مدد التقادم المكسب [ 5، 15، 33 سنة ] فى قضاء النقض المدنى

Advertisements

مدد التقادم المكسب للملكية فى القانون المدنى

تعرف على ضوابط مدد التقادم المكسب [ 5، 15، 33 سنة ] فى قضاء النقض المدنى، ببيان قواعد التقادم القصير، الطويل المكسب للملكية، وماهية تقادم المدة الطويلة بثلاثة وثلاثين سنة .

ضوابط مدة التقادم المكسب الطويل  15 سنه

التقادم المكسب لملكية المنقولات والعقارات والحقوق العينية بمضي خمسة عشرة سنة.

تنص المادة 968 من القانون المدني على:

من حاز منقولاً أو عقاراً دون أن يكون مالكـاً له ، أو حاز حقاً عينيا على منقول أو عقـار دون أن يكون هذا الحـق خاصا به ، كان له أن يكسب ملكية الشيء أو الحق العيني إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة .

واضح من نص المادة 968 من القانون المدني أنه يشترط لاكتساب الملكية بالتقادم الطويل توافر الشروط الآتية :
  • الشرط الأول : أن يكون موضوع الحيازة – ويعبر عن الحيازة بوضع اليد – منقولاً أو عقاراً أو حقاً عينياً علي منقول أو عقار .
  • الشرط الثاني : ألا يكون الحائز مالكاً لهذا المنقول أو العقار أو الحق العيني فالتقادم المكسب هو سبب صحيح من أسباب كسب الملكية فإذا كان المنقول أو العقار أو الحق العيني موضوع كسب الملكية ملكاً للحائز فلا معني لإكسابه الملكية بهذا السبب.
  • الشرط الثالث : أن تستمـر الحيازة – وضع اليد – دون انقطاع لمدة خمسة عشرة سنة ميلادية .
مهدي كامل الخطيب – إثبات الملكية العقارية – الطبعة الأولي 2003م – دار الألفي – ص 278

القواعد المنظمة للتملك بالمدة الطويلة

القواعد القانونية التي تنظم التقادم المكسب لملكية المنقولات والعقارات والحقوق العينية بمضي خمسة عشرة سنة

القاعدة الأولي : الحيازة  سبب مستقل لكسب  ملكية المنقولات والعقارات والحقوق العينية و يعفى الحائز الذى يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته و صحة سندها

الطعن رقم  2384 لسنة 51  مكتب فنى 41  صفحة رقم 669 بتاريخ 15-11-1990

المقرر طبقاً لنص المادة 968 من القانون المدني – أن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها ، و يعفى واضـع اليد الذى يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته و صحة سندها  .

Advertisements

تطبيق ذلك: كسب الملكية بالتقادم الطويل المدة يعتبر بذاته سببا قانونيا مستقلاً للتملك فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على التملك بالتقادم المكسب دون أن يستند إلى العقد المدعى بصوريته فلا حاجة للخوض فى بحث تلك الصورية ويكون ما أورده الحكم فى هذا الشأن تزيدا منه يستقيم الحكم بدونه.

الطعن رقم  249 لسنة 27  مكتب فنى 14  صفحة رقم 111 بتاريخ 17-01-1963

تطبيق : وضع المشترى يده المدة الطويلة المكسبة للملكية سبب يكفى بذاته لكسب الملكية ولا يمنع من قيامه وجود عيب فى سند ملكية البائع له أو كونه سيئ النية  .

الطعن رقم 99 لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1468بتاريخ 06-07-1967

تطبيق : متى كان مدار النزاع هو التملك بوضع اليد وليس المفاضلة بين عقدين صادرين من بائع واحـد أحدهما مسجل والآخر غير مسجل ، وكان الحكم إذ قضى بتثبيت ملكية المطعون عليهم للأطيان موضوع النزاع قد أقام قضاءه على ما استخلصه من وضع يدهم عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية .

و كان مبنى ما نعته الطاعنة على هذا الحكم من قصور أنه أغفل الرد على ما أثارته من أن عقد المطعون عليهم غير مسجل وأن الملكية لم تنتقل إليهم بل بقيت للبائع لهم حتى انتقلت منه إليها بتسجيل عقد البيع الصادر لها منه قبل انقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ عقد المطعون عليهم.

فإن الطعن يكون على غير أساس .

