Advertisements

اجراءات الطعن بالتزوير الجنائي العملية

دراسة الطعن بالتزوير الجنائي واجراءاته العملية، ذلك أن طعن التزوير ينصب على أية ورقة من أوراق الدعوى وأية ورقة مقدمة فيها ويستوى أن تكون الورقة من له سلطة فى إجراءات التحقيق أو أن تكون الورقة مقدمة فى الدعوى لاستخلاص الدليل منها .

  • هذا ويشترط فى المحرر أن يكون متضمنا وقائع تؤثر على حكم القاضى فى الدعوى.
  • ويجوز الطعن على شق من المحرر يهم الطاعن أمره أو كل ما جاء به المحرر .
  • وإذا كان الطعن على جزء لا يقدم ولا يؤخر فى نتيجة الحكم فإن الطعن لا يقبل لعدم جديته .

الطعن بالتزوير فى المحررات الرسمية

المحرر الرسمى فى أحكام التزوير هو كل محرر يصدر أو من شأنه أن يصدر من موظف مختص بتحريره وإعطائه الصفة الرسمية.

نقض 10 فبراير سنة 1953 مجموعة أحكام النقض س 4 رقم 192 ص 513

مناط رسمية الورقة هو أن يكون محررها موظفاً عمومياً مختصا بمقتضى وظيفته بتحريرها وإعطائها الصيغة الرسمية أو يتدخل فى تحريرها أو التأشير عليها وفقاً لما تقضى به القوانين واللوائح أو التعليمات التى تصدر إليه من جهته الرئيسية .

وقد قنن المشرع هذه القاعدة القانونية فى المادة 390 من القانون المدنى .

فعرف الورقة الرسمية بأنها هى التى يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن ، وذلك طبقا للأوضاع القانونية وفى حدود سلطته واختصاصه .

Advertisements
نقض 2 ديسمبر سنة 1958 مجموعة أحكام النقض س 9 رقم 245 ص 1011

وقد قضى أنه

لما كان من المقرر أن جريمة التزوير فى المحررات الرسمية تتحقق بتغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون ، فإذا ما كان ما أثبت بالمحرر يطابق الحقيقة وقت تحريره ، فإنه لا يقوم التزوير.

وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن ما أثبت بشهادات إيداع كمية السكر بمخازن شركة “النصر” لا يطابق الحقيقة .

بالرغم من دفاع الطاعنين المؤيد بالمستندات – والتى أشار إليها الحكم – وأخصها  التأمين   على كميات السكر لدى شركة التأمين

وما شهد به بعض موظفى البنوك المختصين من معاينتهم لكميات السكر بشركة “النصر” فى وقت معاصر لإصدار هذه الشهادات

Advertisements

وإذ لم يرد الحكم على هذه الشهادة ودلالة المستندات التى تثبت صحة الإيداع بما ينفيها .

فإنه يكون قاصراً قصوراً أساسه إلى فساد الاستدلال على وقوع جريمتي الإضرار والتربح التى أقام الحكم قضاءه فيهما على ما ارتآه من تزوير الشهادات.

(الطعن رقم 28274 لسنة 74ق جلسة 7/12/2004)

أنواع المحررات الرسمية

يمكن جمع المحررات الرسمية فى أربعة أنواع :

الطعن بالتزوير الجنائي واجراءاته

1.محررات سياسية

وهى التى تصدر من السلطات الدستورية كالقوانين والأوامر الجمهورية والمعاهدات والاتفاقات الدولية والقوانين وقرارات رئيس الجمهورية وهذه المحرارات يعاقب على تزويرها بالمادة 206 ، وذلك بنفس العقوبات فى المواد 211 ، 213 عقوبات .

2.محررات قضائية

وهى التى تصدر من القضاة وأعوانهم كمحاضر التحقيق والجلسات وتقارير الخبراء وعرائض الدعأوى والأحكام والأوامر .

3.محررات إدارية

وهى ما تصدر عن السلطات الإدارية المختلفة وفروعها ، كدفاتر قيد المواليد والوفيات وشهادات الميلاد ودفاتر التوفير وحوالات البريد وأوراق الامتحانات ودفاتر الانتخاب.

ويستوى أن يكون المحرر صادراً عن الحكومة المركزية أو من إدارة مستقلة تابعة لها . فتعتبر أوراقا رسمية الأوراق الصادرة من موظفى الأوقاف والمجالس المحلية.

ولا فرق كذلك بين المحررات الصادرة عن الحكومة باعتبارها صاحبة السلطة العامة والمحررات التى تصدرها بصفتها قائمة بإدارة أموال خاصة ، فتعتبر محررات رسمية أوراق مصلحة السكك الحديدية وأوراق مصلحة الأملاك الأميرية .

4.محررات مدنية

وهى المحررات الصادرة على يد مأمور رسمى مختص بتحريرها لإثبات إقرارات ذوى الشأن واتفاقاتهم وإعطائها الصفة الرسمية ، كوثائق الزواج والطلاق وعقد الرهن الرسمى .

صور التزوير فى المحررات الرسمية

أظهر صور التزوير فى المحررات الرسمية هى الصورة التى يحصل فيها التغيير فى البيانات التى يحررها الموظف المختص ، سواء كان المحرر قد صدر عن الموظف من أول الأمر أو كان عرفياً فى أول الأمر ثم اكتسب الصفة الرسمية بتلك البيانات التى حصل التغيير فيها .

وسواء حصل التغيير من الموظف المختص بتحرير الورقة ، أثناء التحرير أو بعده ، أو حصل من غيره ، والأمثلة على ذلك كثيرة كتغيير أعضاء اللجنة القروية للحقيقة فى الاستمارة الخاصة بالسلفيات الزراعية .

وتغيير الحقيقة بمعرفة وكيل مكتب البريد بتلفيقه فى البيانات الواجب عليه تدوينها فى الأوراق والدفاتر الخاصة بعمليته ، وتغيير المأذون الشرعى للإقرار فى الطلاق بإثبات أن الطلقة مكملة للثلاث لا ثلاثاً بعبارة واحدة

وتغيير التاريخ الموضوع على تذكرة سفر بقطارات السكك الحديدية

والتغيير فى التذكرة التى تسلمها إدارة الجيش للعساكر بالرفت من الخدمة ، فيما دون بها خاصاً بدرجة أخلاق صاحب التذكرة

Advertisements

والتغيير فى إذن البريد بمحو اسم مكتب الصرف ووضع اسم آخر بدله ، والتغيير فى قيمة المبلغ المثبتة فى الوصول المحررة بمعرفة كاتب المحكمة عن مقدار الرسوم المدفوعة للخزانة ، والتغيير فى دفتر المواليد فى اسمى والدى الطفل أو أحدهما .

وقد يعتبر التزوير واقعاً فى محرر رسمى ولو لم يحصل التغيير فى البيانات التى تصدر عن الموظف المختص بل فى البيانات التى يحررها أصحاب الشأن .

وذلك متى انسحبت الرسمية عليها بتدخل الموظف المختص ، فيعد تزويرا فى ورقة رسمية تغيير الحقيقة فى عريضة دعوى ، ولو قبل إعلانها بطريق زيادة قيمة وعدد الأشياء موضوع الدعوى بعد تقدير الرسم عليها والتأشير بذلك على هامشها من الموظف العمومى .

