تستأجرها المنشأة .
- عدم خصم القيمة الايجارية للعقارات التي تستأجرها المنشأة .
- عدم خصم التبرعات التي يتحقق شروط خصمها قانوناً .
- تحميل بعض السنوات الضريبية بإيرادات أو مصروفات تخص سنوات أخري .
- ربط ذات الضريبة علي إيرادات أكثر من مرة .
وللوزير أن يضيف حالات أخري بقرار منه .
وعلي وجه العموم في الحالات التي يحصل فيها صاحب الشأن علي مستندات وأوراق قاطعة من شأنها أن تؤدي الي عدم صحة الربط .
وتختص بالنظر في الطلبات المشار إليها لجنة أو أكثر تسمي ( لجنة إعادة النظر في الربط النهائي ) يكون من بين أعضائها عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد علي الأقل يندبه رئيس مجلس الدولة .
ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها ومقارها قرار من رئيس المصلحة ، ولا يكون قرار اللجنة نافذاً إلا بعد اعتماده من رئيس المصلحة .
ويخطر كل من الممول ومأمورية الضرائب بقرار اللجنة .
حادي عشر : المادة 125 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005
الدعاوى التي ترفع من الممول أو عليه يجوز للمحكمة نظرها في جلسة سرية ويكون الحكم فيها دائماً علي وجه السرعة ، علي أن تكون النيابة العامة ممثلة في الدعوى ، يعاونها في ذلك مندوب من المصلحة .
ثاني عشر : المادة 126 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005
للوزير دون غيره إصدار قواعد وتعليمات عامة تلتزم بها المصلحة عند تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .
ثالث عشر : المادة 127 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005
للممول الذي يرغب في إتمام معاملات لها أثار ضريبية مؤثرة أن يتقدم بطلب كتابي الي رئيس المصلحة ببيان موقفها في شأن تطبيق أحكام هذا القانون علي تلك المعاملة .
ويجب أن يقدم الطلب مستوفياً البيانات ومصحوباً بالوثائق الآتية :-
- أسم الممول ورقم حصره الضريبي .
- بيان بالمعاملة والآثار الضريبية لها .
- صور المستندات والعقود والحسابات المتعلقة بالمعاملة .
ويصدر رئيس المصلحة قراراً في شأن الطلب خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه ، ويجوز له طلب بيانات إضافية من الممول خلال تلك المدة .
ويكون القرار ملزماً للمصلحة ما لم تتكشف بعد إصداره عناصر للمعاملة لم تعرض عليها قبل إصدار القرار.
رابع عشر : المـادة 128 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنـة 2005
للمصلحة تعيين مندوبين عنها من بين موظفيها لدي الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام .
ويتولي مندوب المصلحة متابعة سلامة تنفيذ الجهات لأحكام هذا القانون وغيره من التشريعات الضريبية المرتبطة به والتحقق من أداء هذه الجهـات للضرائب وفقاً لأحكام هذه التشريعات .
ويكون لهؤلاء المندوبين ولغيرهم من موظفي المصلحة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء علي طلب وزير المالية صفة الضبطية القضائية وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام التشريعات المشار إليها وذلك في محاضر تحدد بياناتها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
خامس عشر : المادة 129 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005
يقع علي المصلحة عبء الإثبات في الحالات الآتية :-
- تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به إذا كان مقدماً طبقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في المادتين 83 ، 84 من هذا القانون ومستنداً الي دفاتر منتظمة من حيث الشكل وفقاً للمعايير المحاسبة المصرية أو مبادئ محاسبية مبسطة منبثقة منهـا ، وبمراعاة القوانين والقواعد المقررة في هذا الشأن .
- تعديل الربط وفقاً للمادة 91 من هذا القانون .
- عدم الاعتداد بالإقرار إذا كان معتمداً من أحد المحاسبين ومستنداً الي دفاتر وفقاً لأحكام المادة 78 من هذا القانون .
سادس عشر : المادة 130 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005
يقع عبء الإثبات علي الممول في الحالات الآتية :-
- قيام المصلحة بإجراء ربط تقديري للضريبة وفقاً للمادة 90 من هذا القانون .
- قيام الممول بتصحيح خطأ في إقراره الضريبي .
- اعتراض الممول علي محتوى محضر محرر بمعرفة مأمور المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية .
تنظم الدعاوى الضريبية فى قانون المرافعات
النصوص القانونية التي تنظم الدعاوى الضريبية أمام المحاكم طبقاً لأحكام قانون المرافعات :
أولا : تنص المادة رقم 3 من قانون المرافعات علي أنه
لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون أخر ، لا يكون لصاحبة فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون .
ومع ذلك تكفي المصلحة المحتلة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه .
وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها ، في أي حالة تكون عليها الدعوى ، بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين .
ويجوز للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة أن تحكم علي الداعي بغرامة إجرائية لا تزيد عن خمسمائة جنيه إذا تبينت أن المدعي قد أساء استعمال حقه في التقاضي.
ثانياً : تنص المادة رقم 5 من قانون المرافعات علي أنه
إذا نص القانون علي ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعبا إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله .
ثالثاً: تنص المادة رقم 6 من قانون المرافعات علي أنه
كل إعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء علي طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة ، ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بتوجيه الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لإعلانها أو تنفيذها ، كل هذا ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك .
ولا يسأل المحضرون إلا عن خطئهم في القيام بوظائفهم .
رابعاً : تنص المادة رقم 7 من قانون المرافعات علي أنه
لا يجوز إجراء أي إعلان وتنفيذه قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة الثامنة مساء ولا في أيام العطلة الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية .
خامساً : تنص المادة رقم 9 من قانون المرافعات علي أنه
يجب أن تشتمل الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها علي البيانات التالية :-
- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان .
- اسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه كذلك أن كان يعمل لغيره .
- اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها .
- اسم المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوما وقت الإعلان فأخر موطن معلوم له .
- اسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه علي الأصل بالاستلام .
- توقيع المحضر علي كل من الأصل والصورة .
سادساً : تنص المادة رقم 10 من قانون المرافعات علي أنه
تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلي الشخص نفسه أو في موطنه ويجوز تسليمه في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون .
وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه ان يسلم الورقة إلي من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار .
سابعاً : تنص المادة رقم 11 من قانون المرافعات علي أنه
إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا للمادة السابقة أو أمتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع علي الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة ، وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته إلي مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته حسب الأحوال وذلك بعد توقيعه علي الأصل بالاستلام .
وعلي المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أو يوجه إلي المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا ، مرفقا به صورة أخري من الورقة ، يخبره فيه ان الصورة سلمت إلي جهة الإدارة .
ويجب علي المحضر أن يبين ذلك كله في حينه في أصل الإعلان وصورتيه ويعتبر الإعلان منتجا لأثاره من وقت تسليم الصورة إلي من سلمت إليه قانونا .
ثامناً : تنص المادة رقم 12 من قانون المرافعات علي أنه
إذا أوجب علي الخصم تعيين موطن مختار فلم يفعل أو كان بيانه ناقصا أو غير صحيح جاز إعلانه في فلم الكتاب بجميع الأوراق التي يصح إعلانه بها في الموطن المختار
وإذا ألغى الخصم موطنه أو المختار وللم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه ، وتسلم الصورة عند الاقتضاء إلي جهة الإدارة طبقا للمادة السابقة.
تاسعاً : تنص المادة رقم 13 من قانون المرافعات علي أنه
فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان علي الوجه الأتي :-
- ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء ومديري المصالح المختصة والمحافظين أو لمن يقوم مقامهم فيها عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلي هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلي لكل منها .
- ما يتعلق بالأشخاص العامة يسلم للنائب عنها قانونا أو لمن يقوم مقامه فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلي هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها .
- ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم في مركز إدارة الشركة لأحد المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه .
- ما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية يسلم بمركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها أو لمن يقوم مقامه فإذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو في موطنه .
- ما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو كيل في جمهورية مصر العربية يسلم إلي هذا الفرع أو الوكيل .
- ما يتعلق بأفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم يسلم بواسطة النيابة العامة إلي الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة .
- ما يتعلق بالمسجونين يسلم لمأمور السجن .
- ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها يسلم للربان.
- ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج يسلم للنيابة العامة وعلي النيابة إرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية ، ويجوز أيضا في هذه الحالة وبشروط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التي يقع بها موطن المراد إعلانه كي تتولى توصيلها إليها.
ويجب علي المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للنيابة العامة المختصة أو يوجه إلي المعلن إليه في موطنه المبين بالورقة وعلي نفقة الطالب كتابا موصى عليه بعلم الوصول يرفق به صورة أخري ، ويخبره فيه أن الصورة المعلنة سلمت إلي النيابة العامة .
ويعتبر الإعلان لأثاره من وقت تسليم الصورة للنيابة العامة ما لم يكن مما يبدأ منه ميعاد في الحق المعلن إليه ، فلا يبدأ هذا الميعاد إلا من تاريخ تسليم الصورة في موطن المعلن إليه في الخارج ، أو توقيعه علي إيصال علم الوصول ، أو امتناعه عن استلام الصورة أو التوقيع علي أصلها بالاستلام .
