قضايا الملكية والميراث في قضاء النقض المصري: تحليل قانوني

تحليل قانوني لنزاعات قضايا الملكية والميراث في قضاء النقض، سنتعرف علي أصول الميراث وأهم القوانين المتعلقة بقضايا الملكية والمواريث في قضاء النقض، مع استعراض أحدث أحكام محكمة النقض في هذه القضايا.

أهمية قضايا الملكية والميراث في محكمة النقض

تعتبر قضايا الملكية والميراث من القضايا القانونية الحيوية التي تشغل اهتمام العديد من الأفراد والمجتمع بشكل عام، حيث تلعب محكمة النقض المصرية دورًا محوريًا في تفسير وتوضيح الأحكام المتعلقة بها.

إن أهمية قضايا الملكية والميراث في قضاء النقض المصري تتجلى في قدرتها على تحديد الأطر القانونية التي تحكم الحقوق والواجبات بين الأفراد.

من خلال دراسة أصول الميراث وتفسير التشريعات التي تنظم توزيع التركات.

ولذا، تكتسب أحكام محكمة النقض في هذه القضايا مكانة خاصة، كونها تشكل مرجعًا قانونيًا مهمًا يساعد في ضمان العدالة وحماية الحقوق.

تعريف الملكية والميراث في القانون

فيما يلي، وفي ايجاز غير مخل نتعرف أولا علي معني وماهية كل من حق  الملكية ، وحق الميراث في القانون المصري.

الميراث في قضاء النقض المصري

حق الملكية في القانون المصري:

هو الحق الذي يمنح للشخص في التمتع الكامل والنافع بالمال و الممتلكات.

ويشمل هذا الحق جميع التصرفات التي يمكن أن يتمتع بها المالك مثل:

الاستعمال، الاستغلال، التصرف، والتصرف في ملكه.

ويعتبر هذا الحق من الحقوق الأصلية، أي أنه ليس مرتبطًا بحقوق أو التزامات أخرى إلا بموجب الاتفاقات أو القوانين المعمول بها.

وفي القانون المصري، يتضمن حق الملكية مجموعة من الحقوق الفرعية التي تشمل:

  • الحق في الاستعمال:

أي حق المالك في استخدام الشيء وفقًا للغرض الذي خصص له.

  • الحق في الاستغلال:

أي الحق في جني المنافع أو العوائد من الشيء، كالإيجار أو الإنتاج.

  • الحق في التصرف:

أي الحق في نقل ملكية الشيء أو بيعه أو حتى رهنه.

ويكفل القانون المصري للمالك حقه في حماية ملكيته من أي اعتداء أو تعدٍ، سواء كان ذلك عبر التقاضي أو من خلال استخدام وسائل أخرى قانونية.

حق الميراث في القانون المصري:

هو الحق الذي يمنح للأشخاص المعنيين (ورثة المتوفى) في الحصول على جزء من تركته بعد وفاته.

ويستند هذا الحق إلى الشريعة الإسلامية في حالة المسلمين،  غير المسلمين .

ويتم تقسيم الميراث وفقًا لقوانين الميراث التي تحدد كيفية توزيع التركة بين الورثة.

مبادئ حق الميراث في القانون المصري:

  • الورثة: يشمل الورثة الأقارب من الدرجة الأولى مثل الأبناء والزوجة والأب، والأقارب من الدرجات التالية مثل الإخوة والأعمام. ويمكن أن تتغير قائمة الورثة بناءً على وجود وصية أو توافقات قانونية أخرى.
  • الأنصبة: يتم تحديد أنصبة الورثة وفقًا للترتيب الشرعي أو القانوني، حيث يتم تقسيم التركة بين الورثة بنسب معينة يحددها القانون. وعادةً ما يكون لكل فئة من الورثة نصيبًا محددًا استنادًا إلى العلاقة مع المتوفى (مثل الزوجة، الأبناء، الآباء، إلخ).
  • قانون الأحوال الشخصية والقانون المدني: ينظما الميراث في القانون المصري وفقًا للشريعة الاسلامية، والذي ينص على تقسيم التركة وكيفية تنفيذ توزيع الميراث بين الورثة، والوصايا التي يتركها المتوفى.
  • الحقوق المقررة: لا يجوز للمتوفى في وصيته تعديل أو توزيع حقوق الميراث بشكل يتعارض مع الأنصبة المقررة قانونًا إلا ضمن الحدود القانونية.

في النهاية، يهدف قانون  الميراث   في مصر إلى ضمان العدالة في توزيع التركة بين الورثة وفقًا لأحكام الشرع والقانون.

أحكام محكمة النقض المصرية عن الملكية والميراث

بعد أن انتهينا من التعرف علي ماهية الحقين، الملكية، والميراث، علي ضوء القانون المصرى، نستعرض الأن وفيما يلي، أهم الأحكام الصادرة من محكمة النقض المصرية عن الميراث والملكية، ويمكن الاستعانة بها لتأكيد الحق أو نفيه في المذكرات القضائية للقضايا المدنية.

الاعتراض على البيع من أحد الورثة وعدم سريانه في حق باقى الورثة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ عبدالله الدمنهوري، والمرافعة وبعد المداولة وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن:

الطاعن أقام الدعوى التي آل قيدها برقم 681 سنة 2014 مدني محكمة شبين الكوم الابتدائية – على المطعون ضدهم بطلب الحكم على ما انتهت إليه طلباته الختامية:

بعدم سريان عقد البيع الابتدائي المؤرخ 10/2/2013 الصادر من المطعون ضدهن من الأولى حتى الثالثة إلى المطعون ضده الرابع مع إجراء التغيير في بيانات السجل العيني.

