أحكام الإثراء بلا سبب على حساب الغير فى القانون المدني

تعرف على الإثراء بلا سبب على حساب الغير وفق المادة 179 مدني الشروط، التقادم، السوابق القضائية، وصيغ الدعاوى لإثبات الحق واسترداد أقل القيمتين قانونا.

محتويات المقال إخفاء

الإثراء بلا سبب: على حساب الغير | عبدالعزيز حسين عمار محامي الميراث والملكية والمدني بالزقازيق

الإثراء بلا سبب على حساب الغير: متى تقوم الدعوى؟ وكيف تُثبت وتُقدَّر؟ دليل عملي وفق المادة 179 مدني

الإثراء بلا سبب على حساب الغير هو آلية تعويض عادلة تُلزم المثري برد ما أثرى به إذا وقع الاغتناء بلا مسوغ قانوني ترتب عليه افتقار مقابل في ذمة الغير.

وتضبط المادة 179 مدني نطاق هذا الالتزام، بينما تحدد المادة 180 مواعيد سقوط الدعوى بأقرب الأجلين ثلاث سنوات من العلم أو خمس عشرة سنة من نشوء الحق.

وسيركز هذا الدليل العملي المتخصص على:

تعريف الإثراء بلا سبب، أركانه الأربعة، شروط التقادم وآثاره، الفروق الدقيقة مع الفضالة ورد غير المستحق،

مع إبراز مبادئ محكمة النقض بشأن تقدير الإثراء وقت تحققه والافتقار وقت الحكم والفوائد القانونية، وإشارات عملية لصياغة الطلبات والدفوع وأدلة الإثبات.

ونتاول كذلك:

  • ما تعريف الإثراء بلا سبب قانونًا؟ التزام بتعويض المفتقر في حدود ما أثرى به المثري إذا انتفى السبب القانوني.
  • ما الأحكام المطبقة؟ المادتان 179 و180 مدني، مع سوابق نقض تحدد معيار “أقل القيمتين” وزمن تقدير كل منهما.
  • هل توجد ثغرات أو جدل؟ التكييف بين الإثراء والفضالة ورد غير المستحق، وأثر وجود رابطة عقدية على قبول الدعوى.

ما هو الإثراء بلا سبب؟ التعريف والمرتكز القانوني

التعريف: كل شخص  يثري بلا سبب مشروع  على حساب آخر يلتزم بتعويضه في حدود ما أثرى به، ويبقى الالتزام قائمًا ولو زال الإثراء لاحقًا، وهو يشمل حتى غير المميز بحسب نص المادة 179 مدني.

الأركان: إثبات إثراء في جانب المدين، وافتقار مقابل في جانب الدائن، وعلاقة سببية مباشرة بينهما، وانعدام السبب القانوني الذي يبرر التحويل المالي أو المنفعة.

النص القانوني وتفسيره

  • المادة 179 مدني: توجب التعويض بقدر الإثراء، وتؤكد بقاء الالتزام ولو زال الإثراء بعد نشوئه، ولا تتطلب أهلية المثري لقيام الالتزام، وتُحصر المسؤولية في حدود ما أثرى به.
  • المادة 180 مدني: تسقط الدعوى بثلاث سنوات من يوم علم المفتقر بحقه وبشخص المثري، وفي جميع الأحوال بخمس عشرة سنة من يوم نشوء الحق، باعتبار أقرب الأجلين، مع خضوعها لأحكام الوقف والانقطاع.

الشروط الأربعة للدعوى وكيفية تطبيقها

  1. الإثراء: قد يكون إيجابيًا (زيادة في الذمة) أو سلبيًا (وفاء دين على الغير)، مباشرًا أو غير مباشر، ماديًا أو معنويًا إذا أمكن تقديره ماليًا، ويُقوّم وقت تحققه.
  2. الافتقار: يُقابل الإثراء بصورة متناسبة، ويُقدّر عادة وقت صدور الحكم مراعاة للمتغيرات حتى هذا التوقيت القضائي.
  3. السببية: يجب قيام صلة سببية بين ما حصل عليه المثري وبين الخسارة الواقعة للمفتقر؛ انتفاء السببية يسقط الدعوى.
  4. انعدام السبب القانوني: وجود عقد أو تبرع أو أي سند قانوني يبرر الإثراء يمنع قيام الدعوى، والعبء يقع على المفتقر لإثبات عدم وجود سبب قانوني.

الفروق الدقيقة مع الفضالة ورد غير المستحق

  • وجود رابطة عقدية يمنع دعوى الإثراء: إذا حكم العلاقة عقد (كإيجار أو مقاولة نافذة)، فمرجع الحقوق والالتزامات هو العقد، ولا قيام لدعوى الإثراء، ويُستعاض برد غير المستحق عند الاقتضاء وفق أحكام العقد.
  • نطاق الرجوع في التبرعات: إذا كان انتقال المنفعة بعوض، لا رجوع على المتصرف إليه لوجود سبب، وإذا كان بلا عوض فالأصل قصر الرجوع على المثري مع إجازة الرجوع على الموهوب له بقدر ما أثري في حالات حماية للمفتقر.
  • الفوائد القانونية: في الإثراء تُستحق من تاريخ الحكم النهائي الذي يحدد المبلغ، بينما في الفضالة تُستحق من تاريخ الإنفاق للنفقات الضرورية والنافعة، وفي الحلول تتبع فائدة الدين الأصلي.

جدول ببيان الفرق بين الإثراء بلا سبب والفضالة

الفروق الدقيقة مع الفضالة ورد غير المستحق

وجود رابطة عقدية يمنع دعوى الإثراءإذا حكم العلاقة عقد (كإيجار أو مقاولة نافذة)، فمرجع الحقوق والالتزامات هو العقد، ولا قيام لدعوى الإثراء، ويُستعاض برد غير المستحق عند الاقتضاء وفق أحكام العقد.
نطاق الرجوع في التبرعاتإذا كان انتقال المنفعة بعوض، لا رجوع على المتصرف إليه لوجود سبب، وإذا كان بلا عوض فالأصل قصر الرجوع على المثري مع إجازة الرجوع على الموهوب له بقدر ما أثري في حالات حماية للمفتقر.
الفوائد القانونيةفي الإثراء تُستحق من تاريخ الحكم النهائي الذي يحدد المبلغ، بينما في الفضالة تُستحق من تاريخ الإنفاق للنفقات الضرورية والنافعة، وفي الحلول تتبع فائدة الدين الأصلي.

التقادم وأثره الإجرائي

  • أقرب الأجلين: ثلاث سنوات من العلم، أو خمس عشرة سنة من نشوء الحق؛ ويجب التمسك بالدفع بالتقادم صراحة أمام محكمة الموضوع لأنه لا يتعلق بالنظام العام.
  • بدء السريان: العلم يتطلب معرفة الافتقار ومن أثرى به؛ وإذا لم يتحقق العلم خلال 12 سنة، يسقط الحق بتمام خمس عشرة سنة من الواقعة المنشئة، وتطبق قواعد الوقف والانقطاع العامة.

مبادئ قضائية مُستخلصة من أحكام النقض

  • قاعدة أقل القيمتين: يلتزم المثري برد أقل القيمتين بين الإثراء والافتقار؛ الإثراء يُقدّر وقت تحققه، والافتقار وقت الحكم، وقد تتباين القيمتان زمنيًا.
  • بعد فسخ المقاولة: لا يُحتكم للعقد المفسوخ في تقدير الأعمال، بل لقاعدة الإثراء بأقل القيمتين وفق المعيار الزمني لكل عنصر.
  • الإثبات: وقائع الإثراء والافتقار مادية، ويجوز إثباتها بكافة الطرق بما فيها البينة والقرائن والمعاينة والخبرة، وخطأ محكمة الموضوع في رفض التحقيق بدعوى اشتراط الكتابة يُعد مخالفة.
  • العقد مانع لدعوى الإثراء: حيث توجد رابطة عقدية نافذة، تُرفض دعوى الإثراء ويُحتكم للعقد ورد غير المستحق بحسب الحالة، وتُضبط الفوائد وفق الأساس القانوني الصحيح.
  • الفوائد في الإثراء: تُستحق من تاريخ الحكم النهائي الذي حدد المبلغ، لا قبله، على خلاف الفضالة والحلول كما أسلفت المبادئ.

أمثلة وتطبيقات عملية

  • بنوك وخطابات ضمان: وفاء البنك بقيمة ضمان يثري العميل ببراءة ذمته؛ أغفال بحث هذا الدفاع الجوهري يُعيب الحكم لكونه قد يغير النتيجة.
  • سحب مبالغ دون وجه حق: إلزام المستفيدين برد ما سُحب بعد إلغاء التوقيع مع فوائد قانونية من تاريخ الحكم لتوافر الإثراء والافتقار وانعدام السبب.
  • غرس وبناء: تقدير الزيادة في مال المثري عند الاستحداث، والافتقار عند الحكم، وتطبيق قاعدة أقل القيمتين دون التقيد بشروط عقد فسخ لاحقًا.

H2: عناصر الإثبات والملفات الداعمة

مستندات أساسية: محضر إداري يثبت الإثراء بلا سبب، عقود شراكة/مشاركة لإثبات الطبيعة القانونية للعلاقة، مستندات مالية تُظهر الافتقار (سحوبات، تحويلات، فواتير)، وتقارير خبراء لتحديد القيمتين بالتواريخ المرجعية.

نقاط عملية: إثبات تاريخ العلم لقطع التقادم الثلاثي، وطلب خبرة محاسبية لتقدير الإثراء وقت تحققه والافتقار وقت الحكم، وصياغة طلبات دقيقة تتناسب مع الأساس القانوني الصحيح تجنبًا لرفض الدعوى شكلاً أو موضوعًا.

نماذج مختصرة للطلبات والدفوع

• نموذج طلبات المدعي: إلزام المدعى عليه بتعويض يعادل أقل القيمتين (الإثراء وقت تحققه/الافتقار وقت الحكم) مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم النهائي وحتى السداد، استنادًا للمادة 179 مدني وسوابق النقض، وبيان الوقائع والأسانيد.

• نموذج دفاع المدعى عليه: الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي، والدفع بعدم قبول الدعوى لقيام رابطة عقدية، وبالاحتياط الدفع بانتفاء السببية أو قيام سبب قانوني، والمجادلة في تقدير القيمتين.

