محتويات البحث
قضية تموينينة خبز أقل من الوزن
الخبز هو غذاء المواطن، لذا كانت جريمة انتاج خبز أقل من الوزن القانونى من أشد الجرائم التموينية، فتكا بقوت الانسان، فشدد المشرع على العقاب، لا سيما مع دعم الدولة لإنتاج الخبز ورغيف العيش.
لذا نستعرض على ضوء القانون والقرارات الوزارية التموينية ، وأحكام محكمة النقض أركان جريمة انتاج خبز أقل من الوزن.
عقاب إنتاج وبيع الخبر ناقص الوزن
مفاد نصوص المواد 24 ، 26 ، 82 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 أن الشارع يعاقب على إنتاج أو بيع الخبر ناقص الوزن أو بسعر يزيد على السعر المقرر من أى شخص يقع منه ذلك ، سواء كان صاحب مخبز أو مديراً له أو عاملاً به .
ويكون التسامح في الوزن بسبب الجفاف الطبيعي للخبز هو على الأكثر 5% للخبز البارد ولا يتسامح في أية نسبة في الخبز الساخن .
الركن المادي في هذه الجريمة يتحقق بإنتاج الخبز ناقصا
قضت محكمة النقض بأن :
جريمة صنع خبز يقل عن الوزن المحدد يتحقق قيامها بصنع الأرغفة ناقصة الوزن ووضعها في المخابز أو إحرازها بأية صفة كانت
(الطعن رقم 869 لسنة 31 ق مجموعة المكتب الفني السنة الثالثة العدد الأول ص 94 نقض جنائي جلسة 22/10/1951)
العبرة في تحديد وزن الرغيف تكون بعد دخوله النار وصيرورته معداً للبيع لا وقت كونه عجيناً
قضت محكمة النقض بأن :
وحيث أن الحكم الابتدائي – المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أنه أثناء مرور محرر المحضر وزملاؤه في حملة تموينية فاجئوا مخبز الطاعن الذي كثرت الشكوى منه فوجدوه قائما بالإنتاج.
ثم أورد الحكم قوله:
” وقد اشتبهوا في الخبز الناتج من بيت النار بأنه ناقص الوزن وعليه قاموا بجمع عدد من الأرغفة الناتجة من بيت النار في جوال نظيف ومحال بالضبارة وتصادف وجود صاحب المخبز وتم عمل جشن عن تقطيع العجين على ميزان المخبز وجدوه ناقص الوزن أيضا ” ،
لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم قد خلا من بيان وزن الرغيف من الخبز المضبوط ومتوسط العجز فيه ومقارنة ذلك بالوزن المقرر قانونا على الرغم مما لهذا البيان من أهمية في تعرف حقيقة الواقعة ومدى حجة تطبيق القانون عليها .
الأمر الذي يصم الحكم بالقصور في البيان بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة الى بحث باقي أوجه الطعن .
(الطعن رقم 5503 لسنة 5 2ق جلسة 2/11/1982)
عدد الأرغفة لا يقيد القاضي في تكوين عقيدته
نص القرار رقم 90 لسنة 1957 في المادة 27 منه على أن :
عند التفتيش على المخابز لمراقبة الأوزان سالفة الذكر يراعى وزن عدد من الأرغفة الموجودة لدى المخبز لا يقل عن مائة رغيف ويكون وزن الخبز مخالفا تلك الأوزان .
إذا ثبت أن متوسط العجز في مجموع الأرغفة التي روجع يزيد على نسبة الخمسة في المائة المسموح بها بسبب الجفاف الطبيعي من الخبز البلدي طبقا للمادة السابقة وأن متوسط وزن الرغيف إذا كان ساخناً تقل عن الوزن المقرر .