وذلك لأن من شأن هذا التغيير أن يجعل التأشيرات الرسمية التى حررها الموظف العمومى فى صدد قيمة الدعوى والرسم الذى قدره وتتقاضاه عليها منسحبة على أشياء أو على قيمة أخرى ما كانت لتنسحب عليها لولا هذا التغيير الذى يستلزم رسوما أكثر مما أثبت فيها ، فيعتبر هذا بلا شك عبثاً بذات التأشير الرسمى الوارد على صحيفة الدعوى بطريق غير مباشر

ومن هذا القبيل أيضاً التزوير الذى يقع فى عقد بيع بعد مراجعته من المساحة واعتمادها له إذ أن الاعتماد ينصب على جميع ما تضمنه العقد من البيانات التى من شأن الموظف المختص مراجعتها وإقرارها  فالتغيير فى إحدى هذه البيانات تنسحب عليه المراجعة ، فمجريه يعتبر أنه غير فى إشارة المراجعة نفسها .

وقد يقع التزوير فى ورقة عرفية تكتسب الصفة الرسمية فيما بعد بتدخل الموظف المختص ، فعندئذ يعتبر التزوير واقعاً فى محرر رسمى ، إذ العبرة بما يؤول إليه المحرر لا بما كان عليه أول الأمر وبناء عليه حكم بأن الاستمارة الخاصة بالسلفيات الزراعية .

وإن كانت فى الأصل ورقة عرفية يتداولها الأفراد ويحررون فيها ما يشاءون .

إلا أنه إذا ما توقع عليها من أعضاء اللجنة أصبحت رسمية ككل ورقة يحررها موظف مختص بتحريرها ، فإذا ما ثبت عدم مطابقة البيانات الواردة بهذه الاستمارة للحقيقة كان ذلك تزويرا فى محرر رسمى ، ومن هذا القبيل أيضاً التوقيع بإمضاء مزور على عريضة دعوى قبل إعلانها فهو تزوير فى ورقة عرفية ينقلب تزويراً فى ورقة رسمية متى قام المحضر بإعلان العريضة

ومتى كانت الورقة رسمية أو اعتبرت كذلك فإن تغيير الحقيقة يعد تزويرا سواء حصل هذا التغيير فى الورقة ذاتها أو فى صورتها الرسمية .

وبناء عليه قضى بأنه إذا كان الثابت بالحكم أن العبارتين موضوع التزوير قد أضيفتا على هامش الصورة الرسمية المستخرجة من عريضة الدعوى الموقع عليها بإمضاء الكاتب المختص وختم المحكمة.

بحيث يفهم المطلع على الصورة أن هاتين العبارتين موجودتان فى هامش العريضة الأصلية ، فإن هذه الإضافة تعد تغييرا للحقيقة فى محرر رسمى بزيادة كلمات عليه .

مما تتحقق به جريمة التزوير ، ولا يشترط لهذا أن تكون الزيادة موقعاً عليها بالاعتماد بل يكفى أن تكون موهمة بذلك

كما حكم بأنه يعد تزويرا فى ورقة رسمية التغيير فى بيان الرسوم المدونة على هامش صورة مستخرجة من محاضر أعمال الخبير .

بل إنه لا يشترط ، لكى تتحقق جريمة التزوير فى ورقة رسمية ، أن يحصل تدخل فعلى من المأمور المختص بتحريرها أو إكسابها الصفة الرسمية ، فالقانون يعتبر الاصطناع طريقة من طرق التزوير فى المحررات العرفية والرسمية على السواء .

وبناء عليه يرتكب تزويرا فى محرر رسمى من يصطنع ورقة رسمية ينسب صدورها إلى المأمور المختص بتحريرها ، متى كان مظهرها دالا على أنها ورقة رسمية .

وتطبيقا لهذا الحكم بأنه يعد تزويراً فى محرر رسمى إنشاء حكم والادعاء بصدوره من محكمة معينة ، وإنشاء خطابات عليها علامة وزارة الأوقاف تتضمن تكليف شخص معين بإجراء عمل مقابل رجوعه على الوزارة بما يستحقه عنه قبلها .

والتوقيع بإمضاءات مزورة لبعض موظفى تلك الوزارة ، واصطناع شهادة إدارية والتوقيع عليها بإمضاءين مزورين للعمدة وشيخ البلد المختصين بحكم وظيفتهما بتحرير الشهادات الإدارية لتقديمها إلى أقلام التسجيل ولا يشترط لتحقق رسمية المحرر المصطنع أن يشتمل على توقيع مزور للموظف المختص المنسوب إليه ، إنشاؤه .

بل يكفى أن يتضمن ما يفيد تداخله فى تحريره بحيث يتوافر له من المظهر والشكل ما يكفى لأن ينخدع به الناس ولكن إذا كان الموظف المنسوب إليه المحرر المزور غير مختص بتحرير أمثاله فلا يمكن إعطاء هذا المحرر حكم المحررات الرسمية.

وبناء عليه قضى بأن  التزوير   الذى يقع فى إشارة تليفونية منسوب صدورها إلى رئيس مصلحة ما تتضمن سؤال موظف عن سبب تخلفه عن الاشتراك فى الانتخاب لا يعتبر تزويرا فى ورقة رسمية.

وإنما هو تزوير فى ورقة عرفية ، ومع ذلك فإذا كان البطلان اللاحق بالمحرر بسبب عدم اختصاص من نسب إليه تفوت ملاحظته على بعض الناس ، ففى هذه الصورة يجب العقاب على التزوير الحاصل فيه باعتباره محرراُ رسمياً ، لتوقع حلول الضرر بسببه على كل حال

ومما تنبغي ملاحظته أن المحرر الرسمى فى باب التزوير لا ينصرف إلى المحررات الأجنبية المصطبغة بالصيغة الرسمية بحسب قوانين البلاد التى حررت أو تحرر فيها .

ولذلك قضى بأنه يعد تزويرا فى محرر عرفى تغيير الحقيقة فى مذكرة شحن بضاعة بباخرة وفى شهادات جمركية ، بوضع أختام قنصلية أجنبية وإمضاء كل من القنصل ونائبه

 أصحاب الحق فى الطعن بالتزوير

أولاً : النص التشريعى

نصت المادة 295 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه :

للنيابة العامة ولسائر الخصوم فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، أن يطعنوا بالتزوير فى أية ورقة من أوراق القضية ومقدمة فيها.

1- النيابة العامة وحقها فى الطعن بالتزوير

أعطى المشرع الحق للنيابة العامة فى الطعن بالتزوير فى أية ورقة من أوراق القضية حيث أن النيابة خصم أصيل فى الدعوى الجنائية ولها أن تعلق على أية ورقة أو مستند يقدم فى الدعوى فإذا رأت وجها للطعن تبديه شأنها فى ذلك شأن باقى الخصوم .

2- المتهم وحقه فى الطعن بالتزوير

المتهم خصم أصيل فى الدعوى الجنائية وله الطعن بالتزوير على أية ورقة مقدمة فى القضية وفى أى مرحلة من مراحل الدعوى

ويجوز للمتهم الطعن شفاهة حالة المرافعة وإثباته فى محضر الجلسة أو أن يتناول الطعن بصورة صريحة فى مذكرة كتابية .

3- المجنى عليه والمدعى بالحق المدنى والمسئول عن الحقوق المدنية وحقهم فى الطعن بالتزوير

أعطى القانون الحق للمجنى عليه والمدعى بالحق المدنى والمسئول عن الحقوق المدنية الحق فى الطعن بالتزوير فى أية ورقة كانت فى الدعوى باعتبارهم طرفاً فى الدعوى الجنائية.

حيث للمجنى عليه الطعن بالتزوير طالما حضر فى الدعوى حتى ولو لم يدعى مدنيا فى الدعوى وأيضا للمدعى بالحق المدنى أن يسلك طريق الطعن بالتزوير كوسيلة للحافظ على حقه فى القضاء له بالتعويض المدنى .

