اخلاء عين مؤجرة لشخص معنوى: حكم الدستورية والإيجار القديم

📅 نُشر في:
🔄 آخر تحديث:
قضى فى هذه الدعوى اخلاء عين مؤجرة لشخص معنوى إيجار قديم – بنك اسكندرية – من محكمة استئناف عالى المنصورة فى 6/9/2020 باخلاء البنك للمكان تأسيسا على انتهاء عقود ايجار الاشخاص المعنوية وفقا لــ حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 11 لسنة 23 قضائية.

اخلاء عين مؤجرة لشخص معنوى في المحكمة الدستورية
- قضايا اخلاء وانهاء عقود الايجار القديم من أصعب القضايا المنظورة بالمحاكم لما للقانون الاستئنائي من أهداف أمنية وتنظيمية بحته ، وهو ما جعل التقاضي بين المالك والمستاجر بعقد قديم عجز لمالك وورثته .
- وقد قضت المحكمة بعدة أحكام بعدم دستورية بعض الفقرات والنصوص لقوانين الايجار الاستثنائية ، أخرها الحكم رقم 11 لسنة 23 قضائية بعدم دستورية الفقرة الأولي من المادة 18 للقانون رقم 136 لسنة 1981 فيما يخص انتهاء عقد الايجار القديم بانتهاء مدنه المبنة بالعقد ان كان المستاجر شخص اعتباري فقط
- وقد تحصلنا وتحصل بعض السادة المحامين علي أحكام بالاخلاء فعلا وتم تنفيذها بناء علي هذا الحكم ، الا أن المشرع عدل النص وأصدر مرسوم قانون بفترة انتقالية مدتها خمس سنوات ينتهي بعدها عقد ايجار الشخص المعنوي ومن ثم من لم يتحصل علي حكم قبل صدور هذا المرسوم عليه الانتظار فترة خمس سنوات من تاريخ نشره حتى يحق له رفع دعوي الاخلاء والا قضي فيها بعدم القبول لرفعها قبل الأوان
اخلاء إيجار قديم بنك الاسكندرية
المـوضـــــوع
بثلاث عقود ايجار مؤرخة 30/9/1976 استأجر المدعى عليه بصفته ما هو :
- العقد الاول انصب على ( تأجير البدروم والدور الاول كمقر للبنك )
- العقد الثانى انصب على (تأجير الشقة القبلية الغربية استراحة للبنك )
- العقد الثالث انصب على ( تأجير الشقة البحرية الغربية سكن لمدير البنك )
- أولا : بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة” لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد، …، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى
- ثانيا : بتحديد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخا لإعمال أثره ( وقد نشر الحكم بالجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ب في 13 / 5 / 2018 ص 3
السند القانونى والواقعى للدعوى
- الثابت من عقد الايجار الاول المؤرخ 30/9/1976 انه انصب على تأجير مقر لبنك … ( شخص معنوى )
- الثابت من عقد الايجار الثانى المؤرخ 30/9/2019 انه انصب على تأجير شقة بالدور الثانى القبلية الغربية كاستراحة لبنك …. (شخص معنوى )
- الثابت من عقد الايجار المؤرخ 30/9/1976 انه انصب على تأجير شقة بالدور الثانى والبحرية الغربية سكن لمدير وموظفى بنك …. (شخص معنوى)
أولا: بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة “لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد، …، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى.
ومن ثم تنتهى عقود الايجار المحررة مع الاشخاص المعنوية بانتهاء المدة المحددة بالعقد حيث تضمن الحكم فى حيثياته إذ أجاز للشخص الاعتباري المستأجر لعين لاستعمالها في غير غرض السكني البقاء فيها بعد انتهاء المدة المتفق عليها في العقد،
فإنه على هذا النحو – وباعتباره واقعا في إطار القيود الاستثنائية التي نظم بها المشرع العلائق الإيجارية – يكون قد أسقط حق المؤجر – مالك العين في الأعم من الأحوال – في استرداد العين المؤجرة بعد انتهاء مدة إجارتها.