إلا أن القضاء قد استقر على أن عدد الأرغفة لا يقيد المحكمة فالقاضي يتقيد بما جاء بعناصر الدعوى المطروحة عليه فإذا ما اطمأن إلى وقوع المخالفة وقع عقوبتها المقررة، فقد قضت محكمة النقض بأن :
وحيث أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى ببراءة المطعون ضده تأسيسا على أن عدد الأرغفة التي وزنت يقل عن العدد الذي نص عليه القرار رقم 90 لسنة 1957 المعدل بالقرار 148 لسنة 1970 وهو 75 رغيفا في حين أن العدد الذي قام محرر المحضر بوزنه هو 70 رغيفا فقط .
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن جريمة إنتاج الخبز دون الوزن المقرر معاقب عليها كيفما كان عدد الأرغفة التي وجدت ناقصة الوزن ذلك بن ما نص عليه قرار وزير التموين من ضرورة وزن عد معين من الأرغفة إنما ورد على سبيل التنظيم لا الإلزام .
إذ لم يقصد به سوى مجرد الإرشاد والتوجيه للموظفين التابعين له المنوط بهم المراقبة وإثبات المخالفة ليتم عملهم على وجه سليم ودقيق دون أن يؤثر هذا النص على الحق المقرر للقاضي بمقتضى القانون في تكوين عقيدته من عناصر الإثبات المطروحة أمامه في الدعوى بغير أن يتقيد بدليل معين.
ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر قد أخطأ في التطبيق الصحيح للقانون مما يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن تناول موضوع الدعوى تناولا صحيحا .
(الطعن رقم 3148 لسنة 54 ق جلسة 20/1/1984)
وبأنه ” تتوافر جريمة إنتاج خبز ناقص الوزن بمجرد إنتاجه كذلك مهم ضئيل مقدار النقص فهى ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى وطبقا للثابت بمدوناته اطمئنانا منه إلى أقوال محرر المحضر وفي حدود سلطته الموضوعة الى أن كمية الخبز التي ضبطت ووزنت.
وتبين أنها ناقصة الوزن كانت كلها من الخبز البلدي (الطري) الخارج من بيت النار بعد تركه للتهوية المدة القانونية فإن الحكم المطعون فيه.
يكون قد رد على دفاع الطاعن – القائل بأن بعض الخبز الذي وزن كان جافا (ملدنا) مما كان له أثر في نقص الوزن – بما يفنده ويضحى ما يثيره في شأنه مجرد جدل موضوعيا مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض
(الطعن رقم 629 لسنة 40 ق جلسة 1/6/1970 مجموعة المكتب الفني س 21 ص 802)
وبأنه ” جريمة إنتاج الخبز دون الوزن المقرر معاقب عليها كيفما كان عدد الأرغفة التي وجدت ناقصة الوزن إذ أن ما نص عليه قرار وزير التموين من ضرورة وزن عدد معين من الأرغفة إنما ورد على سبيل التنظيم لا الإلزام “
(الطعن رقم 1231 لسنة 27 ق جلسة 3/12/1957)
وبأنه ” إن الحكم بإدانة المتهم في جريمة عرضه للبيع خبزا وزنه أقل من الوزن المقرر يجب أن يبين وزن الرغيف من الخبز المضبوط وهو بيان واجب وفي إغفاله صور يعيب الحكم بما يوجب نقضه
(الطعن رقم 1643 لسنة 17 ق جلسة 24/11/1947)
وبأنه ” القرار الصادر من وزير التموين بتخفيض وزن الرغيف لا ينشئ لأصحاب المخابز مركزا أو وضعا أصلح من القانون القديم
(الطعن رقم 100 لسنة 39 ق جلسة 3/3/1969)
وبأنه ” الحكم الصادر بالإدانة في جريمة صنع خبز يقل وزنه عن الحد المقرر قانونا يكفي سلامته إثبات أن المتهم صنع في مخبزه أرغفة ناقصة الوزن ووضعها به وأحرزها بأى صفة
(الطعن رقم 423 لسنة 26 ق جلسة 31/5/1966)
وبأنه ” من المقرر أن مرجع الأمر في تحري أوصاف الخبز هو الحواس الطبيعية لمن يقوم بالضبط كالنظر واللمس ولا يوجب القانون أن الواقع اتخاذ طريقة لإثبات المخالفة
(الطعن رقم 640 لسنة 40 ق جلسة 31/5/1970)
وبأنه ط معاقبة الشارع على بيع الخبز ناقص الوزن أوب سعر يزيد عن السعر المقرر من أى شخص يقع منه البيع سواء كان صاحب مخبزا أو مديرا له أو عاملا فيه أو كان غير واحد من هؤلاء مادام قد وقع منه الفعل المؤثم الموجب للعقاب
(الطعن رقم 1306 لسنة 36 ق جلسة 29/11/1966 مجموعة المكتب الفني س17 ص 1178)
وبأنه ” جريمة صنع خبز مخالف للمواصفات المعتاد قيامها لا يتطلب توافر قصدا جنائيا خاصا.