شرح الإثراء بلا سبب

استخدام دعوى الإثراء بلا سبب هو عصب موضوع شرح أحكام الإثراء بلا سبب على حساب الغير وقد نص عليها فى المواد 179 ، 180 من القانون المدنى المصرى .

أحكام الإثراء بلا سبب

فى هذا المبحث القانونى نتعرف على:

  • معنى وماهية الإثراء بلا سبب.
  • هل الإثراء بلا سبب دعوى تعويض ؟ أم مصدر من مصادر الالتزام؟
  • ما هى شروط دعوى الإثراء بلا سبب.
  • ما الفرق بين الإثراء بلا سبب والفضالة.
  • ما هى مدة سقوط دعوى الإثراء بلا سبب.

أساس أحكام الإثراء بلا سبب

ثمة تفرقة هامة عند تحديد القاعدة واجبة التطبيق عند اثراء الغير على حساب شخص ما وهى ضرورة التحقق من وجود علاقة بين الطرفين من عدمه 

فاذا لم يوجد ثمة علاقة بين طرفي النزاع تطبق أحكام وقواعد الاثراء بلا سبب ( المواد 179 ، 180 من القانون المدني ) ، واذا وجدت علاقة تعاقدية بين الطرفين تطبق قواعد رد ما دفع بغير وجه حق ( المواد 181 وما بعدها من القانون المدني )

موجز أركان الإثراء بلا سبب على حساب الغير

  • الأول: إثراء المدين
  • والثاني: افتقار الدائن
  • والثالث: علاقة السببية بين الإثراء والافتقار.
  • والرابع: انعدام السبب القانوني للإثراء

شرح قواعد ونصوص أحكام الإثراء بلا سبب

نص المادة 179مدنى

كل شخص، ولو غير مميز، يثرى دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلتزم في حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة، و يبقى هذا الالتزام قائماً و لو زال الإثراء فيما بعد.

نص المادة 180 مدنى 

تسقط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه في التعويض، وتسقط الدعوى، كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.

الأعمال التحضيرية للمادة 179 مدنى 

شروط الإثراء بلا سبب ثلاثة

الإثراء بلا سبب  لا يتحقق إلا بتوافر شروط ثلاثة :

  • الشرط الاول – إثراء المدين أو اغتناؤه ولا يكون ذلك إلا بدخول قيمة ما يثري في ذمته المالية . ولا يشترط في المثري توافر أهلية ، فيجول أن يلتزم غير المميز بمقتضي الإثراء .
  • الشرط الثانى – أن يقابل هذا الإثراء انتقاء الدائن بسبب انتقال عين أو قيمة أداها.
  • الشرط الثالث – ألا يكون للإثراء الحادث أو الافتقار المترتب عليه سبب قانوني يبرهما ، فلا يجوز للمواهب مثلا أن المراجع علي المرهوب له بدعوى الإثراء بلا سبب لأن بين العاندين تصرفاً قانونياً هو عقد التبرع يبرر افتقار أحدهما وإثراء الآخر …

ويلتزم المثري بتعويض الدائن عما افتقر به ولكن بقدر ما أثري فهو يلتزم برد أقل القيمتين:

  • قيمة ما أثري به
  • قيمة ما افتقر به الدائن 

فإذا تصرف المثري بعوض فيما أثري به ، فليس لمن افتقر حق الرجوع علي من صدر له التصرف لأن هذا الأخير قد أثري بمقتضي سبب قانوني هو التصرف نفسه 

أما إذا كان التصرف علي النقيض من ذلك بغير مقابل ، فالأصل أن ينحصر حق الرجوع في المثري ، مادام من صدر له التبرع قد أثري بسبب قانوني هو عقد التبرع 

بيد أن المشروع قد أثبت للمفتقر حق الرجوع علي من  صدر له التبرع بمقدارها ما أثري مقدماً بذلك رد الضرر علي جلب المنفقة ، ويكون للمفتقر في هذا الفرض أن يرجع علي المثري أو علي ما صدر له التبرع وفقد لمصلحته في ذلك  فإذا كان مبلغ ما أصابه من خسارة 1000 جنيه وبلغت قيمة الإثراء بالنسبة للمثري 800 جنيه ، وبالنسبة لمن صدر له التبرع 900 جنيه ؟ فمن مصلحة المفتقر أن يرجع علي من صدر له التبرع .

 ( مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – جزء 2 – ص 441 و 442)

 الأعمال التحضيرية للمادة 180 مدنى

ينشئ المشرع في هذا النص تقادماً قصيراً ، مدته ثلاث ، لا يبدأ سريانه إلا من اليوم الذي يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه في المطالبة بالرد أو التعويض ، ويقف علي شخص من يلزم بذلك ، وقد نص علي هذا التقادم القصير إلي جانب التقادم بالمدة الطويلة ، ويبدأ سريانها من اليوم الذي ينشأ فيه الإلتزام .

 (مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني )

 الشرح واراء الفقه عن أحكام الإثراء

اولا شرح المادة 179 مدنى

أركان الإثراء بلا سبب

أركان الإثراء بلا سبب – في تطبيق المادة 179 مدني – ثلاثة ، وهي :

  • 1- إثراء المدين
  •  2- افتقار الدائن المترتب علي هذا الإثراء
  • 3 – وانعدام السبب القانوني لهذا الإثراء .

هذه الأركان إذا توافرت قامت دعوى الإثراء .

والأصل في الإثراء أن يكون إيجابياً ( إضافة قيمة مالية إلي ذمة المدين)،وقد يكون سلبياً (الوفاء بدين علي آخر ) 

وكما يكون الإثراء مباشراً إما بفعل المفتقرة أو بفعل المثري ، يكون غير مباشراً كذلك إذا تدخل أجنبي في نقله من مال المفتقر إلي مال الثري .

والأصل في الإثراء أن يكون مادياً (قيمة مالية أو منفعة مادية انتقلت إلي ذمة المثري ) ، ولكن الإثراء قد يكون معنوياً مادام من المستطاع أن يقدر بمال (إثراء عقلياً ، أو أدبياً ، أو صحيحاً ) .

 ويتحقق افتقار الدائن علي النحو الذي يتحقق به إثراء المدين ، فيكون إيجابياً أو سلبياً ، مباشراً أو غير مباشر ، مادياً أو معنوياً .

ونقدر قيمة الإثراء وقت تحققه ، ومادام الإثراء ، وما دام الإثراء منذ تحققه دخل في ذمة المثري وأصبح ملكاً له ، فالمثري هو الذي يتحمل من هذا الوقت ، إن زاد بعد ذلك فله الغنم ، وإن نقص أو زال فعليه الغرم .

وإذا توافرت أركان قاعدة الإثراء بلا سبب ، ترتبت أحكام هذه القاعدة ، ووجب علي المثري تعويض المفتقر ، فالتعويض هو جزاء الإثراء بلا سبب ، ودعوى الإثراء هي الطريق إلي هذا الجزاء .

 ( الوسيط -1- للدكتور السنهوري – ص 1103 وما بعدها ، وكتابة الوجيز ص 457 وما بعدها )

 2- العبرة في التقنيات المصري  والسوري والليبي والعراقي بحدوث الإثراء ودخوله في ذمة المثري في أي وقت من الأوقات ولو زال منها بعد ذلك بسبب لاحق 

لأن هذه التقنيات لم تأخذ بما جري عليه العمل في القانون الفرنسي من اشتراط بقاء الإثراء قائماً حتي وقت رفع الدعوى ، بل نصت صراحة في نهاية المادة 179/180/182/243 علي أن يبقي هذا الإلتزام – أي التزام المثري بتعويض المفتقر – قائماً ولو زال الإثراء فيما بعد ، ويستثني من ذلك الإثراء الذي يحدث لناقص الأهلية ، فلا عبرة فيه إلا بما قد عاد منه بنفع فعلي علي ناقص الأهلية .

 أما التقنين اللبناني فقد أخذ في المادة 142 منه بما جري عليه العمل في القانون الفرنسي إذا نص علي أن لا يلزم الكاسب بالرد إلا بقدر الكسب الذي يكون له يوم الادعاء ما لم يتضمن القانون نصاً علي العكس ، هذا إذا كان الكاسب حسن النية ، وإلا فإنه يلزم برد كل ما جناه ولو زال قبل الادعاء

(الإثراء علي حساب الغير في تقنييات البلاد العربية – الدكتور سليمان مرقص – القسم الأول ( الأحكام العامة ) – طبعة 2 1971- ص 62 وما بعدها )

3- الكسب دون سبب – في القانون المدني العراقي – قائم بذاته ، فهو مصدر مستقل من مصادر الإلتزام مرده  العدالة ، شأنه في ذلك شأن مصادر الإلتزام الأخرى في استقلالها واستنادها إلي العدالة ،علي أن هذا المستند ليس فكرة مجردة تدق علي التصور 

ولكنها فكر محددة واضحة ، مردها بعض المبادئ المستقرة كحرمة الأموال المقررة في الشريعة الإسلامية بما لا مزيد عليه من التوكيد والوضع والمنطق ، تلك الحرمة التي أقضت بناء المسئولية عن العمل غير المشروع في الشريعة الإسلامية والقانون المدني العراقي علي أساس من مجرد إتلاف مال الغير بدون حق دون حاجة إلي اشتراط ركن الخطأ أو التميز .

 وقد صرح فقهاء الشريعة الإسلامية بأن الله تعالي حرم الإنتفاع بالأملاك والأموال إلا برضاء أصحابها والرضا لا وجود له في الكسب بدون سبب .

 الكسب دون سب في قانوننا المدني (العراقي ) يمكن أن نرده تطبيقاً وقاعدة إلي مبادئ الشريعة الإسلامية المذكورة ، وهي مبادئ إطارها العدالة وقوامها حرمة الأموال وبالتالي حرمه الذمم 

ولئن كانت القاعدة العامة في الكسب دون سبب في قانوننا المدني (العراقي ) مستمدة من القانون المدني المصري من حيث الصياغة فإن هذا لا يجوز دون ما نذهب إليه ، لأننا لا ننكر العدالة علي سائر الشرائع التي استمد منها القانون المدني العراقي صياغة كثير من النظم المستندة في تطبيقاتها ومحتواها إلي الشريعة الإسلامية 

وفي صياغة بعض قواعدها العامة للقوانين الغربية الحديثة ، فلا تناقض بالتالي بين ما قلناه وبين ما قال به العلامة السنهوري من أن سند القاعدة العامة في الكسب دون سبب في القانونين المدنيين العراقي والمصري العدالة كما تصورها القانون الروماني ، ولا غرو فقد بلغت الشريعة الإسلامية من المرونة والقدرة علي الهضم والتمثيل حدا حمل أحد كبار فقهائنا علي القول بأن كل شرع عاد فهو شرع الإسلام .

