معني الوحدة العقارية وعلامات التحديد فى قانون السجل العيني

Advertisements

الوحدة العقارية وعلامات التحديد للعقارات

بحث عن معني الوحدة العقارية وعلامات التحديد فى قانون السجل العيني، ببيان مفهوم الأرض الزراعية والمدن كوحدات عقارية، وفقا لفلسفة قانون السجل العيني القائمة علي أساس الاعتداد في عملية الشهر والتسجيل بالعين موضوع الشهر والتسجيل .

كذلك، علامات تحديد الوحدات العقارية الفاصلة بين الأملاك الخاصة بالأفراد، هى علامات مملوكة للدولة.

فان أتلفها المالك أو أى شخص التزم بمصروفاتها، فضلا عن عقاب قانون العقوبات المخل بعقوبة جنائية.

البحث مؤسس على نصوص قانون السجل العينى ولائحته التنفيذية الموضحة للقانون.

السجل الخاص بكل وحدة عقارية

فيكون لكل عقار سجل خاص به يثبت فيه كل ما يتعلق بهذا العقار وهذا هو سر تسمية هذا القانون بقانون السجل العيني من أجل ذلك يعتمد قانون السجل العيني مفهوم الأقسام المساحية .

Advertisements

 من أجل ذلك تنص الفقرة الثانية من المادة 4 من قانون السجل العيني علي أنه

يصدر قرار – والأدق قرارات – من وزير العدل بتعيين الأقسام المساحية في المدن والقرى .

ولما كانت الغاية المأمولة من مشرع قانون السجل العيني هو الوصول إلي حالة التطبيق الكامل للقانون بشهر جميع التصرفات شهراً عينياً ، ونعني بذلك القرى والمدن .

فقد نصت الفقرة الثانية من المادة 4 من قانون السجل العيني علي أنه:

يصدر قرار من وزير العدل بتعيين الأقسام المساحية في القرى والمدن .

لذا خصصت اللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني بالباب الثالث من اللائحة والمعنون – فى إعداد الخرائط والدفاتر وحصر الوحدات العقارية – فصلين كاملين لتحديد مفهوم  الأرض الزراعية  والمدن كوحدات عقارية.

 الأرض الزراعية كوحدة  عقارية

تنص المادة 23 من اللائحة التنفيذية :

تعد خرائط ودفاتر مساحة الملكية وفقا للقواعد الموضحة بالمواد التالية .

Advertisements
تنص المادة 24 من اللائحة التنفيذية :

تقوم الهيئة المصرية العامة للمساحة بإعداد خرائط مساحة الملكية واعتمادها وفقا للأصول الفنية ويحدد مقياس الرسم اللازم للخرائط الأصلية بقرار من الهيئة .

كما تقوم الهيئة المذكورة بأعداد مسودة دفتر مساحة الملكية ودفتر الميزانيـة

وإخطار ذوى الشأن بنتيجة التسوية الواردة فى دفتر مساحة الملكية على النموذج المعد لذلك ، وتتولى مراجعة هذا الدفتر واعتماده لجنة تشكل من عضوين قانونيين بمصلحة الشهر العقاري وعضو مساحي من هيئة المساحة ، ويتم اعتماده بعد ذلك من الهيئة .

معني الوحدة العقارية وعلامات التحديد

تنص المادة 25 من اللائحة التنفيذية :

تقوم هيئة المساحة بوضع شبكة العلامات ورصد هذه العلامات وإسقاطها على الخرائط وفقاً للتعليمات الموضوعة لهذا الغرض .

تنص المادة 26 من اللائحة التنفيذية :

عمليات تحديد الوحدات العقارية ورفع حدودها هي والتفاصيل الطبوغرافية ورسم هذه الحدود على  الخرائط الأصلية  وتحبيرها ثم ترقيم الوحدات العقارية واستخراج مسطحها يراعى بشأنها الأحكام الواردة فيما بعد.

تنص المادة 27 من اللائحة التنفيذية :

تحدد الوحدة العقارية حسب التعريف الوارد فى القانون بعلامات فى الطبيعة لفصلها عن الوحدات الملاصقة لها .

ويقوم بعملية التحديد المذكورة ووضع العلامات أو خلعها أو نقلها العاملون الفنيون التابعون للهيئة المصرية العامة للمساحة دون غيرهم .