(الطعن رقم 851 لسنة 36 ق جلسة 20/6/1966)
القرارات الوزارية استرشادية
على ذلك فالقرارات الوزارية التي تنص على إجراءات الوزن تكون على سبيل الإرشاد والتوجيه فقد قضت محكمة النقض بأن :
لما كان ذلك ، وكان قضاء النقض قد جرى على أن النص في القرارات الوزارية على إجراءات وزن الخبز وكيفية حصوله هى من قبيل الإرشاد والتوجيه للموظفين المنوط بهم المراقبة وإثبات المخالفة ليتم عملهم على وجه سليم ودقيق دون أن تؤثر هذه القرارات على الحق المقرر للقاضي بمقتضى القانون في استمداد عقيدته من عناصر الإثبات المطروحة أمامه في الدعوى دون أن يتقيد بدليل معين ،
ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن من قالة الخطأ في تطبيق القانون في هذا الشأن يكون غير سديد .
لما كان ذلك، وكان في سكوت المحكمة الاستئنافية عن الإشارة إلى دفاع الطاعن الذي ضمته مذكرته المقدمة لها وقضائها بتأييد الحكم المستأنف ما يفيد بأنها لم تر في هذا الدفاع ما يغير من اقتناعها بما قضت به محكمة أول درجة ،
ومن ثم فإن النعى على الحكم في هذا الخصوص يتحول إلى جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير الدليل فيما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يفصح عن أنه غير مقبول
(الطعن رقم 5859 لسنة 52 ق جلسة 18/1/1983)
وبأنه ” من المقرر في قضاء النقض أن القرارات التي يصدرها وزير التموين لبيان وزن الرغيف في كل محافظة ويحدد فيها النسبة التي يجوز التسامح فيها بسبب الجفاف طبقا للقانون رقم 95 لسنة 1945 لا تخرج عن كونها أوامر لموظفي التموين لتنظيم العمل بينهم .
ولكى يثبتوا من وقوع المخالفة قبل طلب المحاكمة فهى لا تقيد القاضي في تكوين عقيدته من جميع العناصر المطروحة أمامه في الدعوى.
بحيث أنه إذا ما اطمأن الى وقوع المخالفة وقع عقوبتها واستناد الحكم بالبراءة على مجرد القول بأن القرار الوزاري رسم طريقة معينة للإثبات لم تتبع يكون مخالفا للقانون
(الطعن رقم 1967 لسنة 36 ق جلسة 31/1/1967 مجموعة المكتب الفني س 18 ص 157)
وبأنه ” جرى قضاء محكمة النقض على أن النص في القرارات الوزارية على إجراءات وزن الخبز وكيفية حصوله من قبيل الإرشاد والتوجيه للموظفين المنوط بهم المراقبة وإثبات المخالفة ليتم عملهم على وجه سليم ودقيق .
دون أن تؤثر هذه القرارات على النحو المقرر للقاضي بمقتضى القانون في استمداد عقيدته من عناصر الإثبات المطروحة أمامه في الدعوى دون أن يتقيد بدليل معين .
إن العجز في وزن الرغيف البلدي الذي يؤثمه القانون يتحقق بعد أن تكون قد مرت على تهويته ساعات وهو ما كشف الحكم عن ثبوته .