 (القانون المدني العراقي – للدكتور صلاح الدين الناهي- ط1959-ص82 وما بعدها )

 عد القانون المدني العراقي – كسائر القوانين العربية – الكسب بلا سبب مصدر من مصادر الإلتزام ، أو فل مصدراً من مصادر التكليف إلا أن تلك القوانين أسمته (الإثراء بلا سبب ) ، والقانون العراقي اسماه ( الكسب دون سبب ) 

وهذه التسمية أدق وأوضح لا تجر إلي تفاسير وبيانات كتفسير المراد من ( الثروة ) وبيان المارد من ( الافتقار ) ولم يشمل القانون هذا الفصل بالقاعدة العامة في هذا المصدر كما فعلت القوانين الأخرى 

بل ترك القاعدة خاتمة الفصل ، فهو يلتقي مع القوانين العربية من حيث النتيجة في المفهوم العام للكتب بلا سبب ، وفي قبول القاعدة العامة فيه ، إلا أنه يفترق عنها في موضوع مهم جداً هو ( الفضالة ) 

فإنه انصرف عن الاعتراف بوجهها الواسع وأحكامها المقررة في تلك القوانين واقتصر فيها علي قدر ما تتحكم فيه القاعدة العامة التي أثبتتها في آخر الفصل ( م 243 منه ) .

 إن وقائع الكسب بدون سبب بعد قبول القاعدة العامة فيه أصبحت غير محددة بل تفوت الحصر .

 (القانون المدني العراقي – للدكتور الأستاذ منير القاضي – طبعة 1954- ص 41 )

 شرح أحكام الإثراء على حساب الغير

شرح الغير والتقادم في  المادة 180 مدنى

تقادم دعوى الإثراء بلا سبب

1- يتبين من نص المادة 180 مدني أن دعوى الإثراء بلا سبب تتقادم بأقصر المدتين التالتين :

  • (1) ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المفتقر بحقه في التعويض ، وهو لا يعمل بحقه في التعويض إلا إذا علم ما أصابه من افتقار ترتب عليه إثراء الغير وعرف هذا الغير
  • (2) خمس عشرة سنة  إذ من يوم قيام الإلتزام ، إذا يقع أحياناً أن المفتقر لا يعلم بافتقاره وبمن أثري علي حسابه إلا بعد مدة من قيام الإلتزام ، فإذا كانت هذه المدة تزيد علي أثني عشرة سنة

فإن الدعوى تتقادم بإنقضاء خمس عشرة سنة من يوم قيام الإلتزام قبل تقادمها بثلاث سنوات من يوم العلم بالحق في التعويض

 ويقع عبء الإثبات علي المفتقر فعليه أن يثبت أن هناك إثراء من جانب المشتري ومقدار هذا الإثراء ، وافتقار في جانبه ترتب علي هذا الإثراء ومقدار هذا الافتقار . وعليه أخيراً أن يثبت أن الإثراء ليس له سبب قانوني ، إذا يفرض في الإثراء أن له سببا قانونياً ولا يكلف المثري إثبات هذا السبب.

 ولما كانت أركان الإثراء كلها وقائع مادية، فإنه يصح إثبات هذه الوقائع بجميع طرق الإثبات ، من بينها البينة والقرائن والمعاينة وتقارير الخبراء .

 ويجوز الطعن في الحكم الصادر في دعوى الإثراء بالطرق المقررة كالاستئناف والنقض ، ولا يخضع لرقابة محكمة النقض ما تسجله محكمة الموضوع من الوقائع المادية ، أما التكييف القانوني لما وقع ، وهل يعتبر إثراء

وفي أي وقت يجب أن يقوم الإثراء ، أو يعتبر افتقار ووجوب قيام السببية المباشرة بين الإثراء والافتقار ، وتحديد معني السبب ومتي يكون العقد أو القانون سبباً للإثراء ، كل هذا وأمثاله من مسائل القانون يخضع لرقابة محكمة النقض 

 والحكم في دعوى الإثراء كالحكم في دعوى المسئولية التقصيرية   ليس هو كاشف عن هذا الحق وحق المفتقر في التعويض إنما نشأ من واقعة مادية هي واقعة الإثراء المترتب علي واقعة الافتقار دون أن يكون لذلك سبب قانوني – تترتب علي ذلك النتائج التالية :

1- تحديد قيمة الإثراء

تكون العبرة فيه بوقت قيام الإلتزام لا بوقت رفع  الدعوى  ولا بوقت النطق بالحكم . أما قيمة الافتقار فهناك اعتبارات تجعلنا ننظر في تحديدها إلي وقت صدور الحكم

(2) ولما كان حق المفتقر ينشأ من وقت وقوع الإثراء 

فإن للمفتقر أن يتقاضى إلي جانب حقه في التعويض الأصلي تعويضاً عن التأخير إذا هو أعذر المدين

(3) يجوز للمفتقر وقد ثبت حقه منذ وقوع الإثراء أن ينصرف في هذا الحق دون انتظار الحكم 

بل قبل رفع الدعوى ، فله أن يحوله إلي الغير ، وللدائن المفتقر أن يوقع حجزاً علي هذا الحق تحت يد المثري ، كما أن للمفتقر أن يوقع حجزاً تحت يد مدين المثري منذ ثبوت حقه

(4) يسري التقادم منذ وقوع الإثراء أو علم المفتقر به علي حسب الأحوال 

ولا يتأخر السريان إلي وقت صدور الحكم ، بل إن صدور الحكم من شأنه أن يقيم تقادماً من نوع جديد محل التقادم القديم .

 (الوسيط-1- للدكتور السنهوري- ص 1172 وما بعدها ، و الوجيز ص 480 وما بعدها )

 2- جعلت تقنييات المدني المصري والسوري والليبي والعراقي في المواد 180و181و183و144 علي التوالي ، دعوى الإثراء علي حساب الغير تتقادم بأقرب الأجلين :

إما ثلاث سنوات من تاريخ علم المفتقر بنشوء حقه في مطالة المثري برد ما أثري به علي حسابه ، وإذا كان المفتقر شخصاً معنوياً خاصاً أو عاماً ، فالظاهر أن العبرة في بدء التقادم الثلاثي بتاريخ علم من له ولاية تمثيل الشخص المعنوي في مطالبة المثري 

لا يعلم أي عامل من عمال الشخص المعنوي ، كذلك إذا كان المفتقر متبوعاً أو أبا فالعبرة بعمله هو ، لا يعلم تابعه أو ولده – وإما خمس عشرة سنة من يوم حدوث الواقعة التي ترتب عليها الإثراء علي حساب الغير 

فإذا علم المفتقر بنشوء حقه قبل مضي اثنتي عشرة سنة من وقت وقوع الحادث تقادم حقه بمضي ثلاثة سنوات من تاريخ علمه .

أما إذا لم يعلم أصلا بنشوء حقه أو لم يعلم إلا بعد مضي أكثر من اثنتي عشرة سنة من وقت ذلك فتقادم حقه بإنقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الحادث الذي ترتب عليه كل من الافتقار والإثراء .

 وتسري علي هذا التقادم أيا كانت مدته  أحكام الوقف والانقطاع  المنصوص عليها في المادة 2/1 وما بعدا من القانون المدني المصري وما بعدها يقابلها من التقنيات العربية المذكورة .

 أما التقنين اللبناني والتقنيان التونسي والمغربي فلم تنص علي تقادم خاص بدعوى الإثراء علي حساب الغير . فتخضع فيها هذه الدعوى للقواعد العامة ، وتتقادم في القانون اللبناني بعشر سنوات وفقاً للمادة 349 منه وفي القانون التونسي والمغربي بخمس عشرة سنة وفقاً للمادة 42/387 .

 ( الإثراء علي حساب الغير من تقنيات البلاد العربية – القسم الأول-الدكتور سليمان مرقص – المرجع السابق – ص116و 117)

 3- يظهر من نص المادة 180 مدني مصر و 225 مدني عراقي أن دعوى الكسب دون سبب تسقط في القانون بإنقضاء أقرب الأجلين (3 سنوات أو 15 سنة ) وأقصر الأجلين في العين ( 3سنوات )

يبدأ من اليوم الذي عليم فيه الدائن بحقه في الرجوع بشروط أما أبعد الأجلين (15 سنة ) فيبد من اليوم الذي نشأ فيه حق الرجوع ، سواء علم الدائن بذلك أو لم يعلم .

 ولم يرد في قانون الموجبات والعقود اللبناني نص خاص بمرور الزمان في دعوى الكسب دون سبب ، وبذلك تخضع هذه الدعوى فيه القواعد العامة في مرور الزمان في المادة 334 وما بعدها منه .

 (القانون المدني – للدكتور صلاح الدين الناهي- المرجع السابق – ص 137والقانون المدني العراقي – للأستاذ منير القاضي – المرجع السابق – ص 154)

الاثراء بلا سبب على حساب الغير: [المادة 179 مدني]

شرح أحكام التعويض عن الاثراء بلا سبب على حساب الغير ، المنصوص عليها بالمادة 179 مدني ، فكل شخص ، ولو غير مميز ، أثرى دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلتزم في حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة.
الاثراء بلا سبب

 التزام من اثرى على حساب الغير بالتعويض

النص القانوني: تنص المادة 179 مدني علي

كل شخص، ولو غير مميز، يثرى دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلتزم في حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة، و يبقى هذا الالتزام قائماً و لو زال الإثراء فيما بعد.

