يُعد السكن البديل للمستأجرين 2025 أحد أهم الحقوق التي كفلها قانون الإيجار الجديد للمواطنين المصريين. بعد صدور قانون الإيجارات رقم 164 و165 لسنة 2025، أصبح لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الحق في الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة.
تشمل النقاط الرئيسية التي يجب معرفتها:
- شروط الأحقية في تخصيص الوحدات السكنية
- أنظمة التخصيص المتاحة للمستأجرين
- إجراءات التقدم عبر المنصة الإلكترونية
- معايير ترتيب الأولويات
- المستندات والوثائق المطلوبة

من يستحق السكن البديل؟
شروط الأحقية الأساسية
يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الحصول على أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، إيجاراً أو تمليكاً، بشرط توافر الشروط القانونية المطلوبة.
الشرط | التفاصيل |
---|---|
طبيعة المتقدم | شخص طبيعي فقط |
صفة الإيجار | مستأجر أصلي أو ممن امتد إليه العقد |
الإقامة الفعلية | مقيم فعلياً بالوحدة المؤجرة |
عدم الترك | لم يترك المكان مغلقاً أكثر من سنة |
عدم الملكية | غير مالك لوحدة مماثلة الغرض |
وحدة الغرض والمحافظة | نفس الغرض ونفس المحافظة |
الفئات المستحقة
تشمل الفئات المستحقة للسكن البديل:
- المستأجرون الأصليون وأزواجهم.
- الأبناء الذين امتد إليهم عقد الإيجار.
- الورثة الشرعيون للمستأجر الأصلي.
- جميع من تسري عليهم أحكام قانون الإيجار 164 لسنة 2025
أنظمة التخصيص المتاحة.
خيارات الحصول على الوحدة
يتيح النظام الجديد خمسة أنظمة للحصول على الوحدات السكنية البديلة حسب القدرة المالية والاحتياجات :
- الإيجار التقليدي: للراغبين في الاستئجار فقط
- الإيجار المنتهي بالتملك: نظام مرن يجمع بين الإيجار والتملك
التمليك عن طريق التمويل العقاري: للحاصلين على تمويل بنكي - التمليك عن طريق السداد النقدي: للقادرين على الدفع الفوري
- التمليك على أقساط: حسب شروط الإعلانات المنشورة.
"يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الحصول على أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، إيجاراً أو تمليكاً، وفقاً لأحكام هذا القانون"
الجهات المنوطة بالتخصيص
الجهة | الدور |
---|---|
وزارة الإسكان والمرافق | الإشراف العام على التخصيص |
وحدات الإدارة المحلية | تنفيذ التخصيص محلياً |
هيئة المجتمعات العمرانية | توفير الوحدات في المدن الجديدة |
صندوق الإسكان الاجتماعي | إدارة المنصة الإلكترونية |
صندوق التنمية الحضرية | تطوير المناطق العشوائية |
المنصة الإلكترونية للتقدم
آلية التسجيل
تم إنشاء منصة إلكترونية موحدة بالكامل لتتمكن من تخصيص وظائفها الإدارية للإيجار والسكن البديل بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
مواعيد التقدم
يتم تقديم طلبات التخصيص خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بالمنصة الإلكترونية، وفي حالة الرفض أو عدم قانونية المستندات يُمنح فرصة إضافية لشهر واحد.
خطوات التسجيل
- الدخول إلى البناء الرسمي
- إنشاء حساب جديد بالبيانات الشخصية
- تحديد نوع الوحدة المطلوبة (سكنية أو غير سكنية)
- رفع المستندات المطلوبة إلكترونياً
- تقديم عروض للحصول على المؤيدة العينية موثقة بالشهر العقاري
المستندات المطلوبة
الوثائق الأساسية
نوع المستند | الغرض |
---|---|
عقد الإيجار | إثبات العلاقة الإيجارية |
مستندات الحالة الاجتماعية | تحديد الأولوية |
بيان الموقف التأميني | التحقق من الدخل |
بيان الدخل السنوي/الشهري | تحديد فئة الدخل |
إقرار بالإخلاء | موثق بالشهر العقاري |
استيفاء المستندات الناقصة
في حالة عدم اكتمال المستندات، يُخطر المتقدم لاستيفاء النواقص خلال مدة لا تتجاوز شهراً واحداً من تاريخ الإخطار، وإلا يُعتبر الطلب كأن لم يكن.
فحص الطلبات والتحقق
مدة الفحص
يتم فحص المستندات المقدمة خلال شهرين من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطلبات، مع إمكانية طلب استيفاء المستندات الناقصة خلال شهر إضافي.
