الحجز الإداري على أموال الحسابات البنكية لاستيفاء الضريبة

تعرف على تفاصيل الحجز الإداري على أموال الحسابات البنكية وفقا للقانون ، مع توضيح الإجراءات التي اتخذتها الجهة الإدارية لاستيفاء دين الضريبة عبر الحجز على حسابات الطاعن في بنك HSBC.

فضلا عن، بيان أسس الاختصاص القضائي للنظر في النزاع المرتبط بهذه الإجراءات.

كيفية تنفيذ الحجز الإداري على الحسابات البنكية لاستيفاء الضريبة

قالت المحكمة الادارية العليا عن موضوع تنفيذ الحجز الإداري على الحسابات البنكية للممول لاستيفاء الضريبة ما يلي:

انه لما كان النزاع الماثل يدور حول إجراءات الحجز الإداري الذي وقعته الجهة المطعون ضدها استيفاء لحقها في دين الضريبة وقامت بالحجز على أموال وحسابات الطاعن لدى بنك HSBC .

ولما كانت إجراءات الحجز الإداري وما يترتب على ذلك أو يتفرع عنه من المنازعة في قيمة المديونية المستحقة قبل الطاعن وقيام جهة الإدارة بإصدار قرارات إجرائية لاتعد من قبيل القرارات الإدارية بالمعنى الاصطلاحي.

وبالتالي، يخرج الفصل في النزاع الراهن عن دائرة الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة ويدخل ضمن اختصاص قاضي التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية .

بحسبان أن المنقولات ( أموال وحسابات الطاعن ) التي تم توقيع الحجز الإداري عليها لدى بنك HSBC الكائن بكورنيش النيل – المعادي يدخل في نطاق المحكمة المشار إليها .

( الطعن رقم 113943 لسنة 69 جلسة 28 / 01 / 2024 )

شرح إجراءات الحجز الإداري على الأموال البنكية لاستيفاء دين الضريبة

كيفية تنفيذ الحجز الإداري

موضوع النزاع:

  1. يدور النزاع حول إجراءات الحجز الإداري التي اتخذتها الجهة الإدارية لاستيفاء حقها في دين الضريبة.
  2. تم الحجز على أموال وحسابات الطاعن لدى بنك HSBC الواقع على كورنيش النيل – المعادي.

طبيعة الحجز الإداري:

  • تُعد إجراءات الحجز الإداري وسيلة قانونية تلجأ إليها الجهات الإدارية لتحصيل المديونية المستحقة.
  • قد تنشأ منازعات قانونية تتعلق بقيمة المديونية المستحقة أو صحة إجراءات الحجز المتبعة.

الاختصاص القضائي:

القرارات الصادرة عن الجهة الإدارية في هذا الشأن تُصنف كقرارات إجرائية، وليست قرارات إدارية وفقًا للمعنى الاصطلاحي.

وبناء على ذلك، يخرج النزاع عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة.

الجهة المختصة بالنظر في النزاع:

الفصل في هذا النزاع يدخل ضمن اختصاص قاضي التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية.

ويرجع ذلك، إلى أن الأموال المحجوز عليها (أموال وحسابات الطاعن) تدخل في نطاق اختصاص هذه المحكمة.

حكم الحجز

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الحادية عشرة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/١/٢٨

أصدرت الحكم الآتي في

الطعن رقم ۱۱۳۹٤٣ لسنة ٦٩ قضائية عليا المقام من

المقام من 

…………..

ضد كل من

  1. وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب .
  2. رئيس مصلحة الضرائب المصرية بصفته .
  3. مدير مأمورية ضرائب قصر النيل بصفته
  4. الممثل القانوني لبنك – HSBC – اتش اس بي سي مصر بصفته

في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم ٤٦٩٥٥ لسنة ٧٧ق بجلسة ۲۰۲۳/۷/۱۷

الإجراءات

بتاريخ ۲۰۲۳/۹/۱۲ أودع وكيل الطاعن – المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا – قلم كتابها تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار إليه الصادر بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وإلزام الطاعن المصروفات.