تنص المادة 28 من اللائحة التنفيذية :

يجب أن تشمل كروكيات الحقل ( الغيط ) المقاسات اللازمة لتحقيق الأغراض الآتية :-

  1. تعيين حدود الوحدات العقارية وربطها بالنسبة إلى شبكة العلامات الثابتة بما يمكن من إيجاد مواقع علامات الوحدات العقارية على الطبيعة كلما تطلب الأمر ذلك .
  2. رسم الوحدات على الخرائط الأصلية ( تحشية الخرائط ) .
  3. استخراج مسطحات الوحدات .
تنص المادة 29 من اللائحة التنفيذية :

يبين على الخرائط الأصلية مواقع العلامات الثابتة والتفاصيل الطبوغرافية والوحدات العقارية .

كما يبين عليها أو على صورة منها جميع التغيرات التي تطرأ على حدود الوحدات العقارية .

تنص المادة 30من اللائحة التنفيذية :

 يجب أن تزود فرق المساحة بالغيط بالمستندات والمراجع الآتية للاسترشاد بها فى أعمال إعداد خرائط مساحة الملكية ودفاترها

  1. مجموعة كاملة من خرائط المساحة السابقة مبين عليها علامات تحديد الحياض وحدود اللوحات التى ستتخذ أساس لمساحة الملكية .
  2. مجموعة أخرى من الخرائط المذكورة ملون عليها العقارات موضوع المحررات التى تم شهرها ( تسجيل – قيد – تأشير هامشي ) .
  3.  ملخص مختصر عن بيانات المحررات المذكورة فى الفقرة السابقة رقم القطعة – المسطح – الحدود وأطوالها – اسم الحوض ورقمه – اسم القرية ( الناحية ) والمركز – أطراف المحرر – رقم وتاريخ الشهر بيانات أصل الملكية إن وجدت – نوع المحرر .
  4.  صور من الخرائط والاستمارات الخاصة بالمنافع العامة بجميع أنواعها .
  5. مجموعة من خرائط المساحة السابقة مبين عليها الاملاك الخاصة للدولة وكشف بهذه الأملاك بعد اعتمادها من المحافظة .
  6. كشف التكليف ويستخرج من واقع دفاتر المكلفات .
  7. بيان عن مواقع علامات المناسيب ( الروبيرات ) بالقرية ( الناحية ) مبين  به أرقامها ومقاساتها .
  8. كشف بأسماء العزب المعتمدة من وزارة الداخلية ويستخرج من المحافظة .
  9. كشف بأسماء الأحواض وأرقامها ومسطحاتها بالمطابقة لما ورد بالدفاتر السابقة للمساحة .
تنص المادة 31من اللائحة التنفيذية :

الأحواض أو أقسامها هى أصغر الوحدات المالية الثابتة التى يبنى عليها نظام السجلات العينية فى الأراضى الزراعية ويقابلها الكتل ( البلوكات ) أو أقسامها فى أراضى المدن .

تنص المادة 32من اللائحة التنفيذية :

يكون الأصل فى تسمية الأحواض وترقيمها وتعيين حدودها ومسطحاتها بما ورد فى خرائط المساحة السابقة ودفاترها وبالأبعاد التى تحويها الخرائط والاستمارات والكروكيات التى أعتمدتها لجان الضرائب العقارية .

تنص المادة 33 من اللائحة التنفيذية :

  تحدد المنافع العامة حسب حالتها فى الطبيعة وفقاً للمستندات والخرائط المتعلقة بها .

Advertisements
تنص المادة 34من اللائحة التنفيذية :

تحدد المنافع العامة التى بطل استعمالها دون أن تقرر الجهة المشرفة عليه الاستغناء عنا وفقا للمستندات والخرائط المتعلقة بها .

تنص المادة 35من اللائحة التنفيذية :

توضع علامات تحديد الوحدات على رؤوسها أو على نقطة تحويل الاتجاهات وإذا كان الحد منحنيا فتوضع علامة على كل من بداية ونهاية الانحناء ، كما توضع علامة أو أكثر فى الوسط حسب الحاجة .

ويجب فى جميع الحالات رفع الكسرات الظاهرة التى يمكن رسمها والتى لا يتطلب الأمر وضع علامات عليها .

تنص المادة 36 من اللائحة التنفيذية :

يراعى بشأن الوحدات العقارية المتاخمة للمنافع العامة أن توضع علامات تحديدها على خط تحديد المنفعة .