وأيضا للمسئول عن الحقوق المدنية أن يطعن بالتزوير إذا رأى أن قبول المحرر بالحالة التى عليها سيؤدى إلى إلزامه بالتعويض المدنى وأن رأى أن الحكم بتزويره سيؤدى إلى رفض الدعوى المدنية .

حالات الطعن بالتزوير

أولا : الطعن بالتزوير أثناء سير الدعوى

يجوز الطعن بالتزوير فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، فالطعن جائز أمام سلطة التحقيق أو أمام سلطة الإحالة أو أمام محكمة الموضوع .

ثانيا : الطعن بالتزوير أمام محكمة النقض

بما أن الدعوى لا تنقضى إلا بحكم بات استنفذ كل طرق الطعن العادية والغير عادية فيجوز الطعن بالتزوير أمام محكمة النقض ولكن يتوقف الطعن على الأوراق التى تتعرض لها المحكمة للفصل فى الطعن .

قضت محكمة النقض

الطعن بالتزوير فى ورقة من أوراق الدعوى المقدمة فيها هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لا تلتزم بإجابته .

لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ما دامت المسألة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأى فيها .

ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى صدور الشيك موضوع الدعوى من الطاعن فإنها بذلك تكون قد فصلت فى أمر موضوعى لا إشراف لمحكمة لنقض عليه .

و لا يعدو ما طلبه الطاعن بشأن تمكينه من الطعن بالتزوير فى هذا الشيك أن يكون طلباً للتأجيل لاتخاذ إجراء لا تلتزم المحكمة فى الأصل بالاستجابة إليه طالما أنها استخلصت من وقائع الدعوى عدم الحاجة إليها فلا يصح أن يعاب على المحكمة إلتفاتها عنه .

( الطعن رقم  1871  لسنة  34  ق ، جلسة 18/1/1965 )

من المقرر أنه متى وقع التزوير أو الاستعمال فإن نزول المجنى عليه عن حقوقه المدنية وعن طعنه بالتزوير ونزول المتهم عن التمسك بالسند المزور لا أثر له على وقوع الجريمة .

( الطعن رقم  678  لسنة  43  ق ، جلسة 21/10/1973 )

من المقرر أن ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة فى شأن إثبات إجراءات المحاكمة ، وكان الأصل فى الإجراءات أنها روعيت ، فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من تلاوة تقرير التلخيص إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله .

( الطعن رقم  651  لسنة  47  ق ، جلسة 7/11/1977 )

من المقرر أن الأصل فى الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت سواء فى محضر الجلسة أو فى الحكم – إلا بطريق الطعن بالتزوير .

وإذ كان الثابت أن أحداً من الطاعنين لم يسلك هذا السبيل فى خصوص ما أثبت بمحضر جلسة المرافعة الأخيرة من اكتفاء الدفاع بالأقوال الواردة بالتحقيقات لباقى شهود الإثبات الذين لم يسمعوا ، فإن الزعم بأن ما أثبت من ذلك مغاير للواقع يكون غير مقبول .

( الطعن رقم 743  لسنة  47  ق ، جلسة 2/10/1977 )

لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما دفع به الطاعن من الطعن بالتزوير على محضر الحجز وأطرحه بقوله ” وحيث إنه يبين من الإطلاع على محضر الحجز المؤرخ 1973/11/26 .

وكذلك محضر التبديد المؤرخ 1973/12/13 أنهما فى مواجهة المدين شخصياً إذ ثابت بهما فى طعنه ممهوران ببصمة ختم المدين المتهم و لم يطعن عليهما بالتزوير . يضاف إلى ذلك أن المتهم لم يحضر جلسة المعارضة أمام محكمة أول درجة أثناء نظر المعارضة رغم عدم قيام ما يفيد و جود ما نع لدية من الحضور .

وليس هذا مسلك الشخص الذى يشعر أنه محق فى دعواه ” وهذا الذى أورده الحكم يكفى فى الرد على دفاع الطاعن فى هذا الشأن و يسوغ به إطراحه ولا معقب على محكمة الموضوع فيه لما هو مقرر من أن الطعن بالتزوير هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع  بما لها من كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة عليها .

( الطعن رقم 823  لسنة  47  ق ، جلسة 26/12/1977 )

الطعن بالتزوير فى ورقة من أوراق الدعوى المقدمة فيها هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع والتى لا تلتزم بإجابته لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث .

وكان ما قاله الحكم من أن القائمة كتبت بخط الطاعن ومن أوراق ومداد واحد سائغاً ومن شأنه أن يؤدى إلى ما رتبت عليه من إطراح دفاعه بالتزوير وطلبه التقرير بالطعن به والسير فى إجراءات تحقيق الطعن .

فإن ما يثيره الطاعن فى طعنه من قالة الفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع يكون فى غير محله .

( الطعن رقم 78  لسنة  48  ق ، جلسة 10/4/1978 )

إجراءات الطعن بالتزوير جنائيا

أولا: النص التشريعى

نصت المادة 296 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه

يحصل الطعن بتقرير فى قلم كتاب المحكمة المنظورة أمامها الدعوى ، ويجب أن تعين فيه الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها.

نصت المادة 297 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه

إذا رأت المحكمة المنظور أمامها الدعوى وجهاً للسير فى تحقيق الإدعاء بالتزوير ، وكان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها ، تحقق المحكمة الواقعة بنفسها .

ومع ذلك يجوز لها ، إذا تعذر عليها ذلك ، أن تحيل الأوراق للنيابة العامة ، وفى هذه الحالة توقف الدعوى إلى أن يفصل فى الإدعاء بالتزوير .

وإذا تبين للمحكمة أن الورقة المطعون فيها مزورة تفصل فى الدعوى وتحيل الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها .

وفى حالة عدم وجود تزوير تقضى المحكمة بإلزام مدعى التزوير بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنية .

إبداء الطعن بالتزوير

الطعن بالتزوير وسيلة من وسائل الدفاع وعلى الطاعن أن يبدى دفعاً للطعن بالتزوير بالتحقيقات سواء أكانت النيابة العامة أو بالتحقيقات التى تجريها المحكمة أيا كانت درجاتها على أن يثبت هذا الدفع فى محضر الجلسة .

وعند الطلب بالتزوير تمكن المحكمة الطالب التى أحيل لاتخاذ إجراءات الطعن ولها أن تنظر فى هذا الطلب بالرفض إذا كان الطلب غير مجدى فى الدعوى أو بالاستجابة إليه بوقف الدعوى وإحالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فى دعوى التزوير .

التقرير بالطعن

يكون التقرير بالطعن لدى قلم كتاب المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إذا كان الطعن بشأن محرر قدم للمحكمة أو لدى قلم كتاب المحكمة الابتدائية التى تقع فى دائرتها النيابة العامة إذا كان الطاعن على ورقة مقدمة أثناء التحقيق الذى تجريه النيابة العامة .

نتيجة التقرير بالطعن

فى حالة عدم وجود تزوير تقضى المحكمة بإلزام مدعى التزوير بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنية .

قضت محكمة النقض

إذا طعن المتهم بالتزوير فى ورقة اتخذت حجة عليه فى تهمته بارتكاب جريمة ما فللمحكمة فى مثل هذه الحالة ألا تأخذ بحقها من تحقيق التزوير بنفسها وأن تتخلى عنه لجهة الاختصاص الأصلية وهى النيابة وتنتظر نتيجته لتقدرها بعد بما تشاء .

