شرح تقسيم الحقوق المالية في القانون المدني المصري بين الأموال العقارية والمنقولة وأثرها القانوني في الدعاوى القضائية وحقوق الملكية.
ما الفرق بين الأموال العقارية والمنقولة؟ تقسيم الحقوق المالية في القانون المدني المصري
في اطار المعاملات القانونية، يُعد فهم “تقسيم الحقوق المالية في القانون المدني” أمرًا جوهريًا لحماية الحقوق وتحديد وسائل التقاضي المناسبة.
لذلك، يتناول هذا البحث الفرق بين الأموال العقارية والمنقولة، ويُبرز كيف صنّف القانون المدني المصري هذه الحقوق، وتأثير ذلك على الملكية، والدعاوى القضائية، والاختصاص القضائي.
من خلال هذا البحث القانوني ستتعرف على:
- التعريف القانوني للأموال العقارية والمنقولة.
- النصوص القانونية المطبقة.
- التطبيقات القضائية والفقهية ذات الصلة.
- إجابات دقيقة لأهم الأسئلة المتكررة في هذا المجال.
تعريف الأموال العقارية والمنقولة ⚖️
- الأموال العقارية: هي الحقوق العينية الأصلية والتبعية التي ترد على عقار، وتشمل:
- حق الملكية على العقارات.
- الحقوق المتفرعة عن الملكية مثل حق الانتفاع، السكنى، الاستعمال، والارتفاق.
- الرهون العقارية.
- الدعاوى التي تتعلق بحق عيني على عقار (مادة 83 مدني).
- الأموال المنقولة: هي كل ما عدا ذلك من الحقوق المالية، وتشمل:
- الحقوق العينية على منقول.
- الحقوق الشخصية، مثل الالتزامات التعاقدية.
- الحقوق الأدبية والفنية.
📌 مرجع قانوني: المادة 83 من القانون المدني المصري.
النص القانوني وتفسيره 📚
النص التشريعي (مادة 83 مدني)🔹:
يعتبر مالًا عقاريًا كل حق عيني يقع على عقار، بما في ذلك حق الملكية، وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عيني على عقار. ويُعتبر مالًا منقولًا ما عدا ذلك من الحقوق المالية.
🔍 التفسير:
- نص المادة يُحدد معيارًا موضوعيًا لتقسيم المال: طبيعة الحق المرتبط به.
- الدعوى تُعتبر مالًا عقاريًا إن كانت متعلقة بحق عيني على عقار.
- لا يُشترط أن يكون الحق قابلاً للنقل أو التداول حتى يُعد مالًا.
📖 رأي فقهي: يرى الفقه أن الدعوى وسيلة لحماية الحق، واعتبارها مالًا يرجع إلى قيمتها المالية وما تهدف إلى حمايته من حقوق عينية عقارية.
التطبيقات القضائية والفقهية 🧑⚖️
أحكام محكمة النقض المصرية💡
• حق الانتفاع: يُعد من الحقوق العينية العقارية، ولا يُعتبر قيدًا على الملكية، بل حق مالي قائم بذاته.
طعن 1125 لسنة 68 ق – جلسة 18/6/2002
• حق الشفعة: تُعد دعوى الشفعة متعلقة بملكية العقار، وتُقدر بقيمته.
طعن 158 لسنة 50 ق – جلسة 29/12/1983
• الدعوى الشخصية العقارية: كدعوى صحة التعاقد تستند إلى حق شخصي وتهدف لحق عيني على عقار.
