اكتشف كل ما يخص حقوق الملكية الفكرية الأدبية والفنية والتجارية في مصر من حماية المصنفات الأدبية والفنية إلى تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع وفق القانون

محتويات المقال إخفاء

حقوق الملكية الفكرية وأنواعها الرئيسية

حماية حقوق الملكية الأدبية والفنية والتجارية والصناعية في مصر

تُعد حماية  حقوق الملكية الفكرية الأدبية  حجر الزاوية في تشجيع الإبداع والابتكار في المجالات الأدبية والفنية والتجارية والصناعية.

حيث أنه، في عالم اليوم، أصبح الحفاظ على نتاج العقل البشري من السرقة أو التقليد ضرورة ملحة لضمان حقوق المبدعين والمستثمرين على حد سواء.

لذلك، يمثل القانون المصري، وعلى رأسه القانون رقم 82 لسنة 2002، الإطار التشريعي الذي ينظم هذه الحقوق ويضع آليات حمايتها والعقوبات المترتبة على الاعتداء عليها.

وبالتالي، هذا البحث يقدم لك رؤية شاملة وعميقة حول حقوق الملكية الفكرية في القانون المصري، مستندًا إلى النصوص القانونية وأحدث السوابق القضائية لمحكمة النقض المصرية.

سنجيب على أسئلة جوهرية مثل:

  • ما هو الفرق بين الملكية الأدبية والصناعية؟
  • كيف تحمي مصنفاتك الأدبية والفنية من السرقة؟
  • ما هي شروط تسجيل العلامة التجارية وكيف ترفع دعوى اعتداء عليها؟
  • ما هي حقوق المؤلف والحقوق المجاورة له؟

ما هي حقوق الملكية الفكرية وأنواعها الرئيسية؟ ⚖️

قصد المشرع المصري  تنظيم الحقوق المالية  التي ترد على أشياء غير مادية، وهي ما يُعرف بـ حقوق الملكية الفكرية. هذه الحقوق تنقسم بشكل أساسي إلى فئتين رئيسيتين، لكل منهما طبيعتها الخاصة ونطاق حمايتها.

1. حقوق الملكية الأدبية والفنية:

تتعلق بالإبداعات الذهنية في مجالات الأدب والفن، مثل الكتب والموسيقى واللوحات والأفلام. تركز حمايتها على حق المؤلف في نسبة المصنف إليه ومنع استغلاله دون إذنه.

2. حقوق الملكية التجارية والصناعية:

ترتبط بالابتكارات والاختراعات والعلامات التي تميز المنتجات والخدمات في السوق. تهدف إلى حماية  السمعة التجارية  ومنع المنافسة غير المشروعة،

وتشمل براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية.

جدول مقارنة: الفرق بين الملكية الأدبية والصناعية

مقارنة بين حقوق الملكية الأدبية والفنية والتجارية والصناعية
وجه المقارنةحقوق الملكية الأدبية والفنية (حقوق المؤلف)حقوق الملكية التجارية والصناعية
موضوع الحمايةالمصنفات المبتكرة (كتب، موسيقى، فنون، برامج).الابتكارات والعلامات (اختراعات، علامات تجارية، تصميمات).
الهدف من الحمايةحماية الأصالة والتعبير الشخصي للمؤلف.حماية الاستثمار التجاري ومنع اللبس لدى الجمهور.
أساس الحقالابتكار والتعبير الفني الأصيل.الجدة والتميّز وقابلية التطبيق الصناعي.
مثالرواية أدبية، مقطوعة موسيقية، فيلم سينمائي.اختراع دواء جديد، شعار شركة (علامة تجارية).

القوانين المنظمة للملكية الفكرية في مصر 📚

شهد الإطار التشريعي لحماية الملكية الفكرية تطورًا كبيرًا في مصر. في البداية، كانت هناك قوانين متفرقة مثل قانون العلامات التجارية (1939) وقانون براءات الاختراع (1949) وقانون حماية حق المؤلف (1954).

إلا أن المشرع قام بتوحيد هذه التشريعات في قانون شامل، وهو القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، والذي ألغى القوانين السابقة وأصبح المرجع الأساسي في هذا المجال،

وقد صدرت لائحته التنفيذية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1366 لسنة 2003.

تطبيقات وسوابق قضائية لمحكمة النقض 🧑⚖️

أرست محكمة النقض المصرية مبادئ قضائية هامة في تفسير وتطبيق نصوص قانون حماية الملكية الفكرية، مما يوفر فهمًا أعمق لكيفية حماية هذه الحقوق في الواقع العملي.

حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

  • الحق في نسبة المصنف للمؤلف: للمؤلف دائمًا الحق في وضع اسمه على مصنفه وفي كل إعلاناته، ولا يجوز للمنتج أو الناشر إغفال ذلك حتى لو لم ينص العقد على هذا البند صراحةً. (الطعن رقم 1352 لسنة 53 ق)
  • حق استغلال المصنف مالياً: هو حق خالص للمؤلف، وأي استغلال من الغير دون إذن كتابي منه يعد عملاً غير مشروع يستوجب التعويض. (الطعن رقم 471 لسنة 25 ق)
  • حقوق مؤدي المصنف (المطرب/القارئ): صوت المؤدي (مثل المطرب أو قارئ القرآن) هو ملك له، واستغلال تسجيله الصوتي تجاريًا يتطلب إذنه. لا يحق لمؤلف اللحن أو الكلمات استغلال أداء المطرب دون موافقته. (الطعن رقم 2273 لسنة 59 ق)
  • المصنفات السينمائية: يعتبر المنتج نائباً قانونياً عن جميع مؤلفي العمل السينمائي (كاتب السيناريو، المخرج، مؤلف الموسيقى) في استغلال الفيلم تجارياً، وذلك لتسهيل عملية الإنتاج والتوزيع. (الطعن رقم 495 لسنة 35 ق)

الاستثناءات والقيود على حق المؤلف

  • الاقتباس لأغراض النقد والمناقشة: أجاز القانون التحليلات والاقتباسات القصيرة إذا كان الهدف منها النقد أو المناقشة أو الإخبار، بشرط الإشارة إلى اسم المصنف والمؤلف. هذا لا يعد اعتداءً على حق المؤلف. (الطعن رقم 2362 لسنة 57ق)
  • تحويل المصنف من لون لآخر: إذا أذن المؤلف بتحويل مصنفه (مثلاً من مسرحية إلى عمل إذاعي)، فإنه يُفترض أنه وافق ضمنيًا على التعديلات التي يتطلبها هذا التحويل لتتوافق مع طبيعة الفن الجديد. (الطعن رقم 533 لسنة 46ق)

حماية العلامات التجارية

  • ما الذي يمكن اعتباره علامة تجارية؟ قضت محكمة النقض بأن أغلفة العبوات ذات الألوان المبتكرة والمميزة يمكن اعتبارها علامة تجارية تستحق الحماية، فالقانون لم يحدد أشكال العلامات على سبيل الحصر. (الطعن رقم 2762 لسنة 64 ق)
  • معيار تقليد العلامة التجارية: يتحقق التقليد بمجرد وجود تشابه يؤدي إلى إحداث اللبس والخلط في ذهن المستهلك العادي، ولا يشترط التطابق التام. (الطعن رقم 5693 لسنة 65 ق)

كيف تؤثر القوانين المصرية على نوع الحقوق التي أختارها لحمايتي الفكرية

بالتأكيد، القوانين المصرية، وعلى رأسها قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، هي التي تحدد بشكل مباشر نوع الحماية القانونية التي يمكنك الحصول عليها لإبداعك أو ابتكارك.