وليس للمتهم أن يزعم بطلان هذا الإجراء ويطلب نقض الحكم لهذا السبب خصوصاً إذا كان هو من جانبه قد قبل هذا الإجراء وسار فى تنفيذه ثم عجز أخيراً عن متابعة السير فيه .

( الطعن رقم 2137 لسنة 46 ق ، جلسة 24/10/1929 )

الدفع بتزوير ورقة هو دفاع موضوعى ، فإذا كان الحكم الإبتدائى الذى أيد الحكم الإستئنافى المطعون فيه قد رد على الدفع رداً سائغاً بما مؤداه أن المحكمة اعتبرته غير مجد لعدم تمسك المتهم به طوال مراحل الدعوى واطمأنت ، فى حدود سلطتها التقديرية ، إلى صحة العقد المقول بتزويره ، فإن ما ينعاه المتهم من قالة الفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 2397 لسنة 31 ق ، جلسة 21/5/1962 )

الطعن بالتزوير فى ورقة من الأوراق المقدمة فى الدعوى هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير المحكمة فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير .

وألا تحيله إلى النيابة العامة لتحقيقه وألا توقف الفصل فى الدعوى الأصلية إذا ما قدرت أن الطعن غير جدى وأن الدلائل عليه واهية ، ولما كان ما أثاره الطاعن فى وجه الطعن – من أنه لم يعلن بالحكم الغيابي الاستثنائى .

و لم يقرر فيه بالطعن بطريق المعارضة ، وقد وقع مجهول على ورقة إعلان الحكم وعلى التقرير بالمعارضة بإمضاء نسبها زوراً إليه – لم يقدم عليه ما يظاهره .

وليس فى الأوراق ما يسانده  ، وكان البادي من الإطلاع على المفردات المضمومة أنه أعلن لشخصه بالحكم الغيابي الإستئنافى وفى محل إقامته الثابت بالتوكيل الرسمى الصادر منه لوكيله .

كما أن توقيع الطاعن على الطلب المقدم منه لمحكمة النقض يشابه فى ظاهره التوقيع الثابت على ورقة إعلان الحكم وعلى التقرير بالمعارضة مما ينبئ عن عدم جدية دفاعه . فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

( الطعن رقم 1903 لسنة 37 ق ، جلسة 27/2/1968 )

الطعن بالتزوير فى ورقة من أوراق الدعوى هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع ، وهو من ناحية أخرى يعد وفقاً للمادة 297 من قانون الإجراءات الجنائية تطبيقاً خاصاً لحالة توقف الفصل فى الدعوى الجنائية على الفصل فى دعوى جنائية أخرى طبقاً للإجراءات التى رسمها القانون.

وفى نطاق هذه الإجراءات وحدها ودون التوسع فيها أو القياس عليها ، وقد جعل القانون هذا الإيقاف جوازياً للمحكمة بحسب ما تراه من ضرورته أو عدم ضرورته للفصل فى الدعوى المنظورة أمامها .

( الطعن رقم 2113 لسنة 37 ق ، جلسة 5/2/1968 )

لم يجعل القانون لإثبات التزوير طريقاً خاصاً مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة . ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن من عدم رد المحكمة على الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة على فرض التسليم بأنه قد أبدى هذا الدفع فى مذكرته المصرح له بتقديمها .

( الطعن رقم 2045 لسنة 38 ق ، جلسة 20/1/1969 )

متى كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن – من أن  الشيك   موضوع الدعوى قد حرر فى تاريخ سابق على تاريخ استحقاقه المدون به وكان تاريخ إصداره مثبتاً تحت توقيع الطاعن على ذات الشيك ثم قام المدعى بالحقوق المدنية بمحو ذلك التاريخ حتى يبدو الشيك كأنه أداة وفاء.

مما دعا الطاعن إلى اتخاذ طريق الادعاء بالتزوير وطلب ندب أحد الخبراء لتحقيق ما ادعاه – وأطرحه تأسيساً على أن المحكمة لم تتبين من اطلاعها على ورقة الشيك الصادر من الطاعن للمدعى بالحق المدنى ثمة ما ينم عن أنها تحمل تاريخاً آخر أسفل إمضاء الطاعن على نحو ما زعم .

واستدلت المحكمة من ذلك ومن إبداء الطاعن لادعائه بالتزوير فى مرحلة متأخرة من مراحل المحاكمة على فساد ذلك الادعاء ، وكان ما أورده الحكم سائغاً وكافياً فى الرد على دفاع الطاعن فى صورة الدعوى .

و لا معقب على محكمة الموضوع فيه لما هو مقرر من أن الطعن بالتزوير هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع بما لها من كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة عليها .

ولما هو مقرر كذلك من أن محكمة الموضوع لا تلتزم بإجابة طلب ندب خبير فى الدعوى مادامت الواقعة قد وضحت لديها وما دامت المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأى فيها .

( الطعن رقم 984 لسنة 43 ق ، جلسة 3/12/1973 )

من المقرر أن الطعن بالتزوير فى ورقة من أوراق الدعوى المقدمة فيها هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لا تلتزم بإجابته لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث .

وهى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ما دامت المسألة مطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء الرأى فيها

ولما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الطاعن الطعن بالتزوير فى الفاتورة التى قدمها المتهم الآخر وأطرحه إستناداً إلى ما قرره الأخير من أنه أشترى من الطاعن بمقتضاها عبوات الدخان مثار الاتهام ، فضلاً عن أن هذه الفاتورة وتلك العبوات تحمل اسمه .

وهو الأمر الذى لا يدحضه الطاعن ، وكانت المحكمة لم تر – للأسباب السائغة التى ساقتها وبما لها من حرية تقدير الطعن بالتزوير وأدلته – ما يوجب عليها إحالة الطعن إلى النيابة العامة أو تحقيقه بنفسها.

فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون طلباً للتأجيل لاتخاذ إجراء لا تلتزم المحكمة فى الأصل بالاستجابة إليه ما دامت قد استخلصت من وقائع الدعوى عدم الحاجة إليه ولا يصح أن يعاب عليها التفاتها عنه .

( الطعن رقم 1008 لسنة 43 ق ، جلسة 10/12/1973 )

من المقرر أن الطعن بالتزوير من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وألا تحيله إلى النيابة العامة لتحقيقه وألا تقف الفصل فى الدعوى الأصلية إذا قدرت أن الطعن غير جدى وأن الدلائل عليه واهية .

ولما كانت محكمة الموضوع هى صاحبة الحق فى تقدير كل دليل يطرح عليها تفصل فيه على الوجه الذى ترتاح إليه على ضوء ما تسمعه من أقوال الخصوم والشهود وما تشاهده بنفسها.

وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن فى شأن الطعن بالتزوير على الفاتورة التى قدمها المتهم الآخر وأطرحه استنادا إلى ما قرره هذا الأخير من أنه أشترى عبوات الدخان – موضوع الدعوى – من مصنع الطاعن بالإضافة إلى أن تلك الفاتورة وهذه العبوات تحمل إسم مصنع الطاعن .

وكان ما قاله الحكم فيما تقدم سائغاً ومن شأنه أن يؤدى إلى ما رتب عليه من إطراح طلب الطعن بالتزوير فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون فى غير محله .

( الطعن رقم 1009 لسنة 43 ق ، جلسة 10/12/1973 )

لئن كان من المقرر أن الطعن بالتزوير على ورقة من أوراق الدعوى هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لا تلتزم بإجابته لأن الأصل أن للمحكمة كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث.

وهى  الخبير   الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ما دامت المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأى فيها .