Advertisements

ذلك أن التملك بوضع اليد هى واقعة متى توافرت شرائطها القانونية فإنها تكون بذاتها سبباً للتملك و تسرى على الكافة  .

الطعن رقم 8 لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 134 بتاريخ 07-12-1950

تطبيق : لئن كان كسب الملكية بالتقادم الطويل المدة يعتبر بذاته سبباً قانونياً مستقلاً يسرى

على الكافة إلا أنه يعتبر من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضى الموضوع .

الطعن رقم 76 لسنة 56  مكتب فنى 41  صفحة رقم 21  بتاريخ 02-05-1990

القاعدة الثانية : أساس التملك بالتقادم الطويل قيام قرينة قانونية قاطعة على توافر سبب مشروع للتملك لدى واضع اليد و التقادم كسبب قانوني للتملك  يرجع لاعتبارات أساسها استقرار التعامل

إن اكتساب الملكية بوضع اليد المدة الطويلة بنية التملك هو مركز قانوني يأتى نتيجة لأعمال مادية خاصة متى بينت و فصلت أمكن أن يستفاد منها الحصول عليه.

فالواجب على المحكمة عند ما يدعى لديها باكتساب الملك بوضع اليد المدة الطويلة أن تطلب إلى المدعى بيان تلك الوقائع لتنظر فيما إذا كانت متعلقة بالإدعاء و منتجة لصحته .

حتى إذا رأت ذلك أمرت بتحقيقها مع تبينها فى الحكم تبييناً يعرف منه خصوم الدعوى ماذا عليهم إثباته أو نفيه و الشأن فى ذلك كالشـأن فى كافة ما تحيله المحكمة من المسائل على التحقيق ، إذ كلها تقتضي البيان و التفصيل .

الطعن رقم  72 لسنة 03  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 403 بتاريخ 24-05-1934

تطبيق : الأساس التشريعي للتملك بالتقادم الطويل هو قيام قرينة قانونية قاطعة على توافر سبب مشروع للتملك لدى واضع اليد .

فالقول بأن تمسك البائع باكتساب ملكية العقار بوضع اليد عليه المدة الطويلة بعد بيعه و انتقال ملكيته إلى المشترى يعتبر تعرضاً من جانبه لا يتفق و واجب الضمان المفروض عليه قانوناً هو قول مخالف للقانون .

و إذن فإذا كان الحكم قد أقام قضاءه على مجرد أن ضمان البائع استحقاق المبيع مانع له من اكتساب ملكيته بوضع اليد بعد بيعه مهما طالت مدته .

و لم يبحث فى هل وضع يد البائع فى هذه الحالة استوفى الشروط القانونية التى تجعله سبباَ مشروعاً للتملك أو لم يستوفها .

فإنه يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانـون و تعين نقضه  .

الطعن رقم  175 لسنة 17  مكتب فنى 1 صفحة رقم 69  بتاريخ 08-12-1949

تطبيق : الأساس التشريعي للتملك بالتقادم الطويل – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو قيام قرينة قانونية قاطعة على توافر سبب مشروع للتملك لدى واضع اليد.

فمتى استوفى وضع اليد الشروط القانونية التى تجعله سببا مشروعا للتملك جاز لصاحبه – أيا كان – التملك .

و لا يحول دون ذلك التزامه  بضمان التعرض  أو بالوفاء للوقف ” فى حالة الوقف ” لأن التقادم سبب قانوني للتملك لاعتبارات ترجع إلى وجوب استقرار التعامل و يستطيع غير المالك و لو كان ملتزما بالضمان أن يتملك بهـذا السبب لأنه ليس فى القانـون ما يحرمه من ذلك  .

الطعن رقم  125 لسنة 26  مكتب فنى 12  صفحة رقم 839 بتاريخ 28-12-1961

القاعدة الثالثة : كل ما اشترطه القانون لكسب الملكية بوضع اليد هو ثبوت قيامه مستوفيا لشرائطه مدة خمسة عشر عاما

المقرر وفقاً للمادة 968 من التقنين المدني أنه يشترط لكسب ملكيـة العقـار بوضع اليد المدة الطويلة أن يستمر وضع يد الحائز لمدة خمس عشرة سنة مقروناً بنية التملك و أن يكون مستمراً و هادئاً و ظاهراً .