ومن ثم، فإن ما تضمنه ذلك النص من امتداد قانوني لمدة عقد إيجار الأماكن المؤجرة لأشخاص اعتبارية، لاستعمالها في غير غرض السكني، يكون متضمنا عدوانا على الحدود المنطقية التي تعمل الإرادة الحرة في نطاقها، وكان النص المطعون فيه، بما قرره من امتداد قانوني لمدة عقد إيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكني.
قد سلب حق المؤجر في طلب إخلائها بعد انتهاء مدة الإيجار المتفق عليها في العقد، لتصير يد المستأجر على العين مؤبدة، باقية مدة بقاء الشخص الاعتباري – عاما كان أم خاصا وحيث تضمن منطوق حكم الدستورية تاريخ سريانه وتطبيقه حيث تضمن ثانيا : بتحديد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخا لإعمال أثره.
ومن ثم وحيث انه وقد نشر الحكم بالجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ب في 13 / 5 / 2018 ص 3 ، وفترة الانعقاد للدورة التشريعية انتهى فى 15/7/2019
فانه يبدأ تطبيق الحكم بأثر فورى من اليوم التالي وهو 16/7/2019 ويحق للمدعين معه اقامة دعواهم هذه استنادا لذلك الحكم حيث أصبحت عقود الايجار الثلاث المؤرخة 30/9/1976 خاضعة لأحكام وقواعد ونصوص القانون المدنى دون القوانين الاستثنائية
وهو ما يتمسك معه المدعين القضاء باخلاء الاعيان الثلاث المبينة بهذه الصحيفة وعقود الايجار الثلاث المؤرخة 30/9/1976 مستندين الى النصوص القانونية الاتية :
- تنص المادة 598 على انه ينتهى الايجار بانتهاء المدة المعينة فى العقد دون حاجة الى تنبيه بالاخلاء
- وتنص المادة 590 على انه يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء الايجار، فاذا أبقاها تحت يده دون حق كان ملزما أن يدفع للمؤجر تعويضا يراعى فى تقديره القيمة الايجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر.
- وتنص المادة 600 مدنى على انه اذا نبه أحد الطرفين على الآخر بالاخلاء واستمر المستأجر مع ذلك منتفعا بالعين بعد انتهاء الايجار فلا يفترض أن الايجار قد تجدد مالم يقم الدليل على عكس ذلك.
وحيث ان
فقد قضت محكمة النقض :
نقض 15/12/1949 مج أحكام محكمة النقض س 1 ص 98 حكم رقم 29
وفقها انه :
الوسيط-6- مجلد للدكتور السنهوري – ص758 ومابعدها والمراجع السابقة
فقد قضت محكمة النقض وانتهى الحكم فى مدوناته الى أن
الطعن رقم 841 لسنة 49 مكتب فنى 35 ص 2249 جلسة 27/12/1984
والمقرر فقها ان :
مشار اليه المستشار أنور طلبة – موسوعة شرح القانون المدنى – المجلد الرابع – ص 544 وما بعدها
الطعن رقم 735 لسنة 54 ق جلسة 29/1/1989 مكتب فنى – ج 4 رقم 1
- اما عن لاختصاص المحلى بنظر الدعوى فينعقد لمحكمة ميت غمر لوقوع الأعيان المؤجرة فى دائرتها وللاتفاق بالعقود محل التداعى على اختصاصها بنظر الدعوى ( البند 15 من العقود )
- واما عن الاختصاص القيمى فينعقد للمحكمة الكلية كون الدعوى دعوى طرد غير محددة القيمة لانتهاء المدة الايجارية
فقد قضت محكمة النقض
الطعن رقم 13095 لسنة 80 جلسة 17/1/2013
بناء عليه