ويصدر وزير العدل قرار بقواعد تقدير نفقات الإرسال بالبريد وكيفية أدائها.
- إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب أن تشتمل الورقة علي أخر موطن معلوم له في جمهورية مصر العربية أو الخارج وتسلم صورتها للنيابة .
وفي جميع الحالات إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة علي أصلها بالاستلام أو عن بالاستلام أو عن استلام الصورة أثبت المحضر ذلك في حينه في الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة العامة .
عاشراً : تنص المادة رقم 14 من قانون المرافعات علي أنه
تحكم المحكمة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز أربعمائة جنيه علي طالب الإعلان إذا تعمد ذكر موطن غير صحيح للمعلن إليه بقصد عدم وصول الإعلان إليه .
حادي عشر : تنص المادة رقم 15 من قانون المرافعات علي أنه
إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعادا مقدراً بالأيام أو الشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد ، أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد.
وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان ظرفا يجب أن يحصل فيه الإجراء ، وإذا كان الميعاد مقدرا بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ منها والساعة التي ينقضي بها علي الوجه المتقدم.
وتحسب المواعيد المعينة بالشهر أو بالنسبة بالتقويم الشمسي ما لم ينص القانون علي غير ذلك .
ثاني عشر : تنص المادة رقم 16 من قانون المرافعات علي أنه
إذا كان الميعاد معينا في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو متر بين المكان الذي يجب الانتقال منه والمكان الذي يجب الانتقال إليه . وما يزيد من الكسور علي الثلاثين كيلو متر يزداد له الميعاد ولا يجوز أن يجاوز ميعاد المسافة أربعة أيام.
ويكون ميعاد المسافة خمسـة عشر يوماً بالنسبة لمن يقع موطنه في مناطق الحدود .
ثالث عشر : تنص المادة رقم 17 من قانون المرافعات علي أنه
ميعاد المسافة لمن يكون موطنه في الخارج ستون يوماً . ويجوز بأمر من قاضي الأمور الوقتية إنقاص هذا الميعاد تبعا لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال ويعلن هذا الأمر مع الورقة.
ولا يعمل بهذا الميعاد في حق من يعلن لشخصه في الجمهورية أثناء وجوده بما إنما لقاضي الأمور الوقتية أو للمحكمة عند نظر الدعوى أن تأمر بمد المواعيد العادية أو باعتبارها ممتدة علي إلا يجاوز في الحالين الميعاد الذى كان يستحقه لو أعلن في موطنه في الخارج.
رابع عشر : تنص المادة رقم 18 من قانون المرافعات علي أنه
إذا صادف أخر عطلة رسمية امتد إلي أول يوم عمل بعدها.
خامس عشر : تنص المادة رقم 19 من قانون المرافعات علي أنه
يترتب البطلان علي عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 6 ، 7 ، 9 ، 10 ، 11 ، 13.
سادس عشر : تنص المادة رقم 63 من قانون المرافعات علي أنه
ترفع الدعوى إلي المحكمة بناء علي طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون علي غير ذلك.
ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى علي البيانات الآتية :-
- اسم المدعي ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه.
- اسم المدعي عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوما فأخر موطن كان له.
- تاريخ تقديم الصحيفة.
- المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.
- بيان موطن مختار للمدعي في البلدة التي بها مقر المحكمة غن لم يكن له موطن فيها.
- وقائع الدعوى وطلبات المدعي وأسانيدها.
سابع عشر : تنص المادة رقم 65 من قانون المرافعات علي أنه
يقيد قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مصحوبة بما يلي :-
- ما يدل علي سداد الرسوم المقررة قانونا أو إعفاء المدعي منها.
- صورة من الصحيفة بقـدر عدد المعدي عليهم فضلا عن صورتين لقلم الكتاب .
- أصول المستندات المؤبدة للدعوى أو صورة منها تحت مسئولية المدعي ، وما يركن إليه من أدلة لإثبات دعواه .
- مذكرة شارحة للدعوى أو إقرار باشتمال صحيفة الدعوى علي شرح كامل لها ، وصور من المذكرة أو الإقرار بقدر عدد المدعي عليهم.
وعلي قلم الكتاب إثبات تاريخ طلب القيد في جميع الأحوال . وإذا كان رأي قلم الكتاب عدم قيد صحيفة الدعوى – لعدم استيفاء المستندات والأوراق المبينة بالفقرة الأولي – قام بعرض الأمر علي قاضي الأمور الوقتية ليفصل فيه فورا .
إما بتكليف قلم الكتاب بقيد الدعوى ، أو بتكليف طالب قيدها باستيفاء ما نقص ، وذلك بعد سماع أقواله ورأي قلم الكتاب . فإذا قيدت صحيفة الدعوى تنفيذا لأمر القاضي – اعتبرت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد .
ويرسل قلم الكتاب إلي المدعي عليه خلال ثلاثة أيام كتابا موصى عليه بعلم الوصول ، مرفقا به صورة من صحيفة الدعوى ومن المذكرة أو الإقرار ، يخطره فيه بقيد الدعوى واسم المعي وطلباته والجلسة المحددة لنظرها ، ويعدوه للإطلاع علي ملف الدعوى وتقديم مستنداته ومذكرة بدفاعه.
وعلي المدعي عليه ، في جميع الدعاوى عدا المستعجلة والتي انقص ميعاد الحضور فيها ، أن يودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعه يرفق بها مستنداته ، أو صورا منها تحت مسئوليته قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام علي الأقل.
ولا تقبل دعوى صحة التعاقد علي حق الحقوق العينية العقارية إلا إذا أشهرت صحيفتها.
إجراءات الدعوى الضريبة
الدعوى هي وسيلة حماية الحق ، لذا تحتل الدعاوى الضريبية تلك الأهمية باعتبارها الوسائل القانونية التي تكفل حماية حقوق الممول واستردادها.
وبقدر ما تكون الدعوى صحيحة ، بمعني مؤثثة قانوناً ، ودقيقة بقدر ما تؤدي دورها الذي أناطه المشرع بها ، وللدعوى عموماً كما للإنسان حياة فهي تولد بإجراء وتستمر عبر منظومة من الإجراءات المتتابعة بهدف الوصول لغاية محددة .
بعدها تنقضي كما تنقضي حياة الإنسان ، وصحيفة افتتاح الدعوى هي شهادة ميلادها .
ما هي البيانات التي يجب توافرها في صحيفة الدعوى الضريبية وما هي الأحكام الخاصة بإعلان صحيفة الدعوي ؟
نحدد أولا مجموع البيانات الأساسيـة التي يتحتم أن تشتمل عليها جميعاً صحيفة الدعوى الضريبية ، ويراعي أنه يجب علي الأستاذ المحامي إذا ما أراد تحرير
صحيفة دعوى أن يتثبت من إيراده لهذه البيانات ، وكذا يجب عليه إذا ما بدء في دراسة صحيفة دعوى عرضت عليه أن يتثبت من وجود هذه البيانات ، فقد يغفل محامي المدعي بيان ما يستفاد منه في دفع بالبطلان.
كما نعالج الأحكام الخاصة بإعلان صحيفة الدعوى ، وكذا الأحكام الخاصة بقيد الدعوى ، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة .
أولا : البيانات الواجب توافرها في صحيفة الدعوى الضريبية كورقة مطالبة قضائية .
المطالبة القضائية بالحق تتم عن طريق الدعوى وهي ورقة يحررها المدعي أو من ينوب عنه ، وقد نصت المادة 63 من قانون المرافعات ” ترفع الدعوى إلي المحكمة بناء علي طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون علي غير ذلك .
ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى علي البيانات الآتية :-
- اسم المدعي ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه .
- اسم المدعي عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوما فأخر موطن كان له .
- تاريخ تقديم الصحيفة .
- . المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى .
- بيان موطن مختار للمدعي في البلدة التي بها مقر المحكمة غن لم يكن له موطن فيها.
- وقائع الدعوى وطلبات المدعي وأسانيدها .
و يراعي :
1- تحرير صحيفة الدعوى الضريبية باللغة العربية ولو كان الممول للضريبة
شركة أجنبية : ووفقاً لنص المادة 19 من قانون السلطة القضائية فانه يجب أن تحرر صحيفة الدعوى باللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية للدولة وللمحاكم ولو كان المدعي لا يتمتع بالجنسية المصرية .
فتنص المادة 2 من الدستور : الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع .
وتنص المادة رقم 19 من قانون السلطة القضائية :
لغة المحاكم هي اللغة العربية
2- أن تكتب بيانات صحيفة افتتاح الدعوى بخط واضح .
3- أن تكتب صحيفة الدعوى بعبارات كاملة إلا ما جري العرف علي اختزاله منها.
4- ألا تترك مسافات علي بياض بين العبارات وبعضها ، وألا يكتب بين السطور وأن تكون الورقة بقدر الإمكان خالية من الكشط والتجريح والإضافة.
فإن لزم إضافة عبارة أو كشطها وجب علي المحضر أن يوقع علي بجوار هذا الكشط أو تلك الإضافة ولذلك لضمان الثقة في البيانات الواردة بالورقة وحتى لا تتعرض للعبث ، ولا يشترط أن تكتب الورقة بألفاظ خاصة فنية .