على سند من أنه يمتلك والمطعون ضدهن من الأولى حتى الثالثة العقار المبين بصحيفة الطعن بعضه بالميراث عن والدته والبعض الآخر بالشراء من أشقائه ويستحق فيه الربع شيوعاً في كامل العقار.

وقامت المطعون ضدهن ببيع كامل العقار إلى المطعون ضده الرابع بموجب عقد البيع المؤرخ 10/2/2013 مقابل ثمن مقداره ستون ألف جنيه .

ولأن الثمن المذكور لا يتناسب مع القيمة الحقيقية للعقار فيحق له الاعتراض على هذا البيع، و من ثم كانت الدعوى .

حكمت المحكمة برفض الدعوى

استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 61 لسنة 50 ق طنطا  مأمورية شبين الكوم ، بتاريخ 18/12/2017 قضت المحكمة بالتأييد.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.

وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب

وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بانتفاء علمه بالبيع الحاصل من المطعون ضدهن الثلاثة الأول للمطعون ضده الرابع لعدم إعلانه قانونا .

ولم يتحقق له العلم بذلك إلا من تاريخ تحريره المحضر رقم 4908 لسنة 2013 إداري الباجور، ومن ثم أقام دعواه بالاعتراض على البيع خلال شهرين من علمه بالبيع بما تكون الدعوى مقبولة .

غير أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى لأنه رفعها بعد شهرين من إعلانه استناداً للإعلانات التي أوردها بمدوناته .

دون أن يستظهر كيفية حصول الإعلانات المشار إليها.

وكيف تحقق علمه بالبيع ملتفتاً عن تحقيق دفاعه مع أنه جوهري .

مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى فى محله

ذلك أن النص في المادة 832 من القانون المدني على أنه :

للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع ، أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية .

على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقي الشركاء .

ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان .

وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء ، أن تقدّر تبعاً للظروف ما إذا كان التصرف واجباً .

وإن خول أغلبية الشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع الحق في أن يقرروا التصرف فيه كله دون الرجوع إلى باقي شركائهم أصحاب الأقلية.

إلا أنه وضع نظاماً لذلك حدد فيه الإجراءات الواجب اتباعها ، وقد اشترط لذلك إعلان هؤلاء بالقرار حتى إذا لم يصادف قبولاً لديهم اعترضوا عليه أمام المحكمة خلال شهرين من وقت إعلانهم ،

ومؤدى ذلك أن مناط بدء ميعاد الاعتراض على  قرار الأغلبية  هو إعلان أصحاب الأقلية .

وهي إجراءات مرتبطة ببعضها ارتباطاً وثيقاً وماساً بحقهم في التصرف في كامل المال الشائع.

وهذه الإجراءات بالأوضاع والمواعيد المشار إليها واجبة الاتباع لصحة التصرف.

وإذ كانت الأغلبية تباشر هذا التصرف إنما تباشره أصالة عن نفسها ونائبة عن الأقلية ، وينفذ في حق الأقلية .

فإنه يتعين على المحكمة المتظلم إليها من هذا التصرف بحث حصول إعلان الأغلبية للأقلية بالتصرف .

وأن يكون الإعلان مشتملاً على الأسباب القانونية التي يستند إليها أغلبية الشركاء في إجراء هذا التصرف وبيان كافة ظروف البيع في العقار ومنها الثمن .

وذلك قبل إجراء التصرف ليتدبر الأقلية أمرهم في هذا التصرف بإقراره أو الاعتراض عليه ، وعلى المحكمة أن تبحث التظلم الذي يرفعه الأقلية على قدر ما يثيرونه من اعتراضات .

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى،  على سند من أن المطعون ضدهن من الأولى حتى الثالثة تصرفن في كامل العقار لملكيتهن حصة مقدارها ثلاثة أرباعه بموجب حكم المادة 832 من القانون المدني للمطعون ضده الأخير بموجب عقد البيع المؤرخ 10/2/2013 .

وقمن بإنذار الطاعن برغبتهن في إجراء هذا التصرف بموجب الإنذار المؤرخ 16/12/2012 ولكن لم يستدل علي الطاعن فقمن بإعادة إعلانه .

وإنذاره بالإنذارين المؤرخين 11/2/2013 و 20/2/2013 بأنهن تصرفن في العقار بالبيع للمطعون ضده الرابع وأنه تم إيداع حصته من ثمن العقار خزينة المحكمة .

وأن الطاعن أقام اعتراضه في 22/9/2014 بعد فوات الميعاد.

ورتب الحكم على ذلك بداية تاريخ قيام حق الطاعن في الاعتراض على التصرف واستخلص قيامه برفع الدعوى بعد الميعاد المقرر بالمادة 832 من القانون المدني.

واكتفى بذلك دون أن يستظهر بمدوناته كيفية حصول الإعلان بالإنذارات المشار إليها أو يحدد شخص مستلمها .

وأنه ممن يجوز لهم استلام الإعلان عن الطاعن .