Advertisements

و أنه يتعين على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض للشروط السالفة و يبين بما فيه الكفاية الوقائع التى تؤدى إلى توافرها بحيث يبين منه أنه تحراها و تحقق من وجودها .

لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على أن البائعة له غير مالكة للعقار المبيع رغم تسجيل عقد مشتراها على سند مما أورده الخبير بتقريره من أن المطعون ضدها الثانية تضع اليد على العقار مدة تجاوز عشر سنوات .

و أن – الكشف الرسمي الصادر من جهة الضرائب العقارية صادر باسمها دون أن يعرض الحكم لبيان تاريخ بدء حيازة المطعون ضدها الثانية لعقار النزاع أو يتحقق من مدى توافر شروط وضع اليد المكسب للملكية خاصة فيما يتعلق بشرط المدة .

و هو من الأحكام الآمرة المتعلقة بالنظام العام و التى لا يجوز الاتفاق على خلافها وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 388 من التقنين المدني .

فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب .

الطعن رقم  1339لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 298 بتاريخ 24-01-1984

تطبيق : إن كل ما اشترطه القانون لكسب الملكية بوضع اليد هو ثبوت قيامه مستوفيا لشرائطه مدة خمسة عشر عاما .

يستوى أن تكون كلها فى وضع يد مدعى الملكية أو فى وضع يد سلفه أو بالاشتراك بينهما بحيث لا يقل مجموع مدتيهما عن الخمسة عشر عاما دون حاجة لبيان مدة وضع يد كل واحد منهما و بغير حاجة إلي النظر فى عقود ملكيتهم.

و لا يهم أن تكون هذه العقود مسجلة أم غير مسجلة رسمية أم عرفية كما لأيهم ان تقدم هذه العقود إلي المحكمة أول لا تقدم لسبب أو لآخر .

الطعن رقم 117 لسنة 22  مكتب فنى 6 صفحة رقم 1487بتاريخ 17-11-1955

القاعدة الرابعة : الأثر الرجعي لانتقال الملكية بالتقادم الطويل

من المقرر أنه إذا كسب الحائز ملكية عين بالتقادم فإن الملكية تنتقل إليه لا من وقت اكتمال التقادم فحسب بل تنتقل إليه بأثر رجعى من وقت بدء الحيازة التى أدت إلى التقادم.

فيعتبر مالكها طوال مدة التقادم بحيث لو رتب المالك الأصلي خلال هذه المدة أو ترتبت ضده خلالها حقوق عينية على العين.

فإن هذه الحقوق – متى اكتملت مدة التقادم – لا تسرى فى حق الحائز.

و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و بعد أن قضى بملكية الطاعن للمنزل محل النزاع بوضع اليد عليه المدة الطويلة المكسبة للملكية التى بدأت فى 1937/4/12 و اكتملت فى سنة 1952 .

عاد و قضى برفض طلبه الخاص ببطلان الإجراءات و إلغاء التسجيلات التى باشرتها مصلحة الضرائب ضد المدين على نفس المنزل خلال مدة التقادم لاقتضاء قيمة  ضريبة الأرباح التجارية  المستحقة عليه عن السنوات من 1941 إلى 1949 .

فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى  تطبيقه بما يوجب نقضه  .

الطعن رقم  70 لسنة 32  مكتب فنى 20  صفحة رقم 858 بتاريخ 04-06-1969

ضوابط التقادم المكسب القصير 5 سنوات

التقادم المكسب لملكية العقارات  والحقوق العينية بمضي خمس سنوات .

تنص المادة 969 من القانون المدني :

  1. إذا وقعت الحيازة على عقار أو على حق عيني عقاري وكانت مقترنة بحسن النية ومستندة فى الوقت ذاته إلى سبب صحيح ، فإن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات.
  2. ولا يشترط توافر حسن النية إلا وقت تلقى الحق .
  3. والسبب الصحيح سند يصدر من شخص لا يكون مالكا للشيء أو صاحبا للحق الذي يراد كسبه بالتقادم ، ويجب أن يكون مسجلاً طبقاً للقانون .

