تعرف على دفاع وارث فى دعوى فرز وتجنيب تركة مورثه وفقا لقانون الشهر العقاري والقانون المدنى وأحكام النقض مع شرح شروط القسمة وطلب الريع ومذكرة قرز وتجنيب.

محتويات المقال إخفاء

مفهوم دعوى فرز وتجنيب التركة بين الورثة وفقًا للقانون المدني

دفاع وارث في دعوى فرز وتجنيب تركة مورثه وفقًا لقانون الشهر العقاري

في كثير من القضايا المتعلقة بـ دعوى فرز وتجنيب التركة، يثور النزاع حول ملكية المورث وحصة الورثة وحقهم في الريع.

هذه المذكرة تتضمن دفاع أحد الورثة في دعوى فرز وتجنيب تركة مورثه، وفقًا لما تقرره أحكام محكمة النقض وقانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946.

وترد على دفوع عدم القبول لعدم الصفة، ولعدم شهر الصحيفة، ولعدم وجود سند ملكية مسجل.

أبرز النقاط التي تتناولها المذكرة:

  • الرد القانوني على دفع عدم القبول لعدم الصفة.
  • أثر عدم شهر الصحيفة على قبول الدعوى.
  • شروط تملك الحصة الشائعة بالحيازة.
  • طلب فرز وتجنيب نصيب الوارث وتقدير الريع المستحق.
  • أحكام النقض المتعلقة بملكية العقار عن طريق الإرث.

الخلفية القانونية لدعوى فرز وتجنيب التركة

  • قانون الشهر العقاري وأثره على قبول الدعوى
  • مفهوم الحصة الشائعة في قضاء محكمة النقض

 الرد على دفوع المستأنف ضدها الأولى

  • دفع بعدم القبول لعدم الصفة
  • دفع بعدم القبول لعدم شهر الصحيفة
  • الدفع لعدم وجود سند ملكية مسجل
  • الدفع لعدم وجود مستندات الملكية

طلبات المستأنف في دعوى فرز وتجنيب التركة

  • طلب ندب خبير لتحديد الحصص
  •  طلب تقدير الريع عن فترة الاستغلال

وقائع دعوى فرز وتجنيب في المحكمة

  • تفاصيل أعيان التركة
  • المطالبة بالقسمة أو بيع التركة بالمزاد
  • تقدير نصيب كل وارث من الريع

الأساس القانوني لحق الوارث في القسمة

  • المواد المدنية المنظمة لقسمة المال الشائع
  • مواد قانون المرافعات الخاصة ببيع العقار الشائع

دفاع وارث عن حصته الميراثية

مذكرة دفاع وارث فى دعوى فرز وتجنيب تركة مورثه ، تأسيسا على أن مفاد النص في المادتين 15/2، 17/1، 2 من قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946.

يدل على أن المشرع وإن أوجب تسجيل دعاوى الاستحقاق لأي حق من الحقوق العينية العقارية ، إلا أنه لم يرتب عدم قبول تلك الدعاوى جزاء على عدم تسجيلها.

محكمة الزقازيق الابتدائية

د / …….. مدنى مستأنف

مذكرة بالرد على دفاع المستأنف ضدها الأولى

وبمستندات ملكية مورث اطراف التداعى
فى الاستئناف رقم ……… لسنة 2019
جلسة ../../2019
مقدمة من السيد / …………………………….                           مستأنف
ضد السيد / …………………… وأخرين                                  مستأنف ضدهم

دفاع وارث فى فرز وتجنيب تركة

بناء على تصريح الهيئة الموقرة بإجراء التحريات عن مالك وواضع اليد على العقارين محل التداعى ( تركة مورث اطراف التداعى ) أرفقت التحريات ملف الدعوى وتضمنت

بالبحث والتحري عن مالك العقار تبين انه ملك – …………… ( المستأنف ضدها الأولى ) عن طريق الشراء من والدها المتوفى والمقيمين فيه ….. جميعهم مستأجرين من صاحبة العقار وباقي العقار تحت تصرفها

وبالنسبة لقطعة الأرض هى ملك ( ورثة المرحوم …………………..

وتضمنت الشهادة   بالضريبة العقارية   ان العقار ( المنزل ) بتكليف ……………. – نقل التكليف باسمها فى عام 2018 بالشراء من صاحب التكليف ……………………..

الأمر الذى معه وبجلسة ../../2019 طلب المستأنف الزام المستأنف ضدها الأولى بتقديم أصول عقود البيع المتضمنة شراؤها العقار ( المنزل ) من مورثيهما .

ومن ثم قررت الهيئة الموقرة التأجيل لجلسة ../../2019 لإعلان المستأنف ضدها الأولى بتقديم أصول المستندات

وبهذه الجلسة حضرت المستأنف ضدها الأولى بوكيل عنها وأنكرت أنها اشترت المنزل من مورثها وانه ملكا لها بالشراء من الغير ورفضت وامتنعت عن تقديم ما يفيد ذلك.

