📅 نُشر في:
🔄 آخر تحديث:

إخلاء التكرار في قوانين الايجارات

يواجه المالكين تحديات مع مستأجريهم مثل تأخر أو امتناع المستأجر عن دفع الإيجار وقد يلجأ المالك إلى إخلاء المستأجر وسنتناول في هذا المقالإخلاء المستأجر للتكرار ونقدم شرحا تفصيليا لخطوات و إجراءات هذه العملية مع التأكيد على المعايير القانونية و الحقوق التي يتمتع بها كل من المالك والمستأجر .

إخلاء المستأجر للتكرار

السند القانوني :

المادة (18 / ب ) من القانون رقم 136 لسنة 1981 التى تنص علي :
  •  إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية.
  • ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
  • فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال

ملحوظة :

لم يشترط في هذه الدعوى أن يسبقها   إنذار بالتكليف بالوفاء   .

إخلاء التكرار في أحكام النقض

إخلاء المستأجر للتكرار

النص في المادة 18 / ب من القانون 136 لسنة 1981 على أنه :

إذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها  المحكمة عليه بالإخلاء أو الطرد حسب الأحوال” يدل على أنه يشترط للحكم بالإخلاء لتكرار التأخير في سداد الأجرة ثبوت أن العودة للتخلف عن الوفاء كانت بغير مبررات مقبولة، مما مؤداه أن الأعذار التي يبدبها المستأجر هي من أوجه الدفاع الجوهرية التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى، فمتى تمسك المستأجر بها وجب على محكمة الموضوع أن تطلع عليها وتبحثها وتخضعها لتقديرها وأن تبين في حكمها ما يسوغ رفضها أو قبولها.

[الطعن رقم 9104 –  لسنــة 66 ق  –  تاريخ الجلسة 13 / 04 / 1998]
قضت محكمة النقض  في العديد من أحكامها بشأن التكرار :
ذلك أن النص في المادة 18 من قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 على أنه :

لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:

ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر، ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية ……

فإذا تكرر امتناع  المستأجر أو تأخر في  الوفاء بالأجرة  المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة، حكم عليه بالإخلاء أو الطرد حسب الأحوال “يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع استهدف بهذا النص أن يمنع المستأجر الذي مرد على عدم الوفاء بالأجرة في مواقيتها من إساءة استعمال التيسير المخول له بتفادي الحكم بالإخلاء بالوفاء بالاجرة قبل أقفال باب المرافعة المرة تلو الأخرى على نحو يتحقق به ثبوت ميله إلى المماطلة واتجاهه إلى إعنات المؤجر

مما مقتضاه

أن المحكمة المرفوع إليها طلب الإخلاء للتكرار هي وحدها دون غيرها المنوط بها التحقق من إساءة المستأجر استعمال الرخصة التي خولها المشرع بالسداد بعد رفع الدعوى الموضوعية السابقة أو قبل تنفيذ حكم الطرد المستعجل متفاديا بهذا السداد وحده إخلاء حتميا بما يقتضيه ذلك من بحث توافر   شروط الإخلاء   في الدعوى السابقة سواء من حيث صحة التكليف بالوفاء أو وجود أجرة مستحقة غير متنازع في مقدارها أو شروط استحقاقها.

[الطعن رقم 1123 –  لسنــة 69 ق  –  تاريخ الجلسة 14 / 06 / 2000]

مذكرة المؤجر في الاخلاء للتكرار

مذكرة

بدفاع / ……………….                             (المدعى)

ضـد

…………………..                               (المدعى عليه)

في الدعوى رقم …… لسنة ……. والمحدد لنظرها جلسة ………..

(الطلبات)
  • أولاً : الحكم بإخلاء المستأجر من الشقة موضوع عقد الإيجار المؤرخ  /   /    والموضحة الحدود والمعالم بصدر صحيفة افتتاح الدعوى وتسليمها للمدعى خالية مما يشغلها لتكرار تأخر المدعى عليه بالوفاء بالأجرة المستحقة .

ثانياً : إلزام المدعى عليه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

الدفـاع

أولاً : تكرار تأخر المستأجر (المدعى عليه) في الوفاء بالأجرة في مواعيدها المرة تلو الأخرى :

النص في المادة 18 من قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 على أنه:

لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:  ….

ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر، ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية …… فإذا تكرر امتناع  المستأجر أو تأخر في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة، حكم عليه بالإخلاء أو الطرد حسب الأحوال .

يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة

على أن المشرع استهدف بهذا النص أن يمنع المستأجر الذي مرد على عدم الوفاء بالأجرة في مواقيتها من إساءة استعمال التيسير المخول له بتفادي الحكم بالإخلاء بالوفاء بالأجرة قبل أقفال باب المرافعة المرة تلو الأخرى على نحو يتحقق به ثبوت ميله إلى المماطلة واتجاهه إلى إعنات المؤجر.