طعن 261 لسنة 28 ق – جلسة 21/3/1963
جدول للتمييز بين المال العقاري والمال المنقول، بناءً على الخصائص القانونية والفقهية
الخاصية | المال العقاري | المال المنقول |
---|---|---|
التعريف | حق عيني يرد على عقار ثابت | حق يرد على شيء غير ثابت أو منقول |
المعيار القانوني | مادة 83 مدني – يشمل الحقوق العينية العقارية | كل ما لا يُعد عقارًا حسب المادة نفسها |
التسجيل | يتطلب التسجيل الإجباري في كثير من الحالات | لا يحتاج عادة إلى التسجيل إلا استثناءً |
القيمة والضريبة | تُقدر بناءً على قيمة العقار وضرائبه | تُقدر حسب قيمة المنقول مباشرة |
وسيلة الإثبات | توثيق رسمي غالبًا | يمكن إثباته بطرق أبسط (كتابة أو عرفي) |
الاختصاص القضائي | محكمة موقع العقار | محكمة موطن المدعى عليه غالبًا |
أمثلة | ملكية الأرض – حق الانتفاع – الرهن العقاري | ملكية سيارة – الدين – عقد الإيجار |
أفضل شرح لتقسيم الحقوق المالية في القانون المدني
النص التشريعي (مادة 83):
- يعتبر مالا عقاريا كل حق عيني يقع على عقار، بما فى ذلك حق الملكية، وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عيني على عقار.
- ويعتبر مالا منقولا ماعدا ذلك من الحقوق المالية.
النصوص العربية المقابلة لمادة تقسيم الحقوق المالية إلى أموال عقارية وأموال منقولة📌:
تُقابل المادة 83 من القانون المدني المصري في القوانين المدنية بالدول العربية المواد التالية:
- المادة 83 في القانون المدني الليبي
- المادة 85 في القانون المدني السوري
- المادة 68 في القانون المدني السوداني
- المادة 4 في القانون المدني العراقي
✳️ تشير هذه المواد جميعًا إلى الأساس ذاته في تصنيف الحقوق المالية إلى أموال عقارية ترتبط بالعقار وأموال منقولة تتعلق بغيره، مع اختلافات طفيفة في الصياغة والتفسير حسب كل نظام قانوني.
الأعمال التحضيرية تقسيم الحقوق المالية في القانون المدني:
بعد ان قسم المشروع الأشياء إلى ثابتة ومنقولة عرض لما يترتب عليها من حقوق مالية، هى التى يصدق عليها وحدها اصطلاح الأموال.
ولم يستثن من ذلك حق الملكية وهو اوسع الحقوق مدى اوقربها إلى الاختلاط بالشئ الذى يرد عليه.
وقد قسم المشروع الأموال إلى عقار ومنقول ايضا،
فجعل كل حق عينى يقع على شئ ثابت عقارا، سواء كان ذلك الحق حق ملكية أو حق إنتفاع أو ارتفاق أو رهن أو اختصاص … الخ …
وكذلك دعوى عينية تتعلق بعقار. وإعتبر المشروع مالا منقولا كل ما ليس مالا عقاريا… وعلى هذا النحو يعتبر مالا منقولا لجميع الحقوق والدعاوى العينية والشخصية المتعلقة بشئ منقول بما فى ذلك حق ملكية المنقول.
والحقوق الشخصية المتعلقة بعقار والحقوق المتعلقة بشئ غير مادى اى حقوق الملكية الادبية والفنية والصناعية وما شابهها.
جدول يوضح الفرق بين الحقوق العينية والحقوق الشخصية
وجه المقارنة | الحقوق العينية | الحقوق الشخصية |
---|---|---|
التعريف | حق يخول لصاحبه سلطة مباشرة على شيء معين | رابطة قانونية بين دائن ومدين بموجب التزام |
الأطراف | صاحب الحق والشيء محل الحق | دائن ومدين فقط |
محل الحق | شيء مادي أو معنوي معين بذاته | القيام بعمل أو الامتناع عنه أو إعطاء شيء |
النفاذ في مواجهة الغير | يسري مباشرة في مواجهة الجميع | لا يُحتج به إلا في مواجهة المدين فقط |
وسيلة الحماية | دعوى عينية لحماية الحق على الشيء | دعوى شخصية لإلزام المدين بتنفيذ الالتزام |
أمثلة | حق الملكية، الانتفاع، الارتفاق، الرهن | عقد البيع، الإيجار، القرض، العمل |
ما هو تقسيم الحقوق المالية في القانون المدني؟ اعرف الفرق في رأى الفقه
اكتشف فيما يلي كيف يحدّد القانون المدني تقسيم الحقوق المالية إلى أموال عقارية ومنقولة، وتأثير ذلك على الدعاوى القضائية وحقوق الملكية.