ملتفتاً عن دفاع الطاعن الوارد بوجه النعي مع ما يقتضيه من البحث والتمحيص مع أنه جوهري من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى.

فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن ، مع الإحالة.

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، و أحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا  مأمورية شبين الكوم ، وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن رقم 3144 لسنة 88 ق – تاريخ الجلسة 27 / 1 / 2020 – مكتب فني  – أحكام غير منشورة

تعويض الورثة عن استيلاء الحكومة على تركة مورثهم

المرفوع من

راوية حسن فتحى

سهير حسين على مرتضى .

نبيلة أحمد الطاهر .

المقيمين بنمرة البصل – مركز المحلة البكرى .

حضر عنهم الأستاذ/ ايمن محمد سليمان المحامى عن الأستاذ/ زكريا عبد الوهاب المحامى .

ضد

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بصفته .

رئيس صندوق الأراضى الزراعية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى بصفته .

يعلنا بمقر الهيئة – الدقى- جيزة .

مدير منطقة الإصلاح الزراعى بالمحله الكبرى بصفته

يعلن بمقر عمله عمارة فرج إبراهيم شارع الكوبرى السفلى – ثان المحلة الكبرى .

مدير منطقة الإصلاح الزراعى بقطور بصفته .

يعلن بمقر عمله بقطور غربية .

وزير المالية بصفته  خصم مختصم

موطنه القانونى بهيئة قضايا الدولة الكائن مقرها 42 شارع جامعة الدول العربية – الجيزة .

6- أولاً :  ورثة / محمد أمين حسن فتحى وهم :

قدرية الشهيرة ببياله عبد الرازق عبد الرازق .

فتحى محمد أمين حسن فتحى .

أيتن محمد أمين حسن فتحى .

ثانياً : هالة أحمد الطاهر

المقيمين نمبرة البصل – مركز المحلة الكبرى .

حضر عن المطعون ضده الأول   المختصم  المستشار/ حسام ربيع خلف .

الوقائع

فى يوم 17/3/2012 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف طنطا مأمورية استئناف المحلة الكبرى الصادر بتاريخ 24/1/2012 فى الاستئنافات أرقام 571 ، 577 ، 606 لسنة 5 ق .

وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .

وفى نفس اليوم أودع الطاعنون مذكرة شارحة وحافظة بمستندات .

وفى 8/4/2012 أعلن المطعون ضدهما الأول والرابع بصفتيهما بصحيفة الطعن .

وفى 11/4/2012 أعلن المطعون ضده الثانى بصفته بصحيفة الطعن .

وفى 22/4/2012 أعلن المطعون ضده الثالث بصفته بصحيفة الطعن .

وفى 12/3/2019 تم اختصام وزير المالية بصفته .

وفى 9/5/2019 تم اختصام المحكوم عليهم الشهرية بباله عبد الرازق ، فتحى محمد أمين حسن فتحى ، أيتن محمد أمين حسن فتحى ، هالة أحمد الطاهر .

ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها رفض الطعن  .

وبجلسه 6/12/2019 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 15/10/2019 لنظره وبها نظر الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/  سالم سرور  نائب رئيس المحكمة  والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن:

الطاعنات وآخرين أقاموا على المطعون ضدهم بصفاتهم وآخر لم يختصم فى الطعن  وزير المالية بصفته  الدعوى 427 لسنة 2007 محكمة طنطا الابتدائية  مأمورية المحلة الكبرى.

  بطلب إلزامهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا إليهم قيمة التعويض العادل عن الاستيلاء على الأطيان المبينة بالصحيفة من مورثهم  على كامل أمين فرج طبقاً لقوانين الإصلاح الزراعى والريع المستحق من تاريخ الاستيلاء النهائي وحتى تاريخ الحكم والفوائد القانونية .

وذلك على سند من أن مورثهم سالف الذكر كان من الخاضعين لقوانين الإصلاح الزراعى وبتاريخ 1/11/1961 تم الاستيلاء النهائى على مساحة 19 س 12ط 98 ق من الأطيان المملوكة له وقدرت تعويضات زهيدة عنها .

وإذ قضى بعدم دستورية المادة التاسعة من القانون 50 لسنة 1969 والمادة الخامسة من القانون 178 لسنة 1952 وبسقوط المادة السادسة منه .

وبعدم دستورية المادة الرابعة من القانون 127 لسنة 1961 وبسقوط المادة الخامسة منه وهى المواد التى كانت تحدد أسس تقدير التعويض عن الاستيلاء على تلك الأطيان فقد أقاموا الدعوى .

ندبت المحكمة  لجنة خبراء  وبعد أن أودعت تقريرها حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وبانعدام الخصومة بالنسبة للمدعى الثانى  محمد أمين حسن فتحى.

وبإلزام المطعون ضده الأول بصفته بالتضامن والتضامم مع وزير المالية بصفته بأن يؤديا إلى الطاعنات والخصمة المدخلة  هالة أحمد الطاهر التعويض الذى قدرته بحكم استأنفته الأخيرات بالاستئناف 571 لسنه 5 ق طنطا  مأمورية المحلة الكبرى.

كما استأنفه وزير المالية بصفته أمام ذات المحكمة بالاستئناف 577 لسنة 5 ق واستأنفه المطعون ضده الأول بصفته بالاستئناف 606 لسنة 5 ق ضمت المحكمة الاستئنافين الثانى والثالث إلى الأول تم قضت برفض الأول .