وليس بذي بال بعد ذلك مما يطرأ من الزيادة في نسبة العجز فإنه لا على الحكم إن هو أعرض عما أثاره الطاعنان في هذا الشأن ولم يرد عليه مادام فيه دفاع ظاهر البطلان ، ولم يستلزم المشرع أن يجري وزن الخبز عند ضبطه على ميزان المخبز .
(الطعن رقم 2177 لسنة 37 ق جلسة 19/2/1968 مجموعة المكتب الفني س 19 ص 228)
وتعد جريمة إنتاج خبز يقل عن الوزن المقرر قانونا جريمة من طبيعة خاصة
قضى بأن :
وحيث أن جريمة إنتاج خبز أو بيع أو عرض المبيع خبز يقل وزنه عن الوزن القانوني وإن كانت جريمة عمدية بطبيعتها إلا أنها ذات طبيعة خاصة يقوم الدليل قبلها على أساس تقديري جزافي بحت هو متوسط وزن الرغيف بعد احتساب نسبة السماح مقابل الجفاف وغيره نتيجة من التغييرات الجوية بعد خبزه.
وعلى هدى ناتج هذا المتوسط الحسابي ينظر إلى الدليل والإسناد في حق المتهم ، ومن ثم ترى المحكمة أن العملية التي تؤدي لاستخلاص متوسط الوزن منها يتعين ألا وقبل كل شئ أن تكون عملية سليمة صحيحة من كافة النواحي لا يأتيها الباطل أو الشك من بين يديها أو خلفها .
وأن تكون خالية من الخطأ والغلط أو مظنتها وكل ما يشوبها من عيب قد يؤثر فيها أو في الاطمئنان إلى صحة أو سلامة النتائج الحسابية عند إجراء عمليات الوزن التي حصلت فيها ذلك أن عمليات وزن الخبز والعمليات الحسابية المترتبة عليها هى صلب مواد الاتهام والركيزة التي يستند في الوقوف عليها في حق المتهم .
وحيث أن الثابت بالأوراق أن مفتش التموين محرر المحضر قام بنقل الخبز داخل جوال من الخيش من المخبز إلى مقر الوزن وكانت طريقة محرر المحضر هذه في نقل الخبز وعلى هذا النحو طريقة غير سليمة ومخالفة لأحكام القانون 684 لسنة 1954 ، 10 لسنة 1966 .
إن نظم الأول عملية نقل الخبز المعد للبيع واشترط أن يتم ذلك في أوعية مخصصة وكان القانون الثاني بدوره قد نظم ذلك وأوجب استخدام أوعية مستوفاة للشروط الصحية في نقل الأغذية بوجه عام ومنها الخبز .
إذ يصير من المواد الغذائية هذا وليسن الاجولة المصنوعة من الخيش من أمثال تلك الأوعية الصحية القانونية فالواجب نقل الأغذية فيها .
وحيث أنه لما كان ذلك، وكان الثابت بالمحضر أن ترتب على استخدام هذه الطريقة المخالفة بحكم صحيح القانون في هذا الشأن أن أثبت محرر المحضر أنه عند إعادة الوزن بعد التهوية وجد كمية من الخبز مقدارها 17 رغيف قد أصبحت في صورة كسرات وفتات.
وأنه قد علل ذلك بسوء صناعته الخبز إلا أن هذا التعليل مردود بأنه لو كان الخبز سيئا في صنعته لكانت نسبة التالف من الخبز لم تتوقف عند رقم 17 رغيفا وإنما التعليل الصحيح السليم والمقبول هو أن سوء النقل وسوء اختيار الوعاء والوسيلة المناسبة الواجبة قانونا هى تلك التي أدت إلى حدوث ذلك .
وحيث أنه والبناء على ذلك وكانت المحكمة لا تطمئن إلى الدليل المستمد من عملية وزن الخبز المضبوط وهى عماد صلب الاتهام الموجه إلى المتهمين لعدم اطمئنانها إلى عمليات الوزن وما شابها من عيوب تشكك في سلامتها وصحتها وصحة النتائج الحسابية التي انتهت إليها .