ولذلك، فهم هذه القوانين هو الخطوة الأولى لاختيار المسار الصحيح لحماية حقوقك.

ومن ثم، يؤثر القانون المصري على اختيارك من خلال تقسيمه للحقوق الفكرية إلى فئتين رئيسيتين، لكل منهما شروط وإجراءات حماية مختلفة تمامًا. يعتمد اختيارك على طبيعة العمل الذي تريد حمايته.

كيف يوجهك القانون لاختيار الحماية المناسبة؟

لتحديد نوع الحماية، عليك أن تسأل نفسك: ما هو جوهر الشيء الذي ابتكرته؟

القانون المصري يقدم لك إجابات واضحة بناءً على تصنيفه.

1. إذا كان عملك إبداعًا أدبيًا أو فنيًا (حماية عبر حق المؤلف)

يوجهك القانون نحو “حق المؤلف والحقوق المجاورة” إذا كان عملك يندرج تحت فئة المصنفات الإبداعية.

• ما الذي يحميه هذا المسار؟

  • المصنفات المكتوبة: مثل الكتب، المقالات، الأبحاث العلمية، وشفرات برامج الكمبيوتر.
  • المصنفات الفنية: مثل اللوحات، الموسيقى، الألحان، الأفلام، والمسرحيات.
  • المصنفات الصوتية والمرئية: التسجيلات الصوتية، البرامج الإذاعية، والمصنفات السمعية البصرية.

كيف يؤثر القانون هنا؟

حماية تلقائية: ينص القانون على أن الحماية تنشأ بمجرد ابتكار المصنف، ولا يتطلب التسجيل كشرط للحماية.

الإيداع والتسجيل هما إجراءان اختياريان لإثبات الحق وتاريخه، مما يسهل الدفاع عنه قضائيًا.

حقوق أدبية أبدية: يمنحك القانون حقوقًا أدبية لا تسقط بالتقادم ولا يمكن التنازل عنها، أهمها الحق في نسبة المصنف إليك.

حقوق مالية حصرية: يمنحك القانون الحق الاستئثاري (الحصري) في استغلال مصنفك ماليًا لمدة حياتك بالإضافة إلى 50 عامًا بعد وفاتك.

متى تختار هذا الطريق؟

اختر حماية “حق المؤلف” إذا كان جوهر عملك هو التعبير الفني أو الأدبي عن فكرة ما.

2. إذا كان عملك ابتكارًا صناعيًا أو تجاريًا (حماية عبر الملكية الصناعية)

يوجهك القانون نحو مسارات ” الملكية الصناعية ” إذا كان ابتكارك له تطبيق عملي في الصناعة أو التجارة.

• ما الذي يحميه هذا المسار؟

  • براءات الاختراع: للاختراعات الجديدة التي تتضمن خطوة إبداعية وقابلة للتطبيق الصناعي.
  • العلامات التجارية: للأسماء والشعارات والرموز التي تميز منتجاتك أو خدماتك في السوق.
  • النماذج الصناعية: للتصميمات المبتكرة التي تكسب المنتج مظهرًا خاصًا وجذابًا.

كيف يؤثر القانون هنا؟

  • التسجيل الإلزامي: على عكس حق المؤلف، الحماية هنا لا تنشأ تلقائيًا. يشترط القانون عليك تقديم طلب وتسجيل ابتكارك لدى المكاتب المختصة (مكتب براءات الاختراع أو مكتب العلامات التجارية) للحصول على الحماية القانونية.
  • شروط محددة لكل نوع: يضع القانون شروطًا دقيقة لكل نوع؛ فبراءة الاختراع تتطلب الجدة والابتكار والقابلية للتطبيق الصناعي، بينما العلامة التجارية تتطلب أن تكون مميزة وغير مضللة للجمهور.
  • مدة حماية محددة: يحدد القانون مدة حماية لكل حق (مثلاً، 20 سنة لبراءة الاختراع) قابلة للتجديد في بعض الحالات مثل العلامات التجارية.

متى تختار هذا الطريق؟

اختر أحد مسارات “الملكية الصناعية” إذا كان جوهر عملك هو ابتكار وظيفي (براءة اختراع)، أو هوية تجارية (علامة تجارية)، أو تصميم جمالي لمنتج (نموذج صناعي).

خلاصة إرشادية لاختيارك

القانون المصري لا يترك الأمر لتقديرك الشخصي، بل يرسم مسارات واضحة بناءً على طبيعة إبداعك:

  1. لحماية رواية، أغنية، أو كود برمجي: القانون يوجهك تلقائيًا نحو حق المؤلف.
  2. لحماية آلة جديدة أو عملية تصنيع مبتكرة: القانون يلزمك بتقديم طلب براءة اختراع.
  3. لحماية اسم شركتك وشعارها: القانون يتطلب منك تسجيل علامة تجارية.
  4. لحماية تصميم فريد لزجاجة عطر أو شكل هاتف: القانون يرشدك لتسجيل نموذج صناعي.

ومن ثم، فإن فهم هذه الفروقات التي يحددها القانون هو مفتاح الحصول على الحماية الصحيحة والفعالة لممتلكاتك الفكرية في مصر.

شرح حقوق الملكية الفكرية في القانون المصري: دليلك الكامل لحماية إبداعاتك التجارية والفنية

قصد المشروع بهذه المادة مجرد التذكير بالحقوق المالية التي ترد على شيء غير مادي وهي حقوق الملكية الأدبية والفنية والتجارية والصناعية وقد ترك تنظيمها إلى قانون خاص”.

وهذه الحقوق قد نظمها المشرع في:

  1. القانون رقم 57 لسنة 1939 بشأن العلامات والبيانات التجارية.
  2. القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  3. القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف .
  4. ثم نظمت أخيراً بالقانون رقم 82 بشأن حماية حق المؤلف.
  5. ثم نظمت أخيراً بالقانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

ونشر بالجريدة الرسمية العدد 22 مكرر في 2 يونية سنة 2002. والذي عمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وقد نصت المادة الثانية من قانون إصداره على إلغاء القوانين سالفة الذكر عدا أحكام براءات الاختراع الخاصة بالمنتجات الكيميائية المتعلقة بالأغذية والمنتجات الكيميائية الصيدلية فتلغى اعتباراً من أول يناير سنة 2005.

كما نصت على إلغاء كل حكم يخالف أحكام القانون، وقد صدرت اللائحة التنفيذية للقانون بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1366 لسنة 2003 ونشر بالجريدة الرسمية – العدد 33 مكرر في 16 أغسطس سنة 2003.

حقوق الملكية الفكرية في قضاء النقض: الأنواع والحماية القانونية وفق القانون 82 لسنة 2002

تعرف على كيفية تناول محكمة النقض المصرية لحقوق الملكية الفكرية بأنواعها المختلفة، من الأدبية والفنية إلى التجارية والصناعية.

