تعرف على الدعاوى التي يحميها القانون المدني من السقوط بالتقادم للأبد التي لا تسقط بالتقادم في القانون المدني مثل دعوى الاستحقاق والتعويض، ودعوى صحة ونفاذ العقد

محتويات المقال إخفاء

الدعاوى التي لا تسقط بالتقادم في القانون المدني المصري

لا تترك حقك يضيع: الدعاوى التي لا تسقط بالتقادم في القانون المدني المصري

في القانون المدني المصري، هناك دعاوى تظل قائمة رغم مرور الزمن، تُعرف بـ” الدعاوى التي لا تسقط بالتقادم “،

مما يمنح أصحاب الحقوق أمانًا قانونيًا دائمًا في المطالبة بحقوقهم، حتى بعد فترات زمنية طويلة.

وتكمن أهمية هذه الدعاوى في أنها تتعلق بحقوق جوهرية، مثل حق الملكية، أو حماية الأفراد من أعمال غير مشروعة كالتعذيب أو التزوير.

أبرز النقاط التي سنتناولها في هذا المقال:

  • قائمة بأهم الدعاوى التي لا تسقط بالتقادم
  • الأساس القانوني لكل دعوى وأحكام النقض المرتبطة
  • الفرق بين سقوط الدعوى وسقوط الدفع بالتقادم
  • أثر ذلك على دعاوى التعويض واسترداد الحقوق

🏛️ ما هي الدعاوى التي لا تسقط بالتقادم؟

دعوى التعويض عن العقار المستولى عليه

لا تسقط بالتقادم لأن العقار المغصوب لا تُسقط الملكية عنه بمرور الزمن، ويحق للمالك المطالبة بالتنفيذ العيني أو التعويض إذا تعذر ذلك.

دعوى صحة ونفاذ عقد البيع

لا تسقط بالتقادم طالما لم يتم التسليم الفعلي من البائع، لأنه يظل ملزمًا بضمان عدم التعرض.

دعوى الصورية

صورية العقد لا تزول بالتقادم لأن الغرض منها كشف الحقيقة القانونية للتصرف.

دعوى التزوير الأصلية

تبقى قائمة دائمًا، حيث يحق للمتضرر طلب إسقاط حجية المحرر المزور في أي وقت.

دعوى الاستحقاق

لأن حق الملكية حق دائم لا يسقط بعدم الاستعمال، فلا يسري عليها تقادم زمني.

الدعاوى الناشئة عن التعذيب

لا تسقط بالتقادم طبقًا للدستور المصري واتفاقية مناهضة التعذيب.

الدفع ببطلان عقد

لا يسقط بالتقادم لأنه دفع وليس دعوى، والدفوع لا تتقادم.

⚖️ الأساس الدستوري والقانوني لعدم سقوط بعض الدعاوى بالتقادم

  • المادة 57 من الدستور المصري
  • المادتان 2 و14 من اتفاقية مناهضة التعذيب
  • المادة 59 من قانون الإثبات
  • المادة 439 من القانون المدني المصري

أحكام محكمة النقض مثل:

  • الطعن رقم 7360 لسنة 88 ق
  • الطعن رقم 4535 لسنة 74 ق
  • الطعن رقم 12784 لسنة 83 ق

💼 الفرق بين سقوط الدعوى وسقوط الدفع بالتقادم

  • الدعوى: تسقط بمرور المدة إذا كانت غير محمية بنص قانوني.
  • الدفع بالبطلان: لا يسقط لأنه يعتبر دفعًا شكليًا لا يخضع لمرور الزمن.