الأعمال التحضيرية للمادة 179 مدني

الإثراء بلا سبب Inrichsement sans cause لا يتحقق إلا بتوافر شروط ثلاثة :

  • أولها إثراء المدين أو اغتناؤه ولا يكون ذلك إلا بدخول قيمة ما يثري في ذمته المالية . ولا يشترط في المثري توافر أهلية ، فيجول أن يلتزم غير المميز بمقتضي الإثراء .
  • وثانيهما أن يقابل هذا الإثراء انتقاء الدائن بسبب انتقال عين أو قيمة أداها.
  • والثالث ألا يكون للإثراء الحادث أو الافتقار المترتب عليه سبب قانوني يبرهما ، فلا يجوز للواهب مثلا أن يمراجع علي الموهوب له بدعوى الإثراء بلا سبب لأن بين العاندين تصرفاً قانونياً هو عقد التبرع يبرر افتقار أحدهما وإثراء الآخر …

ويلتزم المثري بتعويض الدائن عما افتقر به ولكن بقدر ما أثري فهو يلتزم برد أقل المقيمين :

  • قيمة ما أثري به
  • وقيمة ما افتقر به الدائن
فإذا تصرف المثري بعوض فيما أثري به ، فليس لمن افتقر حق الرجوع علي من صدر له التصرف لأن هذا الأخير قد أثري بمقتضي سبب قانوني هو التصرف نفسه .
أما إذا كان التصرف علي النقيض من ذلك بغير مقابل ، فالأصل أن ينحصر حق الرجوع في المثري ، مادام من صدر له التبرع قد أثري بسبب قانوني هو عقد التبرع .
بيد أن المشروع قد أثبت للمفتقر حق الرجوع علي من صدر له التبرع بمقدارها ما أثري مقدماً بذلك ” رد الضرر علي جلب المنفقة ويكون للمفتقر في هذا الفرض أن يرجع علي المثري أو علي ما صدر له التبرع وفقد لمصلحته في ذلك
فإذا كان مبلغ ما أصابه من خسارة 1000 جنيه وبلغت قيمة الإثراء بالنسبة للمثري 800 جنيه .
وبالنسبة لمن صدر له التبرع 900 جنيه ؟ فمن مصلحة المفتقر أن يرجع علي من صدر له التبرع .
( مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – جزء 2- ص 441و442)

رأى الفقه عن الاثراء على حساب الغير

 أركان الإثراء بلا سبب في تطبيق المادة 179 مدني – ثلاثة ، وهي :

  • 1- إثراء المدين
  • 2- افتقار الدائن المترتب علي هذا الإثراء
  • 3 – وانعدام السبب القانوني لهذا الإثراء .

هذه الأركان إذا توافرت قامت دعوى الإثراء .

والأصل في الإثراء أن يكون إيجابياً ( إضافة قيمة مالية إلي ذمة المدين)،وقد يكون سلبياً (الوفاء بدين علي آخر ) .

وكما يكون الإثراء مباشراً إما بفعل المفتقرة أو بفعل المثري ، يكون غير مباشراً كذلك إذا تدخل أجنبي في نقله من مال المفتقر إلي مال الثري .

والأصل في الإثراء أن يكون مادياً (قيمة مالية أو منفعة مادية انتقلت إلي ذمة المثري ) ،

ولكن الإثراء قد يكون معنوياً مادام من المستطاع أن يقدر بمال (إثراء عقلياً ، أو أدبياً ، أو صحيحاً )

ويتحقق افتقار الدائن علي النحو الذي يتحقق به إثراء المدين ، فيكون إيجابياً أو سلبياً ، مباشراً أو غير مباشر ، مادياً أو معنوياً .

ونقدر قيمة الإثراء وقت تحققه ، ومادام الإثراء ، وما دام الإثراء منذ تحققه دخل في ذمة المثري وأصبح ملكاً له ، فالمثري هو الذي يتحمل من هذا الوقت ، إن زاد بعد ذلك فله الغنم ، وإن نقص أو زال فعليه الغرم .

وإذا توافرت أركان قاعدة الإثراء بلا سبب ، ترتبت أحكام هذه القاعدة ، ووجب علي المثري تعويض المفتقر ، فالتعويض هو جزاء الإثراء بلا سبب ، ودعوى الإثراء هي الطريق إلي هذا الجزاء .

( الوسيط -1- للدكتور السنهوري – ص 1103 وما بعدها ، وكتابة الوجيز ص 457 وما بعدها )

2- العبرة في التقنيات المصري والسوري والليبي والعراقي بحدوث الإثراء ودخوله في ذمة المثري في أي وقت من الأوقات ولو زال منها بعد ذلك بسبب لاحق

لأن هذه التقنيات لم تأخذ بما جري عليه العمل في القانون الفرنسي من إشتراط بقاء الإثراء قائماً حتي وقت رفع الدعوى

بل نصت صراحة في نهاية المادة 179/180/182/243 علي أن يبقي هذا الإلتزام – أي التزام المثري بتعويض المفتقر – قائماً ولو زال الإثراء فيما بعد

ويستثني من ذلك الإثراء الذي يحدث لناقص الأهلية ، فلا عبرة فيه إلا بما قد عاد منه بنفع فعلي علي ناقص الأهلية .

أما التقنين اللبناني فقد أخذ في المادة 142 منه بما جري عليه العمل في القانون الفرنسي إذا نص علي أن لا يلزم الكاسب بالرد إلا بقدر الكسب الذي يكون له يوم الادعاء ما لم يتضمن القانون نصاً علي العكس

هذا إذا كان الكاسب حسن النية ، وإلا فإنه يلزم برد كل ما جناه ولو زال قبل الادعاء

(الإثراء علي حساب الغير في تقنييات البلاد العربية – الدكتور سليمان مرقص – القسم الأول ( الأحكام العامة – طبعة 2 1971- ص 62 وما بعدها

3- الكسب دون سبب في القانون المدني العراقي – قائم بذاته ، فهو مصدر مستقل من مصادر الإلتزام مرده العدالة ، شأنه في ذلك شأن مصادر الإلتزام الأخرى في استقلالها

واستنادها إلي العدالة ،علي أن هذا المستند ليس فكرة مجردة تدق علي التصور ، ولكنها فكر محددة واضحة

مردها بعض المبادئ المستقرة كحرمة الأموال المقررة في الشريعة الإسلامية بما لا مزيد عليه من التوكيد والوضع والمنطق ، تلك الحرمة

التي أقضت بناء المسئولية عن العمل غير المشروع في الشريعة الإسلامية والقانون المدني العراقي علي أساس من مجرد إتلاف مال الغير بدون حق دون حاجة إلي إشتراط ركن الخطأ أو التميز .

وقد صرح فقهاء الشريعة الإسلامية بأن الله تعالي حرم الإنتفاع بالأملاك والأموال إلا برضاء أصحابها والرضا لا وجود له في الكسب بدون سبب .

الكسب دون سب في قانوننا المدني (العراقي ) يمكن أن نرده تطبيقاً وقاعدة إلي مبادئ الشريعة الإسلامية المذكورة ، وهي مبادئ إطارها العدالة وقوامها حرمة الأموال

وبالتالي حرمه الذمم ، ولئن كانت القاعدة العامة في الكسب دون سبب في قانوننا المدني (العراقي ) مستمدة من القانون المدني المصري من حيث الصياغة

فإن هذا لا يجوز دون ما نذهب إليه ، لأننا لا ننكر العدالة علي سائر الشرائع التي استمد منها القانون المدني العراقي صياغة كثير من النظم المستندة في تطبيقاتها ومحتواها إلي الشريعة الإسلامية

وفي صياغة بعض قواعدها العامة للقوانين الغربية الحديثة

فلا تناقض بالتالي بين ما قلناه وبين ما قال به العلامة السنهوري من أن:

سند القاعدة العامة في الكسب دون سبب في القانونين المدنيين العراقي والمصري العدالة كما تصورها القانون الروماني ، ولا غرو

فقد بلغت الشريعة الإسلامية من المرونة والقدرة علي الهضم والتمثيل حدا حمل أحد كبار فقهائنا علي القول بأن كل شرع عاد فهو شرع الإسلام

(القانون المدني العراقي – للدكتور صلاح الدين الناهي- ط1959-ص 82 وما بعدها )

4- عد القانون المدني العراقي – كسائر القوانين العربية – الكسب بلا سبب مصدر من مصادر الإلتزام ، أو فل مصدراً من مصادر التكليف إلا أن تلك القوانين أسمته (الإثراء بلا سبب ) ، والقانون العراقي اسماه ( الكسب دون سبب ) ،

وهذه التسمية أدق وأوضح لا تجر إلي تفاسير وبيانات كتفسير المراد من ( الثروة ) وبيان المارد من ( الافتقار ) ولم يشمل القانون هذا الفصل بالقاعدة العامة في هذا المصدر كما فعلت القوانين الأخرى ،

بل ترك القاعدة خاتمة الفصل ، فهو يلتقي مع القوانين العربية من حيث النتيجة في المفهوم العام للكتب بلا سبب ، وفي قبول القاعدة العامة فيه ،

إلا أنه يفترق عنها في موضوع مهم جداً هو (  الفضالة  ) ، فإنه انصرف عن الاعتراف بوجهها الواسع وأحكامها المقررة في تلك القوانين واقتصر فيها علي قدر ما تتحكم فيه القاعدة العامة التي أثبتتها في آخر الفصل ( مادة 243 منه ) .

إن وقائع الكسب بدون سبب بعد قبول القاعدة العامة فيه أصبحت غير محددة بل تفوت الحصر

(القانون المدني العراقي- للدكتور الأستاذ منير القاضي – طبعة 1954- ص 41 )

نماذج مذكرات الاثراء بلا سبب

نعرض نموذج مذكرة بدفاع وأسانيد المدعي في دعوي التعويض عن الاثراء بلا سبب ثم مذكرة دفاع المدعي عليه مع التعليق الموجز للدعوي والمستندات المطلوبة وأحكام النقض

مذكرة من المدعي

بدفاع / ……………….                             (المدعي)

ضد

…………………..                              (المدعى عليه)

في الدعوى رقم …… لسنة ……. والمحدد لنظرها جلسة ………..

( الطلبات )

إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعى مبلغ وقدره …….وكذا الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة الرسمية وحتى السداد .

(الدفاع )

أولاً : إلزام المدعى عليه بتعويض المدعى عما افتقر به .

مقتضى مبدأ الإثراء بلا سبب وفقا للمادة 179 من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يلتزم برد أقل قيمتي الإثراء والافتقار

وكان تقدير قيمة الزيادة فى مال المشترى بسبب ما استحدث من غرس يكون تحققه أى وقت استحداث الغرس بينما الوقت الذى يقدر فيه الافتقار هو قوت صدور الحكم .