مع توضيح شروط الحماية القانونية طبقًا لأحكام القانون رقم 82 لسنة 2002. تحليل شامل لآخر اتجاهات القضاء في حماية حقوق المؤلف، العلامات التجارية، وبراءات الاختراع.

قضت محكمة النقض بأن :

النص في المادة 13 من قانون حماية حق المؤلف الصادرة بالقانون 354 لسنة 1954 على أنه:

“لا يجوز للمؤلف بعد نشر المصنف حظر التحليلات والاقتباسات القصيرة إذا قصد بها النقد أو المناقشة أو الإخبار مادامت تشير إلى المصنف واسم المؤلف إذا كان معروفاً”

وما ورد في المذكرة الإيضاحية لمشروع هذا القانون من أنه:

“جاء بقيود على حق المؤلف يمليها الصالح العام لأن للهيئة الاجتماعية حقاً في تيسير سبل الثقافة والتزود من ثمار العقل البشري فلا تحول دون بلوغ هذه الغاية حقوق مطلقة للمؤلفين.

ذلك لأن الأجيال الإنسانية المتعاقبة تساهم عادة بما تخلفه من آثار في تكوين المؤلفات “

يدل على أن الدراسات التحليلية والاقتباسات القصيرة التي تستهدف النقد أو المناقشة أو الإخبار مادامت تشير إلى المصنف واسم المؤلف إذا كان معروفاً”

وما ورد في المذكرة الإيضاحية لمشروع هذا القانون من أنه:

“جاء بقيود على حق المؤلف يمليها الصالح العام لأن للهيئة الاجتماعية حقاً في تيسير سبل الثقافة والتزود من ثمار العقار البشري فلا تحول دون بلوغ هذه الغاية حقوق مطلقة للمؤلفين.

ذلك لأن الأجيال الإنسانية المتعاقبة تساهم عادة بما تخلفه من آثار في تكوين المؤلفات “

يدل على أن الدراسات التحليلية والاقتباسات القصيرة التي تستهدف النقد أو المناقشة أو الإخبار هي من الأعمال المباحة للكافة ولا تنطوي على اعتداء على حق النشر.

ومن ثم لا تستلزم موافقة المؤلف أو ورثته على نشرها وكان مجرد القيام بها لا يعد اشتراكاً في الاعتداء على حق النشر ما لم يقم دليل على أن كاتبها قد اشترك في عملية النشر ذاتها .

أي في الاستغلال المادي أو المالي للمصنف – حسبما عرفتها به المذكرة الإيضاحية المشار إليها .

لما كان ذلك، وكان الثابت من تقريري الخبيرين المقدمين في الدعوى أن دور الناقد الطاعن “اقتصر على مجرد توضيح الملابسات السياسية والاجتماعية التي ظهر فيها الكتاب.

وعلى تقديم دراسة تخدم القارئ العربي لم تخرج عن حدود النقد المتعارف عليه”

وأنه تقاضى من مجلة الطليعة نظير ذلك مبلغ عشرة جنيهات ومن المؤسسة المطعون ضدها الرابعة مبلغ مائة وخمسين جنيهاً

مما مفاده أنه لم يكن هو الناشر ولا كان شريكاً في النشر وإنما تقاضى أجر ما قدمه من دراسة تحليلية – علمية مجردة عن عملية النشر ذاتها – وتعد من الأعمال المباحة بالمعنى سالف الذكر.

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضائه على أن الطاعن – بما أعده من دراسة تحليلية – قد اشترك مع المطعون ضدهما الأخيرين في نشر المصنف سالف البيان بغير إذن من الورثة .

فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه فساد في الاستدلال”

(الطعن رقم 2362 سنة 57 ق جلسة 22/11/1988)

وبأنه “وإن كانت المادة السابعة من القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف تعطي للمؤلف وحده الحق في إدخال ما يرى من تعديل أو تحوير على مصنفه ولا تجيز لغيره أن يباشر شيئاً من ذلك إلا بإذن كتابي منه أو ممن يخلفه

إلا أن سلطة المؤلف في ذلك وخلفه من بعده مقيدة في حالة تحويل المصنف من لون إلى لون آخر بحسب ما يقتضيه هذا التحويل،

فإذا أذن المؤلف أو خلفه بتحويل المصنف من لون إلى آخر – من عمل مسرحي إلى عمل إذاعي – فليس لأيهما أن يعترض على ما يقتضيه هذا التحويل من تحوير وتغيير في المصنف الأصلي

مما تستوجبه أصول الفن في اللون الذي حول إليه المصنف ويفترض رضاءهما مقدماً بهذا التحوير”

(الطعن رقم 533 لسنة 46ق جلسة 16/11/1979)

وبأنه “إذا كان الثابت من استقراء نصوص قانون الأزهر رقم 103 لسنة 1961 أنها قد خلت مما يخول التحفظ على مثل الكتاب موضوع النزاع

وإنما فقط جاء في نص المادة 17 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1957 في بيان واجبات مجمع البحوث الإسلامية ما نصت عليه الفقرة السابعة في المادة سالفة الذكر من:

تتبع ما ينشر عن الإسلام والتراث الإسلامي من بحوث ودراسات في الداخل والخارج للانتفاع بها بما فيها من رأي صحيح أو مواجهتها بالتصحيح والرد،

ونص في عجز هذه المادة على أن للمجمع في سبيل تحقيق أهدافه وفي حدود اختصاصه أن يصدر توصيات إلى العاملين في مجال الثقافة الإسلامية من الهيئات العامة والخاصة والأفراد”

(الطعن رقم 2062 سنة 51ق جلسة 5/12/1982)

وبأنه “أجاز قانون المطبوعات رقم 20 لسنة 1936 لمجلس الوزراء أن يمنع من التداول في مصر المطبوعات التي تتعرض للأديان تعرضاً من شأنه تكدير السلم العام ونصت المادة 30 من ذات القانون على ضبط المطبوعات في حالة مخالفة ما سلف”

(الطعن رقم 2062 سنة 51ق جلسة 5/12/1982)

وبأنه “المحل التجاري وعلى ما يقضي به القانون رقم 11 سنة 1940 يعتبر منقولاً معنوياً منفصلاً عن الأموال المستخدمة في التجارة ويشمل مجموعة  العناصر المادية والمعنوية المخصصة لمزاولة المهنة التجارية  من اتصال بالعملاء وسمعة

واسم وعنوان تجاري وحق في الإجازة وحقوق الملكية الأدبية والفنية مستقلة عن المفردات المكونة لها فهو فكرة معنوية كالذمة تضم أموالاً عدة

ولكنها هي ذاتها ليست هذه الأموال وترتيباً على ذلك لا يكون التصرف في مفردات المحل التجاري تصرفاً في المحل ذاته ولا يعتبر العقار بطبيعته

أي البناء الذي يستغل فيه المتجر عنصراً فيه ولو كان مملوكاً للمالك نفسه وهو بهذا الوصف يصح أن يكون محلاً لملكية مستقلة عن العقار القائم به”

(الطعن رقم 495 لسنة 46ق جلسة 29/11/1975)

وبأن “إذا ما انعقد اتفاق على نقل المؤلف حق استغلال مصنفه إلى الغير فإن هذا الاتفاق كسائر العقود يخضع في تفسيره واستخلاص نية المتعاقدين لسلطة محكمة الموضوع

شريطة أن يكون الاستخلاص سائغاً وأن تلتزم المحكمة بعبارات الاتفاق الواضحة وينبغي عليها وهي تعالج التفسير أن لا تعتد بما تعنيه عبارة معينة بذاتها

بل يجب عليها أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفي مجموعها باعتبارها وحدة متصلة متماسكة”

(الطعن رقم 1568 سنة 54ق جلسة 3/11/1988).