🏛️ قائمة الدعاوى التي لا تسقط بالتقادم في القانون المدني المصري

  1. دعوى التعويض عن العقار المستولى عليه لا تسقط بالتقادم
  2. دعوى صحة ونفاذ عقد البيع  لا تسقط بالتقادم
  3. دعوى الصورية لا تسقط بالتقادم
  4. دعوى التزوير الاصلية لا تسقط بالتقادم
  5. دعوى الاستحقاق لا تسقط بالتقادم
  6. الدعاوى الناشئة عن التعذيب الذي ترتكبه السلطة ضد الأفراد . عدم سقوطها بالتقادم
  7. الدفع ببطلان عقد لا يسقط بالتقادم ذلك أن العقد الباطل يظل معدوما فلا ينقلب مع الزمن صحيحًا،

دعوى التعويض عن العقار المستولى عليه لا تسقط بالتقادم

أن دعوى الاستحقاق التى يرفعها المالك لاسترداد ملكه من غاصبه لا تسقط بالتقادم لكون حق الملكية حقاً دائماً لا يسقط بعدم الاستعمال.

 ومطالبة المالك بقيمة العقار محل الغصب تعتبر مطالبة بإلزام المدين الغاصب بتنفيذ التزامه بالرد بطريق التعويض فى حالة تعذر التنفيذ عيناً.

 ذلك أن  التنفيذ العيني  هو الأصل، ولا يستعاض عنه بالتعويض النقدي إلا إذا استحال التنفيذ العيني.

 لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعنين وباقي الورثة في طلب التعويض عن الاستيلاء على أرض النزاع بالتقادم الطويل فإنه يكون معيباً.

الطعن رقم ۷۳٦۰ لسنة ۸۸ ق – جلسة ۱٥ / ۱ / ۲۰۲۳، الطعن رقم ۹٤۱۷ لسنة ۹۰ ق – جلسة ۲۲ / ٥ / 2021 م الطعن رقم ۲۰٦۱ لسنة ۸۸ ق – جلسة ۲٤ / ۲ / ۲۰۲۰

أن مطالبة المالك بقيمة العقار محل الغصب تعتبر مطالبة بإلزام المدين الغاصب بتنفيذ التزامه بالرد بطريق التعويض في حالة تعذر التنفيذ عيناً .

 ومن ثم فإن دعوى المطالبة بقيمة العقار موضوع الغصب لا تسقط بالتقادم ، إلا أن الغاصب يستطيع أن يدفعها بتملك العقار بالتقادم المكسب متى توافرت شروطه . كيته طبقاً للقانون

الطعن رقم ٤۷۷۲ لسنة ۷٦ ق – جلسة ۲٤ / ۱ / ۲۰۱٥

دعوى صحة ونفاذ عقد البيع  لا تسقط بالتقادم

دعوى صحة ونفاذ عقد البيع  لا تسقط بالتقادم ولا يجوز للبائع الدفع بسقوط الحق او اكتساب ملكية المبيع بالتقادم طالما لم يسلمه تسليما فعليا للمشترى

من أحكام البيع المقررة بنص المادة 439 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه.

 وهو التزام أبدي يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر، فيمتنع على البائع أبداً التعرض للمشتري لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض.

 وينتقل هذا الالتزام من البائع إلى ورثته فيمتنع عليهم مثله منازعة المشتري فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع – إلا إذا توافرت لديهم بعد البيع شروط وضع اليد على العقار المبيع المدة الطويلة المكسبة للملكية .

 وبالتالي يمتنع عليهم دفع  دعوى صحة العقد  والتسليم بالتقادم المسقط لأن ذلك يعد من قبيل المنازعات التي تمتنع عليهم قانوناً بمقتضى التزامهم الأبدي بالضمان.

 كما يمتنع عليهم للسبب ذاته دفع تلك الدعوى بالتقادم المكسب طالما لم يتم التنفيذ العيني لالتزامهم بنقل الملكية والتسليم، لأن هذا الدفع يكون في حقيقته عندئذ دفعاً بالتقادم المسقط.