( الطعن رقم 878 لسنة 53 ق جلسة 7/1/1987 )

وحيث أنه وبموجب …….. قامت علاقة بين المدعى والمدعى عليه إلا أن الأخير قام بعمل ( تذكر واقعة الإثراء بلا سبب )

وقد أدى ذلك لافتقار المدعى والمتمثل فى :

1-……………………………….

2- ………………………………

3- ………………………………

4-……………………………….

ولما كان الأمر كذلك وطبقا لما انتظمته المادة 179 من القانون المدنى والتى تنص على أن :

” كل شخص ، ولو غير مميز ، يثرى دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلتزم فى حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة ، ويبقى هذا الالتزام قائما ولو زال فيما بعد ” .

ولما كان المدعى عليه قد أثرى على حساب المدعى فإنه يلتزم بتعويض المدعى عما لحقه من خسارة وذلك فى حدود ما أثرى به .

وقد قضت  محكمة النقض  بأن :

مؤدى نص المادة 179 من القانون المدني أنه إذا تولى شخص عملاً لآخر وأدى هذا العمل إلى افتقار في جانب ذلك الشخص وإلى إثراء بالنسبة إلى الآخر.

وكان هذا الإثراء بلا سبب قانوني، فإن المثري يلتزم بتعويض المفتقر بأقل القيمتين الإثراء أو الافتقار، ولما كان الإثراء والافتقار من الوقائع المادية.

فإنه يصح إثباتها بجميع وسائل الإثبات ومنها البينة والقرائن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى على سند من أنها تقوم على عقد مقاولة تزيد قيمته على عشرة جنيهات.

دون أن يثبت بالكتابة ورفض على هذا الأساس إجابة الطاعن – إلى طلب الإحالة إلى التحقيق لإثبات أنه هو الذى أقام المباني – لصالح المطعون عليه – فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 [الطعن رقم 29 –  لسنــة 41 ق  –  تاريخ الجلسة 16 / 03 / 1976 –  مكتب فني 27 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 662 –  تم قبول هذا الطعن]

( بناء عليه )

نصمم على الطلبات .

محام المدعى

مذكرة من المدعي عليه في الاثراء بلا سبب

مذكرة

بدفاع / ……………….                           (المدعى عليه)

ضد

…………………..                               (المدعي)

في الدعوى رقم …… لسنة ……. والمحدد لنظرها جلسة ………..

( الطلبات )

رفض الدعوى الماثلة .

(الدفاع)

أولاً سقوط حق المدعي في رفع دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب لمرور أكثر من ثلاث سنوات

لما كان الثابت من ………….. المؤرخ في    /   /    وتم فسخه في     /   /      وقد أقام المدعي الدعوى الماثلة في ………….. أي أنه قد مر أكثر من ثلاث سنوات الأمر الذي لا يحق له رفع هذه الدعوى لمرور أكثر من ثلاث سنوات .

وقد قضت محكمة النقض بأن :

سقوط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بالتقادم الثلاثى لا يتعلق بالنظام العام و إذ لم يثبت أن الطاعنة تمسكت به أمام محكمة الموضوع فإن ما تثيره بشأنه يعتبر سبباً جديداً لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض .

 [الطعن رقم 2190 –  لسنــة 52 ق  –  تاريخ الجلسة 19 / 03 / 1984 –  مكتب فني 35 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 741 –  تم قبول هذا الطعن]

ثانياً : لا يجوز رفع دعوى الإثراء بلا سبب طالما أن هناك رابطة عقدية بين المدعي والمدعى عليه

الثابت بالأوراق بأن المدعي قد أقام هذه الدعوى تأسيساً على أن هناك رابطة عقدية بين المدعي والمدعى عليه وهي عبارة …………. .

ولما كان الأمر كذلك فإنه لا يجوز هذه الدعوى مما يتعين رفض الدعوى .

وقد قضت محكمة لنقض بأن

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه حيث تقوم بين طرفي الخصومة رابطة عقدية فلا قيام لدعوى الإثراء بلا سبب والذي من تطبيقاته رد غير المستحق، بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما وإلتزاماته قبل الآخر.

إذ يلزم لقيام هذه الدعوى ألا يكون للإثراء الحادث أو للافتقار المترتب عليه سبب قانوني يبرره،

لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن علاقة المطعون ضده بمورث الطاعنين يحكمها عقد إيجار مبرم بينهما يلزم أولهما بأداء الأجرة مقابل تمكين ثانيهما من الإنتفاع بالعين المؤجرة،

وإن تعرضاً مادياً وقع للمطعون ضده من الغير لا يد له فيه بلغ من الجسامة حداً حرمه كلية من الإنتفاع بالعين المؤجرة وهو يخوله الحق بصفته مستأجراً في الإمتناع عن الوفاء بالأجرة إعمالاً لنص المادة 575/2 من القانون المدني

فإذا كان قد أداها للمؤجر “مورث الطاعنين” حق له أن يستردها منه وفقاً لأحكام عقد الإيجار المبرم بينهما والتي تحدد حقوق كل منهما وإلتزاماته قبل الآخر وتحمل المؤجر تبعة حرمان المستأجر من الإنتفاع بالعين المؤجرة باعتبار أن عقد الإيجار من العقود المستمرة والأجرة فيها مقابل المنفعة

وليس وفقاً لقواعد الإثراء بلا سبب والذي من تطبيقاته رد غير المستحق طالما أن للإثراء الحاصل لمورث الطاعنين سبب قانوني يبرره وهو عقد الإيجار سالف الذكر.

وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه برفض الدفع المبدى من مورث الطاعنين بسقوط حق المطعون ضده في رفع الدعوى بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 187 من القانون المدني يكون قد صادف صحيح القانون.

 [الطعن رقم 1124 –  لسنــة 47 ق  –  تاريخ الجلسة 25 / 02 / 1981 –  مكتب فني 32 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 641 –  تم قبول هذا الطعن]

 (بناء عليه)

نصمم على الطلبات .

محام المدعى عليه

التعليق علي مذكرات الاثراء

السند القانونى لهذه الدعوى:

مادة 179 مدني

كل شخص، ولو غير مميز، يثرى دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلتزم في حدود ما أثري به بتعويض هذا الشخص عمّا لحقه من خسارة، ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو زال الإثراء فيما بعد.

مادة 180 مدني

تسقط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يُعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه في التعويض، وتسقط الدعوى كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.

المستندات المطلوبة

  • 1- المحضر الإداري الذى يثبت إثراء المدعى عليه على حساب المدعى .
  • 2- عقد الشركة أو عقار المشاركة الذى يثبت العلاقة بين المدعى والمدعى عليه .
  • 3- المستند الذى يثبت افتقار المدعى نتيجة فعل المدعى عليه .

جدول مقارن مختصر

المحورالإثراء بلا سببالفضالةرد غير المستحق
الأساسالمادة 179 مدني، أقل القيمتينإدارة شؤون الغير، فوائد من تاريخ الإنفاقاسترداد ما دفع دون سبب تحت مظلة العلاقة القائمة
الفوائدمن تاريخ الحكم النهائيمن تاريخ الإنفاقوفق طبيعة الدين أو الاتفاق
وجود عقديمنع الدعوىقد تتداخل بحسب الوقائعيُطبق عند سداد غير مستحق في علاقة قائمة

احكام محكمة النقض عن أحكام الإثراء 

بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا:-

حيث أن واقعات الدعوى ومستنداتها ودفاع ودفوع الخصوم سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف فتحيل إليه المحكمة منعا للتكرار وتوجز الوقائع بالقدر اللازم لحمل أسباب هذا الحكم في أنه سبق وأن أقام المستأنف – بصفته – الدعوى المستأنفة

بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا  للبنك  المدعي مبلغا مقداره ثمانية آلاف وأربعمائة دولار حق 12/5/2005 والعوائد والعمولات بالسعر الذي يتعامل به البنك المركزي من هذا التاريخ وحتى تمام السداد

وذلك على سند من القول أن المدعى عليهما قاما بسحب المبلغ المطالب به من حساب كلية ……………. بالقاهرة بعد إلغاء توقيعهما لدى البنك على هذا الحساب مما يعد إثراء بلا سبب.

وإذ تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 31/10/2011 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي مصلحة .

تأسيسا على أن المدعي ليس صاحب مصلحة حقيقية في الدعوى وأن صاحب المصلحة هو الخصم المدخل وهو كلية …………  بالقاهرة ولم يقدم البنك ما يفيد رجوع الخصم المدخل عليه بما تم خصمه من حسابه.

وإذ لم يرتض المدعي هذا القضاء فطعن فيه بالاستئناف الماثل بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم الكتاب بتاريخ 6/12/2011 وأعلنت قانونا للمستأنف ضدهم

طلب في ختامها قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بطلباته أمام محكمة أول درجة

وذلك لأسباب حاصلها أن محكمة أول درجة قد قضت برفض طلباته رغم أن المستأنف ضدهما الأول والثاني قد تسلما من المستأنف بصفته مبلغا غير مستحق

وهو المبلغ المطالب به – كما أنهما أثريا بلا سبب على حساب البنك المستأنف فضلا عن توافر الصفة والمصلحة للبنك المستأنف في الدعوى.

وإذ تداول الاستئناف بالجلسات على النحو الثابت بمحاضره وفيه مثل طرفي التداعي كل بوكيل وبجلسة 17/10/2012 قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم لجلسة اليوم.

وحيث أن الاستئناف الماثل قد أقيم في الميعاد القانوني مستوفيا شرائطه الشكلية والقانونية ومن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلا.

وحيث أنه عن الدفع المثار أمام محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة فلما كان من المقرر قانونا وفقا للمادة 3/1، 2، 3 من قانون المرافعات المستبدلة بالقانون 81 لسنة 1996 أنه

لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة  وقائمة يقرها القانون

ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاشتياق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه

وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها في أي حالة تكون عليها الدعوى بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين.

وحيث أنه من المقرر قانونا أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به ومن ثم فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق

بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها.