ودفعت الدعوى بعدم قبولها لرفعها من غير ذى صفة ، وبعدم قبولها لعدم إشهار الصحيفة ، وبرفضها لخلوها من المستندات

وقررت الهيئة الموقرة التأجيل لجلسة اليوم ../../2019 لتقديم مذكرات ، ومن ثم يتشرف المستأنف بالتقدم لعدالة المحكمة بهذه المذكرة المتضمنة:

( الرد على دفاع ودفوع المستأنف ضدها الأولى المخالفة للواقع والقانون ، وببيان المستندات على ملكية مورث اطراف التداعى للاعيان محل النزاع ).

أهم الدفوع فى دعوى الفرز والتجنيب

قبل عرض أهم الدفوع فى دعوى الفرز والتجنيب بمذكرة مقدمة من المدعي بالرد علي دفاع المدعي عليها نقدم نبذة عن تعريف الحصة الشائعة في قضاء  محكمة النقض.

أهم الدفوع فى دعوى الفرز والتجنيب

تعريف الحصة الشائعة

الحيازة فى عنصرها المادى تقضى السيطرة الفعلية على الشيء الذى يجوز التعامل فيه ، وهى فى عنصرها المعنوي تستلزم نية اكتساب حق على هذا الشيء .

ولما كانت الملكية الشائعة لا تنصب إلا على حصة شائعة فى أجزاء المال المشترك إلى أن تتميز بالفعل عند حصول القسمة .

فإن هذه الحصة يصح – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن تكون محلاً لأن يحوزها حائز على وجه التخصيص والانفراد بنية امتلاكها . ولا يحول دون ذلك اجتماع يد الحائز بيد مالك العقار.

بما يؤدى إلى المخالطة بينهما لأن هذه المخالطة ليست عيباً فى ذاتها وإنما العيب فيما ينشأ عنها من غموض أو إبهام وأنه إذا استقرت الحيازة على مناهضة حق المالك ومناقصته.

بما لا يترك مجالاً لشبهة الغموض أو مظنة التسامح فإن الحيازة تصلح عندئذ لتملك الحصة الشائعة بالتقادم .

( الطعن رقم 266 لسنة 33 ق ، جلسة 7/2/1967 )

متى كانت المنازعة التى أثارها المالك الأصلى للعقار تجاه حائزه لاحقه لاكتمال مدة التقادم الطويل المكسبة لملكية الحائز فإنه لا يعتد بها .

( الطعن رقم 266 لسنة 33 ق ، جلسة 7/2/1967 )

الحصة الشائعة كالنصيب المفرز يصح كلاهما – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون محلا لأن يحوزه حائز على وجه التخصيص والانفراد ولا فارق بينهما إلا من حيث أن الحائز للنصيب المفرز تكون يده بريئة من المخالطة .

أما حائز الحصة الشائعة فيده بحكم الشيوع تخالط يد غيره من المشتاعين . وليست هذه المخالطة عيبا فى ذاتها . وإنما العيب فيما ينشأ عنها من غموض وإبهام .

فإذا انتفت واستقرت الحيازة على مناهضة حق باقى المالكين ومناقضتهم بما لا يترك مجالا لشبهة الغموض أو مظنة التسامح ،فإن الحيازة تصلح عندئذ لأن تكون أساساً لتملك الشائعة بالتقادم .

( الطعن رقم 133 لسنة 36 ق ، جلسة 9/6/1970 )

الحصة الشائعة يصح – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تكون محلاً لأن يحوزها حائز على وجه التخصيص والانفراد بنية تملكها ولا يحول دون ذلك اجتماع يد الحائز بيد مالك العقار .

بما يؤدى إلى المخالطة بينهما لأن هذه المخالطة  ليست عيباً فى ذاتها وإنما العيب فيما ينشـأ عنها من غموض وإبهام .

فإذا استطاع الشريك فى العقار الشائع أن يجوز حصة باقى شركائه المشتاعين حيازة تقوم على معارضة حق الملاك لها على نحولا يترك محلاً لشبهة الغموض والخفاء ومظنة التسامح.

واستمرت هذه الحيازة دون انقطاع خمس عشرة سنة فإنه يكسب ملكيتها بالتقادم .

( الطعن رقم 170 لسنة 50 ق ، جلسة 18/12/1980 )

الحصة الشائعة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يصح أن تكون محلاً لأن يحوزها حائز على وجه التخصيص والانفراد بنية تملكها ، ولا يحول دون ذلك أن تجتمع يد الحائز مع يد مالك العقار بما يؤدى إلى المخالطة بينهما.

إذ أن هذه المخالطة ليست عيباً فى ذاتها بل فيما قد ينشأ عنها من غموض وإبهام .

فإذا استطاع الشريك فى العقار الشائع أن يحوز حصة باقى شركائه المشتاعين حيازة تقوم على معارضة حق الملاك لها على نحولا يترك محلاً لشبهة الغموض والخفاء أو مظنة التسامح واستمرت هذه الحيازة دون انقطاع خمس عشرة سنة.

فإنه يكتسب ملكيتها بالتقادم .

( الطعن رقم 838 لسنة 49 ق ، جلسة 13/3/1984 )

الحصة الشائعة فى عقار كالنصيب المفرز من حيث أن كليهما يصح أن يكون محلاً لأن يحوزه حائز على وجه التخصيص والانفراد . ولا فارق بين الاثنين إلا من حيث إن حائز النصيب المفرز تكون يده بريئة من المخالطة .