صيغو ونموذج طعن ضريبي امام القضاء الادارى
صيغة طعن مقامة أمام المحكمة على قرار لجنة طعن ضرائب
إنه في يوم ………… الموافق / /
بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي .
أنا …………………. محضر محكمة ………………… قد انتقلت حيث إقامة :
1- السيد / وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب .
2- السيد / رئيس مأمورية ضرائب …….. بصفته .
ويعلنا بهيئة قضايا الدولة بـ …………
وأعلنتــهما بالطعن بالآتــي
صدر قرار لجنة طعن …….. الدائرة ……… بجلسة / / في الطعن رقم …….. لسنة …….. ضرائب والمقدم من الطاعن / …………. ونشاطه ………… بالعنوان …………………. .
وتم إرساله للطاعن تحت رقم ………. بتاريخ / / وقضى القرار بما يلي :
” قررت اللجنة قبول الطعن رقم ……. لسنة ……….. ضرائب ………. والمقدم من الطاعن ……………. في سنة ………. شكلا وفي الموضوع بالتالي :
- أولا : تخفيض صافي وعاء الضريبة الموحدة الى مبلغ …………. مع حفظ حق المصلحة في المحاسبة عن أى إيرادات أخرى .
- ثانيا : على المأمورية تحديد الضرائب المستحقة وفقا لهذا القرار طبقا لأحكام القانون وإعلان الطاعن بها .
- ثالثا : على أمانة سر اللجنة إعلان كل من طرفى الخصومة بهذا القرار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .
وحيث أن قرار لجنة الطعن المشار إليه قد صدر مخالفا للواقع والقانون ومجحفا بحق الطاعن فإنه من حقه الطعن عليه على أن تعتبر المذكرات والمستندات المقدمة أمام لجنة الطعن المختصة مكملة لهذا الطعن ويتشرف بعرض اعتراضاته في النقاط الآتية :
** أولا : الاعتراضات المتعلقة بالتعامل مع القطاع الخاص من حيث عدد السيارات وسعر المصنعية خلال سنة النزاع :
قدرت لجنة الطعن عدد السيارات أسبوعيا بواقع ……….. سيارة ، ومصنعية السيارة بواقع ………. جنيه ويعترض الطاعن على ذلك التقدير للأسباب الآتية :
- أخطأت مصلحة الضرائب في احتساب عدد السيارات خاصة وقد خلت المعاينات التي قامت بها مصلحة الضرائب من وجود ذلك العدد الذي تم تقديره فلم تشر المأمورية إلا عن مساحة الورشة والأدوات المستعملة فقط هذا وإن دل فإنه يدل على مدى شطط المأمورية وبعدها لجنة الطعن ومغالاتها لعدد السيارات الأسبوعية .
- لم تقدم لجنة الطعن سوى محاسبة السنوات السابقة لمحاسبته المنشأة وقد جاء ذلك مخالفا للأعراف والتقاليد المحاسبية والتي تم إيضاحها من خلال مبدأ استقلال السنوات الضريبة والتي نص على ” بدأ استقلال السنوات الضريبية أن الأرباح التي تتحقق في سنة لا تمتد الى غيرها من السنين السابقة أو اللاحقة عليها ” . (الطعن رقم 332 لسنة 42ق جلسة 3/6/1976 والمنشور بكتاب قضاء النقض الضريبي للأستاذ الدكتور أحمد محمود حسني ) .
وبذلك يتضح أن اختلاف العوامل والظروف التي تؤثر في إنتاج الربح من سنة لأخرى يجعل من التماثل التام يندر أن يتفق وبذلك تصبح تقديرات عدالة اللجنة بعيدة عن الواقع والحقيقة .
- إن التقديرات المأمورية ومن بعدها لجنة الطعن لعدد السيارات دونما دليل يؤيد صحة تقديراتهما سواء بالمعاينات أو المناقشات يجعل تلم التقديرات هلامية هاشة دليلا على الطاعن .
- لم تقدم لجنة الطعن أية قرينة على مصنعية السيارة التي افترضته فقد جاء بعيدا عن الصحة وذلك ما يتنزه عنه الشارع الضريبي لتحقيق العدالة الضريبية والصالح العام .
لذلك يطالب الطاعن عدالة المحكمة بتخفيض عدد السيارات وكذلك سعر المصنعية وذلك بواقع سيارتين أسبوعيا ومصنعية السيارة بواقع ……… جنيه .
** ثانيا : الاعتراضات المتعلقة بالتعامل مع القطاع العام والحكومة خلال سنة النزاع
- جاءت تقديرات لجنة الطعن متفقة مع المأمورية دونما دليل يؤيد تلك التقديرات سوى إطلاع المأمورية إلا أن المأمورية لم تقدم نماذج الخصم والإضافة التي تفيد صحة الأرقام التي قدمتها .
وأن ذلك يخالف ما أقرته لجنة الطعن حيث أنها طالبت الطاعن بتقديم مستندات تؤيد صحة تقديراته فكان يجب من الأجور بها أن تنظر الى المستند المقدم من المأمورية خاصة وأنها جهة كان يجب عليها اتخاذ العدالة والحياد لكل من طرف النزاع .
- لم تأخذ لجنة الطعن في الاعتبار بعض المردودات التي لا تصلح للعمل وتعيدها بعض المنشآت مرة أخرى فإن تلك المردودات لم تحاسب عليها المنشأة لأنها غير مرتبطة ببطاقات الخصم وبذلك تحاسب عليها المنشأة الطاعن .
لذلك يطالب الطاعن عدالة المحكمة باحتساب قيمة التعامل بواقع ……….. جنيه والتي أثبتها الحاسب الآلي بالمأمورية .
** ثالثا : الاعتراضات المتعلقة بتحديد عدد أسابيع العمل خلال سنة النزاع
قدرت لجنة الطعن عدد أسابيع العمل بواقع 52 أسبوعا ويعترض الطاعن على ذلك التقدير للأسباب الآتية :
- لم تأخذ لجنة الطعن في الحسبان كبر سن الطاعن ومرضه مما يؤدي لتوقف النشاط بعض الفترات نظرا لسنه الكبير ومرضه .
- لم تراعى لجنة الطعن أجازات الأعياد والتي تتوقف خلالها جميع المنشأة عن العمل خاصة وأن نشاط المنشأة يبدأ بعد مرور الأسبوع الذي يلي العيد وهما يعيد الفطر وعيد الأضحى المبارك .
- وهذا على الأقل يوضح أن هناك أسبوعين راحة خلال السنة ويتضح ذلك من خلال إقرار التوقف المرفق بالملف لذلك يطالب الطاعن عدالة المحكمة بتقدير عدد أسابيع العمل بواقع 45 أسبوعا خلال السنة .
** رابعا : الاعتراضات المتعلقة بتحديد نسبة مجمل الربح خلال سنة النزاع
حددت لجنة الطعن نسبة مجمل ربح القطاع الخاص بواقع 60 ونسبة مجمل ربح القطاع العام بواقع 40 ويعترض الطاعن على ذلك التقدير للأسباب الآتية :
- طبقا للتعليمات التنفيذية رقم 10 لسنة 1984 والصادرة في 4/4/1984 وكذلك التعليمات التنفيذية رقم 11 لسنة 1984 والصادرة في 5/4/1984 فقد جاء بها : ” في حالة إشراف صاحب الورشة على العمل يخفض إنتاجه بنسبة 50 لقيامه بالأعمال الإدارية مع تناسب أجور العمال مع الإيراد” .
- إن نسبة الربح لا تتمشى مع حالات المثل حيث أن الطاعن يقوم بتصليح السوست فقط فإن نسبة مجمل الربح جاءت مخالفة لقرارات لجان الطعن .
لذلك يطالب الطاعن عدالة المحكمة بتحديد نسبة مجمل ربح القطاع الخاص بواقع 40 والقطاع العام بواقع 30 .
** خامسا : الاعتراضات المتعلقة بعدم أخذ كثير من المصروفات في الحسبان خلال سنة النزاع .
يطالب الطاعن بزيادة المصروفات لتجب مصاريف المياه والإنارة والتأمينات الاجتماعية وأجر العمال والرسوم التجارية والنظافة والاستهلاكات للعدة وغير ذلك من المصروفات اللازمة لمباشرة النشاط وذلك بواقع ………. جنيه .
لهذه الأسباب والأسباب الأخرى التي سيبديها الطاعن بالمرافعات الشفوية وبالمذكرات يطعن الطاعن في قرار لجنة الطعن محل الطعن الماثل .
بنــــاء عليــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليهما وسلمت كل منهما صورة من هذا وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ………. الابتدائية الكائن مقرها ………. الدائرة ……… بجلستها التي ستنعقد علنا في يوم ………. الموافق / / ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمعوا الحكم عليهما بما يلي :
- أولا : قبول الطعن شكلا .
- ثانيا : وفي الموضوع :
- تقدير أرباح الطاعن الخاضع أرباحه لضريبة التجارية والصناعية بواقع مبلغ ………. خلال سنة النزاع .
- احتياطيا : ندب مكتب خبراء وزارة العدل بـ …….. لبحث اعتراضات الطاعن وما سوف يقدمه من مستندات مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة .
ولأجل العلم .
دعوى براءة ذمة من دين ضريبة
إنه في يوم ………… الموافق / /
بناء على طلب / …………………… المقيم ……………… وموطنه المختار مكتب الأستاذ / ………………………. المحامي .