مما مقتضاه أن المحكمة المرفوع إليها طلب   الإخلاء للتكرار   هي وحدها دون غيرها المنوط بها التحقق من إساءة المستأجر استعمال الرخصة التي خولها المشرع بالسداد بعد رفع الدعوى الموضوعية السابقة أو قبل تنفيذ حكم الطرد المستعجل متفاديا بهذا السداد وحده إخلاء حتميا بما يقتضيه ذلك من بحث توافر شروط الإخلاء في الدعوى السابقة سواء من حيث صحة التكليف بالوفاء أو وجود أجرة مستحقة غير متنازع في مقدارها أو شروط استحقاقها.

[الطعن رقم 1123 –  لسنــة 69 ق  –  تاريخ الجلسة 14 / 06 / 2000]

ولما كان الثابت بالأوراق بأن المدعى قد أقام قبل ذلك الدعوى رقم ……… لسنة …….. تأسيساً على عدم قيام المدعى عليه الأجرة المستحقة عن أشهر ………. ، ………….. . وقد قام المدعى عليه قبل حجز لدعوى للحكم في هذه الدعوى بعرض الأجرة القانونية .

ولما كان الأمر كذلك

فإن المدعى عليه له سابقة تأخير سدد الأجرة وقد أساء استعمال التيسير المخول له بتفادي الحكم بالإخلاء في الدعوى السابقة مما حدى بالمدعي لإقامة هذه الدعوى لتكرار ودوام تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة .

كما أنه ليس هناك ثمة مبرراً لدى المدعى عليه في تأخره في سداد الأجرة المستحقة مرة تلو الأخرى مما يوجب على المحكمة القضاء بإخلائه من العين المؤجر وتسليمها خالية للمدعي .

(بناء عليه)

نصمم على الطلبات .

إخلاء المستأجر للتكرار


  • انتهي البحث القانوني ويمكن لحضراتكم التعليق في صندوق التعليقات بالأسفل لأى استفسار قانوني
  • زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
  • كما يمكنكم التواصل مع الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الواتس اب شمال الصفحة بالأسفل
  • كما يمكنكم حجز موعد بمكتب الأستاذ عبدالعزيز عمار المحامي من خلال الهاتف ( 01285743047 ) وزيارتنا بمكتبنا الكائن مقره مدينة الزقازيق 29 شارع النقراشي – جوار شوادر الخشب – بعد كوبري الممر – برج المنار – الدور الخامس زيارة مكتبنا بالعنوان الموجود على الموقع.
Copyright © الحقوق محفوظة لمكتب الأستاذ – عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
📌 نُشر هذا المقال أولًا على موقع عبدالعزيز حسين عمارhttps://azizavocate.com/إخلاء-المستأجر-للتكرار-دليل-للمالكين/
تاريخ النشر الأصلي: 2024-02-16
استشارة قانونية مبدئية قبل اتخاذ القرار

⚖️ هل لديك قضية مشابهة؟ لا تترك موقفك القانوني للتوقعات

كثير من النزاعات المدنية والعقارية وقضايا الميراث تبدأ بتفصيل صغير، لكن هذا التفصيل قد يغيّر مسار الدعوى بالكامل. قبل رفع دعوى، أو تقديم طعن، أو توقيع اتفاق، احصل على تقييم قانوني دقيق من مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض والإدارية العليا.

⚖️ مكتب عبدالعزيز حسين عمار للمحاماة

الأستاذ عبدالعزيز حسين عبدالعزيز، المحامي بالنقض والإدارية العليا، المعروف باسم مكتب عبدالعزيز حسين عمار للمحاماة، يقدم خدمات قانونية في القضايا المدنية والعقارية وقضايا الميراث والطعون أمام المحاكم.

ساعات العمل: من السبت إلى الأربعاء من الساعة 12 ظهرًا إلى 3 عصرًا، بحجز موعد مسبق بالاتصال على 01285743047.

الموقع الرسمي: azizavocate.com

سرية تامة في التعامل مع بياناتك ومستنداتك. هذه الدعوة لا تُعد وعدًا بنتيجة محددة، وإنما بداية لدراسة قانونية متخصصة لموقفك.
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالانقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالانقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى قضايا الميراث والملكية والمدنى والايجارات وطعون النقض وتقسيم التركات ومنازعات قانون العمل والشركات والضرائب، في الزقازيق، حاصل على ليسانس الحقوق 1997 - احجز موعد 01285743047.

المقالات: 2374
💬 واتساب 📞 اتصال