وفى الثانى والثالث بالإلغاء وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى 5258 لسنة 1985 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية واستئنافيها 495 ، 518 لسنة 105 ق القاهرة .

طعنت الطاعنات على هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن وإذ عُرض على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن مفاد المادتين 218 /2 ، 253 من قانون المرافعات  وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه:

إذا أغفل الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم فى الحكم المطعون فيه بالنقض والصادر فى  موضوع غير قابل للتجزئة  كان طعنه باطلاً ومن ثم غير مقبول .

وأن ما تضمنته الفقرة الثانية من المادة 218 سالفة الذكر من أحكام إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التى هدف إليها وهى توحيد القضاء فى الخصومة الواحدة .

فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام مما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها من تلقاء نفسها .

لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صادر فى موضوع قوامه طلب الطاعنات وآخرين بصفاتهم من ورثة على كامل أمين فرج  أحد الخاضعين لقوانين الإصلاح الزراعى.

إلزام المطعون ضدهم ووزير المالية بالتعويض عن الاستيلاء على الأطيان المملوكة لمورثهم وقد خلت الأوراق من تعديل أى منهن لطلبها فى الدعوى إلى طلب التعويض لنفسها مقسوماً بحسب الفريضة الشرعية.

ومن ثم فإن موضوع الدعوى يكون وارداً على ما استحق لمورثهن من تعويض مقوم جملة واحدة انتقل إليهن بالميراث بعد وفاته ويُعد بالتالى عنصراً من عناصر تركته .

ومن ثم فإن الفصل فى موضوعها لا يحتمل إلا حلاً واحداً بعينه مما لازمة أن يكون الحكم واحداً بالنسبة لهن ويكون موضوع الدعوى على هذا النحو غير قابل للتجزئة .

كما أن الفعل الموجب للتعويض والمنسوب للمطعون ضده الأول ووزير المالية بصفتيهما هو فعل واحد وليست أفعالاً متعددة يستقل فيه كل خصم عن الآخر وهو ما يجعل موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة بالنسبة لهما أيضاً .

وإذ خلت صحيفة الطعن من اختصام وزير المالية بصفته رغم أنه أحد المحكوم لهما في الحكم المطعون فيه.

فإن الطعن يكون باطلاً وغير مقبول ولا يصححه اختصامه بعد الميعاد إذ ورد فى الفصل الخاص بالطعن بطريق النقض ما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات من وجوب اشتمال صحيفة الطعن على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم فيه .

لذلك

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنات مصروفاته مع مصادرة الكفالة .

الطعن رقم 4459 لسنة 82 ق  – جلسة 15/10/2019

طلب الورثة بطرد الغاصب لأطيان مورثهم

المرفوع من

 ورثة / سيد طه عبد الجواد . و / فاطمة إسماعيل على . وهم :

فتح الباب سيد طه عبد الجواد .

ياسر سيد طه عبد الجواد .

جمالات سيد طه عبد الجواد .

راوية سيد طه عبد الجواد .

خيرية سيد طه عبد الجواد .

الجميع مقيمون / في باروط ، مركز بنى سويف ، محافظة بني سويف .

لم يحضر عنهم أحد بالجلسة .

ضد

 أحمد محمد حسين محمد .

المقيم في باروط ، مركز بنى سويف ، محافظة بني سويف .

لم يحضر عنه أحد بالجلسة .

الوقائع

في يوم 3/1/2010 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف بنى سويف الصادر بتاريخ 9/11/2009 في الاستئناف رقم 705 لسنة 47 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلًا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .

وفى نفس اليوم أودع الطاعنون مذكرة شارحة .

وفى 26/1/2010م أُعلن المطعونُ ضده بصحيفة الطعن .

ثم أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه .

وبجلسة 17/12/2018م عُرض الطعنُ على المحكمة ، في غرفة مشورة ، فرأت أنه جديرٌ بالنظر ، فحددت لنظره جلسة 20/1/2020 ، وبها سُمع الطعنُ أمام هذه الدائرة ، على ما هو مبين بمحضر الجلسة ، وقد صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة أصدرت حكمها بذات الجلسة .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي / وائل رفاعي  نائب رئيس المحكمة  والمرافعة ، وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن:

الطاعنينَ أقاموا الدعوى 118 لسنة 2008 مدنى بني سويف الابتدائية على المطعون ضده ، بطلب الحكم بطرده من أطيان التداعي المبينة بالصحيفة والتسليم ،

وقالوا بيانًا لذلك : إنهم يمتلكون هذه الأطيان البالغ مساحتها 19 س، 3 ط بالميراث الشرعي ، وأن مورثهم كان قد اشتراها بالعقد المسجل برقم 2787 لسنة 1955 شهر عقاري بني سويف ضمن مساحة 8 س، 20 ط مشاعًا مع آخرين.

وإذ تعرض لهم المطعون ضده ، ووضع يده عليها دون سندٍ فأقاموا الدعوى . ندبت المحكمة خبيرًا ، وبعد أن أودع تقريره ، حكمت بالطلبات .

استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 705 لسنة 47 ق بني سويف ، وقضت بتاريخ 9/11/2009 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى .

طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابةُ مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه .

وإذ عُرض الطعنُ على هذه المحكمة ، في غرفة مشورة ، حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال

إذ أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعواهم استنادًا إلى أقوال شهود المطعون ضده الَّذين سمعهم الخبير دون حلف يمين من أنه يضع يده على هذه الأرض خلفًا للبائع مدةً تزيد عن ثلاثين عامًا .

واتخذت المحكمة من هذه الأقوال وحدها عمادًا لقضائها بتوافر شروط وضع اليد المكسب للملكية .

والتفتت عن بحث ملكية الطاعنين والمستمدة من  العقد المسجل  برقم 2787 لسنة 1955 شهر عقاري بني سويف ، بما يعيب الحكم ، ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي في محله

ذلك أن المقرر  في قضاء هذه المحكمة  أنه يُشترط في التقادم المكسب وفقًا لما تقضى به المادة 968 من القانون المدني أن يتوافر لدى الحائز الحيازة بعنصريها المادي والمعنوي حتى تكون حيازة قانونية صحيحة ،

ومن ثم فإن وضع اليد لا ينهض بمجرده سببًا للتملك ولا يصلح أساسًا للتقادم إلَّا إذا كان مقرونًا بنية التملك وكان مستمرًا هادئًا ظاهرًا غير غامض ،

ويجب على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض للشروط السالفة ،

ويبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدي إلى توافرها ، بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها .

وكان التحقيق الذى يصح للمحكمة أن تتخذه سندًا لقضائها هو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – الذى تجريه المحكمة ذاتها أو تنوب أحد قضاتها لإجرائه وفقًا للقواعد والضوابط والإجراءات المنصوص عليها في المادة 60 وما بعدها من قانون الإثبات .

بما قررته من ضمانات تكفل حسن سير التحقيق ، أما سماع الخبير الأقوال التي يدلى بها غير الخصوم إليه بترخيصٍ من المحكمة

فلا يُعَدُّ تحقيقًا بالمعنى القانوني يجوز للمحكمة أن تستمد منه وحده اقتناعها وتتخذه دليلًا تبنى عليه حكمها ، إذ هو مجرد إجراءٍ ليس الغرض منه إلَّا أن يستهدى به الخبير في أداء مهمته .

لأنه طبقًا لنص المادة 148 من قانون الإثبات ليس مخولًا إلَّا في إثبات الأقوال التي يدلى بها غير الخصوم إليه إذا صرحت له المحكمة بذلك .

وكان سماع هذه الأقوال من شأنه أن يعينه على بحث المسائل الفنية موضع مأموريته .

لمَّا كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد ركن في قضائه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى بطرد المطعون ضده من أطيان التداعي

تأسيسًا إلي حيازته لها  المدة الطويلة المكسبة للملكية  آخذًا بأقوال شهوده الَّذين سمعهم الخبير بغير حلف يمين ، من أن المطعون ضده يضع يده على هذه الأرض خلفًا للبائع مدةً تزيد عن ثلاثين عامًا ،

واتخذت المحكمة من هذه الأقوال وحدها عمادًا لقضائها ، فإنها بذلك تكون قد جعلت التحقيق الذى أجراه الخبير في مرتبة التحقيق الذى تجريه المحكمة بنفسها .

وأسبغت عليه ذات القيمة في الإثبات بالمخالفة للقانون .

وخلت أسبابه مما يفيد التحقق من توافر الشروط القانونية لكسب الملكية بالتقادم الطويل .

فإن الحكم يكون معيبًا – أيضًا – بالقصور في التسبيب ، مما يعيبه ، ويوجب نقضه .

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف بني سويف لتفصل فيها مجددًا من هيئة أخرى وألزمت المطعون ضده المصاريف .

الطعن رقم 249 لسنة 80 ق – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2020 – مكتب فني  – أحكام غير منشورة

مطالبة الورثة بريع أطيان مورثهم

المرفوع من

1- مصطفى عبد السلام إبراهيم .

2- سامية عبد السلام إبراهيم .

3- فاطمة عبد السلام إبراهيم .

4- روحية محمد عبد الله .

المقيمينَ / ببندر إدفو ، شارع الحاج نور ، مركز إدفو ، محافظة أسوان .

لم يحضر عنهم أحد بالجلسة .

ضد

1- عبدالحارث محمود عبدالحليم .

2- حسين محمود عبدالحليم .

3- عبدالحميد محمد محمود عبدالحليم .

4- نادية فهمي محمود عبدالحليم .

5- رسمية فهمى محمود عبدالحليم .

6- فاطمة محمد جاد الكريم .

7- بدرية محمود عبدالحليم .

8- فهيمة محمود عبدالحليم .

9- عبدالستار حسن محمود .

10- أحمد حسن محمود .

11- سوسن حسن محمود .

12- فايزة يوسف على عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها القاصرين ( سحر ، محمود ) قاصري المرحوم / حسن محمود عبد الحليم .

الجميع مقيمون / ببندر إدفو ، المهاجرين قبلي ، مركز إدفو ، محافظة أسوان .

لم يحضر أحد عن المطعون ضدهم بالجلسة .

الوقائع

في يوم 5/4/2001م طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف قنا  مأمورية أسوان  الصادر بتاريخ 6/2/2001م في الاستئناف رقم 608 لسنة 19 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلًا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .

وفى نفس اليوم أودع الطاعنون مذكرة شارحة .

وفى 10/5/ 2001م أُعلن المطعونُ ضدهم بصحيفة الطعن .