أنا …………………. محضر محكمة ………………… قد انتقلت حيث إقامة :
- السيد / وزير المالية بصفته
- السيد / محافظ …………… بصفته
- السيد / مدير عام الضرائب العقارية بـ ……… بصفته
- السيد / رئيس مأمورية الضرائب العقارية بـ ……. بصفته
ويعلنوا بهيئة قضايا الدولة بـ ………………
الموضوع
بتاريخ / / فوجئ الطالب بقيام مأمورية الضرائب العقارية بـ …… بعمل محضرى حجز وتبديد لمبلغ ………….. سمى بجدول الجنح برقم ……… لسنة …….
وبتاريخ / / فوجئ الطالب أيضا بقيام مأمورية الضرائب العقارية بـ ……… بعمل محضرى حجز وتبديد لمبلغ ………… سمى بجدول الجنح برقم ……. لسنة ……………. .
وأيضا بتاريخ / / فوجئ الطالب بقيام مأمورية الضرائب العقارية بـ …… بعمل محضرى حجز وتبديد لمبلغ ………….. سمى بجدول الجنح برقم ……… لسنة ………. .
حيث أنه وطبقا لما انتظمته الفقرة الأولى من المادة (97) الواردة في الكتاب الرابع من القانون رقم 14 لسنة 1939 بشأن أحكام عامة لكل الضرائب على أن يسقط حق الحكومة في المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى هذا القانون بمضى خمس سنوات .
ولما كان ذلك وكان الثابت بالمحاضر سالفة الذكر بأن مأمورية الضرائب العقارية قامت بتحرير هذه الجنح للطالب لسداد المبالغ الواضحة بصدر العريضة ولم تبين بتلك الجنح سنوات استحقاقها ويرجع ذلك الى أن هذه المبالغ سقطت بالتقادم لمرور أكثر من خمس سنوات طبقا للمادة سالفة الذكر .
بنــاء عليــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهم بصورة من هذا وكلفتهم بالحضور الى محكمة …………. في يوم …………. الموافق / / لسماع الحكم :
- أولا : بسقوط حق مصلحة الضرائب العقارية في اقتضاء مبلغ ………… والموضح في الجنحة رقم ………. لسنة ……….. جنح ……….. وكذا مبلغ ……… والموضح في الجنحة رقم ………… لسنة ……….. جنح ……….. وكذا مبلغ ……….. والموضح في الجنحة رقم ………… لسنة ……….. جنح ………
- ثانيا : براءة ذمة الطالب من أداء المبالغ الموضحة في أولا لعدم أحقية مصلحة الضرائب في اقتضائها .
- ثالثا : إلزام المعلن إليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
ولأجل العلم
المذكرات القانونية فى الدعاوى الضريبية
مذكرة ضريبية فى ضريبة النشاط التجاري والصناعي
مذكرة بدفاع
السيد / …………………………… صفته … ملتزم بالضريبة ……
ضد
السيد وزير المالية / …………… بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب علي الدخل
السيد / …………………… رئيس مصلحة ضرائب ……… علي الدخل بصفته
في الدعوى رقم …… لسنة …… المحدد لنظرها جلسة ……… الموافق
الدفاع
عدم خضوع النشاط للضريبة المستحقة علي النشاط التجاري والصناعي
تنص المادة 19 من قانون الضرائب علي الدخل :
تسري الضريبة علي أرباح النشاط التجاري والصناعي بما فيها :
1- أرباح المنشآت التجارية أو الصناعية ومنشآت المناجم والمحاجر والبترول .
2- أرباح أصحاب الحرف والأنشطة الصغيرة .
3- الأرباح التي تتحقق من أي نشاط تجاري أو صناعي علي صفقة واحدة ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد الخاصة لما يعتبر صفقة واحدة في تطبيق أحكام هذا البند .
4- الأرباح التي تتحقق نتيجة العملية أو العمليات التي يقوم بها السماسرة أو الوكلاء بالعمولة وبصفة عامة كل ربح يحققه أي شخص يشتغل بأعمال الوساطة لشراء أو بيع أو تأجير العقارات أو أي نوع من السلع أو الخدمات أو القيم المنقولة
5- الأرباح الناتجة عن تأجير محل تجاري أو صناعي سواء شمل الإيجار كل أو بعض عناصره المادية أو المعنوية وكذلك الأرباح الناتجة عن تأجير الآلات الميكانيكية والكهربائية ، عدا الجرارات الزراعية وماكينات الري وملحقاتها والمعدات المستخدمة في الزراعة .
6-أرباح نشاط النقل بأنواعه المختلفة .
7- الأرباح التي يحققها من يزاولون تشييد أو شراء العقارات لحسابهم بقصد بيعها علي وجه الاحتراف سواء نتج الربح عن بيع العقار كله أو مجزأ الي شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية أو غير ذلك .
8- الأرباح الناتجة عن عمليات تقسيم الأراضي الزراعية للتصرف فيها أو البناء عليها .
9- أرباح منشآت استصلاح أو استزراع الأراضي ، ومشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آلياً وحظائر تربية الدواب ، وحظائر تربية المواشي وتسمينها فيما جاوز عشرين رأساً ومشروعات مزارع ومصائد الثروة السمكية .
عدم سريان الضريبة علي الأرباح علي عملية إعادة تقييم منشأة فردية عند تقديمها كحصة عينية في رأسمال شركة مساهمة
تنص المادة 20 من قانون الضرائب علي الدخل : لا تسري الضريبة علي الأرباح الناتجة عن إعادة تقييم أصول المنشأة الفردية عند تقديمها كحصة عينية نظير الإسهام في رأسمال شركة مساهمة ، وذلك بشرط أن تكون الأسهم المقابلة للحصة العينية اسمية وألا يتم التصرف فيها قبل مضي خمس سنوات
ومن ثم فقد عدد نص المادة 19 من قانون الضريبة علي الدخل الجديد 91 لسنة 2005م أوجه النشاط التجاري والصناعي التي تسري علي أرباحها الضريبة علي الدخل :
أرباح المنشآت التجارية و الصناعية ومنشآت المناجم والمحاجر والبترول ، ويراعي
في هذا البند اختلاف الجهات المالكة للمنشآت الخاضعة للضريبة ، فبعض هذه المنشآت تتملكها الدولة ، والبعض منها يتملكه الأشخاص الطبيعيون ، وفي جميع الحالات تستحق الضريبة علي الدخل .
أرباح أصحاب الحرف والأنشطة الصغيرة ، ويراعي في هذا البند آمرين الأول هو أن أرباح هذه المنشآت لا يخضع أصحابها للضريبة إلا بعد خصم الإعفاء العائلي العام وقدره خمسة آلاف جنية ، ومراعاة الشرائح التي يتم الحساب بمقتضاها والمشار إليها بالمادة 8 من قانون الضرائب الجديد .
الأرباح التي تتحقق من أي نشاط تجاري أو صناعي علي صفقة واحدة .
الأرباح التي تتحقق نتيجة العملية أو العمليات التي يقوم بها السماسرة أو الوكلاء بالعمولة وبصفة عامة كل ربح يحققه أي شخص يشتغل بأعمال الوساطة لشراء أو بيع أو تأجير العقارات أو أي نوع من السلع أو الخدمات أو القيم المنقولة
الأرباح الناتجة عن تأجير محل تجاري أو صناعي سواء شمل الإيجار كل أو بعض عناصره المادية أو المعنوية وكذلك الأرباح الناتجة عن تأجير الآلات الميكانيكية والكهربائية ، عدا الجرارات الزراعية وماكينات الري وملحقاتها والمعدات المستخدمة في الزراعة .
أرباح نشاط النقل بأنواعه المختلفة .
الأرباح التي يحققها من يزاولون تشييد أو شراء العقارات لحسابهم بقصد بيعها علي وجه الاحتراف سواء نتج الربح عن بيع العقار كله أو مجزأ إلى شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية أو غير ذلك .
الأرباح الناتجة عن عمليات تقسيم الأراضي الزراعية للتصرف فيها أو البناء عليها
أرباح منشآت استصلاح أو استزراع الأراضي ، ومشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آلياً وحظائر تربية الدواب ، وحظائر تربية المواشي وتسمينها فيما جاوز عشرين رأساً ومشروعات مزارع ومصائد الثروة السمكية .
شروط عدم سريان – الضريبة علي الدخل – علي الأرباح الناشئة عن إعادة تقييم أصول المنشأة الفردية
يقصد بإعادة تقييم أصول المنشأة الفردية رد هذه الأصول إلى القيمة الفعلية لها في توقيت محدد هو وقت التقييم ، فالثابت أن الأصول تخضع لعوامل الإهلاك بما يقلل قيمتها عما كانت عليه وقت بدء النشاط .
والمشرع في سعيه نحو تكوين كيانات اقتصادية كبيرة يقرر أوجه دعم عديدة منها في هذا المجال أنه قرر في نص المادة 20 من قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005 عدم سريان استحقاق الدولة للضريبة الناتجة علي الأرباح الناتجة عن إعادة تقييم أصول المنشأة الفردية عند تقديمها كحصة عينية نظير الإسهام في رأسمال شركة مساهمة بشرطين :
- الأول : أن تكون الأسهم المقابلة للحصة العينية اسمية .