تنص المادة 37 من اللائحة التنفيذية :

الحوائط والأسوار الثابتة المقامة على حدود الوحدات العقارية تعتبر حدوداً لهذه الوحدات ولا توضع عليها علامات فى الطبيعة وذلك بعد التحقق من أنها مقامة على الحدود الصحيحة .

تنص المادة 38 من اللائحة التنفيذية :

  تستعمل فى رفع الوحدات العقارية والتفاصيل الطبوغرافية رسومات تقريبية ( كروكيات ) غيط ويخصص دفتر أو أكثر لكل حوض ويراعى تحبير جميع البيانات والرسوم الموضحة بهذه الرسومات (الكروكيات)  .

تنص المادة 39من اللائحة التنفيذية:

يجب أن يبين على كروكى الخيط مواقع العلامات الثابتة وكذلك مواقع علامات تحديد الوحدات العقارية .

تنص المادة 40 من اللائحة التنفيذية:

عند تحديد الوحدات العقاريـة يحرر محضر تثبت فيه الأعمال التى تمت وأسماء الملاك أو ممثليهم والملاك المجاورين ورجال السلطة العامة الذين حضروا عملية التحديد مع التوقيع منهم على المحضر .

تنص المادة 41 من اللائحة التنفيذية :

أثناء عملية تحديد الوحدات العقارية تعمل كروكيات يبين عليها فى داخل كل وحدة اسم صاحب التكليف ورقم المكلفة واسم المالك وطريق كسب الملكية وبيان المستندات المؤيدة .

تنص المادة 42 من اللائحة التنفيذية :

فى حالة الخلاف بين موقع القطعة بحسب الوارد فى المستندات وبين موقع القطعة الموضوع اليد عليها ترفع القطعة على أساس  وضع اليد  .

ويمكن التجاوز عن الاختلافات الطفيفة فى المسطح والحدود والأطوال بين وضع اليد وبين ما ورد فى المستند واحترام وضع اليد متى كان ثابتا وحدوده ثابتة وحدوده ثابتة لا نزاع عليها .

تنص المادة 43 من اللائحة التنفيذية :

تربط علامات تحديد الوحدات العقارية على العلامات الثابتة مع تمييزها على الكروكى وذلك برسم علامات الوحدات داخل دائرة والعلامات الثابتة داخل دائرتين على أن يشمل الكروكى أرقام العلامات الثابتة بجوارها.

تنص المادة 44  من اللائحة التنفيذية :

تدون أبعاد الوحدات العقارية التى تؤخذ مقاساتها من واقع الخرائط الأصلية على الكروكى الخاص بها بلون خاص يميزه عن الأبعاد المأخوذة من الطبيعة .

تنص المادة 45 من اللائحة التنفيذية :

  يجب رفع جميع التفاصيل من الطبيعة وبيانها على الكروكيات طبقا للإشارات الاصطلاحية المتبعة فى تجهيز الخرائط مع بيان الأشجار والنخيل ونوع الأرض وما إذا كانت زراعية أو رملية أو حجرية أو كانت مستنقعا أو تلالا أو غير ذلك .

تنص المادة 46 من اللائحة التنفيذية :

تراعى القواعد الآتيــة فى تحبير الخرائط الأصلية :-

  1. ترسم حدود الوحدات العقارية بخطوط كاملة والتفاصيل الأخرى الداخلية بخطوط مجزأة .
  2. عند اشتراك حدين أو أكثر من حدود الوحدات المالية ( وهى الأحواض والقرى والمراكز والمحافظات ) فى موقع واحد فيرسم حد الوحدة المالية الأكبر حسب الإشارات الاصطلاحية المتبعة .
تنص المادة 47 من اللائحة التنفيذية :

ترسم الوحدة العقارية فى لوحة ( واحدة ) ويمكن الانتفاع بهامش اللوحة لهذا الغرض إلا إذا كانت الوحدة العقارية كبيرة بحيث لا يمكن رسمها فى لوحة واحدة ففى هذه الحالة ترسم الوحدة فى لوحتين أو أكثر على حسب الأحوال .

ويرسم الحد الفاصل بين اللوحات بالمداد الأزرق وتعطى الوحدة رقماً واحداً يكتب بالمداد الأسود فى اللوحة الواقع بها الجزء الأكبر وبالمداد الأزرق فى اللوحات الواقع بها باقي الأجزاء .