فيشترط لاكتساب الملكية بالتقادم القصير 5 سنوات توافر الشروط الآتية :

مدد التقادم المكسب

  • الشرط الأول : أن يكون موضوع الحيازة – وضع اليد – عقاراً أو حقاً عينياً علي عقار .
  • الشرط الثاني : أن يكون الحائز – واضع اليد – حسن النية ومستند في حيازته إلى سبب صحيح والسبب الصحيح سند يصدر من شخص لا يكون مالكا للشيء أو صاحبا للحق الذي يـراد كسبه بالتقادم ، ويجب أن يكون مسجلاً طبقا للقانون  .
مهدي كامل الخطيب – إثبات الملكية العقارية – الطبعة الأولي 2003 – دار الألفي – ص 279

لماذا قرر المشرع أحكام التملك بالتقادم القصير ؟

أجابت محكمة النقض : إن التملك بالتقادم القصير المدة إنما شرع لحماية من يتعامل بحسن نية مع شخص لا يستطيـع أن ينقل إليه الملكية بسبب إنه ليس مالكاً ولا يخوله سنده حقاً فى الحصول على الملكية .

ومن ثم فإن البائع إذا كان سنده عقداً غير مسجل صادراً له من المالك الحقيقي .

فإنه لا يكون للمشترى أن يتمسك بتملك المبيع بالتقادم الخمسى.

لأن البائع وإن كان لا يعتبر مالكاً إلا إنه يستطيع الحصول على الملكية بتسجيل العقد الصادر له من المالك أو بمطالبه المالك مطالبه قضائية بتنفيذ التزامه عيناً بنقل الملكية إليه وتسجيل الحكم الذى يصدر بعد ذلك .

الطعن رقم 107 لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 73  بتاريخ 21-01-1965

ولأن التملك بالتقادم القصير المدة إنما شرع لحماية من يتعامل بحسن نية مع شخص لا يستطيـع أن ينقل إليه الملكية بسبب إنه ليس مالكاً ، فقد اشترط أن يكون المشتري حسن النية .

وفي ذلك قضت محكمة النقض

الحيازة التى يعتد بها فى اكتساب الملكية بالتقادم الخمسي هي الحيازة التى تجتمع مع السبب الصحيح و تستطل إلى مدة خمس سنوات.

فإن بدأت الحيازة قبل قيام السبب الصحيح يلحقها عيب ما .

فإن التمسك بهذا العيب الذي اعترى الحيازة فى تاريخ سابق على قيام هذا السبب لا يكون منتجاً و لا مجدياً طالما كان المعول عليه فى نطاق التقادم الخمسى هى الحيازة منذ أن تجتمع بالتصرف المسجل الصادر من غير مالك.

فيكون عندئذ هو سببها الصحيح الذي يركن إليه الحائز فى حيازته و يتمكن بمقتضاه من التملك إن اقترنت حيازته بحسن النية وقت تلقى الحق تطبيقاً لما تقضى به المادة 969 من القانون المدني .

الطعن رقم  224 لسنة 54  مكتب فنى 38  صفحة رقم 1012بتاريخ 26-11-1987

القواعد القانونية التي تنظم التقادم المكسب لملكية العقارات  والحقوق العينية بالتقادم القصير – 5 سنوات

القاعدة الأولي: لا كسب ملكية بالتقادم القصير إلا مع وجود السبب الصحيح.

ما هو السبب الصحيح ؟

السبب الصحيح فى تملك العقار بالتقادم الخمسى – على ما تقضى به المادة 969 من القانون المدني فى فقرتها الثالثة – هو كل تصرف قانوني يستند إليه واضع اليد فى حيازته للعقار يكون من شأنه نقل الملك لو أنه صدر من مالك أصل للتصرف .

فإذا كان التصرف بيعاً وجب أن يكون البائع فى تصرفه مضيفاً الملك إلى نفسه رغم أنه غير مالك .

الطعن رقم  1664 لسنة 56  مكتب فنى 40  صفحة رقم 315 جلسة18-05-1989

هل يشترط تسجيل السبب الصحيح ؟

شرط تملك العقار بالتقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة 969 من القانون المدني هو وضع مدة خمس سنوات متتالية متى كانت الحيازة مقترنة بحسن نية ومستندة فى ذات الوقت إلى سبب صحيح وهو العقد الصادر من غير مالك بشرط أن يكون مسجلاً .

الطعن رقم 308 لسنة 59  مكتب فنى 45  صفحة رقم 612  جلسة31-03-1994

ما هي نتائج الشرط الخاص بضرورة أن يكون السبب الصحيح مسجلا ؟

1- لا تؤدى الحيازة المستندة إلى عقد بيع غير مسجل إلى كسب ملكية العقار الذى وقعت عليه بالتقادم الخمسى

السبب الصحيح اللازم توافره للتملك بالتقادم المكسب الخمسى وفقا لنص المادة 969 من القانون المدني هو سند يصدر من شخص لا يكون مالكا للشيء أو صاحبا للحق الذى يراد كسبه بالتقادم .