آلية التحقق الإلكتروني
يتم التحقق من انطباق الشروط خلال أربعة أشهر من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات التالية:
- منصة مصر الرقمية
- وزارة التضامن الاجتماعي
- الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
- البنك المركزي المصري
- مصلحة الضرائب العقارية
- مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
حالات الرفض
يتم رفض الطلب في الحالات التالية:
- عدم استيفاء الشروط القانونية
- ملكية وحدة مماثلة الغرض
- ترك المكان المؤجر مغلقاً أكثر من سنة
- عدم تقديم المستندات المطلوبة
- عدم توثيق إقرار الإخلاء بالشهر العقاري
ترتيب أولويات التخصيص
المعايير الثلاثة الأساسية
يتم ترتيب أولويات التخصيص وفقاً لثلاثة معايير رئيسية مرتبة حسب الأهمية :
الترتيب | المعيار | الفئات |
---|---|---|
الأول | مستوى الدخل | الفئة الأولى بالرعاية، محدودي الدخل، متوسطي الدخل، فوق متوسطي الدخل |
الثاني | الحالة الاجتماعية | متزوج ويعول، أرمل/مطلق ويعول، متزوج ولا يعول، أعزب |
الثالث | السن | الأولوية للأكبر سناً |
القوائم المنفصلة
يتم إعداد قائمتين مرتبتين منفصلتين :
- القائمة الأولى: للمستأجرين الأصليين وأزواجهم (الأولوية الأعلى)
- القائمة الثانية: لبقية من امتدت لهم عقود الإيجار (الورثة والأبناء)
فئات الدخل المحددة
- الفئة الأولى بالرعاية: الدخل الشهري أقل من 6000 جنيه
- محدودي الدخل: من 6000 إلى 10000 جنيه
- متوسطي الدخل: من 10000 إلى 25000 جنيه
- فوق متوسطي الدخل: أكثر من 25000 جنيه
الإخطار والتخصيص
إجراءات الإخطار
بعد الموافقة على الطلب، يتم إخطار المستحق بالوحدة المخصصة له خلال المدة القانونية المحددة، مع توضيح نظام التخصيص والمستحقات المالية المطلوبة.
مدة سداد المستحقات
يلتزم المستحق بسداد المستحقات المالية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار بالتخصيص، وفي حالة التأخر يُعد متنازلاً عن حقه في التخصيص.
استلام الوحدة
بعد سداد المستحقات، يتم تسليم الوحدة للمستحق مع توقيع عقد الإيجار أو التمليك حسب النظام المختار، مع الالتزام بإخلاء العين المؤجرة القديمة.
التزامات المخصص لهم: الاستخدام الصحيح للوحدة
يجب على المستحق:
- استعمال الوحدة في الغرض المخصصة من أجله
- عدم تغيير الغرض المخصصة له الوحدة
- المحافظة على الوحدة وصيانتها بشكل دوري
- سداد المستحقات المالية في مواعيدها
عقوبة المخالفة
في حالة مخالفة شروط الاستخدام، يتم إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة، مع تطبيق الجزاءات القانونية المقررة.
التظلمات والطعون
حق التظلم
يحق للمتقدم في حال رفض طلبه أو عدم موافقته على الوحدة المخصصة تقديم تظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار بالرفض أو التخصيص.
إجراءات التظلم
- تقديم التظلم عبر المنصة الإلكترونية
- إرفاق المستندات الداعمة للتظلم
- انتظار رد الجهة المختصة خلال شهر
- إمكانية الطعن القضائي في حال الرفض النهائي
مدة البت في التظلم
يتم فحص التظلم والبت فيه خلال شهر واحد من تاريخ تقديمه، وفي حالة الرفض النهائي يحق للمتقدم اللجوء إلى القضاء.
نصائح مهمة للمتقدمين
قبل التقدم
- تأكد من استيفاء جميع الشروط القانونية
- جهّز جميع المستندات المطلوبة مسبقاً
- وثّق إقرار الإخلاء بالشهر العقاري
- تحقق من عدم ملكيتك لوحدة مماثلة
- حدد نظام التخصيص المناسب لقدرتك المالية
أثناء التقدم
- تابع طلبك بشكل دوري عبر المنصة
- استجب فوراً لأي طلبات استكمال
- احتفظ بنسخ من جميع المستندات المقدمة
- سجل أرقام الطلبات والمراسلات
بعد التخصيص
- الزم بسداد المستحقات في المواعيد
- أخلِ العين المؤجرة القديمة فوراً
- استلم الوحدة الجديدة بموجب محضر
- التزم بشروط الاستخدام المحددة
القرارات المنظمة لتطبيق قانون الإيجار 164: تخصيص الوحدات البديلة وتصنيف المناطق
صدر تنفيذاً للمادتين 3 و 8 من قانون الإيجار رقم 164 لسنة 2025 قراران هامان:
قرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2025 بشأن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي طلبات تخصيص الوحدات السكنية البديلة.
وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025 بشأن تحديد قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى وتصنيفها إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية.
سؤال وجواب | قانون الإيجار 164 لسنة 2025: شروط التخصيص وآلية عمل لجان الحصر
يجيب هذا الدليل على أهم الأسئلة المتعلقة بقانون الإيجار رقم 164 لسنة 2025، حيث يوضح بالتفصيل شروط وإجراءات تخصيص الوحدات السكنية البديلة للمستأجرين وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2025.