تنص المادة 48 من اللائحة التنفيذية :

الأحواض التى تقرر فصلها من قرية وإضافتها إلى قرية أخرى تعطى الأرقام التالية لآخر رقم حوض فى القرية التى أضيف إليها ولا يدخل أي تعديل على أرقام أحواض القرية التى تقرر فصلها منها .

ويتبع ذلك أيضاً بالنسبة إلى الأراضي الواقعة خارج الزمـام التى يتقرر ضمها إلى زمام قرية أخرى .

تنص المادة 49 من اللائحة التنفيذية :

ترقم الوحدات العقارية الكائنة بكل حوض أو قسم حوض بأرقام مسلسلة تبدأ برقم واحد ويبدأ الترقيم من الغرب إلى الشرق بالوحدة العقارية الواقعة فى الشمال الغربى ويعطى لكل وحدة عقارية رقم خاص سواء وقعت فى خريطة واحدة أو أكثر .

تنص المادة 50 من اللائحة التنفيذية :

يستخرج قبل البدء مباشرة فى إعداد دفاتر مساحة الملكية ما يأتى :-

  • أولا- صورة من واقع دفاتر المكلفات بالمحافظة شاملة آخر حالة عن المسطحات المدرجة بأسماء الممولين وأصحاب التكليف والجرن وسكن القرية وحرم السكن ومنافع الأهالي ومنافع السكن وأملاك الدولة الخاصة والمنافع العامة .
  • ثانيا- كشف من واقع الدفاتر المحفوظة بالمحافظة يشمل المسطحات المدرجة بكل نوع من الأنواع الآتية قطعة قطعة وحوضاً حوضاً :-
  1. أملاك الدولة الخاصة .
  2. المنافع العامة المدرجة ضمن حياض القرية .
  3. الأطيان المرفوعة ضرائبها أو المربوطة بضرائب مؤقتة .
تنص المادة 51 من اللائحة التنفيذية :

يجهز دفتر مساحة الملكية طبقا للنموذج المعد لذلك على أن يشمل البيانات الآتية :-

  • اسم الحوض ورقمه .
  • رقم اللوحة ومقياسها .
  • اسم القرية والمركز والمحافظة .
  • رقم الوحدة العقارية ومسطحها ونوع الأطيان .
  • الضمان وأنواعها .
  • أسماء أصحاب التكاليف وأسماء الملاك وأسماء الممولين .
  • سبب التملك ومستنداته والقيود على الملكية ومستنداتها .
  • أنصبة الشركاء .
  • الحقوق التبعية والتكاليف والاتفاقات .
  • الملاحظات .
تنص المادة 52 من اللائحة التنفيذية :

ترتب ترتيباً هجائياً أسماء أصحاب التكاليف المدونة بالمكلفات مع بيان المساحة المثبتة لكل منهم فى كل حوض على حدة ويدخل ضمن هذا الترتيب الهجائي أسماء من تثبت لهم من غير هؤلاء ملكية وحدة عقارية أو أكثر .

تنص المادة 53 من اللائحة التنفيذية :

تزود فرق المساحة المكلفة بأعداد دفاتر مساحة الملكية بالحقل بالمستندات الموضحـة بالمادة 30 من هذه اللائحة وبالأوراق الآتية :-

  1. كشف بأملاك الدولة الخاصة .
  2. بيان الأطيان المرفوعة ضرائبها أو المربوطة بضرائب مؤقتة .
  3. بيان بالأحواض أو أجزائها التى فصلت أو أضيفت إلى القرية .
  4. بيان عن المسطحات التى أضيفت إلى الأجران من أملاك الدولة الخاصـة والقرارات المتعلقة بذلك .
  5. خرائط القرية .
  6. كروكيات الرفع .
  7. الكشف الهجائي المبين بالمادة السابقة .
تنص المادة 54من اللائحة التنفيذية :

تفحص الملكية والحقوق العينية على الوحدات العقارية فى القرية حوضاً حوضاً بعد إخطار ذوى الشأن ويتم الفحص بتطبيق المستندات المثبتة للحقوق المذكورة على الطبيعة.

إذا استدعى الحال مع الرجوع إلى خرائط الملكية وما ورد بالكلفة وما أثبت بكروكيات الرفع ثم تدون أسماء الملاك والمنتفعين بالحقوق فى دفتر مساح الملكية .