وطلب الطاعن – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم:

  • بقبول الطعن شكلا .
  • وبصفة مستعجلة بوقف إجراءات الحجز الإداري التي تمت بموجب محضر الحجز رقم ١٧٤١ بتاريخ ۲۰۰۵/۱/۱۲ عملا بنص المادة ٢٧ من قانون الحجز الإداري.
  • وفي الموضوع بعدم الاعتداد بمحضر الحجز رقم ١٧٤١ بتاريخ ٢٠٠٥/١/١٢ وبالحجز الإداري الموقع على أرصدته وحساباته بالجنيه المصري والدولار الأمريكي واليورو ، وبرفع الحجز عن كافة حساباته مع ما يترتب على ذلك من آثار .
  • وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.

وجرى نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون الحادية عشرة على النحو المبين بمحاضر جلساتها .

ثم قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة ، حيث جرى تداوله على النحو المبين بمحاضر جلساتها.

وبجلسة ۲۰۲۳/۱۲/۲٤ قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا. وحيث إن الطعن استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة قانونا.

وحيث إن عناصر الطعن – حسبما يبين من الأوراق – تتلخص في أن:

الطاعن أقام دعواه المطعون على الحكم الصادر فيها؛ بموجب صحيفة أو دعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ ٢٠٢٣/٤/١٥ ، وطلب في ختامها الحكم بقبولها شكلا ،

وبصفة مستعجلة بوقف إجراءات الحجز الإداري التي تمت بموجب محضر الحجز رقم 741 بتاريخ ۲۰۰۵/۱/۱۲ وفي الموضوع بعدم الاعتداد بمحضر الحجز رقم ١٧٤١ بتاريخ ٢٠٠٥/١/١٢ وبالحجز الإداري الموقع على أرصدته وحساباته بالجنيه المصري والدولار الأمريكي واليورو .

وبرفع الحجز عن كافة حساباته مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.

وذكر شرحاً للدعوى :

أنه عندما كان طفلا أشركه والده في شركة توصية بسيطة منذ عام ١٩٨٤ والشركة مدتها عشر سنوات تنتهي في ۱۹۹٤ ولم تجدد وانحلت الشركة .

وفوجئ بالحجز على أمواله عندما بلغ سن الرشد في ۲۰۰۵ ونعى الطاعن على مسلك الجهة الإدارية مخالفة القانون لاعتبار هذا الحجز كأن لم يكن.

وذلك، لعدم إعلانه بصورة من محضر الحجز خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلان المحجوز لديه طبقا للمادة ٢٩ من القانون ۳۰۸ لسنة ۱۹٥٥ بشأن الحجز الإداري .

ولعدم إخطار أو إعلان المحجوز عليه بأي صورة من محضر الحجز حتى تاريخ رفع الدعوى ولبطلان الحجز لتوقيعه على غير ذي صفة وعلى غير الملتزم بالمبالغ المطالب بها.

كونه، كان شريكا موصيا لا يسأل إلا بقدر حصته الموصي بها ، ولسقوط إجراءات الحجز وسقوط المبالغ المطالب بها بالتقادم.

واختتم الطاعن صحيفة دعواه بطلباته سالفة البيان.

وبجلسة ۲۰٢٣/٧/١٧ حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وإلزام الطاعن المصروفات.

وشيدت المحكمة قضاءها :

بعد إعادة تكييف طلبات الطاعن إلى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء المطالبة الموجهة له بتاريخ ۲۰۰۵/۱/۱۲ مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها براءة ذمته المبالغ المطالب بها ورفع الحجز الموقع عليه وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

وبعد استعراض نص المادة ٢٤ من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۲:

على أن الثابت من الأوراق ومن خلال مطالعة حافظة المستندات المقدمة من الطاعن بجلسة ۲۰۲۳/۶/۱۲ وما تضمنته من صورة ضوئية تفيد:

تقدمه بطلب مؤرخ ۲۰۱٦/۱۰/۲۰ إلى إدارة بنك اتش اس بي سي HSBC لرفع الحجز الموقع على أرصدته لدى البنك بموجب محضر الحجز التنفيذي المؤرخ ۲۰۰۵/۱/۱۲ استيفاء للدين الضريبي المستحق عليه بمبلغ مقداره ( ۳۱۵۳۱۱,۲۷ ) جنيها والموقع عليه من موظف البنك المختص بالاستلام بذات التاريخ.