أما حائز الحصة الشائعة فيده بحكم الشيوع تخالط يد غيره من المشتاعين ، والمخالطة ليست عيباً فى ذاتها ، وإنما العيب فيما ينشأ عنها من غموض وإبهام .

فإذا اتفق المشتاعون ووقف كل منهم فى ممارسته لحيازته عند حصته مراعياً حصة غيره ، كما لو اغتصب اثنان فأكثر عقاراً وحازوه شائعاً بينهم جاعلين لكل منهم حصة فيه .

جاز أن يتملكوه بالتقادم سواء اشتركوا فى حيازته المادية أم ناب فى هذه الحيازة بعضهم عن بعض . هذا إذ لم يكن لمالك العقار يد عليه وخلصت الحيازة لغاصبيه .

أما إذا كان للمالك يد على العقار فالفرض أن اجتماع يده مع يد الغير يؤدى إلى مخالطة من شأنها أن تجعل يد هذا الغير غامضة .

فضلاً عن إمكان حمل سكوت المالك على محمل التسامح .

لكن هذا الفرض ينتفى كما تنتفى مظنة التسامح من جانب المالك إذا كان الغير الذى يزاحمه فى ملكه قد استطاع أن يحوز حصة شائعة فى عقاره حيازة استقرت على مناهضة حق المالك ومناقضته .

على نحولا يترك محلاً لشبهة الغموض أو مظنة التسامح .

فعندئذ تكون الحيازة صالحة لأن تكون أساساً لتملك الحصة الشائعة المحوزة بالتقادم .

( الطعن رقم 120 لسنة 15 ق ، جلسة 10/10/1946 )

الرد على دفاع ودفوع المستأنف ضدها الأولى

دفعت المستأنف ضدها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وهو دفاع باطل ومخالف للواقع حيث الثابت :

من الإعلام الشرعى للمرحوم …….. المقدم بحافظة مستندات يتبين ان المستأنف – المدعى –  احد ورثته الشرعيين ومعه المدعى عليهما الأولى والثانية .

وباقي المدعى عليهم هم أصحاب وصية واجبة كما تضمن الإعلام الشرعى ومن ثم يكون له صفة فى دعواه

دفعت أيضا بعدم قبول الدعوى لعدم شهر الصحيفة

مردود بان العقارات محل التداعى خاضعة لنظام الشهر الشخصى ووفقا لقانون الشهر العقارى وأحكام محكمة النقض لا يقضى بعدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفتها.

لان قانون الشهر لم ينص على عدم القبول ومن ثم تكون الدعوى مقبولة شكلا والحكم الصادر فيها يكون حجة بين أطرافه فقط دون الغير.

فقد قضت محكمة النقض:

قيد الشهر الوارد فى المواد 65/3 ، 103/2 ، 126 مكرر مرافعات شروط إعماله لا محل لإعماله على رفع الدعوى إذا كان المطروح فيها على المحكمة طلب آخر غير صحة التعاقد  ولو اقتضى الفصل فيه التعرض لصحة العقد والفصل فيها أولا علة ذلك

الطعنان رقما 829 ، 18 لسنة 69 ق جلسة 13/6/2000

مفاد نص المادتين 15/1، 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري أن المشرع وإن أوجب التأشير في هامش سجل المحررات الواجبة الشهر.

بما يُقدم ضدها من الدعاوى التى يكون الغرض منها، الطعن في التصرف الذى يتضمنه المحرر وجوداً أو صحة أو نفاذاً كدعاوى البطلان أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع  إلا أنه لم ينص على أن إغفال ذلك يرتب عدم قبول الدعوى

وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر. وقضى في موضوع الدعوى ….. لسنة 1981 المرفوعة بطلب عدم نفاذ العقد المسجل رقم ….. لسنة 1980 شهر عقاري سوهاج في حق المطعون ضدهما الأول والثاني وشطب تسجيله.

ولم يقض بعدم قبولها لعدم التأشير بها في هامش ذلك المحرر. فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ، ويضحى النعي على هذا الخصوص على غير أساس.

الطعن رقم 2095 لسنة 71 قضائية جلسة 26/3/2013

وحيث إن هذا النعي سديد:

ذلك أن مفاد النص في المادتين 15/2، 17/1، 2 من قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 يدل على أن المشرع وإن أوجب تسجيل دعاوى الاستحقاق لأي حق من الحقوق العينية العقارية .

إلا أنه لم يرتب عدم قبول تلك الدعاوى جزاء على عدم تسجيلها، بل إن كل ما يترتب على ذلك هو أن حق المدعي فيها إذا ما تقرر بحكم فلا يكون حجة على الغير حسن النية الذي ترتب له حقوق عينية قبل تسجيل هذا الحكم.

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول دعوى الطاعنة بتثبيت ملكيتها لأرض التداعي لعدم تسجيل صحيفتها، فإنه يكون قد خالف القانون.

الطعن رقم 7354 لسنة 81ق جلسة 7/5/2018 ، وفى ذا المعنى الطعن رقم 5904 لسنة 78 قضائية بتاريخ 2/6/2016 ، والطعن رقم 4857 لسنة 69 قضائية جلسة 1/11/2011 مكتب فني 62 رقم الصفحة 941

ومن ثم يكون دفع عدم القبول لعدم شهر صحيفة الدعوى فى غير محله ويكون مخالفا لصحيح الواقع والقانون وتكون الدعوى مقبولة شكلا .