كما يستعرض آلية عمل لجان حصر المناطق وتصنيفها إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025، لضمان تطبيق عادل ومنظم للقانون.
علي اي امكان تسرى أحكام هذا القانون ؟
نصت المادة ١من القانون ١٦٤ لسنه ٢٠٢٥ (تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى .
وفقاً لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
متي تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون؟
نصت المادة 2 (تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به.
وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به ، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك
علي اي اساس يتم تقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكني ؟
نصت المادة 3 (تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر فى نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة ، متوسطة ، اقتصادية ،
ماهي الضوابط والمعايير التي يجب توافرها ؟
على أن يُراعى فى التقسيم المعايير والضوابط الآتية :
- الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار .
- مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة .
- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق .
- شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة .
- القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ ، الكائنة في ذات المنطقة .
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان .
وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة .
ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهى إليه اللجان يتم نشره فى الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية فى نطاق كل محافظة .
ما هو موعد استحقاق الأجرة الشهرية وفقا لهذا القانون للأماكن المؤجرة لغرض السكني؟
نصت المادة 4 (اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون.
والكائنة فى المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه ، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية.
وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة فى المناطق الاقتصادية .
ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيهًا شهريًا .
على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال.
بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها .
ماهي القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى؟
نصت المادة 5 (اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية
ماهي الزيادة المقررة سنويا للقيمة الإيجارية ؟
نصت المادة 6 تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (٤ ، ٥) من هذا القانون سنويًا بصفة دورية بنسبة (15٪)
ماهي حالات اخلاء العين المؤجرة بهذا القانون ؟
نصت المادة 7 (مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المشار إليه ، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ، بحسب الأحوال
بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال ، في نهاية المدة المبينة فى المادة (2) من هذا القانون ، أو حال تحقق أى من الحالتين الآتيتين :
- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر .
- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام فى ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر .
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال ، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض .
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ، بحسب الأحوال ، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة .
ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه .ا
هل يحق للمستأجر الحصول علي وحده سكنيه من الدولة ؟
نصت المادة 8 (مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲ ، ۷) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ، ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المشار إليهما.
وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود فى المادة (2) من هذا القانون ، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية ، إيجارًا أو تمليكًا ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة.
وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة .
ويُصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات والبت فيها.
وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة، وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها .
على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذى تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون .
وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة (٢) من هذا القانون .
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية ، إيجارًا أو تمليكًا ، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة.
بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى فى الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة .
ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص
متي تلغي القوانين المنظمة للعملية الإيجارية المعمول بها قبل صدور هذا القانون؟
.نصت المادة 9 (مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون ، تُلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷٧ فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و6 لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷٧
وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون ويُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون
متي يتم العمل بهذا القانون ؟
نصت المادة 10 (ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره .)
قــرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2025 تنفيذا للمادة 8 من القانون رقم 164 لسنه 2025 القواعد والشروط والإجراءات المرافقة لهذا القرار اللازمة لتلقى طلبات التخصيص والبت فيها وترتيب أولويات تخصيص الوحدات المتاحة لدى الدولة،
ماهي جهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات اللازمة لتنفيذ حكم المادة؟
نصت ( المادة الثانية ) اصدار من قرار مجلس الوزراء ( تكون جهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات اللازمة لتنفيذ حكم المادة (۸) من القانون رقم 164 لسنة ٢٠٢٥ المشار إليه هي :
- وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهات التابعة لها ؛
- وحدات الإدارة المحلية ؛
- هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها ؛
- صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ؛
- صندوق التنمية الحضرية ؛
ويشار إليها في هذا القرار والقواعد والشروط والإجراءات المرافقة له بـ “جهات الدولة” .
ماهي الجهة المنوط بعا تحديد عدد الوحدات المتاحة لديها للتخصيص بكل محافظة ؟
وفقا ( المادة الثالثة ) (يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التنسيق مع جهات الدولة لتحديد عدد الوحدات المتاحة لديها للتخصيص بكل محافظة وبياناتها الأساسية من حيث المساحة والغرض منها.
وذلك تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد . )
ما هو اختصاص الإدارة المركزية للإيجار والسكن البديل؟
نصت ( المادة الرابعة ) ( تنشأ بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إدارة مركزية تسمى “الإيجار والسكن البديل”
تختص بتلقي وفحص طلبات المستأجرين أو من امتد إليهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ المشار إليه للحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا
من الوحدات المتاحة لدى جهات الدولة من خلال منصة إلكترونية موحدة يتم إنشاؤها خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار لتلقي الطلبات والتظلم من نتيجة البت فيها
ويلحق بها عدد كافٍ من الموظفين ذوي الكفاءة وفقًا لما يُحدده الصندوق بالتنسيق مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .
ويُشار إليها في هذا القرار والقواعد والشروط والإجراءات المرافقة له بـ “الإدارة المركزية” .