لما كان هذا، وكان الأساس الذي قام عليه الاتهام قد أضحى محاط بغير قليل من الشك وكانت القاعدة الأساسية في القانون الجنائي أن الشك يتعين تفسيره لصالح المتهم ،
ومن ثم تغدو التهمة المسندة الى المتهم الأول غير ثابتة في حقه يتعين لذلك القضاء ببراءته منها مع القضاء ببراءة المتهم الثاني صاحب المخبز إذ تكون التهمة المسندة إليه بدورها وتبعا لذلك غير كافية في حقه وذلك إعمالا لنص المادة 304 / 1 أ . ج
الحكم في الجنحة 23 لسنة 1969 أمن دولة ميت غمر جلسة 6/4/1970
تحديد شخص مرتكب جريمة إنتاج خبز بلدي يقل عن الوزن المقرر قانونا لا أهمية لتحديده
قضت محكمة النقض بأن :
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيد قد بين وقاعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إنتاج خبز بلدي قل عن الوزن المقرر قانونا ،
وأورد على ثبوتها في حق الطاعن أدلة مستمدة مما ضمنه محرر المحضر في محضره من إجراءات وزن الخبز ساخنا وتكشفه نقصا يبلغ 76 جراما في كل رغيف وما قرره الخراط أمام محرر المحضر من أن المتهم هو مدير المخبز المسئول.
وما أدلى به المتهم في محضر تحقيق النيابة من أن المتهم هو مدير المخبز المسئول وما أدلى به المتهم في محضر تحقيق النيابة من أنه خراط المخبز ومديره المسئول معا .
لما كان ذلك، وكان مفاد نصوص المواد 24 ، 26 ، 82 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 أن الشارع يعاقب على إنتاج أو بيع الخبز ناقص الوزن أو بسعر يزيد على السعر المقرر من أى شخص يقع منه ذلك .
سواء كان صاحب مخبز أو مديرا له أو عاملا فيه ، وكان الطاعن لا يمارس في أن لما حصله الحكم من أنه مدير المخبز أصله الثابت بالأوراق.
فإن التفات الحكم عن الرد على دفاع الطاعن بعدم ارتكاب الجريمة وأن مرتكبها هو شخص آخر لا يعيبه.
(الطعن رقم 4581 لسنة 51ق جلسة 23/2/1982)
تغاير أوزان الخبز نتيجة صدور عدة قرارات وزارية متتالية لا يتحقق به القانون الأصلح للمتهم
قضت محكمة النقض بأن :
تقضي قاعدة شرعية الجريمة والعقاب أن القانون الجنائي يحكم ما يقع في ظله من جرائم إلى أن تزول عنه القوة الملزمة بقانون لاحق ينسخ أحكامه .
وهذا ما قنتنه الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات بنصها على أن يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها وما أوردته المادة المشار إليها في فقرتها الثانية من أنه :
ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانونا أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره إنما هو استثناء من الأصل العام يؤخذ في تفسيره بالتضييق ويدور وجودا وعدم العلة التي دعت الى تقريره لأن المرجع في فض التنازع بين القوانين من حيث الزمان هو قصد الشارع الذي لا تجوز مصادرته ” ،
ولما كان التأثيم في جريمة إنتاج خبز ناقص الوزن يكمن أساسا في مخالفة أمر الشارع بالتزام أوزان معينة في إنتاج الرغيف.
وكانت القرارات التموينية التي تحدد تلك الأوزان إنما تخضع لاعتبارات اقتصادية بحيث لا تتصل بمصلحة منتجي الخبز ولا تعدو أن تكون من قبيل التنظيمات التي تمليها الظروف من غير مساس بقاعدة التجريم أو العناصر القانونية للجريمة.
ومن ثم، فإن تغاير أوزان الخبز على توالي القرارات الصادرة بتحديده لا يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم مادامت جميعها متفقة على تحديد وزن الرغيف لتأثيم إنقاصه عن الوزن المقرر .
ويكون المرجع في تحديد وزن الرغيف الى القرار الساري وقت إنتاجه ناقصا دون أن يدفع عنه صفة الجريمة ما يصدره بعده من قرارات بإنقاص وزنه .