وقد قضت محكمة النقض أيضا بأن :

“حق استغلال الكتاب مالياً – وهو حق مادي – يجوز للمؤلف أن ينقله إلى الغير ومتى كان النزاع خارجاً عن نطاق الحق الأدبي للمؤلف الذي تنظمه أحكام القانون رقم 354 لسنة 1954

ويتعلق باستغلال عدد معين من نسخ الكتاب إلا بإذن من صاحبه وهو أمر إباحته المادة 37 من القانون المذكور فإن النعي على الحكم بمخالفة المادتين 5/1 و38 من هذا القانون يكون على غير أساس”

(الطعن رقم 356 لسنة 32ق جلسة 12/5/1966)

وبأنه “متى انطوت طريقة أداء تلاوة القرآن الكريم على شيء من الابتكار بحيث يستبين أن مبتكرها خلع عليها من شخصيته ون ملكاته وحواسه وقدراته ما يميزها عن غيرها

فإنها تكون مصنفاً فنياً مما عنته المادة الثانية من القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن قانون حماية حق المؤلف

مما يترتب عليه تمتع صاحبها بإعفاء 25٪ من الأرباح الصافية الناتجة عن الاشتغال به عند ربط  ضريبة أرباح المهن غير التجارية  عليه طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1974قبل إلغائه بالقانون رقم 46 لسنة 1978″

(الطعن رقم 1462 لسنة 54ق جلسة 6/1/1992)

وبأنه “للمؤلف وحده وفقاً لأحكام القانون رقم 354 لسنة 1954 في شأن حماية حق المؤلف – الحق في أن ينسب إليه مصنفه، وله حق استغلاله مالياً

ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن سابق منه أو ممن يخلفه، وله أن ينزل عن حق الاستغلال هذا بما يشمله مضمونه من الحق في النشر وفي الاشتقاق من المصنف الأصلي”

(الطعن 1568 سنة 54ق جلسة 30/11/1988)

وبأنه “النص في الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم 354 لسنة 1954 بإصدار قانون حماية حق المؤلف على أن “للمؤلف وحده الحق في أن ينسب إليه مصنفه وفي أن يدفع أي اعتداء على هذا الحق”

يدل على أن للمؤلف الحق دائماً في أن يكتب اسمه على كل نسخة من نسخ المصنف الذي ينشره بنفسه أو بواسطة غيره وفي جميع الإعلانات عن هذا المصنف بغير حاجة إلى إبرام اتفاق مع الغير على ذلك.

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وذهب إلى أن هذا النص لا يدل على وجوب ذكر اسم المؤلف كلما ذكر المصنف الذي قام بتأليفه

وأن المطعون عليه بصفته المشرف الفني على المسرحية موضوع النزاع لا يكون مخطئاً بعدم كتابته اسمي الطاعنين في مواد الدعاية والإعلانات عنها لانتفاء الظروف التي توحي برغبة المطعون عليه في إهمال الطاعنين

أو التقليل من شأنهما خلو الاتفاق المبرم بين الطرفين من التزام المطعون عليه بذكر اسميهما في الإعلانات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون”

(الطعن رقم 1352 سنة 53ق جلسة 7/1/1987)

وبأنه “تقدير المشاركة الذهنية في التأليف من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع مادام حكمه يقوم على أسباب سائغة.

فإذا كان الحكم المطعون فيه قد نفي عن الطاعن اشتراكه في تأليف الكتاب- محل النزاع – استناداً إلى أن الأدلة التي تقدم بها إنما لا تتجاوز استبدال كلمة بأخرى أو مثلاً بآخر

وهي في مجموعها لا تدل على مشاركة ذهنية وتبادلاً في الرأي جاء الكتاب نتيجته، فإن هذا الذي أورده الحكم يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها”

الطعن رقم 134 لسنة 26ق جلسة 4/1/1962)

ما لا يعد ابتكاراً

قضت محكمة النقض بأن:

“إذا كان الحكم إذ قضي بخلو العمل الذي قام به مورث الطاعنين – اقتباساً عن الرواية الأصلية – من الابتكار الذي يستأهل حماية القانون وعدم وجود التماثل بين ذلك العمل وبين اقتباس المطعون عليهم

قد أقام قضاءه بذلك على أسباب سائغة وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإنه لا يكون على المحكمة بعد ذلك

إذ هي لم تستجب إلى طلب الطاعنين بإجراء المقارنة بين العملين عن طريق ندب خبير أو عن طريق انتقال المحكمة لسماع الأداء العلني

مادامت قد وجدت في أوراق الدعوى عناصرها الأخرى ما يكفي لتكوين رأيها فيها بنفسها.

(الطعن رقم 174 لسنة 39ق جلسة 18/2/1965)

للمؤلف وحده سلطة تعديل أو تحويل المصنف

 قضت محكمة النقض بأن:

“وإن كانت المادة السابعة من القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف تعطي للمؤلف وحده الحق في إدخال ما يرى من تعديل أو تحوير على مصنفه ولا تجيز لغيره أن يباشر شيئاً من ذلك إلا بإذن كتابي منه أو ممن يخلفه

إلا أن سلطة المؤلف في ذلك وخلفه من بعده مقيدة في حالة تحويل المصنف من لون إلى آخر بحسب ما يقتضيه هذا التحويل، فإذا أذن المؤلف أو خلفه بتحويل المصنف من لون إلى آخر – من عمل مسرحي إلى عمل إذاعي

فليس لأيهما أن يعترض على ما يقتضيه التحويل من تحرير وتغيير في المصنف الأصلي مما تستوجبه أصول الفن في اللون الذي حول إليه المصنف ويفترض رضاءهما مقدماً بهذا التحوير”

(الطعن رقم 533 لسنة 46ق جلسة 16/1/1979)

ليس للمؤلف الشطر الموسيقي الحق في استغلال تأدية المطرب للأغنية ونشرها أو عمل نسخ منها بغير إذن منه

قضت محكمة النقض بأن:

“مفاد نص المادة 29 من قانون حماية المؤلف رقم 254 أن الأغاني الملحنة لها مؤلفان مؤلف الشطر الموسيقي. وهو الذي وضع ألحان الموسيقى. ومؤلف الشطر الأدبي

وهو الذي وضع الكلام الذي يغني في الأغنية، وأن مؤلف الشطر الموسيقي يعتبر هو المؤلف للشطر الأساسي من المصنف ويستقل باستعمال حقوق المؤلف الأدبية والمالية

ومؤدى ذلك أن المطرب الذي يؤدي الأغنية لا يعد مؤلفاً ولا يعتبر شريكاً للمؤلفين سالفي الذكر في المصنف الموسيقي الغنائي،

ومن ثم فإن له حق أصيل مستقل في تأديته للغناء وليس لمؤلف الشطر الموسيقي أو غيره مباشرة لحق استغلال تأدية المطرب للأغنية بنشرها أو عمل نسخ منها بغير إذن منه

وإلا كان عمله عدواناً على حقه وإخلال به وبالتالي عملاً غير مشروع وخطأ يستوجب مسئولية فاعله عن تعويض الضرر الناشئ عنه طبقاً للمادة 162 من القانون المدني”

(الطعن رقم 2273 لسنة 59ق جلسة 28/10/1996)

كما نصت المادة 138/7جـ من ذات القانون على المصنفات التي تنفذ بحركات، وبعبارة أخرى المصنفات التي تكون وسيلتها في التعبير حركات أو خطوات وما يماثلها مصحوبة بالموسيقى، كالرقص بمختلف أنواعه.