حيث ان دعوى الفرز والتجنيب ليست من الدعاوى واجبة الشهر فى قانون الشهر العقارى كما انه لم ينص على عدم القبول حال عدم شهر صحيفة دعاوى العقارات

الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم وجود سند ملكية مسجل

مردود بان  الارث  تنتقل من المورث الى الوارث بمجرد الوفاة ولا يتوقف ذلك على شهر الارث او ان يكون سند ملكية المورث مسجلا حيث ان انتقال الحقوق العقارية من المورث الى الورثة تمامه بمجرد الوفاة …

فقد قضت محكمة  النقض ان:

مفاد نص المادة 13 من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى ان المشرع لم يعلق انتقال الحقوق العقارية من المورث الى الورثة على اشهار حق الارث.

كما هو الحال بالنسبة لتسجيل  التصرفات العقارية  فظل انتقال حقوق المورث الى الورثة بمجرد الوفاة طبقا لقواعد الشريعة الإسلامية

الطعن رقم 3424 لسنة 59 ق جلسة 28/9/1994 س 45 ج 2 ص 1244

ولما كان ما تقدم وكان من المقرران انتقال الحقوق العقارية من المورث إلى الورثة بمجرد الوفاة طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية مؤداه . عدم تطلب إشهار حق الإرث.

الطعن 5729 لسنة 73 ق جلسة 10/12/2013 ، الطعن 2801 لسنة 83 ق جلسة 15/6/2014

الرد على الدفع برفض الدعوى لعدم وجود مستندات

مردود بان الدعوى وملكية مورث اطراف التداعى ثابتة بالمستندات المقدمة من المستأنف ( المدعى ) وهى :

صورة طبق الأصل من المسجل رقم … لسنة 1990 شهر عقاري – سند ملكية مورث اطراف التداعي لقطعة الأرض المقام عليه المنزل من ماله الخاص حال حياته الكائن ش …. – قسم ……..

إيصالات كهرباء ومياه بعدادات المنزل باسم مورث اطراف التداعي، التحريات المرفقة بالأوراق أكدت ملكية مورث اطراف التداعي للمنزل والأرض الفضاء وان كانت قد تضمنت شراء المستأنف ضدها الأولى ( …المنزل ) الا أنها أنكرت بجلسة ../../2019 أنها اشترت من مورثها

الشهادة الرسمية الصادرة من مصلحة الضرائب العقارية بندر الزقازيق المقدمة بالأوراق الثابت منها ان التكليف للمنزل باسم ……….. ( المورث ) ونقل عام 2018 الى ……….( التى أقرت أنها اشترت المنزل من مورثها .

وامتنعت عن تقديم عقودها التى تفيد الشراء ( حتى لا يتمكن المستأنف من الطعن بالجهالة التى تمسك ويتمسك بها حال شرائها من مورثه )

الإعلام الشرعي للمرحوم ………… الثابت منه ان المستأنف والمستأنف ضدهما الأولى والثانية هم أولاده وورثته شرعا ويوجد وصية واجبة باقى المستأنف ضدهم.

ومن ثم بالمستندات المقدمة يتبين:

توافر حق المستأنف فى طلباته وتوافر صفته ومصلحته القانونية ( وان المستأنف ضدها الأولى لا تبغى من دفوعها الغير جدية والمخالفة للثابت بأوراق الدعوى سوى الاستئثار بتركة مورثها ومورث المستأنف هى وباقي المدعى عليهم ( أصحاب الوصية الواجبة ) .

حيث ثبت من التحريات ان الأولى … تضع يدها على العقار وقامت بالتأجير للغير وتحوز باقى العقار وهى أنكرت بجلسة ../../2019 أنها اشترت من مورثها واشترت من الغير ولم تقدم ما يفيد ( والمستأنف تقدم لعدالة المحكمة بمستند مسجل لأرض العقار مسجلا باسم مورثه )

وثابت من التحريات أيضا ان المدعى عليهم ( أصحاب  الوصية الواجبة   ) يضعون اليد عل الأرض الفضاء التى هى ملك مورث اطراف التداعى

ومن ثم يتمسك المستأنف :

بالطعن بالجهالة على عقود شراء المستأنف ضدها الأولى من مورثه ان قدمتها

ندب خبير فى الدعوى ليقوم :

بمعاينة الأطيان المبينة وسنداتها وواضع اليد عليها وسنده وبفرز وتجنيب وتحديد حصة المدعى في تركة مورثه المرحوم / ………….

بيان إمكانية تسليمه حصته مفرزة وذلك في الأعيان المبينة حدودها ومعالمها بصدر هذه الصحيفة وفي حالة عدم إمكان ذلك تحديد الثمن لحصته لإجراء البيع بالمزاد ليستوفي حصته نقدا

تقدير نصيب المدعى في  الريع الناتج عن أعيان التركة المذكورة بصدر الصحيفة والمحددة الحدود والمعالم بعالية.

من تاريخ وفاة مورثة الحاصل في 30/5/2017 وحتى الفصل في هذه الدعوى وإلزام المدعي عليهم بأداء نصيب المدعى بالتضامن فيما بينهم.