لما كان ما تقدم وكان البين بالأوراق أن

البنك المستأنف قد أقام دعواه تأسيسا على أحكام الإثراء بغير سبب بغية إلزام المستأنف ضدهما بأداء المبالغ التي استحصلا عليها بدون وجه حق بعد إلغاء توقيعهما لدى البنك على حساب كلية …………… بالقاهرة

مما تتوافر معه الصفة والمصلحة للمستأنف في إقامة دعواه

إذ أن للبنك المستأنف صفة ومصلحة في استرداد المبلغ المطالب به والذي قام المستأنف ضدهما سالفي الذكر بصرفه دون وجه حق بعد إلغاء توقيعهما

فضلا عن مصلحته في ضبط حساباته وحفظ حسابات العملاء وعدم السماح لأحد بصرفها دون وجه حق

مما يكون معه الدفع سالف الذكر قد أقيم على غير سند صحيح من الواقع والقانون متعينا رفضه دون حاجة للنص على ذلك في المنطوق.

وحيث أنه عن موضوع الاستئناف الماثل فلما كان من المقرر وفقا للمادة 179 من القانون المدني أن

كل شخص ولو غير مميز يثري دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلتزم في حدود ما أثرى به  بتعويض   هذا الشخص عما لحقه من خسارة ويبقى هذا الالتزام قائما ولو زال الإثراء فيما بعد.

وحيث أنه من المقرر قانونا أن مؤدى نص المادة 179 من القانون المدني أن شرط افتقار المدعي هو شرط جوهري للرجوع استنادا إلى قاعدة الإثراء بلا سبب ويلتزم المثري بتعويض المفتقر بأقل القيمتين الإثراء أو الافتقار.

لما كان ما تقدم وكان البين بالأوراق أن

المستأنف ضدهما سالفي الذكر قد استحصلا من البنك المستأنف على المبلغ المطالب به بعد إلغاء توقيعهما لدى البنك على حساب كلية …………  بالقاهرة

ومن ثم يكونا قد أثريا بلا سبب مشروع على حساب البنك المستأنف والذي افتقر من جراء فعلتهما بقيمة المبلغ المطالب به ومن ثم يتعين عليهما رد هذا المبلغ للبنك المستأنف

وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر بما يستوجب إلغائه والقضاء للمستأنف بطلباته على النحو الوارد بمنطوق هذا الحكم.

وحيث أنه عن مطالبة البنك المستأنف  بالفوائد   فلما كان من المقرر وفقا للمادة 226 من القانون المدني أنه

(إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية

وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخا آخر لسريانها وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره.)

وحيث أنه من المقرر قانونا أنه في حالة رجوع المفتقر على المثري بدعوى الإثراء بلا سبب وطلبه فوائد فإنه يستحق فائدة قانونية من وقت تحديد المبلغ المستحق بحكم نهائي.

لما كان ما تقدم وكان البين بالأوراق أن

المستأنف ضدهما سالفي الذكر قد امتنعا عن أداء المبلغ المطالب به للبنك المستأنف وكانت المحكمة قد انتهت آنفا إلى أنهما قد أثريا بلا سبب على حساب البنك المستأنف

مما تقضي معه المحكمة بإلزامهما بأداء 5% فوائد من تاريخ صدور هذا الحكم وحتى تمام السداد.

وحيث أنه عن المصاريف فإن المحكمة تلزم بها المستأنف ضدهما الأول والثاني عملا بالمواد 184/1 و240 مرافعات و187 محاماة المعدل بالقانون 10 لسنة 2002.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:-

بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المستأنف ضدهما الأول والثاني بأن يؤديا للبنك المستأنف مبلغا مقداره ثمانية آلاف وأربعمائة دولار وفوائد مقدارها 5% على هذا المبلغ

اعتبارا من تاريخ صدور هذا الحكم وحتى تمام السداد وألزمتهما المصاريف ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة

[الطعن رقم 1254 – لسنة 3 ق – تاريخ الجلسة 18 / 12 / 2012 ]
من حيث إن المادة 179 من القانون المدني تنص على أن

“كل شخص ولو غير مميز يثري دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلزم في حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة

ومؤدى هذا النص لكي يكون ثمة إثراء بلا سبب ينشأ عنه إلزام المثري بتعويض الدائن عما لحقه من خسارة لابد من توافر أربعة أركان:
  • الأول: إثراء المدين
  • والثاني: افتقار الدائن
  • والثالث: علاقة السببية بين الإثراء والافتقار.
  • والرابع: انعدام السبب القانوني للإثراء
  • فإذا فقدت هذه الأركان كلها أو أحدها لم يكن ثمة إثراء بالمعنى الذي قصد المشرع في المادة 179 من القانون المدني.
 [المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 1392 –  لسنــة 33 ق  –  تاريخ الجلسة 09 / 02 / 1993 –  مكتب فني 38 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 655]

سقوط دعوي التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بالتقادم . مدته . ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وفي كل الأحوال انقضاء خمس عشرة سنة علي وقوع العمل غير المشروع نص المادة 172/1 مدني .

( الطعن687 لسنة 59ق- جلسة 13/5/1993 لم ينشر بعد )

إذ كان الثابت أن علاقة الطاعن والمطعون عليه الأول يحكمها عقد إيجار مبرم بينهما، فلا محل لتطبيق قواعد الإثراء بلا سبب لوجود رابطة عقدية، وتكون أحكام العقد هي المرجع في تحديد حقوق وواجبات كل من الطرفين قبل الآخر.

 [الطعن رقم 421 –  لسنــة 44 ق  –  تاريخ الجلسة 16 / 11 / 1977 –  مكتب فني 28 –  رقم الجزء  2 –  رقم الصفحة 1703 – تم رفض هذا الطعن]

من المقرر أنه حيث تقوم بين طرفي  الخصومة   رابطة عقدية، فلا قيام لدعوى الإثراء بلا سبب والذي من تطبيقاته رد غير المستحق بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما والتزاماته قبل الآخر

إذ يلزم لقيام هذه الدعوى ألا يكون للإثراء الحادث أو للافتقار المترتب عليه سبب قانوني يبرره.

 [الطعن رقم 93 –  لسنــة 38 ق  –  تاريخ الجلسة 03 / 04 / 1973 –  مكتب فني 24 –  رقم الجزء  2 –  رقم الصفحة 559 – تم رفض هذا الطعن]

إذا تمحضت الدعوى إلى أنها دعوى إثراء بغير سبب وعجزت محكمة النقض عن استخلاص عناصرها الواقعية من بيانات الحكم المطعون فيه فإنها تعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت هذا الحكم لتحكم فيها من جديد.

[الطعن رقم 11 –  لسنــة 6 ق – تاريخ الجلسة 04 / 06 / 1936 –  مكتب فني 1 ع –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 1145 ]

لما كان الحكم المطعون فيه – و على ما سلف بيانه فيما تقدم – قد أقام قضاءه على أساس قاعدة الإثراء بلا سبب و كان من مقتضى هذه القاعدة التزام المثري فى حدود ما أثرى به بتعويض المفتقر عما لحقه من خسارة

و كانت العبرة فى تقدير قيمة الافتقار  هو وقت صدور الحكم فإن الفائدة القانونية التى تستحق عن هذا التعويض لا تكون إلا من وقت صدور الحكم النهائى

[الطعن رقم 2190 –  لسنــة 52 ق  –  تاريخ الجلسة 19 / 03 / 1984 –  مكتب فني 35 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 741 ]

الحكم بفسخ   عقد المقاولة   ينبني عليه انحلاله واعتباره كأن لم يكن، ولا يكون رجوع المقاول – الذي أخل بالتزامه – بقيمة ما استحدثه من أعمال إلا استنادا إلى مبدأ الإثراء بلا سبب

لا إلى العقد الذي فسخ وأصبح لا يصلح أساساً لتقدير هذه القيمة. ولما كان مقتضى مبدأ الإثراء وفقاً للمادة 179 من القانون المدني

أن يلتزم المثري بتعويض الدائن عما افتقر به ولكن بقدر ما أثرى، أي أنه يلتزم برد أقل قيمتي الإثراء والافتقار، وكان تقدير قيمة الزيادة في مال المثري بسبب ما استحدث من بناء

يكون وقت تحققه أي وقت استحداث البناء، بينما الوقت الذي يقدر فيه قيمة الافتقار هو وقت الحكم

وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر والتزم في تقدير قيمة ما زاد في مال المطعون عليه – رب العمل – بسبب ما استحدثه الطاعن – المقاول – من أعمال البناء، الحدود الواردة على عقد المقاولة الذي قضى بفسخه، فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون.

[الطعن رقم 583 –  لسنــة 35 ق  –  تاريخ الجلسة 17 / 03 / 1970 –  مكتب فني 21 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 450 ]

لا يلتزم القاضي في تقديره للتعويض عن الإثراء بلا سبب بحكم المادة 33 من قانون الإصلاح الزراعي.

[الطعن رقم 439 –  لسنــة 38 ق  –  تاريخ الجلسة 05 / 03 / 1974 –  مكتب فني 25 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 464 ]

إذ كان مؤدى ما أورده الحكم المطعون فيه هو إثراء في جانب الطاعنين يتمثل فيما حصلوا عليه من قيمة الثمار التي لم تكن مملوكة لهم وافتقار في ذمة المطعون عليهم عدا الأخيرة

متمثلاً في قيمة الثمار المملوكة لهم بموجب ذلك العقد (عقد الإيجار) والتي استولى عليها أفراد القوات المسلحة بعملهم غير المشروع مما يتوافر فيه عناصر الإثراء بلا سبب.

[الطعن رقم 436 –  لسنــة 48 ق  –  تاريخ الجلسة 08 / 12 / 1981 –  مكتب فني 32 –  رقم الجزء  2 –  رقم الصفحة 2246 ]

مناط تطبيق نص المادة 161 من القانون المدني القديم هو أن يكون الموفي قد قام بوفاء الدين من ماله الخاص.