 ومن يضمن نقل الملكية لغيره لا يجوز له أن يدعيها لنفسه، ومن ثم فإن استمرار البائع في وضع يده على العقار المبيع مهما طالت مدته لا يصلح لأن يكون سبباً للادعاء في مواجهة المشتري بتملك المبيع بالتقادم المكسب،

النقض المدني –  الطعن رقم 4535 –  لسنة 74 قضائية  –  تاريخ الجلسة 16-2-2014، النقض المدني –  الطعن رقم 3597 –  لسنة 80 قضائية  –  تاريخ الجلسة 10-3-2012، – النقض المدني | الطعن رقم : 3773 لسنة : 78 قضائية بتاريخ : 12-5-2009، النقض المدني –  الطعن رقم 837 –  لسنة 55 قضائية  –  تاريخ الجلسة 21-4-1992 –  مكتب فني 43  –  رقم الجزء 1 –  رقم الصفحة 628، الطعن رقم : 341 لسنة : 37 قضائية بتاريخ : 16-5-1972

دعوي الصورية لا تسقط بالتقادم

أن دعوى التزوير الأصلية هي رخصة تخول صاحبها مكنة الالتجاء إلى القضاء دائماً لإثبات تزوير محرر مسند إليه وإسقاط حجيته في الإثبات فلا تسقط بالتقادم مهما طال الأمد على ارتكاب التزوير.

 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الطويل فإنه يكون معيباً  بالخطأ في تطبيق القانون

الطعن رقم ۱۲۷۸٤ لسنة ۸۳ ق – جلسة ۱۸ / ۲ / ۲۰۲۰.

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الدفع بصورية العقد صورية نسبية لا يسقط بالتقادم لأن ما يطلبه المتمسك بهذا الدفع إنما هو تحديد طبيعة التصرف الذى قصده العاقدان وترتيب الآثار القانونية التي يجب أن تترتب على النية الحقيقية لهما.

 وهذه حالة واقعية قائمة ومستمرة ولا تزول بالتقادم فلا يمكن لذلك أن ينقلب  العقد الصوري  صحيحاً مهما طال الزمن ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ورفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم فيكون النعي عليه على غير أساس.

الطعن رقم ۹٦۷ لسنة ۷۰ ق – جلسة ۳ / ٤ / ۲۰۱۳

دعوى التزوير الاصلية لا تسقط بالتقادم

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الشارع في المادة 59 من قانون الإثبات قد خول لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره بمقتضى دعوى أصلية.

حتى إذا ما حكم له بذلك أمن الاحتجاج عليه بهذا المحرر في نزاع مستقبل.

ومن ثم فهي بمثابة رخصة تؤثر صاحبها بمكنة الالتجاء للقضاء دائماً أبدأ لإثبات تزوير محرر مسند إليه وإسقاط حجيته في الإثبات.

 فلا تسقط بالتقادم مهما طال الأمر على ارتكاب جريمة التزوير ولا يقف حائلاً عدم تحريك الدعوى الجنائية بالتزوير قبل تقادمها ولا تتأثر بانقضائها بالتقادم.

الطعن رقم ٤۳٦٤ لسنة ۸۱ ق – جلسة ۱۲ / ۱۱ / ۲۰۱۸، الطعن رقم ٥۳٤٤ لسنة ۸٥ ق – جلسة ٦ / ٤ / ۲۰۱۷

دعوى الاستحقاق لا تسقط بالتقادم

أن دعوى الاستحقاق التي يرفعها المالك لاسترداد ملكه من غاصبه لا تسقط بالتقادم ، إذ ليس لها أجل محدد تزول بانقضائه.

 لكون حق الملكية حقاً دائماً لا يسقط بعدم الاستعمال أياً كانت المدة التي يخرج فيها الشيء من حيازة مالكه .

 بل يظل من حقه أن يقيم دعواه بطلب هذا الحق مهما طال الزمن ، إلا إذا كسبه غيره وفقاً للقانون.

الطعن رقم  10000 لسنة 90 قضائية، جلسة 25 يونيو 2024م

دعوى الاستحقاق التى يرفعها المالك لاسترداد ملكه من غاصبه . عدم سقوطها بالتقادم .

علة ذلك . حق الملكية دائم لا يسقط بعدم الاستعمال .

 مؤداه . أحقيته فى إقامة دعواه بطلب هذا حق مهما طال الزمن إلا إذا اكتسبه غيره وفقاً للقانون .

 مطالبة المالك بقيمة العقار المغتصب .

ماهيتها . مطالبة بإلزام المدين الغاصب بتنفيذ التزامه بالرد بطريق التعويض فى حالة تعذر التنفيذ عيناً .