وفى 24/5/ 2001م أودع المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم طلبوا فيها رفض الطعن .

ثم أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه .

وبجلسة 18/11/2019م عُرض الطعنُ على المحكمة ، في غرفة مشورة ، فرأت أنه جديرٌ بالنظر ، فحددت لنظره جلسة 20/1/2020م ، وبها سُمع الطعنُ أمام هذه الدائرة ، على ما هو مبين بمحضر الجلسة ، وقد صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة أصدرت حكمها بذات الجلسة .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي / هاني عميرة  نائب رئيس المحكمة  والمرافعة ، وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن:

المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنين وآخر – غير مختصم في الطعن – الدعوى رقم 518 لسنة 1998 أمام محكمة أسوان الابتدائية  مأمورية إدفو  ، بطلب إلزامهم بمبلغ ستين ألف جنيه ريعًا عن الفترة من 1987 وحتى إقامة الدعوى والتسليم .

على سند أنهم يمتلكون بالميراث الشرعي مساحة 75 مترًا مربعًا شيوعًا في عقار التداعي واغتصبها سالفوا الذكر فأقاموا الدعوى . ندبت محكمة أول درجة خبيرًا ، أودع تقريره ،

ودفع الطاعنون بملكيتهم للعقار بالتقادم الطويل ،

فقضت المحكمة بإحالة الدعوى للتحقيق واستمعت لشاهدي الطاعنين ،

ثم حكمت برفض الدفع وإلزامهم وآخر  بالريع   المقضي به عن مساحة 25,29 مترًا مربعًا وتسليمها للمطعون ضدهم .

استأنف الطاعنون الحكم بالاستئناف رقم 608 لسنة 19 ق أمام محكمة استئناف قنا  مأمورية أسوان  وتمسكوا بالدفع السابق ، فقضت المحكمة بتاريخ 6/2/2001 بتأييد الحكم المستأنف .

طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرةً أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه .

وإذ عُرض الطعنُ على هذه المحكمة ، في غرفة مشورة ، حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة القانون

وقالوا بيانًا لذلك : إن الحكم المطعون فيه – المؤيد للحكم الابتدائي – خلص إلى ملكية المطعون ضدهم لمساحة 25,29 مترًا مربعًا شيوعًا في عقار التداعي استنادًا لتقرير الخبير المندوب في الدعوى .

الذي اعتمد في ذلك على ورود اسم مورث المطعون ضدهم بالكشف الرسمي المستخرج من سجلات  الضرائب العقارية  ،

رغم كونه لا يصلح بمفرده دليلًا على الملكية .

كما رفض الدفع المُبدى من الطاعنين بتملك العقار بالتقادم الطويل ،

بمقولة أن حقوق الارث – إعمالًا لنص المادة 970 / 1 من التقنين المدني – لا تُكتسب بالتقادم إلَّا إذا دامت الحيازةُ ثلاثًا وثلاثين سنةً .

رغم أن الدفع بسقوط حق الإرث يختلف عن الدفع المُبدى من الطاعنين باكتساب الملكية بالتقادم الطويل .

مما يعيب الحكم ، ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي بشقيه في محله

ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز لمحكمة الموضوع متى أخذت بتقرير الخبير أن تكتفي بالإحالة إلى الأسس التي بنى عليها الخبير تقريره ، دون أن توردها في حكمها

، شريطة أن تكون هذه الأسس سائغة وواضحة وكافية ومؤدية لتلك النتيجة .

وأنه وإن كان الميراثُ سببًا مستقلًا بذاته من أسباب كسب الملكية ، إذ تنتقل به الحقوق التي كانت للمورث إلى ورثته ، إلَّا أن هذا لا يعفيهم من إثبات تلك الحقوق للاستيثاق من أنها كانت للمورث وظلت له إلى يوم وفاته .

لمَّا كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه – المؤيد للحكم الابتدائي – قد انتهى إلى ملكية المطعون ضدهم لمساحة 25,29 مترًا مربعًا شائعةً في عقار التداعي بالميراث الشرعي

وقضى لهم بتسلمها والريع المستحق عنها خلال فترة المطالبة ، مستندًا في ذلك إلى تقرير الخبير المندوب في الدعوى – والمرفق بالأوراق .

والذي يبين من محاضر أعماله ، أنه اعتمد في إثبات الملكية على كشفٍ رسميٍ مستخرجٍ من سجلات الضرائب العقارية ورد به اسم مورث المطعون ضدهم.

ولمَّا كانت للملكية أسبابٌ حددها القانون ليس من بينها قيد اسم شخص في السجلات التي تعدها الدولة لجباية الضرائب .

فإن هذا الكشف بالإضافة إلى أنه لا يصلح بمفرده دليلاً على الملكية قد جاء – وحسبما أفصح الخبير بمحاضر أعماله – خاليًا من بيان الحدود ، وتعذر الجزم عما إذا كان خاصًا بعين التداعي من عدمه .

ولمَّا كان النص في المادة 970 من القانون المدني على أنه  في جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلَّا إذا دامت الحيازةُ مدةَ ثلاثٍ وثلاثين سنةً  .

يدل – وحسبما أفصحت عن ذلك المذكرة الإيضاحية – أن حق الارث يسقط بالتقادم المسقط ، ولا يجوز سماع الدعوى به بمضي مدة ثلاثٍ وثلاثين سنة .