وأنه وإن كان طلب المتهم تمكينه من الطعن بالتزوير إنما هو من قبيل طلبات التأجيل لاتخاذ إجراء مما لا تلتزم المحكمة فى الأصل بالاستجابة إليها إلا أن ذلك مشروط بأن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى عدم الحاجة إلى ذلك الإجراء .

Advertisements

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لطلب الطاعن وجاء مقصوراً على تأييد الحكم الغيابي الذى أيد الحكم الإبتدائى لأسبابه على الرغم من أنه أقام قضاءه على أدلة من بينها إطلاق القول بأن الشيك موقع من الطاعن وعلى الرغم مما أثارة الأخير من تزوير الشيك .

وهو دفاع جوهرى لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث إذا صح هذا الدفاع لتغير وجه الرأى فيها .

فكان على المحكمة أن تعرض فى حكمها لهذا الدفاع وأن تمحصه وأن تبين العلة فى عدم إجابته إن هى رأت إطراحه أما وأنها لم تفعل والتفتت عنه كلية فإن حكمها يكون معيباً بما يبطله ويستوجب نقضه والإعادة .

( الطعن رقم 947 لسنة 44 ق ، جلسة 25/11/1974 )

الطريق المرسوم فى قانون المرافعات أمام المحاكم المدنية للطعن بالتزوير هو خاص بهذه المحاكم . وليس فى القانون ما يجبر المحاكم الجنائية على ترسمه لأنها فى الأصل حرة فى انتهاج السبيل الموصل إلى اقتناعها .

( الطعن رقم 1428 لسنة 2 ق ، جلسة 16/5/1932 )

من المقرر أن الطعن بالتزوير على ورقة من الأوراق المقدمة فى الدعوى هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير المحكمة فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وألا تحيله للنيابة العامة لتحقيقه و إلا توقف الفصل فى الدعوى الأصلية إذا ما قدرت أن الطعن غير جدى وأن الدلائل عليه واهية .

( الطعن رقم 1563 لسنة 58 ق ، جلسة 30/4/1989 )

لما كان الدفع بالتزوير هو من وسائل الدفاع الموضوعية ، التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع والتى لا تلتزم بإجابته لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى عليها على بساط البحث .

وإن طلب المتهم تمكينه من الطعن بالتزوير هو من قبيل التأجيل لاتخاذ إجراء بما لا يلزم المحكمة بالاستجابة إليه طالما قد خلصت من واقعات الدعوى وعناصرها  إلى الحاجة إليه.

وهى متى انتهت إلى رأى معين واطمأنت إليه فلا معقب عليها فى ذلك ، وكان ما أورده الحكم فى هذا الخصوص من أن المحكمة قد انتهت إلى تكوين عقيدتها من أدلة أخرى لا يندرج من بينها هذا المحضر وإنها لم تعول على ما جاء به .

يعد سائغاً وسليماً فى الأغراض عن إجابة هذا الطلب فإن دعوى  الإخلال بحق الدفاع  لا تكون مقبولة .

( الطعن رقم 1450 لسنة 57 ق ، جلسة 20/10/1987 )

أثر الطعن على سير الدعوى

لا يؤثر الطعن على سير الدعوى ولا ملزم للمحكمة بوقف الدعوى فوقف الدعوى جوازى بالنسبة للمحكمة ويخضع لتقديرها .

ويرى بعض الفقهاء أن الوقف يكون وجوبياً متى أحالت المحكمة الدعوى الفرعية للتحقيق وأدى ذلك إلى تحريك الدعوى العمومية عن واقعة التزوير وذلك تطبيقاً للمادة 222 أ . ج والتى توجب وقف الدعوى الجنائية إذا كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل فى الدعوى الأخرى .

رفض وقف الدعوى :

لئن كان من المقرر أن الطعن بالتزوير على ورقة من أوراق الدعوى هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لا تلتزم بإجابته.

لأن الأصل أن للمحكمة كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ما دامت المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة .

التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأى فيها وأنه وإن كان طلب المتهم تمكينه من الطعن بالتزوير إنما هو من قبيل طلبات التأجيل لاتخاذ إجراء .

مما لا تلتزم المحكمة فى الأصل بالاستجابة إليها إلا أن ذلك مشروط بأن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى عدم الحاجة إلى ذلك الإجراء .

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لطلب الطاعن وجاء مقصوراً على تأييد الحكم الغيابي الذى أيد الحكم الإبتدائى لأسبابه على الرغم من أنه أقام قضاءه على أدلة من بينها إطلاق القول بأن الشيك موقع من الطاعن وعلى الرغم مما أثارة الأخير من تزوير الشيك.

وهو دفاع جوهرى لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث إذا صح هذا الدفاع لتغير وجه الرأى فيها ، فكان على المحكمة أن تعرض فى حكمها لهذا الدفاع.

وأن تمحصه وأن تبين العلة فى عدم إجابته إن هى رأت إطراحه أما وأنها لم تفعل والتفتت عنه كلية فإن حكمها يكون معيباً بما يبطله ويستوجب نقضه والإعادة .

( الطعن رقم 947 لسنة 44 ق ، جلسة 25/11/1974 )

الحكم فى الطعن بالتزوير الجنائى

أولا : النص التشريعى

نصت المادة 299 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه

إذا حكم بتزوير ورقة رسمية ، كلها أو بعضها ، تأمر المحكمة التي حكمت بالتزوير بإلغائها أو تصحيحها حسب الأحوال ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه.

  1. ثبوت صحة المحرر

إذا أسفر تحقيق النيابة العامة صحة المحرر وبالتالي إعادة المحرر للمحكمة للنظر فى الموضوع ، فعلى المحكمة استئناف الدعوى لتقضى فيها على ضوء ما يكشف عنه المحرر المطعون عليه ، وتقضى المحكمة فى دعوى التزوير الفرعية برفضها وصحة المحرر وتوقيع عقوبة الغرامة على الطاعن .

  1. ثبوت تزوير المحرر

إذا كشف التحقيق عن تزوير الورقة ورأت بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية ، وإحالة الدعوى للمحكمة لاستئناف سير الدعوى الأصلية وعلى المحكمة استبعاد المحرر المطعون عليه بالتزوير وعدم التعويل عليه.

وإذا كانت الورقة هى دليل الاتهام المقدم استبعدته المحكمة وعندئذ تعتبر التهمة بلا دليل قائم وتقضى براءة المتهم ورفض الدعوى المدنية التبعية إن وجدت .

  1. غرامة تزوير المحرر

الغرامة المشار إليها فى الفقرة الثالثة من المادة 297 هى غرامة مدنية وليست عقوبة وهى مثل غرامة التزوير فى المواد المدنية مجرد رادع يوقع على الخصم الذى يطعن على السند بدون وجه حق لمجرد تأخير الفصل فى الدعوى الأصلية لكسب الوقت أو للكيد بالخصم .

التزوير الجنائي فى قضاء النقض

نظمت المواد 295 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية أحكام الطعن بالتزوير بطريق التبعية للدعوى الأصلية ، وقد توخى الشارع تبسيط الإجراءات ولم يشأ الأخذ بما ورد فى قانون المرافعات عن دعوى التزوير الفرعية .

ويبين من هذه من المواد والمذكرة الإيضاحية المصاحبة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية أن الطعن بالتزوير فى ورقة من الأوراق المقدمة فى الدعوى هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع .

ولا تلزم هذه المحكمة بإجابته ، لأن الأصل أن لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع هى أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ما دامت المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأى فيها .