- الثاني : ألا يتم التصرف في هذه الأسهم قبل مضي خمس سنوات .
خطأ مصلحة الضرائب في حساب الضريبة المستحقة علي العقود طويلة الأجل
تنص المادة 21 من قانون الضرائب علي الدخل :
يتحدد صافي الربح الضريبي للمنشأة عن جميع ما ترتبط به من عقود طويلة الأجل ، علي أساس نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد خلال الفترة الضريبية .
وتحدد نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد علي أساس التكلفة الفعلية للأعمال التي تم تنفيذها حتى نهاية الفترة الضريبية منسوبة الي إجمالي التكاليف المقدرة للعقد .
ويحدد الربح المقدر للعقد بالفرق بين قيمته والتكاليف المقررة له .
ويحدد الربح المقدر للعقد خلال كل فترة ضريبية بنسبة من الربح المقدر وفقاً للفقرة السابقة تعادل نسبة ما تم تنفيذه خلال الفترة الضريبية وعلي أساس أن يتم تسوية ربح العقد في نهايـة الفترة الضريبية التي انتهي فيها تنفيذه علي أساس إيراداته الفعليـة مخصوماً منها التكاليف الفعلية بعد استنزال ما سبق تقديره من أرباح .
فإذا اختتم حساب الفترة الضريبية التي انتهي خلالها تنفيذ العقد بخسارة ، تخصم هذه الخسارة من أرباح الفترة أو الفترات الضريبية السابقة المحدد تنفيذ العقد خلالها وبما لا يجاوز أرباح العقد خلال تلك الفترة . ويتم إعادة حساب الضريبة علي هذا الأساس ويسترد الممول ما سدده بالزيادة منها .
فإذا تجاوزت الخسارة الناشئة عن تنفيذ العقد الحدود المشار إليها في الفقرة السابقة ، يتم ترحيل باقي الخسائر إلى السنوات التالية طبقاً لأحكام المادة 29 من هذا القانون .
وفي تطبيق أحكام هذه المادة يقصد بالعقد طويل الأجل عقد التصنيع أو التجهيز أو الإنشاء أو أداء الخدمات المرتبطة بها والذي تنفذه المنشأة لحساب الغير علي أساس قيمة محدده ويستغرق تنفيذه أكثر من فتره ضريبية .
ومن ثم وحيث، أن العقد طويل الأجل هو عقد التصنيع أو التجهيز أو الإنشاء أو أداء الخدمات المرتبطة بها والذي تنفذه المنشأة لحساب الغير علي أساس قيمة محدده ويستغرق تنفيذه أكثر من فتره ضريبية .
يعالج نص المادة 21 من قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005 م مشكلة هامة تتعلق بكيفية حساب الضريبة في العقود طويلة الأجل والفرض أن المحاسبة الضريبة ترتبط بالسنة الضريبية – كأساس – والسنة الضريبة مدتها اثنا عشر شهراً تبدأ من أول يناير وتنتهي في أخر ديسمبر من ذات السنة ، أو تبدأ في تاريخ أخر المهم أنها تستمر أثنا عشر شهراً .
في ذلك اعتمد الشارع علي نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد خلال الفترة الضريبية فيتحدد صافي الربح الضريبي للمنشأة عن جميع ما ترتبط به من عقود طويلة الأجل .
علي أساس نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد خلال الفترة الضريبية ، وتحدد نسبة ما تم تنفيذه من كل عقد علي أساس التكلفة الفعلية للأعمال التي تم تنفيذها حتى نهاية الفترة الضريبية منسوبة الي إجمالي التكاليف المقدرة للعقد .
ويحدد الربح المقدر للعقد بالفرق بين قيمته والتكاليف المقررة له .
ويحدد الربح المقدر للعقد خلال كل فترة ضريبية بنسبة من الربح المقدر تعادل نسبة ما تم تنفيذه خلال الفترة الضريبية وعلي أساس أن يتم تسوية ربح العقد في نهاية الفترة الضريبية التي انتهي فيها تنفيذه .
علي أساس إيراداته الفعلية مخصوماً منها التكاليف الفعلية بعد استنزال ما سبق تقديره من أرباح ، فلو استمر العقد خمس سنوات خضع للمحاسبة الضريبة عن الضريبة علي الدخل خمس مرات وفق الأسس السابقة .
وجود خسارة لدي الممول
تنص المادة 21 من قانون الضرائب علي الدخل الفقرة الثانية والثالثة فإذا اختتم حساب الفترة الضريبية التي انتهي خلالها تنفيذ العقد بخسارة ، تخصم هذه الخسارة من أرباح الفترة أو الفترات الضريبية السابقة المحدد تنفيذ العقد خلالها وبما لا يجاوز أرباح العقد خلال تلك الفترة . ويتم إعادة حساب الضريبة علي هذا الأساس ويسترد الممول ما سدده بالزيادة منها .
فإذا تجاوزت الخسارة الناشئة عن تنفيذ العقد الحدود المشار إليها في الفقرة السابقة ، يتم ترحيل باقي الخسائر إلى السنوات التالية طبقاً لأحكام المادة 29 من هذا القانون .
وفي تطبيق أحكام هذه المادة يقصد بالعقد طويل الأجل عقد التصنيع أو التجهيز أو الإنشاء أو أداء الخدمات المرتبطة بها والذي تنفذه المنشأة لحساب الغير علي أساس قيمة محدده ويستغرق تنفيذه أكثر من فتره ضريبية .
لذلك، إذا اختتم حساب الفترة الضريبية التي انتهي خلالها تنفيذ العقد بخسارة ، تخصم هذه
الخسارة من أرباح الفترة أو الفترات الضريبية السابقة المحدد تنفيذ العقد خلالها وبما لا يجاوز أرباح العقد خلال تلك الفترة . ويتم إعادة حساب الضريبة علي هذا الأساس ويسترد الممول ما سدده بالزيادة منها .
مشكلة تجاوز الخسارة لحدود السنة الضريبة الأخيرة – خسارة شاملة في تنفيذ العقد .
إذا تجاوزت الخسارة الناشئة عن تنفيذ العقد السنة الضريبية الأخيرة من تنفيذ العقد طويل الأجل فشملت السنة الضريبية السابقة عليها أو أكثر ولو امتدت الخاسرة لتشمل تنفيذ العقد كله يتم ترحيل باقي الخسائر إلى السنوات التالية طبقاً لأحكام المادة 29 من هذا القانون .
ويجري نص المادة 29 ” إذا ختم حساب إحدى السنوات بخسارة تخصم هذه الخسارة من أرباح السنة التالية ، فإذا تبقي بعد ذلك جزء من الخسارة نقل سنوياً إلى السنوات التالية حتى السنة الخامسة .
ولا يجوز بعد ذلك نقل شيء من الخسارة إلى حساب سنة أخري ” ويراعي أن سند المشرع في عدم ترحيل الخسارة لأكثر من خمس سنوات متتالية هو مراعاة قواعد التقادم الخمسي الذي تخضع له الضريبة في هذه الحالة وكما سيلي تفصيلاً فيما بعد .
بطأ مصلحة الضرائب في تقدير صافي الربح بعدم خصم ما هو واجب خصمه قانوناً
تنص المادة 22 من قانون الضرائب علي الدخل :
يتحدد صافي الأرباح التجارية والصناعية الخاضع للضريبة علي أساس إجمالي الربح بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق هذه الأرباح ، ويشترط في التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتي :
1- أن تكون مرتبطة بالنشاط التجاري أو الصناعي ولازمة لمزاولة هذا النشاط .
2- أن تكون حقيقية ومؤيدة بالمستندات ، وفيما عدا التكاليف والمصروفات التي لم يجر العرف علي إثباتها بمستندات .
ومن ثم، ا ضريبة إلا من صافي الربح ، فصافي الربح ، وبالأدق إجمالي صافي الربح – هو الوعاء الذي تأخذ منه الضريبة .
و لا يكون الربح صافياُ إلا بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات التي قرر المشرع جواز خصمها ، وبعد استنزال الإعفاءات التي قررها المشرع ومنها الإعفاء العائلي ، وتقدير صافي الربح من مسائل الواقع إذا صار نزاعاً بين الممول ومصلحة الضرائب .
عدم خصم التكاليف والمصروفات واجبة الخصم
تنص المادة 23 من قانون الضرائب علي الدخل :
يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم علي الأخص ، ما يأتي :
- عوائد القروض المستخدمة في النشاط أيا كانت قيمتها ، وذلك بعد خصم العوائد الدائنة غير الخاضعة للضريبة ، أو المعفاة منها قانوناً .
- الأصول المنشأة والمنصوص عليها افي المادة 25 من هذا القانون .
- الرسوم والضرائب التي تتحملها المنشأة عدا الضريبة التي يؤديها الممول طبقاً لهذا القانون .
- أقساط التأمين الاجتماعي المقررة علي صاحب المنشأة لصالح العاملين ولصالحة ، والتي يتم أداؤها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي .
5- المبالغ التي تستقطعها المنشآت سنوياً من أموالها أو أرباحها لحساب الصناديق الخاصة للتوفير أو الادخار أو المعاش أو غيرها سواء أكانت منشأة طبقاً لأحكام قانون صناديق التأمين الاجتماعي الخاصة رقم 54 لسنة 1975 .
أم القانون 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة .
أم كانت منشأة طبقاً لنظام لاه لائحة أو شروط خاصة وذلك بما لا يجاوز 20% من مجموع مرتبات وأجور العاملين بها بشرط أن يكون للنظام الذي ترتبط بتنفيذه المنشآت لائحة أو شروط خاصة منصوصاً فيها .
علي أن ما تؤديه المنشآت طبقاً لهذا النظام يقابل مكافأة نهاية الخدمة أو المعاش ، وأن تكون أموال هذه النظام منفصلة أو مستقلة عن أموال المنشأة ومستثمرة لحسابه الخاص .
6- أقساط التامين التي يعقدها الممول ضد عجزه أو وفاته أو للحصول علي مبلغ أو إيراد ، وذلك بحيث لا تجاوز قيمة الأقساط 3000 جنية في السنة .
7- التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أيا كان مقدارها .
8- التبرعات والإعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية المشهرة طبقاً لأحكام القوانين المنظمة لها ، ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة للإشراف الحكومي ومؤسسات البحث العلمي المصرية ، وذلك بما لا يجاوز 10% من الربح السنوي الصافي للممول .
9- الجزاءات المالية والتعويضات التي تستحق علي الممول نتيجة مسئوليته العقدية
الهيئة الموقرة :
المادة 22 من قانون الضرائب الجديد قررت أنه يتحدد صافي الأرباح التجارية والصناعية الخاضع للضريبة علي أساس إجمالي الربح بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق هذه الأرباح ، ويشترط في التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتي :-
الشرط الأول : أن تكون تلك التكاليف والمصروفات مرتبطة بالنشاط التجاري أو الصناعي ولازمة لمزاولة هذا النشاط وهو مبرر الإعفاء .
الشرط الثاني : أن تكون تلك التكاليف والمصروفات حقيقية ومؤيدة بالمستندات الدالة عليها وفي هذا الصدد يجب إعادة التركيز علي الفلسفة التي اعتمدها قانون الضرائب الجديد وحاصلها الثقة في الممول إذ يعمد القانون إلى إعادة الثقة بين الممول والمصلحة بحيث يثق الممول في أن المصلحة ستعامله بعدالة واحترام ، وتثق المصلحة بأن الممول سيكون أميناً في الإعلان عن دخله الحقيقي .
ويراعي في مجال إثبات التكاليف والمصروفات أن المشرع قرر قبول خصم بعض أنواع المصروفات – بدون مستندات إذا كان العرف يجري علي دفعها دون مستند
” وفيما عدا التكاليف والمصروفات التي لم يجر العرف علي إثباتها بمستندات ” .
ما اعتبره قانون الضرائب الجديد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم في الضريبة علي الأرباح الصناعية والتجارية :
عوائد القروض – سواء كان المقرض بنكاً أو أحد جهات الإقراض الأخرى – بشرط أن تكون تلك القروض مستخدمة في النشاط الصناعي أو التجاري و أيا كانت قيمتها.
وذلك بعد خصم العوائد الدائنة غير الخاضعة للضريبة ، أو المعفاة منها قانوناً ، ويراعي في ذلك نص المادتين السابعة و 52 من قانون الضرائب الجديد .
الإهلاكات لأصول المنشأة والمنصوص عليها في المادة 25 من هذا القانون والتي يجري نصها ” يكون حساب الإهلاكات لأصول المنشأة علي النحو التالي :
1- 5% من تكلفة شراء أو إنشاء أو تطوير أو تجديد أو إعادة بناء أي من المباني والمنشآت والتجهيزات والسفن والطائرات وذلك عن كل فترة ضريبية .
2- 10% من تكلفة شراء أو تطوير أو تحسين أو تجديد أي من الأصول المعنوية التي يتم شراؤها ، بما في ذلك شهرة النشاط وذلك عن كل فترة ضريبية .
3- يتم إهلاك الفئتين التاليتين من أصول المنشأة طبقاً لنظام أساس الإهلاك بالنسب المبينة قرين كل منها :
- أ- الحاسبات الآلية ونظم المعلومات والبرامج وأجهزة تخزين البيانات نسبة 50% من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية .
- ب- جميع أصول النشاط الأخرى نسبة 25% من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية .
4- لا يحسب إهلاك الأرض والأعمال الفنية والأثرية والمجوهرات والأصول الأخرى للمنشأة غير القابلة بطبيعتها للاستهلاك .
الرسوم والضرائب التي تتحملها المنشأة عدا الضريبة التي يؤديها الممول طبقاً لهذا القانون .
أقساط التأمين الاجتماعي المقررة علي صاحب المنشأة لصالح العاملين ولصالحة ، والتي يتم أداؤها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي .
المبالغ التي تستقطعها المنشآت سنوياً من أموالها أو أرباحها لحساب الصناديق الخاصة للتوفير أو الادخار أو المعاش أو غيرها سواء أكانت منشأة طبقاً لأحكام قانون صناديق التأمين الاجتماعي الخاصة رقم 54 لسنة 1975 .
أم القانون 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة ، أم كانت منشأة طبقاً لنظام له لائحة أو شروط خاصة وذلك بما لا يجاوز 20% من مجموع مرتبات وأجور العاملين بها.
بشرط أن يكون للنظام الذي ترتبط بتنفيذه المنشآت لائحة أو شروط خاصة منصوصاً فيها علي أن ما تؤديه المنشآت طبقاً لهذا النظام يقابل مكافأة نهاية الخدمة أو المعاش .
وأن تكون أموال هذه النظام منفصلة أو مستقلة عن أموال المنشأة ومستثمرة لحسابه الخاص .
أقساط التامين التي يعقدها الممول ضد عجزه أو وفاته أو للحصول علي مبلغ أو إيراد ، وذلك بحيث لا تجاوز قيمة الأقساط 3000 جنية في السنة .
التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أيا كان مقدارها .
التبرعات والإعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية المشهرة طبقاً لأحكام القوانين المنظمة لها ، ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة للإشراف الحكومي ومؤسسات البحــث العلمي المصرية ، وذلك بما لا يجاوز 10% من الربح السنــوي الصـافي للممول .
الجزاءات المالية والتعويضات التي تستحق علي الممول نتيجة مسئوليته العقدية .
عدم جواز اعتبار المطالب به من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم
تنص المادة 24 من قانون الضرائب علي الدخل :
لا يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتي :
- الاحتياطات والمخصصات علي اختلاف أنواعها .
- ما يقضي به علي الممول من غرامات وعقوبات مالية وتعويضات بسبب ارتكابه أو ارتكاب أحد تابعيه جناية أو جنحة عمدية .
- الضريبة علي الدخل المستحقة طبقاً لهذا القانون .
- العائد المسدد علي قروض فيما يجاوز مثلي سعر الائتمان والخصم المعلن لدي البنك المركزي في بداية السنة الميلادية التي تنتهي فيها الفترة الضريبية .
الهيئة الموقرة :
ما رفض اعتبره قانون الضرائب الجديد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم في الضريبة علي أرباح النشاط التجاري والصناعي :
الاحتياطات والمخصصات علي اختلاف أنواعها ، ويقصد بالاحتياطات تلك المبالغ النقدية التي يتم تجنيبها لمواجهة أي ظرف طارئ كحصول كساد أو مواجهة منافسة من منتج أخر تؤثر علي عمليات الرواج والتسويق .
ويقصد بالمخصصات ما تدفع من مبالغ نقدية لأشخاص أو لجهات بعينها دون أن يعتبرها القانون في بند التكاليف واجبة الخصم ، أو يعتبرها كذلك في حدود نسب معينة ، من ذلك ما يدفع علي سبيل التبرع لبعض ذوى الاحتياجـات الخاصة أو الجمعيات الأهلية أو غيرهم .
وفي ذلك قضي نقضاً
حرم المشرع في خصوص تحديد وعاء الضريبة خصم ما يحتجزه الممول من مجموعة الأرباح لمواجهة الخسائر المحتملة أو لإعداد مقابل لوفاء الديون سواء كانت تلك الديون محققه في ذمة الممول أو متنازعاً في تحقيقها وأعتبر الممول أن تلك المبالغ المحتجزة من مجموع الربح لا يعد من التكاليف التي يجوز خصمها.
طعن 257 سنة 23 ق ضرائب جلسة 5/12/1957
ما يقضي به علي الممول من غرامات وعقوبات مالية وتعويضات بسبب ارتكابه أو ارتكاب أحد تابعيه جناية أو جنحة عمدية ، وعلي ذلك يعد من التكاليف واجبة الخصم الغرامات والعقوبات المالية والتعويضات التي تدفع بسبب ارتكاب الممول أو أحد تابعيه جنحة غير عمدية كالقتل والإصابة الخطأ .
الهيئة الموقرة :
أتعاب المحامي و المصاريف القضائية من التكاليف واجبة الخصم إذا كانت التهمة الموجهة للممول تتعلق بنشاطه الصناعي أو التجاري .
قضي نقضاً
متي كان نشاط الممول الخاضع للضريبة هو الذي هيأ الفرصة لاتهامه وساعد عليه ، فإن ما ينفقه في سبيل دفع الاتهـام يعد تكليفاً علي الربح ويخصم من وعاء الضريبة .