 [الطعن رقم 228 –  لسنــة 21 ق –  تاريخ الجلسة 28 / 10 / 1954 –  مكتب فني 6 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 45]

للوارث الرجوع على باقي الورثة بما يخصهم من الدين الذى وفاه – عن التركة – كل بقدر نصيبه بدعوى الحلول أو بالدعوى الشخصية، فإن كان رجوعه بدعوى الحلول

فإنه يحل محل الدائن في نفس الدين الذى أداه بحيث يكون له حقه بما لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع وما يكفله من تأمينات

وما يرد عليه من دفوع عملاً بالمادة 329 من القانون المدني فإذا كانت الفائدة المقررة للدين 2% فليس له أن يطالب بأكثر من ذلك

وإن كان رجوعه بالدعوى الشخصية فيكون على أساس الفضالة أو الإثراء بغير سبب فإن آثر الرجوع بدعوى الإثراء بلا سبب فله أقل قيمتي الافتقار الذى لحقه مقدراً بوقت الحكم

والإثراء الذى أصاب المدعى عليه ووقت حصوله فإذا طلب فائدة عما أنفق استحق الفائدة القانونية من وقت تحديد المبلغ المستحق بحكم نهائي.

أما إن رجع بدعوى الفضالة فيستحق طبقاً للمادة 195 من القانون المدني النفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف مضافاً إليها فوائدها من يوم دفعها أي من وقت الإنفاق.

وإذ كان الطاعن قد أسس دعواه على أنه قام بسداد الدين الباقي للدائنة بعد أن اتخذت إجراءات نزع الملكية ورفع الدعوى… لإلزام المطعون ضدها بأن تدفع له نصيبها في الدين والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة الرسمية

فقضت له المحكمة بالمبلغ المطالب به وأغفلت الفصل في طلب  الفوائد   . 

فأقام الدعوى المطعون في حكمها للمطالبة بتلك الفوائد، وكان المستفاد من جملة ما تقدم أن الطاعن قد استند في دعواه إلى الفضالة فهي التي تعطيه الحق في الفوائد من تاريخ إنفاقه للمبالغ الضرورية والنافعة

دل على ذلك أنه لم يتمسك بالفائدة التي كانت تستحقها الدائنة وهي 2% حتى يمكن القول باستناده لدعوى الحلول،

كما أنه لم يطلب الفوائد من تاريخ الحكم النهائي طبقاً لقواعد الإثراء بلا سبب وأوضح اضطراره لسداد الدين توقياً لإجراءات التنفيذ العقاري بدين لا يقبل الانقسام بالنسبة للمدينين وهو أحدهم

مما تستقيم معه دعوى الفضالة ومؤدى ذلك استحقاقه للفوائد بواقع 4% من تاريخ الإنفاق وهو سابق على التاريخ الذى جعله بدءاً لطلبها

فإن الحكم – إذ خالف ذلك بأن كيف دعوى الطاعن بأنها دعوى حلول مما لا يستقيم مع طلباته فيها – يكون مخطئاً في تطبيق القانون.

 [الطعن رقم 51 –  لسنــة 43 ق  –  تاريخ الجلسة 23 / 02 / 1977 –  مكتب فني 28 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 548 ]

متى تبين أن الاتفاق المعقود بين المنتفع والشركة التي كان ممنوحاً لها التزام الكهرباء بالقاهرة مقتضاه أن يساهم المنتفع في تكاليف تركيب الوصلة الكهربائية إلى مصنعه بمبلغ معين وقد التزمت الشركة المستغلة بإجراء رد عائد مقدر على ما يستهلكه المنتفع سنوياً و

أن هذا الرد يظل ما دامت هذه الشركة قائمة بتوريد التيار الكهربائي وعلى ألا يتجاوز مجموع العائد المرتد قيمة ما ساهم به المنتفع في تكاليف تركيب الوصلة الكهربائية

فإن مفاد ذلك أن ما تعهدت به  الشركة   المستغلة برده مما ساهم به المنتفع في التكاليف لا يمكن أن يتجاوز مجموع العائد المرتد طول مدة قيام الشركة المستغلة

أو ما ساهم به المنتفع أيهما أقل ويعتبر كل ما دفع استناداً إلى هذا العقد مدفوعاً بسبب صحيح ولا يعتبر إثراء بلا سبب قانوني لأن العقد قانون المتعاقدين وواجب الاحترام بينهما.

[الطعن رقم 148 –  لسنــة 23 ق  –  تاريخ الجلسة 30 / 05 / 1957 –  مكتب فني 8 –  رقم الجزء  2 –  رقم الصفحة 546 ]

إذا كان الحكم قد رد على ادعاء الطاعنة المؤسس على أن عدم تحمل وزارة الأوقاف والتركة بالتضامن بينهما بما صرفته في تشييد المسجد نفاذاً لوصية المورث

من شأنه أن يترتب عليه إثراء كل منهما على حسابها فرفض الحكم دعواها بالنسبة إلى وزارة الأوقاف استناداً إلى أن بناء المسجد لم يكن من مال الطاعنة

بل كان مما حصلته من ريع أعيان التركة وأن الإثراء لا وجود له إذ لا يمكن اعتبار المسجد ثروة عادت على الوقف إذ هو بناء خارج عن دائرة التعامل

ففي هذا الذي أورده الحكم خاصاً بوزارة الأوقاف ما يصلح رداً بالنسبة للتركة. ومن ثم يكون النعي عليه بالبطلان لقصوره في هذا الخصوص لا مبرر له.

 [الطعن رقم 150 –  لسنــة 18 ق – تاريخ الجلسة 16 / 11 / 1950 –  مكتب فني 2 –  رقم الجزء  1 – رقم الصفحة 43 ]

مؤدى نص المادتين 179، 324 من التقنين المدني أنه إذا تولى شخص عملا لآخر، وأبرم له تصرفاً قانونياً رغم إرادته، وأدى هذا التصرف، أو ذلك العمل إلى افتقار في جانب ذلك الشخص

وإلى إثراء بالنسبة إلى الآخر، وكان هذا الإثراء بلا سبب قانوني، فإن المثري يلتزم بتعويض المفتقر بأقل القيمتين، الإثراء أو الافتقار.

وإذ كان البنك الطاعن قد استند في دفاعه المؤسس على أحكام الإثراء بلا سبب إلى أن قيامه بوفاء قيمة خطابات الضمان قد أدى إلى افتقاره، وإلى إثراء العميل “مورث المطعون ضدهم”

لما عاد عليه من منفعة بسبب هذا الوفاء، وهي براءة ذمته من الدين الذي لم يسبق له الوفاء به كلياً أو جزئياً،

ولا يقوم بهذا الدين سبب من أسباب البطلان أو الانقضاء، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل هذا الدفاع ولم يعن ببحثه مع أنه دفاع جوهري لو كان الحكم قد بحثه لجاز أن تتغير به النتيجة التي انتهى إليها فإنه يكون معيباً بالقصور.

 [الطعن رقم 312 –  لسنــة 37 ق  –  تاريخ الجلسة 16 / 05 / 1972 –  مكتب فني 23 –  رقم الجزء  2 –  رقم الصفحة 919 ]

لما كان ما تقدم وكان البين بالأوراق أن البنك المستأنف قد أقام دعواه تأسيسا على أحكام الإثراء بغير سبب بغية إلزام المستأنف ضدهما بأداء المبالغ التي استحصلا عليها بدون وجه حق بعد إلغاء توقيعهما لدى البنك على حساب كلية …………… بالقاهرة

مما تتوافر معه الصفة والمصلحة للمستأنف في إقامة دعواه إذ أن للبنك المستأنف صفة ومصلحة في استرداد المبلغ المطالب به والذي قام المستأنف ضدهما سالفي الذكر بصرفه دون وجه حق بعد إلغاء توقيعهما

فضلا عن مصلحته في ضبط حساباته وحفظ حسابات العملاء وعدم السماح لأحد بصرفها دون وجه حق مما يكون معه الدفع سالف الذكر قد أقيم على غير سند صحيح من الواقع والقانون متعينا رفضه دون حاجة للنص على ذلك في المنطوق.

وحيث أنه عن موضوع الاستئناف الماثل فلما كان من المقرر وفقا للمادة 179 من القانون المدني أن كل شخص ولو غير مميز يثري دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلتزم في حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة ويبقى هذا الالتزام قائما ولو زال الإثراء فيما بعد.

وحيث أنه من المقرر قانونا أن مؤدى نص المادة 179 من القانون المدني أن شرط افتقار المدعي هو شرط جوهري للرجوع استنادا إلى قاعدة الإثراء بلا سبب ويلتزم المثري بتعويض المفتقر بأقل القيمتين الإثراء أو الافتقار.

لما كان ما تقدم وكان البين بالأوراق أن المستأنف ضدهما سالفي الذكر قد استحصلا من البنك المستأنف على المبلغ المطالب به بعد إلغاء توقيعهما لدى البنك  على حساب كلية ………… بالقاهرة

ومن ثم يكونا قد أثريا بلا سبب مشروع على حساب البنك المستأنف والذي افتقر من جراء فعلتهما بقيمة المبلغ المطالب به ومن ثم يتعين عليهما رد هذا المبلغ للبنك المستأنف

وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر بما يستوجب إلغائه والقضاء للمستأنف بطلباته على النحو الوارد بمنطوق هذا الحكم.

وحيث أنه عن مطالبة البنك المستأنف بالفوائد فلما كان من المقرر وفقا للمادة 226 من القانون المدني أنه (إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به

كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخا آخر لسريانها وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره.)

وحيث أنه من المقرر قانونا أنه في حالة رجوع المفتقر على المثري بدعوى الإثراء بلا سبب وطلبه فوائد فإنه يستحق فائدة قانونية من وقت تحديد المبلغ المستحق بحكم نهائي.

لما كان ما تقدم وكان البين بالأوراق أن المستأنف ضدهما سالفي الذكر قد امتنعا عن أداء المبلغ المطالب به للبنك المستأنف وكانت المحكمة قد انتهت آنفا إلى أنهما قد أثريا بلا سبب على حساب البنك المستأنف

مما تقضي معه المحكمة بإلزامهما بأداء 5% فوائد من تاريخ صدور هذا الحكم وحتى تمام السداد .

وحيث أنه عن المصاريف فإن المحكمة تلزم بها المستأنف ضدهما الأول والثاني عملا بالمواد 184/1 و240 مرافعات و187 محاماة المعدل بالقانون 10 لسنة 2002.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة

بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المستأنف ضدهما الأول والثاني بأن يؤديا للبنك المستأنف مبلغا مقداره ثمانية آلاف وأربعمائة دولار وفوائد مقدارها 5% على هذا المبلغ اعتبارا من تاريخ صدور هذا الحكم وحتى تمام السداد.