ولما كانت المحكمة قد قدرت أن الطاعن وقع على كشوف الجرد المقدمة فى الدعوى ، فإنها بذلك تكون قد فصلت فى أمر موضوعى لا إشراف لمحكمة النقض عليه ،

ولا يعدو ما طلبه الدفاع من تمكينه من الطعن بالتزوير فى إمضائه على الكشوف سالفة الذكر أن يكون طلباً للتأجيل لاتخاذ إجراء لا تلتزم المحكمة فى الأصل بالاستجابة إليه.

فلا يصح أن يعاب على المحكمة إلتفاتها عنه ، ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم بالإخلال بحق الدفاع والفساد فى الاستدلال ، فى غير محله

( الطعن رقم1050 لسنة33 ق ، جلسة 21/10/1963 )

إنه وإن نصت المادة 298 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه فى حالة إيقاف الدعوى يقضى فى الحكم أو القرار الصادر بعدم وجود التزوير بإلتزام مدعى التزوير بغرامة قدرها خمسة وعشرون جنيهاً .

إلا أنه من المقرر أن هذه الغرامة مدنية وليست من قبيل الغرامات المنصوص عليها فى قانون العقوبات ذلك أن الغرامة التى تقصدها المادة 22 من هذا القانون هى الغرامة الجنائية وهى عقوبة تخضع لكل خصائص العقوبات.

ومنها أن يصدر بها الحكم من محكمة جنائية بناء على طلب سلطة الاتهام وتتعدد بتعدد المتهمين ويعد الحكم بها سابقة فى العود وتنقضي الدعوى بشأنها حتى بعد صدور الحكم الإبتدائى بها بكل أسباب إنقضاء الدعاوى الجنائية كالتقادم الجنائى والعفو الشامل والوفاة وينفذ بها بالإكراه البدني .

وهى فى هذا كله تختلف عن الغرامة المدنية التى تتميز بخصائص أخرى عكسية .

وقد أراد الشارع بتوقيع  غرامة التزوير  أن يضع حداً لإنكار الناس ما سطرته أيديهم فقرر إلزام مدعى التزوير بدفعها لتسببه فى عرقلة سير القضية بغير حق أو على إيجاده نزاعاً كان فى الإمكان حسمه لو أقر بالكتابة المدعى بتزويرها فهى غرامة مدنية محضة يحكم بها القاضى كاملة .

ولا محل للالتفات فيها إلى الظروف المخففة ، ولا يقدح فى ذلك ما نصت عليه المذكرة الإيضاحية للفصل الثامن من قانون الإجراءات الجنائية فى شأن دعوى التزوير الفرعية من أن المادة 298 منه توجب توقيع جزاء على مدعى التزوير.

إذا ترتب على طعنه إيقاف الدعوى الأصلية ثم ثبت عدم صحة دعواه أو ما جرى عليه قضاء محكمة النقض المدنية من أن غرامة التزوير هى جزاء أوجبه القانون على مدعى التزوير عند تقرير سقوط حقه فى دعواه أو عجزه عن إثباتها وأن إيقاعها بوصفها جزاء هو أمر يتعلق بالنظام العام و لمحكمة النقض أن تتعرض له من تلقاء نفسها .

ذلك أن هذه الغرامة مقررة كرادع يردع الخصوم عن التمادي فى الإنكار وتأخير الفصل فى الدعوى وليست عقاباً على جريمة لأن الادعاء بالتزوير لا يعدو أن يكون دفاعاً فى الدعوى لا يوجب وقفها حتماً و ليس فعلاً مجرماً .

ولأن ليس هناك ما يمنع من أن يكون الجزاء مدنياً كالتعويض و غيره وقانون العقوبات حين يؤثم فعلاً فإنه ينص على مساءلة مقترفه بلفظ العقاب أو الحكم.

وكذلك الحال فى قانون الإجراءات الجنائية فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكامه كجرائم الامتناع عن الحلف أو تأدية الشهادة أو غيرها ومن ثم فإن وصف غرامة التزوير بأنها جزاء يلزم به مدعى التزوير هو أدنى إلى مراد الشارع فى التمييز بينهما كغرامة مدنية وبين الغرامات الجنائية .

( الطعن رقم 1966 لسنة 34 ق ، جلسة 23/3/1965 )

لما كانت المادة 297 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه إذا رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوى وجهاً للسير فى تحقيق التزوير تحيل الأوراق إلى النيابة العامة .

ولها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل فى التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها.

وكان مفاد ذلك أنه كلما كانت الورقة المطعون عليها بالتزوير منتجة فى موضوع الدعوى المطروحة على المحكمة الجنائية ورأت المحكمة من جدية الطعن وجهاً للسير فى تحقيقه فأحالته إلى النيابة العامة وأوقفت الدعوى لهذا الغرض .

كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – فإنه ينبغى على المحكمة أن تتربص الفصل فى الادعاء بالتزوير من الجهة المختصة سواء بصدور أمر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية .

أو بصدور الحكم فى موضوعه من المحكمة المختصة وصيرورة كليهما نهائياً ، وعندئذ يكون للمحكمة أن تمضى فى نظر موضوع الدعوى الموقوفة الفصل فيها .

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى فى موضوع الدعوى مستنداً فى إدانة الطاعن إلى ذلك الشيك دون أن يتربص الفصل فى الإدعاء بالتزوير ، ودون أن يعرض لدفاعه بأنه لم يعلن بالحضور أمام النيابة العامة لتحقيق الطعن بالتزوير مع أنه دفاع جوهرى يتصل بالدليل المقدم فى الدعوى.

بحيث إذا صح لتغير وجه الرأى فيها ، ومن ثم فقد كان لزاماً على المحكمة أن تعرض فى حكمها لهذا الدفاع وأن تمحصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، أما وإنها لم تفعل والتفتت عنه كلية مقتصرة على تأييد الحكم الغيابي الإستئنافى لأسبابه ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع .

( طعن رقم 568 ، للسنة القضائية 59 ، بجلسة 30/12/1990 )

قضاء النقض فى الطعن بالتزوير

الطريق المرسوم فى قانون المرافعات أمام المحاكم المدنية للطعن بالتزوير هو خاص بهذه المحاكم . وليس فى القانون ما يجبر المحاكم الجنائية على ترسمه لأنها فى الأصل حرة فى انتهاج السبيل الموصل إلى اقتناعها .

( الطعن رقم 1428 لسنة 2 ق ، جلسة 16/5/1932 )

الدفع بتزوير ورقة هو دفاع موضوعى ، فإذا كان الحكم الإبتدائى الذى أيد الحكم الإستئنافى المطعون فيه قد رد على الدفع رداً سائغاً بما مؤداه أن المحكمة اعتبرته غير مجد لعدم تمسك المتهم به طوال مراحل الدعوى و اطمأنت ، فى حدود سلطتها التقديرية ، إلى صحة العقد المقول بتزويره ، فإن ما ينعاه المتهم من قالة الفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 2397 لسنة 31 ق ، جلسة 21/5/1962 )

الطعن بالتزوير فى ورقة من الأوراق المقدمة فى الدعوى هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير المحكمة .

فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وألا تحيله إلى النيابة العامة لتحقيقه وألا توقف الفصل فى الدعوى الأصلية إذا ما قدرت أن الطعن غير جدى وأن الدلائل عليه واهية .

ولما كان ما أثاره الطاعن فى وجه الطعن – من أنه لم يعلن بالحكم الغيابي الاستثنائى ، ولم يقرر فيه بالطعن بطريق المعارضة ، وقد وقع مجهول على ورقة إعلان الحكم وعلى التقرير بالمعارضة بإمضاء نسبها زوراً إليه – لم يقدم عليه ما يظاهره .