وأنه وعلى الرغم من خلو الأوراق مما يفيد تحقق علم الطاعن يقينيا بالمحضر المشار إليه في تاريخ سابق على هذا التاريخ ( ۲۰۱٦/١٠/٢٠ ) .

إلا أنه يعد قرينة على تحقق علمه بتوقيع الحجز على أمواله لدى البنك المذكور .

وبالرغم من ذلك لم ينهض إلى إقامة دعواه إلا بتاريخ ۲۰۲۳/۴/۱۵ أي بعد مضي أكثر من ست سنوات .

وهو الأمر الذي تكون معه الدعوى قد أقيمت بعد الميعاد المقرر قانونا. وخلصت المحكمة إلى قضائها المطعون عليه.

وإذ لم يرتض الطاعن هذا القضاء :

فقد أقام طعنه الماثل ناعيا فيه على الحكم الطعين مخالفة القانون

تأسيسا على أسباب حاصلها أن الطاعن أقام دعواه ابتداء بطلب الحكم بوقف إجراءات الحجز الإداري التي تمت بموجب محضر الحجز رقم ١٧٤١ بتاريخ ۲۰۰۵/۱/۱۲ وفي الموضوع بعدم الاعتداد بمحضر الحجز رقم ١٧٤١ بتاريخ ۲۰۰۵/۱/۱۲.

وبالحجز الإداري الموقع على أرصدته وحساباته بالجنيه المصري والدولار الأمريكي واليورو، وبرفع الحجز عن كافة حساباته مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وذلك للأسباب المبينة تفصيلا بالصحيفة ، غير أن المحكمة خرجت عن قصد الطاعن من دعواه وأعادت تكييف الدعوى على أنه يطلب إلغاء المطالبة المؤرخة ۲۰۰۵/۱/۱۲ وجاء الحكم غير ملم بوقائع الدعوى أو طلبات الطاعن .

وكان يتعين على المحكمة التقيد بطلبات الطاعن وهي المنازعة في الحجز على أمواله والطعن في كافة إجراءات الحجز وطلب سقوط الربط الضريبي بالتقادم وعدم صحة الربط .

وهو ما يتمسك به الطاعن نظرا لبطلان إجراءات الحجز واعتباره كأن لم يكن.

وذلك لعدم إعلانه بصورة من محضر الحجز خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلان المحجوز لديه طبقا للمادة ۲۹ من القانون ۳۰۸ لسنة ۱۹٥٥ بشأن الحجز الإداري .

ولعدم إخطار أو إعلان المحجوز عليه بأي صورة من محضر الحجز حتى تاريخ رفع الدعوى وسقوط إجراءات الحجز لمرور أكثر من ثلاث سنوات عليها.

ولعدم اتخاذ أي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في قانون الحجز الإداري.

ولبطلان الحجز لتوقيعه على غير ذي صفة وعلى غير الملتزم بالمبالغ المطالب بها كونه كان شريكا موصيا لا يسأل إلا بقدر حصته الموصي بها.

ولسقوط إجراءات الحجز وسقوط المبالغ المطالب بها بالتقادم.

واختتم الطاعن تقرير الطعن بطلباته السالف ذكرها.

ومن حيث إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة :

أن رقابة المحكمة الإدارية العليا التي تبسطها على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري هي بحسب الأصل رقابة قانونية، تراقب بمقتضاها مدى ثبوت الواقعات التي تشكل موضوع التداعي، وأسانيد تلك الواقعات الثابتة بالأوراق والتي يصح قانوناً بناء الحكم استنادا لها .

وتتأكد من صحة تكييف تلك الواقعات تكييفاً قانونياً صحيحاً، وذلك من خلال إسباغ الأوصاف والكيوف القانونية السليمة على تلك الواقعات ، ثم تتثبت هذه المحكمة – من خلال هذه الرقابة – من مدى سلامة تطبيق القانون على تلك الواقعات تطبيقاً صحيحاً .