تنص المادة 55 من اللائحة التنفيذية :

يذكر فى خانة أسماء الملاك اسم مالك الوحدة العقارية حسب نتيجة التحقيق الذى عمل فى الطبيعة والمؤيدة بالمستندات الناقلة للملكية أو المقررة أو الناسخة لها .

تنص المادة 56 من اللائحة التنفيذية :

يجب بالنسبة للمكلفات المشتركة بين عدة أشخاص تخصيص حصة كل شريك وإدراجها باسمه على الشيوع مع باقى الشركاء استناداً إلى المستندات المقدمة وموافقة الشركاء كتابة فى محضر يحرر لهذا الغرض .

تنص المادة 57 من اللائحة التنفيذية :

فى حالة وجود زيادة أو عجز فى مساحة الوحدات العقارية المملوكة لشركاء على  الشيوع   توزيع الزيادة أو العجز عليهم بنسبة نصيب كل منهم .

تنص المادة 58 من اللائحة التنفيذية :

تحفظ الخرائط الأصلية بعد اعتماد دفاتر مساحة الملكية المتعلقة بها بمديرية المساحة المختصة وتستعمل الخريطة المطبوعة كأصل فى الأعمال المتعلقة بالسجل العينى .

تنص المادة 59 من اللائحة التنفيذية :

تقيد فى خانة الارتفاقات وملحقات الوحدة العقارية الاتفاقات المقررة للوحدة أو عليهم التى تم شهرها والمستندات المؤيدة لذلك ، كما تقيد فى هذه الخانة الملحقات كالعزب وآلات الرى .

تنص المادة 60 من اللائحة التنفيذية :

يجهز دفتر ميزانية القرية طبقاً للنموذج المعد لذلك على أن يشمل البيانات الآتية :

  1. أسماء الملاك مرتبة ترتيباً هجائياً .
  2. أرقام مسطحات الوحدات العقارية التى يملكها كل مالك أو المسطحات الشائعة فى هذه الوحدات حوضاً حوضاً .
  3. الضرائب المفروضة على المالك بأنواعها .
  4. مقدار الزيادة أو العجز بين المسطحات المقيدة باسم امالك فى المكلفات وما أثبت بإسمه فى عملية مساحة الملكية .

ويعول فى إعداد دفتر الميزانية على ما أثبت بدفتري الفهرس والمساحة .

Advertisements

ويراعى الترتيب التصاعدي فى أرقام الأحواض والوحدات العقارية .

تنص المادة 61 من اللائحة التنفيذية :

يذكر فى خانة رقم المكلفة الرقم المعطى لصاحب التكليف طبقاً لمكلفات المحافظة وإذا كان المالك قد أدرج أسمه بدفتر مساحة الملكية نتيجة لتنفيذ محرر لم يسبق تنفيذه بالمكلفات ففى هذه الحالة يذكر رقم المكلفة الذى نقل منه المسطح موضع هذا المحرر .

تنص المادة 62 من اللائحة التنفيذية :

يدون فى خانة الملاحظات سبب العجز بين أصل التكاليف وبين ما أثبتته عملية مساحة الملكية خصوصاً فى أحوال العجز المتداخل بسكن القرية .

وأكل النهر وكذلك يبين بهذه الخانة ما ضم إلى الملكية أو استنزل منها بناء على سبب من أسباب نقل الملكية .

تنص المادة 63 من اللائحة التنفيذية :

يخطر كل من الملاك وأصحاب الحقوق على نموذج خاص ببيان ما أثبت بأسمائهم بدفاتر مساحة الملكية مع التنبيه إلى حقهم فى الاعتراض على نتيجة التسوية خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ وصول الإخطار أو تسليمه.

وذلك بشكوى تقدم إلى مكتب الشهر العقارى ليقوم بإحالتها إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة التالية لفحصها .

تنص المادة 64 من اللائحة التنفيذية :

تنشأ بقرار من وكيل الوزارة لشئـون  الشهر العقارى  والتوثيق لجنة تسمى لجنة فحص الاعتراضات على تسوية دفتر مساحة الملكية وتشكل من عضوين قانونيين وعضو هندسي ترشحه هيئة المساحة .

وتحقـق اللجنـة الشكاوى وتجرى المعاينات المطلوبة وتحرر محضراً بنتيجة

التحقيق تصدر قرارها إما بإبقاء الحالة على ما هى عليه وإما بالتصحيح الواجب إجراؤه مع إخطار أصحاب الشأن بذلك .