وليس فى الأوراق ما يسانده  ، وكان البادي من الإطلاع على المفردات المضمومة أنه أعلن لشخصه بالحكم الغيابي الإستئنافى وفى محل إقامته الثابت بالتوكيل الرسمى الصادر منه لوكيله .

كما أن توقيع الطاعن على الطلب المقدم منه لمحكمة النقض يشابه فى ظاهره التوقيع الثابت على ورقة إعلان الحكم و على التقرير بالمعارضة مما ينبئ عن عدم جدية دفاعه . فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

( الطعن رقم 1903 لسنة 37 ق ، جلسة 27/2/1968 )

الطعن بالتزوير فى ورقة من أوراق الدعوى هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع ، وهو من ناحية أخرى يعد وفقاً للمادة 297 من قانون الإجراءات الجنائية تطبيقاً خاصاً لحالة توقف الفصل فى الدعوى الجنائية على الفصل فى دعوى جنائية أخرى طبقاً للإجراءات التى رسمها القانون وفى نطاق هذه الإجراءات وحدها ودون التوسع فيها أو القياس عليها .

وقد جعل القانون هذا الإيقاف جوازياً للمحكمة بحسب ما تراه من ضرورته أو عدم ضرورته للفصل فى الدعوى المنظورة أمامها .

( الطعن رقم 2113 لسنة 37 ق ، جلسة 5/2/1968 )

متى كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن – من أن الشيك موضوع الدعوى قد حرر فى تاريخ سابق على تاريخ استحقاقه المدون به وكان تاريخ إصداره مثبتاً تحت توقيع الطاعن على ذات الشيك.

ثم قام المدعى بالحقوق المدنية بمحو ذلك التاريخ حتى يبدو الشيك كأنه أداة وفاء مما دعا الطاعن إلى اتخاذ طريق الادعاء بالتزوير وطلب ندب أحد الخبراء لتحقيق ما أدعاه.

وأطرحه تأسيساً على أن المحكمة لم تتبين من اطلاعها على ورقة الشيك الصادر من الطاعن للمدعى بالحق المدنى ثمة ما ينم عن أنها تحمل تاريخاً آخر أسفل إمضاء الطاعن على نحو ما زعم .

واستدلت المحكمة من ذلك ومن إبداء الطاعن لادعائه بالتزوير فى مرحلة متأخرة من مراحل المحاكمة على فساد ذلك الادعاء .

وكان ما أورده الحكم سائغاً و كافياً فى الرد على دفاع الطاعن فى صورة الدعوى ولا معقب على محكمة الموضوع فيه لما هو مقرر من أن الطعن بالتزوير هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع بما لها من كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة عليها .

ولما هو مقرر كذلك من أن محكمة الموضوع لا تلتزم بإجابة طلب ندب خبير فى الدعوى مادامت الواقعة قد وضحت لديها و ما دامت المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأى فيها

( الطعن رقم 984 لسنة 43 ق ، جلسة 3/12/1973 )

من المقرر أن الطعن بالتزوير فى ورقة من أوراق الدعوى المقدمة فيها هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لا تلتزم بإجابته لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث.

وهى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ما دامت المسألة مطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء الرأى فيها

ولما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الطاعن الطعن بالتزوير فى الفاتورة التى قدمها المتهم الآخر وأطرحه استنادا إلى ما قرره الأخير من أنه أشترى من الطاعن بمقتضاها عبوات الدخان مثار الإتهام .

فضلاً عن أن هذه الفاتورة وتلك العبوات تحمل اسمه ، وهو الأمر الذى لا يدحضه الطاعن .

وكانت المحكمة لم تر – للأسباب السائغة التى ساقتها وبما لها من حرية تقدير الطعن بالتزوير وأدلته – ما يوجب عليها إحالة الطعن إلى النيابة العامة أو تحقيقه بنفسها.

فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون طلباً للتأجيل لاتخاذ إجراء لا تلتزم المحكمة فى الأصل بالاستجابة إليه ما دامت قد استخلصت من وقائع الدعوى عدم الحاجة إليه و لا يصح أن يعاب عليها التفاتها عنه .

( الطعن رقم 1008 لسنة 43 ق ، جلسة 10/12/1973 )

من المقرر أن الطعن بالتزوير من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وألا تحيله إلى النيابة العامة لتحقيقه وألا تقف الفصل فى الدعوى الأصلية إذا قدرت أن الطعن غير جدى وأن الدلائل عليه واهية .

ولما كانت محكمة الموضوع هى صاحبة الحق فى تقدير كل دليل يطرح عليها تفصل فيه على الوجه الذى ترتاح إليه على ضوء ما تسمعه من أقوال الخصوم والشهود وما تشاهده بنفسها .

وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن فى شأن الطعن بالتزوير على الفاتورة التى قدمها المتهم الآخر وأطرحه استنادا إلى ما قرره هذا الأخير من أنه إشترى عبوات الدخان من مصنع الطاعن بالإضافة إلى أن تلك الفاتورة وهذه العبوات تحمل إسم مصنع الطاعن .

وكان ما قاله الحكم فيما تقدم سائغاً ومن شأنه أن يؤدى إلى ما رتب عليه من إطراح طلب الطعن بالتزوير فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون فى غير محله .

( الطعن رقم 1009 لسنة 43 ق ، جلسة 10/12/1973 )

لئن كان من المقرر أن الطعن بالتزوير على ورقة من أوراق الدعوى هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لا تلتزم بإجابته لأن الأصل أن للمحكمة كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث .

وهى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ما دامت المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأى فيها .

وأنه وإن كان طلب المتهم تمكينه من الطعن بالتزوير إنما هو من قبيل طلبات التأجيل لاتخاذ إجراء مما لا تلتزم المحكمة فى الأصل بالاستجابة إليها إلا أن ذلك مشروط بأن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى عدم الحاجة إلى ذلك الإجراء .

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لطلب الطاعن وجاء مقصوراً على تأييد الحكم الغيابي الذى أيد الحكم الإبتدائى لأسبابه على الرغم من أنه أقام قضاءه على أدلة من بينها إطلاق القول بأن الشيك موقع من الطاعن .

وعلى الرغم مما أثارة الأخير من تزوير الشيك – وهو  دفاع جوهرى  لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث إذا صح هذا الدفاع لتغير وجه الرأى فيها .

فكان على المحكمة أن تعرض فى حكمها لهذا الدفاع وأن تمحصه وأن تبين العلة فى عدم إجابته إن هى رأت إطراحه أما وأنها لم تفعل والتفتت عنه كلية فإن حكمها يكون معيباً بما يبطله و يستوجب نقضه والإعادة .

( الطعن رقم 947 لسنة 44 ق ، جلسة 25/11/1974 )

لم يجعل القانون لإثبات التزوير طريقاً خاصاً مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة . ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن من عدم رد المحكمة على الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة على فرض التسليم بأنه قد أبدى هذا الدفع فى مذكرته المصرح له بتقديمها .

( الطعن رقم 2045 لسنة 38 ق ، جلسة 20/1/1969 )

لما كان الدفع بالتزوير هو من وسائل الدفاع الموضوعية ، التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع والتى لا تلتزم بإجابته لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى عليها على بساط البحث .

وإن طلب المتهم تمكينه من الطعن بالتزوير هو من قبيل التأجيل لاتخاذ إجراء بما لا يلزم المحكمة بالاستجابة إليه طالما قد خلصت من واقعات الدعوى وعناصرها  إلى الحاجة إليه.

وهى متى انتهت إلى رأى معين واطمأنت إليه فلا معقب عليها فى ذلك .