وذلك للتيقن من مدى صحة وسلامة حكم محكمة القضاء الإداري المطعون عليه أمامها ، وما انتهى إليه ذلك الحكم في منطوقه.

كما وإنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن:

المدعي هو الذي يحدد طلباته في الدعوى، ويعبر عنها بما يراه من ألفاظ وعبارات ، ويخضع في ذلك لرقابة المحكمة ، دون أن يكون لها سلطة تحريفها ، أو الخروج عن نطاقها الذي أراده المدعي وقصد إليه .

فلا يجوز للمحكمة أن تقضي بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.

ومن حيث إن البحث في الاختصاص يسبق دائما التعرض لشكل الدعوى أو الخوض في موضوعها، بحسبان أن قواعد الاختصاص من الأمور المتعلقة بالنظام العام والتي تعتبر مطروحة ابتداء على المحكمة.

وعليها أن تفصل فيها من تلقاء نفسها ولو لم يدفع أي من الخصوم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى حتى لا تفصل في منازعة خارجة عن اختصاصها.

ومن حيث إن المادة (٧٥ ) من قانون الحجز الإداري الصادر بالقانون رقم ۳۰۸ لسنة ١٩٥٥ تنص على أن:

تسري على الحجز الإداري جميع أحكام قانون المرافعات التي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون. وحيث خلا القانون المذكور من النص على دعوى رفع الحجز ومن ثم فإنه يرجع بشأنها إلى قانون المرافعات.

ومن حيث إن المادة ( ٢٧٥ ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ تنص على:

أن يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها.

كما يختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ.

ويفصل قاضي التنفيذ في  منازعات التنفيذ الوقتية  بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة.

وتنص المادة ( ٣٣٥ ) من القانون ذاته على أنه:

يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أمام قاضي التنفيذ الذي يتبعه. وحيث إن مفاد ما تقدم؛ أن قاضي التنفيذ – دون غيره – هو المختص ولائيا ونوعيا بنظر المنازعات المتعلقة برفع الحجز أيا كانت قيمتها.

ومن حيث إن من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن:

الحجز الإداري هو مجموعة من الوقائع التي نص عليها القانون ، بموجبها تخول الحكومة أو الأشخاص الاعتبارية العامة حجز أموال مدينيها أو بعضها ونزع ملكيتها ، استيفاء لحقوقها التي يجيز القانون استيفاء ها بهذا الطريق.

ومن ثم فإن القرارات التي تصدر بتوقيع الحجز الإداري، لا تدخل في مفهوم  القرارات الإدارية  بمعناها الاصطلاحي، وبناء عليه لا يختص

القضاء الإداري بنظر الدعوى التي ترفع بصفة أصلية للطعن على هذه القرارات.

وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم :

ولما كان الطاعن قد أقام دعواه طالبا الحكم بقبولها شكلا وبصفة مستعجلة بوقف إجراءات الحجز الإداري التي تمت بموجب محضر الحجز رقم ١٧٤١ بتاريخ ۲۰۰۵/۱/۱۲ .

وفي الموضوع بعدم الاعتداد بمحضر الحجز رقم ١٧٤١ بتاريخ ۲۰۰۵/۱/۱۲ وبالحجز الإداري الموقع على أرصدته وحساباته بالجنيه المصري والدولار الأمريكي واليورو .

وبرفع الحجز عن كافة حساباته مع ما يترتب على ذلك من آثار .

ومن ثم فإن الدعوى بهذه المثابة هي – في حقيقتها – دعوى بطلب  رفع الحجز  ، وهي تلك الدعوى التي يرفعها المحجوز عليه معترضا على الحجز طالبا إلغاءه لأي سبب من الأسباب الموضوعية أو الشكلية .

بقصد التخلص من الحجز ومن آثاره والتمكن من تسلم المال المحجوز عليه من المحجوز لديه ، وهذه الدعوى تعد من قبيل الإشكال في التنفيذ والتي يختص بنظرها قاضي التنفيذ المختص.