ولما كان الشطر غير الموسيقى هو الأهم هنا، فيكون لواضع هذا الشطر الحق في تقرير نشر المصنف المشترك وذلك بالترخيص بالأداء العلني أو بتنفيذه أو بعمل نسخ منه

ويكون لمؤلف الشطر الموسيقي حق التصرف في الموسيقى وحدها بشرط ألا يستعمل في مصنف مشابه للمصنف المشترك ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك. ويكون لمؤلف كل شطر الحق الكامل على الشطر الذي قام بتأليفه،

فلا يجوز إعادة التوزيع بالنسبة للشطر الموسيقي بدون استئذان مؤلفه

فإن أذن كان التوزيع الجديد بمثابة مصنف موسيقي جديد يرد عليه حق المؤلف ويكون محلاً للحماية

وقد يكون المصنف موسيقياً بحتاً، كالسيمفونيات والمقطوعات

فيرد عليه حق المؤلف كغيره من المصنفات كما ترد عليه القيود التي تحد من هذا الحق

ومن ثم يجوز نقل المصنف الموسيقي للاستعمال الشخصي البحت، وترجمته أي تحويله إلى موسيقى عربية

كلما أمكن ذلك، بعد انقضاء ثلاث سنوات على أول نشر له

ولكن لا يجوز نقل أجزاء منه إلى مقطوعة أخرى لتعذر الإفصاح عن اسم المؤلف وموضع هذا الجزء لإحاطة المستمع بها.

(المستشار أنور طلبة – ص 80)

اقتباس العمل الفني

 قضت محكمة النقض بأن:

“لما كان الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن هناك اختلافاً بين العمل الفني الذي قدمه المطعون ضده الأول والعمل الفني الذي قدمه هو لقطاع الإنتاج

وشفع ذلك بتقرير صادر من رئيس قطاع الإنتاج باتحاد الإذاعة والتليفزيون تضمن أن اللجان الرقابية انتهت إلى عدم وجود تشابه بين العملين، وطلب ندب لجنة فنية لتحقيق دفاعه

وأن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع رغم كونه دفاعاً جوهرياً من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى،

وقضى بتأييد قرار لجنة فض المنازعات بنقابة المهن السينمائية الصادر في…….. (الصادر بأحقية المطعون ضده الأول في كتاب اسمه على تترات المصنف)

بدعوى أنها الجهة الفنية المختصة بالفصل فيما يعرض بين أعضاء النقابة من منازعات

وهو ما لا يصلح رداً على دفاع الطاعن، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور ي التسبيب، فضلاً عن الفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع”

الطعن رقم 4818، 4990 س 69 ق جلسة 23/1/2001)

حق استغلال القارئ لصوته

قضت محكمة النقض بأن:

“لما كان من حق كل إنسان أن ينتفع انتفاعاً مشروعاً بما حباه الله به من ملكات وحواس وقدرات تميزه عن غيره من سائر البشر ومنها صوته، فإنه يكون له استغلال هذا الصوت مالياً

كما يجوز له أن ينزل إلى الغير عن حقه المالي في استغلال صوته بما يشتمل عليه من الحق في النشر ولو تعلق الأمر باستغلال الصوت في تلاوة القرآن الكريم

إذ أن محل التعاقد في هذه الحالة ليس هو القرآن الكريم في حد ذاته أو مجرد تلاوته، وإنما هو صوت القارئ ومدى إقبال الجمهور على سماعه

فإذا نزل الشخص عن حقه في استغلال صوته مادياً للغير امتنع عليه القيام بأي عمل أو تصرف من شانه تعطيل استعمال الغير للحق المتصرف فيه

أو من شأنه أن يتعارض مع حق المتصرف إليه في استغلال هذا الصوت بالطريقة المتفق عليها في عقد التنازل

لما كان ذلك وكان الثابت بالبنود الخمسة الأولى من العقد المؤرخ 30/1/1964 – المرفق بأوراق الطعن – أن المطعون ضده الأول التزم بأن يسجل بصوته القرآن الكريم كاملاً ومجوداً على أشرطة تعد للبيع للجمهور وللاستغلال التجاري بكافة أنحاء العالم

وأن يكون للشركة الطاعنة وحدها حق استغلال هذا التسجيل، كما التزم بالامتناع عن تسجيل القرآن الكريم بصوته لحساب الغير بقصد الاستغلال التجاري

وذلك كله في مقابل حصوله على 30٪ من صافي ثمن بيع الأسطوانات أو الأشرطة التي تحمل هذا التسجيل

وكان هذا العقد لا يخالف النظام العام إذ أن محله حق المطعون ضده الأول في الاستغلال المادي لصوته في قراءة القرآن الكريم والتنازل عن هذا الحق للغير

وهو أمر جائز ومتعارف عليه وليس من شأنه أن يمنع المطعون ضده الأول من تلاوة القرآن الكريم بصوته في أي مكان أو زمان أو أن يقوم بتسجيل القرآن الكريم مجوداً كله أو بعضه لغرض آخر غير الاستغلال التجاري لغير الشركة الطاعنة

وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه هذا الشرط مخالفاً للنظام العام وأسس على ذلك رفض الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه”

(الطعن رقم 555 لسنة 48ق جلسة 12/3/1984)

معيار علانية الأداء المتعلق بالتمثل أو الإيقاع أو إلقاء مصنف من المصنفات المشمولة بالحماية

قضت محكمة النقض بأن:

“العبرة في علانية الأداء المتعلق بإيقاع أو تمثيل أو إلقاء مصنف من المصنفات المشمولة بالحماية، ليست بنوع أو صفة المكان المقام فيه الاجتماع أو الحفل الذي يحصل فيه هذا الأداء

وإنما بالصفات الذاتية لذلك الاجتماع أو الحفل، فإذا توافرت فيه صفة العمومية كان الأداء علنياً ولو كان المكان الذي انعقد فيه الاجتماع يعتبر خاصاً بطبيعته

أو بحسب قانون إنشائه، ولا تلازم بين صفة المكان وصفة الاجتماع من حيث الخصوصية والعمومية،

إذ قد يقام حفل عام في مكان خاص لمناسبة مما تستدعى السماح للجمهور بحضوره، كما قد يحصل العكس فيؤجر مكان عام لعقد اجتماع خاص،

فإذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر مناط الفصل في علانية وعدم علانية الأداء موضوع المطالبة هو ما إذا كان النادي الذي بوشر فيه الأداء المطالب بمقابل حق المؤلف عنه يعتبر نادياً خاصاً أو عاماً

ورتب انتفاء العلانية عن ذلك الأداء على مجرد كون هذا النادي يعتبر نادياً خاصاً طبقاً لقانون إنشائه وتنظيمه وخضوعه لأحكام القانون الخاص بالنوادي الخصوصية

فإن الحكم يكون قد أخطأ في القانون”

(الطعن رقم 244 لسنة 30 ق جلسة 25/2/1965)

وبأنه “لمحكمة النقض أن تتحقق من واقع ما أثبتته محكمة الموضوع في حكمها من وقائع مما إذا كان الحفل الذي أديت فيه المصنفات المطالب بالتعويض عن حق المؤلف عليها يتصف بصفة العمومية أو الخصوصية

لأن ذلك من مسائل التكييف التي تخضع لرقابتها، وإذ كان ما سجله الحكم المطعون فيه من أن النادي كان يعلن عن حفلاته بنشرات عديدة في الصحف اليومية يوجه فيها الدعوى إلى مشاهدة هذه الحفلات

ويذكر فيها أن الدخول مباح مقابل مبلغ يحدده كرسم دخول، وما يبين من المستندات التي أشار إليها الحكم من أن النادي كان يقيم تلك الحفلات بصفة رتيبة

وأن الإعلانات التي كانت تصدر عنها في الصحف اليومية صريحة في الدعاية لهذه الحفلات وتضمنت دعوة عامة لمشاهدتها

وقد ذكرت في بعضها أو لرواد الكازينو أن يكملوا سهراتهم في النادي الليلي وذلك دون تفريق في الإعلان بين من هم أعضاء منهم في هذا النادي ومن ليسوا أعضاء،

فإن هذه الوقائع التي سجلها الحكم المطعون فيه تضفي على الحفلات التي كان يقيمها النادي صفة الاستغلال التجاري وتنأى به عن وصف الخصوصية

إذ يشترط لإضفاء هذا الوصف على الحفلات التي تحييها الجمعيات والمنتديات الخاصة أن يقتصر الحضور فيها على الأعضاء ومدعويهم ممن تربطهم بهم صلة وثيقة

وأن تفرض رقابة على الدخول وأن تتجرد هذه الحفلات من قصد الكسب المادي مما يقتضي عدم تحصيل رسم أو مقابل مالي نظير مشاهدته”

(الطعن رقم 244 لسنة 30ق جلسة 25/2/1965)

وبأنه “يشترط القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف في المادة الحادية عشرة منه لإسباغ صفة الخصوصية على الاجتماعات التي تعقدها الأسر والجمعيات والمنتديات الخاصة والمدارس

وبالتالي لإعفائها من دفع أي تعويض للمؤلف عن مصنفاته التي تؤدى فيها بطريق الإيقاع والتمثيل أو الإلقاء أن لا يحصل نظير هذا الأداء رسم أو مقابل مالي، وهو شرط كان مقرراً من قبل صدور القانون المشار إليه”

(الطعن رقم 244 لسنة 30ق جلسة 25/2/1965).

حق استغلال المصنف مالياً للمؤلف وحده

قضت محكمة النقض بأن:

“للمؤلف وحده الحق في استغلال مصنفه مالياً بالطريقة التي يراها فلا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق بغير إذن منه وإلا كان عمله عدواناً على الحق الذي اعترف به الشارع للمؤلف وإخلالاً به

وبالتالي عملاً غير مشروع وخطأ يستوجب مسئولية فاعله عن تعويض الضرر الناشئ عنه طبقاً للمادة 151 من القانون المدني القديم”

(الطعن رقم 471 لسنة 25ق جلسة 26/10/1961)

وبأنه “حق استغلال المصنف مالياً هو للمؤلف وحده ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن سابق منه أو ممن يخلفه، وللمؤلف وحده أن ينقل إلى الغير الحق في مباشرة حقوق الاستغلال المقررة له كلها أو بعضها

وأن يحدد في هذه الحالة مدة استغلال الغير لما تلقاه منه من هذه الحقوق. ومقتضى ذلك أن المؤلف حر في أن يجيز لمن يشاء نشر مؤلفه

وأن يمنعه عمن يشاء وفي أن يسكت على الاعتداء على حقه إذا وقع من شخص، ولا يسكت عليه إذا تكرر من نفس المعتدي أو وقع من غيره

وذلك دون أن يعتبر سكوته في المرة الأولى مانعاً له من مباشرة حقه في دفع الاعتداء في المرة الثانية مادام هذا الحق قائماً ولم ينقض”

(الطعن رقم 13 لسنة 29ق جلسة 7/7/1964)

وبأنه “متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن الطبعة التي أخرجها الطاعن مقلدة عن الطبعة التي أخرجها المطعون ضده تقليداً تاماً وهو أمر لا يقره القانون

فإن من شأن نشر الطاعن لطبعته وطرحها للبيع في السوق منافسة كتاب المطعون ضده وهي منافسة لاشك في عدم شرعيتها

ولا ينفى قيام هذه المنافسة غير المشروعة أن يكون المطعون ضده قد اعتزل مهنة الطباعة والنشر وصفى أعماله فيها مادام كتابه مازال مطروحاً للبيع في السوق”

(الطعن رقم 14 لسنة 29ق جلسة 7/7/1964)

وبأنه متى كانت الخصومة بين الطرفين قد قامت- بحسب الثابت من الحكم المطعون فيه – حول حق المؤلف في الكتاب موضوع النزاع

ولم يقدم الطاعن ما يدل على أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن له حقاً مالياً في استغلاله مستقلاً عن حقه فيه كمؤلف

فليس له أن يعيب على الحكم إغفاله التحدث عن حقه في استغلال الكتاب باعتباره حقاً قائماً بذاته”

(الطعن رقم 134 لسنة 26ق جلسة 4/1/1962)

المنتج السينمائي يعتبر نائباً عن المؤلفين في استغلال المصنف السينمائي وعرضه بطريق الأداء العلني

قضت محكمة النقض بأن:

“الحق في استغلال المصنف الأدبي أو الفني أو العلمي المبتكر، وإن كان مقرراً أصلاً للمؤلف وحده بالمادتين الخامسة والسادسة من القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف

إلا أن المشرع في الفصل الثاني من الباب الثاني لهذا القانون عرض لبعض المصنفات التي يتعذر تطبيق بعض القواعد العامة بشأنها فوضع لها أحكاماً خاصة ضمنها المواد من 25 إلى 36 منه

وهذه المصنفات هي المصنفات المشتركة والمصنفات الجماعية والمصنفات التي تنشر غفلاً من أسماء مؤلفيها أو بأسماء مستعارة والمصنفات الموسيقية والمصنفات السينمائية والصور.

وقد أفرد المشرع للمصنفات السينمائية، لما لها من طبيعة خاصة، نصوص المواد من 31 إلى 34.