عدم سقوطها بالتقادم

الطعن رقم ۲۰٦۱ لسنة ۸۸ ق – جلسة ۲٤ / ۲ / ۲۰۲۰، الطعن رقم ۱۹۲٦۱ لسنة ۸٥ ق – جلسة ۲٥ / ٥ / ۲۰۲۱.

الدعاوى الناشئة عن التعذيب الذي ترتكبه السلطة ضد الأفراد لا تسفط  بالتقادم.

الدعاوى الناشئة عن التعذيب الذي ترتكبه السلطة ضد الأفراد . عدم سقوطها بالتقادم. مسئولية الدولة عنها دون قصرها على مرتكب التعذيب والجهات التي يتبعونها.

علة ذلك. م 57 من الدستور والمادتان 2، 14 من اتفاقية مناهضة التعذيب الموافق عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 1986.

الطعن رقم ۳٥۳٥ لسنة ٦٤ ق – جلسة ۱۳ / ۲ / ۲۰۰٦، الطعن رقم ۳٦۱۹ لسنة ٦۳ ق – جلسة ۷ / ۳ / ۲۰۰۲، الطعن رقم ۲۸۸ لسنة ٥۸ ق – جلسة ۲۸ / ۷ / ۱۹۹۲

الدفع البطلان لا يسقط بالتقادم أبدا ذلك أن العقد الباطل يظل معدوما فلا ينقلب مع الزمن صحيحًا،

دعوى البطلان المطلق تسقط بمضي خمسة عشر عاما ، إلا أن الدفع بهذا  البطلان  لا يسقط بالتقادم أبدا ذلك أن العقد الباطل يظل معدوما فلا ينقلب مع الزمن صحيحًا، وإنما تتقادم الدعوى به فلا تسمع بعد مضى المدة الطويلة .

 أما إثارة البطلان كدفع ضد دعوى مرفوعة بالعقد فلا تجوز مواجهته بالتقادم ، لأنه دفع والدفوع لا تتقادم ، التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر.

فإنه يكون قد طبق صحيح القانون على وجهه الصحيح ولا يعيبه التفاته عن إيراد الدفع الوارد بوجه النعي والرد عليه باعتباره لا يستند إلى أساس قانونى ويكون النعي بهذا الوجه على غير أساس

الطعن رقم ۸٥۰۹ لسنة ۷۷ ق – جلسة ۲ / ۲ / ۲۰۱۹، الطعن رقم ۲۱۰٦٦ لسنة ۸۹ ق – جلسة ۲۱ / ٦ / ۲۰۲۱

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كانت دعوى البطلان المطلق تسقط بمضي خمس عشرة سنة ، إلا أن الدفع بهذا البطلان لا يسقط بالتقادم أبداً .

 ذلك أن العقد الباطل يظل معدوماً ، فلا ينقلب مع الزمن صحيحاً وإنما تتقادم الدعوى به ، فلا تُسمع بعد مضى المدة الطويلة .

 أما إثارة البطلان كدفع ضد دعوى مرفوعة بالعقد الباطل فلا تجوز مواجهته بالتقادم ، لأنه دفع ، والدفوع لا تتقادم   .

الطعن رقم ۱٤٦۱٥ لسنة ۷۸ ق – جلسة ۱۲ / ٥ / ۲۰۱۹

دعوى  التعويض عن نزع الملكية من دعاوى الاستحقاق لا تسقط بالتقادم

الدعاوى التي لا تسقط بالتقادم في القانون المصري

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة المدنية دائرة الثلاثاء (ب)

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الثلاثاء ۱۹ من ذي الحجة سنة ١٤٤٥ هـ الموافق ٢٥ من يونيو سنة ٢٠٢٤

أصدرت الحكم الآتي

الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم .۱۰۰۰ لسنة ٩٠ ق

الوقائع 

في يوم ۲۰۲٠/٤/٢ طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٢/٥ في الاستئناف رقم ١٢٥٦ لسنة ٦٩ ق.

 وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم:

  •  بقبول الطعن شكلا .
  • وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

وفي نفس اليوم أودع الطاعنون حافظة مستندات.