متي يتم العمل بهذا القرار ؟
نصت ( المادة الخامسة ) (ينشر هذا القرار والقواعد والشروط والإجراءات المرافقة له في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 ربيع الأول سنة 1447ھ ( الموافق 3 سبتمبر سنة 2025م ) .
ماهي أنظمة التخصيص ؟
وفقا للمادة (1) من القرار يكون تخصيص الوحدة السكنية وغير السكنية من الوحدات المتاحة لدى جهات الدولة بإحدى أنظمة التخصيص الآتية :
- الإيجار .
- الإيجار المنتهي بالتملك .
- التمليك عن طريق التمويل العقاري .
- التمليك عن طريق السداد النقدي .
- التمليك على أقساط حسب شروط الإعلانات .
ماهي شروط التخصيص ؟
نصت المادة (2) : يتعين لتخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال ، تحقق الشروط الآتية :
- أن يكون طالب التخصيص شخصًا طبيعيًا .
- أن يكون طالب التخصيص مستأجرًا لوحدة سكنية أو غير سكنية ، بحسب الأحوال ، أو ممن امتد إليه عقد الإيجار، وذلك كله وفقًا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ و١٣٦ لسنة ١٩٨١ المشار إليهما .
- أن يكون طالب التخصيص مقيمًا فعليًا بالوحدة المؤجرة.
- ألا يكون قد ثبت أن طالب التخصيص قد ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر .
- ألا يكون طالب التخصيص مالكًا لوحدة سكنية أو غير سكنية ، بحسب الأحوال ، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر ، وقت العمل بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ المشار إليه .
- أن تكون الوحدة المطلوب تخصيصها والوحدة المؤجرة التي سيتم إخلاؤها من ذات الغرض وبذات المحافظة . 7- تقديم إقرار بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة على أن يكون موثقاً بالشهر العقاري .
ماهي الإجراءات ؟
نصت المادة (٣) :
١- مدة تقديم الطلبات : يتم تقديم طلبات التخصيص في خلال مدة لا تُجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بالمنصة الالكترونية الموحدة المنشأة لهذا الغرض .
ماهي الية تقديم الطلبات ؟
يتم تقديم الطلبات ورفع المستندات المطلوبة على المنصة الإلكترونية وفقًا لما يأتي : إنشاء حساب إلكتروني يمكن من خلاله متابعة حالة الطلب ، واستكمال المستندات عند الحاجة .
إدخال البيانات المطلوبة وفقًا للنموذج الإلكتروني للطلب والتي تتضمن :
( أ ) بيان ما إذا كان المتقدم مستأجرًا أم ممن امتد إليهم عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ و 136 لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما ، وإرفاق أي من المستندات المثبتة لذلك كعقد الإيجار، أو إيصال سداد الأجرة .
أو حكم قضائي دال على وجود العلاقة الإيجارية ، أو الإعلام الشرعي للوراثة للمستأجر الأصلي للوحدة المؤجرة (حال وفاته).
أو أي مستند آخر يمكن الاعتداد به في هذا الشأن في حال تعذر تقديم عقد الإيجار لأي سبب من الأسباب .
(ب) بيان ما إذا كانت الوحدة المُستأجرة سكنية أم غير سكنية .
(ج) عنوان العقار وفقاً للتوزيع الجغرافي .
(د) نظام التخصيص المطلوب (إيجار / إيجار منتهي بالتملك / تمليك عن طريق التمويل العقاري / تمليك عن طريق السداد النقدي / تمليك على أقساط حسب شروط الإعلانات) .
(ﻫ) تحديد النطاق الجغرافي للوحدات المطلوب تخصيصها على أن تكون في ذات المحافظة الكائن بها الوحدة المؤجرة .
(و) صورة من المستندات المثبتة للحالة الاجتماعية على النحو الآتي :
- في حالة الزواج : قسيمة الزواج للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار .
- في حالة الطلاق : قسيمة الطلاق + قرار التمكين بالنسبة للمطلقة الحاضنة .
- في حالة الوفاة : شهادة وفاة الزوج + إشهاد وفاة ووراثة .
(ز) بيان الموقف التأميني للزوج والزوجة والأبناء (فوق سن الإعالة) .
(ح) ما يفيد دخل الأسرة : بالنسبة للعاملين بالقطاع العام والخاص والقطاع الحكومي :
يتم تقديم بيان بصافي الدخل السنوي أو الشهري للمواطن معتمدًا من جهة عمله مع إيضاح عنوان العمل وتاريخ الالتحاق به .
بالنسبة للعمالة غير المنتظمة أو اليومية :
يتم تقديم شهادة من محاسب قانوني مُعتمد تفيد صافي الدخل السنوي أو الشهري موضحًا بها مهنة المتقدم .
بالنسبة لأصحاب الأعمال والمهن الحرة والأنشطة التجارية والحرفية :
يتم تقديم شهادة بصافي الدخل السنوي أو الشهري موضحًا بها مهنة المُتقدّم، مع تقديم صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية .
بالنسبة لأصحاب المعاشات :
تقديم بيان بصافي الدخل السنوي أو الشهري مُعتمَدًا من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي .
بالنسبة لمن لا يعمل : تقديم إقرار يُفيد ذلك .
(ط) بالنسبة للوحدات غير السكنية :
يتم تقديم صورة من (بطاقة ضريبية أو مستخرج رسمي من السجل التجاري، ترخيص مزاولة نشاط إن وجد) وذلك لإثبات استمرار مزاولة النشاط بانتظام .
(ي) بالنسبة لذوي الإعاقة : شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي محددًا بها نوع الإعاقة أو شهادة من اللجنة الطبية (الكومسيون الطبي) التابع له .
وفي جميع الأحوال يجوز تقديم طلب التخصيص والمستندات المشار إليها ورقيًا من خلال مكاتب البريد المصري بكافة محافظات الجمهورية .
على أن يتم تقديم الطلبات والمستندات على عنوان صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وفقًا للنموذج الذي يعده الصندوق في هذا الشأن .
ماهي أليه فحص الطلبات ؟
نصت المادة (4) : يتم فحص المستندات المقدمة من ذوي الشأن من خلال الإدارة المركزية المعنية بالسكن البديل خلال شهرين من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم طلبات التخصيص.
فإذا تبين لها عدم استيفاء الطلب المُقدِّم لأي من تلك المستندات تقوم بإخطار صاحب الشأن لاستيفاء المستندات المطلوبة خلال شهر من تاريخ إخطاره بذلك .
وتقوم الإدارة المركزية بالتحقق من انطباق الشروط عن طريق الربط مع قواعد البيانات بـ “منصة مصر الرقمية” .
بالإضافة إلى ما يقتضيه ذلك من إجراء بحث ميداني ورقمي خلال مدة لا تُجاوز أربعة أشهر من تاريخ انتهاء فحص الطلبات واستيفائها من خلال الجهات المعنية التالية ، وبحسب الأحوال :
وزارة التضامن الاجتماعي : بالنسبة لتحديد معايير الفئات الأولى بالرعاية وذلك من خلال إجراء بحث اجتماعي للتحقق من ذلك ومدى التواجد في الوحدة من عدمه، والتحقق من كون صاحب الشأن من العمالة غير المنتظمة من عدمه .
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي : لمعرفة الحالة الوظيفية والتأمينية .
البنك المركزي المصري / مصلحة الضرائب / مصلحة الشهر العقاري / وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة جهات الولاية : للتحقق من وجود ممتلكات عقارية أخرى .
جهات الاستعلام الميداني : إجراء بحث ميداني على عمل وسكن مقدم الطلب للتحقق من كونه مستأجرًا أو ممن امتد إليهم عقد الإيجار الخاضعين لأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۲٥ المشار إليه .
وأنه مقيم فعليًا بالوحدة ولم تزد مدة تركه المكان المؤجر مغلق على سنة مع تحديد المبرر إن وجد .
على أن يتم البت في طلبات التخصيص فور انتهاء التحقق من انطباق الشروط وإخطار مقدمي الطلبات بنتيجة البت في الطلب .
ماهي أليه التظلمات والبت فيها ؟
نصت المادة (5) : يحق للمتقدم في حال رفض طلبه تقديم تظلم في هذا الشأن بذات طريقة تقديم الطلب وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره برفض طلبه على أن يتم فحص التظلم والبت فيه خلال شهر من تاريخ تقديمه .
ماهي ألياته تحديد وترتيب الأولوية ؟
وفقا للمادة (6) : تتولى الإدارة المركزية، بعد فحص الطلبات وتقييمها والبت فيها، إعداد قائمتين مرتبتين بأسماء المتقدمين المستحقين.
أولاهما خاصة بالمستأجرين الأصليين الذين تحرر لهم عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداء أو أزواجهم الذين امتدت لهم عقود الإيجار قبل العمل بأحكام القانون رقم 164 لسنة ٢٠٢٥ المشار إليه.
وثانيتهما خاصة ببقية من امتدت لهم عقود الإيجار، ويتم ترتيب الأسماء بكل قائمة بحسب أولوياتهم في التخصيص ، وذلك في كل محافظة على حدة.
وفقًا لترتيب المعايير الآتية :
(المعيار الأول) الدخل : الفئة الأولى بالرعاية .
فئة محدودي الدخل . فئة متوسطي الدخل . فئة فوق متوسطي الدخل .
ويتم تحديد هذه الفئات وفقًا لقرارات مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في ضوء مؤشرات بحوث الدخل والإنفاق والاستهلاك الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء .
(المعيار الثاني) الحالة الاجتماعية : متزوج ويعول .
أرمل/ مطلق ويعول .
متزوج ولا يعول .
أعزب (يشمل المطلق / الأرمل الذي لا يعول) .
وفي حالة التساوي في هذا المعيار تكون الأولوية للأسرة الأكثر عددا .
(المعيار الثالث) السن : الأولوية للأكبر سنًا .
على أنه في حالة التساوي في فئات المعيار الأول يتم اللجوء إلى فئات المعيار الثاني وفي حالة التساوي يتم التحديد وفقًا للمعيار الثالث .