وعلى هذه اللجنة أن يتم عملها قبل الميعاد المحدد لبدء سريان نظام السجل العينى فى القسم المساحي المشكلة فيها بوقت كاف .

أما الشكاوى التى يبت فيها فلأصحاب الشأن الالتجاء بشأنها إلى اللجنة القضائية المنصوص عليها فى المادة 21 من القانون .

وينفذ قرار اللجنة على الخرائط وفى دفتر مساحة الملكية .

تنص المادة 65 من اللائحة التنفيذية :

لا يجوز ان يشترك فى عضوية اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة من سبق له العمل فى مسودة دفتر مساحة الملكية

كما لا يجوز أن يشترك فى عضوية اللجنة المنصوص عليها فى المادة 24 من هذه اللائحة من سبق له العمل فى مسودة دفتر مساحة الملكية أو فى عضوية اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة .

المدن كوحدة عقارية

تنص المادة 66 من اللائحة التنفيذية :

تتكون المدينة من قسم مساحي ( مجموعة ) أو أكثر يصدر بتحديده قرار من وزير العدل .

وتتكون المجموعة من كتلة ( بلوك ) أو عدة كتل .

والكتلة عبارة عن وحدة أو عدة وحدات بنائية متاخمة يحيط بها فى جميع الجهات منافذ عامة أو وحدات زراعية أو خارج الزمام .

والوحدة العقارية تتحدد وفق التعريف الوارد فى القانون .

وتعتبر المنافذ العامة الواقعة ضمن المجموعة وحدات عقارية مستقلة .

تنص المادة 67 من اللائحة التنفيذية :

تعد خريطة أو أكثر لكل مجموعة من مجموعات المدينة يتكون منها مجموعة خرائط المدينة .

تنص المادة 68 من اللائحة التنفيذية :

يطبق نظام المدن على سكن البلاد التى يصدر فى شأنها قرارات وزارية ويكتفى فى سكن البلاد الأخرى بتقسيمها إلى مجموعات

وكتل دون رفع الوحدات العقارية الواقعة بداخل هذه الكتل .

تنص المادة 69 من اللائحة التنفيذية :

يزود العاملون المكلفون باعتماد خرائط المدينة بالأوراق الآتية فضلا عما يقدمه لهم ذو الشأن من مستندات وخرائط :

  • أ- صورة المرسوم أو القرار الجمهورى الصادر بتعيين نطاق المبانى الخاضعة للضريبة على العقارات المبنية فى المدينـة إن وجد وخريطة مبين عليها هذه الحدود .
  • ب- بيان مشفوع برسم عن حدود مراكـز وأقسام الشرطة والشياخات إن وجدت .
  • جـ- صورة من دفتر جرد وتقدير الضريبة على العقارات المبنية .
  • د- ملخصات عن المحررات المشهرة .
  • هـ- تراخيص شخصية صادرة من الهيئة المصرية العامة للمساحة للعاملين المكلفين بعملية الرفع تخولهم دخول الوحدات العقارية .
تنص المادة 70من اللائحة التنفيذية :

يستخدم فى عملية الرفع فى المدن نوعان من الكروكيات الأول كروكى التحديد والثانى كروكي الرفع .

تنص المادة 71 من اللائحة التنفيذية :

يخصص كروكى التحديد لبيان أطوال الوحدات العقارية والمقاسات اللازمة لاستخراج مسطحاتها فضلا عن بيان أسماء الملاك وأصحاب الحقوق والمستندات المؤيدة لذلك ووصف موجز للوحدات العقارية وحدودها .

تنص المادة 72 من اللائحة التنفيذية :

يخصص كروكى الرفع لبيان المقاسات اللازمة لرسم الوحدات العقارية .

تنص المادة 73 من اللائحة التنفيذية :

تحدد فواصل الوحدات العقارية فى المدن باستعمال علامات مساحية .

تنص المادة 74 من اللائحة التنفيذية :

ترسم التفاصيل الداخلية للقطع التى تشملها الوحدة العقارية بخطوط مجزأة .

