أحكام محكمة النقض في المادة 375 عقوبات (جرائم البلطجة)

📅 نُشر في:
🔄 آخر تحديث:

عقوبة البلطجة في قانون العقوبات

شرح أركان و عقوبة جرائم البلطجة المنصوص عليها بالمادة 375 مكرر من قانون العقوبات المصري والكتاب الدوريللنيابات العامة بشأن حريمة البلطجة وأسباب تشديد العقوبة لهذه الجريمة

النصوص القانونية لجرائم البلطجة

مادتين في قانون العقوبات تناولت جرائم البلطجة وهما المادتين 375 مكرر و 375 مكرر ( أ )

جرائم البلطجة

المادة 375 مكرر عقوبات

المادة 375 مكرر عقوبات تنص علي :

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه وذلك بقصد ترويعه أو التخويف

  • بإلحاق أي  أذى مادي
  • أو معنوي به
  • أو الإضرار بممتلكاته
  • أو سلب ماله
  • أو الحصول على منفعة منه
  • أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه
  • أو إرغامه على القيام بعمل
  • أو حمله على الامتناع عنه
  • أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات
  • أو مقاومة السلطات
  • أو منع تنفيذ الأحكام  أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ
  • أو تكدير الأمن أو السكنية العامة

متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة

الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل

  • من شخصين فأكثر
  • أو باصطحاب حيوان يثير الذعر
  • أو يحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة
  • أو إذا وقع الفعل على أنثى
  • أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.

ويقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.

المادة 375 مكررا ” أ “

تنص المادة 375 مكررا ” أ ” عقوبات علي :

يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة

ويرفع الحد الأقصى لعقوبتي السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا

ارتكبت جناية الجرح أو   الضرب    أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلى موت المنصوص عليها في المادة 236 من قانون العقوبات بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة ، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

وتكون العقوبة الإعدام

إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكررا واقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات .

ويقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكومة بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

الكتاب الدوري عن جريمة البلطجة

 

الكتاب دوري رقم  8 لسنة 2011 بشأن جرائم الترويع والبلطجة

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتاريخ 10/3/2011 المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات ، ونشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تابع في 10/3/2011 ، وبدأ العمل به اعتبارا من تاريخ نشره .

حيث نص على إضافة الباب السادس عشر إلى الكتاب الثالث من قانون العقوبات – الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة ” البلطجة ” يتكون من مادتين برقمي 375 مكررا ، 375 مكررا (أ) على النحو التالي :

مادة 375 مكرر

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به

أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ

أو تكدير الأمن أو السكنية العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو   التهديد    إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو يحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.

ويقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.

مادة 375 مكررا “أ” :

يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتي السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية  الجرح   أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلى موت المنصوص عليها في المادة 236 من قانون العقوبات بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكررا واقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.

ويقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكومة بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

وفي ضوء ما تضمنه هذا التعديل من أحكام وفي سبيل تحقيق الأهداف المنشودة منه – في ضوء ما تشهده البلاد من أحداث – وتحقيقا للعدالة الناجزة وحسن سير العمل ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى توخي الدقة في تنفيذها مع إتباع ما يلي :

جرائم البلطجة

  • أولا : يجب الاهتمام بالبلاغات والمحاضر المحررة عن جرائم البلطجة المنصوص عليها في المادتين 375 مكررا و 375 مكررا أ سالفي البيان ، والمبادرة إلى تحقيق وقائع الجنايات والهام من الجنح تحقيقا قضائيا يتناول أركان الجرائم وعناصرها وظروفها وملابساتها والعمل على انجاز التحقيقات وإعداد القضايا للصرف في آجال قريبة .
  • ثانيا : يجب على أعضاء النيابة العامة عند تحقيق جرائم البلطجة المشار إليها سلفا مراعاة استظهار الظروف المشددة التي أوردتها المادة 375 مكررا وفي أحوال الارتباط والاقتران التي حددتها المادة 375 مكررا أ ولما لذلك من اثر في تحديد العقوبة الواجبة التطبيق .
📌 نُشر هذا المقال أولًا على موقع عبدالعزيز حسين عمارhttps://azizavocate.com/جرائم-البلطجة-شرح-الأركان-العقوبة/
تاريخ النشر الأصلي: 2023-07-19
استشارة قانونية مبدئية قبل اتخاذ القرار

⚖️ هل لديك قضية مشابهة؟ لا تترك موقفك القانوني للتوقعات

كثير من النزاعات المدنية والعقارية وقضايا الميراث تبدأ بتفصيل صغير، لكن هذا التفصيل قد يغيّر مسار الدعوى بالكامل. قبل رفع دعوى، أو تقديم طعن، أو توقيع اتفاق، احصل على تقييم قانوني دقيق من مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض والإدارية العليا.

⚖️ مكتب عبدالعزيز حسين عمار للمحاماة

الأستاذ عبدالعزيز حسين عبدالعزيز، المحامي بالنقض والإدارية العليا، المعروف باسم مكتب عبدالعزيز حسين عمار للمحاماة، يقدم خدمات قانونية في القضايا المدنية والعقارية وقضايا الميراث والطعون أمام المحاكم.

ساعات العمل: من السبت إلى الأربعاء من الساعة 12 ظهرًا إلى 3 عصرًا، بحجز موعد مسبق بالاتصال على 01285743047.

الموقع الرسمي: azizavocate.com

سرية تامة في التعامل مع بياناتك ومستنداتك. هذه الدعوة لا تُعد وعدًا بنتيجة محددة، وإنما بداية لدراسة قانونية متخصصة لموقفك.
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالانقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالانقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى قضايا الميراث والملكية والمدنى والايجارات وطعون النقض وتقسيم التركات ومنازعات قانون العمل والشركات والضرائب، في الزقازيق، حاصل على ليسانس الحقوق 1997 - احجز موعد 01285743047.

المقالات: 2374
💬 واتساب 📞 اتصال