اعتماد النتائج
كيف يتم نشر النتائج وعرضها ؟
نصت مادة (7) : يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ، خلال شهر من تحديد أولويات طلبات التخصيص وترتيبها على النحو المشار إليه في المادة (٦) من هذه القواعد.
رفع نتائج ترتيب الأولويات للعرض على الوزير المختص بشئون الإسكان تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها .
ووفقا للمادة: يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري نشر النتائج، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، على المنصة الإلكترونية الموحدة ، وتُرسل رسالة نصية لمُقدّم الطلب مُوضّحًا بها ما يلى :
- نتيجة البت في طلب التخصيص (مستحق / غير مستحق) .
- سبب رفض الطلب حال الرفض .
- نتيجة التظلم حال التقدم بتظلم من الرفض .
- ترتيب الأولوية بين المستحقين (رقم الأولوية) .
متي يلتزم المخصص له الوحدة بسداد مبالغ ؟
نصت المادة (٩): يلتزم المستحق خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بموجب رسالة نصية بتخصيص الوحدة له بسداد المستحقات المالية المطلوبة.
بحسب نظام التخصيص ووفقًا لنظام السداد الذي اختاره، وإلا يعد متنازلاً عن ترتيب أولويته في التخصيص .
ماهي التزامات المخصص لهم ؟
نصت المادة (١٠) : يلتزم من تخصص له الوحدة باستعمالها في الغرض المخصصة من أجله وعدم تغيير هذا الغرض، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي .
مع حفظ حق جهات الدولة في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لضمان حفظ حقوقها
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٧٨٩ لسنة ٢٠٢٥ بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني تنفيذا للمادة ٣ من القانون ١٦٤ لسنه ٢٠٢٥.
ما هو تعريف اهم المصطلحات بهذا القرار ؟
نصت ( المادة الأولى ) (يقصد في تطبيق أحكام هذا القرار بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
- الأماكن المؤجرة : الأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ المشار إليه .
- لجان الحصر : اللجان التي تتولى تقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة والمشكلة تنفيذا لحكم المادة (۳) من القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ المشار إليه .
حالات تعارض المصالح: هي الحالات التي يكون فيها رئيس لجنة الحصر ، أو أحد أعضائها ، أو أحد أقاربهم حتى الدرجة الأولى نسبا أو مصاهرة
مالكا أو مؤجرا أو مستأجرا أو ممن امتد له عقد الإيجار بالنسبة للأماكن المؤجرة الخاضعة الأحكام هذا القرار في الحيز الجغرافي لعمل اللجنة
أو يثبت فيها أن لرئيس لجنة الحصر أو أعضائها مصلحة مالية أو تجارية أو شخصية أخرى قد تتعارض مع المهام أو الالتزامات التي كلف بها ضمن اللجنة المذكورة .
٣_المنطقة : مساحة جغرافية متصلة تضم مجموعة من المساكن أو الأماكن أو العقارات ذات طابع عمراني متجانس وفقا للمعايير والضوابط المشار إليها بالمادة الخامسة من هذا القرار .
٤_التقييم بنظام النقاط : هو نظام يتم فيه تحديد درجة معينة لكل معيار من معايير وضوابط التقسيم الرئيسية المشار إليها في المادة الخامسة من هذا القرار ، وصولا إلى تقسيم المناطق الخاضعة لأحكامه بحسب الدرجة الإجمالية التي حصلت عليها كل منطقة في كامل المعايير أو الضوابط المشار إليها .
٥_المناطق المتميزة : المناطق الحاصلة على درجات إجمالية أكثر من ٨٠ في درجات التقييم بنظام النقاط .
٦_المناطق المتوسطة : المناطق الحاصلة على درجات إجمالية من ٤٠ إلى ٨٠ في درجات التقييم بنظام النقاط .
٧_المناطق الاقتصادية : المناطق الحاصلة على درجات إجمالية أقل من ٤٠ في درجات التقييم بنظام النقاط .
ما هو تشكيل لجان الحصر ؟
نصت ( المادة الثانية )مع عدم الإخلال بحالات تعارض المصالح المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار ، يُصدر المحافظ المختص قرارا بتشكيل لجنة حصر أو أكثر برئاسة أحد شاغلي الوظائف القيادية بالمحافظة
وعضوية عناصر فنية وقانونية من ذوى الخبرة والكفاءة من بينهم ممثلين عن كل من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية -الهيئة المصرية العامة للمساحة – مصلحة الضرائب العقارية
ويتضمن القرار المشار إليه تحديد النطاق الجغرافي لعمل كل لجنة ، ومقر انعقادها .ويلتزم رئيس وأعضاء اللجان المشار إليه في الفقرة الأولى بتوقيع إقرار بعدم وجود حالة من حالات تعارض المصالح المرافق لهذا القرار .