Advertisements

ويجب أن يكون مسجلا طبقا للقانون ومن ثم لا تؤدى الحيازة المستندة إلى عقد بيع غير مسجل إلى كسب ملكية العقار الذي وقعت عليه بالتقادم الخمسى  .

الطعن رقم  2635 لسنة 60  مكتب فنى 45  صفحة رقم 1428بتاريخ 20-11-1994
2- عقد البيع غير المشهر لا يعد  سبباً صحيحاً للتملك بالتقادم الخمسى .

يشترط فى السبب الصحيح اللازم توافره للتملك بالتقادم الخمسى عملاً بالمادة 269 فقرة 2 من القانون المدني أن يكون سنده مسجلاً طبقاً للقانون .

و كان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيـد بالحكـم المطعون فيه أنه نفى عن الطاعنة تملكها أرض النزاع بوضع اليد المدة القصيرة على اعتبار أن عقدها غير المشهر لا يصح اعتباره سبباً صحيحاً للتملك بالتقادم الخمسي فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .

الطعن رقم 76 لسنة 56  مكتب فنى 41  صفحة رقم 21  بتاريخ 02-05-1990
3- لا تؤدى الحيازة المستندة إلى عقد بيع ابتدائي إلى كسب ملكية العقار الذي وقعت عليه بالتقادم الخمسي

إن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات ” كما نصت الفقرة الثالثة منها على أن :السبب الصحيح سند يصدر من شخص لا يكون مالكا للشيء أو صاحباً للحق الذي يراد كسبه بالتقادم ، و يجب أن يكون مسجلا طبقا للقانون .

و من ثم فلا تؤدى الحيازة المستندة إلى عقد بيع ابتدائي إلى كسب ملكية العقار الذى وقعت عليه بالتقادم الخمسى ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنـه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه  .

الطعن رقم 223 لسنة 37 ق جلسة 23/3/ 1972
4- عقد القسمة لا يعد سبباً صحيحاً للتملك بالتقادم الخمسي

لا يصـح اعتبـار عقد القسمة سببا صحيحا للتملك بالتقادم الخمسى .

ذلك أن القسمة وفقا للمادة 457 من القانون المدني القديم والمادة 843 من القانون المدني الجديد تعتبر مقررة للحق لا منشئة له ، ويشترط فى السبب الصحيح أن يكون من شأنه نقل الملك لو أنه صدر من المالك الحقيقي لا تقريره .

الطعن رقم 57 لسنة 21 ق جلسة 29/4/ 1954
5 –  الغصب يتعارض مع أحكام التقادم الخمسي

متى كانت المحكمة إذ قررت أن الأطيان محل النزاع لا تدخل فى متناول عقود الطاعنات كما ثبت من تطبيقها بمعرفة الخبير ورتبت على ذلك نفى الإدعاء باكتساب ملكيتهن للزيادة التى يضعن يدهن عليها بالتقادم القصير مع السبب الصحيح و حسن النية.

فإنها لم تخالف القانون إذ السبب الصحيح فى  تملك العقار بالتقادم الخمسى  هو كل تصرف قانوني يستند إليه واضع اليد فى حيازة العقار و يجعل وضع يده حلالا سليما من شبهة الغصب الأمر الذى لم يتوافر فى سند الطاعنات.

الطعن رقم 115 لسنة 20  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1129بتاريخ 29-05-1952
6- يصلح العقد الباطل بطلاناً نسبياً و كذا العقد المعلق على شرط فاسخ مدة قيام هذا الشرط ، لأن يكون سبباً صحيحاً لتمليك المشترى

المراد بالسبب فى تملك العقار بالتقادم الخمسى هو كل تصرف قانوني يستند إليـه واضع اليد فى حيازته للعقار ، و يجعل وضع يده عليه حلالاً سليماً من شبهة الغضب فى نظره و اعتقاده هو .

و المراد بكون السبب صحيحاً فى هذا الباب هو أن يكون بطبيعته ناقلاً للملك لو أنه صدر من مالك أهل للتصرف . و لهذا يصلح العقد الباطل بطلاناً نسبياً .