وفي ۲۰۲۰/۹/۲٠ أعلن المطعون ضدهما بصفتيهما بصحيفة الطعن.

وفي ٢٠٢٤/٥/٨ أعلن المطعون ضدهما بصفتيهما بصحيفة الإدخال.

وفي ۲۰۲۰/۹/۲٤ أودع النائب عن المطعون ضدهما بصفتيهما مذكرة بدفاعهما طلب في ختامها رفض الطعن.

وإذ أودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة ما لم يقدم المحامي رافع الطعن سند وكالته عن الطاعنين ثالثا والثالثة بالبند خامسًا والثاني والثالثة والرابعة بالبند سادسًا والأولى والثالثة والرابع بالبند سابعًا حتى قفل باب المرافعة أو تكليف المحكمة له بذلك،

وبعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول بصفته لرفعه على غير ذي صفة، وإذا ما استقام شكل الطعن فقبوله شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وبجلسة ۲۰۲۴/۲/۱۳ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر؛ حددت جلسة لنظره، وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

حيث كلفت المحكمة الطاعنين بإعلان المطعون ضدهما باختصام ورثة من تدعى صمم محامي الطاعنين والنائب عن المطعون ضدهما بصفتيهما والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / ….. نائب رئيس المحكمة ، والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في:

أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهما بصفتيهما الدعوى رقم ۱۱ لسنة ٢٠١٥ مدني محكمة طنطا الابتدائية بطلب الحكم:

بإلزامهما بأن يؤديا لهم – كل حسب حصته الميراثية في الأرض –  تعويضا عن نزع ملكية الأرض المملوكة لمورثهم وتخصيصها للمنفعة العامة.

دون اتباع الإجراءات التي أوجبها القانون والزامهما بالفوائد القانونية بواقع 4% من قيمة التعويض من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد.

وقالوا بيانا لذلك إن مورثهم يمتلك قطعة الأرض محل النزاع بموجب  عقد مسجل  برقم ٩٢٥ لسنة ۱۹۸۲ شهر عقاري طنطا وقد آلت إليهم بالميراث الشرعي.

وإذ قام المطعون ضدهما بنزع ملكيتهم في جزء من تلك الأرض لتدخل ضمن خطوط التنظيم دون اتباع الإجراءات القانونية مما ألحق بهم الضرر ومن ثم أقاموا الدعوى.

ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره النهائي، تدخل الطاعنون سابعًا وثامنا انضماميًا لباقي الطاعنين.

حكمت المحكمة بقبول التدخل  وبسقوط حق الطاعنين بالتقادم الطويل.

استأنف الطاعنون ذلك الحكم أمام محكمة استئناف طنطا وقيد الاستئناف برقم ١٢٥٦ لسنة ٦٩ ق طنطا.

وبتاريخ ۲۰۲٠/٢/٥ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.

طعن الطاعنون في ذلك الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي :

بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول بصفته وفي الموضوع بنقضه.

وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة؛ حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول بصفته فهو في محله:

ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفي فيمن يُختصم في الطعن أن يكون خصما في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل ينبغي أن يكون خصما حقيقيًا وذا صفة في تمثيله بالخصومة.

وكان مفاد نص المادتين ١ / ٥٢، ٥٣ من القانون المدني أن:

الأشخاص الاعتبارية هي الدولة والمديريات والمدن والقرى والشروط التي يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية، ويكون لها حق التقاضي.

ولكل منها نائب يعبر عن إرادتها، وكان مفاد نصوص المواد ٤ ٢٦، ٢٧ من قانون نظام الحكم المحلي رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ المعدل بالقانون ٥٠ لسنة ١٩٨١ أن المحافظ في دائرة اختصاصه هو الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق.

وأنه هو الذي يمثل المحافظة أمام القضاء وفي مواجهة الغير.

لما كان ذلك وكان النزاع المطروح في الطعن الراهن يدور حول إلزام المطعون ضدهما بصفتيهما بأن يؤديا للطاعنين تعويضا عن نزع ملكيتهم في الأرض المبينة بالصحيفة والفوائد القانونية.