وطبقا ( المادة الثالثة )تباشر اللجنة أعمالها يوميًا عدا الإجازات والعطلات الرسمية ، ولا يكون انعقادها صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيسها
وتصدر اللجنة قراراتها بموافقة أغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
وللجنة الاستعانة بمن تراه لمعاونتها في إنجاز أعمالها دون أن يكون له صوت معدود .
ماهي التزامات لجان الحصر ؟
نصت ( المادة الرابعة ) (تلتزم لجان الحصر بإعداد محاضر ورقية باجتماعاتها ، على أن تتضمن بيانا تفصيليا ودقيقاً لأعمالها ، وتاريخ انعقادها ، وأسماء الحاضرين بها ، وما دار من مناقشات فيها
والقرارات التي انتهت إليها ، ويُوقع على تلك المحاضر من الرئيس والأعضاء الحاضرين . وتضمنت
( المادة الخامسة )تتولى لجان الحصر تقسيم المناطق الكائن بها أماكن مؤجرة إلى مناطق متميزة ، متوسطة ، اقتصادية ، وفقا للمعايير والضوابط الرئيسية الآتية :
- الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار
- مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة .
- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق
- شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة .
- القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه الكائنة في ذات المنطقة
وتلتزم اللجان عند تقسيم المناطق بالتقييم بنظام النقاط على أساس الوزن النسبي للمعايير والضوابط الرئيسية المشار إليها ، وذلك على النحو المبين بالجدول المرافق .
ما هو دور لجان الحصر وكيفيه الاخطار بالانتهاء من الأعمال المكلفة بها؟
نصت ( المادة السادسة ) (تتولى لجان الحصر المشار إليها معاينة المناطق الخاضعة لأحكام هذا القرار معاينة فعلية ، ولها الاطلاع على البيانات والمستندات اللازمة في هذا الشأن لدى الجهات ذات الصلة ومطابقتها بالواقع
، ويتعين عليها الانتهاء من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ المشار إليه .
وطبقا ( المادة السابعة ) (تلتزم لجان الحصر المشار إليها بموافاة المحافظ المختص ، فور الانتهاء من مهامها ، بنتائج أعمالها ومحاضر اجتماعاتها وجميع الأوراق والمستندات ذات الصلة
على أن يُصدر المحافظ المختص قرارا بما انتهت إليه ينشر في الوقائع المصرية ويُعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة
وينشأ بكل محافظة سجل إلكتروني مركزي تحفظ به محاضر اجتماعات لجان الحصر وجميع الأوراق والمستندات ذات الصلة ، في نطاق اختصاص كل منها ، فور انتهائها من مهامها .وطبقا ( المادة الثامنة )
ويصدر بتحديد المكافأة المستحقة لرؤساء وأعضاء لجان الحصر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون التنمية المحلية ، بعد موافقة وزير المالية .
متي يتم العمل بهذا القرار ؟
نصت (المادة التاسعة ) (ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٤ صفر سنة ١٤٤٧هـ الموافق ١٨ أغسطس سنة ٢٠٢٥م).
الأسئلة الشائعة
❓من يحق له التقدم للحصول على سكن بديل؟
يحق لكل مستأجر أصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار الخاضع لقانون 164 لسنة 2025، بشرط أن يكون مقيماً فعلياً بالوحدة وغير مالك لوحدة مماثلة الغرض.
❓ما هي أنظمة التخصيص المتاحة؟
تتوفر خمسة أنظمة: الإيجار التقليدي، الإيجار المنتهي بالتملك، التمليك بالتمويل العقاري، التمليك بالسداد النقدي، والتمليك بالأقساط.
❓كيف يتم ترتيب الأولويات للتخصيص؟
يتم الترتيب وفقاً لثلاثة معايير: مستوى الدخل (الأهم)، ثم الحالة الاجتماعية، ثم السن، مع وجود قائمتين منفصلتين للمستأجرين الأصليين وللورثة.
❓ما هي مدة التقدم عبر المنصة الإلكترونية؟
يمكن التقدم خلال ثلاثة أشهر من بدء العمل بالمنصة، مع إمكانية استكمال المستندات خلال شهر إضافي في حالة النقص.
❓ماذا يحدث في حالة رفض الطلب؟
يحق للمتقدم تقديم تظلم خلال خمسة عشر يوماً من الإخطار بالرفض، ويتم البت في التظلم خلال شهر واحد.
❓هل يمكن رفض الوحدة المخصصة؟
نعم، يمكن للمتقدم تقديم تظلم على الوحدة المخصصة خلال خمسة عشر يوماً من الإخطار، مع توضيح أسباب الرفض.

الخاتمة
يُمثل السكن البديل للمستأجرين 2025 فرصة حقيقية للحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية من الدولة بأنظمة مرنة تناسب مختلف الفئات. تتطلب الاستفادة من هذا الحق سرعة التقدم عبر المنصة الإلكترونية واستيفاء جميع الشروط والمستندات المطلوبة.
ننصح جميع المستحقين بالمبادرة الفورية للتسجيل والاستعداد بالمستندات اللازمة لضمان الحصول على أفضل الوحدات المتاحة وفقاً لمعايير الأولوية المحددة.