وهدف المشرع من نص المادة 34 مرتبط بالمادتين 5 و 6 المتقدم ذكرهما وبنصوص القانون الأخرى وبمذكرته الإيضاحية التوفيق بين مصلحة المؤلفين الذين يشتركون في المصنف السينمائي ومصلحة المنتج

باعتبار أنه هو المنشئ الحقيقي للمصنف، ولتحقيق هذا الهدف رأى المشرع من ناحية منع تدخل المؤلفين في المسائل المالية الخاصة بالشريط لما قد يترتب على تدخلهم من خسارة،

ومن ناحية أخرى حفظ المشرع للمؤلفين حقوقهم الأدبية التي تتصل بنتاجهم الفكري وحال دون تحكم المنتجين فيهم بما قد يؤدي إلى تشويه مجهودهم.

ولما كان المنتج هو الذي يحمل عبء المصنف السينمائي ومسئوليته من الناحية المالية فقد نقل إليه المشرع بالمادة 34 سالفة الذكر حق الاستغلال المقرر أصلاً للمؤلف الذي ينفرد بوضع مصنفه

وأناب المشرع المنتج عن جميع مؤلفي المصنف السينمائي الوارد بيانهم بالمادة 31 من ذات القانون وهم: مؤلف السيناريو ومؤلف الحوار ومن قام بتحوير المصنف الأدبي وواضع الشريط الموسيقي والمخرج

كما أنابه عن خلفهم وذلك في الإتفاق على عرض الشريط واستغلاله طوال مدته المتفق عليها. وإذا أحل المشرع المنتج محل مؤلفي المصنف السينمائي جميعاً بما يهم واضع موسيقاه الذي وضعها خصيصاً له

فأصبحت مندمجة فيه لينوب عنهم في ممارسة حق الاستغلال بمضمونه الذي كان مقرراً لهم أصلاً بموجب المادة السادسة من القانون المشار إليه

وكان من المقرر طبقاً لصريح نص المادة السادسة المذكورة أن حق الاستغلال يتضمن عرض المصنف على الجمهور عرضاً مباشراً بكافة وسائله.

فإن مؤدى ذلك بصدد المصنفات السينمائية أن تنتقل إلى المنتج هذه الصورة من الاستغلال فيعتبر المنتج نائباً عن المؤلفين في استغلال المصنف السينمائي وعرضه بطريق الأداء العلني

وتنصرف نيابته للمؤلف الموسيقي التي وضعت خصيصاً للمصنف السينمائي، واندمجت فيه.

ولا يغير من هذا النظر التحفظ الوارد بالفقرة الأخيرة في المادة 34 الذي نص فيه على أن حق المنتج في استغلال الشريط باعتباره نائباً عن مؤلفي المصنف يكون “دون إخلال بحقوق مؤلفي المصنفات الأدبية والموسيقية المقتبسة”.

ذلك أن هذا التحفظ وقد تعلق بمؤلفي المصنفات المقتبسة فهم وحدهم الذين لهم حق التمسك به وبعدم تعدي نيابة المنتج إليهم،

وإذ لم يشترك هؤلاء في المصنف السينمائي بالمعنى الذي قصده المشرع في المادة 31- التي تضمنت اعتبار مؤلف الموسيقى الذي يقوم بوضعها خصيصاً للمصنف السينمائي مشتركاً فيه

فإن مفاد ذلك أن يبقى حكم المادة 34 قائماً باعتبار المنتج نائباً عن مؤلف الموسيقى التي وضعت خصيصاً للمصنف واندمجت فيه في عرض الشريط واستغلاله”

(الطعن رقم 495 لسنة 35ق جلسة 8/11/1966)

الإجراءات التحفظية بأمر على عريضة بحق المؤلف

فقد نصت محكمة النقض بأن: “تقضي المادة 43 من القانون رقم 354 لسنة 1954 الخاص بحق المؤلف بأن الإجراءات التحفظية تصدر بمقتضى أمر على عريضة من رئيس المحكمة لابتدائية وقد ورد بالمذكرة الإيضاحية تعليقاً على هذه المادة

ما مفاده أن هذه التدابير التي تأمر بها المحكمة إنما تصدر بناء على  أمر على عريضة  يقدم بالطرق العادية كما ينفذ بذات الطرق ولمن صدر الأمر عليه أن يتظلم منه أمام رئيس المحكمة الآمر

ومن ثم فإن المشرع في القانون رقم 354 لسنة 1954 لم يخرج عن الأحكام العامة الواردة في قانون المرافعات في شأن الأوامر على العرائض ولا يعدو رئيس المحكمة الآمر في إصداره الأمر أن يكون قاضياً للأمور الوقتية.

(الطعن رقم 144 لسنة 27ق جلسة 6/12/1962).

التظلم من الأمر

قضت محكمة النقض بأن:

“الحكم الصادر في التظلم المرفوع طبقاً لحكم المادة 44 من القانون رقم 354 لسنة 1954 – وهو تقرير لحكم المادة 199 مرافعات جديد – يعتبر حكماً قضائياً حل به القاضي الآمر محل المحكمة الابتدائية وليس مجرد أمر ولائي

ولذلك يكون رفع الاستئناف عن الحكم الصادر من رئيس المحكمة في التظلم، إلى محكمة الاستئناف ولا يمنع من هذا النظر ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 354 لسنة 1954

من أن رئيس المحكمة الابتدائية يحكم في التظلم بصفته قاضياً للأمور المستعجلة

ذلك أن هذا الوصف لا يتفق ونصوص القانون المذكور التي تفيد بحكم مطابقتها لأصول الأحكام العامة للأوامر على العرائض أن ما عهد به المشرع إلى رئيس المحكمة هو من نوع ما عهد به إلى قاضي الأمور الوقتية”

(الطعن رقم 144 لسنة 27ق جلسة 6/12/1962)

وبأنه “لئن كان القاضي الآمر (رئيس المحكمة) وهو بصدد نظر التظلم في أمر الحجز، لا يستطيع أن يمس موضوع الحق، إلا أن ذلك لا ينبغي أن يحجبه عن استظهار مبلغ الجد في المنازعة المعروضة لا ليفصل في الموضوع

بل ليفصل فيما يبدو له أنه وجه الصواب في الإجراء المطلوب دون أن يبني حكمه على مجرد الشبهة فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد أمر الحجز على مجرد وجود شبهة التقليد بين كتاب المطعون عليه، فإنه يكون قاصر البيان”

(الطعن رقم 144 لسنة 27ق جلسة 6/12/1962)

اعتبار ألوان أغلفة العبوات علامة تجارية

قضت محكمة النقض بأن:

“لما كان ما جاء من تعدد للإشارات التي يمكن أن تستخدم كعلامات تجارية وفقاً للمادة الأولى من قانون  العلامات التجارية  رقم 57 لسنة 1939 لم يرد على سبيل الحصر .

فيدخل في عدادها أغلفة العبوات ذات الألوان الخاصة متى كان شكلها متميزاً ومبتكراً بحيث يختلف عن الشكل المألوف للأغلفة الأخرى لذات نوع البضاعة”

(الطعن رقم 2762 لسنة 64ق جلسة 22/4/2002).