(الطعن رقم 1988 لسنة 36 ق جلسة 7/3/1967)
المدة اللازمة لتهوية الرغيف هى ثلاث ساعات
قضت محكمة النقض بأن:
إن المدة التي حددتها المادة 26 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 المعدل بالقرار رقم 63 لسنة 1960 لوزن الخبز البارد بعد تهويته بثلاث ساعات هى حد أدنى له لتمام عملية التهوية ولم تحدد لها حداً أقل.
ولما كان البين من مطالعة المفردات – التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا – أن ما أثبته الحكم المطعون فهى وزن الخبز المضبوط يطابق ما دونه محرر المحرر.
وكان الحكم قد أثبت في حق الطاعن أنه إنتاج خبزا بلديا به عجز عن الوزن المقرر قانونا ولم يحتسب هذا العجز في الوزن باعتبار الخبز منتجا للمدارس – أخذا بدفاع الطاعن – وإنما باعتباره خبزا منتجا للأهالي.
وقد التزم في احتساب الوزن القانوني للخبو ما حددته المادة الأولى من قرار وزير التموين رقم 148 لسنة 1957 من وزن للرغيف من الخبز البلدي بمحافظة المنوفية بـ 135 جراما.
فإنما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص لا يكون له محل .
(الطعن رقم 1096 لسنة 52 ق جلسة 6/6/1986)
وبأنه ” ثبوت نقص وزن الخبز وبعد التهوية غير لازم لقيام جريمة إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن كما أن مدة الثلاث ساعات اللازمة للتهوية هى حد أدنى.
وفي ذلك قضى بأنه لا يستلزم المادتان 26 ، 27 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 للعقاب على جريمة إنتاج الخبز البلدي ناقص الوزن أن يثبت النقص عند وزن الخبز مرتين قبل التهوية وبعدها معا.
وأن المدة التي حددتها المادة 26 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 المعدل بالقرار رقم 63 لسنة 1960 لوزن الخبز البارد بعد تمام تهويته ثلاث ساعات هى حد أدنى لإتمام عملية التهوية ولم تحدد له حد أقصى .
(الطعن رقم 758 لسنة 37 ق جلسة 19/6/1967)
التسامح في وزن الخبز
المادة 26 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 لا تجيز التسامح في أية نسبة في وزن الخبز الساخن
قضت محكمة النقض بأن :
من المقرر أن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا طالما كان الرد عليها مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم والتي من شأنها أن تؤدي إلى صحة ما رتبه عليها من إدانة .
لما كان ذلك، وكانت جريمة إنتاج خبز ناقص الوزن تتوافر قانونا بمجرد إنتاجه مهما ضؤل مقدار النقص فيه وكانت المادة 26 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 لا تجيز التسامح في أية نسبة في وزن الخبز الساخن .
وكان المستفاد من مدونات الحكم المطعون فيه أن وزن الخبز المضبوط قد تم وهو ساخن فإن النعى عليه بالخطأ في تطبيق القانون بإغفال نسبة التسامح في الوزن لا يكون صائبا .
(الطعن رقم 4581 لسنة 51 ق جلسة 23/2/1982)
يجب على محكمة الموضوع أن تبين في حكمها الكمية المضبوطة من الخبز البلدي وبيان وزن الرغيف ومقدار العجز فيه
قضت محكمة النقض بأن :
وحيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن أورد وصف النيابة العامة للتهمة استطرد بعد ذلك مباشرة الى قوله:
وحيث أن الاتهام ثابت قبل التهم ثبتا قاطعا أخذا من المحضر المحرر ضده بمعرفة السيد محرر المحضر من أن المتهمين أنتجا خبزا بلديا يقل وزنه عن المقرر قانونا .
وحيث أن المحكمة تطمئن الى صحة ما جاء بمحضر الضبط ولا تعول على دفاع المتهم عن التهمة المسندة إليه وأن الاتهام ثابت في حقه ثبوتا كافيا وقام الدليل على الأوراق ، ومن ثم يتعين عقابه عملا بمواد الاتهام وعملا بالمادة 304 / 2 أ.ج ،
لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها الأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وتؤدي تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها .
وإذ كان ما أورده الحكم – مما تقدم – في بيانه لواقعة الدعوى يظهر فيه بالتحديد الكمية التي جرى ضبطها وزنها من الخبز ، كما جاء الحكم خلوا من تحديد وبيان وزن الرغيف من الخبز المضبوط ومقدار العجز فيه مقارنا بالوزن المقرر قانونا .
رغم ما لهذه البيانات من أهمية في تعرف حقيقة الواقعة ومدى صحة تطبيق القانون عليها الأمر الذي يصح الحكم بالقصور في البيان مما يتسع له وجه النعى ويوجب نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
(الطعن رقم 3234 لسنة 54 ق جلسة 25/12/1984)
يجب أن يبين في الحكم نوع ووزن أرغفة الخبز الإفرنجي المضبوط
قضت محكمة النقض بأن :
ومن حيث أنه يبين من مراجعة نصوص قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 المعدل بالقرارين 148 لسنة 1975 ، 197 لسنة 1975 أن الشارع حدد في المادة 34 مكرر (أ) منه أنواعا أربعة لرغيف الخبو الإفرنجي هى الرغيف العادي الكبير والصغير والفورمة والمكرونة .
وبين وزن ومواصفات وسعر كل رغيف منها ونص في المادة 34 مكرر (ب) على حظر إنتاج أو بيع أو عرض الخبز الإفرنجي بغير الأوزان والمواصفات والأسعار إلا بترخيص من وزارة التموين.
كما أوجب ألا يقل معدل إنتاج الخبز الإفرنجي عن 75% من كمية الدقيق الفاخر استخراج 2% التي يستخدمها المخبز يوميا في صناعة.
وعلى أن تستخدم الكمية الباقية ومقدارها 25% في صناعة الحلوى والخبز الإفرنجي (السندويتش) الصغير .
لما كان ذلك، وكانت مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلت من بيان نوع ووزن وسعر أرغفة الخبز الإفرنجي المضبوطة بمخبز الطاعن مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة سلامة تطبيق القانون على الواقعة .
فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور .
هذا بالإضافة إلى ما تعيب به من إغفاله دفاع الطاعن – أن الخبز المضبوط نوع من الحلوى غير المحدد الوزن أو الرد عليه مع أنه دفع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى .
لما كان ذلك، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
(الطعن رقم 1030 لسنة 52 ق جلسة 14/2/1982)
لا يجوز الامتناع أو التوقف عن إنتاج الخبز في المواعيد المقررة قانونا
المادة الثالثة مكررا من المرسوم رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين تنص على أنه يحظر على أصحاب المصانع والتجار الذي ينتجون أو يتجرون في السلع التموينية التي يصدر بتعيينها قرار من وزير التموين أن يوقفوا العمل في مصانعهم أو يمتنعوا عن ممارسة تجارتهم على الوجه المعتاد إلا بترخيص من وزير التموين.
ويعطى هذا الترخيص لكل شخص لا يستطيع الاستمرار في العمل أما لعجز شخصي أو لخسارة تصيبه من الاستمرار فيعمله أو لأى عذر جدي يقبله وزير التموين.
ويفصل الوزير في طلب الترخيص خلال شهر من تاريخ تقديمه .
ويكون قراره في حالة الرفض مسببا وإذا لم يصدر الوزير قرارا مسببا بالرفض خلال المدة المذكورة اعتبر ذلك ترخيصا
وكان وزير التموين بعد أن أصدر القرار رقم 179 لسنة 1952 بتحديد بعض السلع التموينية التي يسري عليها حكم المادة 3 مكرر من المرسوم بقانون رقم 195 لسنة 1945 سالفة الذكر أضاف الخبز إلى هذه السلع بموجب القرار رقم 147 لسنة 1953 .