🔍 ابحث في الموقع
📰 أحدث المقالات القانونية
📚 عن مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار
تأسس مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار للمحاماة في عام 1998 بمدينة الزقازيق. وقد ساهم المكتب، من خلال الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض وفريق العمل، في استعادة العديد من الحقوق لأصحابها. كما أدى دوراً مهماً في إعداد العديد من الأبحاث القانونية القيمة في مجال القانون المصري، لاسيما في مجالات القانون المدني، وقوانين الإيجارات، والملكية العقارية. بالإضافة إلى ذلك، ساهم المكتب في صياغة العديد من الدعاوى القضائية والمذكرات القانونية المتميزة، مما أثرى المكتبة العلمية للمحاماة وقدم دعمًا مهمًا للباحثين في المجال القانوني.
📂 التصنيفات القانونية
- قضايا القانون المدني والملكية والميراث: الدعاوى والإجراءات (808)
- شرح قانون المرافعات المصري: الإجراءات والمواد القانونية (220)
- طعون النقض في القانون المصري: الاحكام والإجراءات والصيغ (215)
- أهم صيغ الدعاوى القانونية في مصر: مدنية، جنائية، وتجارية (155)
- قضايا الإيجارات في مصر: حقوق المالك والمستأجر وفقًا للقانون (123)
- قانون الإثبات المصري: طرق الإثبات والدفوع القانونية (110)
- الضرائب في مصر: القوانين، الأنواع، وإجراءات السداد والطعن (95)
- قضايا الموظفين في مصر: الحقوق، الفصل التعسفي، والتعويضات (88)
- مجلس الدولة: اختصاصاته، أحكامه، ودوره في القضاء الإداري (84)
- القانون والاقتصاد: الأنظمة والتشريعات الاقتصادية في مصر (73)
🔗 صفحات مهمة
⚖️ خدماتنا القانونية الشاملة
هل لديك استفسار قانوني عاجل أو قضية تتطلب رأيًا متخصصًا؟
مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار – محامٍ بالنقض والإدارية العليا، يقدم خدمات قانونية احترافية في قضايا الملكية، الميراث، الأحوال الشخصية، المنازعات العقارية، والطعون أمام محكمة النقض.
1️⃣ الأفراد والعائلات
تقسيم التركات وحل نزاعات الورثة.
- قضايا الملكية والعقارات (صحة التوقيع – صحة ونفاذ – وضع اليد – الشطب).
- صياغة مذكرات الطعن والترافع أمام محكمة النقض والإدارية العليا.
- قضايا الأحوال الشخصية (طلاق – نفقة – رؤية – حضانة).
2️⃣ الشركات والمؤسسات
- تأسيس الشركات وصياغة العقود واللوائح.
- التمثيل القانوني في النزاعات التجارية والعمالية والمدنية.
- التدقيق القانوني الدوري والاستشارات الوقائية.
- التحكيم وصياغة اتفاقيات الشراكة والتوريد.
3️⃣ خدمات مخصصة
- إدارة النزاعات الجماعية بين الورثة والشركاء.
- استشارات دورية لمجالس الإدارة والشركات الناشئة.
- حزم استشارية سنوية أو شهرية لمتابعة القضايا وتحديثات القانون.
❓ لماذا تختار مكتب عبدالعزيز حسين عمار؟
- 💼 خبرة تزيد عن 28 عامًا أمام المحاكم المصرية
- 📊 تحليل دقيق وحلول عملية مخصصة لكل ملف
- 📈 التزام بالمتابعة المستمرة والدفاع عن حقوقك بثقة
- 🌐 تغطية شاملة للقضايا الفردية والجماعية والمؤسسية
📞 تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية موثوقة
تواصل مع الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار
محامي بالنقض والإدارية العليا | خبرة أكثر من 28 عاماً في قضايا الميراث والملكية والقانون المدني
- من السبت إلى الأربعاء – بالحجز المسبق (11 ص - 3 م)
- الخميس والجمعة: أجازة للمكتب - الحالات العاجلة فقط عبر الهاتف أو البريد
🔔 اشترك للحصول على دليل مجاني حول قانون الميراث والعقارات
💡 نصيحة: يُفضل حجز موعد مسبقاً لضمان أفضل خدمة
"إذا كنت تبحث عن محامي قضايا ملكية أو تحتاج إلى استشارة حول قسمة التركات أو الطعن أمام محكمة النقض، فإن مكتب عبدالعزيز حسين عمار يقدم لك الدعم الكامل بخبرة طويلة ومعرفة دقيقة بقوانين الميراث والملكية في مصر."
تاريخ النشر الأصلي: 2025-10-08
تاريخ النشر: 2025-10-08
🔖 معلومات المرجع: تم إعداد هذه المادة القانونية بواسطة عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض. للاطلاع على النسخة المعتمدة، تفضل بزيارة الرابط: https://azizavocate.com/2025/10/السكن-البديل-للمستأجرين-2025.html. تاريخ الإتاحة العامة: 2025-10-08.