الأموال العقارية والأموال المنقولة:
ويعتبر مالاً عقارياً جميع الحقوق العينية الأصلية التي ترد على عقار. فيعتبر كذلك حق الملكية الوارد على عقار، ولو كان عقاراً بالتخصيص. ويعتبر حق الملكية الذي يرد على عقار حقاً عينياً عقارياً.
كما يعتبر مالاً عقارياً كذلك كافة الحقوق العينية الأصلية المتفرغة على الملكية، فيعتبر هكذا: حق الانتفاع، وحق الاستعمال الواردين على عقار.
كما يعتبر أيضاً حق السكنى، وحقوق الارتفاق… كما يعتبر مالاً عقارياً كذلك جميع الحقوق العينية التبعية التي ترد على العقار، وفضلاً عما سبق، يعتبر مالاً عقارياً “كل دعوى تتعلق بحق عيني على عقار” (مادة 82 مدني).
ومن الواضح هنا أن النص يتعلق بحق عيني عقاري وهو بهذا يعتبرها من الأموال، ويكون لها طابع عقاري إذا تعلقت بحق عيني على عقار، كما يكون لها طابع المنقول فيما عدا ذلك.
وإذا كان يمكن القول إن الدعوى ليست إلا وسيلة لحماية الحق وطريقاً لاقتضائه والدفاع عنه،
وتبعاً لذلك فإن اعتبارها مالاً أمر منتقد، إلا أنه ينبغي أن يدخل في الاعتبار أنه لما كان من المتعين أن نربط بين الدعوى وبين ما تهدف إلى حمايته، فإنها تعد ذات قيمة مالية.
وبالتالي تعتبر مالاً يدخل في الذمة المالية، ويندرج تحت تقسيم الأموال إلى عقارات ومنقولات.
ونص القانون في هذا الصدد عام، يعتبر مالاً عقارياً “كل دعوى تتعلق بحق عيني على عقار”.
فقد يتعلق الأمر بدعوى استرداد ملكية متى كان موضوعها عقاراً.
كما قد يتعلق بدعاوى أخرى تتعلق بحق عيني آخر غير حق الملكية.
واعتبار الدعوى في هذه الحالة من الأموال العقارية يدخل في الاعتبار ما تتقرر لحمايته والمطالبة به من حقوق عينية عقارية.
فالدعوى ما هي إلا وسيلة لمباشرة الحق واعتبارها مالاً ينظر إليها من حيث الحق الذي تتقرر بشأنه. وفيما عدا الأموال العقارية يعتبر مالاً منقولاً.
جدول يوضح الفرق بين الحقوق العينية الأصلية والتبعية
وجه المقارنة | الحقوق العينية الأصلية | الحقوق العينية التبعية |
---|---|---|
التعريف | حقوق تخوّل صاحبها سلطات مباشرة على الشيء | حقوق تضمن الوفاء بدين وتكون تابعة له |
الاستقلال | حق مستقل في ذاته | تابع لحق شخصي (دين) |
الوظيفة | الانتفاع أو الاستعمال أو التملك | ضمان استيفاء الدائن لحقه عند عدم الوفاء |
أمثلة | الملكية – الانتفاع – السكنى – الارتفاق | الرهن الرسمي – الرهن الحيازي – حق الاختصاص |
التسجيل | مطلوب غالبًا لضمان الحماية القانونية | أساسي لإثبات أولوية الضمان على باقي الدائنين |
الانقضاء | ينقضي عادة بإرادة المالك أو هلاك الشيء | ينقضي بسداد الدين أو فقدان الشيء محل الحق |
وتنص المادة 82 / 2 على أنه:
“يعتبر مالاً منقولاً ماعدا ذلك من الحقوق المالية”، وعلى هذا يعتبر مالاً منقولاً جميع الحقوق العينية – أصلية كانت أم تبعية – التي ترد على منقول.