الله سبحانه وتعالى ولى التوفيق

مقدم من المستأنف

عبدالعزيز حسين عمار

المحامي بالنقض

مذكرة مدعي فى دعوي فرز وتجنيب

نموذج مذكرة مدعي فى دعوي فرز وتجنيب بطب القسمة المفرزة و الريع بندب خبير لتقسيم الحصص وكذلك نموذج لحكم تمهيدي بندب خبير بمأمورية قسمة وفرز وتجنيب وريع.

مفهوم دعوى فرز وتجنيب التركة بين الورثة وفقًا للقانون المدني

محكمة …… الجزئية

الدائرة (     ) المدنية

مذكرة بدفاع السيدة /……………. وآخرون                             مدعين

ضــــد

 ورثة المرحوم / ……………. وهم :

 السيد / ……………. وآخرين …………..                          مدعى عليهم

فى الدعوى رقم ……. لسنة …… مدنى ……… ، جلسة /     / 

وقائع طلب فرز وتجنيب

تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يستبين من صحيفة الدعوى بأن

اقامتها المدعيتان بموجب صحيفة دعوى موقعة من محام ومسدد عليها الرسم ومعلنة قانونا للمدعى عليهم جاء بها بأن الطالبتان يمتلكان حصة قدرها الثمن لكل واحدة على حدا تعادل ط من 24 ط ثلاثة قراريط.

من حصة قدرها أربعة وعشرين قيراطا لكل واحدة على حدا شائعة في كامل العقار والأطيان الزراعية التي تركها مورثهم المرحوم ………… المتوفى بتاريخ   /   /   2 وذلك بمقتضى الميراث الشرعي عن المرحوم / والدهم :

أولا : العقار عبارة عن المنزل رقم ……

وهو مبنى على مساحة وملحق به حديقة على مساحة بور الآن والمنزل مكون من طوابق ومبنى بالمسلحات والطوب الأحمر وكامل التشطيب من محارة ونجارة وكهرباء وسباكة ودهانات

وحدوده الاتى:

  • الحد البحرى ………………….
  • الحد الشرقى ………………….
  • الحد القبـلى ………………….
  • الحد الغـربى …………………

ثانيا : كما ترك مورث الخصوم سالف الذكر أطيان عبارة عن قطعتي  ارض زراعية   كائنتي بزمام ومساحة الأولى …………. والثانية …………… وبيانها كالاتى:

1 – قطعة الأرض الزراعية الأولى بزمام ناحية …….. ومساحتها ………….

وحدودها كالاتى :

  • الحد البحرى ………………….
  • الحد الشرقى ………………….
  • الحد القبـلى ………………….
  • الحد الغـربى …………………
2 – قطعة الأرض الزراعية الثانية بزمام ناحية …….. ومساحتها ………….

وحدودها كالاتى :

  • الحد البحرى ………………….
  • الحد الشرقى ………………….
  • الحد القبـلى ………………….
  • الحد الغـربى …………………

وحيث أن الطالبتان ترغبان في إنهاء حالة الشيوع القائمة بينهما وبين المعلن إليهما الأول والثاني حيث أنهما يضعان اليد على أعيان التركة ويستأثرا بريعها والانتفاع بها وذلك حتى تتمكنا الطالبتان من الانتفاع بحصتهما مفروزة ومجنبة

كما انه يحق للطالبتين بإلزام المعلن اليهما الأول والثاني بالتضامن فيما بينهما بسداد قيمة الريع المستحق عليهما للطالبتين كريع لنصيبيهما في كامل أعيان تركة مورثهم من تاريخ الوفاة الحاصل في  /  /

وحتى الفصل في هذه الدعوى حيث ان المعلن اليهما الأول والثاني يستأثران وحدهم بكامل ريع أعيان التركة

الأمر الذي يحق لهما رفع هذه الدعوى بطلب فرز وتجنيب نصيب كلا منهما على حدا في كامل أعيان تركة مورثهم المرحوم / الموضحة تفصيلا بعالية وذلك بمعرفة خبير تندبه المحكمة.

وفى حالة عدم إمكان قسمت أعيان التركة سوى المنزل أو الأرض الزراعية يقدر للعقار وللأرض الزراعية ثمنا تبنى عليه المزايدة

مع تقدير قيمة ريع المنزل والأرض الزراعية وتقدير نصيب الطالبتين من قيمة هذا  الريع  .

وإلزام المعلن اليهما الأول والثاني بالتضامن فيما بينهما بسداد نصيب الطالبتين من قيمة الريع في كامل أعيان التركة من تاريخ وفاة مورثهم الحاصل في    /   /    وحتى الفصل في هذه الدعوى.

أسانيد القانون في الفرز والتجنيب

وحيث أنه قد نصت المـادة 843 مدني على الاتى:

لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء فى الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق فى حق الشريك وفى حق من يخلفه.

وحيث انه قد نصت المادة 834 مدنى على الاتى:

لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء فى الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق فى حق الشريك وفى حق من يخلفه.

كما نصت المادة 836 مدنى على الاتى:

إذا اختلف الشركاء فى اقتسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقى الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية.

 وتندب المحكمة إن رأت وجها لذلك خبيرا أو اكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا عن كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير فى قيمته.