و كذا العقد المعلق على شرط فاسخ مدة قيام هذا الشرط .

لأن يكون سبباً صحيحاً لتمليك المشترى ، على أساسه ، العقار بوضع اليد . فبيع الشريك على المشاع جزءاً مفروزاً محدوداً يصلح إذن لأن يكون سبباً صحيحاً لتملك المبيع بالتقادم ، متى توافر عند المشترى حسن النية.

الطعن رقم 18 لسنة 02  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 131 بتاريخ 16-06-1932

القاعدة الثانية: لا كسب ملكية بالتقادم القصير إلا مع ثبوت حسن نية  الحائز

ما المقصود بحسن النية؟

حسن النية الذي يقضيه التملك بالتقادم الخمسى هو اعتقاد المتصرف إليه اعتقادا سليما تاماً حين التصرف أن المتصرف مالك لما يتصرف فيه .

بحيث إذا شاب هذا الاعتقاد ثمة شك انتفى حسن النية . وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بسبق منازعته للمطعون ضدهما الأولين فى تمسك أمام محكمة الاستئناف بسبق منازعته للمطعون ضدهما الأولين فى وضع يدهما على أطيان النزاع قبل تلقى حقهما بالعقد المسجل … بتاريخ …

وقدم تدليلا على دفاعه صورة المحضر …. إداري مركز … والمتضمن شكواه جلسة …. من اغتصاب المطعون ضده الأول لأطيان النزاع.

وكذلك صورة رسمية من الحكم الصادر فى دعوى منع التعرض …. .. مدني أبو كبير الجزئية والتي أقامها جلسة …. على المطعون ضده الأول .

وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على أن المطعون ضدهما الأول والثاني تملكا أطيان النزاع بالتقادم الخمسى إذ خلت الأوراق من دليل على منازعة الطاعن لهما فى وضع يدهما عليها.

وأنه لم يقدم دليلا على سوء نيتهما، مما يبين منه أنه لم يطلع على المستندات المقدمة من الطاعن ويبحثها لتقديره رغم ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة فى الدعوى بشأن ثبوت حسن النية أو سوئها.

فإنه يكـون معيبا بمخالفـة الثابت فى الأوراق والقصور فى التسبيب .

الطعن رقم  1034 لسنة 58  مكتب فنى 44  صفحة رقم 682  بتاريخ 15-06-1993

حسن النية الذى يقتضيه التملك بالتقادم الخمسى هو اعتقاد المتصرف إليه اعتقادا تاماً حين التصرف أن المتصرف مالك لما يتصرف فيه .

فإن كان هذا الاعتقاد يشوبه أدنى شك امتنع حسن النية .

و حسن النية مسألة واقعية يستقل بتقديرها قاضى الموضوع .

فإذا كان الحكم إذ نفى حسن النية عن المشترى قد اتخذ من إهماله تحرى ملكية بائعة قرينة أضافها إلى القرائن الأخرى التى أوردها و استخلص من مجموعها أنه لم يكن حسن النية فلا سبيل عليه لمحكمة النقض .

الطعن رقم  148 لسنة 16  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 529 جلسة29-01-1948
ما المقصود بسوء النية ؟

مناط سوء النية المانع من اكتساب الملك بالتقادم الخمسى ثبوت علم المتصرف إليه وقت تلقى الحق بأن المتصرف غير مالك لما يتصرف فيه .

و إذا كان عدم ذكر سند ملكية البائع للطاعنين و تعهده بتقديم سند الملكية للمشترين ليس من شأن أيهما أن يؤدى عقلا إلى ثبوت علم الطاعنين بأن البائع لهما غير مالك.

فإن الحكم المطعون إذ أسس ثبوت سوء النية على ذلك يكون معيبا بالقصور .

الطعن رقم 356 لسنة 29 ق جلسة30/4/ 1964

سوء النية المانع من اكتساب الملك بالتقادم الخمسى مناطه ثبوت علم المشترى وقت الشراء بأن البائع إليه غير مالك لما باعه

فمجرد علم المشترى بعدم نقل تكليف الأطيان المبيعة بمقتضى  عقد مسجل  إلى اسم البائع لبائعه لا يكفى فى الدلالة على سوء النية .

لأنه وحده لا يدل على أن المشترى كان يعلم أنه يشترى من غير مالك .