ولا يغير من ذلك طلب المحجوز عليه الحكم ببراءة ذمته من الدين المحجوز من أجله ذلك.

لأن هذا الطلب ( رفع الحجز ) هو أساس الدعوى ومدار النزاع فيها إذ لا يجاب إلى طلبه بإلغاء الحجز إلا بثبوت براءة ذمته من الدين.

ولما كان النزاع الماثل يدور حول إجراءات الحجز الإداري الذي وقعته الجهة المطعون ضدها استيفاء لحقها في دين الضريبة وقامت بالحجز على أموال وحسابات الطاعن لدى بنك HSBC .

ولما كانت إجراءات الحجز الإداري وما يترتب على ذلك أو يتفرع عنه من المنازعة في قيمة المديونية المستحقة قبل الطاعن .

وقيام جهة الإدارة بإصدار قرارات إجرائية لاتعد من قبيل القرارات الإدارية بالمعنى الاصطلاحي .

وبالتالي، يخرج الفصل في النزاع الراهن عن دائرة الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة ويدخل ضمن اختصاص قاضي التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية .

بحسبان أن المنقولات أموال وحسابات الطاعن التي تم توقيع  الحجز الإداري  عليها لدى بنك HSBC الكائن بكورنيش النيل المعادي يدخل في نطاق المحكمة المشار إليها.

وحيث إن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة غير منه للخصومة .

ومن ثم يتعين إبقاء الفصل في المصروفات لحين الفصل في الدعوى.

ولما كان ما تقدم :

وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون،

مما تقضي معه المحكمة بإلغائه والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة ولانيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى قاضي التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص مع إبقاء الفصل في المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

  • بقبول الطعن شكلا .
  • وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه .

والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة  ولائيا   بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى قاضي التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص، وأبقت الفصل في المصروفات.

الطعن رقم 113943 لسنة 69 جلسة 28 / 01 / 2024

صورة الطعن الرسمية

أسئلة متداولة

ما هو الحجز الإداري على أموال الحسابات البنكية؟

هو إجراء قانوني يُمكّن الجهة الإدارية من التحفظ على أموال وحسابات المدينين بالبنوك لاستيفاء دين الضريبة دون الحاجة إلى حكم قضائي مسبق.

ما الجهة المختصة بالفصل في منازعات الحجز الإداري؟

منازعات حجز الأموال البنكية تخرج عن اختصاص محاكم مجلس الدولة، وتقع ضمن اختصاص قاضي التنفيذ بالمحكمة الابتدائية المختصة بالموقع الجغرافي للأموال المحجوزة.

ما الشروط القانونية لتنفيذ الحجز الإداري على الحسابات البنكية؟

يجب أن يكون هناك دين ضريبي مستحق وثابت، وأن تتبع الجهة الإدارية الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون لضمان صحة الحجز.

هل يمكن الطعن على إجراءات الحجز الإداري؟

نعم، يمكن للطاعن الاعتراض على إجراءات الحجز أو المنازعة في قيمة المديونية أمام المحكمة المختصة، وهو قاضي التنفيذ .

ما الفرق بين القرارات الإدارية والقرارات الإجرائية المتعلقة بالحجز؟

القرارات الإدارية تصدر في إطار الإدارة العامة للدولة ولها طابع تنظيمي، بينما القرارات الإجرائية في الحجز الإداري تُنفّذ لاستيفاء حقوق مالية ولا تُعتبر قرارات إدارية بالمعنى الاصطلاحي.

هل تشمل أموال الحجز الإداري جميع الحسابات البنكية للطاعن؟

يشمل فقط الحسابات البنكية التي تم تحديدها في قرار الحجز والتي تقع ضمن النطاق الجغرافي للجهة القضائية المختصة.

الحجز الإداري على أموال الحسابات البنكية

في الختام، نقول أن إجراءات الحجز الإداري على  الأموال البنكية  لاستيفاء الضريبة، هي من المنازعات المختص بها قاضي التنفيذ، دون القضاء الإداري، طالما انصب النزاع علي رفع الحجز وهو ما لا يعد قرارا اداريا.

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}