كما يعتبر كذلك جميع الحقوق الشخصية حتى ولو كان الالتزام فيها التزاماً بإعطاء، أي بنقل أو إنشاء ملكية عقار أو منقول.
كما يعتبر أيضاً جميع الحقوق التي تنتج عن التزام بعمل أو بامتناع عن عمل حتى ولو تعلق الأمر بعقار، كالتزام المهندس أو المقاول بإقامة بناء، أو التعهد بالامتناع عن التعرض للدائن في انتفاعه بعقار.
ويعتبر منقولاً كذلك جميع الحقوق الأدبية، والدعاوى التي لا تستند إلى حقوق عينية عقارية، وهي الدعاوى التي تتعلق بحقوق منقولة، أو بحقوق شخصية، أو بحقوق أدبية.
(سليمان مرقص- مرجع سابق – توفيق فرج – مرجع سابق وأنظر السنهوري – مرجع سابق)
جدول يفرّق بين الدعوى العقارية والدعوى الشخصية العقارية
وجه المقارنة | الدعوى العقارية | الدعوى الشخصية العقارية |
---|---|---|
طبيعتها القانونية | تستند إلى حق عيني أصلي أو تبعي على عقار | تستند إلى حق شخصي يؤدي إلى كسب حق عيني على عقار |
موضوع الدعوى | المطالبة مباشرة بحق عيني على عقار (ملكية، ارتفاق…) | إجبار شخص على تنفيذ التزام يؤدي إلى كسب حق عيني |
الاختصاص القضائي | المحكمة التي يقع العقار في دائرتها | إما موطن المدعى عليه أو موقع العقار (وفقًا للمرافعات) |
شروطها | وجود حق عيني قائم ومباشر | وجود علاقة تعاقدية أو التزام بين الأطراف |
التسجيل | الحق غالبًا مسجل أو ثابت بعقد رسمي | الحق قد يكون ناتجًا عن عقد عرفي لم يُسجل بعد |
مثال عملي | دعوى استرداد ملكية عقار من مغتصب | دعوى صحة ونفاذ لعقد بيع غير مسجل |
قضاء محكمة النقض بشأن تقسيم الحقوق المالية إلى أموال عقارية وأموال منقولة
تمثل أحكام محكمة النقض المصرية مرجعًا قضائيًا موثوقًا في تفسير المادة (83) من القانون المدني، التي تنص على تقسيم الحقوق المالية إلى أموال عقارية وأموال منقولة.
موجز قواعد النقض عن تقسيم الحقوق المالية لعقارات ومنقولات
أرست المحكمة عبر سوابقها القضائية مبادئ مهمة تتعلق بطبيعة هذه الحقوق وأثرها القانوني، نذكر منها:
🔹 1. حق الانتفاع يُعد مالًا عقاريًا وليس قيدًا على الملكية
“يُعتبر حق الانتفاع من الحقوق العينية العقارية، ويجوز الإيصاء به وتقويمه، ولا يدخل ضمن القيود على الملكية”
🧾 طعن رقم 1125 لسنة 68 ق – جلسة 18/6/2002
🔹 2. دعوى الشفعة تُعد مالًا عقاريًا
“دعوى الشفعة متعلقة بملكية عقار، وتُقدر قيمتها بقيمة العقار نفسه”
🧾 طعن رقم 158 لسنة 50 ق – جلسة 29/12/1983
🔹 3. الدعوى الشخصية العقارية ترتبط بحق شخصي يُنشئ حقًا عينيًا على العقار
“مثل دعوى صحة التعاقد المرفوعة بعقد غير مسجل، والتي تُطلب فيها الملكية القضائية”
🧾 طعن رقم 261 لسنة 28 ق – جلسة 21/3/1963