 وكان المحافظ دون غيره الذي يمثل المحافظة فيما ترفعه أو يُرفع عليها من دعاوى أو طعون، وكان المطعون ضده الأول تابع لمحافظ الغربية، ولا يمثل المحافظة أمام القضاء.

 ومن ثم فإن اختصامه في الطعن يكون اختصامًا لغير ذي صفة، وهو ما يتعين معه عدم قبول الطعن بالنسبة له لرفعه على غير ذي صفة.

وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم قد استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون :

إن الدعوى قد أقيمت في الميعاد القانوني ولا يسري عليها التقادم باعتبار أنها دعوى استحقاق فضلا عن أن محكمة الموضوع بدرجتيها قد استندت في قضائها بسقوط حق الطاعنين في إقامة الدعوى بالتقادم.

تأسيسا على ما انتهى إليه تقرير الخبير الأول الذي اعتبر أن تاريخ الاستيلاء الفعلي على أرض التداعي واستطراقها هو تاريخ العقد المسجل في ۱۹۸۲/۲/۲٤ .

رغم أن الخبير أورد في تقريره الختامي بأن تاريخ الاستيلاء الفعلي هو تاريخ صدور تراخيص البناء في ۲۰۱٥/٤/٢٦ .

ودللوا على ذلك بالمستندات المقدمة أمام  الخبراء  وقرارات محافظ الغربية باعتماد خطوط التنظيم بالمنطقة الواقع بها عقار التداعي مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله:

ذلك أن النص في المادة ١٣ من القانون ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء على أنه يصدر باعتماد خط التنظيم للشوارع قرار من المحافظ بعد موافقة المجلس المحلي.

ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين …. على أن يعوض أصحاب الشأن تعويضًا عادلا ……

مفاده أن صدور قرار من المحافظ باعتماد خطوط التنظيم لا يترتب عليه بمجرده خروج الأجزاء الداخلة في خط التنظيم عن ملك صاحبها بل تبقى له حق ملكيتها إلى أن يتم الاستيلاء الفعلي عليها وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون آنف الذكر.

وإنه لئن كان لا يجوز لذوي الشأن طبقا لأحكام القانون ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة المعدل بالقانون ٢٥٢ لسنة ۱۹٦٠ الالتجاء مباشرة إلى المحكمة بطلب  التعويض المستحق عن نزع الملكية .

إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الحكومة قد اتبعت من جانبها الإجراءات التي أوجب القانون اتباعها، أما إذا لم تلتزم بهذه الإجراءات فإن استيلاءها على العقار جبرًا عن صاحبه يعتبر بمثابة غصب.

وليس من شأنه أن ينقل ملكية العقار بل تظل هذه الملكية لصاحبه رغم هذا الاستيلاء فيحق له الالتجاء مباشرة إلى المحكمة ورفع دعوى الاستحقاق لاسترداد ملكه من الغاصب عينا أو أن يطلب التعويض النقدي إذا تعذر التنفيذ العيني.

وإن دعوى الاستحقاق التي يرفعها المالك لاسترداد ملكه من غاصبه لا تسقط بالتقادم لكون حق الملكية حقا دائما لا يسقط بعدم الاستعمال.

ومطالبة المالك بقيمة العقار محل الغصب تعتبر مطالبة بإلزام المدين بتنفيذ التزامه بالرد بطريق التعويض في حالة تعذر التنفيذ عينا.

ومن ثم فإن دعوى المطالبة بقيمة العقار موضوع الغصب لا تسقط بالتقادم،

كما أن المادة ١٤ من القانون ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة المقابلة لنص المادة ١٦ من القانون رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ – الملغي – تنص في فقرتها الثالثة على أن:

يكون لذوي الشأن الحق في تعويض مقابل عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلي إلى حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية.

إلا أن مناط تطبيق حكم هذه الفقرة هو أن يكون الاستيلاء على العقار قد تم باتباع الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية، أما إذا كان الاستيلاء على العقار قد تم بدون اتباع تلك الإجراءات.