تنص المادة 75 من اللائحة التنفيذية :

تعتبر ملكية الحائط الفاصل بين وحدتين عقاريتين متتاخمتين مشتركة فى الحالات الآتية :

  1.  إذا كانت مستندات الملكية قاطعة فى ذلك .
  2.  إذا اتفق دور الشأن على ذلك كتابة .
  3. إذا اتضح ذلك فى حالة البناء فى الطبيعة .
تنص المادة 76 من اللائحة التنفيذية :

تحدد الوحدات العقارية فى المدن طبقاً للمادة 17 من هذه اللائحة.

تنص المادة 77 من اللائحة التنفيذية :

إذا تعارض مستند الأرض الفضاء مع عرض المنافذ العامة المتاخمة لها يعول على عرض المنفذ العام المعتمد أو الصادر فى شأنه مرسوم أو قرار جمهوري .

تنص المادة 78 من اللائحة التنفيذية :

الوحدات العقارية المبنية والمسورة التى يقع جزء من بنائها أو سورها على المنافع العامة يرسم هذا الجزء على الخرائط بخطوط مجزأة داخل المنطقة المحددة للمنفعة العامة .

تنص المادة 79 من اللائحة التنفيذية :

ترقم الكتل بكل مجموعة بأرقام مسلسلة وترقم  الوحدات العقارية  فى كل كتلة منها بأرقام مسلسلة أيضاً .

تنص المادة 80 من اللائحة التنفيذية :

تثبت أرقام التنظيم وأرقام دفتر الجرد الخاص بالضريبة على العقارات المبنية المتعلقة بكل وحدة عقارية فى دفاتر المساحة كبيان وصفى .

تنص المادة 81 من اللائحة التنفيذية :

يكون لكل مجموعة من المدينة دفتر مساحة طبقاً للنموذج المعد لذلك يشمل :-

  1. رقم الوحدة .
  2.  المسطح ” ديسمتر مربع ” .
  3.  قيمة الضريبة على العقارات المبنية .
  4.  رقم الجرد .
  5.  رقم التنظيم .
  6.  اسم الشارع .
  7. وصف الوحدة والغرض المستعملة فيه .
  8. رقم المكلفة وسنتها .
  9. اسم صاحب التكليف .
  10.  اسم المالك .
  11.  سبب التملك .
  12.  أنصبة الشركاء من الملاك .
  13. سندات التملك والقيود الواردة على الملكية .
  14. الحقوق العينية .
  15. الارتفاقات .
  16. ملاحظات .

 المناجم والمحاجر كوحدة عقارية

طبقاً لصريح نص الفقرة ثانياً من المادة 8 من قانون السجل العيني تعد المناجم والمحاجر – في تطبيق أحكام هذا القانون – وحدات عقارية .

والقانون الذي يحكم المحاجر والمناجم في مصر هو القانون رقم 86 لسنة 1956 .

وطبقاً للمادة 3 من القانون يعتبر من أموال الدولة ما يوجد من مواد معدنية بالمناجم في الأراضي المصرية والمياه الإقليمية.

وتعتبر كذلك من هذه الأموال خامات المحاجر عدا مواد البناء – الأحجار الجيرية والرملية والرمال التي توجد في المحاجر التي تثبت ملكيتها للغير .

ويجوز – بدافع الحفاظ علي الأمن القومي – بقرار من مجلس الوزراء حظر البحث أو الاستغلال بالنسبة إلى معدن معين له أهمية خاصة بالاقتصاد القومي.

وفي هذه الحالة تلغي جميع تراخيص البحث والاستغلال السابق منحها وفي هذه الحالة تقوم وزارة  البترول بأعمال البحث .

أو الاستغلال مباشرة أو أن يعهد بذلك إلى شركة أو جمعية أو مؤسسة بشروط خاصة استثناء من أحكام هذا القانون طبقا للمادة 50 منه .

المنافع العامة

طبقاً لصريح نص الفقرة ثالثاً من المادة 8 من قانون السجل العيني تعد المنافع العامة – في تطبيق أحكام هذا القانون – وحدات عقارية .

علامات تحديد الوحدات العقارية

النصوص القانونية

تنص المادة رقم 62 من قانون السجل العيني علي أنه :

علامات  تحديد   الوحدات العقارية مملوكة للدولة .

فإذا فقدت علامة أو تلفت أو غيرها مكانها بمعرفة أحد من غير الموظفين المختصين.

فإن مصروفات إعادة وضعها تقع على عاتق من ثبتت مسؤوليته وإلا حصلت تلك المصروفات من واضعي اليد والملاك الذين وضعت العلامة لتحديد وحداتهم وذلك بالتضامن فيما بينهم بالطرق الإدارية .