🔹 4. حق المستأجر مال منقول حتى لو ورد على عقار
“حق المستأجر يُعد حقًا شخصيًا وبالتالي من الأموال المنقولة، حتى وإن كان محل الإجارة عقارًا”
🧾 طعن رقم 598 لسنة 44 ق – جلسة 21/6/1978
🔹 5. حق الشفعة يُورث ويُعتبر مالًا ذا طبيعة مالية
“الشفعة حق يُستأثر به، ويجوز توريثه إذا توافرت فيه عناصر المال: التقويم، النفع، وقابلية التنازل”
🧾 طعن رقم 16 لسنة 15 ق – جلسة 31/1/1946
🔹 6. لا تعارض بين تقسيم الأموال واختصاص المحكمة
“الدعوى الشخصية العقارية يُحدد اختصاصها بحسب مكان العقار أو موطن المدعى عليه، ولا تخرج عن قواعد المرافعات”
🧾 نقض – جلسة 21/3/1963 – المرجع: السنة 14 – ص 355
جدول يوضح نوع الحق ووصفه وتصنيفه وفقًا للنقض
نوع الحق | الوصف القانوني | تصنيفه وفقًا لمحكمة النقض |
---|---|---|
حق الملكية على عقار | حق عيني أصلي يرد على عقار | مال عقاري |
حق الانتفاع | حق عيني مستقل قابل للتقويم والإيصاء | مال عقاري |
حق المستأجر | حق شخصي ولو كان محل العقد عقارًا | مال منقول |
دعوى الشفعة | دعوى متعلقة بملكية عقار | مال عقاري |
دعوى صحة التعاقد | دعوى شخصية تهدف لثبوت ملكية عقار | دعوى شخصية عقارية |
حق الشفعة الموروث | حق يُعد مالًا ذا قيمة وقابلية للانتقال | مال عقاري قابل للتوريث |
أقوى قواعد محكمة النقض التي تدعم حجتك القانونية أمام القاضي
اكتشف أقوى قواعد محكمة النقض التي تعزز مذكرتك القانونية وتدعم حجتك أمام القاضي، مع أمثلة قضائية تسهّل صياغة المرافعات باحتراف.
قضت محكمة النقض بأن:
“يبين من استعراض نصوص القانون المدني المصري أنه اعتبر حق الانتفاع من الحقوق العينية وذلك بإدراجه في باب الحقوق المتفرعة عن حق الملكية.
كما أنه في المادة (83) اعتبر كل حق عيني مالاً عقارياً ثم إنه حدد الحالات التي تعتبر قيوداً على حق الملكية وهي التي تناولها في المواد من (806 – 824) والمتعلقة بالقيود الناشئة عن حقوق الجوار وليس فيها حق الانتفاع .
ومن ثم فإن حق الانتفاع في نظر القانون المصري هو حق مالي قائم في ذاته ولا يعتبر من القيود الواردة على حق الملكية. وبالتالي فهو مما يجوز الإيصاء به ويمكن تقويمه”
(طعن رقم 1125 لسنة 68 ق جلسة 18 / 6 / 2002)
وبأنه “يبين من استعراض نصوص القانون المدني المصري أنه اعتبر حق الانتفاع من الحقوق العينية، وذلك بإدراجه في باب الحقوق المتفرعة عن حق الملكية،
كما أنه في المادة 83 اعتبر كل حق عيني مالاً عقارياً، ثم أنه حدد الحالات التي تعتبر قيوداً على حق الملكية وهي التي تناولتها المواد من 816 – 824 والمتعلقة بالقيود الناشئة عن حقوق الجوار وليس فيها حق الانتفاع.