وأن التركة مجموع من المال لا يقبل الحيازة ، فلا يكسب حق الإرث بالتقادم ، أما بالنسبة لأعيان  التركة   فليس في القانون – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ما يحرم على  الوارث أن يمتلك بالتقادم نصيب غيره من الورثة .

إذ هو في ذلك كأي شخص أجنبي عن التركة ، يتملك بالتقادم ، متى استوفى وضع يده الشرائط الواردة بالقانون .

لمَّا كان ذلك، وكان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بملكيتهم لعقار التداعي بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية عملًا بالمادة 968 من التقنين المدني .

وجرى دفاعهم على أنهم يضعون اليد عليه ومن قبلهم مورثهم منذ ما يقرب من ستين عامًا ، وأنهم لا يجمعهم بالمطعون ضدهم إرثٌ مشتركٌ ، فرفض الحكم المطعون فيه الدفع بمقولة أن مدة الحيازة اللازمة لكسب ملكية العقار .

وهي ثلاث وثلاثون سنة وفقًا لنص المادة 970/1 من التقنين المدني، لم تكتمل  للطاعنين ، فإنه – وفضلاً عن كونه لم يفصح عن الأدلة التي اعتمد عليها في اعتبار العقار تركة مشتركة بين طرفي التداعي .

خلط بين الدفع بسقوط حق الإرث بمضي ثلاثٍ وثلاثين سنة ، والدفع باكتساب الملكية بالتقادم الطويل ومدته خمس عشرة سنة .

الأمر الذي حجبه عن بحث مدى توافر الشروط القانونية لتملك الطاعنين للعقار بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية.

مما يعيب الحكم ، ويوجب نقضه في شأن القدر البالغ مساحته 25,29 مترًا مربعًا .

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف قنا  مأمورية أسوان  وألزمت المطعون ضدهم المصاريف ومبلغ مائتي جنيه أتعاب محاماة .

الطعن رقم 1902 لسنة 71 ق – تاريخ الجلسة 20 / 1 / 2020 – مكتب فني  – أحكام غير منشورة

تعويض الاستيلاء على أطيان المورث

الملكية

المرفوع من

1- محافظ بني يوسف بصفته .

2- رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف بصفته .

وتنوب عنهما قانوناً هيئة قضايا الدولة والكائن مقرها 42 شارع جامعة الدول العربية  العجوزة  محافظة الجيزة .

حضر عن الطاعنين الأستاذ / عبد الكريم عمر عن الأستاذ / أمجد شوقي نائبي الدولة .

ضد

أولاً : عبلة مصطفى السيد بسيوني .

المقيمة بشارع عوني منزل حسن الجندي خلف مستشفى الرمد  بندر بني سويف .

ثانياً : ورثة مصطفى مصطفى كامل السيد بسيوني وهم :

1- محمد مصطفى مصطفى كامل السيد بسيوني .

2- شريف مصطفى مصطفى كامل السيد بسيوني .

3- أمنية مصطفى مصطفى كامل السيد بسيوني .

المقيمين جميعاً عمارة رقم 2 الدور الأرضي شارع رضا عبد العليم خلف مستشفى الكلى بندر بني سويف  محافظة بني سويف .

4- هالة زكريا مصطفى سيد بسيوني .

المقيمة 3 شارع المدارس بندر بني سويف  محافظة بني سويف .

5- سهام سيد محمود .

المقيمة 3 شارع المدارس بندر بني سويف  محافظة بني سويف .

لم يحضر أحد .

الوقائع

في يوم 24/4/2019 طُعِن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف بني سويف الصادر بتاريخ 26/2/2019 في الاستئناف رقم 590 لسنة 56 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنان بصفتيهما الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .

وفي نفس اليوم أودع نائب الدولة نائبا ًعن الطاعِنَين بصفتيهما مذكرة شارحة وحافظة بمستندات .

ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .

وبجلسة 2/11/2019 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره .

وبجلسة 7/12/2019 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر / صلاح الدين جلال أحمد  القاضي بالمحكمة  والمرافعة ، وبعد المداولة :

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع  على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن:

  المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 124 لسنة 2006 مدني حكومة بني سويف على الطاعِنَين بصفتيهما بطلب الحكم بإلزامهما بأداء مبلغ 1861250 جنيهاً قيمة الأرض المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة وتعويضاً مادياً وأدبياً عن الأضرار التي لحقت بها .

وقالت بياناً لذلك إنها تمتلك قطعة أرض قدرها 272,25 م / 2 كائنة بحوض الفخارة رقم 16 بالحي الغربي ببندر بني سويف ميراثاً عن والدها .

وقد استولى عليها الطاعنان لجعلها شارع للمنفعة العامة ومن ثم أقامت الدعوى .

تدخل باقي المطعون ضدهم انضمامياً في الدعوى طالبين القضاء لهم بنصيبهم الشرعي في التعويض عن نزع ملكية أرض التداعي على سند من أنهم من ورثة مصطفى السيد بسيوني وأن التركة غير مفرزة .

ندبت المحكمة مكتب خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره .

حكمت بتاريخ 24/3/2018 بإلزام الطاعِنَين بصفتهيما بأن يؤديا للمطعون ضدهم التعويض الذي قدرته لكل منهم .