الطعن رقم 218 لسنة 42 ق جلسـة 14/6/1977 س 18 – ص 1262
الضريبة علي الدخل المستحقة طبقاً لهذا القانون ، فلا تعد المبالغ المستحقة للدولة بسبب تطبيق قانون الضرائب الجديد من التكاليف واجبة الخصم ، بحيث تخصم هذه المبالغ قبل حساب صافي الربح تمهيداً إخضاعه للضريبة .
العائد المسدد علي قروض فيما يجاوز مثلي سعر الائتمان والخصم المعلن لدي البنك المركزي في بداية السنة الميلادية التي تنتهي فيها الفترة الضريبية .
وبالتالي يعد من التكاليف واجبة الخصم العائد
علي قروض فيما لم يجاوز مثلي سعر الائتمان والخصم المعلن لدي البنك المركزي في بداية السنة الميلادية التي تنتهي فيها الفترة الضريبية .
عدم بوجوب خصم الإهلاكات من صافي أرباح المنشأة الصناعية والتجارية
تنص المادة 25 من قانون الضرائب علي الدخل : يكون حساب الإهلاكات لأصول المنشأة علي النحو التالي :
1- 5% من تكلفة شراء أو إنشاء أو تطوير أو تجديد أو إعادة بناء أي من المباني والمنشآت والتجهيزات والسفن والطائرات وذلك عن كل فترة ضريبية .
2- 10% من تكلفة شراء أو تطوير أو تحسين أوز تجديد أي من الأصول المعنوية التي يتم شراؤها ، بما في ذلك شهرة النشاط وذلك عن كل فترة ضريبية .
3- يتم إهلاك الفئتين التاليتين من أصول المنشأة طبقاً لنظام أساس الإهلاك بالنسب المبينة قرين كل منها :
أ- الحاسبات الآلية ونظم المعلومات والبرامج وأجهزة تخزين البيانات نسبة 50% من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية .
ب- جميع أصول النشاط الأخرى نسبة 25% من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية
4- لا يحسب إهلاك الأرض والأعمال الفنية والأثرية والمجوهرات والأصول الأخرى للمنشأة غير القابلة بطبيعتها للاستهلاك .
تنص المادة 26 من قانون الضرائب علي الدخل :
يقصد بأساس الإهلاك في تطبيق أحكام المادة 25 من هذا القانون القيمة الدفترية للأصول كما هي مدرجة في الميزانية الافتتاحية للفترة الضريبية .
ويزيد هذا الأساس بما يوازي تكلفة الأصول المستخدمة وتكلفة التطوير أو التحسين أو التجديد أو إعادة البناء وذلك خلال الفترة الضريبية ، ويقل الأساس بما يوازي قيمة الإهلاك السنوي وقيمة بيع الأصول التي تم التصرف فيها وبقيمة التعويض الذي تم الحصول عليه نتيجة فقدها أو هلاكها خلال الفترة الضريبية .
فإذا كان أساس الإهلاك بالسلب ، تضاف قيمة التصرف في الأصل أو التعويض عنه الي الأرباح التجارية والصناعية للممول ، أما إذا لم يجاوز أساس الإهلاك عشرة آلاف جنية ، يعد أساس الإهلاك بالكامل من التكاليف واجبة الخصم .
تنص المادة 27 من قانون الضرائب علي الدخل : تخصم نسبة 30% من تكلفة الآلات والمعدات المستخدمة في الاستثمار في مجال الإنتاج سواء كانت جديدة أو مستعملة ، وذلك في أول فترة ضريبية يتم خلالها استخدام تلك الأصول .
ويتم حساب أساس الإهلاك المنصوص عليه في المادة 25 من هذا القانون عن تلك الفترة الزمنية بعد خصم نسبة الـ 30% المذكورة ؛ ويشترط لتطبيـق أحكام الفقرتين السابقتين أن يكون لدي الممول دفاتر وحسابات منتظمة .
الهيئة الموقرة :
يقصد بالإهلاك كمصطلح أورده المشرع بقانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005م تدني وانخفاض قيمة أصل من أصول المنشأة نتيجة لاستعماله طوال فترة محددة من الزمن .
فإهلاك يعني الفقد التدريجي لقيمة الشيء كما يعني من باب اللزوم انخفاض قيمته الادائية نتيجة للعوامل الطبيعية ، وبسبب ارتباط الإهلاك بزمن ومدة كان لزاماً علي المشرع إيجاد أساس لهذا الإهلاك .
و يقصد بأساس الإهلاك القيمة الدفترية للأصول كما هي مدرجة في الميزانية الافتتاحية للفترة الضريبية ، ويزيد هذا الأساس بما يوازي تكلفة الأصول المستخدمة وتكلفة التطوير أو التحسين أو التجديد أو إعادة البناء وذلك خلال الفترة الضريبية .
ويقل الأساس بما يوازي قيمة الإهلاك السنوي وقيمة بيع الأصول التي تم التصرف فيها ، كما يقصد بالإهلاك الفقد الحاصل لأصل من أصول المنشأة نتيجة لخطأ الغير وفي هذه الحالة يستحق تعويض .
وقد ورد بمشروع قانون الضرائب ” … ، وقد يتحقق الإهلاك نتيجة خطأ من الغير يسأل عنه وفي هذه الحالة يقدر بقيمة التعويض الذي تم الحصول عليه نتيجة الفقد أو الهلاك خلال الفترة الضريبية .
وعن الإهلاك ومتي يعد من التكاليف واجبة الخصم ؛ إذا كان أساس الإهلاك بالسلب أي نتيجة بيع أصل من أصول المنشأة أو استحقاق المنشأة تعويضاً عن خطأ الغير في الإهلاك تضاف قيمة التصرف في الأصل أو التعويض عنه إلى الأرباح التجارية والصناعية للممول .
أما إذا لم يجاوز أساس الإهلاك عشرة آلاف جنية ، يعد أساس الإهلاك بالكامل من التكاليف واجبة الخصم .
وتمر عملية حساب إهلاكات أصول المنشأة بمرحلتين :
المرحلة الأولي : تخصم فيها نسبة 30% من تكلفة الآلات والمعدات المستخدمة في الاستثمار في مجال الإنتاج سواء كانت جديدة أو مستعملة ، وذلك في أول فترة ضريبية يتم خلالها استخدام تلك الأصول ، ويشترط لتطبيق أحكام الخصم المشار إليها أن يكون لدي الممول دفاتر وحسابات منتظمة.
المرحلة الثانية : تخصم فيها نسب الإهلاك لأصول المنشأة علي النحو التالي بعد خصم نسبة الـ 30% المذكورة بالمرحلة الأولي وهي :
1- 5% من تكلفة شراء أو إنشاء أو تطوير أو تجديد أو إعادة بناء أي من المباني والمنشآت والتجهيزات والسفن والطائرات وذلك عن كل فترة ضريبية .
2- 10% من تكلفة شراء أو تطوير أو تحسين أوز تجديد أي من الأصول المعنوية التي يتم شراؤها ، بما في ذلك شهرة النشاط وذلك عن كل فترة ضريبية .
3- يتم إهلاك الفئتين التاليتين من أصول المنشأة طبقاً لنظام أساس الإهلاك بالنسب المبينة قرين كل منها :
أ- الحاسبات الآلية ونظم المعلومات والبرامج وأجهزة تخزين البيانات نسبة 50% من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية .
ب- جميع أصول النشاط الأخرى نسبة 25% من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية
ويشترط لتطبيق أحكام الخصم المشار إليها أن يكون لدي الممول دفاتر وحسابات منتظمة.
وجود دفاتر منتظمة
لا يقصد بالدفاتر المنتظمة الدفاتر التجارية وإنما يقصد بها من الوجهة الضريبية الدفاتر الحسابية التي تقف بمفردها للتدليل علي صحة نتيجة أعمال المنشأة بدون حاجة إلى إثبات آخر أو دليل خارجي .
وتمثل المال الحقيقي للمنشأة وبهذا يكون أساس التمييز بالنتائج الواردة بها ويجب أن تكون ممسوكة حسب الأصول الفنية التي جري عليها العرف طبقاً لطبيعة كل صناعة أو تجارة أو حرفة.
وأن تكون مؤيدة بالمستندات وهي الوثائق التي تثبت صحة العمليات التي قامت بها المنشأة وقيدها بدفاتر مع مراعاة الظروف التي يتعذر أو يستحيل فيها الحصول علي مستند أو يكون العرف قد جري علي عدم أخذ مستند فيها .
وفي تقدير دفاتر الممول تقرر محكمة النقض :
لمحكمة النقض كامل السلطة في تقدير دفاتر الممول أخذا بها أو اطرحا لها كلها أو بعضهـا متي أقامت حكمها علي أسباب ســائغة
كما قضي :
متي كان يبين من وصف الحكم لدفاتر الممول أن القيد بها غير منتظم وغير مؤيد بالمستندات فيكون ما ذكره كافياً لاطراحها وتبرير الأخذ بالتقدير الجزافي وإن كان ذلك غير مانع من الاسترشاد بها كعنصر من العناصر التي تؤدي الي الوصول الي هذه التقدير .
استثناء : لا يحسب إهلاك الأرض والأعمال الفنية والأثرية والمجوهرات والأصول الأخرى للمنشأة غير القابلة بطبيعتها للاستهلاك .