ومن ثم فإن حق الانتفاع في نظر القانون المصري من حق مالي قائم في ذاته ولا يعتبر من القيود الواردة على حق الملكية وبالتالي فهو مما يجوز الإيصاء به ويمكن تقويمه”
(طعن رقم 27 لسنة 27 ق “أحوال شخصية” جلسة 26 / 5 / 1960)
وبأنه كون الشيء مالاً فينتقل من الشخص إلى ورثته أو ليس مالاً فلا ينتقل هو بحث في مسألة عينية من صميم المعاملات. إذا كانت المادة 54 من القانون المدني “قديم” قد أحالت في تعرف أحكام المواريث على قانون الأحوال الشخصية للمتوفى.
فإن المراد بهذه الإحالة هو أن تطبيق أحكام القانون المحال عليه في مسائل الإرث ، ككون الإنسان وارثاً أو غير وارث، وكونه يستقل بالإرث أو يشاركه فيه غيره إلى غير ذلك مما يقوم عليه حق الإرث ذاته.
أما الأشياء التي هي موضوع هذا الحق، فالحكم في ثبوت ماليتها أو نفيها لا يكون إلا تبعاً لأحكام القانون الوضعي الذي هو وحده المرجع في كل ما يدخل في دائرة المعاملات والأموال.
والمال في عرف القانون هو كل شيء مقوم نافع للإنسان يصح أن يستأثر به وحده دون غيره.
وكما يكون المال شيئاً مادياً كالأعيان التي تقع تحت الحواس يكون شيئاً معنوياً كالحقوق التي لا تدرك إلا بالتصور.
والاستشفاع حق من هذه الحقوق توافرت فيه عناصره المالية،
وهي الرفع والتقوم وقابلية الاستئثار فوجب اعتباره مالاً يورث، لاحقاً متصلاً بشخص الشفيع”
(الطعن رقم 16 لسنة 15ق جلسة 31 / 1 / 1946)
وبأنه “المشرع إذا أورد الشفعة في القانون المدني باعتبارها سبباً من أسباب كسب الملكية ونص في المادة 944 منه على أن الحكم الذي يصدر نهائياً بثبوت الشفعة يعتبر سنداً لملكية الشفيع وذلك دون إخلال بقواعد التسجيل .
فقد دل على أن دعوى الشفعة تعتبر متعلقة بملكية العقار المشفوع فيه.
وهو ما أوردته المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات في تعليقها على المادة 37 منه، وإذ كان البند الثاني من هذه المادة ينص على أن:
“الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات… تقدر قيمتها بقيمة العقار”
فإنه يتعين الرجوع في تقدير قيمة دعوى الشفعة إلى ما ورد في البند الأول من هذه المادة الذي ينص على أن:
“الدعاوى” التي يرجع في تقديرها إلى قيمة العقار يكون تقدير هذه القيمة باعتبار مائة وثمانين مثلاً من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه إن كان العقار مبنياً فإن كان من الأراضي يكون التقدير باعتبار سبعين مثلاً لقيمة الضريبة الأصلية”
(الطعن رقم 158 لسنة 50 ق جلسة 29 / 12 / 1983)
وبأنه “الدعاوى الشخصية العقارية هي الدعاوى التي تستند إلى حق شخصي ويطلب فيها تقرير حق عيني على عقار واكتساب هذا الحق .
ومن ذلك الدعوى التي يرفعها المشتري بعقد غير مسجل ويطلب فيها الحكم على البائع بصحة التعاقد وقد راعى الشارع بعقد غير مسجل ويطلب فيها الحكم على البائع بصحة التعاقد.
وقد راعى الشارع هذا الازدواج في تكوين الدعوى ومالها حينما جعل الاختصاص المحلي بنظر الدعاوى الشخصية العقارية – وفقاً للمادة 56 مرافعات – معقوداً للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه .
ولا ينال من هذا النظر أن تكون المادة 83 من القانون المدني قد اقتصرت في تقسيم الأموال والدعاوى المتعلقة بها على عقار ومنقول فقط.