كما نصت المـادة 837 مدنى على الاتى:

يكون الخبير الحصص على أساس أصغر نصيب حتى لو كانت   القسمة   جزئية فإن تعذرت القسمة على هذا الأساس جاز للخبير أن يتجنب لكل شريك حصته.

 وإذا تعذر أن يختص أحد الشركاء بكامل نصيبه عينا ، عوض بمعدل عما نقص من نصيبه  .

كما نصت المادة 464 مرافعات على الاتى:

إذا أمرت المحكمة ببيع العقار المملوك على الشيوع لعدم إمكان القسمة بغير ضرر يجرى بيعه بطريق المزايدة بناء على قائمة بشروط البيع يودعها قلم كتاب المحكمة الجزئية المختصة من يعينه التعجيل من الشركاء.

كما نصت المادة 466 مرافعات على الاتى:

يخبر قلم الكتاب بإيداع قائمة شروط البيع المشار إليها فى المادة السابقة الدائنين المذكورين فى المادة 426 وجميع الشركاء ويكون لهؤلاء إبداء ما لديهم من أوجه البطلان والملاحظات على شروط البيع بطريق الاعتراض على القائمة .

كما نصت المادة 468 مرافعات على الاتى:

تطبق على بيع العقار لعدم إمكان قسمته وعلى بيعه اختيار الأحكام المقررة لبيع عقار المفلس وعديم الأهلة والغائب فيما عدا أخبار النيابة العامة بإيداع قائمة شروط البيع  ، الأمر الذى حدا بالطالبتين لإقامة هذه الدعوى .

 وتداولت الدعوى على النحو الوارد بمحاضر الجلسات:

وحضر وكيل عن المدعى عليهم وطلب أجلا للإعلان بالطلب العارض ( كدعوى فرعية ) وأجلت المحكمة لجلسة   /  /   وبذات الجلسة حضر ……..

وقدم صحيفة الدعوى الفرعية وقد جاء بها إن الطالبون يمتلكون المنزل رقم  ……. ومسطحة ارض وما يعلوه من مباني ثلاث طوابق والرابع تحت الإتمام وملحق به حديقة مسطحها  50 م2 تابعة للمنزل والذي يحدهم من :

  • بحري / حجازي محمد حجازي
  • قبلي / عبد الرحمن الشيخ
  • الشرقي/ شارع الردينى وبه الباب
  • الغربي/ ورثة محمد حجازي .

والطالبون يمتلكون هذا المنزل منذ زمن طويل والذي يزيد على أكثر من خمسة عشر عاما – وبالمدة الطويلة المكسبة للملكية وذلك طبقا لنص المادة 968 مدني.

حيث إنهم واضعين اليد على الأرض وأقاموا   المباني   عليها منذ أكثر من خمسة عشر عاما  .

وان المعلن اليهما ليس لهم أية حقوق في هذا المنزل وان مورثهم المرحوم/ …………. لا يملك اى شيء في هذا المنزل والمنزل بكاملة ملك الطالبين للطلب العارض –

واختتما صحيفة طلباتهم بطلب الحكم:-
  • أولا: رفض الدعوى الأصلية المقامة لعدم ملكية مورثهم للمنزل –
  • ثانيا: قبول الدعوى الفرعية شكلا وفى موضوعها  الحكم بتثبيت ملكية  الطالبين وهم المدعيين في الدعوى الفرعية للمنزل محل صحيفة الدعوى وطلبا إلزام المدعى عليهما بالدعوى الفرعية بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ وبلا كفالة
وحيث إن المدعيتان قدما حافظة مستندات مراجعة طويت على الاتى:-
  • 1- كشف رسمي مستخرج من سجلات الضرائب العقارية يفيد بأن المنزل في مكلفة /
  • 2- شهادة من الهيئة العامة لمياة الشرب قطاع تفيد بأن عداد المياه بأسم /
  • مورث طرفي النزاع   .
  • 3- شهادة من  شركة توزيع الكهرباء  تفيد بأن عداد الكهرباء باسم/ ( مورث طرفي النزاع  .
  • 4- صورة من بطاقة الحيازة الزراعية لاسم/ تفيد بأن المرحوم / مورث الخصوم) كان حائز ومالك فدان وستة عشر قيراطا وأثنى عشر سهما .
  • 5 – صورة من إعلام وراثة للمرحوم / مورث طرفي النزاع يفيد بوفاته بتاريخ   /    /     .
ومما تقدم من طلبات ومن المستندات يتبين الاتى:

1- أن طرفي النزاع في الدعوى الأصلية والدعوى الفرعية هم ورثة المرحوم/ ……………

2- المنزل محل صحيفة الدعوى بخلاف الأرض الزراعية المكلفة باسم / مورث طرفي النزاع بخلاف المستندات والقرائن التي تفيد ذلك أيضا

3-   تاريخ وفاة مورث طرفي النزاع     /     /      وحيث انه قد نصت المـادة 970 – مدني على الاتى: في جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة.

الأمر الذي لا تستقيم معه قانونا وضع يد المدعين في الدعوى الفرعية على المنزل المملوك لمورثهم المرحوم/  … المتوفى بتاريخ    /    /

وحيث إن المادة 836 مدني على الاتى:

إذا اختلف الشركاء في  اقتسام المال الشائع   فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقي الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية.