وكان ما أورده الحكم فى هذا الخصوص من أن المحكمة قد إنتهت إلى تكوين عقيدتها من أدلة أخرى لا يندرج من بينها هذا المحضر وإنها لم تعول على ما جاء به .

يعد سائغاً وسليماً فى الأغراض عن إجابة هذا الطلب فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع لا تكون مقبولة .

( الطعن رقم 1450 لسنة 57 ق ، جلسة 20/10/1987 )

من المقرر أن الطعن بالتزوير على ورقة من الأوراق المقدمة فى الدعوى هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير المحكمة فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وألا تحيله للنيابة العامة لتحقيقه وإلا توقف الفصل فى الدعوى الأصلية إذا ما قدرت أن الطعن غير جدى وأن الدلائل عليه واهية .

( الطعن رقم 1563 لسنة 58 ق ، جلسة 30/4/1989 )

المادة 297 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه إذا رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوى وجها للسير فى تحقيق التزوير تحيل الأوراق إلى النيابة العامة ولها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل فى التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون عليها .

وكان مفاد ذلك أنه كلما كانت الورقة المطعون عليه بالتزوير منتجة فى موضوع الدعوى المطروحة على المحكمة على المحكمة الجنائية ، ورأت المحكمة من جدية الطعن وجها للسير فإحالته إلى النيابة العامة وأوقفت الدعوى لهذا الغرض – كما هو الحال فى الدعوى .

فإنه ينبغى على المحكمة أن تتربص الفصل فى الإدعاء بالتزوير من الجهة المختصة سواء بصدور أمر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور الحكم فى موضوعه من المحكمة المختصة وصيرورة كليهما نهائياً ، وعندئذ يكون للمحكمة أن تمضى فى نظر موضوع الدعوى الموقوفة والفصل فيها .

لما كان ما تقدم ، وكان الإدعاء بتزوير الشيك من جانب الطاعن لم يتم الفصل فيه نهائياً سواء بصدور أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم قضائى وكان الحكم المطعون فيه قد قضى فى موضوع الدعوى مستنداً فى إدانة الطاعن إلى ذلك الشيك دون أن يتربص الفصل فى الإدعاء بالتزوير .

فإنه يكون معيباً بعيب القصور فى البيان فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع .

(الطعن رقم  61303 لسنة  59 ق جلسة 15/7/1992)

البين فى محضر الجلسة أنه قد أثبت به أن المحكمة قد ضمت الحرز المحتوى على المحررين المزورين واطلعت عليه ومكنت الدفاع نت الاطلاع عليه .

وكان الأصل طبقا للمادة 30 من قانون رقم 57 لسنة 1959 أن الإجراءات قد روعيت فلا يجوز للطاعن أن يدحض ما ثبت بمحضر الجلسة الا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله.

كما أنه لم يكن من اللازم أثبات بيانات المحريين فى صلب الحكم بعد أن ثبت أنهما كان مطروحين على بساط البحث والمناقشة فى حضور الحسوم وكان فى مكنه الدفاع عن الطاعنين وقد اطلع عليهما أن يبدى ما يعن له بشأنهما لهذا السبب على غير أساس .

(الطعن رقم  4100 لسنة  61 ق جلسة 2/11/1992)

لمحكمة الموضوع تقدير كل دليل يطرح عليها والفصل فيه على نحو ما تطمئن إليه ، عدم التزامها باتباع قواعد معينة من تلك المنصوص عليها فى قانون الإثبات متى كان الأمر ثابتا لديها للاعتبارات السائغة التى أخذت بها .

 (الطعن رقم 19172 لسنة 59 ق جلسة 22/12/1993)

الاصطناع – باعتباره طريقا من  طرق التزوير المادى  – هو إنشاء محرر بكامل أجزائه على غرار أصل موجود أو خلق محرر على غير مثال سابق مادام المحرر فى أى من الحالين متضمناً لواقعة تترتب عليها آثار قانونية وصالحا لأن يحتج به فى إثباتها .

 (الطعن رقم 61931 لسنة 59 ق جلسة 19/3/1997)

إن عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتما عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر فى هذا مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير وللمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الإثبات طالما أن القانون الجنائى لم يحدد طريقة إثبات معينة فى دعاوى التزوير ولها أن تأخذ بالصور الشمسية كدليل فى الدعوى إذا اطمأنت إلى صحتها .

 (الطعن رقم  10269 لسنة 61 ق جلسة 21/2/2000)

الضرر عنصر من عناصر جريمة التزوير لا قيام لها بدونه ، وهو وإن افترض توافره وتحقق قيامه بالنسبة للمحررات الرسمية بمجرد تغيير الحقيقة فيها.

لما فى ذلك من تقليل للثقة فيه ، إلا أنه ليس كذلك بالنسبة للمحررات العرفية التى ينبغى أن يترتب على تغيير الحقيقة فيها حصول ضرر بالفعل أو احتمال حصوله .

من المقرر أن الضرر عنصر من عناصر جريمة التزوير لا قيام لها بدونه ، وهو وإن افترض توافره وتحقق قيامه بالنسبة للمحررات الرسمية بمجرد تغيير الحقيقة فيها ، لما فى ذلك من تقليل للثقة فيه .

إلا أنه ليس كذلك بالنسبة للمحررات العرفية التى ينبغى أن يترتب على تغيير الحقيقة فيها حصول ضرر بالفعل أو احتمال حصوله.

لما كان ذلك ، فإنه كان يتعين على المحكمة عند القضاء بالإدانة استظهار هذا البيان ، ولو لم تلتزم بالتحدث عنه صراحة أو استقلالاً ، وألا كان حكمها مشوباً بالقصور الموجب لنقضه.

(الطعن رقم 2976 لسنة 65ق جلسة 11/10/2004)

الضرر من عناصر جريمة التزوير لا قيام لها بدونه ، وهو وإن افترض توافره وتحقق قيامه بالنسبة للمحررات الرسمية بمجرد تغيير الحقيقة فيها لما فى ذلك من تقليل الثقة فيها ، إلا أنه ليس كذلك بالسبة للمحررات العرفية التى ينبغى أن يترتب على تغيير الحقيقة فيها حصول ضرر بالفعل أو احتمال حصوله .

لما كان ذلك فإنه يتعين على المحكمة عند القضاء بالإدانة استظهار هذا الركن – ولو لم تلتزم بالتحدث عنه صراحة واستقلال – وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور المستوجب لنقضه .

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بالاشتراك مع أخر مجهول فى تزوير واستعمال محرر لإحدى النقابات الناشئة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً – والمشار إليها بالفقرة الأولى من المادة 214 مكرراً من قانون العقوبات .

والتى عامل الطاعن بها – دون استظهار لركن الضرر فى جريمة التزوير بما يكفى لمواجهة دفاع الطاعن فى هذا الصدد .

ومن ثم يكون الحكم معيباً بما يوجب نقضه والإعادة .

(الطعن رقم 29306 لسنة 74 ق جلسة 21/2/2004)

مراجع دراسة التزوير الجنائى

  • ( 1 ) م / فرج علواني – طعن التزوير – ص 433 .
  • ( 2 ) د / عبد الحكم فودة – الطعن بالتزوير ص 1660 .

الطعن بالتزوير الجنائي واجراءاته

فى الختام، كان ما تقدم بالبحث والتحليل، دراسة الطعن بالتزوير الجنائي واجراءاته العملية، الذى ينصب على أية ورقة من أوراق الدعوى وأية ورقة مقدمة فيها ، على ضوء قانون الاجراءات الجنائية وأحكام النقض المرتبطة.

Advertisements
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}