وألزمتهما المصاريف ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

[الطعن رقم 1254 – لسنة 3 ق – تاريخ الجلسة 18 / 12 / 2012 ]
2- سقوط   دعوي التعويض   الناشئة عن العمل غير المشروع بالتقادم . مدته . ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه.
وفي كل الأحوال إنقضاء خمس عشرة سنة علي وقوع العمل غير المشروع نص المادة 172/1 مدني .
( الطعن687 لسنة 59ق – جلسة 13/5/1993 لم ينشر بعد )

3- من حيث إن المادة 179 من القانون المدني تنص على أن

كل شخص ولو غير مميز يثري دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلزم في حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة”
ومؤدى هذا النص لكي يكون ثمة إثراء بلا سبب ينشأ عنه إلزام المثري بتعويض الدائن عما لحقه من خسارة لابد من توافر أربعة أركان:
  • الأول: إثراء المدين
  • الثاني: افتقار الدائن.
  • الثالث: علاقة السببية بين الإثراء والافتقار.
  • الرابع: انعدام السبب القانوني للإثراء.
فإذا فقدت هذه الأركان كلها أو أحدها لم يكن ثمة إثراء بالمعنى الذي قصد المشرع في المادة 179 من القانون المدني.
[المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 1392 – لسنــة 33 ق – تاريخ الجلسة 09 / 02 / 1993 – مكتب فني 38 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 655]
4- من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام وإذا ما أريد التمسك بنوع من أنواع التقادم فينبغي التمسك به أمام محكمة الموضوع في عبارة واضحة لا تحتمل الإبهام
ولا يغنى عن ذلك التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه.
وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة دفعت بسقوط حق المطعون ضده في المطالبة بالتعويض إعمالاً لحكم المادة 180 من القانون المدني على أساس تكييف الدعوى بأنها دعوى تعويض عن الإثراء بلا سبب
فإذا كانت المحكمة وهى بسبيل إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح بما لها من سلطة فهم الواقع فيها قد قطعت بعدم صحة هذا التكييف
بقولها “أن الدعوى لم تقم على نظرية الإثراء بلا سبب وإنما قامت نتيجة حرمان المستأنف عليه “المطعون ضده” من ريع أطيان مملوكة له بسبب تصرف خاطئ للهيئة العامة للإصلاح الزراعي”
وقضت برفض الدفع   بالتقادم    الوارد في المادة 180 من القانون المدني فلا عليها بعد هذا أنها لم تبحث مدى انطباق تقادم آخر منصوص عليه في مادة أخرى لم تتمسك به الطاعنة أمامها لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه.
[الطعن رقم 1148 – لسنــة 49 ق – تاريخ الجلسة 24 / 06 / 1981 – مكتب فني 32 – رقم الجزء 2 – رقم الصفحة 1931 – تم رفض هذا الطعن]

مؤدى نص المادة 179 من القانون المدني أنه إذا تولى شخص عملاً لآخر وأدى هذا العمل إلى افتقار في جانب ذلك الشخص وإلى إثراء بالنسبة إلى الآخر، وكان هذا الإثراء بلا سبب قانوني

فإن المثري يلتزم بتعويض المفتقر بأقل القيمتين الإثراء أو الافتقار، ولما كان الإثراء والافتقار من الوقائع المادية فإنه يصح إثباتها بجميع وسائل الإثبات ومنها البينة والقرائن

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى على سند من أنها تقوم على عقد مقاولة تزيد قيمته على عشرة جنيهات .

دون أن يثبت بالكتابة ورفض على هذا الأساس إجابة الطاعن – إلى طلب الإحالة إلى التحقيق لإثبات أنه هو الذى أقام المباني – لصالح المطعون عليه – فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 [الطعن رقم 29 –  لسنــة 41 ق  –  تاريخ الجلسة 16 / 03 / 1976 –  مكتب فني 27 –  رقم الجزء  1 –  رقم الصفحة 662 –  تم قبول هذا الطعن]

أشهر الأسئلة حول الإثراء بلا سبب

هل تقبل دعوى الإثراء إذا وُجد عقد؟

لا، وجود رابطة عقدية يحجب دعوى الإثراء ويجعل العقد هو المرجع، مع اللجوء إلى رد غير المستحق عند الاقتضاء وفق شروطه.

متى تسقط دعوى الإثراء؟

بثلاث سنوات من العلم بالحق وبالمثري، وخمس عشرة سنة من نشوء الحق أيهما أقرب، مع سريان أحكام الوقف والانقطاع، والدفع بالتقادم غير متعلق بالنظام العام.

كيف يُقدَّر التعويض؟

بقاعدة أقل القيمتين: قيمة الإثراء وقت تحققه مقابل قيمة الافتقار وقت الحكم، وبالاستناد إلى الخبرة والبينات المالية.

هل يُشترط بقاء الإثراء حتى رفع الدعوى؟

لا، يبقى الالتزام قائمًا ولو زال الإثراء لاحقًا، مع خصوصية لناقص الأهلية حيث يُلزم بقدر ما عاد عليه من نفع فعلي.

ما وضع الفوائد القانونية؟

تُستحق في الإثراء من تاريخ الحكم النهائي الذي يحدد المبلغ، بخلاف الفضالة من تاريخ الإنفاق والحلول فائدة الدين الأصلي.

هل يمكن الرجوع على الموهوب له؟

الأصل قصر الرجوع على المثري، لكن أجاز المشرع الرجوع على الموهوب له بقدر ما أثري في حالات حماية للمفتقر عندما يكون التصرف بلا عوض.

الإثراء بلا سبب: على حساب الغير

في الختام،  الإثراء بلا سبب على حساب الغير  يوفر سندًا عادلاً لاسترداد الحقوق عندما تثبت عناصر الإثراء والافتقار والسببية وينتفي السند القانوني، مع التزام قاعدة أقل القيمتين وتطبيق تقادم أقرب الأجلين وفوائد من تاريخ الحكم النهائي.

وفي الوقائع العملية المركبة، يُستحسن مراجعة محامونا المختصين لصياغة تكييف قانوني سليم، وضبط طلبات الإثبات والخبرة والتواريخ المرجعية.

متاح تقديم استشارة قانونية متخصصة لفحص المستندات وتحديد الطريق الأجدى إجرائيًا وموضوعيًا.


تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية موثوقة

هل لديك استفسار قانوني عاجل أو قضية تتطلب رأيًا متخصصًا؟

مكتب الأستاذ عبدالعزيز حسين عمارمحامٍ بالنقض والإدارية العليا، يقدم خدمات قانونية احترافية في قضايا الملكية، الميراث، الأحوال الشخصية، المنازعات العقارية، والطعون أمام محكمة النقض.

📞 اتصل مباشرة لحجز موعد بالمكتب: 01285743047

📱 راسلنا على واتساب للاستفسارات السريعة: 01228890370

📧 البريد الإلكتروني: azizamar90@gmail.com

🏠 العنوان: 29 شارع النقراشي – برج المنار – الدور الخامس – الزقازيق – محافظة الشرقية – مصر

💬📩 أرسل استشارتك الآن عبر نموذج التواصل .

⏰ مواعيد العمل:

  • من السبت إلى الأربعاء – بالحجز المسبق
  • الخميس والجمعة: أجازة للمكتب – الحالات العاجلة فقط عبر الهاتف أو البريد

⚖️ خدماتنا القانونية:

1️⃣ الأفراد والعائلات:تقسيم التركات وحل نزاعات الورثة.

  • قضايا الملكية والعقارات (صحة التوقيع – صحة ونفاذ – وضع اليد – الشطب).
  • صياغة مذكرات الطعن والترافع أمام محكمة النقض والإدارية العليا.
  • قضايا الأحوال الشخصية (طلاق – نفقة – رؤية – حضانة).

2️⃣ الشركات والمؤسسات:

  • تأسيس الشركات وصياغة العقود واللوائح.
  • التمثيل القانوني في النزاعات التجارية والعمالية والمدنية.
  • التدقيق القانوني الدوري والاستشارات الوقائية.
  • التحكيم وصياغة اتفاقيات الشراكة والتوريد.

3️⃣ خدمات مخصصة:

  • إدارة النزاعات الجماعية بين الورثة والشركاء.
  • استشارات دورية لمجالس الإدارة والشركات الناشئة.
  • حزم استشارية سنوية أو شهرية لمتابعة القضايا وتحديثات القانون.

لماذا تختار مكتب عبدالعزيز حسين عمار؟

❓ لماذا تختار مكتب عبدالعزيز حسين عمار؟
💼 خبرة تزيد عن 28 عامًا أمام المحاكم المصرية
📊 تحليل دقيق وحلول عملية مخصصة لكل ملف
📈 التزام بالمتابعة المستمرة والدفاع عن حقوقك بثقة
🌐 تغطية شاملة للقضايا الفردية والجماعية والمؤسسية
🔔 اشترك للحصول على دليل مجاني حول قانون الميراث والعقارات .

📝 استشارتك الأولى تبدأ بخطوة … راسلنا الآن بثقة

“إذا كنت تبحث عن محامي قضايا ملكية أو تحتاج إلى استشارة حول قسمة التركات أو الطعن أمام محكمة النقض، فإن مكتب عبدالعزيز حسين عمار يقدم لك الدعم الكامل بخبرة طويلة ومعرفة دقيقة بقوانين الميراث والملكية في مصر.”

صورة-عبدالعزيز-حسين-عمارالمحامي

📌 نُشر هذا المقال أولًا على موقع عبدالعزيز حسين عمارhttps://azizavocate.com/2021/01/الإثراء-بلا-سبب.html
تاريخ النشر الأصلي: 2021-01-26

🔖 معلومات المرجع: تم إعداد هذه المادة القانونية بواسطة عبدالعزيز حسين عمار – محامي بالنقض. للاطلاع على النسخة المعتمدة، تفضل بزيارة الرابط: https://azizavocate.com/2021/01/الإثراء-بلا-سبب.html. تاريخ الإتاحة العامة: 2021-01-26.

شارك

عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض
عبدالعزيز حسين عمار محامي بالنقض

الأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض خبرات قضائية فى قضايا الميراث والملكية والمدنى والايجارات وطعون النقض وتقسيم التركات ومنازعات قانون العمل والشركات والضرائب، في الزقازيق، حاصل على ليسانس الحقوق 1997 - احجز موعد 01285743047.

المقالات: 2249

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • Rating

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.