 وتندب المحكمة إن رأت وجها لذلك خبيرا أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا عن كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير في قيمته-

كما إن القانون لم يمنع القسمة الرضائية ما لم يزيد فيها الغبن عن ( الخمسى ) حتى تظل أواصر المحبة وصلة الرحم متواصلة بين الأسرة الواحدة .

وهو ما نصت عليه الأديان السماوية والقوانين الوضعية حتى تظل الأسرة وصلة الرحم موجودة لتسرى في المجتمع سمات الإنسانية والمحبة والترابط –

فإذا ما تغلبت شهوات الطمع ووساوس الشيطان على العقول والنفوس لعارض من الدنيا مآله لغيرنا أو للزوال وبقطعة صلة الأرحام والانتماء الأسرى.

وطغى الأخ على أخته التي هي ما تكون في حاجة نفسية شديدة لدفيء أحاسيس ومحبة الإخوة التي لا تعوض

ولكن قد نفوق ولكن بعد فوات الأوان ونورث الأبناء الكراهية لأشياء مهما كثرة فهي تافهة لا تساوى تقطيع أواصر صلة الرحم ويغلب الجشع النفسي والعناد والكراهية على دفيء ومحبة الأخ لأخيه والشقيق لشقيقة والأخ لأخته.

وننزع المشاعر الإنسانية النبيلة ونستبدلها بالكراهية والطمع والأنانية إلى لا تقرها الأديان كافة ولا القوانين الوضعية بل شرع المشرع القوانين الوضعية لوضع الضوابط على الخروج عن القواعد الإنسانية لتعيد المارق إلى رشده السوي

ولذلك تدخل المشرع لإعادة الأمور إلى نصابها ونصب القاضي ليحكم بها حتى تستقر الأوضاع ويعاد الحق لأصحابه حتى لا نكون من أهل قوانين الغابة كما إن الميراث هو أمر من الله عز وجل لعباده وقد حدد الأنصبة وهكذا أقرها القانون الوضعي

 إلا  أن غلبة الشيطان وطمع النفس وحب الذات والدنيا ونفضل أنانية النفس في اخذ حق الغير الشرعي والمشروع والمكفول بالقانون ونخسر أنفسنا وأهلينا .

ونرث الكراهية ونورثها لأولادنا وأحفادنا من اجل ما هو ما ليس مشروع لنا – ونغضب بعد إن طرقنا كافة الطرق الودية لنظل أخوة – حتى لم يكن أمامنا سوى أبواب القضاء لتعطى كل ذي حق حقه عملا بنصوص القانون –

ولهذا نلتمس من الهيئة الموقرة

حتى لا يضيع حق جانب ضعيف وهما شقيقتي المدعى عليهم المغلوبتين على أمرهما قد تخلى عنهما أشقائهم مغلبين حب المال على صلة الرحم لذلك نلتمس أحالة الدعوى لمكتب الخبراء ليندب احد خبراءه تكون مأموريته الاتى :
  • أولا : فرز وتجنيب حصة الطالبتان كلا على حدا البالغ حصة كلا منهكا الثمن لكل واحدة اى ط من 24 ط شائعة في كامل أعيان  التركة  من منزل وارض زراعية الموضحين الحدود والمعالم والمساحة بصدر صحيفة الدعوى وفى حالة عدم أمكان القسمة يحكم ببيع أعيان التركة من منزل وارض زراعية .
  • ثانيا:  تقدير نصيب الطالبتان من قيمة ريع أعيان التركة من منزل وارض زراعية من تاريخ مورث طرفي النزاع وحتى تاريخ الفصل في هذه الدعوى .

صيغة حكم تمهيدى بتعيين خبير فى دعوى قسمة

باسـم الشعب

محكمة …………. الجزئية

بالجلسة المدنية المنعقدة علناً بسراى المحكمة يوم الموافق …/ … / ……

برئاسة السيد الأستاذ / ………………….. رئيس المحكمة وبحضور السيد / ……………………. أمين السر .

صدر الحكم الآتى فى الدعوى رقم …… لسنة ……

المرفوعة من

 ……………………

ضـد

1- ……………………

2- ………………..

3- ……………………

4 – ……………….

المحكمة

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق .

حيث أن المحكمة ترى أن أوراق الدعوى بحالتها غير كافية للفصل فى موضوعها فى الأمر الذى يثبت معه ندب خبير فى الدعوى لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوق الحكم مع إرجاء البت فى المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بشمال القاهرة ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين قانوناً تكون مهمته بعد الاطلاع على الأوراق والمستندات وما عسى أن يقدمه الخصوم فيها