إذ لم يرد فيها أو غيرها من نصوص القانون المدني أية قاعدة للاختصاص تغاير قاعدة المادة 56 من قانون المرافعات في شأن الاختصاص بالدعاوى الشخصية العقاري”
(الطعن رقم 261 لسنة 28ق جلسة 21 / 3 / 1963)
وبأنه “مفاد المادة 558 من القانون المدني أن حق المستأجر في طبيعته حق شخصي وليس حقاً عينياً، وهو بهذه المثابة يعتبر مالاً منقولاً ولو كان محل الإجارة عقاراً،
كما يعد عقد الإيجار من أعمال الإدارة لا من أعمال التصرف”
طعن رقم 598 لسنة 44 ق جلسة 21 / 6 / 1978
الدعاوى الشخصية العقارية هى الدعاوى التى تستند إلى حق شخص ويطلب بها تقرير حق عينى على عقار أو اكتساب هذا الحق، ومن ذلك الدعوى التى يرفعها المشترى بعقد غير مسجل ويطلب بها الحكم على البائع بصحة التصاعد.
وقد راعى الشارع هذا الازدواج فى تكوين الدعوى وما لها حينما جعل الاختصاص المحلى بنظر الدعاوى الشخصية العقارية وفقا لقانون المرافعات، معقودا للمحكمة التى يقع فى دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه،
ولا ينال من هذا النظر ان تكون المادة 83 من القانون المدنى قد اقتصرت فى تقسيم الأموال والدعاوى المتعلقة بها على عقار منقول فقط،
اذ لم يرد فيها أو غيرها من نصوص القانون المدنى ايه قاعدة للاختصاص تغاير قانون المرافعات فى شأن الاختصاص بالدعاوى الشخصية العقارية.
(نقض – جلسة 21 / 3 / 1963 – المرجع السابق – السنة 14 – ص 355)
أشهر الأسئلة حول تقسيم الحقوق المالية 🧩
هل تُعد دعوى الشفعة مالًا عقاريًا؟
هل حق المستأجر يُعد مالًا منقولًا؟
ما الفرق الجوهري بين الحق العيني والشخصي؟
هل يمكن توريث حق الشفعة؟
ما أثر التقسيم على الاختصاص القضائي؟
هل تشمل الأموال العقارية فقط الملكية؟
🖋️ في النهاية، يُعد تقسيم الحقوق المالية إلى أموال عقارية ومنقولة أساسًا لفهم طبيعة التصرفات القانونية وتحديد الجهة القضائية المختصة.
كما أنه يُساعد في تحديد نوع الدعوى والإجراءات القانونية المناسبة.
⚖️ إذا واجهت موقفًا قانونيًا مشابهًا، يُفضل الرجوع إلىنا من خلال محام مختص لتقديم المشورة الدقيقة حسب حالتك، ولا تتردد في التواصل معنا عبر نموذج الاستشارة المجانية.
لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.
مكتب الخدمات القانونية وأعمال المحاماة والتقاضي: عبدالعزيز حسين عمار محامي – قضايا الملكية والميراث والمدني الاتصال على الأرقام التالية :
- حجز موعد: 01285743047
- واتس: 01228890370
- عنوان المكتب : 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس / القاهرة / مصر
ارسال الاستفسار القانوني من خلال الرابط : اتصل بنا الأن .
راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370
احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.
اشترك لتحصل على دليلك المجاني حول الميراث والعقارات .
دلالية:
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.
عبدالعزيز حسين عمار – محامي الميراث والملكية بالزقازيق بخبرة 28 عاما في تقسيم التركات، إزالة الشيوع، وضع اليد، مدني، الايجار، احجز استشارتك القانونية الآن.
تاريخ النشر: 2025-07-16
🔖 معلومات المرجع: تم إعداد هذه المادة القانونية بواسطة عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض. للاطلاع على النسخة المعتمدة، تفضل بزيارة الرابط: https://azizavocate.com/2025/07/تقسيم-الحقوق-المالية-في-القانون-المدن.html. تاريخ الإتاحة العامة: 2025-07-16.