استأنف الطاعنان بصفتيهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف بالاستئناف رقم 560 لسنة 56 ق وبتاريخ 26/2/2019 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف .

طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظرة وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع

وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا بطلب خصم مقابل التحسين الذي عاد على باقي أرض المطعون ضدهم التي لم تنزع ملكيتها من قيمة التعويض المقضي به.

لكون أرض التداعي تقع ضمن مسطح أكبر يبلغ فدانين وعشرة قراريط وعشرة أسهم .

إلا أن محكمة الموضوع بدرجتيها لم تعرض لدفاعهما رغم جوهريته وكونه مما يتغير به وجه الرأي في الدعوى .

مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد

ذلك أن المقرر  في قضاء هذه المحكمة  أن مفاد نص المادة 19 من القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة المعدل بقانون 10 لسنة 1990 أنه :

يجب عند تقدير التعويض مراعاة ما يكون قد طرأ على قيمة الجزء الذي لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة من نقص أو زيادة بخصمه أو إضافته إلى ثمن الجزء المستولى عليه بحيث لا يزيد المبلغ الواجب خصمه أو إضافته عن نصف القيمة .

سواءً في ذلك أن تكون الإجراءات القانونية في نزع الملكية قد اتبعت أو لم تتبع وسواء كان العقار المستولى عليه جزءاً من أرض مبنية أو معدة للبناء أو جزءاً من أطيان زراعية.

لأن نص المادة 19 سالف الذكر إنما يقرر حكماً عاماً في تقدير التعويض …

وأن مقابل التحسين الذي يفرض على العقارات المبنية والأراضي التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة في المدن والقرى التي بها مجالس بلدية وفقاً للمواد السادسة والسابعة والثامنة من القانون رقم 222 لسنة 1995 يتم تقديره.

والطعن في القرارات الصادرة بفرضه بمعرفة اللجان المختصة المنصوص عليها في هذا القانون طبقاً للإجراءات التي رسمها وفي المواعيد التي حددها ،

ومؤدى ذلك أن لكل من القانونين سالفي الذكر نطاقه ومجال إعماله الذي يختلف عن الآخر ويستقل بأحكامه ، وكان  إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه  بطلان الحكم  إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة.

إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه . لما كان ذلك وكان الواقع الثابت من تقرير الخبير النهائي أن أرض التداعي مساحتها 272,25 م /2 تقع ضمن مسطح أكبر يبلغ فدانين وعشرة قراريط وعشرة أسهم كائنة بحوض الفخارة رقم 16 بالقطعة 82 زمام بندر بني سويف.

كانت مملوكة للمرحوم / السيد بسيوني بموجب عقد إشهار حق الإرث المسجل برقم 433 في 14/2/1966 شهر عقاري بني سويف.

وبموجب عقد بيع مؤرخ 22/8/1967 قضي بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 427 لسنة 1967 مدني كلي بني سويف تصرف فيها / محمود توفيق أحمد توفيق سيد بسيوني بالبيع لمسطح التداعي ضمن مسطح أكبر يبلغ فدانين وعشرة قراريط وستة أسهم .

إلى / مصطفى سيد بسيوني  والد المطعون ضدها الأولى  وثابت بالعقد أن ملكية القدر المبيع آلت للبائع عن طريق الميراث.

وقرر وكيل المطعون ضدها سالفة الذكر أن أرض التداعي آلت ملكيتها لمورثها بموجب الشراء بعقد البيع المؤرخ 22/8/1967 المقضي بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 427 لسنة 1967 مدني كلي بني سويف .

ثم آلت من بعده إلى جميع ورثته الشرعيين طبقاً لإعلانات الوراثة ،

وقد اكتفى الخبير بتقدير ثمن المتر في الأرض المنزوع ملكيتها بمبلغ 3500 جنيه وقدر المبلغ المستحق لكل مطعون ضده على هذا الأساس .

وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد ذهب إلى تقدير التعويض المستحق للمطعون ضدهم بالثمن الذي حدده الخبير للمتر والقدر المستحق لكل منهم حسب الفريضة الشرعية .

والتفت عن دفاع الطاعِنَين المبدى بصحيفة استئنافهما ومذكرتي دفاعهما المؤرختين في 4/6/2017 ، 27/11/2018  والمقدمة رفقة صحيفة الطعن بوجوب خصم مقابل التحسين عن الجزء المتبقي من الأرض التي لم تنزع ملكيته للمنفعة العامة.

ولم يعرض له إيراداً ورداً بما يقسطه حقه في البحث والتمحيص رغم جوهريته و كونه من شأنه  لو صح  أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيبه بالقصور المبطل ويوجب نقضه .

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهم المصروفات وأحالت القضية إلى محكمة استئناف بني سويف .

الطعن رقم 8974 لسنة 89 ق – تاريخ الجلسة 18 / 1 / 2020 – مكتب فني  – أحكام غير منشورة

مواريث

في الختام، يتضح لنا من قضايا الملكية والميراث في  قضاء النقض ، أن حق الملكية يتيح للمالك التمتع الكامل بممتلكاته، وأن الميراث من الحقوق الأساسية التي تكفل توزيع التركات بين الورثة وفقًا للأنصبة الشرعية والقانونية. وقد بينت أحكام محكمة النقض المصرية في قضايا الملكية والميراث هذه الحقوق،

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}