- أولا : اخلاء المدعى عليهما بصفتيهما للاعيان المؤجرة لهم بموجب ثلاث عقود ايجار مؤرخة 30/9/1976 المتضمنة استئجارهم ( الدور الأرضي والبدروم ( المستخدمين مقرا لبنك …. ) والشقتين الكائنتين بالدور الثاني ( القبلية الغربية والبحرية الغربية ) وهذه الاعيان كائنة بعقار ………– بندر ميت غمر – محافظة القليوبية والمبينة وصفا ومعالما بصحيفة الدعوى وعقود الايجار وذلك لانتهاء مدتها الايجارية بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 11 لسنة 23 قضائية “دستورية الصادر في 5/5/2018 المنشور بالجريدة الرسمية في 13 / 5 / 2018 العدد 19 مكرر ب ، والمطبق بأثر فورى من تاريخ 16/7/2019 ، والمترتب عليه خضوع عقود ايجار الاشخاص المعنوية لنصوص وقواعد القانون المدني
- ثانيا : الزام المدعى عليهما بصفتيهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
استئناف الحكم برفض اخلاء العين المؤجرة
قضت محكمة اول درجة برفض الدعوى بحالتها لعدم قدرتها على قراءة عقود الايجار لعدم وضوح الصورة المقدمة ، فاستأنفنا الحكم امام محكمة الاستئناف العالي بالمنصورة والتي قضت في 6/9/2020 :
- أولا : اخلاء بنك الإسكندرية للمقر والبدروم وفقا لحكم الدستورية وانتهاء عقد الايجار
- ثانيا : بالنسبة للشقتين المؤجرتين للبنك كاستراحة وسكن لمدير البنك بوقف الفصل فيهما تعليقيا واحالة الأمر بشأنهما الى المحكمة الدستورية العليا لبيان مدى انطباق حكم الدستورية عليهما من عدمه
خاتمة اخلاء ايجار الشخص المعنوي الاعتبارى

الخاتمة: تمسكنا أمام المحكمة الاستئنافية بالنسبة للشقتين بان العبرة بشخص المستأجر هل هو شخص معنوي ام طبيعي ولا شأن بالغرض من الاجارة خلاف ان الغرض نفسه وكما مبين مرتبط بعمل البنك ( استراحة وسكن لمدير البنك )
ومن ثم ينطبق عليهما حكم الدستورية لان المستأجر شخص معنوي وليس طبيعي وبغرض يخدم النشاط وهذه الدعوى أمام الدستورية العليا الأن بالمفوضين وبمجرد صدور تقرير المفوضين والحكم الدستورى سيتم نشره.
عن الحكم الصادر للأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي
⚖️ هل لديك قضية مشابهة؟ لا تترك موقفك القانوني للتوقعات
كثير من النزاعات المدنية والعقارية وقضايا الميراث تبدأ بتفصيل صغير، لكن هذا التفصيل قد يغيّر مسار الدعوى بالكامل. قبل رفع دعوى، أو تقديم طعن، أو توقيع اتفاق، احصل على تقييم قانوني دقيق من مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض والإدارية العليا.
🔍 ابحث عن موضوع قانوني
📰 أحدث الأبحاث القانونية
- 📑 فسخ عقد الإيجار بالتراضي: صيغة اتفاق كاملة لإنهاء العلاقة الإيجارية
- 📑 دليل دعوى صحة ونفاذ البيع العقاري: الشروط والإجراءات والتسجيل
- 📑 دليل تطبيق ضريبة التصرفات العقارية 2026: التسجيل والسداد والمخالصة
- 📑 خط محمول مسجل باسمك دون علمك: المسؤولية القانونية والتعويض
- 📑 الذكاء الاصطناعي في العمل القانوني: البرومبت لا يصنع الفكرة القانونية
⚖️ مكتب عبدالعزيز حسين عمار للمحاماة
الأستاذ عبدالعزيز حسين عبدالعزيز، المحامي بالنقض والإدارية العليا، المعروف باسم مكتب عبدالعزيز حسين عمار للمحاماة، يقدم خدمات قانونية في القضايا المدنية والعقارية وقضايا الميراث والطعون أمام المحاكم.
ساعات العمل: من السبت إلى الأربعاء من الساعة 12 ظهرًا إلى 3 عصرًا، بحجز موعد مسبق بالاتصال على 01285743047.
الموقع الرسمي: azizavocate.com