طلب محو الاسم التجاري والعلامة التجارية

قضت محكمة النقض بأن:

“من المقرر أن طلب الشركة المطعون ضدها محو ما تم بشأن الاسم التجاري والعلامة التجارية الخاصة بها من السجل التجاري للشركة الطاعنة إنما هو موجه إلى مصلحة السجل التجاري التي قامت أصلاً بإجراء تلك التسجيلات

وهي المنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها بما يجعل المطعون ضده الثاني – وزير التموين – خصماً حقيقياً في الدعوى يصح اختصامه في هذا الطعن”

(الطعن رقم 9390 لسنة 66ق جلسة 4/5/1998)

تحقق تقليد العلامة التجارية بتوافر اللبس

قضت محكمة النقض بأن:

“لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بنفي تقليد المطعون ضده للعلامة المسجلة التي تستعملها الطاعنة على سند من أن التشابه بين العلامتين قد اقتصر على السعر والوزن.

بما لا يؤدي إلى وقوع المستهلك في خلط بينهما دون أن يعتد بباقي العناصر التي تتكون منها كل من العلامتين.

وإلى خلو الأوراق مما يفيد أن المطعون ضده قد  قلد العلامة التجارية  الخاصة بالطاعنة دون أن يعني ببحث ما تمسكت به الأخيرة من دلالة ما جاء بالقرار الذي أصدرته الإدارة العامة للعلامات التجارية في المعارضة رقم 4644

التي أقامتها اعتراضاً على تسجيل علامة المطعون ضده محل النزاع. والذي انتهى إلى استبعاد الرسم من تسجيل هذه العلامة تفادياً من الالتباس بينهما

والمرفق صورة منه بحافظة مستندات الطاعنة بجلسة 27/3/1993 أمام محكمة أول درجة فإن الحكم المطعون فيه قد يكون قد أخطأ في تطبيق القانون”

(الطعن رقم 5693 لسنة 65 ق جلسة 14/5/2002)

أشهر الأسئلة الشائعة حول حقوق الملكية الفكرية 🧩

ما هي حقوق الملكية الفكرية في القانون المصري؟

هي الحقوق التي يمنحها القانون رقم 82 لسنة 2002 للمبدعين على إبداعاتهم الذهنية، وتشمل حقوق المؤلف على المصنفات الأدبية والفنية، وحقوق الملكية الصناعية على براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية.

كيف ترفع دعوى اعتداء على ملكية فكرية؟

يمكن لصاحب الحق المعتدى عليه اللجوء للقضاء للمطالبة بوقف الاعتداء والتعويض. كما يمكنه استصدار أمر على عريضة من رئيس المحكمة الابتدائية لاتخاذ إجراءات تحفظية عاجلة، مثل الحجز على النسخ المقلدة. (الطعن رقم 144 لسنة 27ق)

ما الفرق بين براءة الاختراع والعلامة التجارية؟

براءة الاختراع تحمي ابتكارًا أو اختراعًا جديدًا وقابلًا للتطبيق الصناعي (مثل آلة أو عملية كيميائية). أما العلامة التجارية، فهي تحمي رمزًا أو اسمًا أو شعارًا يستخدم لتمييز سلع أو خدمات شركة عن غيرها في السوق.

هل يمكن اقتباس أجزاء من عمل أدبي دون إذن؟

نعم، يجوز الاقتباس القصير بهدف النقد أو المناقشة أو الإخبار، بشرط أن يكون الاقتباس محدودًا وأن تتم الإشارة بوضوح إلى المصدر واسم المؤلف. هذا يعتبر من الاستثناءات الواردة على حق المؤلف للصالح العام. (الطعن رقم 2362 لسنة 57ق)

كيف تثبت ملكيتك لأعمالك الفنية أو الأدبية؟

الملكية تثبت بمجرد ابتكار المصنف وظهوره في شكل مادي، ولكن التسجيل والإيداع لدى الجهات المختصة (مثل مكتب حق المؤلف) يوفر قرينة قوية على الملكية وتاريخها، مما يسهل إثبات الحق عند نشوء نزاع.

ما عقوبة التعدي على حقوق الملكية الفكرية؟

ينص القانون على عقوبات تشمل الحبس والغرامة، بالإضافة إلى مصادرة النسخ المقلدة والمعدات المستخدمة في التقليد، فضلاً عن حق المضرور في المطالبة بالتعويض المدني عن الأضرار التي لحقت به.

حماية المصنفات الأدبية والفنية وتسجيل العلامات التجارية

في الختام، نؤكد على أن فهم حقوق الملكية الفكرية الأدبية والفنية والتجارية وآليات حمايتها القانونية والقضائية ليس مجرد رفاهية.

بل هو ضرورة  لحماية استثماراتك الإبداعية والتجارية  . والقانون المصري يوفر درعًا قويًا لحماية هذه الحقوق، ولكن معرفة كيفية استخدام هذا الدرع هي مفتاح النجاح.

⚖️ إذا واجهت موقفًا قانونيًا مشابهًا، أو كنت تسعى لتسجيل وحماية أعمالك، يُفضل الرجوع إلى محامٍ مختص لتقديم المشورة الدقيقة حسب حالتك، ولا تتردد في التواصل معنا للحصول على استشارة قانونية متخصصة.

✍️ بقلم: الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار – محامٍ بالنقض ومختص في قضايا الميراث والملكية العقارية


صورة عبدالعزيز حسين عمار المحامي والتواصل

لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.

مكتب الخدمات القانونية وأعمال المحاماة والتقاضي: عبدالعزيز حسين عمار محامي – قضايا الملكية والميراث والمدني الاتصال على الارقام التالية :

  • حجز موعد: 01285743047
  • واتس: 01228890370
  • عنوان المكتب : 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس / القاهرة / مصر

ارسال الاستفسار القانوني من خلال الرابط :  اتصل بنا الأن .

راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370

احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.

اشترك لتحصل على دليلك المجاني حول الميراث والعقارات  .

دلالية:
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.

عبدالعزيز حسين عمار – محامي الميراث والملكية بالزقازيق بخبرة 28 عاما في تقسيم التركات، إزالة الشيوع، وضع اليد، مدني، الايجار، احجز استشارتك القانونية الآن.

info@azizavocate.com
النقراشى، النحال (تشمل المبرز)، قسم أول الزقازيق، محافظة الشرقية 44514 الزقازيق, الشرقية 44514
الإثنين, الثلاثاء, الأربعاء, السبت, الأحد10 – 7
+20-1285743047
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
5
1997
📌 نُشر هذا المقال أولًا على موقع عبدالعزيز حسين عمارhttps://azizavocate.com/2025/07/حقوق-الملكية-الفكرية-الأدبية-الفنية.html
تاريخ النشر الأصلي: 2025-07-16

🔖 معلومات المرجع: تم إعداد هذه المادة القانونية بواسطة عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض. للاطلاع على النسخة المعتمدة، تفضل بزيارة الرابط: https://azizavocate.com/2025/07/حقوق-الملكية-الفكرية-الأدبية-الفنية.html. تاريخ الإتاحة العامة: 2025-07-16.

شارك

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى قضايا الميراث والملكية والمدنى والايجارات وطعون النقض وتقسيم التركات ومنازعات قانون العمل والشركات والضرائب، في الزقازيق، حاصل على ليسانس الحقوق 1997 - احجز موعد 01285743047.

المقالات: 2243

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • Rating

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.