فإنه يكون بمثابة الغصب ويكون محكوما بالقواعد العامة للغصب ومن مقتضاها أن الغاصب يُلزم بمقابل حرمان المالك بالانتفاع بالعين المغصوبة منه من تاريخ غصبها حتى تقدير كامل قيمتها المستحقة بالحكم النهائي.

ما دام أنه قد استحال ردها عينا، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة قد أقام قضاءه على ما أثبته الخبير في تقريره من أن أرض النزاع مملوكة للطاعنين مشاعا، ولم يصدر قرار بنزع ملكيتها.

وأنه تم الاستيلاء عليها منذ عام ۱۹۸۲ – دون اتباع إجراءات نزع الملكية – واستطراقها كشارع للمنفعة العامة، حيث يضع المطعون ضده الثاني بصفته اليد عليها دون وجه حق والذي لم يدع كسب ملكيتها بالتقادم.

مما يترتب عليه أن يصبح رد هذه الأرض إلى الطاعنين مستحيلا، ولا يكون لهم من سبيل إلا المطالبة بالتعويض النقدي.

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعنين في رفع الدعوى بالتقادم الطويل تأسيسا على رفعها بعد أكثر من خمسة عشر عامًا من تاريخ الاستيلاء الفعلي على أرض التداعي.

في حين أن الدعوى بهذه المثابة من  دعاوى الاستحقاق  التي لا تسقط بالتقادم، فإنه يكون معيبا بما يُوجب نقضه.

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده الثاني بصفته المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا.

❓ الأسئلة الشائعة عن الدعاوى التي لا تسقط بالتقادم

1. هل تسقط دعوى صحة ونفاذ عقد البيع بالتقادم؟

لا طالما لم يتم التسليم الفعلي للمشتري فإن الدعوى تبقى قائمة.

2. ما الفرق بين دعوى الاستحقاق ودعوى التعويض؟

دعوى الاستحقاق تطالب بالحق ذاته بينما دعوى التعويض تطالب بقيمته في حال تعذر التنفيذ.

3. هل يمكن سقوط دعوى تزوير محرر بالتقادم؟

لا دعوى التزوير الأصلية تظل قائمة في جميع الأحوال.

4. هل تسقط الدعاوى الناشئة عن تعذيب من موظف عام؟

لا بل تبقى قائمة والمسؤولية لا تقتصر على الفرد بل تشمل الدولة.

5. هل الدفع ببطلان العقد يسقط بالتقادم؟

لا الدفع بالبطلان لا يسقط لأنه دفع وليس دعوى.

الدعاوى التي يحميها القانون المدني من السقوط بالتقادم للأبد

ختامًا، أقول أن الدعاوى التي لا تسقط بالتقادم تمثل ضمانة أساسية لحماية  الحقوق في القانون المدني ، خاصة تلك المتعلقة بالملكية والتزوير والتعذيب. على من يواجه اعتداء على حقه أن يعرف أن مرور الزمن ليس نهاية الطريق.

📣 إذا كنت تواجه نزاعًا يتعلق بحق لا يسقط بالتقادم، تواصل معنا الآن لنساعدك في تحصيل حقك بالكامل وفقًا للقانون.


صورة عبدالعزيز حسين عمار المحامي والتواصل

لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.

مكتب الخدمات القانونية وأعمال المحاماة والتقاضي: عبدالعزيز حسين عمار محامي – قضايا الملكية والميراث والمدني الاتصال على الأرقام التالية :

  • حجز موعد: 01285743047
  • واتس: 01228890370
  • عنوان المكتب : 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس / القاهرة / مصر

ارسال الاستفسار القانوني من خلال الرابط :  اتصل بنا الأن .

راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370

احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.

اشترك لتحصل على دليلك المجاني حول الميراث والعقارات  .

دلالية:
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى قضايا الميراث والملكية والمدنى والايجارات وطعون النقضوتقسيم التركات ومنازعات قانون العمل والشركات والضرائب، في الزقازيق، حاصل على ليسانس الحقوق 1997 - احجز موعد 01285743047

المقالات: 2245

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}