تنص المادة رقم 63 من قانون السجل العيني علي أنه :

على الجهات المشرفة على أعمال التنظيم وعلى المحافظات أن تخطر الجهة القائمة على السجل العينى فى أول كل شهر برخص البناء والهدم المعطاة لأصحاب الشأن.

وبربط العوائد المستجدة وذلك لكي تقوم الجهة الأخيرة بتطبيق نظام المدن على الوحدات العقارية المنشأة عليها هذه الأبنية عند إدراج أي تصرف يتعلق بها فى السجل العينى .

تنص المادة رقم 64 من قانون السجل العيني علي أنه :

على السلطات المختصة أن تقدم البيانات والأوراق التى تطلبها الجهة القائمة على السجل العينى أو التى يوجب القانون تقديمها والمتعلقة بإجراءات القيد خلال عشرين يوما من تاريخ طلبها .

1- ملكية علامات تحديد الوحدات للدولة ومسئولية من يتلفها

علامات تحديد الوحدات العقارية مملوكة للدولة . فإذا فقدت علامة أو تلفت أو غيرها مكانها بمعرفة أحد من غير الموظفين المختصين .

فإن مصروفات إعادة وضعها تقع على عاتق من ثبتت مسؤوليته وإلا حصلت تلك المصروفات من واضعي اليد والملاك الذين وضعت العلامة لتحديد وحداتهم وذلك بالتضامن فيما بينهم بالطرق الإدارية .

وقد ورد النص في المادة 13 من اللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني علي أنه :

قبل البدء فى الأعمال المساحية بمدة لا تقل عن شهر وحتى انتهاء هذه الأعمال فى كل قسم مساحي ينشر بالطريقة المنصوص عليها فى المادة 11 إعلان يتضمن ما يلي :

  1. الأقسام المساحية التي حددت ليسرى عليها نظام السجل العينى .
  2. تنبيه أصحاب الشأن من ملاك وأصحاب حقوق عينية إلى ميعاد سريان القانون فى الأقسام المساحية المذكورة .
  3. وضع ترتيب زمني للعمل فى المناطق التي تشملها الأقسام المساحية وتحديد الوقت الذي تبدأ فيه أعمال المساحة وفحص المستندات فى كل منطقة.
  4. دعوة أصحاب الشأن إلى الحضور فى المواعيد والأماكن المحددة للإرشاد عن أملاكهم والحقوق الأخرى وتقديم ما لديهم من مستندات تؤيد حقوقهم، وتنبيههم إلى حقهم فى الاعتراض على نتيجة التسوية التى ستتم بمعرفة الجهة المختصة عن طريق شكوى تقدم إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة 64 من هذه اللائحة .
  5.  تنبيه واضعي اليد على الوحدات العقارية أيا كان سبب وضع يدهم إلى ما أوجبه القانون عليهم من تمكين الموظفين المنوط بهم عملية المساحة من القيام بعملية التحديد وإلى أن علامات التحديد مملوكة للدولة وأنها إذا فقدت أو تلفت أو تغير مكانها فإن مصروفات إعادة وضعها تقع على عاتق من ثبتت مسئوليته وإلا حصلت من واضعي اليد والملاك الذين وضعت العلامات لتحديد وحداتهم وذلك بالتضامن فيما بينهم بالطرق الإدارية .

2- التزام المحافظات والجهات المشرفة علي التنظيم

الزم  قانون السجل العيني  الجهات المشرفة على أعمال التنظيم والمحافظات بإخطار الجهة القائمة على السجل العيني فى أول كل شهر برخص البناء والهدم المعطاة لأصحاب الشأن.

وبربط العوائد المستجدة وذلك لكي تقوم الجهة الأخيرة بتطبيق نظام المدن على الوحدات العقارية المنشأة عليها هذه الأبنية عند إدراج أي تصرف يتعلق بها فى السجل العيني.

معني الوحدة العقارية وعلامات التحديد

في الختام، تعرفنا على معني الوحدة العقارية وعلامات التحديد فى قانون السجل العيني، ومفهوم الأرض الزراعية  والمدن كوحدات عقارية، وأن علامات التحديد للوحدات العقارية مملوكة للدولة وليس للمالك ولا يجوز التعدي عليها .

Advertisements
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}