إذ يجوز أن يعتقد أن البائع له مالك رغم علمه بتكليف المبيع على غيره.

فإذا أسس الحكم سوء النية على ذلك كان معيباً و تعين نقضه .

الطعن رقم  33 لسنة 6  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 2  جلسة05-11-1936

التقادم المكسب لحقوق الإرث

ضوابط التقادم المكسب بمضي 33 سنة  التقادم المكسب لحقوق الإرث

تنص المادة 970  من القانون المدني :

فى جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة .

أثار نص المادة 970 من القانون المدني مشكلة هامة تتعلق بالتساؤل التالي:

كيف تكتسب ملكية التركة بالتقادم المكسب ولو كانت مدته طويلة كما حددها نص المادة 970 مدني بـ 33 سنة والتركة عبارة عن مجموع من المال لا يقبل الحيازة فلا يكسب حق الإرث بالتقادم ؟

قالت محكمة النقض عرضاً للمشكلة ورداً عليها:

فى جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث و ثلاثين سنة .

فإن المقصود بذلك أن حق الإرث يسقط بالتقادم المسقط و لا يجوز سماع الدعوى به بمضي مدة ثلاث و ثلاثين سنة .

لأن التركة مجموع من المال لا يقبل الحيازة فلا يكسب حق الإرث بالتقادم .

و هو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية بقولها ” أما دعوى الإرث فهي تسقط بثلاث و ثلاثين سنة .

و التقادم هنا مسقط لا مكسب .

لذلك يجب حذف حقوق الإرث من المادة  ” 970 مدني ” و جعل الكلام عنها فى التقادم المسقط “.

أما بالنسبة لأعيان التركة فليس فى القانون – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ما يحرم على الوارث أن يمتلك بالتقادم نصيب غيره من الورثة.

إذ هو فى ذلك كأي شخص أجنبي عن التركة يتملك بالتقادم متى استوفى وضع يده الشرائط الواردة بالقانون .

لما كان ذلك و كان النزاع فى الدعوى يقوم لا على حق الإرث و لكن على ما يدعيه المطعون عليهما من أنهما تملكا الأرض المتنازع عليها وهى داخلة فى تركة مورث الطرفين بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية .

و قرر الحكم المطعون فيه أن مدة  التقادم المكسب  هى خمس عشرة سنة فإن النعي عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون غير صحيح .

الطعن رقم 597 لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 997 بتاريخ 13-05-1975

حق الإرث يسقط بالتقادم المسقط أو لا يجوز سماع الدعوى به بمضي مدة ثلاثة وثلاثين سنة

النص فى المادة 970 من القانون المدني على أنه فى جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاثة وثلاثين سنة .

يدل وعلى ما أستقر عليه قضاء هذه المحكمة على أن حق الإرث يسقط بالتقادم المسقط أو لا يجوز سماع الدعوى به بمضي مدة ثلاثة وثلاثين سنة.

لأن التركة مجموع من المال لا يقبل فلا يكسب حق الإرث بالتقادم وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية قولها، أما دعوى الإرث فهي تسقط بثلاث وثلاثين سنة والتقادم هنا مسقط لا مكسب .

أما بالنسبة لأعيان التركة فليس فى القانون ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة.

إذ هو فى ذلك كأي شخص عن التركة فيتملك بالتقادم متى أستوفي وضع يده الشرائط الواردة بالقانون  .

الطعن رقم  3347 لسنة 60  مكتب فنى 46  صفحة رقم 899 بتاريخ 21-06-1995

مدد التقادم المكسب

فى الختام، تعرفنا على مدد التقادم المكسب [ 5، 15، 33 سنة ] فى قضاء النقض المدنى، وقواعد التقادم القصير، والطويل المكسب للملكية، وماهية تقادم المدة الطويلة ثلاثة وثلاثين سنة لحق الارث.


يسعى مكتب  عبدالعزيز حسين عمار المحامى بالنقض  لتقديم أفضل الخدمات القانونية بجودة عالية لعملائنا. وبناءً على ذلك، نود إعلامكم بأننا لا نقبل القضايا التي ليس لصاحبها حق فيها، كذلك أتعاب المكتب لا تقبل النقاش والجدال، و تهدف هذه السياسة إلى ضمان تحقيق أفضل النتائج في القضايا التي نتولاها. نشكركم على تفهمكم وتعاونكم.

Advertisements
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}