  • الانتقال إلى العقار المبين بصحيفة الدعوى لمعاينته على الطبيعة لبيان حدوده ومساحته وحائزة وسند حيازته ومدتها وبيان الملكية وبيان صفة المدعى بالنسبة له وبيان عما إذا كان قد تم اختصام كافة الشركاء على الشيوع فى الدعوى الماثلة من عدمه وبيان قيمة  العقار وتقسيمه حصصاً على أساس أصغر نصيب ونسبة نصيب المدعى كمالك فيها
  • وكذا المدعى عليهم ومدى إمكان قسمتها بينهم دون ألحاق الضرر بها أو الانتقاص من قيمتها وفى حالة تعذر ذلك تحديد قيمة الثمن الأساسى لها تمهيداً لبيعها بطريق المزايدة وذلك فى ضوء المواد من 834 إلى 849 مدنى .
  • وصرحت للخبير فى سبيل أداء مأموريته الانتقال إلى أية جهة حكومية أو غير حكومية يرى لزوم الاطلاع عليها على ما قد يكون بها من مستندات وكذلك سماع أقوال الخصوم وشهودهم بغير حلف يمين
  • وقدرت المحكمة مبلغ جنيه أمانة كلفت المدعى بإيداعها خزينة المحكمة على ذمة أتعاب ومصاريف  الخبير   وحددت جلسة   …/…/….. لنظر الدعوى بحالتها فى حالة عدم إيداع الأمانة وجلسة …/…/….      فى حالة إيداعها وحتى يقدم الخبير تقريره واعتبرت النطق بمثابة إعلان به وأبقت الفصل فى المصروفات .

❓الأسئلة الشائعة حول دفاع وارث فى دعوى فرز وتجنيب تركة مورثه

ما هو مفهوم الحصة الشائعة في التركة؟

هي ملكية غير مفرزة لأحد الورثة، ويجوز له أن يحوزها بانفراد بنيّة التملك بالتقادم وفقًا لمحكمة النقض.

هل يشترط شهر صحيفة دعوى فرز وتجنيب العقار؟

لا، لأن قانون الشهر العقاري لم يقرر عدم القبول كجزاء على عدم الشهر في هذه النوعية من الدعاوى.

هل يمكن للوارث المطالبة بريع التركة؟

نعم، يجوز له المطالبة بنصيبه من الريع الناتج عن استغلال أعيان التركة منذ وفاة المورث.

هل يكسب الوريث ملكية العقار بدون سند مسجل؟

نعم، لأن الحق العقاري ينتقل بالإرث مباشرة بالوفاة ولا يتوقف على التسجيل.

متى تُعيّن المحكمة خبيرًا في دعوى الفرز والتجنيب؟

عندما يتعذر على الشركاء الاتفاق، ويُطلب من المحكمة تقسيم الحصص أو تقييمها وبيعها إن لزم.

ما هو أثر رفض المستندات أو إنكار الشراء في الدعوى؟

يعزز موقف الوارث في الطعن بالجهالة ويقوّي طلباته بفرز وتجنيب حصته وإثبات ملكية المورث
مذكرة مدعي فى دعوي فرز

في الختام، تؤكد هذه المذكرة أن دعوى فرز وتجنيب تركة المورث تمثل حقا قانونيا ثابتًا للورثة، ولا يتوقف على شهر الصحيفة أو  تسجيل الملكية .

فالإرث ينتقل بقوة القانون، ويحق للوارث المطالبة بتحديد حصته واستلام نصيبه من الريع أمام تعنت بعض الورثة أو غلبة النزاعات، تبقى القسمة القضائية السبيل العادل لإعادة الحقوق لأصحابها.

🔚 إذا كنت في موقف مشابه وتبحث عن حل قانوني فعال، فلا تتردد في التواصل معنا لمتابعة دعواك باحترافية وضمان كامل لحقوقك.


صورة عبدالعزيز حسين عمار المحامي والتواصل

لا تتردد فى الاتصال بنا وارسال استشارتك القانونية فى أي قضية.

مكتب الخدمات القانونية وأعمال المحاماة والتقاضي: عبدالعزيز حسين عمار محامي – قضايا الملكية والميراث والمدني الاتصال على الارقام التالية :

  • حجز موعد: 01285743047
  • واتس: 01228890370
  • عنوان المكتب : 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس / القاهرة / مصر

ارسال الاستفسار القانوني من خلال الرابط :  اتصل بنا الأن .

راسلنا على الواتس مجانا، واكتب سؤلك وسنوالى الرد خلال 24 ساعة عبر الرقم: 01228890370

احجز موعد للاستشارة المدفوعة بالمكتب من خلال: الاتصال على 01285743047 ، وسيرد عليك أحد ممثلينا لتحديد الموعد.

اشترك لتحصل على دليلك المجاني حول الميراث والعقارات  .

دلالية:
#خدمات_قانون_الخدمة المدنية
#خدمات قانون الملكية فى مكتب عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض
#قضايا الفرز والتجنيب وتقسيم الورث قضائيا
#تحرير عقود القسمة الاتفاقية للأملاك الشائعة بالميراث.
#قضية تثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة.
#تسجيل العقود العرفية ونقل ملكية العقارات الى المشتري فى الشهر العقاري والسجل العيني.
#محامي_قضايا قانون العمل.
#خدمات_قضايا_الإيجارات، قديم وجديد.
#محام القانون المدني في القاهرة، والزقازيق.

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى القانون المدنى والملكية العقارية وطعون النقض ليسانس الحقوق 1997- احجز موعد 01285743047

المقالات: 2250

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوافق على سياسة الخصوصية 

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

body{-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none} .separator a,.post-body img{-webkit-touch-callout:none;-webkit-user-select:none;-khtml-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;pointer-events:none} pre,kbd,blockquote,table{-webkit-user-select:text;-khtml-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;user-select:text}