وجود ديون معدمة واجبة الخضم
تنص المادة 28 من قانون الضرائب علي الدخل :
يسمح بخصم الديون المعدومة التي قام الممول باستبعادها من دفاتر المنشأة وحساباتها إذا ما تقدم بتقرير من أحد المحاسبين المقيدين بجدول المحاسبين والمراجعين يفيد توافر الشروط الآتية :
1- أن يكون لدي المنشأة حسابات منتظمة .
2- أن يكون الدين مرتبطاً بنشاط المنشأة .
3- أن يكون قد سبق إدراج المبلغ المقابل للدين ضمن حسابات المنشأة .
4- أن تكون المنشاة قد اتخذت إجراءات جادة لاستيفاء الدين ولم تتمكن بعد 18 شهراً من تاريخ استحقاقه .
ويعتبر من الإجراءات الجادة لاستيفاء الدين ما يلي :
أ – الحصول علي أمر أداء في الحالات التي يجوز فيها ذلك .
ب- صدور حكم من محكمة أول درجة بإلزام المدين بأداء قيمة الدين .
ج- المطالبة بالدين في إجراءات تنفيذ حكم بإفلاس المدين أو إبرامه صلحاً واقياً من الإفلاس .
وإذا تم تحصيل الدين أو جزء منه وجب إدراج ما تم تحصيله ضمن إيرادات المنشأة في السنة التي تم التحصيل فيها .
وجود ديون معدمة واجبة الخضم
الهيئة الموقرة :
عرف المشرع الديون المعدمة ضمن حديثة عن جواز خصمها من الأرباح التي تحققها المنشأة بنصه ” هي التي قام الممول باستبعادها من دفاتر المنشأة وحساباتها
وقد عرفت محكمة النقض الديون المعدمة : الديون المعدمة التي تعتبر بمثابة خسارة علي المنشأة هي وعلي ما جري به قضاء محكمة النقض – الديون التي فقد الأمل في تحصيلها – و الحكم علي الدين بأنه معدوم هو مما يدخل في سلطات محكمة الموضوع شريطة أن يورد ما يؤدي إلى القول بهذه النتيجة
والواقع أن استبعاد الممول لهذه الديون من حسابات المنشأة ودفاترها هو أثر لمقدمة حاصلها استحالة الحصول علي هذه الديون ، لذا اشترط المشرع لخصم هذه الديون عدة شروط نوردها كالتالي :-
- الشرط الأول : أن يكون لدي المنشاة حسابات منتظمة ، وتكون الحسابات منتظمة متي كانت مدونة في دفاتر حسابية بشكل مرتب ودقيق وواقعي بحيث تكون هذه الدفاتر محاكاة صحيحة للواقع .
- الشرط الثاني : أن يكون الدين المعدم المطلوب خصمه مرتبطاً بنشاط المنشأة ، وهو شرط بديهي
- الشرط الثالث : أن يكون قد سبق إدراج المبلغ المقابل للدين ضمن حسابات المنشأة .
- الشرط الرابع : أن تكون المنشاة قد اتخذت إجراءات جادة لاستيفـاء الدين ولم تتمكـن بعد 18
شهراً من تاريخ استحقاقه ، وقد أورد المشرع علي سبيل التمثيل لا الحصر الإجراءات الجادة لاستيفاء الدين ( الحصول علي أمر أداء في الحالات التي يجوز فيها ذلك – صدور حكم من محكمة أول درجة بإلزام المدين بأداء قيمة الدين – المطالبة بالدين في إجراءات تنفيذ حكم بإفلاس المدين أو إبرامه صلحاً واقياً من الإفلاس .
- الشرط الخامس : أن يقدم الممول تقرير من أحد المحاسبين المقيدين بجدول المحاسبين والمراجعين يفيد توافر الشروط ، و مجرد تقديم هذه التقرير متضمناً توافر الشروط السابقة – كاف – لخصم هذه المبالغ مع الوضع في الحسبان عمليات الفحص والتحري التي تقوم بها المصلحة .
وجود سعر محايد للضريبة
السعر المحايد للضريبة هو السعر الذي يتم التعامل بمقتضاه بين شخصين غير مرتبطين أو أكثر ويتحدد وفقاً لقوى العرض والطلب – المادة 1 من القانون 91 لسنة 2005م .
وتنص المادة 30 من قانون الضرائب الجديد
إذا قام الأشخاص المرتبطون بوضع شروط في معاملتهم التجارية أو المالية تختلف عن الشروط التي تتم بين أشخاص غير مرتبطين من شأنها خفض وعاء الضريبة أو نقل عبئها من شخص خاضع للضريبة الي شخص آخر معفي منها أو غير خاضع لها يكون للمصلحة تحديد الربح الخاضع للضريبة علي أساس السعر المحايد .
و الشخص المرتبط هو كل شخص يرتبط بممول بعلاقة تؤثر في تحديد وعاء الضريبة بما في ذلك :
1- الزوجة والزوج والأصول والفروع .
2- شركة الأموال والشخص الذي يملك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر 50% علي الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو من حقوق التصويت .
3- شركة الأشخاص والشركاء المتضامنون والموصون فيها . 4- أي شركتين أو أكثر يملك شخص آخر 50% علي الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو حقوق التصويت في كل منها .
ولرئيس مصلحة الضرائب علي الدخل إبرام اتفاقيات مع أشخاص مرتبطة علي اتباع طريقة أو أكثر لتحديد السعر المحايد في تعاملاتها .
وجود أحد أوجه الإعفاءات التي قررها قانون الضرائب الجديد علي أرباح النشاط التجاري والصناعي
تنص المادة 31 من قانون الضرائب علي الدخل : يعفي من الضريبة :
1- أرباح منشآت استصلاح أو استزراع لأراضي وذلك لمدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ بدء مزاولة النشاط .
2- أرباح منشآت الإنتاج الداجني وتربية النحل وحظائر تربية المواشي وتسمينها ، ومشروعات مصايد ومزارع الأسماك ، أرباح مشروعات مراكب الصيد ، وذلك لمدة
عشر سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط .
3- ناتج تعامل الأشخاص الطبيعيين عن استثماراتهم في الأوراق المالية المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمة عن هذا التعامل أو ترحيلها لسنوات تاليه .
4- ما يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون من :-
* عوائد السندات وصكوك التمويل علي اختلاف أنواعها المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية التي تصدرها الدولة أو شركات الأموال .
* التوزيعات علي أسهم رأس مال شركات المساهمة و التوصية بالأسهم .
التوزيعات علي حصص رأس المال في الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الأشخاص وحصص الشركاء غير المساهمين في شركات التوصية بالأسهم .
* التوزيعات علي صكوك الاستثمار التي تصدرها صناديق الاستثمار
5- العوائد التي يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون عن الودائع وحسابات التوفير بالبنوك المسجلة في جمهورية مصر العربية ، وشهادات الاستثمار والادخار والإيداع التي تصدرها تلك البنوك وعن الودائع وحسابات التوفير في صناديق البريد ، وعن الأوراق المالية وشهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي .
6- الأرباح التي تتحقق من المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية في حدود نسبة هذا التمويل وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال ، ولا يسري هذا الإعفاء إلا علي أرباح من أبرم قرض الصندوق باسمه .
ومن ثم وحيث قررت المادة 31 من قانون الضرائب الجديد عدداً من الإعفاءات علي أرباح النشاط الصناعي والتجاري وهي :-
الإعفاء الأول ومدته :
الإعفاء يخص أرباح منشآت استصلاح أو استزراع لأراضي وذلك لمدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ بدء مزاولة النشاط .
الإعفاء الثاني ومدته :
الإعفاء يخص أرباح منشآت الإنتاج الداجني وتربية النحل وحظائر تربية المواشي وتسمينها ، ومشروعات مصايد ومزارع الأسماك ، أرباح مشروعات مراكب الصيد ، وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط .
الإعفاء الثالث :
الإعفاء يخص ناتج تعامل الأشخاص الطبيعيين عن استثماراتهم في الأوراق المالية المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمة عن هذا التعامل أو ترحيلها لسنوات تاليه.
الإعفاء الرابع :
الإعفاء يخص ما يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون من :
عوائد السندات وصكوك التمويل علي اختلاف أنواعها المقيدة في سوق الأوراق المالية المصرية التي تصدرها الدولة أو شركات الأموال .
التوزيعات علي أسهم رأس مال شركات المساهمة و التوصية بالأسهم .
التوزيعات علي حصص رأس المال في الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الأشخاص وحصص الشركاء غير المساهمين في شركات التوصية بالأسهم .
التوزيعات علي صكوك الاستثمار التي تصدرها صناديق الاستثمار
الإعفاء الخامس :
الإعفاء يخص العوائد التي يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون عن الودائع وحسابات التوفير بالبنوك المسجلة في جمهورية مصر العربية ، وشهادات الاستثمار والادخار والإيداع التي تصدرها تلك البنوك وعن الودائع وحسابات التوفير في صناديق البريد ، وعن الأوراق المالية وشهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي .
الإعفاء السادس ومدته :
الإعفاء يخص الأرباح التي تتحقق من المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية في حدود نسبة هذا التمويل ، وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال ، ولا يسري هذا الإعفاء إلا علي أرباح من أبرم قرض الصندوق باسمه .
فى الختام، استعرضنا الدعوى الضريبية والعطن على الضريبة وفقا لنظام الضرائب المصرى .