قضت محكمة النقض بأن
لما كان ذلك، وكان الطاعن لا يمارس في أسباب طعنه بأنه توقف عن إنتاج الخبز في مخبزه ولم يذهب في طعنه إلى أنه قد حصل على ترخيص بوقف الإنتاج.
أو أنه تقدم بطلب الترخيص وانقضت المدة المقررة دون صدور قرار مسبب برفض طلبه ، فإن ما يثيره تبريرا لتوقفه عن الإنتاج يكون في غير محله .
(الطعن رقم 5470 لسنة 52 ق جلسة 15/3/1983)
قضت أيضا محكمة النقض بأن
وحيث أنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر في بيان الواقعة والأدلة على ثبوتها في حق الطاعنين على قوله:
أنه تخلص الواقعة فيما أثبته محرر المحضر من أنه توجه إلى المخبز المبين بالأوراق وأنه يقوم بإنتاج النواشف وبسؤاله عن عدم إنتاج الخبز الإفرنجي في المواعيد المقررة أنكر التهمة.
وحيث أن التهمة ثابتة قبل المتهم فيما تضمن محضر ضبط الواقعة وحضر المتهم بالجلسة ولم يبين ما قد يكون لديه من دفع أو دفاع .
ومن ثم يتعين معاقبته بها طبقا لمواد الاتهام وعلاه بنص المادة 304/2 أ.ج ،
لما كان ذلك، وكان يشترط للحكم الصادر بالإدانة أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم .
ولا يكفي في ذلك أن يشير الحكم إلى الأدلة التي اعتمد عليها دون أن يذكر مؤداه حتى يبين منه وجه استشهاده بها على إدانة المتهم .
وإذ كان الحكم الابتدائي الذي أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان الواقعة والأدلة المستخلصة منها على الإحالة إلا محضر الضبط مكتفيا في ذلك بإثبات أن محرر المحضر وجد المخبز يقوم بإنتاج النواشف .
دون إيضاح ماهية هذه النواشف وهل هى من المخبز الإفرنجي أو غيره وما إذا كان المخبز متوقفا كليا عن إنتاج هذا الخبز.
بما في ذلك مراحل تهيئته وتبيان هذا التوقف ….. الخ .
فإنه، يكون معيبا بالقصور – الذي يتسع له وجه الطعن – ويعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة والتقرير برأي فيما يثيره الطاعنان بوجه الطعن مما يوجب نقضه والإحالة وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
(الطعن رقم 2640 لسنة 54 ق جلسة 27/11/1984)
وجوب الميزان في المخابز
يجب أن يوضع ميزان في كل مخبز:
المشرع لم يشترط أن يجري وزن الخبز عند ضبطه على ميزان المخبز ، والمادة 29 من القرار رقم 90 لسنة 1957 والمعدل تضمنت على أنه يجب أن يوضع ميزان في كل مخبز معد لبيع الخبز والعبرة في خصوص إثبات هذه الجريمة هى بوزن الخبز والوزن لا يعول فيه إلا على الميزان أما الاعتراف فليس من الأدلة التي يؤخذ بها في هذا الشأن .
(نقض 8/6/1970 مجموعة أحكام محكمة النقض س 21 ص 844)
وقد قضت محكمة النقض أيضا بأن
نص المادة 29 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 على أنه يجب أن يوضع ميزان في كل مخبز وفي كل محل معد لبيع الخبز فإنها تكون قد دلت بما جاء عليه من عبارة عامة مطلقة من أى قيد على أن الشارع قد قصد إلى تحقق الفعل المؤثم لمجرد عدم وضع الميزان في الأماكن التي أشار إليها سواء وجد بها خبز معد للرغف أو البيع أو لم يوجد .
(الطعن رقم 253 لسنة 38 ق جلسة 29/4/1968)
فى الختام، الغش التموينى من خلال انتاج خبز غير مطابق، وأقل من الوزن، جريمة تموينية تنال من قوت وعذاء المواطن، جرمها المشرع بعقاب أصحاب المخابز، وقد القينا الضوء على الجريمة للعلم بأركانها وعقوبة المخالفة.